حكم جمعية الموظفين - رمضان1438
0:00نعم وجبة السابقة الاشارة اليها في بعض المسائل وهي جمعية موظفين وقعت ايضا في بعض كلام العلم المتقدم يسمونها الجمع بعض العلماء تقدم ذكروها وانها تقع بين النساء قديما. كنا يجعلن جمعة دراهم
0:30كل واحدة تعطي دراهم. حسب العملة اللي كانت عنده عندهن. ثم في الامة في كل جمعة او كل شهر تأخذها الاولى ثم الثانية ثم تاكل حتى يدور على الجميع. تجمعنا مالا ثم يدور على الجميع
0:50آآ المقصود انه جمعية الموظفين هذه جرى فيها بحث وبحثتها هنا وكذلك اظن في مجمع فيما يغلب على ظني ايضا المسألة وانهم اتفقوا او اكثرهم الا على القليل على جوازها. شيخنا الشيخ الباز رحمه الله لا بأس الذين منعوها قالوا
1:20انها من باب القرض الذي جر نفعا. وانا في الحق ليس كذلك. ولا محذور فيه. المحذور في القرض اللي يجره نفعا من طرف واحد اذا كان الذي ينتفع المقرض اذا كان المقرض هو الذي ينتفع اما اذا كان الذي ينتفع هو المقتدر
1:40يعطيه قرض وينفعه. او كان القرض مشتركا النفع مشتركا. فلا بأس. نعم لا بأس وهذا مثل ما سبق كما تقدم للسفتجة ثم اذا جازت السفتجة مع اختلاف النفع انه ربما يختلف لا في ليس مثل متحد. قد يجد هذا والذين اذا اغتفروا التفاوت في النفع مثل
2:10تقدمت معنا في انتفاع المقرض والمقرض انتفاع متقارب لكن ربما يتفاوت وتفاوت هذا لا يكون مراعاته ومراعاة وفي مشقة وكلاهما لم يأتي بقلبه او بنفسه انه تبع من قرظه وان وان للمؤمن آآ
2:30على المقرض يعني منة بهذا بان المقرظ انتفع به وان المقرض لم يقع في شيء من هذا. ولهذا تجد مثلا في مسألة اقتراح المال بالمال العملة بالعملة قال النبي ما لم تفرقوا بينكم شيء. والعلماء
2:50لا بأس بالزيادة اليسيرة التي لا يمكن اللحاق بها. لا يمكن يعني يبني عن السعر السائد والمعتاد ولو حصل زيادة ونقص لا يضر. الشيء الذي لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن مراعاته والاحاطة به
3:10فذلك بهذه المسألة يقال ان القرض القرض او الجمعية في الحقيقة انها لا تأتي في فيها سورة النفع عند المتفاوت في السفتة. فاذا جازت السفتجة فالجمعية الموظفين او نمط الجمعية موظفين
3:30لكن لما كانت بين الموظفين جمعة الموظفين فهذي الجمعية من باب اولى لان النفع متحد تماما اليس كذلك؟ النفع ماذا؟ متحد لا تفاوت فيه. هذه في الحقيقة يعني انه تبع هذا وانتفع هذا الان. والشارع ما جاء بسد الباب في القرض بينهما
4:00اذا كان الجميع منتفع والمحظور في القلب هو اذا كان يجب نفعا من طرف المقترض من طرف المقرظ من المقتنع حينما يكون في مشتركة هذا مصلحة للجميع. وليس لاحد منا على الاخر. بل كل من
4:20يطلب الاخر ولهذا لو تأخر احدهما فانه لا يقر على ذلك. باتفاقهما في النفع الاظهر هو جوازها. كما يقول جمهور والعلم في هذا الوقت نعم