استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02الشئون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد
0:19اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الرابع والاربعون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد الامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا
0:36عبد المحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس
0:50العشرون من شهر رجب لعام اربعين واربعمئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى باب العقيقة وغيرها عن بريدة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:06عق عن الحسن والحسين رواه النسائي وزاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بكبشين كبشين وقال ابو داوود كبشا كبشا وزاد الحاكم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين
1:26وزاد من حديث عائشة رضي الله عنها يوم السابع وسماهما وامر ان يماط عن رؤوسهما الاذى وصححه وزاد من حديث علي رضي الله عنه في حق الحسين وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره
1:44ولاصحاب السنن من حديث ام كرز الكعبية رضي الله تعالى عنها عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وزادوا سوى ابن سوى ابن ماجة لا يضركم ذكرانا كنا ام اناثا
2:01وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ورواه النسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها وزاد فيه الحاكم وصححه
2:16ولا يكسر لها عظم ولاصحاب السنن من حديث سمرة رضي الله عنه يذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وفي رواية لابي داوود ويدما بدل يسمى. قال ابو داوود وهذا وهم من همام. نعم
2:38الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام الحافظ زين الدين عبدالرحيم الحسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد باب العقيقة
2:56وغيرها ويريد بذلك ما سيذكره بعد ذلك من حديث الفرع والعتيرة اخر الباب قال رحمه الله باب العقيقة العقيقة مشتقة من العق وقيل ان العقيقة هي الشعر الذي ينبت على رأس المولود
3:23وهي الشعر الذي على رأسه وقيل العقيقة بمعنى معقوقة بمعنى مفعوله وهو الشق والقطع والمراد بذلك الذبيحة التي تذبح عن المولود يذبح عن المولود قيل هذا وهذا والعقيقة جاءت في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف رحمه الله
3:51وبعض اهل العلم يقول الاولى ان تسمى ناسيكة فيما روى احمد وابو داوود عن حديث داوود ابن قيس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام
4:07سئل قال يولد لاحدنا مولود ايعق عنه قال لا احب العقوق قال الراوي كأنه كره الاسم من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه بشئتين فليفعل للذكر وشاءت الانثى وهذا الخبر
4:34اختلف في ثبوته في ثبوته ومن ثبت عنده قال الأولى ان يقال ان شيكة ولا بأس ان يقال عقيقة بوروده في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون مكروها انما يكون خلاف الاولى
4:56ويقول ابن القيم رحمه الله انما المحظور هو ان يهجر الاسم الشرعي وهو النسيكة ولا بأس ان يقال عقيقة مثل العشاء والعتمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الاعرابي انهم يعتمون بالابل
5:12يا من يقول العتمة وثبت في اخبار عدة انه قال لو يعلمون ما في العتمة والفجر والذي كره عليه الصلاة والسلام هو هجر الاسم الشرعي وهو اسمها في كتاب الله سبحانه وتعالى
5:28ولا بأس ان يقال العتمة من باب التعريف بها لكن لا تسمى بهذا الاسم لانهم يعتمون بالابل ولا يحلبونها الا بعد ظلمة الليل حتى لا يراهم ابن السبيل والمحتاج هذه خصلة وخلة ذميمة
5:51وهي العتمة بمعنى انهم يعتمون بالابل لما كانت هذه الخصلة ذميمة كره ان تسمى بها صلاة العشاء هذه الصلاة العظيمة ولا بأس ان تقال احيانا لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر
6:08بان العتمة ورد فيها نص والنبي نهى عن ذلك. اما هذا الحديث اولا ينظر في ثبوته لان فيه كلاما واذا قيل بثبوته لان ظاهر اسناده انه لا بأس وانه الى عمرو بن شعيب ثابت جيد
6:26لكن جاء من بعض الطرق انه مرسل اذا قيل انه ضعيف في هذه الحالة لا يتكلف الى الجمع والنظر وان قيل انه ثابت فليس في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. انما هذا من قول الراوي
