الإلزام بالوفاء بالوعد | الحديث 31 | ثلاثيات مسند الإمام أحمد
0:00قال رحمه الله حدثنا سفيان قال سمع ابن سمع ابن المنكدر جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا
0:20كذا قال فلما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين او عدة فليأتنا. قال فجئت قال
0:40قلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا قال فخذ قال فاخذت قال بعض من سمعه فوجدتها خمسمائة اخذت ثم اتيته فلم يعطني ثم اتيته فلم يعطني. ثم اتيته الثالثة فلم يعطني. فقلت اما
1:10ان تعطيني واما ان تبخل عني. قال اقلت تبخل عني واي داء ادوأ من البخل ما هل سألتني مرة الا وقد اردت ان اعطيك. حدثنا سفيان قال سمع ابن مكدر جابرا. رضي الله
1:30ان يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين هو جزيتها لما كان العلاء ابن عبد الله بن حظرمي واليا عليها من عليه الصلاة والسلام. وتوفي بعد ذلك العلاء على خلافة توفي سنة خمسة عشرة او
1:50آآ سنة في بعد ذلك سنة واحد وعشرين. رضي الله عنه لو جاء مال البحرين لقد اعطيتك هذا جواب لو. ولو هذي كما لا تعمل وانما هي حرف امتناع الامتناع
2:11اللي امتنع الاعطاء لعدم وجود او وصول المال. ولهذا قال لو جاء مال البحرين لقد اعطيتك في تحقيق الاعطاء وربط الجملتين الجزاء والجواب بهذا القول وتحقيق ان النبي عليه الصلاة والسلام انه يعطي هكذا وهكذا وهكذا. يعني اه ثلاث عطايا
2:41او ثلاث حفنات ونحو ذلك. قال فلما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه من كان له يعني بعدما استقر الامر
2:55من كان له عند رسول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يعني انه يتلوه مال يطلبه اوعدة من بيت المال فليأتنا. الدين لا شك يحتاج الى بينة اما العدا فترجع الى الامام والوالي ترجع الى الامام والوالي في في قضاء
3:25لان يرى المصلح في ذلك فليأتنا يعني نقضي الدين ونفي بعيلة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجئت يقول جابر رضي الله عنه. قال فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:40قال لو قد جاء مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات يعني ثلاثا قال فخذ قال بعض من سمعه وجدتها خمس مئة يعني من سمع جابرا. فاخذت ثم اتيت
4:01اتيت او فلم يعطني. يعني اه مثلها او مثليها او مثليها. ثم اتيت فلم يعطني ثم اتيت السالفة لم يعطيني فقلت اما ان تعطيني واما ان تبخل عني. يعني لا تعطيني
4:20هذا وابو بكر رضي الله عنه انما اخر الامر لمصلحة لانه ينظر الامر في في بيت المال قسمة بيت المال ولهذا هو اخبى دعاهم قبل ذلك رضي الله عنه وهو الذي قال من كان
4:40فليأتي وهذا منه التزام بالوفاء رضي الله عنه وهكذا وقع قال قال اقول تبخل عني يعني كأنه استنكر ان يقول اتبخلوا عني؟ لكن جابر رضي الله عنه لان العدة من النبي عليه الصلاة والسلام
5:03والامر فيها اعظم واجل علة النفس فيها قربة وخاصة المال الذي يأخذه بعدة النبي عليه الصلاة ايضا يلتزم بركة هذا المال الذي وعده النبي اياه وكأن هذا هو الذي جعله يحرص عليه رضي الله عنه
5:21قال واي داء ادوء من البخل اي داء ادوى ان البخل داء لا شك ان البخل داء. ولهذا اختلف فيه هو الشح ايهما اشد وان كان الاظهر والاشهر ان الشح اشد. وان البخل يكون في المال والشح يكون في المال
5:47والمعروف نحو ذلك وقيل غير ذلك ما سألتني مرة الا وقد اردت ان اعطيك رضي الله عنه الا وقد يعني في نيته وضميره ان يعطيه لكن اخر بمصلحة اقتضت ذلك لانه يتسرب بما يراه مصلحا وبريء
6:09تؤمن البخل رضي الله عنه وقد وهذا القول وهذا الحديث متفق عليه لكن اخره في قوله جابر له هذا عند البخاري ليست عند مسلم. وهذه الزيادة الموقوفة وهي دائن ادوأ قيل ادوأ وقيل ادوى
6:29من الدواء او الشيء الذي دوي يدوى وهو يعني ما يصيب الجوف من القيح يصيب الجوف من الغاية اي داء ادوأ صححوا ادوأ يعني اشد من البخل وهذا جاء عند البخاري في الاذى المفرد ان النبي عليه
6:49الصلاة والسلام قال لبني سري من سيدكم؟ قالوا سيدنا جد ابن قيس على ان لا نبخله قال عليه واي داء ادواء من البخل ولهذا قال شاعرهم وقال رسول الله والحق قوله لمن قال منا من تسمون سيدا. فقلنا جد ابن قيس
7:14على التي نبخله فيها وان كان اسودا. فسود عمرو بن الجموح لوجوده وحق لعمرو بالنداءة ان يسود عمر الجموع هذا هو الذي دفن مع عمرو بن سلمة هو اللي دفن مع عبد الله ابن عمرو والد جابر في
