من حلف على يمين فرأى خيراً منها | الحديث 146| ثلاثيات مسند الإمام أحمد
0:00حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه ان ابا موسى رضي الله عنه استحمل النبي صلى الله عليه فوافق منه شغلا. فقال والله لا احملك. فلما قف دعاه فحمله. فقال يا رسول الله
0:20الا تحملني. قال يا رسول الله. قال يا رسول الله حلفت. نعم نعم. حلفت الا تحملني. قال فانا احلف لاحملن لاحملنك اللهم صلي على محمد. وهذا الحديث اسناده كما تقدم وهو في الصحيحين. عن ابي موسى رضي الله عنه. والحديث مطول وهذه
0:40هو المختصر وفي ان ابا موسى رضي الله عنه عبد الله ابن قيس استحمل النبي عليه الصلاة والسلام ان طلب ان يحمله وما اه ومن معه على ابن في غزوة تبوك في غزوة تبوك
1:00وهاي الظاهر رواية انه استحمل النبي يحتوي استحمل له ولغيره وجاء فيهم يدل على انه جاء يطلب من النبي عليه السلام ليحمل اه بعض اصحابه على ابن لاجل الغزو في غزوة تبوك. فوافق منه شغلا
1:20عليه الصلاة والسلام. فقال والله لا احمله وجاء في وما عندي ما احملكم عليه ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملون قلت لا اجد ما احملهم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الدمع. وهؤلاء
1:40آآ من الصحابة واختلف قيل ان هذه القصة وان ابا موسى معه ليسوا ممن في هذه الاية انما لعله طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يحمل بعض من كان معه وبالجملة مما دل
2:00عليه القصة هو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا احملك. لانه لا يجد ما يحمله. فلما دعاه لانه جاءه كما في الصحيح ذود يعني جاءه ذود بعد ذلك فان
2:20ان يحمله وفي الاول حلف انه لا يحمل لانه لا يجد ما يحمل. فقال يا رسول انك حلفت ان حلفت الا تحملني وفي لفظ الصحيح قال تغفلنا رسول الله يمينا فلعله نسي انه لانه بعد ذلك
2:40حملهم عليه الصلاة والسلام. فقالوا يا رسول الله لعلك نسيت. قال لا وقال اني لم احملكم ولكن الله لكم ولكن الله حملكم. وفي الصحيحين اني والله شف تمام هذا الخبر لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منه
3:00الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. ثبت هذا المعنى من حديث علي ابن حاتم ابي هريرة وصحيح مسلم. وكذلك في الصحيحين عبدالرحمن بن سمرة العبشمي رضي الله عنه انه عليه انه عليه الغلام قال يا عبد الرحمن ابن سمرة
3:20وفي اخر الحديث قال لا تسأل الامارة. فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة عند عليه ثم قال واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. واتي الذي هو خير
3:40الاحاديث متظافرة على ان من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها يعني رأى ان الحنث هو البر في الحقيقة. ان الحنث هو المشروع يكون في الحقيقة الحنف وعين البر. هو عين البر لانه حلف على شيء فرأى بعد ذلك ان الاستمرار
4:00اليمين ان الاستمرار في اليمين اه ربما يترتب عليه ترك عمل هذا الشيء الذي حلف عليه وهو من الامر المعروف. ولهذا هل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اني والله لا احلف على يمين هل هو اراد في حلفه الا يحملهم او اراد تأسيس قاعدة جديدة؟ او اراد
4:30قاعدة جديدة ولم يرد انه يكفر عن يمينه التي حلف عليها الا يحمله هنا موضع خلاف هل حينما قال والله لا احملكم ان لا احملكم يعني حلف الا يحمله وكأنهم استغضبوا عليه الصلاة والسلام وكان عنده شيء يملكه. فان كان امرك ذلك فهذا واظح ويكون بعد ذلك
5:00انه قال اني والله يحلف على يمينه والمعنى انه يكفرها. او انه عليه قال والله لا احملكم لانني لا اجد ما احملكم عليه. وهذا اظهر والله اعلم لانه قال بعد ذلك ما انا حملتكم ولكن الله حملكم. ولكن
