المجلس -57 - تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (باب الحوالة ) (2-7-1441)هــ
0:00ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد
0:16اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين شرح كتابي تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ القرافي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان بمدينة الرياض يوم الاربعاء
0:45الخميس الثاني من شهر رجب لعام واحد واربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة. وهذا هو المجلس السابع وخمسون من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك قال رحمه الله تعالى باب الحوالة
1:04عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا متبع احدكم على مليء فليتبع. وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:24ان من الظلم فذكرهم. وفي رواية للبيهقي. واذا احيل احدكم على مليء فليحتل. بارك الله فيك. الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
1:44قال الامام الحاضر زين الدين احمد عبدالرحيم العراقي رحمه الله باب الحوالة. الحوالة نوع من انواع المعاملات الشرعية المباحة التي فيها يسر وسهولة هي من احسن ما يكون في باب التيسير في باب المعاملات كما هو
2:14معاملات الشريعة التي كلها يسر وسهولة. مع ما فيها من الاداب الرفيعة العظيمة التي تحمل في آآ طيات هذه الاخبار آدابا اه يقصد منها طيب النفوس والقلوب وليس المعنى مجرد معاملة وقضاء الدين ووفاء الدين
2:44لكن نلاحظ فيها معاني لا يحصل فيه ظلم ولا بغضاء ولا عداوة ولا تعدي بل تحصيل محبة المودة بهذه المعاملات لان هذا هو المقصود من مشروعية هذه المعاملات كما ان العبادات
3:04العصر في هذا الباب لكن ابواب المعاملات هي المعينة على تحصيل العبادات. ولذا كانت جارية على هذا الطريق في ان يكون العبد في معاملاته في بيعه وشرائه جاريا على هذا الباب. استحضار
3:24انه عبد لله سبحانه وتعالى. وان هذا المال استخلف فيه. فلا يبقى المال عليه حتى يصرفه عما خلق به قال باب الحوالة الحوالة في اصلها تحويل الحق من ذمة الى ذمة
3:44او نقل الحق من ذمة الى ذمة بخلاف الظمان الظمان هو ظم ذمة الى ذمة. فهذا الفرق بينهما ان الظمان ظم ذمة الى والحوالة نقل ذمة نقل دين من ذمة الى ذمة
4:08ولذا فهمنا الحوالة يبرأ فيها المحيط. بشروطها والظمان لا يبرأ فيها المظمون بل كلاهما مطالب هنا يثبت حق في ذمة المدين فيطلب صاحب الدين ظامنا يضمنه انسان فالحق ثابت في الذمتين
4:37ولا تبرأ ذمة ولا تبرأ الذمة الا باداء الحق. الذمتان الا باداء الحق ولا باب الحوالة الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كثيرا ما يضر بنا هذي عبارة كثيرة ان رسول
5:01رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ما روابها ان رسولا ان رسولا ان وسوما معروف. رسول الله هو مضاف ولفظ الجلالة المضاف اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من فعل وفاعل صلى الله عليه وسلم قال ها
5:33قال رسول الله مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على الفتح. والفاعل والمستر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو ضمير في قال العائد الى الرسول عليه الصلاة والسلام
6:03الجملة الفعلية خبر صلى الله عليه وسلم لا صلى صلى الله كلها. هل تعرف ان تعلن ما تقول صلى الله فعل ماضي مقصود والحركة لا تخرج للتعدم لانه يشم مقصور صلى الله لفظ فاعل. عليه
