مسألة بيع الغائب
0:00مما يتعلق المغيبات بيع الغائب بيع الغائب. وسبق وهو موصوف لكن اذا كان الغائب بيع ولم يوصل قال ابيعك داري التي في المدينة الفلانية ابيعك سيارتي اتيه البلد الفلاني ابيعك
0:30هذا الجهاز الذي مثلا ولا يراه لا يراه بعيد واحتاج الى بيعه احتاج وهذا احتاج الى الشراء. بل ربما يعجبه ان يبقى في ذلك البلد. لانه سوف يساهم به الانسان
0:50كان له امتعة في بلد واخرين هذا البلد فقال اريد ان اشتري امتعتك وهذا الاثاث فاشترى منه واجهزة كهربائية هذا انتقل الى هذا البلد وهذا انتقل الى هذا البلد واذا اراد ان يشتري لنا ان يشتريه
1:10الولد حتى يكون ايسر له فلا يحسنه قوة النقل. المصلحة وربما تكون صور اخرى كثيرة في مصلحة للجميع هذا اضافية الغائب ولم يوصف لكن علم عينه علمت عينه سيارة بذل جهاز كهربائي من هذا النوع مثلا ثلاجة وغسالة لكن لا تعلن صفته هل يجوز بيعه
1:40ولم يوصف. وذهب الشافعي الى بطلان هذا البيع ذهب الحمام رحمة الله عليهم وكذلك المالكية للغرب بين الموصوف وغير الموصوف. والشافعي منع مطلقا. وابو حنيفة اجاز مطلقا. والحنابلة والمالكية قالوا
2:10احمد انه يجوز لحديث من باع شيئا من اشترى شيئا لم يره لكن هذا حديث رجل مجنون فلهذا لا يصح انما العهدة في هذا على ان الاصل اذا على من اجازة قال ان الاصل حلم المبيع وسلامة المذيع مبيع وما يحصل منه
2:40فواتي الصفات التي يطلبها فانه يكون له خيار العين بهذا. كما ان له خيار الخلف ولا ضرر في هذا وقد تبايع الصحابة رضي الله عنهم صناعا غائبة لم توصف ولان
3:00الحقيقة لا يتأتى عليه الوصف. العقار لا يتأتى عليه الوصف لو قال بعت في هذا البيت فيه كذا وصالة ومجلس العقار خصوصا لا يحسم المقصود الا برؤيته. فعند الحاجة لا تحصل بيعه
3:20وهو في الخيار اذا رآه. وهو الخيار وهو الخيار اذا رآه. ولو كان على الصحيح مباغت للصفات التي وصف الا بالعقار انعقاد خصوصا يختلف عن غيره. ان ربما يدخل من اول ما يدخل هذا المكان نفسه تعزف عن
3:40ابدا ولا يقبله. ولهذا في هذه الحال حين يرى السورة الاولى وهو ان يبيعه شيئا غائبا غير موصوف. تقدموا خلاف. وقد يقال وقد يقال تفصل في هذا ان بان يقال اذا كان الغائب تفترض انواعه او اعيانه
4:10افتراضا بينا. مثل مثلا السيارات لو دعا السيارة من هذا النوع. لن يبين من صفاته. الحقيقة السيارات تقترب من الصفات واختلافا متباينا. كذلك بعض الاجهزة فهذه السيارات وكمان زي ما اشبه لا يكفي بيعها بمجرد ان يكون بيعتك سيارة بل لابد ان
4:40الصفات التي تحصل الرهبة فيها او يحصل العزوف عنها. اما اذا كان المتقارب مثلا فلا بأس من نوعه فلا بأس به من نوع المتقارب. ربما هناك صلة لا فرق بين هذه السلعة وهذه السلعة فهذا لا بأس. اما اذا وصف له
5:10فلهم بعد ذلك الخلاف خيار الخلف في الصباع