لا يشترط كون المسلم فيه موجودًا حال السلم
0:00السنة والسنتين السنة والثلاثين. دليل على انه لا يشترط ان يوجد المسلم فيه حال العقل لو انك مثلا عقدت عقدا مع انسان في مائة صاع تمر او كذلك من سائر ما يسلب فيه كما سيأتي من انواع الفواكه والخظروات الصحيح انه يجوز الاسلام فيها يجوز
0:31لذلك يأتي ان شاء الله اذا اسلمت في هذا الشيء واعطيته. هذا الشيء غير موجود اسلمت في الشتاء في ثمر لا يوجد الا في الصيف الان لا يوجد السوق منقطع
0:50او انت طلبته على الصفة المعينة التي تكون الثمار فيها والان قد توجد بعض الثوار مثلا مما يحفظ ويجمد لكن هو جاء على صفة معينة الصفة المعينة غير موجودة الان
1:07غير موجودة فهل يصح وان كان غير موجود؟ يصح على الصحيح. وهذا قول الجمهور قول الجمهور مثل لو اسلم مثلا في نوع من الخظروات التي لا تزرع الان. تزرع في الصيف او تزرع في الشتاء. فاجنب في الشتاء فيما يخرج في الصيف. او اسلم في الصيف فيما يخرج
1:34شتاء ونحو ذلك من انواع البياعات ويصح دليله انه قال السنة والسنتين ومعلوم ان هذه الثمار لا تكون موجودة طوال العام بعد السنة والسنتين هي معدومة في بعض هذا الوقت
1:54وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يصح حتى يكون جنسه موجودا اسلفت مثلا في حبوب لابد ان يكون جنسها موجود لست مثلا يعني يوجد في الاسواق يوجد بين الناس لو انك ذاب تشتري تجده اسلفت فيه تمر لابد ان يكون موجود
2:18وهكذا لو اسلفت مثلا في سلع اخرى مثل الان اسلفتها في جهاز للاجهزة او الة من الالات لابد ان يكون موجودا لابد ان يكون موجودا قد يكون غير موجود مثلا الان في البلد
2:40ولا يأتي هذا الا بعد سنة او بعد نصف سنة يجوز لانه منقطع مثلا في البلد منقطع الان وموجود في بلد اخر. يحتاج انتظار الى ستة اشهر لكن لا بد ان يكون الاسلام او الاسلام في الوقت الذي يوجد فيه
3:01ويحدده في غير وقت ابانه لكن وقت العقد لا يضر ذلك لا يضر ذلك هذا الحديث يدل على ان لا بأس روى ابو داوود من حديث ابي اسحاق السبيعي عن النجران عن ابن عمر رضي الله عنهما
3:27ان رجلا اسلم او اسلف في نخل في تمر في نخل فلم يطلع شيئا فلم يطلع شيئا. فشكى المسلم اليه. فقال عليه الصلاة والسلام بم تأكل مع اخيك؟ اعطه ما له
3:49اذا تأكل مال اخيك؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تسرفوا في نخل حتى يبدوا صلاحه لا تسرفوا في نخل حتى يبدو صلاحه. هذا الحديث احتج به ابو حنيفة رحمه الله. على ان السلم
4:08لا يصح حتى يكون هذا المسلم فيه او جنس المسلم فيه موجودا. لانه قال حتى يبدو وصلاحه وظاهره ان الاسلام والاسلام لا يكون مثلا في الثمار او في التمر الا اذا وجد
4:28صالح في البساتين ظهر صلاحه. فلو اسلم مثلا وهو غير موجود او اسلم فيه وهو موجود لكن حتى لما بدأ صلاة والجواب عنه من وجهين وجه يتعلق بالسند وجه يتعلق بالمتن
4:49الحديث لا يصح الحديث لا يصح لانه من رواية ابي اسحاق ومسحاق امام رحمه عمرو بن عبدالله السبيعي من الطبقة الثالثة ست وعشرين وسبع وعشرين ومئة سنة وفاة ابي الزبير محمد مسلم تدرس الاسدي رحمه الله. و
5:12ومدلس ايضا رحمه الله لعروب التدليس ابو اسحاق الا اذا روى عنه شعبة قتادة لا لا هذا هذا نعم يا هذا اذا انا شعبة نعم قال شعبة كفيتكم تدنيسا ثلاثة
5:35يقول شعبة كفيتكم تدليسة من هم الثلاثة الاعمش ابو اسحاق السبعي وقتادة روى عنه شعبة. وكذلك ايضا قال روى عنه ابن ابنه اسرائيل اسرائيل ابو يونس ابن ابي اسحاق السبيعي هذا امام رحمه الله. ويروي عن جده ابي اسحاق عمرو بن عبدالله
6:03ويقول انه يحفظ صحيفة ابا اسحاق كما يحفظ سورة البقرة. يعني انه لا يسقط منها حرفا رحمه الله. فروايته عنه قوية رحمه الله انه مدلش ورواه عن النجراني والنجراني هذا مجهول هذا مجهول فالسند ضعيف