6:41وسلم لكن الجملة هي اعتراضية لا محل لها من اعراب دائما هذه اعتراضين على مطل الغني ظلم مطل الغني هذي ايضا مو جملة اخرى من مبتدأ وخبر. اين المبتدأ؟ مطلوب. مطل الغني
7:04الغني ومبتدأ ومضاف والغني مضاف اليه. ومضى المصدر والمصدر يعمل عملا وهذا مر معنا في بعض في بعض الجمل ان المصدر ايضا يعمل عمل فعل مطلوب غني تارة الى الفاعل وتابت يضاف الى المفعول. واختلف هنا في اضافته. هل هو مضاف الى الفاعل او مضاف الى المفعول؟ لكن
7:34اي اذا بطل الغني اذا مطل لائقا فتحوله الى فعل ماضي بفعله المصدر الحق بالعمل مضافا ومجردا ومعاذ مطل الغني من قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت. اي يحج الناس البيت. مصدر الى
8:06الى فاعله وبعضهم قال انهم اضفت مصدر مفعوله. فيكون بطل الفقير الغني مطر الفقير الغني. الصواب انه المصدر الى فاعليه. المصدر الوافي الى فاعله يضاف مفعوله بلبل بلبل هذا خبر. ثم قال واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. هذه رواية الصحيحين بالواو واذا اتبع
8:42على مليئ فليتبع. في رواية للبخاري منبه عليه الحافظ رحمه الله فاذا بفاء التعليم ولهذا قال بعضهم انها بالواو لا علاقة لقوله واذا اتبع بالجملة التي قبلها. بل هي جملة مستقلة
9:04لكن هذا في نظر لان الجملتين المعنى فيه مظاهر. قارئ الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على فليتبع في رواية اخرى عند البخاري في نفس كتاب الحوالة او باب الحوالة قال فاذا فات تعليم اوت باحدكم على مليء
9:30فليتبع هناك ما علاقة ارتباط الجملة الثانية بالجملة الاولى؟ وهذا مما سبق الاشارة اليه ينبه عليه العلماء رحمة الله عليهم مثل ابن دقيق العيد والعلماء شرح نبهوا الى هذه المعاني العظيمة. لما قال مكر الغني ظلم
9:52فاذا احيل احدكم على مليء فليتبع يعني ما العلاقة والارتباط بين المطن الحكم عليه بأنه ظلم وبين امر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع بان يتبع المحال المحال عليه اذا اوحينا على غني
10:18يظهر معنا لكم الغني ظلم. يعني وش وجه الارتباه قال واذا واذا اتبع هذي رؤية الصحيحين واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع نعم وجدت تعليق صحيح هذا بس لا شك ان مما هنفهم من نفس الجملة الاولى
10:55يفهم من الجمل الاولى لكن في قوله واذا اتبع لما قال مطر الغني ظلم فاذا ات باحدكم فليتبع على من يتبع اذا كان المرء غني ظلما فاذا اردت باحدكم على منه فليتبع
11:12ايه متعلقة بالاولى فاذا اوت باحدكم على مليء فليتبع ايها الغني لا تظلم لان تؤخر هذا الفقير فان تؤخره احله على مليء اخر وهو يتبع هذا يكون محيل يعني. اي نعم
11:36يعني قال اذا احاله على غني على من على ميليشياته ضابط لما قال ظلم ثم بين انه يجب عليه ان يحتال اذا احيل على بريء. والبريء له شروط ما دام ان ثبت انه مليء مليء فيجب عليه ان يحتال
12:05مع انه بينوا عدا هذي جملة كالتعليم لما سبق اذا كان مرض الغني ظلما فاذا اتبع احدكم على منه فليتبع نعم لا يليق الظلم بمسلم. وانه لا يليق الظلم بمسلم. يعني يكمل بهذا الرسول عليه
12:37والصلاة والسلام يقول بطل غني ظلم والظلم تحترز منه المسلم. فانت حين تحال على المليء تحال على مليء فلا تخشى فاذهب اليه فان المسلم يحترز من الظلم لان عواقبه وخيمة ولان
