استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00ايضا من المسائل المتعلقة بالغرض والجهالة بلع الشهرة هي سبل ولكن لها غرور شهرة. ما هي السورة؟ نعم القوة السورة صبر الطعام ونحو ذلك فهي ولا يرى اسفلها. يجوز بيعها. يجوز بيعها. في رؤية العلم بها
0:40ولا يعني من حيث الجملة ولا يشترط العلم كم كي هذا الطعام كم وزن مثلا هذا الشيء الى خضروات كم يأتي بكين وكذلك ويشترط لانه ظاهر ان تأتي مثلا الى ما صاحب المحل تأخذ من الكرتون
1:00او الفواكه تشتري هذا صبرة في الحقيقة. مجموع لا تدري لكن لو قلت مثلا لو قال صاحب المحل او اشتري منك هذا الكونتور كل كيلو بعشرة ريالات او خمسة هل يجوز او لا يجوز؟ او صاحب المحل يقول وين؟ فذلك يقول
1:40شبرا بلد. هذي الشبرة انت لا تعلم. لكن نقول اكرمها لك. اكرمها لك. وكل صاع بعشرة ريالات كله يجيله بعشرته بعشرة ريالات. هل يجوز؟ هذا؟ نعم اصل الجواز ولانه يؤول الى العلم يؤول الى العلم. نعم
2:10والعلماء نعمل هذا قال لانه حال البيع لا يعلم قبل هذا المبيع. لكنه يؤول الى العلم وهو معلوم من حيث الجملة. هو مثلا ان تشتري هذه الكومة كل صاع بكذا
2:30او كنت له بكلام كما تقدمت. المسألة الصغرى هي مسألة تقضى الجواز بيعها. تقدم جواز بيعها. لكن انت تبيع هذه الشبرة وتعلم انها من العشر تبيع هذه وتعلم انها عشرة اصع عشرة اصعب هل
3:00سجود بيعها شبرة اذا كان احد المتبايعين يعلم فيلها. او والاخر لا يعلم. والاخر لا يعلم. الجمهور قالوا لا يجوز. اذا كان اذا كان لا يعلم اذا كان لا يعلم. اذا كان لا يعلم فلا يجوز. اذا كان احدهما احدهم يعلم ولا خلاني
3:30البيع مثلا يعلم هذه الكم انها عشرة عاصي ويعلم هذه القومة انها عاشرت كيلو مثلا او عشر كيلو فقالوا لا يجوز لان شرط ذلك هو جهلهما او علمهما والنبي نهى عن بيع السوء. يعني نهى عن وكيلها بالطعام المصبن
4:00تسمى الاوباء بالمقلوب. لكن هذي مسألة اخرى انما قد يقال ان انه لابد من علمهما او جهلهما على ذهب الشافعي الى الجواز رجل مذهب احمد رحمه الله قالوا لا بأس من البيع ان يبيع الكومة والصغرى وان كان يعلم. قد يقال ذرة بينما اذا كان
4:30قد يفتخر بظاهرها والبيع غرر بذلك وهو يعلم والمشتري يظن مثلا هذه ان قدرها او بالعكس البائع يظنها خمسة عاصي والمشتري يعلم خبرته انها عشرة اصع في هذه الحالة يكون في باب الغش ويجب
5:00آآ ان يعجبه بذلك والجمهور كما تقدم جهلهما اذا يدور الامر على الغرض لكن صدقت مسألة هل يدخل في هذا ما تقدم من بيع بالكراتين التي لا يعلم التي مثلا التي ربما يعلم البائع ان فيها عشر كيلو. والمشتري لا واله لان فيه عشر كيلو. هل يقال هذا من هذا
5:30وانه يجب ان يعلمه ان في عشر دين او وجود للمشتري ان يشتريه وان لم يعلم قدر كيلة يظهر والله اعلم ان ما يشترى بشيء محدود والصندوق هذا يشبه الشيء المعلوم لا يكون كالصدور. لكن ليس
6:00اسأل الله من كل وجه. الشبرة هو الشيء المصدور المجموع. اما لان معناها مختلف عن اسفلها والوسط كذلك ان الذي يوضع يصب في يوضع في كرتون او صندوق وفي الحقيقة الكلب
6:20كالمكيل المعلوم كالصندوق انما يأتي الغرر لو كان هذا يعني آآ يعني بمعنى انه لين وجوانبه آآ تنفتح سيدخل فيه حبات من المحبات من هنا فلا تتفقوا جهاتهم لا تتفق جهاته
6:50تختلف من هذه الجهة اه يعني ظهر برج بعض هذه الخظروات ومنها برج بعض الخضروات لوعد الكرتون عن يعني اللجنة هذا قد يقال لكن ما دام صندوقا او كرتونا مشدود
7:10متوازي تماما فالاظهر انه حكم حكم بيع الشيء الذي لا جهالة فيه لانه كالمكين في الحقيقة. ولو اتفق شخصان على البيع بكيل لا يعرف مثلا بين الناس لو قال ابيعك بهذا السطر سطل والسطل لا
7:40قال نبيعك باهل عشرة اسطر اسطول من هذا القمح وهذا الحبحب ومن هذا القمح ومن هذا الحبحب مثلا قداسة ذلك بعد ابيعك عشرة عشرة من عشرين وهو ليس مكيلا معروفا لكن اتفق على ذلك وهم يعلمون
8:00الى نهايته. ولا بأس بذلك كما تقدم. فذلك ايضا يعني مين؟ اه صور متعلقة بهذا بباب الصغرة متعلقة باب الصرة انه يجوز بيع مثلا الارض مشاهدة وهو لا يعلمها. يقول ابيعك هذه الارض من هذا الحد الى هذا الحد. لا يعلم كل مصائب
8:40لا بأس بها. لانها مشاهدة ومرئية. مشاهدة مرئية. لكن لو كان البائع يعلم الخلاف المتقدم او المشتري يعلم والباهلة يعلم يأتي فيه خلاف متقدم من جهة ان قد يظن ان مساحتها كبيرة
9:00صغيرة نحو ذلك. او قال مثلا ابيعك من هذا الثوب والقماش اللي على طيهه اطوال من القماش على طيها ابوءك هذا القماش كل متر بعشرة ريالات مثلا لا بأس وهم لا ولا مال قدر هذا الضوء
9:30لانه يؤول الى العلم فلا غرر ولا مخاطرة. مثل ما تقدم في القاعدة العظيمة وهو الاصل حلم فلا نحدد شيء الا بدليل بين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.