6:47قال كانه كره الاسم لانه كره الاسم والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينه انما قال لاحب العقوق لا احب العقوق وثم اكثر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها فيها
7:04العقيقة الا في هذا الخبر الا في هذا الخبر ثم ايضا العقيقة النسيكة لا تعطي معنى العقيقة لان النسيج كل ما يذبح ويتقرب به فيشمل الهدايا والضحايا وسائر القرابين كذلك ما يتقرب به المسلم
7:26في اي وقت بروا الله في اي شهر. يقول عليه الصلاة والسلام حديث الله في اي شهر وكل ما يبر به العبد من اعمال البر من النسا من النسك فهو نسيكه
7:44فاذا قيل انسيك لا تعطي الاسم الخاص في هذه العقيقة في هذه العقيقة لكن ان ثبت يعني هذا وكأنه كره عليه الصلاة والسلام لمن حضر او سمع ان يشتق اسما من العقيقة والعقوق
8:05وان يبين له انه وان كان يكون منها العقوق او من معناها العقوق او اشتاق من العقوق فان منها ما هو محمود وهو العقيقة بمعنى ان الشيكة التي تذبح عن المولود
8:23بدأت يولد النسيك التي تذبح المولود يوم سابعه على الافضل والسنة ولهذا المصنفون رحمة الله عليهم والعلماء يذكرون العقيقة وتشرع العقيقة والخلاف العقيقة وكم يذبح عن الغلام وعن الجارية كما جاء في الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر المصنف شيئا منها رحمه الله
8:49علي بريدة بن حصيب الاسلمي رضي الله عنه صحابي من سادات اسلم رضي الله عنه توفي سنة ثلاثة وستين الهجرة ان رسول الله عن الحسن والحسين عق عن الحسن والحسين
9:03حسين بن واقر عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة بن حصي رضي الله عنه وهذا اسناد حسن اسناد حسن وفيه عق عن الحسن والحسين لكن ليس فيه كم عق عنه
9:22ثم ذكر المصنف رحمه الله وزاد من حديث ابن عباس بكبشين كبشين ابن عباس موضح ومبين في حديث بريدة العاقة عن الحسن ثم بين بكبشين كبشين حديث ابن عباس عند النسائي او رواية ابن عباس عند النسائي من رواية قتادة. رواية عكرمة عن قتادة عن ابن عباس
9:45وقال ابو داود كبشا وهذه الرواية من رواية ايوب عن عكرمة عن ابن عباس وبعضهم رجح رواية ايوب كما رجح المصنف رحمه الله الحافظ كما نقله عنه ابنه نقل عن ابيه عبد الرحيم
10:07عبد الرحيم شارح نقل عن ابيه عبد الرحيم زين الدين ان رواية قتادة دلوقتي النسائي وفيها تدليس ورواية ابي داوود من ايوب عن عكرمة لكن رواية ابي داوود يدل على قال كبشا كبشا
10:30المراد كبشا ثم كبش. كأنه لم يذبح الكبشين في وقت واحد. لكن ذبح عنه كبشا في وقت ثم ذبح عنه كبشا اخر في وقت اخر وايضا جاء هذا الحديث عند ابن حبان ايضا
10:46رواية انس رواية جرير عن قتادة عن قتادة عن انس وان كان رواية جرير عن قتادة فيها كلام لكن هذا ما يدل على انه حفظ ان الحديث محفوظ عن قتادة
11:01او انه محفوظ في هذا اللفظ او جاء من طرق عدة كما رواه عن قتادة كما عند ابن حبان انه عليه الصلاة والسلام ذبح الحسن الحسيني كبشين كبشين كبشين طبعا هذا الحديث جيد
11:19يكون اما صحيح او صحيح لغيره قال وقال ابو داوود كبشا وهذا في حجة للجمهور على انه يذبح عن الصبي هذا قول الجمهور خلافا لمالك قال يذبح عن الذكر والانثى
11:43كبش كبش وفيها احاديث عدة في هذا الباب نبدأ في هذا الباب قال وزاد الحاكم في حديث عبدالله بن عمرو عن كل واحد منهما كبشين اثنين هذي ايضا رواية اخرى وهذه ولاية سوار ابن داوود ابو حمزة
12:04وهو يعني له اوهام لكن هذه الروايات تدل على انه حفظ. ويخشى ممن له اوهام او له الخطأ. والغلط هذا الذي يخشى فاذا جاءت الرواية من طريق اخر ومن غلطه
12:24هذا واقع حين يكون الانسان مثلا سيء الحفظ له اوهام ثم يوافقه غيره وخاصة مع اختلاف مخرج الحديث يدل على انه حفظ قوية على ظبطه. لكن لا يقال ان حديث حسن. يقول حديث حسن لغيره
12:42اذا اضفته الى غيره لكن بكثرة الطرق يصحح عن كل واحد منهما كبشين مثلين متكافئين. وهذا سيأتي ايضا في حديث ام كرز شاتان متكافئتان سلف العلماء في قوله متكافئتان وفي قول هنا متكافئين
13:05والاقرب انه قال ان ان متكافئين هذا ان مثلين المراد فيها متكافئتين وان تكافؤ كل واحدة يعني كالاخرى متكافئتان مثلان يعني يجتهد في ان تكون هاتان الشاتان ان تكونا مثلي معنى متكافئتان
13:36طيبهما وسمنهما وسلامتهما من العيوب يجتهد لان هذا نسيكة وقربة الى الله عز وجل. وجاء عند احمد وابي داود من حديث ام شاتان مثلان مكان مكافئتان مكافئتان وهذا يبين انها جاءت ثلاث روايات جاءت شاتان مكافئتان