6:26ولهذا كان الصواب قول الجمهور صراحة حديث ابن عباس ثم ايضا في الحقيقة هذا اه من السعة لانه لو جعل عقد السلم ان يكون جنسه موجودا قد لا يكون حصول المقصود منه
6:48لا يحصل المقصود يعني صار موجود قد لا يحتاج الى السلم. يذهب ويشتري من السوق ثم ايضا لا يحصل الربح ولا المقصود. لا للمسلم والمسلم اليه لان المسلم المسلم اليه في الغاء يعني يشتري من السوق
7:04فلا يحصل المقصود من التداول للبيع والربح لوجوده. وفي الغالب ان السلم يكون في سلعة غير الموجودة فالمسلم يربح رخص السعر والمسلم اليه يربح تعجيل الثمن وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى حيث ينفع كل منهما الاخر. هذا عنده بستان ولا عنده مال. وهذا عنده مال ولا عنده بستان
7:36هذا عنده مال ولكن لا يعرف هذه البياعات او مشغول عنها. وهذا انسان متصدر لهذه الاشياء. يستقبلها يأخذ عقود الاسلاف فيشتري سواء كان عنده بستان او ليس عنده بستان. ينتفع بهذا المال. يأخذ هذا المال. لا ليس من اللازم ينتفع به في بستان لا. قد يكون انسان
8:02هذا المال يقضي بحاجة لاهله يقضي به دينا وما اشبه ذلك يقضي بحاجة من بحاجات خاصة ثم هو في الوقت الذي اتفق عليه يبحث عن المسلم فيأتي بهذا الصف المتفق عليها فلا يشترط المسلم ان يكون عنده
8:29اصل لا يشترط هذا هذا بالاتفاق على العلم. وروى البخاري رحمه الله عن عبد الله ابن شداد عن ابن ابزى وابن ابي اوفى عبد الله ابن عبد الله ابن ابي هو الاسلمي وابن ابزه وعبدالرحمن
8:50ابن ابزى الخزاعي صحابي صغير وابوه صحابي. وعبدالله بن ابي اوفى ايضا ابوه صحابي فيقول يقولان كنا نصيب المغانم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأتينا انباط من انباط الشام
9:08وكنا نسلم اليهم في الحنطة والشعير والتمر قال قلت اكان عندهم زرع؟ قالوا لم نكن نسألهم عن ذلك. وعند ابي داوود وليس عندهم زرع وليس عندهم. ليسوا مصحف بساتين وهذا
9:32محل اتفاق من اهل العلم فيما يظهر الا ان كان خلاف شاذ الله اعلم انه لا يشترط في المسلم اليه ان يكون عنده اصل لا بأس ان تسلم مثلا تطلب مثلا من
9:46اه من لا عنده بستان ان يؤمن لك تمر رطب من ليس عنده محل يبيع الاجهزة ان يؤمن لك جهاز حاسب او جوال ونحو ذلك لكن على انه يشتريه يسلم لك لا على انه يصنعه
10:07او يتفق مع صانع ونحو ذلك. لا على انه يصنعه لا فان كان هو يصنعه فهو يكون عقد استصناع. يكون عقد اذا كان هو الذي يستصنعه. نعم نعم اسمع الصوت
10:23فالحاصل انه لا يشترط ان يكون عند المسلم اليه اصل تسلم اليه ولهذا قال ابن اليوم لم نكن نسألهم. بل يعطونهم المال ويتفقون معهم. ثم في حال الاجل يحضرون لهم
10:50حديث ابن عمر المتقدم اه سبق الاشارة الى انه ضعيف فعلى هذا لا يعترض بحديث ابن عباس ثم كما تقدم الاصل في هذا الحل والاباحة والنبي عليه الصلاة والسلام قال من اسلف
11:13فليسرف الحديث المتن فيه انه عليه السلام لا تسرفوا في نخل حتى يبدو صلاحه حتى يبدو صلاحه هذا لو ثبت قد يكون حجة لقول من قال من اهل العلم انه يجوز السلم في ثمن بستان بعينه
11:39في ثمر بستان بعينه. بشرط ان يكون قد بدأ صلاحه هذا قاله بعض اهل العلم الاصل ان السلم لا يجوز ان تقول اسلموا اليك في بستان فلان انت مثلا تعرف ان فلان عنده بستان وعنده تمور طيبة جيدة
12:06فقلت لشخص انا اسلمك او اسلمت الى نفس الشخص اسلفت الى نفس الشخص صاحب البستان هذا لا يجوز ان تعطي صاحب بستان معين وتشرط عليه ان يكون من ثمرة بستانه
12:25انت اسلم اليه في اجل معلوم واجل معلوم جميع الصفات لكن لا لا تقل له تعطيني من ثمرة بستانك هذا لا يجوز يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم في هذه المسألة
12:45من جهة الاطلاق او من حيث الجملة جوز بعضها العلم جوز بعض اهل العلم ان يسلم في ثمرة عينه بعد بدو الصلاة. الصلاة. لكن الجمهور يقولون لا مطلقا لا يجوز مطلقا لان النبي عليه قال فليسلم
