ما صحة حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ - رمضان1438
0:00احسن الله اليكم. وما صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الله اكثر من عشر صحاب نحو ثلاثة عشر صحابي. من اشهر الحديث الصيام يقول عليه الصلاة والسلام افطر الحاجب والمحجوب
0:20صح الاخبار بهذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس قال الامام قاله علي المدين والامام احمد صح والاخبار حبيب شتان حديث ثابت لحديث ثوبان ابن مولى النبي عليه السلام. وفي الباب حديث رافع بن خديج عند احمد
0:40كله دايما افطر الحاجب والمحجوب وكذلك روى احمد بالرواية اسامة ابن زيد وعائشة رضي الله عنه افطر الحاجب والمحجوب وجاء غيرهما عن بلال وغيرها من الصحابة. والحديث صحيح. هذا الحديث اخذ به جملة
1:00رحمه الله وهو المذهب عند الحنافه وان الحجامة تفضل والجمهور عندهم الحجامة لا تفطر وتوسط اخرون قالوا انا تكره ومن العلم من قال انه اذا اعتبر تأثر بها. فان الة الحجامة الى الفطر حرم
1:20تعلم اني اذا احتجم انه يفطر وهو ليس محتاج الحجاب. هذا لا يجوز له. وان علم انه يضعف تكره في حقه. والا فلا اسأل الاظهر في الحجامة وان هذه الاحاديث منسوخة. هذه الاحاديث منسوخة او الافطر. وروى البخاري عن انس رضي الله عنه
1:40كأنه قيل له اكل وتكرهون الحجابة للسايق؟ قال لا الا من اجل الضعف. وروى ابو داود عظيم الصحابة ان النبي عليه باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال انه نهى عن واسطة السائق والحجابة
2:00لم يحرمهما ولم يحرمهما. هذا كذلك حديث انس وابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام رخص رخص في الحين صححه بعض اهل العلم احدهما عند الدارقطني والاخر عند ابن خزيمة ولهذا كان
2:20انها لا تبطل لكن الانسان عليه ان يحتار. الين يحتار فاذا اه اخذ بالقول من التقدير يكون واحوطه اذا لم يكن محتاجا. ان احتاج الانسان حجامة احتجم. والا فان حجامة في الليل. وايسر من ذلك
2:40يعني بعض الناس يقول هل اخراج الدم من الحجامة؟ هو دين الحجامة. اخراج الدم دون الحجامة ليست كالحجابة اجابة جاء الحديث خاص بها. فليس العلة مجرد لا لان الحجامة فيها شدة وقد تريد الظعف. والى الصحيح ان
3:00من اخراج الدم لا يفطر الا اذا ال الى الله بكثرة الدم المأخوذ يقول حكمه حكم الحجامة من جهة الكراهة او المنع اذا علم انه اذا اخذ منه سوف يشتد عليه حتى يفطر. وما ان ومن احتاج الى ذلك فلا بأس. الانسان احتاج الى
3:20اخذ الدم وعيني الدم اختبار او نحو ذلك او التبرع تعين التبرع عليه هذا لا بأس به بل هو من الاحسان نعم