استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس - 35 -تقريب الاسانيد وترتيب(باب افراد الحج و التمتع والقران)(10-5-14440)هـ

0:02الشئون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
0:23اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والثلاثون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبدالله الزامل
0:44غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان ابن عفان بمدينة الرياض بحي الوادي يوم الاربعاء ليلة الخميس العاشر من جماد الاولى عام لعام اربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة
1:02يقول رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب افراد الحج والتمتع والقران قال عن عبدالرحمن ابن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض الحج لفظ مسلم
1:19وفي رواية لهما اهل بالحج وللبخاري من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطه شيء فلما قدمنا امرنا فجعلنا
1:37عمرة وقال مسلم في حديث جابر رضي الله عنه اقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وقال ابن ماجة باسناد الصحيح افرض الحج ولمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
1:56فهل بالحج مفردا وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذه عمرة استمتعنا بها
2:15ولمسلم من حديث علي وعمران وعمران ابن ابن حصين رظي الله عنهما تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لهم في حديث عمران رضي الله عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمتعنا معه
2:35وفي رواية له جمع بين حج وعمرة وفي رواية للدارقطني قرن ولمسلم من حديث انس رضي الله عنه جمع بينهما بين الحج والعمرة ولابي داوود والنسائي من حديث البراء رضي الله عنه اني سقت الهدي وقرنت. وللنسائي من حديث علي رضي الله عنه مثله
2:57ولاحمد من حديث سراقة رضي الله عنه في حجة الوداع وله من حديث ابي طلحة رضي الله عنه جمع بين الحج والعمرة. وللدارقطني من حديث ابي سعيد وابي قتادة رضي الله عنهما مثله
3:13وللبزاري من حديث ابن ابي اوفى رضي الله عنه مثله وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللت بعمرة ولم اكن سقت الهدي
3:30وقلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله اني كنت اهللت بعمرة فكيف اصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة. واهلي
3:55الحج فلما قضيت حجتي امر عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما فاعمرني من التنعيم. مكان عمرتي التي سكت عنها وزاد الشيخان في رواية قال فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا
4:16اخر بعد ان رجعوا من منى. واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانهم طافوا طوافا واحدا وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم
4:31انها قالت ما شأن الناس حلوا ولم تحل انت من عمرتك قال اني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا فلا احل حتى انحر. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان حفصة رضي الله عنها قالت
4:45فجعله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ العراقي رحمه الله باب افراد الحج والتمتع
5:06والقران هذا باب افراد الحج والتمتع والقران التمتع معطوف على ماذا؟ والقران ابو فراد الحجي والتمتع والقران نعم ترى الحج والتمتع الحج واضح هذا القسم الاول والتمتع والقران معطوف على
5:38يعني باب افراد الحج وباب التمتع والقران لان التمتع ما يقال باب افراد التمتع ولا يقال افراد القران لان المقصود هو بيان انواع الانساك الثلاثة وهي الافراد وهي باب افراد الحج
5:57والتمتع وباب التمتع والقران هذا من جهة السياق في هذا الباب لكن من جهة الجواز يجوز مثلا من جهة العربية ان تقول باب افراد الحج والتمتع والقيران يعني وكذلك التمتع والقران
6:19لان انواع النسك من حيث الاجمال ثلاثة الافراد والتمتع والقران الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وهذا لفظ الاساقة رحمه الله مختصر وهو احدى الروايات او من بعض الروايات التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها
6:39وفيها انها اه وفيه انها قالت رضي الله عنها انهم لما وصلوا الى الميقات قال فمنا من اهل بحج منا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج
6:58كما هي الرواية ساق المصنف رحمه الله عندهما قال عن عبد الرحمن ابن قاسم عن ابيه عبد الرحمن ابن قاسم هو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه
7:13عبد الرحمن هذا الطبقة السادسة من كبار اتباع التابعين وفي سنة ست وعشرين ومئة رحمه الله كان فاضلا حتى قال سفيان رحمه الله كان افضل اهل زمانه وهذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه
7:31شيخ علي المديني عن سفيان ابن عيينة انه عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرام الحديث في الحج يقول حدثنا عبد الله القاسم وكان افضل اهل زمانه
7:49عن ابيه وكان افضل اهل زمانه القاسم وابوه القاسم التابعي من الطبقة الثالثة رحمه الله سنة ستمائة وابنه ست وعشرون مئة يعني بعده بعشرين سنة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:09افرد الحج هذا لفظ مسلم لهما هل في الحج وفي رواية لهما عنها لا نذكر الا الحج لا نذكر الا الحج وافراد الحج جاء عن عائشة وجاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس
8:31ثبت عنهما انه افرد الحج عليه الصلاة والسلام وجاء عن جابر كما سيأتي ايضا انه افرد الحج في رواية عن ابن ماجة والذي عند مسلم اهل بالتوحيد هل التوحيد النبي عليه نقل الصحابة رضي الله عنه انه افرد الحج
8:49انه قال افرد الحج وسيأتي الاشارة اليه المصنف رحمه الله الروايات الدالة على الحج ثم ساق الروايات الدالة على انه تمتع انه تمتع ثم ساق الروايات الدالة على انه قرن
9:08لان هذا قل له نقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا اختلاف بين الروايات هذا الباب. وكلها في الصحيحين لكن بعض الروايات في البخاري وبعض مسلم وبعضها فيهما حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدم
9:27مختصر والمصنف رحمه الله ذكر مقصوده منه افرد الحج قول افرد الحج هذا اخص من قوله اهل بالحج من افرد الحج امس قول من قال انه كان مفرد عليه الصلاة والسلام
9:44بالحج ولا يدل على الافراد لانه قد يكون حج والعمرة ايضا كذلك تدخل في الحج. تدخل في الحج وللبخاري من حديث جابر وابن عباس وكذلك في رواية عن جابر رضي الله عنه ايضا