13:09في تمر معلوم الى اجل معلوم وكيد معلوم. وزن علي اجل معلوم. لا تسلب في شيء معين لانه بيع موصوف في الذمة. ما حينما تعين هذا طريقه البيع ليس طريقه الاسلام والاسلام طريقه البيع
13:28والنبي عليه الصلاة والسلام حينما اه قال له كما في حديث في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام اه حينما رواه ابن ماجه حديث رواه ابن ماجة وفيه انه عليه الصلاة والسلام قيل له عن قوم قيل له عن قوم
13:56اسلموا لتوي ما اسلموا شدة وانا نخشى ان يرتدوا يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام يعني ان يعطيهم شيئا من التمر فكان رجل يهودي رجل يهودي سأله النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال من نخل فلان قال النبي عليه السلام من نخل فلان
14:26فلا من نخل فلان فلا يعني انه لا نسلم اليك في نخل وان هذا لا يصلح وان هذا لا يصلح وجاء ايضا في حديث زيد ابن سعية او سعنة اليهودي ذاك الذي اسلم في قصته رواه ابن حبان
14:47وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما اراد ان يسلم اليه في نخل فقال عليه الصلاة والسلام في خير معلوم وزر معلوم. وليس في نخل فلان او فلان يعني انه عليه السلام في هذين الحديث بين انه لا يصلح هذا
15:13وهذا على ظهر الاخبار حديث ابن عباس كما تقدم ولا يصلح ان يكون في شيء معين او نخل معين بل لابد ان يكون موصوفا في الذمة ان يكون موصوفا في الذمة وان هذا هو الواجب
15:29يكون موصوفا في الذمة انما كما تقدم جوز بعض اهل العلم اذا كان الثمر بدأ صلاحه فيسلم اليه لكن هذا فيه نظر. اذا بدأ صلاح فانه يكون طريقه البيع طريقه البيع. فلو ثبت هذا الخبر دل على الجواز في السلم ويشبه السلم المعجل. يشبه
16:00السلام الحال كما تقدم معنى انه حينما يكون نضج وصلاح كان كالسلم الحال فاذا كان كالسلم الحال على هذول الجاز وان كان في الحقيقة يعني هو معين هو معين في النخل
16:25فيخرج عن كونه شلما انما يجوز على الصحيح ان يكون السلم في شيء معين اذا كان هذا المعين كثيرا او له شهرة مثل اليوم مثلا السلم يعني في بعض الشركات شركة معينة او مصنع معين ومثل قديم لو كان الانسان عنده بستان كبير
16:56بستان كبير كأنه قرية بستان عظيم ومثل هذا البستان العظيم يبعد مثلا يكون التلف في جميعه. والهلاك في جميعه ويشبه هذا البستان العظيم البساتين الكثيرة. فقد جوز المالكية هذا الشيء رحمة الله عليهم. وقالوا انه اذا كانت قرية
17:20يعني لو يعني لو اسلم مثلا في بساتين قرية مع انها محدودة جاز مع انها محدودة جاز. لغلبة السلامة. كذلك ايضا اذا كان هذا بستانا عظيما تمره كثير ومعه مشهور فينزل منزلة غير المعين
17:44ومثله مثلا اليوم الاسلام في سيارة من شركة معينة اليوم صارت مثلا الشركات لها ماركات ولها علامات في جميع انواع التجارات والانسان ربما يحتاج ان يسلم في سيارة معينة فاذا حدد اوصافها لا يمكن ان تكون شائعة كل شيء
18:11لا تكن شائعة بل لابد ان تكون في شركة معينة من انواع السيارات الموجودة اليوم؟ السيارات مثلا كل سيارة صفاتها للشركة الفلانية معروفة والشركة الفلانية فهذه الشركات عظمتها وكبرها وتعجل في روحها واشتهارها ينزل منزلة الشيوع
18:36وغير المعين وقد لا تصلح حال الناس الا بها ولو قيل له اسلم في سيارة بدون ان تعين مثلا الجهة نحو ذلك قد لا يتيسر هذا بل سبب للنزاع والخلاف والمقصود
18:55من عقد السلم على هذه الاوصاف المذكورة هو قطع النزاع والخلاف فاذا كانت تعيين الشركة هو اللي يقع النزاع كان متعينا ثم هو لا يحصل فيه او يؤمن فيه حصول التلف ونحو ذلك الا لامر جائحة عامة هذا شيء قد لا يكون حتى
19:23في الشنب غير معين مطلقا بأي جهة من الجهات تأتي افة عامة انما هذه المصانع وهذه او هذه الشركات وهذه المؤسسات الكبيرة الظخمة حينما يسلم اليها تنزل منزلة غير الشيء او غير المعين. غير المعين
19:46وعلى هذا يجوز مثل هذا