استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:05يقول هذا يسأل اخونا من الهند يسأل عن حكم بيع الفتيات المسلمات وغير المسلمات بالمال. وحمل بعضهم هذه المسألة على ذات اليمين. فما رأي الشريعة في مثل في مثل هذا؟ هذه مسألة
0:25وهي ما يقع من بيع المسلمات هذا منكر عظيم. وهذا قد يكون واقع او واقع كما ذكر اخونا السلفي بعض البلاد كالهند وربما كما سمعنا ان بعضهم يبيع ربما بنته المسلمة مثلا
0:45وكما ذكرت الرسالة وغير المسلمة هذا منكر باجماع المسلمين. اجمع العلماء على ان هذا منكر وباطل. وان هذا المال حرام ان هذا المال حرام لان الحر لا يجوز بيعه. الحر لا يجوز بيعه. ثبت الحديث
1:05صحيح انه قال عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة انا خصمهم. ومن كنت خصمه ثلاثة انا خصمه وجاء عند ابن خزيمة وهو سند جليل ومن كنت خصمه خاصمته كنت خصمه خاصمه وذكر منهم
1:25ورجل باع حرا فاكل ثمنه. باعه فاكل ثمن هذا حرام وربما ايضا هذا لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لانه قد اما ان يكون كتم حريته. مثل انسان عنده رقيق. اعتقه. ثم
1:55كتم عتقه واظهر انه رقيق. وهو ماذا؟ حر. فباعه والناس يشترونه لانه ماذا؟ رقيق. فهذا داخله الوعي. واعظم منه حينما يكون على سبيل الظلم والتعدي بالقهر هذا اعظم واشد يعني لو باع حرا على غير سبيل القتل
2:25لكان حراما بالجوع. فاذا كان على سبيل القهر والظلم كان اشد لان في ظلم وفي بيع الحرم. فان كان ايضا الحر المباح ذا رحم من ابن او بنت فان الامر اعظم. في قطيعة رحم والعياذ بالله قطيعة
2:45وفيه ظلم وبي حر هذه محرمات كلها مجمع عليها فلا يجوز من هذا ولا يحل المال من هذا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.