14:06الشاتان مثلان وجاء بالجمع بينهما كما في حديث عبد الله بن عمرو ثلاث روايات كلها وردت والمعنى واضح بمعنى انهما متماثلتان. تقول هذا يكافئ هذا وهذا كفو لهذا مساو له ومماثل له
14:26زاد من حديث عائشة اي الحاكم يوم السابع تذبح في اليوم السابع يعني ذبحهم اليوم السابع يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انهم يعني يذبحان اليوم السابع وهذا وسماهما هذا في الحسن والحسين وامر ان يماط عن رؤوسهما
14:53الاذى وامر ان يماطع عن رؤوسهما الاذى هذه الرواية رواية حديث عائشة ايضا اخرجها ابن حبان. وفي سندها بعض الكلام لان الموت محمد بن عمرو اليافعي هذا فيه كلام لكن هذه الاخبار
15:18كلها محفوظة شواهدها كثيرة اما قوله يوم السابع هذا ثابت في عدة اخبار سيأتي في حديث سمرة بن جندب مع كل غلام حقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى. هذه الرواية الصحيحة
15:43يحلق ويسمى ايضا في حديث سلمان ابن ربيعة ايضا مع الغلام عقيقة سلمان نعم سلمان ابن ابن عامر الظبي سلمان ابن عامر الظبي وهذا رواه البخاري قال وقال اصبغ اصبغ بالفرج
16:13الجمهور على انه ليس بواجب الجمهور على انه ليس الواجب ذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة هو قول الليث والحسن قال الشافعي رحمه الله في العقيقة قولان شاذان قال الليث انها واجبة. وقال ابو حنيفة بدعة
16:51الصواب قول الجمهور قول الجمهور وهذا من باب التأكيد كل غلام مرتهن بعقيقته الامام احمد رحمه الله كما اشتهر عنه قال يعني انه لا يشفع ان مات صغيرا مات قبل البلوغ انه لا يشفع لوالديه
17:10وهذا توقف فيه ابن القيم رحمه الله المعنى لا يشفع هذا ايضا قاله عطاء الخرساني احمد رحمه الله سبقه الى هذا عطاء الخرساني كما رواه كما رواه البيهقي عن والاقرب والله اعلم ان الحديث على ظاهره كل غلام مرتهن
17:35العقيقة لازمة مثل لزوم الرهن في يد المرتهن لا يعطيه لصاحبه حتى يسلمه حقه مثل المرتهن العين المرهودة فلا يقبضها حتى يقبض حقه ولا شك ان يظهر والله اعلم ان مثل هذا
18:02يدل على تأكدها على تأكدها وهذا المعنى انه قد يحبس. المعنى انه قد يحبس عن بعض امور الخير والارتهان هو الحبس ماء راهن راكد محبوس في هذا المكان قد يحبس عن بعض الامور
18:23ولذا شرع في حق الوالد الوالدة جهاد والاحسان الى الولد رجل بالنظر الزواج واختيار الزوجة الصالحة والزوجة ايضا في اختيار الزوج الصالح حتى يكون عونا على وجود الولد الصالح من ذاك الانثى. ثم ايضا التسمية
18:48عند حتى يسلم من وخز الشيطان هذا وهو في بطن يعني قبل ان يوجد ثم بعد ان يوجد العقيقة الاظهر قول الجمهور انها متأكدة لكن وليست واجبة وسماهما والتسمية اذا جاء
19:18في حديث سمورة سلمان بن عامر وش لفظه؟ سلمان من عامر الظبي تعال مع كل ها حقيقة نعم لفظه وهذا مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام تذبح من هو مع مع الغلام عقيقة
19:56تهريق عنه دما واميطوا عنه العذاب هذا قول فاهريق قد دليل ايضا في الامر بالوجوب لكن هنا قالوا اميطوا عنه الاذى عنه الاذى وهذي الاماطة ايضا من باب الامر المطلوب
20:19واماطة الاذى عنه اختلف فيه والاظهر والله اعلم انه ما يكون على رأسك كما في حديث عائشة وامر ان يماط عن رؤوسهما الاذى. لانه حين يولد يعلق مع بعض الاشياء
20:34من الرحم ونحو ذلك قد يقول هذه الدلالات اقتران او يقال فيها تفصيل اذا كانت عطف جملة اسمية على جملة اسمية او جملة او مفرد على مفرد بالتفصيل فيه لكن لا شك ان
20:54التأكد امر في العقيقة ظاهر من الادلة والجمهور على انه ليس بواجب كما تقدم ولا لا قالوا اهريق ولا فاهريقوا ماذا هو يعني يفسر معناه مع كل العلماء فاهرقوا عنه دما
21:18نعم هذا المراد اللي هو دم العقيقة اي نعم والمعنى انه يعني لا يكفي مثلا ان يتصدق بها. قد يتوهم العقيق ان يتصدق بهذا. لكن ايضا عقيقة واضح من كونها انها من العق وهو القطع
21:36اذبحوا نعم وجاء في حديث بريدة عند ابي داود كان اذا ولدنا لنا ولد في الجاهلية ذبحنا عنه ثم اخذنا صوفة اخذنا من دمها فارسلناه على يافوخه لما كان الاسلام
22:10كنا نذبح عنه الشاة ثم نلطخ رأسه بالزعفران رأسه زعفران يبين اماطة اما اشارة الى انه ينبغي ان ينزه من عن الدم وانه لا يفعل هذا او المعنى ان يزال عنه اقذاره في حديث عن ابن عباس عن الطبراني فيه ضعف