12:59ايضا كبيرة من الكبائر نوع غصب لانه في اشبه بالغصب. واذا كان غصبا كان كبيرا هذا مما يحتاج منه المسلم هذا وجه وقيل وجه اخر انه قال اذا كان غنيا اذا كان مليئا
13:20اذا كان بهذه الصفة عليك ان تحتال اذا اوحيت عليه ان تحتال ولا تركض. لانه في هذا يجب عليه الوفاء. فان ابى ما الواجب على فالواجب على من له الامر مثلا من والي او امين يلزمه فلا تخشع. لكن الوجه الاول احسن. الوجه الاول
13:51لانه على الوجه الثاني اذا كان مليئا بماله مليئا بماله وليس مليئا اه بادائه مباطلا هو في الحقيقة ليس مليان. المليء هو الذي يتوفر بهذه الشروط. فاذا علم الغني بانه ظلم احترس
14:21هذه الصفات رحمة الله عليهم الجملة الأولى انه فيه طمأنة للمحال وتحذير للمحاربين. للمحال اليه وفيه ايضا امر للمحيط ان يحيل على من كان مليئا وان علم انه ليس مليء
14:58ولا يحيل ولو حال عليه وكتم فهذا غش يجب عليه ان يبين حتى ولو كان المحال على الصحيح يظن انه مليء. يمكن انه وثق بك وبمعاملتك ما سأل لانك لا تحيل الا على مليء
15:20لا تحيلن على من وربما يكون بينك وبينه معاملة في اشياء كثيرة فيستحيي منك. مثلا فلهذا عليك ان تبين نعم لانه قال الواجد ما قال غني. ما قال مليء. لي الواجد
15:52ظلم يحل عرض عقوبته. مع حديث عن ابي اسناد كلام لكنه محتج به. رواه احمد وابو داود والنسائي من طريق محمد بن عبدالله بن ميمون ابن مشيك الطائفي عن عمرو بن الشريد بن السويد الثقفي عن ابيه عن آآ عن آآ
16:12به آآ الشهيد بن سويد محمد ميمون هذا محمد عبد الله الميمون تارة تنشر بين جده هذا اه لم يوثقوا لابن حبان. وقال علم ديني انه مجهول انه مجهول منهم من حسن هذا الاسناد
16:31قال وكيع ومبارك ومعناه ان عرظه هو قوله ظلمني وطنني عرظ يحل عرضه وعقوبته وهو تعزيله ونحو ذلك. وذكر البخاري ايضا في صحيحه رحمه الله معلقا هذا الخبر المقصود ان هذا آآ
16:55دل عليه نفس الحديث. يعني حتى لو لم يثبت فان هذا قوله مطلوب. لان ايش معنى المطلوب المماطلة وش معنى مماطلة التسويف نعم لكن التأخير المادة من المطن وشيء ممطول وش معنى مبطون
17:20ممدود ممدود ونفس قوة الكلمة قوتك يدل على ان هذا فيه شدة لانه لا يكون الا بالشيء الذي يطرق به الحديد ويضرب به مطن الغني بلبل. فاذا كان ظلما فاذا كان ظلما
17:43كان محرما ويجب ردع الظالم. انصر اخاك ظالما او مظلوما واولى من ينصره من؟ له ولاية وشأن في مثل هذا لنصرة اصحاب الحق في هذا واصحاب الحقوق فهذا واضح من الحديث
18:04لكن انسياق الحديث في التحذير من الظلم والامر والامر بالوفاء واذا اتبع احدكم على مليء المليء من هو؟ قالوا المليء هو المليء بماله وبفعله وقوله ان يكون عنده مال. بقوله بكونه اذا وعد وفى
18:35وكذلك فعله حين يحتاج الى احضاره الى مجلس الحكم يحضر يحضر ولا يتخلف. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع اي فليحتم وهذه رواية احمد هذه رواية احمد وستأتي عند مصنف رحمه الله في
19:00اخر الباب اه ذكرها هذي الرواية وهي عزاها البيان واسنادها صحيح بطل الغني ظلم. وهذا الحديث اشهد هذه الروايات رواية ابي هريرة في الصحيحين. مع انه جاء من حديث ابن عمر عند احمد
19:16والترمذي من اه رواية يونس بن عبيد الثقفي عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر يرشد البيت رواية عن نافع معروف ان فيه انقطاع فيه انقطاع كما نبه بعض الحفاظ مع انه غير من