10:08عند البخاري ان النبي لكن ليس آآ انه هو هل بالحج؟ انه واصحابه انه عليه الصلاة والسلام او قال هلا واصحابه بالحج حل النبي بالحج هذي ايضا رواية عند البخاري جابر ابن عبد الله
10:28قد اهل بالحج مثل رواية عائشة المتفق عليها وهل للحج جاء ايضا من حديث ابن عمر كما تقدم ذكر الافراد وهل بالحج مفردا وهلأ بالحج مفردا وجاء عند مسلم لبى بالحج وحده
10:49دباب الحجة لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر شيخ الاسلام رحمه الله وان كانت ايضا يمكن ان توجه بتوجيه لا تكلف فيه اذا ظاهره انه افرد الحج ولم يخلطه بعمرة
11:11ولم يلبي بالعمرة الروايات التي جاءت انه هل بالحج اراد الصحابة رضي الله عنهم بها انه هل في الحج ولبى بالحج ولم يتحلل منه والمعنى انه انه عمل عمل الحاج
11:36عمل عمل حج فالصحابة رضي الله عنهم من فقههم حين قالوا افرد الحج الذين قالوا افراد الحج ارادوا بذلك انه لم يتحلل من حجه من عمرته او من حجه بعمرة
11:52وان عمله الذي عمله هو عمل المفرد عمل مفرد لان القارن والمفرد عملهما واحد دليله ان هؤلاء الصحابة الذين قالوا افرض الحج او اهل بالحج او هل بالحج وحده نقل عنهم انه تمتع
12:15عائشة في الصحيحين وابن عمر نقل عنهم انه تمتع عليه الصلاة والسلام هذي الواد تبين انهم ارادوا بذلك انه لم يجد عمله على عمل المفرد. لم يجد عمله على عمل المفرد
12:42قال وللبخاري عن حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلينا مهلين يعني وهم يعني حال كونهم مهلين بالحج
13:04رابعة من ذي الحجة يوافق قيوم في حجته يوم الاحد يوم الاحد لان الحجة في يوم الخميس فقدم صبح رابعة يوم الاحد اختلف متى خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام
13:29وخرج لخمس باقين من ذي القعدة وبات ذي الحليفة ليلة الاحد اليوم السبت فخرج فمشى يوم الاحد ووصل يوم الاحد عليه الصلاة ثمانية ايام خرج من الحليفة كان خارج المدينة
13:51وصل الى الى مكة يوم الاحد الصبح ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام وبات بالابطح اربعة ايام وفي يوم الخميس يوم التروية منى وامر اصحابه عليه الصلاة والسلام ان يهلوا بالحج
14:14لان معظمهم الا القليل تحللوا بعمرة وهذا سيأتي ان شاء الله وهلنا بالحج لا يخلطه شيء في لفظ البخاري لا يخالطهم شيء بالحج لا وهذا في معنى ما تقدم هذا محتم انهم هلوا بالحج بمعنى انهم
14:37هلوا بالحج وحدة وهذا على قول عائشة رضي الله عنها ان منهم من هل بالحج ولعل هذا هو الاكثر منهم لان كثيرا لم يكن معه ولهذا هلوا بالحج مفردين هو الامام الاكثر
14:56لان النبي عليهم خيرهم بين العمرة وهو التمتع وبين بالحج والعمرة جميعا وبين الافراد وبين الافراد الاكثر هلوا بالحج لا يخلطه شيء فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة جعلناها عمرة وهذا
15:24المتواتر وذكر ابن القيم رحمه الله يعني اخبار كثيرة اربعة عشر كلها صحيحة في الصحيحين وغيرهما انه عليه الصلاة والسلام امرهم بالتحلل منه هذا حديث جابر وحديث ابن عباس وكذلك
15:43ايضا بسياق اخر في الصحيحين حديث عائشة ايضا في سياق اخر ايضا في الصحيحين بالتحللون وحديث ام سلمة وابي سعيد في صحيح مسلم من حديث ابي موسى وحديث انس في صحيح البخاري
15:56انه امرهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام واحاديث كثيرة دلت على هذا حديث اسماء ايضا رظي الله عنها وابي سعيد يسمع ابي سعيد ام سلمة ينظر لكن الاسماء وابي سعيد انه في صحيح مسلم انه
16:15امرهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام قصة جابر في صحيح مسلم ايضا ومن اشهر الاحاديث في هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين الانساك عليه الصلاة والسلام ثم الطريق امرهم بالتحلل
16:34العمرة ثم لما قروا مكة اكد ذلك عليهم ثم لما طافوا وسعوا عزم عليهم وامرهم بذلك الصلاة والسلام من طاف للقدوم ثم سعى للحج عامة الصحابة رضي الله عنهم لان الذين ساقوا الهدي كانوا قليلين
16:54ابو بكر وعمر وعلي طلحة قليل صحابة من ذوي اليسار كما قالت عائشة رضي الله عنها عزم عليهم عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصحيح انه كان واجبا عليهم هم هذا هو الذي
17:14اراده ابو ذر رضي الله عنه قال كان خاصا تحلل الحج العمرة خاصا بأصحاب النبي عليه السلام صحيح ان المراد بذلك خصوصية هنا الوجوب واجب عليهم لان النبي امر بذلك يعني مؤكد
17:34اما حديث الحارث بن بلال بن الحارث بعض اهل السنن انه يعني الى النبي عليه السلام ونخاصم الصحابة حديث لا يصح يوجه بهذا التوجيه والا انه سنة ومشروع وهذي مسألة فيها
17:59ثلاثة اقوال وهو تحلل للحج تحل من حجنا عمرة هل هو واجب او سنة او محرم الواجب والسنة يعني متقاربان من جهات انه لا ضاد بينهما ان واجب زائد عنه السنة
18:26لكن كونه محرم هذا هو الذي لا يمكن يتفق اقوال اخرى انه لا احتياط في هذه الحالة اما ان تعمل واما تترك لهذا اختار ابن عباس رضي الله عنهما وجوب التحلل وقال ما طاف البيت احد الا
18:49تحلل هذا اختيار ابن عباس ولهذا قيل له ما هذه الفتيا؟ ان الناس قد تكلموا بهذا كما في صحيح مسلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم وان رغمتم اختاره ابن القيم رحمه الله
19:10لما ذكر شيخ الاسلام في هذا ابن عباس والخلاف في هذا اهل الحديث سنته اهل بيته واهل بلدته اختاروا انه سنة قال فهو قول اهل السنة علماء سنته واهل بيته واهل بلدته يعني اهل مكة
19:36وبنو هاشم اهل الحديث يرون انه سنة يقول هذا هو القول هو هو في هذه المسألة يرى ابن عباس الوجوب وهو قول ابن حزم جماعة من اهل العلم ذكر ابن القيم كلام شيخه رحمه الله هذا
19:56قال وانا الى قول ابن عباس اميل مني الى قول شيخنا الى قول ابن عباس يقول ذكر ادلة رحمه الله يرى وجوب التحلل ابن القيم والخلاف يبين انه رحمه الله خالف شيخه في مسائل من ضمن هذه المسألة لان المسألة هو بالنظر في الدليل
20:20اما الجمهور من الفقهاء من حرام لا يجوز هذا قول ضعيف جدا في الحقيقة ثم هذا ليس فيه احتياط الذي يقول حرام يقول لا يجوز لك ان تتحلل والذي يقول واجب
20:39الذي يقول انه مستحب يستحب لك ذلك لك ذلك يأمرك به هنا يقول انه مكروه ولا محرم. هذي من ضمن المسائل التي لا يمكن ان تحتاط فيها. مثل الدخول للمسجد بعد صلاة العصر
21:00اصلي تحية المسجد ولا تصلي من قال انها واجب قال انه واجب وسنة وقول عن بعض اهل العلم قالوا بالوجوب الجمهور على انه ليس فما في قول يمكن ان تحتاط
21:25في مسألة لان الذين بعد العصر بعد لان الذين يقولون انه لا تحرم تحية المسجد ان لا يجوز ان تصلي بعد العصر ولو تحية المسجد. وقام بهم الذين يقولون يجب ان تصلي تحية المسجد ولو بعد العصر