7:34واحد وقتل يوم احد. وكان ابني عم وكان متواخيين رضي الله عنهما. وقصتهما وايضا في البخاري والنجابي رضي الله عنه بعد ذلك عجل كل واحد منهما في قبر بعد ستة اشهر كما تقدم في البخاري
7:54عند موطأ بعد ستة واربعين عاما وهي رواية منقطعة وهي رواية منقطعة صواب ما في البخاري انه بعد ستة اشهر واه فسود عونه جد ابن قيس هذا ايضا متهم بالنفاق. ولهذا ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه
8:14خرج معهم يوم الحديبية والنبي عليه السلام بايعهم بايعهم الا الجد ابن قيس فاختبأ خلف ناقة له كان موصوما بالنفاق ولهل سود عمرو ابن الجموح رضي الله عنه وهذا الحديث فيه الوفاء بالوعد وهذا
8:37سنة عند عامة العلماء وهل يجب او لا يجب الجمهور انه ليس بواجب وذهب عمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وهو ظاهر البخاري رحمه الله وجماعة من العلم الى انه واجب وذهب مالك
8:56وهو ايضا اختيار كثير من اهل العلم التفصيل وان علقه بشيء وجب. مثل تزود واعطك مالا ومعه اشتر هذا الشيء وانا وفي عنك المال ونحو ذلك. فاذا علقه بشيء خاص فيلزم فيلزم والا فلا. والقول المتقدم انه يلزم مطلق الوفاء. ومن اهل العلم من قال يلزم
9:27ديانة ولا يلزم قضاء وهذا اقرب. يعني نقول يجب عليك ان تفي لكن لو فعل حكم الى القاضي فانه لا يلزم لكن فيما بينه وبينه يجب عليه ذلك. وهذا هو الاقرب ويكون فيه جمع
9:47بين الاقوال لكن حينما يعلقه يعلقه بشيء فالقول بوجوبه ديانة وقضاء هذا قوي لكن اذا كان وعدا مطلقا وعد وعدا مطلق ولم يكن له عذر في ترك الوفاة لكن لو كان له عذر انسان وعد ان يعطي مثلا مال ولم يتيسر هذا لا لا شيء عليه ما على المحسنين من سبيل لكن
10:12اذا كان هو قادر فيجب على الصحيح ديانة لكن لا يلزمه قضاء ولهذا وصمه في الحديث بالنفاق فقال البخاري باب من امر بانجاز الوعد وذكر قوله سبحانه وتعالى وكان صادق الوعد. وفي دلالة على ان يحتج البخاري رحمه الله بالايات
10:32التي في شرع من قبلنا وهذا وقع له رحمه الله في الاخبار وفي الايات في الاحاديث والاخبار في مواضع وبوب عليها بوب عليها رحمه الله وله عناية بهذه المسائل وهو التبويب على مسائل لتشير الى مسائل اصولية
10:51وذكر قول عبيد ابن عمرو السلماني المسألة فيها خلاف لمن وعد بشيء ثم يترتب عليه مسألة ايضا او قال وعد انسان بمال ثم مات احدهما مات مثلا حجم بالمال. هل تلزم او لا تلزم
11:17لا تلزم هي من هذه الباب او تبقى ميراث ذكر البخاري قول عبيد عمر السلماني قال ان فصلت فانها اه المعطى. وقال الحسن رحمه الله ان اخذها الرسول فهي له. ظاهر قول الحسن انه اذا بعث اذا بعث بها
11:46ثم مات قبل ان تصل للمعطى فانه فانها له لا فرق بين ان يكون الرسول رسول المعطي او رسول الرسول الواهب او رسول الموهوب الجمهور يقولون ان كان الرسول الموهوب لزمت لان يده كيده وان كانت يد الوكرين
12:10كان الرسول الذي ارسل من قبل الواهب ترجع ترجع. قال عبيدا عن ابن سلمان ان فصلت يعني عزل المال وفصله. عزل المال وفصله والاظهر والله اعلم مثل ما تقدم انه انه تلزم ديانة لا قضاء وعلى هذا يقوم الورثة مقام مورثهم
12:37اما من استدل بالفرق بين ان يكون رسول المعطي او رسول المعطى او رسول الموهوب او رسول واهب بحديث رواه احمد وابن حبان وعند احمد بدوية ام كلثوم بنت ام سلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام
12:57بعث الى النجاشي بحلة واواقي مسك. فقال عليه الصلاة والسلام اني لارى او ارنك جاشي قد مات ولا ارى هديتي الا راجعتني فان رجعت فهي لك. فهي لك. ورواه ابن
13:17فذكره عن ام كلثوم ابنتها عن ام سلمة. وحسنه الحافظ جماعة وهذا وهم منه رحمه الله. والحديث ضعيف علتان عن طريق مسلم وخالد الزنجي هو الزنجي هو ضعيف. كذلك والدة موسى ابن عقبة مجهولة. والحديث لو ثبت لكان حجة للجمهور. والصواب
13:37ان هذا التفصيل لا دليل عليه اطلاق الاخبار في هذا الباب والنصاب وجوب الالتزام الوعد ولهذا قال باب من امر بانجاز الوعد وقضى به ابن اشوع وهو عمرو بن سعيد ابن اشوع كان قاضي من قضاة البصرة وائمة البصرة رحمه الله
13:57ذكر ذلك عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه. قول آآ يعني معروف عند السلط الله عليهم. ولكن هذا يبين انه قضى به ليلزم ديانة وقضاء والقول المتقدم هو التفريق بين ان يلزمه ديانة فيه لكن لا يلزمه قضاء قول
14:21هذا حال الاطلاق اما عند الوعد والالتزام فالاظهر انه يجب ديانة وقظاء نعم