19:37قالوا انه لم يسمع منه. انما هذه الرواية في باب الشواهد. في باب الشواهد ها ايه نعم مدينة العبدي العبدي احسنت. يونس بديناه. يونس العبدي. العبدي نعم رحمه الله هذا هو بريال يعني تقول روايته عنه ها
20:25ثقة يعني عاصرة عاشره وقريب منه. لكن جزفوا لانه لم يسمع منه وهذا يعتمد على ثبوته لان هذه ليست محل اجتهاد ولا القياس ولا التعليم هذه مؤمنية على النقد سمعه ولم يسمع
20:55وجاء من حديث جابر عند البزار ايضا باسناد ضعيف. اسناد ضعيف لكن اشهر الروايات روايات ابي هريرة في الصحيحين الغني ظلم واذا ات باحدكم على مليء فليتبع. الجمهور الحوالة كما
21:15تقدم نقل من ذمة الى ذمة. وهذا محاسن هذه الشريعة لك حق على انسان تطلب مال حل الاجل يجب عليه الوفاء لكن هل يشترط المطالبة او لا يشترون في خلاف بين العلماء
21:42العلم يشترط المطالبة حتى ولو حدد وضرب اجل احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني. لان المطل ما يكون الا عند المواعدة يقول يجب عليه الوفاء. والاظهر والله اعلم انه يختلف في حسب الحال. اذا كنت تعلم مثلا صاحبك مثلا
22:07ممن يعني يستحي ان يسألك الوفاء بقرابة او كما كثير يكون انسان محتاج وله مال عنده سنة. لماذا لم تطلبه؟ قال والله استحي من فلان. ما يعني اجر انني اكلمه. لعله يتصل مثلا او يرسل. وذاك يكون يعني غافل عن هذا
22:35فاذا علم هذا الشيء وجب عليه وجب عليه الوفاء وبظده لو علم ان الامر بينهما مبني على السعة. وان ذاك تركه من باب التوسيع عليه. هذا هو واذا انبهم الامر قد اظهر انه يلزمه ان يفي بالحق
23:00بالحق لانه من باب الوعد وارتبط بدين ليس بمجرد وعد في عطاء او هبة ان على قول الجمهور لا يجوز الوفاء لا مرتبط بالدين يلزمه ذلك مطر الغليظ ظلم قوله ظلم ظاهر انه يحصل
23:26المطر بمرة واحدة ولا يحتاج الى التكرار ظلم والظلم يحتاج ان يقال هل تكرر ظلمه؟ والظالم ظالم. ولو مرة واحدة والظلم يكون غصبا وتعديا فيكون كبيرة على ما قر وجمع من اهل العلم بهذا
23:53الغلي ظلم. واذا اتبع احدكم على من يتبع. وهذا الحديث كما تقدم في هذه اه الخصلة في ان من عليه الدين اما ان يوفي بنفسه او يحيل المدين مصلحته قد يكون مصلحة المدين وقد يكون من مصلحتهما جميعا
24:20انسان له دين على شخص وهذا الشخص له دين على شخص ثالث وهذا يستحي من ذا فجاء يطالب صاحبه بالدين. فقال احيلك على فلان فان لي عليه دينا وانا لم اطالبه. ولعلك
24:45تستوفي فيكون استفاء من جهة منه وقضاء لدينك مني فهذا مصلحة عظيمة. وتيسير بالمعاملة. تيسير في المعاملة فانه قد يكون لا يستطيع اما لحياء او لان ذاك الذي عليه الحق
25:10يعني له مقام ويخشى انه يمتنع ولا يستطيع ان يكلمه ويكون صاحبه الذي الذي عليه دين له له نفوذ وقوة على هذا فيحيله فتكون مصلحة هذي مصالح وهي تقع بين الناس تقع كثيرا
25:39فجاءت مصلحة الحوالة اصبحت الحوالة وقد تكون مجرد حوالة باب التيسير. ليس فيها امور من هذه الاشياء العارظة. لكن التيسير في اخذ الحق فليتبع يعني يتبع ذاك الذي احيل عليه ورضا المحيط شرط بلا خلاف عند العلماء
26:10ورضا المحال عليه ليس بشرط عند العلماء كافة يظل محال عليه. ورضا المحال فيه خلاف. الجمهور على انه يشترط رضاه يمر من حنابل من الشافعية والمالكية والحنفية وذهب الحنابلة انه ليس بشرط
26:31الى انه لا يشترط رضاه بل يجب عليه يحتال وهذا هو الظاهر لقوله عليه فليتبع لام الامر واللام لام ثم التعليل في نفس الحديث. مطل الغني ظلم فاذا اوحيل احدكم على مليء فليحتم