21:43ليس فيه حتى لجأ بعضهم الى انك لا تدخل مسجد هذا قول ضعيف لم يكن باطل يدخل ويقف الشاهد ان هذا القول ضعيف جدا الصواب انه واجب او سنة وهذا هو
22:07هذا هو الاظهر لدلالة الاخبار الصريحة ان النبي خير عليه الصلاة والسلام بذلك والقول بوجوب على الصحابة له وجه لكن الا صريحة في ان اخيرهم عليه الصلاة والسلام بهذا في اول
22:23الامر ثم علة الوجوب والله اعلم يعني علة الوجوب قد يقال والله اعلم قد يقال والله واعلم وهذا اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله وان لم يشيره صراحة ان امرهم بالتحلل
22:43لاجل مخالفة المشركين ان هذا لم يفعله اول وليس المقصود من التحلل ان يبين ان العمرة في ذي القعدة جائزة العمرة في الاشهر الحرم. هذا بينها النبي عليه السلام اعتمر كل عمرة في ذي القعدة
22:59كل عمر في في ذي القعدة ثم هو لما احرموا غيرهم بين العمرة والحج القران حج فرادة وقران يعني دلهم بقوله ودل بفعله حيث جميع عمره عليه السلام في ذي القعدة
23:18ان العمرة في اشهر لا بأس بها القول بانه على هذا الامر بالتحلل لاجل جواز هذا هذا ليس بصحيح اذ علموا ذلك لكن اظهر والله اعلم. الاقرب والله اعلم ان المشركين
23:39كانوا يرون ان التحلل بعمرة وبعدها حج انها من افجر الفجور قال ابن عباس يأخذ عمرة ويتحلل منها تمام الحلم وبعده يحرم بالحج يرون من افجر الفجور من جاء هذا وهو سوف يحج فلا
24:01ولهذا قال جابر يذهب احدنا الى منى وذكره يقطر الصحابة رضي الله عنهم هذا الامر استشكلوه رضي الله عنهم كأن مسألة اخرى غير مسألة العمرة في رجب مسألة العمرة في الاشهر الحرم مسألة اخرى
24:17وهو ان يفصل بين الحج والعمرة تحلل تام يجوز فيه ان يأتي الرجل اهله هذا الذي اراد النبي ان يقرره بمخالفة المشركين في تقرير هذا الامر قالوا اي الحل ولهذا قالوا اي الحل؟ ما سألوه عن مسألة العمرة هم العمرة امرهم وافر لكن اي الحل؟ قال الحل كله
24:41الحل كله بين بقوله واراد ان يؤكد ذلك عليه الصلاة والسلام لان التأكيد بالفعل ابلغ ربما ايضا انه لو بين بقوله ولم يأمرهم بفعله يقع في النفوس شيء هذا واقع فكونهم فعلوه
24:58حتى تحللوا تمام التحلل كان هو الاغلب والاكثر وان هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام دل عليها والذي منعه من ذلك انه ساق الهدي ولولا اني سقت الهدي لجعلتها عمرة وتحللت يعني كما تحللتم
25:18يقع في النفوس لانه كان احرامه لم يتحلل لاجل هذا خشي ان يقعوا في انفسهم ولهذا امر بالتحلل ولعل هذا هو السر والله اعلم في وجوبه حتى يقع البيان بالفعل كما وقع من القوم وهذا ابلغ
25:40هذا ابلغ والله اعلم قال ولهذا النبي عليه السلام في صحيح مسلم لما رجل جاء وسأله عن اوقات الصلوات فصلي معنا ما قال وقت كذا وقت صلي معنا صلى معه في يومين
25:58الى الصلاة جميع الصلوات الخمس في اول وقت ثم اليوم الثاني في كل صلاة في اخر الوقت موسى وحديث بريدة في صحيح مسلم فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة هذا مثل ما تقدم جعلناها عمرة عمرة
26:19يتحللون منها ثم يحجون الاجماع ليس المعنى اجعلها عمرة ولمن اخذ عمرة ان يترك الحج لا هذا لا يجوز بلا خلاف بالحج مفردا او قارنا ولم يسق الهدي السنة في حق ان يتحلل بعمرة
26:41عمرة فلو اراد ان يتحلل بعمره يقول انا سوف اتحلل يجوز هذا ليس له ذلك لان المقصود من التحلل بالعمرة ان ينتقل من الادنى الى ماذا للاعلى ينتقل من نسك الافراد او القران الى نسك التمتع
27:06يترك العمرة يتحلل من الحج بعمرة الحج يكون انتقل من الاعلى الى الادنى الاقل خلاف المقصود وهذا لا يجوز بلا خلاف هذا لا يجوز بلا خلاف نعم يعني ما دام الحج ليس واجب عليه. ما دام انه ما دام ليست حجة الاسلام
27:40اقول ليست حجة اسلام يعني ولو نواة الحج انت جيت مثلا تريد العمرة نية العمرة حتى بلغت الميقات ثم لما بلغت الميقات بدا عليك انك لا تأخذ عمرة عمر التطور ليس عمرة واجبة
27:59المعظم لو انسان ان يصلي ثم بدا له ان يترك الصلاة سواء فرض مثلا في وقته يريد ان يؤخرها الى اخر وقت مثلا بدأ ان يتصدق اي شيء انه ليس تركا لواجب او ترك
28:22في وقت اخر هذا لا بأس به ما لم يكن نذره مفروض اوقات تحلل بعمرة لا لا ما يجب عليه الحج انه لما دخل فيه صار واتموا الحج والعمرة لله
28:50يجب عليه ان يتم الحج يجب عليه يتحلل يكون ابلغ حل البنية هذا النسك الانتقال الى ما هو على الامن والله تقول واتموا الحج والعمرة فيدخل في هذه الصورة قال رحمه الله
29:10وقال مسلم في حديث جابر اقبلنا مهلين مع رسول الله سلم بحج مفرد الجن مفرد هذا ايضا الصحابة رضي الله عنهم الفاظهم في لفظ الحج او ان الرسول افرض او اهل بالحج
29:26تراها يبين بعضه بعضا مثلا حينما في رواية انه افرد الحج فستأتي ان شاء الله وفي رواية بحجمه هل اقبلنا مهلين عن رسول الله بين ان الاهلال بالحج وهذه الرواية كان من الصحابة
29:42كانوا مهلين بالحج مفرد وهم معه لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اه مهلا او كان ملبيا بالافراد عليه الصلاة والسلام وقد اقبلنا مهلين مع رسول الله بحج مفرد مثل ما سبق
30:00ان بعضها هلا بالحج هذا لا ينافي انه متمتع لا ينافي انه قارن لا ينافي انه لان هذا يقول واتموا الحج والعمرة يدخل في جميع انواع النساء العمرة تدخل فيها اذا كانت مستقلة او عمرة
30:23مع قران او عمرة التمتع وكذلك الحج في قوله واتموا الحج والعمرة لله وقال ابن ماجة باسناد الصحيح افرد الحج هذه الرواية اسنادها صحيح الا ان شيخه رحمه الله هو هشام ابن عمار
30:45نعمر هم من شيوخ البخاري رحمه الله وفي افرد الحج عليه الصلاة والسلام وتقدم انه قال هل بالحج الصحيحين؟ وصحيح مسلم هل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا وهذا يبين سعة لغة الصحابة
31:04ايضا ان هذه الانساك هذه الانساك لها اسماء خاصة ولها اسماء عامة وهذا سيأتي في الاحاديث التي بعد ذلك قال ولمسلم من حديث ابن عمر اهل بالحج مفردا هلا بالحج
31:25مفردا هذا حال يعني يصلح هذا يعني حال كونه مفردا او مفردا ويمكن في الرواية اللي سبقت ايضا انه يجوز هذا. لكن هل بالحج مفردا عليه الصلاة والسلام ولمسلم لبى بالحج وحده كما تقدم
31:43يتقدم ايضا الرواية اللي ذكرها مهلين بالحج مهلين بالحج وذلك عن ابن عباس هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مثل ما قال جابر ومثل ما قالت عائشة هلا بالحج
32:01وهذا لا ينافي كونه عليه الصلاة والسلام كان قارنا كما ينافي انه كان في قوله تمتع انه كان قارن. ولهذا قال في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
