هل يشترط لصحة البيع نقل السيارة من المعرض ؟
0:00هذي مسألة هذي مسألة في الحقيقة فيها اشكال ويكون اذا اشتريت السيارة من المعرظ هل يجوز ان ابيعها في المعرظ لشخص اخر اولى نعم نقول اذا امكن ان تخرج بالسيارة وان تبيعها خارج الارض هذا الاكمل والاتم
0:20وان تكون ايضا قد نقلت نقلا تاما باسمك نقل الملكية يعني اكمل الاشياء ان تنقل السيارة تنقل ايتها باسمك وتنقل حسا خارج المعرض هذا اكمل ما يكون وبهذا يكون بيعها صحيحا بلا خلاف
0:40ولهذا الانسان اذا تحرج بريادة وعمل بالقول الذي يكون موافق لما اثني عليه كان هؤلاء الشباب. لكن لا بأس. في بعض السور حينما يحصل مشقة او ضرر ليست اجماع فيها خلاف ان يوسع في بعض السور مثل شراء السيارات اليوم مثلا
1:10كره من المعرض انسان يفترس الى المعرض وهو قصده في الحقيقة ما قصده السيارة قصده ماذا؟ تورط قصده البال قصدي بعد شراء صياغ اجل ان يبيعها. انا لو نقلت السيارة باسمي يترتب عليه ماذا؟ خسارة
1:30تنقص قيمتها ماذا؟ ثمن ينقص منها الف او الفان او نحو ذلك. فيترتب عليه خير لو بعتها قبل نقلها نقلها باسمي وهي لا زالت يعني باسم الشركة او المعرض فهو لا يرضى ان تخرج خارج المعرض يمنع ان تخلق المعرض وهي مثلا
2:00لا زالت لنبذ استخرج اوراقها مثلا. ربما يركبه يذهب. ولما يذهب بها مثلا او يحصل مثلا امر ربما يصيبها شيء يترتب عليه مفاسد. في هذه الصورة هل يجوز ان ابيعها؟ في المعرض
2:20يقال هذه المسألة جائزة على احد القولين على احد القولين وهو قول الجمهور الجمهور يجوزون بالمذهب احمد رحمه الله ومذهب مالك خلافا للشافعي وابي حنيفة لان بلع السلع الا بعد نقلها قبضها تماما لكن هذا قول المتقدمين والمتأخرون قد يفرقعون
2:50على اصول الشافعية بعض السور التي يمكن ان تخرج هذه السورة على مذهب الشافعي رحمه الله ممكن ايضا على قول احمد احمد يجوزها لكن حتى على قول مالك رحمه الله على قول ابي حنيفة ايضا وهو اذا ترتب على ذلك ضرر
3:10ممن لا يجيز بيع المنقولات كما تقدم الامام الشافعي وابي حنيفة. وموافق في مذهب مالك واحمد رحمه الله وهو جواز بيعها قبل نقلها. لانه حينما تم البيع فقد ملكها. البيعين جابوا قبول باع واشتروا
3:30تم البيع فيجوز بيعه على هذا القول وعلى القول الثاني ايضا الذي يقال انه آآ حينما يشتري السيارة ويقبض بطاقتها الاصلية الجمركية. يقبل البطاقة الاصلية للسيارة. في هذه الحالة في الغالب تنقطع علق. البائع. وهذا واقع
4:00من جهة بيع السيارات ولان السيارات في الغالب ان اثمانها معروفة ولا تتعلق بها رؤوس اصحاب اه اصحابها وان هذا امر معتاد وانه في الحقيقة لو ارادوا خلاف ذلك هم لا يمكن ان يعني يرجعوا في البيع او يحتالوا البيع لان هذا يسبب مرض
4:30احد المعرض صاحب الشركة بل هو يرغب ان يبيعها من يشتريها في نفس المعرض لانه ايسر ادرج للشلع فالعلة التي من اجلها نهي عن بيع السلع قبل يعني قبل ان تخبر حاصل في هذا والعلة مفقودة وبحكم الذي قبضها
5:00اه لان نفس البائع لا تتعلق بها بل ربما يعينه على بيعها ربما يبحث له عن الزبون الذي يشتريها وفي الغالب انها تباع بثمن دون الذي اشتراها به. دون الذي اشتراه
5:20خاصة ان كثيرا ممن يشتري يشتريها مؤجلة اذا بالمؤجل وهو بزمن ناجز والمعظن يشتريها لانه باعها بثمن مؤدب ربح فيها فحينما تتأمل هذه المعاني يتبين لك ان العلة يعني فائتة غير موجودة غير
5:50موجودة ومثل ما تقدم مثل ما تقدم ان السيارة تكتب اما السيارة حينما يقول بطاقة الجمركية فانه هذا نوع قوله ولا يشترط على الصحيح في صحة البيع ولا في تمام القبر او في القبر ان تنقل وتكتب باسمه. كما في هذه السورة
6:20والقاعدة ان الامر اذا اتسع. حتى على لو هو انه في الاصل لا يجوز. فهذا الامر يترتب عليه ضرر فالامر اذا ضاق اتسع. في هذه البياعات التي لا يمكن ان تسير امور الناس
6:40الا على هذا الوجه والا حصل عليهم حرج حينما يلزمون بذاك القول الذي دلالته ليست بينة بل هذا القول هو الموافق للمعنى كما تقدم. نعم