26:56فليتبع يمتثل في مصلحة تيسير على اخيه ايضا يكون فيه تيسيرا له تعجيل لقضاء حقه وهذا مثل ما تقدم يدل على انه يجب على من عليه دين ان يسعى في قضائه
27:17وفي هذا ايضا اشارة الى ان كل من عليه حق يجب عليه داءه لان الرسول قال مطل الغني ظلم. هذه جملة عامة ثم ذكر نوعا خاصا من الانواع التي تدخل في هذه الجملة
27:41وهو ما يتعلق بالمعاملات المالية ولهذا يدخل في باب المطر جميع الحقوق الواجبة على منع حق الحق الواجب على الانسان لاهله واولاده في النفقة وحقوق جيرانه وكذلك كل حقوق واجبة على مسؤول ومدير وصاحب ولاية
28:11كل هذه الحقوق داخلة في هذا المعنى يجب عليه ان يؤدي هذه الحقوق لا ينقص منها شيئا لانها لان مطلها ظلم يتأكد الامر اذا كان صاحب الحق ضعيف ومسكين ومن عليه الحق
28:41قوم اقاتل فلذا اذا وجب شيء من هذه الحقوق ومنها الحقوق التي سيق الحديث في هذا الباب من اجلها الحقوق المالية. يجب عليه ان يسعى في ذلك ما عندي شيء
29:02عليك ان تؤدي الحقوق النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان وحديث صحيح عند ابي داود يسألانه الزكاة المال قال اني اراكما جلدين وانه لا حظ ولفظ لا حق فيها. بغني ولا لقوي مكتشم
29:24من الصحابة صحيح لغني ولا لقوي مكتسب يعني القوي المكتسب اذا كان عليه حق التكسب يجب عليه ان يتكسب التكشف مطل للحق الواجب عليه ولا ينبغي بل لا يجوز له ان يسأل وهو قادر على التكسب
29:54والاحاديث في هذا كثيرة وقد نص كثير من العلماء على ان الحق الواجب الانسان يجب عليه يتكسب لتحصيله ما دام قادر عليه ولا يكون معسرا. المعسر غير القادر لان الغني يدخل فيه الغني بالفعل والغني بالقوة
30:22غني بالفعل المال موجود. غني بالقوة يصير يتكسب الذي يحصل المال كيف يحصل النفقة لنفسه ولاهله واولاده ولمن تجب عليه النفقة. والنبي عليه الصلاة والسلام والادلة عنه سنته كثيرا في هذا البر مطن الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. يقال
30:57ملؤ الرجل صار ذا بلاءة ويقال مليء بالهمز وترك الهمز تشهيد كما يقول الخطابي رحمه الله واللفظ الاخر سيأتينا فليحزن ثم هذا ايضا باب التيسير على اخيه لانه اذا احالك اخوك مثلا على على من عليه الحق الا اذا كان له عذر
31:28يعني هذا الامر يفهم بمقتضى النصوص ومعاني النصوص الاخرى لو كان يقول فلان هذا ولا يمكن ان نسألها لو حتى سؤالي مثلا اودي سماح قد لا تكون قرار مثلا عذر مثلا لكن لو ذكر عذرا
31:53مقبولا مقبولة مثلا يعني يقول فلان شديد يريد صاحب قوة وقد لا. هو مليء وسوف يعطيه لكن قد يجد من الشدة ونحو ذلك. وغير ذلك يقول عرفته بذلك. فان ذكر امرا مقبولا فلا بأس
32:18يعني ولا من العصر انه يجب عليه ان يحتال والحوالة وهذه الحوالة وهي نقل الذمة الى ذمة. نقل الدين من ذمة الى ذمة موجودة لكن ليست الحوالة. الحوالة التي لا تقترن بالصرف. لكن هناك حوالات التي مقهورة من صرفها
32:51وان كانت صورتها صورة الحوالة فليست حوالة من كل وجه استحواله من كل وجه. انما الحوالات اه حين يكون لك حق على انسان او يقول لانسان عليك حق تعطيه شيكا
33:12مخدر مثلا او ورقة تثبت الحق ويعترف بها ويستطيع ان يستلم هذا الاثبات من نفس البنك هذي حوالة اذا اذا كيفت الودائع على انها قروظ اذا قيل ان الودائع قروض
