حكم قيام الخطيب لخطبة الجمعة | الحديث 243 | ثلاثيات مسند الإمام أحمد
0:01قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبيد عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قائما حدثنا عن سمات مثل ما عن جابر بن سمرة جابر بن سمرة السوائي صحابي وابوه
0:21صحابي مثل ما تقدم وجابر تأخرت وفاته الى ما بعد السبعين سنة اثنتين وسبعين من الهجرة رحمه الله ورضي عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الا قائما
0:37وهذا الحديث اصله في مسلم اصله في مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن اخبرك او نبهك لانه كان يخطب جالسا فقد كذب. فلقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الفي صلاة. يقول جابر. المراد ليس المراد ان فيه صلاته من الجمعة. لا عموم الصلوات
0:57عموم الصلوات في دلالة على مشروعية القيام للخطبة وخاصة خطبة الجمعة. وثبت في الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انه عليه الصلاة والسلام قال كان يخطب قائما
1:11ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم وكذلك ايضا ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم وفي الصحيحين في قصة لما جاء تلك العير والنبي قائم يخطب قام اناس والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام
1:31ذكر جابر كان في عند مسلم انه كان يخطب قائما انه كان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام في قوله وتركوه قائمة ومع الاية ايضا فهذا مشروعية هذه لا خلاف في ذلك لكن هل هو شرط
1:50قيام خطبة او ركن او واجب او سنة على خلاف وقول الشرط شرط او ركن هذا متقارب متقارب اذا قيل شرط او ركن اختلف هل هو يعني ركن فيها معنى انه لا تصح الخطبة الا بها او واجب او سنة. منهم من حكى الاتفاق على انه ركن لكن ليس فيه اجماع
2:11بل قول كثير من اهل العلم انه ليس بواجب ليس بواجب انما هو سنة ومن اهل العلم من بينها سنة ومحتمل من نظر الادلة ربما قال انه واجب لانه عليه ان خطب قائم فصلوا كما رأيتموني يصلي
2:31ولم يذكر انه خطب جالس عليه الصلاة والسلام الا في اخبار انه جلسنا حوله حديث سعيد الخدري وهذا في غير خطبة الجمعة لان هذه احاديث صريحة جاءت في خطبة الجمعة
2:45الجمعة ولهذا قال بعض العلماء انه واجب القيام في خطبته الجمعة وكذلك اما الجلسة بينهما فهكذا فهي مشروعة ليس بينهما. لكن هل هي واجبة او سنة؟ الجمهور على انها سنة. ومنهم من يحكي الاتفاق
3:05على انه منهم يقول انه واجب وجاء في حديث اما جلوسه عليه السلام هذاك صحيح كان يجلس بينهما والصحابة حكوا الخطب قيام في الخطبة والجلوس القول بان سبيلهما واحد قول قوي. وقد يقال ان القيام للخطبة ليس كجلوس. لان الجلوس المقصود به الفصل
3:29والخطبة مقصودة لذاتها وهذا القيام فيه ذكر بخلاف هذا للفصل بين الخطبتين والفصل يحصل ولو كان قائما بمعنى انه ينهي تلك الخطبة ثم يقف او ينهيها على القول الثاني مثلا ويبتدأ
3:47ان الحمد نحمده ونحصي ونستعين ونحو ذلك. معنى انه ينهي هذه ويبدأ بهذه والله اعلم لكن هو مشروع بلا خلاف بلا خلاف. وكذلك ايضا الجلوس اول ما يجلس الامام هذه امرها سهل