22:36قال اميطوا عنه الاذى واميطوا عنه اقذاره عنه الدم عنه اقذاره عن رأسه يعني جمع بين الاقذار ازالة الاقذار رجالة الأداء لكن الحديث ضعيف حديث ظعيف والمعنى انه مشروع تنظيف بدنه
23:04ان يغسل ان امكن تغسل جميع بدنك كان هذا هو الاكمل هذا هو الذي يفعله الناس مع الغلام عقيقة. ما قال عقوا عنه ما امر بها مع الغلام عقيقة مع الغلام عقب اهريقوا عنه دما
23:40بدأ بالعقيقة معه معه يعني لا يلزم من الوجوب. ثم قال فاهريقوا عنه دما كلام الحافظ عليها وهذي الرواية كما تقدم من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها في قوله اليوم السابع وسماهم امر ان يوطأ عن رؤوسهما الاذى. التسمية في اليوم السابع
24:07عن السنة البخاري رحمه بوب في صحيح قال باب تسمية المولود غداة يولد ان لم يعق عنه ان لم يعق عنه رحمه الله وهذا من لطيف استنباطه ولم اره لغيره
24:27ان المولود ان كان سوف يعق انه يسمى اليوم السابع وان كان لن يعق عنه فانه يسمى مباشرة لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سمى ابراهيم وابراهيم سمى ابراهيم
24:54ابراهيم اسمى عبد الله وعبدالله من ابراهيم وابراهيم سمى إبراهيم وابراهيم إبراهيم ان مباشرة وسمى عبد الله وعبدالله ها ابن ما في طيب هذا إبراهيم من أبي موسى وابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام
25:30هذا في صحيح مسلم عن الناس من ولد الليلة في ولد سميته اسمي ابي ابراهيم الليلة الحديث الصحيحين لكن نفس هذه اللفظة المسلم وابراهيم وابراهيم ابن عبد الله ابن قيس ابن حضار الاشعري اللي هو
25:55موسى سماه في الصحيحين النبي ابراهيم كذلك قصة ابي اسيد سماها المنذر مباشرة وذلك عبد الله عبد الله وعبد الله نعم ابن اسماء لما قدمت وانا متم النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبد الله
26:22ثم حنك عليه الصلاة والسلام والله احسنت ابن ابي طلحة اللي حملها انس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام نعم ابن ام سليم هذا واقع فيه اخبار كثيرة يعني اكثر الاخبار يعني
26:50صح الاخبار التسمية مباشرة كثير من الاخبار التسمية في اليوم السابع باسم يوم السابع الاخبار الصحيحة التسمية مباشرة سمي النبي عليه الصلاة البخاري رحمه الله يقول باب تسمية المولود غداة
27:09اذا لم يعق عنه اذا لم يعق عنه هذا هشام من الاخبار الواردة في هذا الباب انه يذبح عنه يوم سابع ويسمى اذا كان سوف يعق عنه تسمية في اليوم السابع
27:28اليوم السابع وهذا لا شك هذا يعني من انصف لم يقل بغير هذا. اذا كان الانسان لن يعق عنه نبادر بتسميته الا ان قيل يعني ان العقيقة تحصل باي شيء
27:51وربما بعض الناس لا يضيعه وان كان قادر العقيقة فان ان يعق عنه هل يقال واخير اليوم السابع؟ النبي قرن العقيقة بالتسمية هذا محتوى لكن هذا هذا رأي البخاري رحمه الله
28:08قال رحمه الله وزاد من حديث علي يعني نفس الحاكم رحمه الله في حق الحسين وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنته بزينة بزينة شعره وهذا الحديث جمع للطرق المصنف عزاه للحاكم رحمه الله
28:29مع انه موجود عند غير الحاكم عند الترمذي لكن كأنه والله عزاء الحاكم لانه موجود عند الحاكم محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده عن علي رضي الله عنه وهذا سند متصل
28:44عند الترمذي في سند فيه انقطاع الحاكم وصله وفيه انه عليه الصلاة والسلام امر بان يتصدق عنه او بوزنه فظة وزنه فظة وله شاهد اخر من رواية ابي رافع احمد رحمه الله
29:03وكذلك حديث انس رضي الله عنه عند البزار هاي ثلاث اخبار حديث انس حديث ابي رافع حديث علي رضي الله عنه هذه الاحاديث في مجموعها تدل على انه يشرع يحلق
29:25رأسه تصدق بزينة فضة وهذا قد يستدل به وامر ان عن رؤوسهما الاذى وقد يدخل فيه ايضا حلق الشعر حديث سلمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه وان يماط عن رؤوسهما الاذى
29:48ايضا هو من هذا الباب عن رؤوسهما عنه الاذى والمراد الصدقة ومعلوم ان الشعر يسير جدا يتصدق الإنسان مئة يسار يعني لا يلزم ان يعني فاذا تصدق باي شيء لان خفيف جدا
30:13لا يزن شيئا قيمة ولهذا ليس فيه كلفة يتصدق بما تيسر هذا كله اجتماع هذه النعم عظيمة هذا اليوم بشكرها في ذبح العقيقة الصدقة التسمية والوليمة ايضا الوليمة في هذا اليوم لكن هل او قبل ذلك