32:19وتقدم ان قوله لبى بالحج بالحج وحده هذه عند مسلم مسلم تكلم فيها بعض اهل العلم تكلم فيها شيخ الاسلام رحمه الله بالحج وحده. هذه قد توهم قال وحده يوهم انه افرد الحج
32:38الى عمرة يستدل به المالكي والشافعية مع الرواية الاخرى لكن الروايات المعروفة الصحيحين عن ابن عمر سالم ونافع ليس فيها لبى بالحج وحده هذه ولاية بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة رحمه الله لكن
32:58سالم ونافع لهم خصوصية وكذلك هم اجل واكبر رواية اختصاص لابن عمر سالم ابنه ونافع مولاه الله عليهم روايات مقدمة ممن يكون هذا غرض من باك عبد الله او انه
33:19اخذه من فعل عمر نفسه او انه فهم ذلك ذلك ويحتمل ايضا ان ابن عمر رضي الله عنهما على القول بان رواية اللام فيها انه رضي الله عنه سمع النبي عليه السلام يلبي بالحج ولم يسمعه يلبي بالعمرة
33:46بالعمرة وان النبي عليه السلام لهم بالحج وحده يعني تمتع والحج والعمرة الروايات الصريحة الواضحة لا تترك الروايات المحتملة. وسيأتي روايات صريحة واضحة لانه قارن عليه الصلاة والسلام قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
34:16تمتع بالعمرة الى الحج الى الحج يعني انه عليه الصلاة والسلام اهل بالعمرة في رواية في الصحيحين اهل بالعمرة ثم اهل بالحج عن ابن عمر هذي احدى الروايات عن ابن عمر
34:36العمرة ثم اهل بالحج الصلاة والسلام ابن عمر جاء عنه انه هل بالحج وحده هذا هو الموافق ايضا لكثير من الروايات هلا بالحج وحده وجاء عن ابن عمر انه كان ينكر
35:02على انس حينما قال بالحج والعمرة في لفظ سمعت يلبي بهما جميعا قال ابن عمر بالحج وحده فقيل لانس قال ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة
35:23حجا عمرة وهذا في الحقيقة مما يحتاج الى نظر وهي مسألة ابن عمر يعني قال ذلك ثم من عمر نفسه روى انه هل بعمرة صحيحين هذا هو القران هذا هو القران
35:49هذي الرواية انه لبى بعمرة ثم لبى بحج شفت كلام الحافظ رحمه الله عليها في مواضع لكن ما شفى المقام ويمكن هناك من تكلم فيها لكن ما يعني من تكلم فيها وشفى المقام الا ابن القيم رحمه الله ذكر
36:07فيها لانه استشكلها رحمه وهي لا شك مشكلة ان المعروف عنه عليه السلام انه لبى بهما صريح الروايات الروايات لان هذه الرواية الاخرى الصريحة يمكن ان تتفق معها الا ان تحمل عليه. تلك الرواية الصريحة
36:28واضحة انس يقول لبى بهما جميعا وعمر رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري قال اتاني ات من ربي الليلة نصلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة عمرة في حجة
36:49وذلك نعم وعمره في حجهم وقل عمرة وحجة في نفس المعنى. لانها اذا قال لبيك عمرة وحجة. يعني والمعنى لان الواو واو لمطلق الجمع عندهم لا تقتضي ترتيب ولا التعقيب
37:23وهي تحتمل جميع الوجوه الثلاثة قلت مثلا جاء زيد وعمرو قد يكون جاء جميعا قد يكون جاء زيد ثم جاء عمر وقد يكون جاع وقد يكون يعني جاء عمر وجا زيد
37:40جاء جميعا قد يكون هذا عقب هذا وهذا عقب هذا فهي لمطلق الجمع كذلك لبيت عمرة وعمرة قد يكون قال لبيك حجا وعمرة او عمرة وحج مقصود لبى بهما جميعا عليه الصلاة والسلام
37:57جميعا هذا هو المراد وهو الجمع بين الحج والعمرة وهذا في الاخبار كثيرا جاء عنه عليه الصلاة والسلام يأتي في الروايات الاخرى ايضا سيذكر له سيذكر الولايات الكرام بعد ذلك. سيذكر روايات القيامة لانه ذكر كما تقدم رواية الافراد
38:18روايات التمتع ثم روايات القران هذا ايضا لعله حينما ختم بها اعتراف المصنف وانصاف انه قارن عليه الصلاة والسلام هذا هو الصواب وهو الذي يعني قاله المحققون من اهل العلم من الشافعية
38:38ممن انصف في هذا ان كانوا يختاروا لا يمكن قال انه عليه الصلاة والسلام كان يتمتع قد وقع كثير من اصحاب المذاهب في اقوال الحقيقة المخالفة للاجماع ان الاجماع اهل العلم
39:00الذين جمعوا الاخبار دعا بعضهم دعاوى وهذه ايضا نبه عليها رحمه الله ابن القيم كذلك في كلام اهل العلم الشراح يسلمونا بهذا عليه السلام بلا اشكال. ولهذا قال يا احمد لا اشك ان النبي
39:25وينبه عليه ايضا في مسألة مشهورة منقولة مسألة التحلل كما قال كل امرك عندي حسنة الا واحدة. قال وما هي عاتق الوسخ الحج والعمرة قال الامام احمد رحمه الله كان يبلغني عنك شيء
39:51كنت ادفع عنك قد بان لي الان ان هندي اربعة عشرة حديثا ثمانية عشر عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج واتركها هذا من محاسن
40:16في هذه المسألة مسخ الحج الى العمرة واضحة قال ولهما نعم. تمتع رسول الله في حجة ابي عمرة في في الصحيحين انه هل بالعمرة ثم الحج. وهذه رواية غريبة هذي رواية غريبة
40:36انه اهل بالعمرة ثم هل بالحج الصواب هذا هو الصحيح اما هذي الرواية لابد ان تحمل على وجه لا يوافق لا يخالف الاخبار الصريحة من يوافقها هذا هو الواجب في هذه الرواية
40:57رحمه الله يقول ما معناه ان استشكل يقول ما معناه ولعل هذه الرواية رويت بالمعنى وان الراوي اراد فعل ابن عمر ابن عمر ابن عمر مقتدي بالنبي عليه السلام لان هذا النبي بين هذا وانا لا بأس به
41:25من اراد ان يحرم بعمرة الحج لا بأس بذلك ما دام انه لم يطوف حتى الان لا بأس بما لم لم يشرع في التحلل لا بأس ان يدخل ابن عمر ثبت عنه في الصحيحين
41:39انه احرم بعمرة وبلغه ان في اخر حياته رضي الله عنه ثم قال ما شأنهما الا واحد؟ ثم بعد ذلك بدأنا قال ما شأن واحد ثم لبى بالحج بالعمرة على انه
42:06يعني متمتع ثم قال مائش واحد يعني ان عرض شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل يعني كونه يحرم بالحج قد يحشر لكن اذا احرم بعمرة يتحلل منها وبعد ذلك تملك الحجاج
42:24والا فلا شيء عليه قال ما شأنهم الا امر واحد هذي حجة كلاهما حج بالحج فيقول القيم رحمه الله لعل هذا مروي بالمعنى من فعل ابن عمر رضي الله عنه
42:39يدل عليه ان ابن عمر نفسه يقول ان لبى بالحج وحده وحدة وكان ينكر على الجمع بينهما وهذا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جمع بينهما معنى انه لبى بالحج
43:06بعد ذلك وكان بذلك والصواب مثل ما تقدم انه عليه الصلاة والسلام لبى بهما جميعا ومن اهل العلم من قال انه لبى بالحج وهذا قال الحافظ رحمه الله اخبار تدل على انه لبى بالحج
43:26عائشة وغيره ثم لبى بالعمرة عكس ما روى ابن عمر روى ابن عمر هذا الفعل عند الجمهور لا يجوز طيب كيف قالوا هذا من خصائص النبي هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام او يدل على انه يجوز ادخال العمرة على الحج