33:40اللي في الحسابات الجارية وهذا هو اصح ما يقال فيها. يعني ليست امانات يسمونه ودائع هي من حيث لكن ليست بكل وجه لانها مضمونة على البنوك. فالبنوك تأخذها وتضمنها وان كانت لا تأخذ
33:57صفة القرض من كل وجه يعني الانسان يستطيع ان يودع الان وياخذ الان مباشرة الان مباشرة لكن البنوك معلوم انها تستفيد بهذا فهي ضامنة فهذه الودائع الجارية فهذه الجارية هي في الحقيقة ماذا؟ قروظ قروظ فاذا انت فاذا قيل انها قروظ صارت دينا على
34:25فانت حين تحيله مثلا بشيك او تجين للشيك لفلان ابن فلان مثلا وش يكون؟ تكون حوالة تكون يعني بشرطها يعني هذه الحوالة بجنس الدين وقدر الدين واجل الدين. كل هذه شروط لابد منها
34:53اختلف في وصف الدين. يعني يعني هل يشترط ان تكون يعني مسألة صفة كان الذهب والفضة مثلا يعني من جهة صفاتها لكن الجنس لابد منه يحيل بدراهم على دراهم وريالات عارية لا دنانير على دنانير
35:18ذهب على ذهب فضة على فضة اختلف الجنس ما صار صار مصارفة صار مصارعة ايضا تقول لك لك عندي مثلا الف ريال الف ريال تعطيه للبنك هو في البنك معروف هو دين وانت ستسأل في اي وقت فيكون حالا وان كان في ذمة اخر
35:44اخر وكان دينا عليه فاذا قال احيلك بدينك الذي يحل بعد شهر ان جئت اليه وقلت اوفني ديني وحلمي حلمي ودينك ادينك يحل بعد شهر الدين الذي عليه يحل مثلا بعد شهرين
36:10لا تصح الحوالة لا تصح الحوالة لا يحال مؤجل على مؤجل ابعد. الا اذا ها المحال عليه موافق ما يحتاج حاليا يقول عن جدي حقي لكن الذي عليه الحق لان المحال عليه مثلا يقول يحل بعد شهرين. وانت حلت علي من من يكون حول اجره بعد شهر
36:48هذا لا يجوز لا يتفق من؟ اذا قال له ان المال ما يخالف نعم احسنت. هو لها طريقان احيانا يوافق المحال في التأجيل اذا اجل يوافق اجل الدين الذي عليه. واحيانا يوافق المحال عليه بتقديم الاجل الى الاجل الذي
37:20احال بالمال الذي حال به فاذا وافق هذا او هذا بالتأخير او التقديم صحة صح ذلك لكن ما يكون معلق يحال مثلا مؤد معاذ باجل على اجل متأخر الا بان يوافق
37:47عليه يقول اجل انت حالك علي والاجل لا يحل بعد شهرين واجلك حال مثلا الان لكني ما عندي ما نعطيك الان. تنازل عن الاجر لا بأس لا بس لماذا قالوا لان الحوالة على قول بعض اهل العلم مستثناة من بيع الدين بالدين هو بيع
38:15يا بيع بيع الدين والصواب انها ليست بيعا ان الحوالة ارفاق ارفاق عقد مستقل وهذا هو الاحسن. وهو الذي يوافق النصوص الشرعية يقال ان الحوالة ماذا؟ عقد مستقل. وهي عقد ماذا
38:38عقد ارفاق وساعة وتيسير على اصحاب المعاملات ولهذا ليست بيعا مثل القرن لو كان القرض بيع ما جازت قرض يجوز ان تقرض مثلا انسان مثلا الف ريال على ان يرد الف ريال بعد شهر
39:07لو كان بيع كانت مصارفة واشتراط مصارفة ماذا القبض يشترط القبض ولهذا كان عقد ارفاق عقد ارفاق وجاز فيها جازت على هذا الوصف اذا سبقت مسألة حالة تحوي بشيك هل يبين ايضا ان الحوالة
39:38الاصل الاصل بقبض المال اه لكن سيأتي في صورة الحوالات يسمونها حوالات اليوم يسمونها حوالات شخص مثلا بمال مثلا مثلا او دنانير او نحو ذلك بحيث ريالات سعودية الى في بلده الاخر
40:10الى بلدا اخر فهذي تجمع صرف وحوالة صرف وحوالة في هذه الحالة عليه ان يصرف هذه الدراهم اذا صرف هذه الدراهم ريالات الى عملة البلد الثاني واستلم وثيقة وثيقة تثبت الحق. شيخ مصدق
40:37او قيد مصرفي وهذا اعتمده مجمع الفقه الاسلامي في دورة قديمة له يعني ما اتفق عليه يعني ان الشرك ان وصل فيها وكذلك الحق كثير من العلماء في هذا العصر اه الشيك في البلاد التي