30:44العقيقة لو ان انسان اراد ان يسمي ان يسميه مباشرة وان يذبح عنه هل يجوز يجوز عند الجمهور مباشرة يعني سمعه من اول يوم وذبح العقيقة السنة ان اليوم السابع
31:04لكن لو انه عرض امر ان يقدمه لاباس والا فالاصل ان يكون في اليوم السابع. الجمهور ان لا بأس ان يعق عن نفسه. الجمهور قالوا لا بأس ان يعق عن نفسه
31:21ان يعوق عن نفسه لا بأس ومن اهل العلم من قال لا يعق عن نفسه لان المخاطب بها هو وليه. هو الذي تجب نفقته والاولى بذلك والده والواجب عليه وهو المخاطب به
31:39لكن الاظهر والله اعلم قول الجمهور لان هذه العقيقة وان توجهت مثلا لمن تجب النفقة عليك فاذا لم يفعلها واراد ان يفعلها عن نفسه وقد يشمله عموم الادلة في هذا الباب
31:54في هذا الباب من جهة المعنى وان كان قد يرد عليه ان الصحابة رضي الله لم يؤثر عنهم انهم عقوا عن انفسهم حقوا عن انفسهم رظي الله عنهم لم يؤثر ذلك
32:10كثير منهم بعد البلوغ لم ينقلع شيء من هذا ولم يكونوا العقيقة الجاهلية ورد حديث الاكل لا يصح انس ان النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد النبوة لكان حجة
32:36اذ رواه البيهقي رواه انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة عق عن نفسه بعد النبوة. بعد النبوة عليه الصلاة والسلام والحديث عن طريق عبد الله بن محرر وجاء
33:00عن قتادة عن انس وجاء من رواية مسلم ابو اسحاق المكي وهو ضعيف او متروك قال الحامض رحمه الله ولعله سرقه عبدالله ابن محرر اسماعيل ابن مسلم فعاد اليه لكن انا رأيت له طريق
33:27عند الطحاوي مشكلة اثار كذلك الطبراني رحمه الله معجمة الهيثم ابن جميل وهو من رواية عبد الله ابن المثنى المثنى عبدالله وعن عمه ثمامة ابن عبد الله ابن انس عن انس
33:52والمثنى بن عبدالله فيه كلام وقد روى له البخاري عن عمه زمامة رحمه الله لم ارى له في البخاري الا عن عمه ثمامة لو احتج به البخاري عن عمرو ثمامة
34:06وهذا اجود اسانيد هذا الخبر فمن نظر الى ظهر السند انه يجوده ان النبي عق عن نفسه عليه الصلاة والسلام بعد النبوة هذا الخبر حجة في هذا الباب ثبت عنده
34:27وقد يأخذ به عموم الادلة في هذا في هذا الباب ولهذا قال الجمهور له ان يعق عن نفسه ولو انه اراد ان يعق قبل اليوم السابع قبل اليوم السابع انه
34:41يجزي عند الجمهور وقال ما لك لا يجزئ لا قبل السابع ولا بعد السابع الحقيقة تجب عند مالك يوم السابع قال ابن حازم لا تجزئ قبل السابع وتجزئ وتشرع يوم السابع
34:57وبعده لانها دين في الذمة فيجب قضاؤها والجمهور لم يفرقوا لو ذبح قبل السابع او بعد السابع وكذلك يوم السابع هذا هو السنة هو السنة والاكم ان تذبح يوم سابع
35:18لكن يوم السابع متى يبدأ متى يبدأ اليوم السادس اليوم من نفس اليوم اليوم الاول. نعم اليوم يعني لو مثلا ولد له مولود اليوم الاربعاء العقيقة هي يوم الثلاثاء الاتي
35:39الثلاثاء الاتي لكن بشرط ان يكون ولد نهارا نهارا ولو ولد ليلا ولا يحسب هذا اليوم لان الليلة التابعة لليوم الذي بعدها بعدها هذا قول الجمهور مالك رحمه الله يقول لا يحسب هذا اليوم
36:03يقول اذا ولد يوم الاربعاء نهارا العقيقة يوم الاربعاء هو اليوم الثامن لا يحسم هذا اليوم الا اذا ولد قبل الفجر ولد قبل الفجر يقول نعم ولد قبل الفجر مولود ذكر او انثى
36:19مثلا مثل يوم الاربعاء فيحسب هذا اليوم وان ولد بعد الفجر ولا يحشم هذا اليوم تكون العقيقة الاربعاء الثاني صواب قول الجمهور ان ابي قد تذبح عنه يوم سابعة عنه يوم
36:35تابعي ما دام ولد نهارا اما اذا ولد ليلا فهذا لا يحسب ان الليلة التابعة اليوم الذي قال رحمه الله ولاصحاب السنن حديث ام الكعبية وهي الخزاعي رضي الله عنها
36:52عن الغلام شاتان مكافئتان عن الجارية شات هذا هو قول جمهور العلماء عن الغلام عن الجارية هذي جاري عالقاعدة مضاعفة للذكر عن انثى في في مواضع الوضع من هذا الموضع ومن هذا
37:16موضع وزادوا سوى ابن ماجة لا يضرك ذكرانا كنا منادا لا بأس به وجا من يعني طرقه على انه محفوظ عنها رضي الله عنها ومع شواهد اخرى ان عن الغلام
37:40عن الجارية شاة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ورواه النسائي والحاكم وصححه من حديث عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن جده واسناده الى عمرو صحيح عند النسائي ايضا
38:01صحيح يا عمرو بن شعيب صحيح عند النسائي رحمه الله وصححه وروى وابن ماجة من حديث عائشة وزاد في الحاكم وصححه ولا يكسر لها عظم ولا يكسر لها عظم ايضا