43:54على قول الاحناف لان الجمهور يقولون يجوز ادخال الاصغر اكبر على الاصغر لا اشكال فيه تلبي بالحج بعد العمرة هذا لا اشكال قبل التحلل قبل الشروع في التحلل قبل الابتداء بالطواف
44:10هذا لا بأس به لانك تستفيد خالتي الحج والعمرة تستفيد اليس اليست تستفيد يعني اذا صار ادخل حج عمرة اظاف الحج والعمرة صار قارئ صار حاج الان اول كان وان كان بقائه على العمرة ثم حج لكن حينما يدخل الحج العمرة
44:29يستفاد لزموا الحج لكن حين يلبي بالحج ثم يدخل عمرة هل يستفيد شيء العمل واحد غاية الامر ان يكون عليه هدي العمل واحد لهذا قالوا ان هذا لا ينصح عند الجمهور لا يصح
44:45عند الاحناف يصح لكن لما يصعد الاحناف عندهم ان القارن يلزمه ماذا عيال والمفرد كم ابو سعد فعندهم اذا لبى يا لبى يعني عمرة مع الحج صار قارن يستفيد ولا ما يستفيد عندهم
45:10زيادة عمل ما هو العمل هذا لكن هذا قول ضعيف قوم ضعيف استدلوا باحد عند الدارق وغيره انه طاف طواف الصعب ان القارن والورود سواء سواء وهو قول عند الشافعية وهو قول عند الشافعي ايضا انه يجوز
45:36لكن هذا ان ثبت ان النبي عليه لبى بالحج ثم لبى بالعمرة هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام او يقال بالجواز وهذا اقرب في الحقيقة هذا اقرب يقال بالجواز ما الدليل على المنع
45:52شو الدليل على الخصوصية؟ ما في دليل على الخصوصية لو ثبت لكن الصوم انه ما ثبت عن النبي ثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه لبى بالحج والعمرة جميعا الثابت بهما جميعا
46:05ولهما من حديث ابن عباس هذي عمرة استمتعنا بها مراجعة انا ما وجدتها عند البخاري عند مسلم مسلم ما رأيت عند البخاري انظر قول هذه عمرة استمتعنا استمتعنا هذا من حديث
46:31ابن عباس لا شك ان عمرة يعني يشمل العمرة هذي للقارن والمتمتع المتمتع استمتع بها لان اجتمع له من سكان في سفرة واحدة والقارن اجتمع له نسكان في سفرة واحدة. فكلاهما استمتع وهذا لا شك من التيسير والتسهيل
46:54ان كلا منهما اجتمع له نسكان في سفرة واحدة ولمسلم من حديث علي وعمران ابن حصين علي رضي الله عنه ثنتين وخمسين رضي الله عنه جابر تقدم معنا ثمانية وسبعين على الصحيح
47:13بقية الصحابة وابن عمر او اول التي بعدها اربعة وسبعين تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عندما وهذه ليست صريحة هذي عمرة استمتعنا بها من كلام النبي
47:40تمتعنا من كلام عمران لكن له في رواية ايضا تمتع رسول الله سلم فتمتعنا معه التمتع هذا لا اشكال في التمتع باللغة في لغة العرب والصحابة وفي القرآن يطلق على على القران
48:00من تمتع بالعمرة والعلماء مجمعون على ان القارن عليه ماذا؟ هدي ادخلوا القارن في التمتع فهو متع لكن التمتع العام ليس التمتع الخاص وهو اجتماع نسكين لسفرة واحدة. استفاد في سفرة واحدة. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمتعنا
48:25كان معه هذا لا اشكال فيه متمتع عليه السلام لانه احرم بهما وكذلك عامة الصحابة التمتع الخاص هذا يبين ان اللفظ يطلق يكون تحته متفقة من جهة اصل المعنى لكن في التواطؤ
48:50زيادة تمتع الذي فعل الصحابة والتمتع الذي حصل فيه التحلل التام الحل كله والتمتع الذي له عليه الصلاة والسلام ولاصحاب الانساق الهدي اجتمع لهم الحج والعمرة في سورة واحدة ولم يتحللوا لكونهم ساقوا الهدي
49:12وفي رواية له جمع بين حج وعمرة بداية الروايات او بدأ في الروايات الدالة على القران لكن وابتدع كان هوايتي الاشهر لكن لانه ذكر حديث عمران في التمتع ان يبتدأ روايات
49:36بما انتهى به عن عمران رضي الله عنه وفي رواية له عند مسلم عنه جمع بين حج وعمرة بين حج وعمرة هذا يبين ان عنهم لا فرق عندهم بين التمتع
49:53والقران من جهة الاسم قالوا ان الرسول تمتع عليه السلام وهم تمتعوا ثم قال جمع بين حج وعمرة بينهم هم لم يجمعوا هم عمرة منها ثم بعد ذلك هل بالهدي. وهذه الرواية تفسر بعضا
50:10ان مراد التمتع اي جمع بين من احسن ما يفسر به الحديث حديث لان اجتماع النسكين لا شك مع ان عمل القارن اقل. لكن عمل القارن اشق من جهة يعني
50:30عمل القارن وان كان اقل على قول الجمهور فيه نقص او او فيه يعني في حق ذلك عن الواجب عليه طواف الحج شعير واحد المتمتع عليه سعيان سعي طواف العمرة وسعي العمرة
50:52طواف الحج وسعي العمرة وسعي الحج والقارن لا لكن هذه الزيادة في حق المتمتع القارن عليه مشقة من جهة اخرى وعدم التمتع لا شك كونه يبقى على النسك محرم المحظورات فيه
51:13شقى والنبي عليه السلام قال في حديث عائشة اجرك على قدر نصبك الشيء الذي يفوتنا من جهة ان عمله اقل من عمل المتمتع الانساك عوذ من جهة انه تحرم وباقي على النسك
51:32هذي احد الاوجه التي فضل بها القارن السائق للهدي على المتمتع الذي تحلل من نسك وهذه مسألة فيها خلاف لكن هذي احد الاوجه التي ترجح بها القران على التمتع الذي لا يتحلل منه
51:52من ساق الهدي كما هو اه قول احمد الامام احمد رحمه الله شيخ الاسلام ابو باهر ايضا في بعض كلامه وفي بعض وفي بعض عباراته رحمه الله توقف قال ان محل اجتهاد يعني الترجيح بين التمتع الخاص
52:12وفي رواية جمع بين حج وعمرة هذه الرؤية الاولى في رواية القران ثانية وفي رواية له يعني عمران للدار قطني والدارقطني هو علي بن عمر الحسن الدارقطني امام رحمه الله
52:31وفي سنة كم عن رحمه الله عن تسع وسبعين سنة ان ولد سنة ثلاث مئة وستة رحمه الله علي ابن عمر مهدي ابو الحسن رحمه الله هذا الامام يعني تعجب
52:50الذهبي رحمه الله من ان ابا بكر رحمه الله يقول ابو الحسن يملي علي العلل من حفظه يقول الذهبي رحمه الله وهذا هذي الحكاية عن ابي بكر طلاب برقاني هذي الحكاية تقضي
53:13له بانه احفظ اهل الدنيا ولا على كتاب طرق الاسماء المختلفة الروايات الكثيرة والتشابه فيها لا شك في حكاية من قولها ان تدل على هذا هذا الاسناد انا راجعت ايضا ووجدت اسناده
53:43صحيح كلهم ائمة الا شيخه رحمه الله وشيخه ايضا هو يقول عنه بانه الشيخ المسند الصدوق محمد ابراهيم بن نيروز رواه عن محمد إبراهيم النيروز في السير الشيخ المسند الصدوق
54:05ونقل عن القواس انه والثق رحمه الله مسلم من حديث انس جمع بينهما بين الحج والعمرة صريح هذه الروايات واضح النقرة اولا جمع بين حج وعمرة واصل الجمع بينهما انه لبى بهما
54:37عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ان رواية ابن عمر محل تأويل وان قول عائشة رضي الله عنها لبى رسول الله بالحج لا ينادي كل من نقل انه لبى بالحج لا ينافي لبى بالحج والعمرة