4:05يعني لا يشترط هذا ولهذا لو ان الخطيب كان في المسجد موجود ثم اذن المؤذن ثم بعدما فرغ صعد المنبر مباشرة وقام لا بأس بذلك بلا خلاف بلا خلاف انما
4:23اذا جاء وصعد المنبر فان السنة يجلس هذا ورد في حديث ورد في حديث انه عليه الصلاة والسلام كان اذا صعد المنبر جلس ثم يؤذن المؤذن ثم يقوم بزيادة عند ابي داوود من طريق عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري والعمري مشهور بالظعف
4:45المكبر دون المصغر عبيد الله اخوه هم ثلاثة اخوة عبيد الله وعبدالله وعاصم ابن عمر عاصم بن عمر وعبدالله بن عمر ضعيفان عبيد الله ثقة امام رحمة الله عليهم جميعا
5:02المكبر مصغر بالمعنى بمعنى انه ضعيف. ضعيف. وروى هذا الحديث بطريقة هذه الجلسة هل فيها ذكر لم يأتي شي بين انما جاء رواية جيدة. صحيح عند النسائي جاء رواية صحيح عند النسائي انه علي ابن حجاب سمرة انه عليه السلام كان
5:25يجلس قال ذكر انه يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم فيها. قاعدة لا يتكلم فيها لكن يظهر الله علينا معنى انه اه لا لم يسمعوه لم يسمعوه هناك دجزم بانه يعني انه
5:44لا يعني لا يقول شيئا من الذكر ونحو ذلك ولهذا قد يقال ان هذه القاعدة في مثل هذا لا بأس من الدعاء فيها. لا بأس من الدعاء فيها لان الامام لان الامام
5:59يجلس الان خاصة لمن يستمع اما الخطيب فهي لاجل ان يفصل بينهما ويحصل في مصلحة تتعلق به في نشاطه واستعداد الخطبة الثانية يقوم لها بكل نشاط مع تحصيل السنة في الفصل بين الخطبتين بالجلوس. وفي الحديث الصحيح حديث ابي موسى عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام سئل عن
6:23ساعة اجابة فقال ما بين ان يدخل الامام الى ان تنقضي الصلاة الى ان تنقظي الصلاة وهذه الجلسة التي بين السجدتين داخلة في هذا الاطلاق يا اخي لا في هذا الاطلاق وهي احد الموظعين الذين التمس فيه تلتمس في هذه الساعة لما اختاره ابن القيم رحمه الله وانها
6:44في هذين الموضعين من دخول الامام يوم الجمعة الى ان تقضى الصلاة. وكذلك اخر ساعة يوم الجمعة والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كذلك هذا لا ليس فيه اله لا منافاة لا منافاة اولا قول بانها يعني مات بشأنه مو موضع نظر لانه قال عليه الصلاة والسلام
7:21في حديث معلق عند عائشة انه قال هذا او انقطاع ابهري ولم ازل اجد من تلك الاكلة اكلة خيبر الصحيحين من حديث انس التي وضعت تلك المرأة اليهودية الذراع ومات بشر بالبراء منها لكن النبي صلى الله عليه وسلم نكهة ثم لفظها وجاء في رواية
7:49انه عليه قال اخبرتني انها مسمومة الذراع. اخبرته انها مسمومة فان كان عليه الصلاة والسلام اه يعني مات بسببها فهذا لم يقع القتل بمعنى معنى القتل بمعنى انه اه حصل مقصود بل
8:11عاش عليه الصلاة والسلام. حتى اكمل الله به الدين. واتم به النعمة وحصل المقصود ها يا ايها الرسول بلغ ما والله يعصمك من الناس. بلغ يعني ان الله يعصمك حتى تبلغ رسالته
8:30وقد بلغ الرسالة. فان كان مات بسبب هذا فقد فيقال جمع الله له الفظيلتين. بمعنى انه تم له ما اراد من اتمام الدين اليوم واكمل الدين واتمام النعمة. وكذلك حصل له عليه الصلاة والسلام الشهادة. الشهادة بهذا