38:20حديث عائشة تقدم في كلام الحافظ قبل رواه الترمذي ايضا كذلك الترمذي عن طريق يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن كما تقدم كلام الحاوط انهم دخلوا عليها فسألوها
38:35سألوها عن العقيقة فاخبرته ان عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم عن عن شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة واسناد الترمذي الى يوسف ابن ماهق صحيح عبد الرحمن
38:55ايضا اسناد الصحيح الى عائشة رضي الله عنها هذا اسناد صحيح عند الترمذي وفيه الامر وفيه انها شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية ولا يكسر لها عظم هذي عند الحاكم
39:14وهذه الزيادة في ثبوتها نظر وفي رفعها نظر في ثبوتها من جهة الاسناد لان فيها انقطاع وفي رفعها نظر فهي رواية عطاء عن ام كرز وهو لم يسمع منها هذا الاظهر عدم ثبوتها
39:35عنا الجمهور رحمة الله عليهم قالوا انه لا يكسر لها عظم تفاؤلا والصواب ما قاله مالك رحمه الله انه لا بأس ان يكسر لها عظم لا بأس هذا هو قال مالك رحمه الله
39:50قد يحتاج الى ذلك لو انها تقطع جدولا الصواب انه لا بأس ينظر ما هو الاصلح ولا اصلح فيها ولاصحاب السنن حديث سمرة يذبح عنه اليوم السابع ويحلق ويسمى وهذا روى احمد واهل السنن الحسن عن سمرة وهذا الحديث ما سمعه الحسن عن سمرة كما
40:13في البخاري ان من سيرين امر من الشهيد قال امره ان الحسن ممن سمع حديث العقيقة ممن سمعني قال من سمرة هذا لان ابن سيرين رحمه الله له رواية عن ابي هريرة
40:45رواية عند ابي هريرة روى الحديث وغيره بلفظ حديث سمرة لانه يعني لما سمعه من ابي هريرة اراد ان يعرف الحسن سمعه ممن؟ لعله سمعه من ابي هريرة كما سمعه
41:05تذبح ويحلق ويحلق ويسمى وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وفي رواية لابي داوود ويدمى بدل يسمى. قال ابو داوود هذا وهم من همام قال ابن حزم وهذا وهم من ابي داود
41:30ما وهم يقول يقولون قتادة يقول انه تؤخذ الصوفة يجعل الدم عليها ونقله عن عن قتادة ابن حزم فيه نظر. لان الحديث رواه شعبة سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة وهمام ابن يحيى العودي عن قتادة
42:01شعبة وسعيد قالوا يسمى همام قال يدمى قيل ان همام فيه لدغة وقصد يسمى ولهذا لم ينطق بها سمعت منه يدمع ويحتملوا لعلها اقرب والله اعلم ان قتادة اراد ان يذكر كيف كانوا يفعلون في الجاهلية
42:33وانهم يأخذون صوفة ويلتقونها بدم عقيقة او ذبيحة يذبحونها هذا يمكن انه كان ربما ذبحوا شيئا من هذا عن مولود على طريقتهم ووضعوها في مذبح مجرى الدم ثم لطخوا بها
42:54الرأس المولود فذكر صنيعهم مواهب همة فظن ان هذا عن الاخبار الاخرى كلها جاءت ويسمى ثم ايضا يوطخ بالدم هذا عن الدم حديث بريدة ايضا يبين هذا كنا في الجاهلية نصنع كذا
43:23لما جاء الاسلام كنا بنذبح العقيقة هو ان نلطخه بالزعفران يعني هو تنظيفه من اقداره وتطيبه وهذا هو المشروع العقيقة يعني كثيرة من اهمها انها تكون من بهيمة الانعام والجمهور على انه يشترط فيها ما يشترط في الاضحية
43:50ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشترط فيها يقول لا بأس ان يضحي ولو بالمعيب ذهب بعض الى انه لا بأس ان يضحى بالصغير لاطلاق الحديث لا بأس يضحى بالصغير
44:12ان يعقب الصغير من الغنم قالوا لا دليل على الاشتراك والجمهور على انه يشترط وقيدوا هذه الاخبار واردة في الاضحية ان كان للتقييد يحتاج الى دليل قوي اطلاق الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
44:35لكن قد يقال والله اعلم قوله عن غلام شاة وعن غلام شاة عن كلمة شاة مطلق على الصغيرة جاءت واطلق على الصغيرة يطلق على الكبيرة على هذا اقوى ما يحتج به
44:53العقيقة تكون ثم العقيقة ما تقدم القصد القربى بذبحها ان شاء قسمها يعني على الفقراء وان شاءك لها وان شاء اكل بعضها واهدى بعضها وتصدق ينظر ما هو الاصلح ينظر واختلفوا هل الافضل
45:26ان تطبخ يدعى يرى اصحابه وجيرانه وقراباته ونحو او الافضل قال لا لولا اكون يطبخها تفاهم المؤونة ونعلم من يقول لا ربما يريد من تعطيه ان يتصرف فيها ربما يطبخ وربما يبيعها ربما يهديها اي نعم
45:56ولهذا نقول الخبر اطلق في هذا الانسان حين يذبح العقيقة يفعل ما هو الاصلح يجمع عليها اصحابه في هذا يعني سرور وانس لهم او يجمع عليها من حول قرابته انظروا ما هو الاصل