54:52لانه ساكت على الحج ولان العمرة داخلة في الحج والنبي قال دخلت العمرة الحج الى يوم القيامة فلا ينافي قول من قال لبى بالحج انه لبى بالعمرة معها ولان الصحابة هو النبي عليه السلام قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة
55:08بينهم هذا واضح لكن لو حتى قلت لبى لو قلت انه من قال انه مفرد يقال ماذا تعمل في هذه الروايات؟ هذا لا يمكن لا يمكن ان تأخذ بروايات دالة على الافراد
55:25والرواية الدالة على قران صريحة وواضحة لا تنافي دواء الدالة على القران وكذلك التمتع لا تنافي دل على ان رواية التمتع روايات صحيحة وصريحة ولا يمكن ان تحمل هذه على تلك الروايات. لا يمكن تحمل روايات القران
55:43على رواية التمتع الخاص. التمتع الخاص بلا خلاف هذا بلا خلاف ولان من قال انه تمتع هذا قوله يعني تمتع حلل منه قول هذا باطل بل قال شيخ الاسلام رحمه الله باطل
56:00باجماع اهل العلم بالاثار. وهذا نوع من الاجماعات الخاصة اهل العلم الاثار بلا شك كل من علم هديه وسيرته. والذي قال هذا لا خبرة له ولا علم ولا يعرف. ولا يدري
56:16هذا الاشكال. كذلك ايضا مسألة من قال انه لبى بالحج لا تنافي روايات بل هي متفقة معها القارن حاج والقران حج وهذا وعائشة رضي الله عنها قالت ذلك قالت هذا
56:37وكل الصحابة الذين رووا الافراد رووا عنه عليه الصلاة والسلام انه حج واعتمر عليه الصلاة والسلام روي عنه انه تمتع عليه الصلاة والسلام والتمتع عندهم كما تقدم هو الجمع بين النسكين
56:59ثم جاءت رواية اخرى الصريحة جمع بين الحج والعمرة ولهذا انس رضي الله عنه انكر هذا وقال ما تعدوننا الا صبيانا يقول رضي الله عنه جمع بينهما ولما نقل له قول ابن عمر
57:17من مات عدنا الى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا عليه الصلاة والسلام وعنه يلبي بالحج والعمرة واضح وصريح. ولهذا لما فهم من قوله بعضهم انه لبى بالحج وحده
57:43لبى بهما جميعا جميعا وان هذه الرواية لا يمكن ان تحمل على غيرها. والرواية الاخرى تحمل عليها كما تقدم تقدم وقل عمرة في حجة صريح وهذا اتاني الليلة ات من ربي
58:04ليلة هي ليلة الاحد على يوم الاحد واحرم بعض واحرم عليه الصلاة والسلام عندما صلى الظهر ركب رحلته يوم الاحد ركبها وتوجه واستقبل القبلة لبى بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام
58:18وهذا قول انس رضي الله عنه ولابي داوود والنسائي في الحديث البراء هذا براء بن عاجب الحارث سبعين اني سقت الهدي وقرنت وهذه الرواية يعزى كثيرا برؤية البراء رواية البراء
58:46المصنف رحمه قال وللنساء من علي مثله مثل رواية ونراجعت الروايات هذه راجعت الروايات وجدت الروايات من رواية يونس بن ابي اسحاق عن جده عن ابي اسحاق عن البراء عن البراء
59:06انه قال قال علي والمشهور في العزو في كتب الحديث انهم ينقلون عن البراءة وهكذا نقل القيم جماعة مراجعة وجدت قال قال علي وظاهر هذه الرواية انها من ولاية علي
59:28اللي عاد لسبب خاص لكن حينما يقول الرجل قال فلان وهذا في انه نقل عنه كانه ذكر الحكاية وذكره لكن لما قال قال احيانا يستدلون رواية الراوي عن شخص عنه
59:52حديثا وقال في اثناء الحديث وقال قالوا انه رواه عنه لانه قال في الحديث وقال لكن يراجع ينظر تفريقه وللنساء من حديث علي علي رضي الله عنها من نفس الطريق
1:00:12قريبة من سياقها يحتاج الى تحرير والشاهد اني شقت الهدي وقراءتي والعلماء لماذا يذكرون هذه وينصون عليها؟ لانها من كلام النبي عليه وسقت الهدي وقرنت سقت الهدي وقرنت وهذا يبين
1:00:33ان سبب عدم تحلله هو سوقه الهدي عليه الصلاة والسلام انه ساق الهدي عليه السلام هذا الاخرى كما سيادة الصحيح العلماء المسألة وذكروا حديث لولا لو استقبلتم وقرنت قال ولاحمد من حديث سراقة قرن في حجة الوداع
1:01:02هذي سراقة من مالك والجوعش صحابي مشهور سنة اربعة وعشرين في خلافة عثمان رضي الله عنه وهذه رواية من رواية داود ابن يزيد العودي وفيه ضعف وداوود بيزيد هذا هو الاودي وهو ضعيف
1:01:24لكنه في الشواهد وله من حديث ابي طلحة جمع بين الحج والعمرة هذا مثل ما تقدم في رواية عمران مش جمع بين حج وعمرة وهنا يقول ابو طلحة بن شهر رضي الله عنه
1:01:40جمع بين الحج والعمرة. وهذه من رواية الحجاج بن ارضاها نبيرة النخعي رحمه الله في ضعف مشهور لكن هذه الرواية انا راجعت ايضا في مسند الى تحريرها راجعتها في طبعة الرسالة تحقق
1:02:00الاسلامي يحتاج الى اختلاف السند الى الطبعتين في اختلاف في نفس الرواة يراجع ولد دار قطني من حديث ابي سعيد وابي قتادة مثله والبزار من حديث ابن ابي اوفى ابو سعيد وسعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه
1:02:42اربعة وخمسين هجرة سبع وثمانون الهجرة حديث ابي سعيد رضي الله عنه عند الدارقطني من رواية ابن ابي ليلى عن عطية العوفي وهما ضعيفان لكن هذه الاحاديث الشواهد وحديث ابي قتادة
1:03:09عاصم بن علي بن عاصم عن ابيه وابوه علي بن عاصم يقول في التقريب صدوق يخطئ ويصر وهذه الروايات كلها في باب الشؤاد انما العمدة على ذاك وهناك روايات كثيرة هناك روايات كثيرة
1:03:27في قرانه عليه الصلاة والسلام العلماء يذكرونها من باب الاعتماد اللي ذكرناه وهذا هو حديث عمر رضي الله عنه مصلح الاخبار عمر رضي الله عنه صريح في انه لبى بعد ذلك
1:03:53لانهم قد يستدلون بهذه يقولون لا يلزم من كونه جامع الحج عمرة ان يكون احرم بالحج اول هذا اللي قرر الحامظ رحمه الله وهذا ايضا من مما يشتغل على الحافظ رحمه الله. الحافظ رحمه الله يقول
1:04:05ان النبي ان السابق وان الربيع احرم بالحج بالعمرة يقول ذلك وهو وعلي وعمر رضي الله عنه يقول في اتاني ات من ربي والعمرة في حجة الاحيان يقرر رواية ثم عند الخلاف
1:04:26تقريره ضعيف يخظع احيانا للمذهب يعني مسائل كثيرة ما حررت في بعض ويأتي مثل هذه صريح اتاني ات من ربي العمرة في حجة انس رضي الله عنه رواية تدل على هذا وانه كان قريب من سمعه يجمع بينهما عليه الصلاة والسلام
1:04:49لكن رواية انس يمكن انه يعني ما ترد على لحام حجر. يقول رواية انس وغيره يمكن يلبى بالحج وحدة ثم بعد ذلك لبى بالعمرة فلما اذن لبى بهما جميعا يعني لبى بالحج والعمرة تأكيدا للامر
1:05:06بعد ان لبى بالحج رواية صريحة وواضحة والعمرة في حجة ورواية والبزار رحمه الله هو ابو بكر احمد بن عمرو وعبد الخالق البزار وتسعين ومئة للهجرة من حديث ابي اوفى
1:05:34ايضا يزيد ابن عطاء يشكر من عطاء داوود وفيه ضعف هذا يا جماعة يشكي له مولى من اسفل سيد يعني المولى مولى من اعلم واسفل هو كان سيد احد العلماء الكبار الرواة
1:05:56مرت معنا قصته مكة مزيد من العطاء من هو ابو عوانة مولى يزيد من عطاء يعني قصته معروفة اللي انه حج معه كان في تجارته يعني معتنيا بالعلم ابو عوانة رحمه الله وكان