41:03يعتبر تجهير الشيك وتحريره بدون رصيد جريمة الحقوا بالشرك المصدق. اما اذا كان في بعض بلاد الذي التي لا يعتبر شيء من هذا بل قد شيكات وتحريرها بدون رصيد على حسابات مكشوفة
41:29ربما تحال اذا الشخص الاول والشخص الذي الذي يكون باسمه يجيرها او يسمونه التظهير يكتب على ظهرها مثلا لفلان وهكذا. وانها تقع على اشياء ليست لا حقيقة لها هذا لا يصح لانه لا قيمة له في الحقيقة
41:54لا قيمة لها لكن لا شك ان اسلم هي وما يسمي الشيكات الشيكات المصرفية التي مباشرة يعزل هذا حساب المحول ولا فيه الثبوتية التي تثبت الحق ويشترط نقل الحنا يعني ان يكون المال
42:21اه يستطيع ان يستلمه في اي وقت بعض الظروف احيانا الطارئة قد تحصل مثلا اما لظروف تتعلق بسبب العمل او ظروف لا قبل المحول بها خاصة اذا كانت بلاده في حال اضطرابات او حرب ونحو ذلك فهذه اهل العلم ينظرون فيها ويفتون في
42:50بالوقائع بما يرونه مبرئا للذمة. يسلم به العبد من بالمعاملات المحرمة. ولهذا تجد الان في البياعات الان في هنا وفي غير في كل مكان في المحاكم. حين يبيع عقار مثلا بشيء مصدق خلاص
43:14ها اول مال من بلدي اي نعم اذا هل جمعت صرفا ثم ثم حوالة هذي بس بس ها؟ يعطى سند ثم هو يحيل لانه حين يحيل ماذا المبلغ اللي يحي له
43:55نفس عملة البلد نفس الجنس ما تغير. نفس الجنس تكون حوالة ويكون هناك مسألة اخرى ايضا معروفة وهي مسألة الاجرة لتؤخذ هي معلومة انهم يأخذون ماذا؟ اجرة ها؟ البنك البنك يأخذ اجرة على الحوالة
44:20سواء كانت اه يعني قليلة او كثيرة اجرة هذي وجوه اختلف في تكييفها جرى فيها بحوث كثيرة هل هي وكالة مثلا او آآ يعني يعني وكالة باجرة مثلا او ايجارة
44:46الصواب انها وكالة انها باجرة وكالة البنك حينما يأخذها هل يأخذ سمسرة؟ او ايجارة او او يعني اللي يظهر والله اعلم انه يأخذها يعني يأخذها من باب الاجارة التي هي اشبه بالاجير المشترك
45:12في وكالة باجرة لكن وصف البنك ما هو؟ يشبه الاجير المشترك انا احسن ما يجعل فيه مثل الاجير المشترك. يعني مثل غسال والخياط. والنجار وكذلك الميكانيكي وغيره من ايش؟ من المحلات التي تستقبل طلبك انت وطلب اي انسان. وانت ما تستطيع انك
45:41آآ تقدر تقدر عمله بساعات تملكها انت انما هو يقدر يعني عمله تعطيه على عمله انت على عمله وهو ياخذ يستقبل مثلا هذي السيارة وهذي الثياب هنا ما اشبه ذلك
46:10ويعمل لك يعني يقدر بالعمل. ان تطلب منه بالعمل. ما تقول ما تأتي مثلا يعمل بيتك اجير خاص والاجير المشترك عند الجمهور وهذا هو حال الملوك. البنوك ظامنة لماذا؟ للمال المحول
46:39حتى يخرج من البنك ما دام المال في البنك او في فرع البنك حتى يصل الى الجهة الاخرى الجهات المحول اليه عند ذلك ينتهي ارتباط البنك. ولهذا الاجير مشترك ظمنه الصحابة رظي الله عنهم
47:05جاء عن عمر وعن علي رضي الله عنهم قالوا لا يصلح الناس او يقول علي رضي الله عنه لا يصلح الناس الا على هذا لكن الجمهور عنده الخلاف في طريقة تضمينه. خلافا للشافعية الذين يجعلونه امين. لكنه هو
47:28هو اجير مشترك جيل مشترك ولهذا يضمن حتى يصل المال الى الجهة الاخرى طبعا هذي الاجارة يعني دائما يعني من يعني حين يقع سؤال بعض الناس عن بعض هذه الامور ويذكر ويقول البنوك تأخذ منا وتأخذها