46:19يعني كذلك يعني اذا كان مثلا عندها من قرابته فقراء او جيرانه فقراء او لديهم هو محتاج ورأى انه الاصلح قسمها هذي القاعدة في الشيء الذي اطلق في هذا ولهذا لا نقول انها كالاضحية مثلا
46:39كل شيء يقال فاهرقوا عنه دما ابن حجر رحمه الله في القصة المعروفة عنه لما ولد له ابنه محمد محمد من الجارية التي جارية التي اشتراها زوجته انس وكانت عالمة
47:16عليها وتزوجها وله خمس وعشرون ثمانية عشر عام وجه عام سبع مئة وثمانية وتسعين للهجرة له خمسة عاما ولها ثمانية عشر عام حتى توفي حتى توفي ثم توفيت بعده مدة
47:42نحو من خمسة عشر عام رزق من هاي البنات ثم تزوج جارية دون علم زوجته اشترى جارية هذي زوجته وضعها في مكان اخر كان في هذا المكان من اشتراها له
48:27احد يشتريها مضت مدة رزقه الله منها ولد محمد يقال انه الف بلوغ المرام له حتى يحفظه يعني حرص انه وكان غلاما ذكي كان انصرافه للادب والشعر المقصود انه عمل
49:00الحقيقة هذه وعمل شواء كما رحمه الله ودعا تلاميذه في بيته زوجتي وبناتي هذا دعاه على انها مناسبة من المناسبات ثم مضت مدة علمت زوجه بهذا وذهبت هي امها الى بيت تلك الجارية
49:28واخذوا الغلام ثم جاءت به وضعته في كان هو لم يحضر بعد فلما حضر ودخل كان الغلام الستر صغير يعني سألته الموضوع ينكر ولم يجبها جوابا صريحا فتحت الشتاء ورأى الغلام
50:01فقام فانتزع رحمه الله وعاتبته عتابا شديدا ثم بعد ذلك لانه كان يكرم زوجته انس هذه كان قد اسمعها العلم كانت تجلس في مكان والحفاظ حولها في مكان منعزل وكان يجلس
50:29من للعلم ويمر بها يقول يا انس اصبحت شيخة شيخة يا انس واسمعها من الحافظ العراقي قيل له كيف زوجتك انس قال نعم الام لاولادها ونعم الزوجة لزوجها واظن انها
50:58نعم الشيخة لتلاميذها منذ تزوجتها وبعد زواجي بسبعة ايام لم تترك قيام الليل ليلة يا ليلى واظن البركة التي في بيتنا كلها من تلك الركعات في جوف الليل يثني عليها كثيرا
51:20قصة يعني انه عمل الوليمة رحمه الله ولهذا قال العلماء وكثير من اهل العلم انه يرى ما هو او يفعل ما هو الاصلح والانفع العقيقة ليس هناك حد محدود هذا هو
51:42يظهر في هذه عند الحاكم ولا يختار الدناجة عبد المختار ما جاب اول السنة هذي الاشكال دايم يقولون بس ما يجيبون اول السند من طريق من اللي قبله هذا يحتاج النظر
52:34لاباس ان يأكلها كلها ان يتصدق بها كلها يعني ان المقصود ما جاء فيها امر كيف يفعل بعشر هذا لا يثبت ايضا وفي نفس الحديث هذا الحاكم عن عائشة رضي الله عنها
53:21وان لم ان لم الرابع عشر او الحادي والعشرين ايضا رواه الطبراني ايضا من حديث بريدة من حي بريدة بنحو اللفظ المذكور في عن عائشة رضي الله عنها مرفوع الحديث ايضا فيه ضعف
53:45مسلم المكي حديث بريدة هذا اسماعيل مسلم عائشة المتقدمة ايضا ضعيف الكلام عن ضعف الرواية اما اما كونه مثلا يذبح اليوم لا بأس يعني لو انسان يعني موجود قيمة الشاتين
54:09يذبح شاة واحدة دوشات واحدة اخرى مثلا حديث ابن عباس كبشا كبشا في حديث بعض اهل العلم قال كبشا كبش ذبح كبش ثم ذبح كبش وقيل ان فاطمة ذبحت كبش والنبي ذبح كبش عليه الصلاة والسلام
54:27ليس شرط اجتماع ليس بشرط ويمكن يقال ايضا لو ان انسان وجد صغير من الغنم يستطيع الصغير من الغنم نستطيع ان نذبح صغير من الغنم هل يجزئ الجمهور عندهم؟ لابد ان يكون
54:46في الأضاحي يمكن يقال انه لم يجد هذا السن الصغير على قول من جوز مطلقا من باب اولى انه يجوز والامام احمد رحمه الله يقول يعني ارجو ان يخلف الله عليه يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو استدان يستدين يعني
55:12ولا بأس يعق السنة ينوي السنة اثنتين اذا اراد ان يزيد ثالثة يعني عنده ضيوف كثير مثلا لا العقيدة اثنتان لانه نسيك يعني مثل مثل الذكر مثلا هذي عبادة سنرى
55:37بعد الظهر اكثر من الراتبة يصلي الراتبة ثم يزيد ما شاء موضوع الذكر محدد العدد محدد اذا انتهى الانسان من الذكر زيادة هذه مطلقة لا بأس لكن ينتهي ذكره عند هذا الحد ثلاثة وثلاثين او خمسة وعشرين
56:04عن الاخبار واردة في هذا الجمهور يجزئ من غير بهيمة من البقر والظأن ومن من الابل هذا قول لكن ما يجزئ عن الغلام الا بعيران ولا عن جاره الا بعير
56:28ولا عن غلام الا بقرتان ولا عن جاره الا بقرة ما تجزئ يعني بقرة واحدة عن عنهم. لو انسان مثلا اراد ان يعمل يذبح بعير عن ثلاثة اولاد ذكور وبنت