1:06:42مع يزيد ابن عطاء مر سائل بيزيد بن عطاء ولم يعطه شيئا بعونه فاعطاه يعرف وقف السائل هذا مر الناس وهم داخلون اتونا من مزدلفة الى ميناء من احد المشاعر لمشاعر اخر وقف بممر الناس
1:07:16يجمعهم قال ايها الناس اغدوا على يزيد بن عطاء واشكروه. فقد اعتق مولاه ابا عوانة الناس يمرون ويشكرونه وينكر ذلك فلما كثر الناس عليه ما وجد بدع حتى اعتقه في ذلك المقام رحمه الله
1:07:35هو الذي رحمه الله لكن هذه الروايات كما تقدم كلها في باب استشهاد لها الاعتماد مئتين وتسعين ومئة ما زال متأخر نرفع طبقة من البخاري ميتين واثنين وتسعين مئتين وتسعين
1:08:27هو ولد سنة مئتين وعشرة يعني ولادتها يعني على هذا توفي سنة مئتين واثنين وتسعين مئتين واثنين وتسعين وعن عروة عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:08:59هنا مسائل كثيرة في الحقيقة انا فلنقف على هذا واشير الى بعض المسائل عايشة في كلام كثير ومهم القيم رحمه الله بعض المسائل اللي وقع فيها خلاف لكن من تقدم معنا مسألة المناسك الحج والعمرة مناسك
1:09:23الحج والعمرة والافراد وان العلماء قالوا مخير بين هذا وهذا منها العلم من قال جميع الانساك سواء افرد او حج افرد الحج او قرن او تمتع قالوا ان هذا ظاهر بن خزيمة رحمه الله
1:09:43من اهل العلم لكن الجمهور فرقوا منهم من اختار افراده قول مالك والشافعي التمتع هو قول من احمد رحمه الله ثم اختار القران وهو قول ابي حنيفة رحمه الله من اهل العلم من اختار وجوب التمتع. تقدم قول ابن عباس وابن القيم رحمه الله
1:10:02قول جماعة رحمه الله لكن الصواب ان التمتع هو افضل انساك افضل ويليه ثم يليه الافراد الافراد ثم هناك انساك اخرى عندنا القارئ الذي ساق الهدي هل هو افضل او التمتع
1:10:35رحمه الله عن خلاف هذا وابن القيم وشيخ الاسلام رحمه الله ايضا اورد الخلاف في هذا مما يتوقع فيه هذا مبني على نسك عليه الصلاة والسلام ما هو الصواب ان النسك ما هو
1:10:51انه قارن ساق الهدي ويقول ابن قدامة رحمه الله ابو محمد ان النبي متمتع ما يقول انه متمتع انه تمتع التمتع الخاص وتمتع وساق الهدي الهادية وتمتع شيخ الاسلام رحمه لما ذكر
1:11:18بعض الاقوال الضعيفة في هذا اقوال مخالفة للاثار قال بعض للعلم انه عليه السلام انه عليه الصلاة والسلام تحلل ثمر وتحلل هذا قول مصادم للاثر ومن بعض الشافعي قالوا انه اخذ
1:11:39حجة ثم اعتمر بعد ذلك وهذا قول باطل ايضا وذكر قول ابن قدامة رحمه الله توقف عنده محقق رحمه الله لا يقول انه تمتع التمتع انما قال انه تمتع عليه الصلاة والسلام وساق الهدي. اذا كان ساق الهدي متمتع اذا
1:11:59لا يمكن ان يتحلل لا يتحلل لكن ماذا صنع يقول انه عليه السلام عمرة بالعمرة على انه متمتع وساق الهدي ثم طاف وسعى ثم بعد التوسع لبى بالحج اذا لبى بالحج بعد ذلك ايش يكون عليه
1:12:22طواف وسعي يكون متمتعا شائقا للهدي ويقول لنا متمتع سائق للهدي يعني هو يقول كيف تقولون انه لا يمكن للمتمتع سوق الهدي ما الذي يمنع المتمتع اللي شاق الهدي على قوله
1:12:44والذي اخذ عمرة طاف من طوافه الحين في هذي الحال طواف القدوم مثل قارن اذا كان قائم طواف الاول ايش يصير والقدوم وسعي السعي حج اذا كان متمتع طواف الاول طواف عمرة والسعي يسأل عمرة
1:13:00ثم يلبي بالحج بعد ما يفرغ من العمرة وسعي العمرة يلبي بالحج ثم يكون الطواف وسعي حج وشيخ الاسلام رحمه الله قال ما معناه يعني هذا اذا قيل يعني على هذا القول
1:13:24قيل ان المتمتع عليه ان عليه قول الجمهور فهذا يعني متوجها للقول لكن كون القارن كونه يطوف العمرة يسعى العمرة وقد احرم بالحج قبل ان يطوف ويسعى. افضل من كونه
1:13:48الطواف يؤخر الاحرام بالحج بعد الطواف السعيد لانه اذا لبى بالحج قبل ذلك يكون طوافه وسعيه طواف وسعي للحج والعمرة وهذا اولى من كونه يطوف طواف العمرة عمرة العمرة ويقول دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة
1:14:11ومن بالعمرة وساق الهدي ودخلت العمرة في الحج لابد ان يحرم بالحج لابد ان يحرم بالحج ومن يحرم بالحج قبل ذلك هو اولى ولا يكون عليه الا سعي واحد معي واحد رحمه الله
1:14:30لكن ابن قدامة رحمه الله على الاصل جعل المتمتع الذي ساق الهدي وهو باق عليه ولم يتحللونه عليه طوافان وسعيان مثل المتمتع الذي طاف العمرة وتحلل منها ثم بعد ذلك يحرم بالحج ويطوف ويسعى يطوف ويسعى
1:14:50رحمه الله هنا مسائل يعني من جهة العمل. لكن ليس لا تمتع خاص ان يتحلل العمل يلزم ان عليه طوافين وسعيه لكن هذا فيه نظر حقيقة نظر اذ لو كان
1:15:17هذا كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام نفس الحديث لو استقبلتم من امن لما سقت الهدي ورجعت عمره قال ونتمتعت هنا ما شقت الهدي ولجعلت عمرة ما قال لسقت الهدي وتمتعت
1:15:36وكان هذا مشروع اذا كان النبي تمتع وسائق الهدي هذا يبين انه لا يمكن ان يجتمع التمتع مع شرط الهدي التمتع الخاص لا يمكن ولا يمكن يجتمع التمتع الذي فيه طوافان وسعيان
1:15:54مع شوق الهدي من ساق الهدي فانه دخلت عمرته في حجته وصار عمل العمرة والحج عمل واحد وعليه طواف واحد وسعي واحد لهذا قال لما سقت الهدي ولجعلت عمره. قد يبين ان التمتع لا يكون
1:16:14الا مع الا ان يقال هذا نوع من التمتع نوع من التمتع يعني خاص لكن لا دليل عليه لو قيل ان هذا نوع من انواع النسك نوع من انواع النسك
1:16:30كونه يحرم العمرة ويسوق الهدي ينوي طواف الاول طواف عمرة وشاي عمرة ثم بعد ذلك نحن بالحج كان يقدم كونه يقدم العمرة ويحرم به الحج ويحرم به او لم يكن يؤخر
1:16:46هذا الصعوب ان هذا لا دليل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام حج مقارنا وهو عليه الصلاة والسلام طاف طوافا واحدا طاف طوافا واحدا اللي هو طواف بين الصفا والمروة
1:17:06وطاف طوافين طواف العمرة وطواف الوداع طواف الافاضة من ساق الهدي مثل ما سيأتي لا احل لا احل حتى انحر حديث جابر رضي الله عنه لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله
1:17:37يبقى على النسك يبقى على النسك هذا اذا كان يعني ساق الهدي هو سبق الاشارة ايهما مع سوق الهدي ام التمتع بلا شوق؟ هدي وهذا شيخ الاسلام رحمه الله موضع اجتهاد
1:18:05لكن يعني هناك قول شيخ الاسلام وهدي ان احمد رحمه قول ابن عباس صح عنه ان المتمتع يكفيه سعي واحد على هذا القول على هذا القول اذا قيل ان ولا اشكال ان القائم يساق الهدي افضل
1:18:26المتمتع يكفيه السعي واحد على هذا القول يقول ان المتمتع ليس عليه الا سعي واحد العباس يقول المفرد والقانون المتمتع ليس طواف ليس عليه الا طواف واحد. كما هو ظاهر حديث جابر رضي الله عنه