5:20طه حملكم ولهذا قوله بعد ذلك اني والله لا احلف على يمين تأسيس قاعدة لمناسبة المقام وان من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي بالذي هو خير
5:40ولهذا يظهر والله اعلم ان قوله والله لا احملكم اي لاني لا املك ما احملكم. ولهذا لو حلف انسان لو طلب انسان من انسان شيئا فقال اعطني. قال والله لا اعطيك. وما عندي ما اعطيك. والله لا اعطيك
6:00لان ليس عنده ما يعطيه. ثم بعد ذلك جاءك مال فاعطيته. هل عليك كفارة؟ ليس عليك الاعمال بالنيات. واليمين بحسب ما يثيرها وما يدعو اليها ما يدعو اليها وما يختلف بحسب الداعي لليمين والنيات لها اثر عظيم في باب
6:30ولهذا الاظهر والله اعلم ان قوله بعد ذلك ولهذا قال استغفرنا رسول الله وسلم فقال لا لا انا لم باحملكم ولكن الله حملكم يعني من الله سبحانه وتعالى ذود وابل فحملتكم لانني
6:50وجدت بعد ذلك والا فالقاعدة ان من حلف على يمين فرأى غيرا منه غير فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير. طيب الكفارة هنا هل هل تجوز قبل الحنث؟ او لا تكون الا بعد الحنف؟ يجوز
7:10ها يجوز قبل الحنث يجوز لو قال انسان ها والله ما ازور فلان حصل مناجعة بينه وبين صاحب صديقه ثم قلت والله ما ازورك. ثم قلنا لا تحلف الا تزوره. او حلف نقول نقول ان تزوره
7:30وش عليك كفارة اكفر الان قبل زيارته؟ نقول كفر لماذا نعم. لانه انعقد ماذا؟ سبب اليمين. نعم. انعقد سبب وبقي ماذا؟ شرطها. تكون الكفارة بعد السبب وقبل وقبل الشر بعد السبب وقبل الشهر
8:00اذا اذا ولد السبب هم فالكفارة تصح ولو لم يوجد شرط. ما هو الشرط؟ الحفظ. الحفظ هو الشرط مثل الزكاة لو ان انسان عنده نصاب قال هل يجوز ان اخرجه قبل الحول؟ عندي نصاب الان مضى عليه
8:20يقول انا اريد ان اخرجه الان لحاجة الفقير. يجوز ولا لا يجوز؟ اخراج النصاب اخراج الزكاة الان بعد السبب. وهو ماذا ملك وشرطه ماذا؟ تمام الحوض. وهذا قول الجمهور في مسألة كفارة اليمين وكذلك ايضا على الصحيح والعلق
8:40قول الجمهور في مسألة الزكاة الزكاة اختلفوا هل يكون لحول او لحولين؟ هذا خلاف. بعضهم تجوز حتى لعشرة احوال. لكن هذا موضع نظر. المقصود لانه يجوز بعد السبب وقبل الشرط لدلالة النصوص. الاحناف رحمة الله عليهم خالفوا. قالوا لا يجوز. ان
9:00ان تكفر قبل الحج. تكفر قبل الحج. فلو الانسان كفر بعد الحلف قال لا تجزئ. وقالوا في مسألة الزكاة يجوز استخراج الزكاة بعد سبب بعد سببه وهو النصاب وقبل شرطها وهو تمام
9:20قال ابن عبد البر رحمه الله قد جوزوا اخراج الزكاة بعد السبب وقبل الشرط وليس فيه ولم يذكروا في من الاحاديث الا حديث موضع نظر وبعضها في السنن وبعضها في الصحيحين لكن في تأويله نظر وتركوا الاخبار
9:40كثيرة التي هي في باب الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وهي في الصحيحين ومن طرق كثيرة لا شك ان هذا آآ يعني رد متين عليه رحمة الله عليهم جميعا. فلهذا كان الصواب هو جواز
10:00الكفار القمعي بل ربما يكون اولى احيانا يكون اولى احيانا خاصة حينما يوافق حاجة للمحتاج فالانسان يجتهد في تعجيل الكفارة للمحتاج ويجتهد في هذا هو زيارة زيارة اخيه زيارة صديقي طيب عندنا مسألة لو كان آآ يعني
10:30لو كان الحنث محرم الحنث محرم. الحنث محرم. هل يجوز وان يخرج الكفارة قبل الحنف او لا يجوز. وما مثاله؟ لو كان الحنف محرما ها لو مثلا حلف على قطيعة ايه
11:00حلف مثلا الا يشرب الدخان. ولا يجوز يشرب الدخان اصلا ولا معصية لكن هو حلف اكد تحريم الشارع بالحلف تحريم الشارع بالحليف هنا اجتمع عليه محرمان تحريم شرعي من جهة الحلف والتحريم من جهة وكذلك اكده بالحلف. فلو كفر
11:30كفر بعد الحلف ها كفروا. ثم شرب الدخان بعد ذلك. هل عليه كفارة ثانية؟ او نقول تجزئه كفارة هذي ها؟ يعني تيسر لك شرب الدخان؟ لا لانها ايه نعم وعلى القاعدة جاري في الحقيقة. على القاعدة جاري. وبعض العلماء استثنى اذا كان الحنث محرما. قال لا تجزئوا الكفارة الا بعد الحين