8:53اه هذا على وجه على وجه والا ليس يعني في الواقعة المذكورة ما يدل او شيء يخالف امر العصمة وان وقع بهذا فقد وقع بعد التمام والكمال ولله الحمد. نعم
9:18يعني هذا جلوس الجلوس سواء كان جالس على كرسي جالس على الارض هذا حكم حكم الجالس يصلي فلا يجوز حتى يصلي على النبي قال فلا يجلس نعم لا اذا شروي ان يقف
9:36لا يجلس لان الامر استحية جاء فيها صيغتان في حديث ابي قتادة فلا يجلس حتى يصلي فليصلي ركعتين في الصحيحين. جاء في الصحيحين فليصلي ركعتين. جاء في الصحيحين فليجلس. جاءت بالامر والنهي. سمعت فيها الصيغتان. صيغة الامر
9:57وصيغة النهي عن الجلوس قبل الصلاة. اما النهي عن الشرب قائم فهذا خلاف الاولى. لان النبي شرب قائما عليه الصلاة اما التحية فلم يأتي ان النبي عليه السلام اذن في الجلوس قبل التحية ولم يأتي انه صلى انه جلس ولم يصلي. فلهذا هذا اكل
10:18اكد ولهذا قال بعض العلماء هو مكروه او خلاف الأولى لكن اظهر والله اعلم انه ان يقال انه آآ يعني مكروه الا لمن احتاج الا لمن احتاج فتزول الكراهة. من احتاج مثلا مثل انسان يريد ان يدخل المسجد ويمشي
10:38او مثلا انسان في مكان مزدحم يعني مثلا في زمزم لو جلس لضيق على اخوانه ربما يتكلف فيجلس ويضيق عليه اخوانه وربما يمنعهم يقف او كان المكان مثلا ممتلئ بالماء ولو نزل اصابع شيماء او متسخ ونحو ذلك او كان هذا المكان ممر
10:58الناس ولو جلس ضيق فلا يزعم انه يحصل السنة في سبيل الله هذا هذا ليس بصحيح تحصيل السنة آآ لا يكون الا مع انتفاء ما ينافيها. نعم ها مستثنى مستثنى هذا لانه اول مستثنى
11:20ولا يكاد يكون محل اجماع من اهل العلم. نعم ان كان اتخذ حيلة يعني اتخذ حيلة عنهم الصلاة فالقول بانه يدخل انه يعني يجلس ويطيل القيام في هذه الحالة قد يدخل وان كان لا انه دخل بمرور عامر او انسان او حبسه انسان وما قصد
11:53فلا بأس لكن انقصد ذلك حتى لا يصلي القول بانه منهي عن هذا متوجه نعم لا لا لا لا يجلس يجلس فقد لا بأس بمثل هذا لو لو صلى جالسا صلينا جلوسا خلفه مو بمسألة القيام. اللي هو ركن بالاجماع
12:30واذا صلى جالس صلوا جلوسا اجمعوا حديث صحيح اذا كان هذه في الصلاة تصلي فكذلك اما كونه عادي ابتداء هذا ينظر حسب المصلحة هذا حسب المصلحة قد يكون هذا الخطيب مثلا هو المناسب لهذا
12:43المكان ولو جئنا بانسان لاجل هاته لكن هذا بفضله ولعلمه آآ هو اولى فلا ننحيه ويترك القرآن لانك ما تستطيع القيام. نأتي بانسان مثلا لا يحسن. هذا لا يقدم على غيره وان كان. وجاء عن معاوية رضي الله عنه انه
13:01وجلس وروي عن عثمان ايضا روي عن عثمان ايضا ومعاوية رضي الله عنه جلس لما كثر شحم بطنه لما جلس. انما النهي اذا كان لغير عذر. في صحيح مسلم عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه انه
13:21وكان عبدالرحمن ابن ام الحكم يخطب جالسا وهذا كان واليا لمعاوية على الكوفة. وهو ابن خالة معاوية ابن خالة ولاه على الكوفة عبد الرحمن ابن ام حكم يخطب جالسا فقالوا انظروا الى هذا الخبيث يخطب جالسا وقال الله عز وجل وتركوك قائما
13:45هذا يوحي من كعب رضي الله عنه انه هذه العبارة قوتها تدل على انه يرى وجوب القيام وهذا لمن ليس له عذر. اما من كان له عذر فكما تقدم. نعم