1:18:49سيأتي ان شاء الله ان شاء الله في حديث عائشة ان عليه ان عليه سعيين قول الجمهور هو الظاهر لكن لو قيل صريح قيل به لانه في هذه الحالة يفضل القارن
1:19:07لا شك ان ذلك ومن تعظيم شعائر الله سبحانه علاء سنة النبي عليه السلام وكذلك هو باق على نسكه ما تحلل منه لكن قد يرد عليه ان يقال لا يلزم ايضا حتى على هذا القول لا يلزم من كونه يبقى الاحرام ان يكون افضل من الذي تحلل
1:19:37اذ لا دليل على ان كثرة العمل والمشقة دليل على كثرة الاجر انما هذا اذا كانت المشقة حاصلة تبعا لا قصدا المشقة حاصلة تبعا لا ان يقصدها. كون مثلا يقصد مثلا النسك اللي في مشقة
1:19:56قد يكون الفضل الاجر حسب كثرة النفع والمصلحة وقولا اجعل قلبنا قد مشقة ليس بصحيح. ولم يأتي بهذا اجعل قدر المنفعة. والنبي قال اجرك على قدر نصبك ان النصب حاصل
1:20:19احملوا اثقالكم الى بلد ان تكونوا بالغين بشق الانفس بني سند ديارك في كتاب اثاركم اعظم الناس اجرا ابعدهم فابعدهم ممشى المشقة اللي تحصل تبعا يقصد المشقة لا المسألة يعني محتملة وليس فيه دليل بين
1:20:39هذه المسألة والنبي قال لو استقبلت من اجل هل تمنيه عليه الصلاة والسلام ذلك لان سوق الهدي منعه من التمتع او تمنى ذلك لاجل موافقة اصحابه لقلوبهم قيل ان الذي منعه ان تمنيه لذلك
1:21:05انه لولا شوق الهدي تتحلل هذا يدل على ان سوق الهدي افضل وان قيل انه عليه السلام الذي يعني احبه لاجل ان يوافق اصحابه تطييبا لنفوسهم وقلوبهم. هذا لا يدل على
1:21:24ان التمتع افضل الانسان الفعل للقلوب النفوس ويترك الافضل لاجل المصلحة وهذا فيه خلافة هل قال ذلك وتمناه تطيبا لقلوب اصحابه قد احللت معكم او انه يعني الذي منع من ذلك هو سوق الهدي
1:21:48فيدل على ان سوق الهدي افضل وان هذا هو الذي اختار الله له سبحانه وتعالى وبالجملة هو عليه الصلاة والسلام اجتمع له الامران فضل التمتع وفضل القراءة فضل القران ها
1:22:08لكن لم يستقبل استقبلتوا لو استقبلوا هل هو لو استقبل يكون افضل قلما سقت الهدي هل لاجل ان سوق الهدي يعني الذي منع من ذلك يكون افضل او انما سقت الهدي يوم تطييب موافقة لكم وتطييبا لنفوسكم
1:22:35محتمل اقر على مثل هذا. والنبي عليه اجتمع لهم رهن فيما يظهر والله اعلم رحمه الله انه وساق الهدي هذا حصل به فضل القراءة مع وانه تمنى انه وافقهم وهذا هو عمل
1:22:52للتمتع من تمنى الخير ولم يبلغه بلغه الله امنيته فكيف له عليه الصلاة والسلام لكن هذا اظهر ما يقال وهو انه عليه السلام خيره كما تقدم هنالك يعني مسألة التمتع هنا مسألة ايضا
1:23:21مهمة وهي منقولة عن عمر رضي الله عنه يقول افصلوا حجكم من عمرتكم وهو اتم لحجكم وعمرتكم. هذا رواه مسلم عن عمر ابن عباس ايهما افضل يعني تقدم الجمهور يقولون
1:23:41الحج مفرد التمتع على كل حال او الافضل الافراد او القران تقدم ان شاء الله الى الانساك هذه لكن الصوب ان التمتع افضل على كل اول عمر رضي الله عنه افصلوا حجكم لمراتكم وانه امر بافراد الحج
1:24:06استدل به من قال ان الافراد افضل وهذا وقع زمن الصحابة الخلاف هذا عمر كان يرى الافراد. الصواب ان عمر رضي الله عنه ما كان يرى الافراد واضحة افصلوا حجكم من عمرتكم
1:24:26نهتم لحجكم واتموا لعمرة يريد ان يعمر البيت الناس كانوا يأتون الى البيت الحر مرة واحدة ويأخذون عمرة ويحجون عمر يقول افردوا الحج ولا تأتوا للبيت في اشهر الحج بل اعمر البيت قبل ذلك في رمضان وما قبله
1:24:54وعلى هذا من اخذ عمرة في رمضان ثم بقي في مكة واحرم بالحج عمرته في رمضان وحجة مفرد اليس اليس ذلك واخر اخذ عمر جاء في اشهر الحج بحج وعمرة ايهما افضل
1:25:18هذا الذي اخذ عمره ثم بقي ثم احرم بالحج او ذاك الذي تمتع وهذا اخذ عمرة اتى بعمرة منفصلة واتى بحج منفصل حجة مفردة وهذا جاء في اشهر الحج هذا فضل بقي في مكة
1:25:41رمظان ها نقول التمتع افضل عالاطلاق افضل من الحج مفرد الخالص لكن هل هذا مفرد ولا حج عمرة ذا ما قلنا افضل من حج مفرد قبل عمرة هذا هو ولهذا عمرته اتم
1:26:07قبل اشهر الحج وبقي وعمر البيت في اشهر الحج قبلة الحج وبقي واخذ حجة هذا جا في اشهر الحج فهو له عمرة تامة وله حج سهام هذا هو لو ان هذا الذي اخذ عمرة في رمضان او قبل رمضان
1:26:29رجع الى بلده ثم حج وش الافضل التمتع هذا هو التمتع لو انه رجع هذا افضل افضل من شخص لو انسان شخصان اخذوه كلاهما اخذ عمر في رمضان فرجع ثم حج
1:26:51هادو هما احرار الحج مفرد والاخر احرم بحج عمرة متمتع بحج ايهما افضل لان اجتمعنا ثلاثة انساك في شفرتين وان اجتمع له في سفرتين وهذا افضل من الذي اخذ عمرة
1:27:10عمرة وحج في اشهر الحج الحج لان هذا مثل ما قال عمر جاء الى البيت وبكر له وبقي لا شك ان مثل هذا يحصل على فضائل كونه في مكة وقريب منها
1:27:26تحصل المقصود ولهذا النبي لما قال لاصحابه بالتحلل ما قال الا من اخذ عمرة معلوم انهم كانوا يعتمرون ما قال من كان منكم اخذ عمرة قبل ذلك ولهذا من فهم مراد عمر رضي الله عنه
1:27:49وهذا القول قول الائمة الاربعة. هذا قول الائمة الاربعة. الائمة الاربعة مسلمون بهذا هذه الصورة افضل من التمتع يعني حتى في المذهب يعني اخذ عمرة في رمضان ثم رجع واحرم بالحج
1:28:05واخر جاء واحرم بالحج والعمرة متمتعا ايهما افضل عند الائمة الاربعة وهذه هي الصورة التي يقال افراد هم يريدون افراد الافظل لسبق عمرة قبل ذلك. قد تكون العمرة التي سبقته مثلا
1:28:24اخذ عمرة ثم رجع وقد تكون عمرة وهذا افضل وقد تكون عمرة اخذ عمرة ثم بقي ثم احرم بالحج يدخل فيه الصورتان صورة من اخذ عمره ثم رجع واحرم بالحق
1:28:35يدخل فيه اذا اخذ عمرة ثم بقي دخلت اشهر الحج ثم احرم الحج لكن هذا لو احرم هذا الان محرم بالحج الان اراد ان يحرم بالحج يحرم بالحج هل يشرع للتمتع هذا
1:29:04التمتع الا اذا رجع الولد امامهم ان تحرم بها من دويرة اهلك من اخذ عمرة في رمضان ثم بقي في مكة اذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج سوف اخذ عمرة
1:29:23لكن لو انه خرج خارج المواقيت واحرم عمره طيب بعمرة مثلا يكون متمتع لكن العمرة المكية هذه فيها وقال بعض اهل العلم يكون متمتع فيه نظر لكن هل يشرع له القران
1:29:51لان القران لانه في هذه الحالة يجمع بينهما يجمع بين الحج والعمرة ولان العمرة التابعة للحج ولا يشترط في هذه الحالة ان يخرج الى الحل لان العمرة دخلت في الحج وهي تابعة
1:30:08احرام الحج حتى نمكن مكة يعني في الحج اما العمرة بين حديث عائشة كما سيأتي ان شاء الله انه من الله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.