12:00اما من اجرى قاعدة على آآ فروعها وقال ان الاصل ان لا خلاف فيها قال الحكم واحد. نعم فلما في قصة موسى قصدك؟ اي نعم شغلا عندك فلما قفل فلما قفى فلا فلما قف دعاه فحمله
12:40عندنا النعم ولكنها لكنها لكن دلالتها موافقة لبقية الخبر ما فيها يمكن النبي حلف عليه السلام بمقتضى ظنه فتذكر لا يبعد يعني اما ان يكون لما ولى وقف فجاءه بعد ذلك ذوده مباشرة ايش يمنع؟ يمكن انه حلف عليه الصلاة والسلام انه ليس عنده شيء ثم تذكر ان
13:10مثل ما قال في الصحيحين ابن عباس سالم بن سعد الساعدي اذهب فالتمس ولو خرب. قال والله لا اجد شيئا. قال اذهب فالتمس ولو مع انه يقول لا اجد شيئا قال اذهب عن الحلف انه لا يجد شيء ولذلك في سياق النفي ولذلك قال اذهب رواية الصالحين ها
13:30نعم نعم هو لكن شويعة لي انظر عليه في الصحيح عندك سويعة ذي ما ادري عنها ما ادري عنه ينظر عاد كلمة سويعة محتمل لكن اذا هذي تدل على انه المعروف مثل ما جاء في الصحيح انه ثم جيء بلون غر الذرة
14:00ثم التوقيت هذا ينظر هل هو موجود؟ انا ما ادري عنه يحتاج التحقق من عهد البخاري يا شيخ. ها؟ عندك سناء؟ عندك في البخاري؟ عندك هذا هو برقم اربع الاف واربع مئة وخمسطعش صحيح في صحيح البخاري نعم
14:20الا سويعة ان سمعت بلالا ينادي عبد الله ابن قيس فاجبته فقال اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوك. اي في في في البخاري. في البخاري. في البخاري. وايضا عند مسلم يا شيخ. نعم. وعند مسلم الحين برقم الف وست مئة وتسعة واربعين. ايه
14:40كذلك بنفس مع نبي موسى نعم فيقول آآ قال اي نعم موسى ايه قال فاخبرت فاخبرهم فاخبرتهم الذي قال الرسول وسلم فلم الا سويعة اذ سمعت بلالا ينادي اي عبد الله ابن قيس فاجبته. نعم. عند البخاري والاحسن يراجع نفسه لو يراجع نفس نفس
15:00البخاري لكنها لكنها هذه الرواية في الصحيحين الشارح عزا للصحيحين المقصود اذا كانت كذلك فهو لدول اخرى انه فلما قف فلما قول السويعة تصل الى ساعة وهو مثل ما تقدم شاهد انه اما انه جاءه في الحال
15:20انه جاء في الحال وكما هو ظاهر ويحتمل انه يتذكر مثل ما تقدم. المقصود انه من حلف على ظنه لا حدث عليه نعم. ها؟ ها؟ ابشر. ايه. عبد الشمس اي نعم اي نعم عبد الرحمن بن سمرة الظاهر عبد شف التقريب
15:50سمرة شوف التقريب عندك بخاري باب غزوة تبوك ها؟ باب غزوة في البخاري كيف؟ الا سويعة عند البخاري من باب غزوة تبوك وهي غزوة العشرة. حدثني محمد ابن علاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريدة بن عبد الله عن عن بريد. نعم. عن بريدة
16:10نعم عن ابي مردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال ارسلني اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله الحنان وهي غزوة تبوك ارسلني. نعم. ارسلني اصحابي. ارسلني اصحابي. ايش قال؟ ارسلني
16:30اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله له حملان له. نعم. ولهذا يبين للناس سألناه مثل ما يسألني نفسي. ولهذا لم يكن منهم. نعم. اذ اذ هم معه اذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله ان
16:50اصحابي ارسلوني اليك لتحملهم. فقال والله لا احملكم على شيء ووافقتموه وهو غضبان. ولا تشعر ورجعت من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة ومن مخافة ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي فرجعت الى
17:10فاخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم البث الا سويعة. اذ سمعت بلالا ينادي. واضح طيب هذاك لديه جزاكم الله خير ايه عبد نعم ومات فيها سنة خمسين او بعدها شو الكلام الذهبي مات سنة كم؟ تأمل وفتح سبستان
17:50اتفق على انه سنة خمسين قلت طيب بارك الله