56:47مثلا او عن ثلاث بنات وذكرين يذبح بعير سبعة اشهر عند الجمهور ما يجزى الا الشافعي رحمه الله يقول لا بأس كالاضحية كل انسان اراد ان ببعير لا بأس يعوق البعير ويقع عن سبعها
57:08سبعة اسهم سبعة اسهم عن او سبع بنات وغير ذلك المقصود انه هذا قول الشافعي والله اعلم انه ما يجزئ ان والتقرب التقرب النفس ليس كالتقرب بالنفس اه يعني بقرتين بعيرين
57:36ونحو ذلك المقصود منه التقرب الى الله هذا هو قول الجمهور بعض اهل العلم يقول لا يجزى مطلقا الا من الا من الظأن او الظال ورد حديث ورد حديث حديث انس
58:04من بهيمة من البقر والغنم من البقع من الابل والبقر والغنم ثم قال من من الابل والبقر والغنم لكن هذا الحديث لا يصح سند رجل متروك اليسع بن مسعدة قبل لا يصل نشر هذا الخبر
58:30ما يصح ممن يقال لا تجزئ مطلقا الا الغنم او اذا كنت توجهه فلا بد من بقرتين او بعيرا ثم اذا كانت بقرة لا بد ان تكون مسنة ان تكون مسنة عند الجمهور
58:54الاضحية سواء بسواء ها لا الجمهور لابد بما يجزي ذكر اثنتان وعن انثى واحدة الا عند الشافعي الشافعي نعم يعني على هذا القول لكن بعض العلماء يقول ما يجزئ الا من
59:32الغنم من الضأن والمعزة على قول الجمهور الذي قال اجزئ يجوز التشريك فيها والعقيقة الحين حنا في العقيقة حنا يضحي مثلا ابو ظبي ابو ظبي مثلا ابو غزال يمكن في اقوال مثلا
1:00:14هذي قيلت في الاضحية هذي قيلت قيلت هذي قيلت الاضحية اما في العقيقة لكن في الاضحية هذا ورد عن بعض السلف لكن في العقيقة لا النص اللي سبق معنا اثر
1:00:38بلال يقول بلال ما ابالي لكن ليش صريح بانه هذا يعني عنه ليس لكن كأنه يقول ما ابالي لو ضحيت يعني حتى لا يظن الناس وجوب الاضحية مثل ما مثل ما قال ابن عباس ما ابالي
1:01:06خذ درهمين واشتر بها لحما فقل هذه اضحية ابن عباس حتى لا يظن الناس وجوبها هذا قصدهم يعني المبالغة في بيان الاضحية ليست بواجبة هذا احسن ما يحمل عليه ابو العباس ماذا ثبت عنه؟ لكن بلال ثبت عنه
1:01:23يسمى يعني سواء حتى ولو ولو ربما يسألها يعني اعد الاسم قبل الولادة ان كان ذاك ان كان علي او ان كان ذكر كذا وان كان يعد الاسم لكن لا يسميه
1:01:42يظهر ايش ما الا في اليوم السابع اخذا بالسنة صريح يوم السبع سواء يعني جزم بالاسم او لم يجزم بالاسم الله اعلم يعوق هذا واضح بينهما الله اعلم محمد ابراهيم
1:02:24يعني ما حكى عن احد منا نعم عشرة اثنان عبد الرحمن السندي كان عبد الرحمن السندي وهو ضعيف ما ذكر اول السنة هنا زياد الثاني زياد بن كليب. الظاهر ارفع
1:03:49زياد بن كليب هذا ثقة زياد بن كليب هذي ثقة ابو معشر عندك المديني والمدني هذا هو بس ابو معشر السابعة السادسة اي خلاص هذا هو سبعين سبعين ومئة السادسة
1:04:27ماشية من السادسة السابعة مئة وسبعين مو محتمل محتمل نعم شف شف زياد بن كليب ابو معشر زياد بن كليب ارفع من السادسة تسع عشر ها هذا هو طبقة مرتفعة ذولا
1:05:27ام الفضل ثقة ابن عباس هلال الطريق الصحيح عبد الرزاق ام الفضل والعباس ومولى العباس نعم ايه لا ما يصح صحيح صحيح سويد بن غفلة عاش وعاش مئة وثلاثين ترى اذا كانت مئة وعشرين ترى عاش مئة وثلاثين سنة هو
1:06:40مئة وثلاثين سنة عاش بعث النبي عمره سبعة وثلاثين سنة مئة وثلاثين سنة رحمه الله تزوج عمره مئة وعشرين الظاهر بعد نعم ها يعني سبعة وثلاثين تقدم لو العقيدة لا بأس الجمهور يقول لا بأس
1:07:13تقدم حديث من طريق بعض العلماء النبي عق عن نفسه بعد النبوة هو محتمل لانه ما نقل عن الصحابة لو النبي على هذا يقال لو ان النبي فعل هذا يبادر الصحابة
1:07:29يقال ان الصحابة يدل على انهم كيف يفعلون الجاهلين لم تكن معروفة عندهم العقيقة انما الجمهور اخذوا باطلاق الادلة من حيث الجملة وما جاء في المعاني والحكم مثلا لم يعاق عنه
1:07:53هذا لا يسقطها وخاصة بعض اهل العلم يرى ان العقيقة تكون في مال نفس المولود يعني لو ولد يا مولود وهذا المولود له مال هذه الحالة يجب بعض اهل العلم يقول لا تجب في
1:08:19يعق عنه يعق عنه من ماله حتى لو كان ابوه موجود يقوي هذا وهو انه يعق عن نفسه الوصي على شيء اخر الوصية شيء اخر الوسيلة لا تلزمه لكن لا بأس الا الصحيح انه يعق عن مثل الاضحية
1:08:49يفرح بها يفرحوا ولهذا لو اراد يعني ان يضحي عن الصبي الصغير او الجارية الصغيرة لكن بشرط ان يكون يفرح بها يعرف انه يجد فيها الانس والراحة والفرحة صحيح انه لا بأس بشرط انه لا
1:09:13ما يضر به بنفقته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.