47:58يعني اللي هو مسألة الايجارة مسألة الاجابة. مع انهم يستفيدون من المال هي لا شك انها اذا كانت اجرة جازت. اذا كانت اجرة وهو كذلك هي جارة لكن ينبغي ان تكون معقولة بقدر النفع
48:25وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الظلم وهذي عند احمد رحمه الله حديث ابن احمد رحمه الله اسناد على رشم الشيخين من طريق الاعرج عن ابي هريرة
48:52رضي الله عنه ان من الظلم حليب وشرب مطر الغني المطر الغني ظلم له روايات وذكر الحافظ رحمه الله رواية المطل ظلم الغني المطل ظلم الغني وفي رواية عند وجه الظلم مطل الغني. الظلم مطل الغني
49:26وهي نفس المعنى مطع الغني ظلم واذا احيل احدكم على مليء فليحتل هذه الرواية اسنادها ايضا على الشيخين او على هرت الشيخين على العبارة المشهورة. لكن بعضهم يحترز يقول رسم الشيخين ليس لهما شرط
49:48ولا يحفظ لهما شر. انما فهم العلماء هذا من اه تتبع طريقة البخاري ومسلم ظاهر لكنه على راشد يعني عبارة اه يعني اقرب انها موافقة لطريقة الشيخين للشرط يكون شيئا مشروطا لم يذكروا هذا يعني من هذا
50:11بشرطهما ثم ايضا قد يكون الحديث الذي ذكر انه على شرطهما الحين نظر فيه يكون فيه مثلا امر يحتاج الى نظر مثلا المقصود ان هذا محل بحث عموما والحديث اصلا اذا كان على
50:34الصحيح وهذا يختلف بعض تكون عظيمة عالية عظيمة عالية رواه الامام احمد عن وكيع عن ابي زناد العرج عن ابي هريرة. نعم وقع فيه كلام كثير هذا يعني مسألة يعني
51:07واذا كان اذا قيل على اسناده على شرطهما في الارض سنأتي بالعلة لكن البخاري رحمه الله احيانا قد يذكر اساليب تكون على طريقته ثم ينبه مثلا مثلا فيه علة ويبين مثلا آآ زوال هذه العلة رحمه الله. يقول ما دام ان صاحب الصحيح اعرض عن اخوانه
51:36هذه قرينة على ان في الحديث علة كتب السنن والمسانيد يعني واش تتلف يعني تحرق. مشكلة يعني. يعني كيف يعني هذا او اذا كان الزيادة مثنية يعني ربما اظن احد يلتزم هذا يعني
51:56كل ما خارج الصحيحين في علة كيف يلتزم هذا ابلغ عني ولو تبليغ السنة من عهد النبي ثم تأتي الى البخاري ومسلم والعنف بعد ذلك الا ما كان طريق البخاري ومسلم
52:22وهذي الرحلة وهذا جهود اهل العلم وجمع اهل العلم ايش نقول عنه ان كان المحال ان كان المحال اشترط الملاءة انه يرجع وان كان لم يشترط الملاءة فانه لا يرجع عند المذاهب وعند كثير من اهل العلم مطلقا
52:58والاظهر والله اعلم انه يقال ان كان المحال احتال بناء على انه مليء لانه لا يحيله الا على مريء واذا احيل احدكم على مليء فليتبع ثم تبينا غير مليء وبناء على انه مليء
53:34ثم اذا كان المحيط يعلم من حال المحال عليه انه مليء انه مو مليء هو غش حرام ما يجوز حرام عليه ذلك. اذا هذا وثق بوثق به مثلا فحاله على انسان
53:55وهو وثق به ثم تبين انه ليس مليء بقوله مثلا مماطل وما اشترط يرجع لان الواجب حكم المسلم في هذا لو قيل يرجع ذهب حقه. طبعا هو هو طبعا البنوك تأخذ في كل شيء. في كل شيء تأخذ ما لا توفر شيء
54:20مرة لا توفى شي الخدمة الضعيفة القروش لكن قوة مذابة الاجرة مذهبة الاجرة. لانهم خدموا في ان حولوا على حسابه كيف يعني اجرة قال مالك موجود وانت وهو ليس قرا انت المقرظ
54:50وانت الدافع انت المقرض وانت المعطي. والمحذور ان يكون المقرف هو الذي يعطي يكون المقرب هو هو عطية البنك لك لا عطيتك للبنك. فاذا كانت فاذا كانت هذا المال مقابل اجرة
55:09ومقابل عمل ولا بأس لا فرق عندي يكون مثلا داخل بلد او خارج البلد