استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00يقول اذا عقد عليها وطلقها قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا فلها المتعة. والمطلقات متاع مطلقتمون من قبل ان تمسوهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي منذ عقدة وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا طلقتموني
0:30ثم طلقتهم قبل ان تمشون فما لكم عليهن من عدة تعتدون؟ فمتعوهن وسبحهن صلاحا جميلا. فالمطلقات نوعان اجانا الطلاق بعد فرض المهر فلها النصف. فالاية التي سبقت. الا ان يعفو. يعني تعفو
0:50ارعى عن نصفها تسقطه عن الزوج او يعفو الذي عقدة النكاح والذي بدأ والذي بيده عقدة النكاح عند الجمهور هو الزوج. وقال ما لك هو الوالد. هو وابوها. والاظهر قول
1:10جمهور لانه قال الا يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يقول ان الاب هو الذي يعفو. والجنود قالوا ان لانه هو الذي له ان يفارق الزوجة وان يطلقها عقدة النكاح
1:30قالوا الا يعفون او يعفو وقول الجمهور اظهر من جهة ان ان العفو لصاحب الحق ولو قيل الوالد او كان العفو له. وهو الان ليس له ان يعفو عن حق. ليس له ان يعفو عن حقه. لكن هو لو اخذ شيئا من مالها ونظر عليها
1:50لكن يعفو عن مالها. اما هي فليس له ذلك. ولهذا او يعفو الذي معناه وهذا مناسب للحقيقة لانه مناسب للاية. قال الا ان اي الزوجة تعفو عن نصفها فلا تأخذ او يعفو الذي يدعي للنكاح يكمل لها يعطيها المهر كامل هذا من الاحسان
2:10وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا فضل الله. وان تعهوا يعني الجميع. فالزوجة حينما ترى ان الزوج مثلا المحتاج فعثت عند يوسف لم تطلبه ثم يتسلف هذا احسان والزوج حينما يرى ان المرأة هذي كسر كسر خاطرها
2:30بعد ان فرض لها او كانت تتوقع ان يحصل النكاح بينهما واهلها كذلك. ثم حصل ما حصل هو يجبرها. الشارع الحكيم جعل النصف وسطا بينهما هذا الواجب. لكن الاحسان فضل هناك ظلم وعدل وفظل
2:50الظلم حرام والعدو واجب. والفضل احسان. وان تعوا اقرب للتقوى. يعني من الزوجة والزوجة. فيعفو تعفو الزوجة بترك هذا النصف باتمام النصف ويعطيها المهر كامل. اما اذا كان لم يفرغ لها مهرا فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فمتعون
3:10ويسبحون سراحا جميلا. هذه اذا لم يفرظ لها مهر يمتعها ويجتهد. فلا يسقط حقها. لانها وان كان له رماجي لكنها يحصل لها شيء من انكسار وربما ايضا بعد ذلك المريض يتقدم اليه يقول
3:30عقد عليها وفورط عنها ما السبب؟ يجبر خاطرها وكذلك انواع ما تعطى اياه اذا قال بعض اهل العلم ان المتاع حتى لمن سمي يعني قوله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف
3:50بالمعروف فلهذا يعطيها حتى التي آآ سمي لها في عموم الدين نعم السؤال الثاني المسألون في فرض في امرأة لم يفرظ لها والثانية وفي امرأة فرض لها فالتي لم يفرض لها لها المتاع. والتي فرضها المهر لها نصفه كما تقدم
4:30يعني هذا كله قبل الدخول. كله قبل الدخول. نعم. اما بعد الدخول في سورة النهار كامل. يثبت المهر ان كان بالدخول تماما وقع بينهم واضعة هذا بلا خلاف. وان كان بالخلوة الهادئة المطمئنة التي ليس عندهم احد
4:50الا من لا يعقل غير مميز فانه عند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله يثبت المهر كما قرره الصحابة رضي الله عنهم نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.