استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ما حكم قلب نحيا؟ هل هي حرام؟ هذا محل اتفاق من اهل العلم فروى الشيخان عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اعفوا الشواهد واوفوا
0:20اللحى خالفوا المشركين. وعند مسلم عن ابن عمر جذوا الشواهد. وارخوا اللحى خالفوا المجوس. امرين او امر بامرين باعفائها وعلل بالمخالفة. هذا يبين يعني ان وجوبه من جهة الامر بها
0:50ومن جهة ايضا ان المعنى هو مخالفة المشركين. هذا في الاصل وان خالفت كان بعض المشركين على خلاف هذا. لكن هذا كان الامر به في الاصل ولهذا لا يجوز حلقها. وهذا محل اجماع منهج والخلاف والتقصير منها ان يقع فيه خلاف. واذا كان تقصيرا يشبه الحظ
1:10هو في حكم الحق في حكم الحق. وما جاء عن ابن عمر هذا اجتهاد به رضي الله عنه. وما جاء من حديث عند الترمذي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول لحيته وعرضها هذا لا يصح. بل في حديث هذا لا يصح عن عليه الصلاة والسلام
1:30وفي حديث انه عليه الصلاة والسلام قال ينطلق عمر ابن هارون البلخي يمتلك عمر بن هارون البلخي وهذا متروك عمر بن هارون البلخي هذا مطلوب منهم من اتهمه. منهم من اتهمه. ولهذا حكموا عواظهم على هذا الحديث بانه بان هذا الحديث
1:50موضوع هو لا يصح. هو اعفاؤه ارسالها. والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام والاجماع عليه نقله غير واحد من اهل العلم. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام ايضا في اه
2:10تقص الشوارب واعفوا اللحى. قصوا. الدليل انه اذا كانت قصر الشارب فاللحية لا يجوز قصده. من جهة انه امر باعفاءه واعفاءه وارسالها. ارسالها الامر هو ارخاؤها وارسالها وعدم التعرض لها. وان هذا هو قال من لم يأخذ من شارب ليس منا واللحية
2:40ذلك ما تقدم. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.