استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:04الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثالث والثلاثون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد. للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى
0:24ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبد الله هزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. بحي الوادي بمدينة الرياض. يوم الاربعاء ليلة الخميس
0:41السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لعام اربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج مواقيت الاحرام قال عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقت وقال مرة
1:01وهل اهل المدينة من ذي الحليفة؟ واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن قال وذكر لي ولم اسمعه ومهل اهل اليمن من يلملم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله
1:18عليه وسلم قال مهل اهل المدينة فذكره وقال وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهلوا اهل اهل اليمن من يلملم. ووصل الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولاهل اليمن يلملم هن لهن
1:38من اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة مكة ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه احسبه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويهل اهل
1:58عراق من ذات عرق ويهل اهل اليمن من يلملم. وصرح ابن ماجة برفعه بلفظ. ومهل ومهل ومهل اهل المشرق من ذات عرق. وفيه ابراهيم ابن يزيد الخوزي الخوزي متروك. ولابي داوود والنسائي
2:18باسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها وقت لاهل العراق ذات عرق وزاد النسائي فيه. ولاهل الشام ومصر الجحفة. ولاهل اليمن يلملم ولابي داوود من حديث الحارث بن عمرو السهمي وقت ذات عرق لاهل العراق ولابي داوود والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه
2:42عنهما وقت لاهل المشرق العقيق. وللبخاري ان اهل العراق حد لهم عمر ذات عرق وللطبراني من حديث انس رضي الله عنه وقت لاهل المدائن العقيق ولاهل البصرة ذات عرق. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
3:02اصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ دين الدين بالرحيم الحسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الاسانيد كتاب الحج الحج مصدر حجة يحج حجا وحجا وهو القصد في اللغة
3:28اما في الشرع فهو قصد خاص وتقدم الاشارة الى هذا المعنى اكثر من مرة ان الشرع قيد هذه الالفاظ اللغوية وبين معانيها في الحج والصلاة والزكاة والصوم والحج كما لا يخفى ركن من اركان الاسلام
3:53وفرض على كل مكلف قادر وهو على الفور على الصحيح كما هو قول كثير من اهل العلم وقيل انه قول الجمهور ومنهم من عكس وقال قول الجمهور على التراخي والاظهر والله اعلم ان كثير من اهل العلم ممن قال
4:15بانه عنوان روي عنه رواية تدل على التراخي لكن الصواب انه على الفور والادلة في هذا كثيرة. عن سالم عن ابيه وهذا الحي وليد سفيان عن الزهري عن سالم في الصحيحين
4:28هذا الطريق وهذه الترجمة المشهورة. وكذلك ايضا جاء عند الشيخين من رواية يونس بن يزيد الايلي عن الزهري عن سالم عن ابيه وهذا الخبر عن ابن عمر فيه ثلاثة مواقيت
4:46المدينة ميقات اهل الجحفة وميقات اهل الشام ميقات اهل نجد اهل المدينة ذو الحليفة اهل الشام ومن عليها شهامتهم كما سيأتي ان شاء الله في الرؤية الاخرى ومصر الجحفة ولاهل نجد
5:08قال وذكر وذكر لي ولم اسمع ومهل اهل اليمن من يلملم وهذا الذي ذكر له رضي الله عنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس
5:23كما سيأتي في كلام مصنف ان شاء الله قدوة لاهل اليمن يلملم وقد اجمع العلماء على اربعة مواقيت وهي هذه الثلاثة في حديث ابن عمر التي جزم بها وهو وهي ذو الحليفة والجحفة
5:47وكذلك ايضا يلملم. ويقال الملم وهو ميقات اهل اليمن وميقات خامس وهو ذات عرق عرق حكي الاجماع عليه وحكى ابن عبد البر وجماعة وهل هو منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام
6:14او من اجتهاد عمر هذا سيأتي في اخر البحث او في اخر كلام المصنف رحمه الله قبل رؤية الطوراني ان اهل العراق سألوا عمر رضي الله عنه قالوا ان نجدا ان ميقات جور علينا. قال انظروا حذوها من طريقكم
6:35لهم ذات عرق. سيأتي ان شاء الله ان فيه احاديث وردت في هذا الباب وبعض هذه الروايات اسنادها صحيح وبعضها يعتضد بالروايات او بالرواية الصحيحة قولها ان النبي وقت التوقيت هنا
6:57هل هو يعني بمعنى الحد الذي لا يتجاوز لا بعده ولا قبله. او بمعنى تعليق الاحرام الجمهور بمعنى تعليق الاحرام به فيما يتعلق بجواز الاحرام قبله ومن اهل العلم من قال ان هذا التحديد توقيت مثل سائر المواقيت وان كان الميقات في الغار يطلق على الميقات الزماني
7:30لكن قد يطلق على الميقات المكاني والصلوات مواقيت زمانية. وهي محل اجماع انه لا يجوز تجاوز. تجاوز الحد لا قبله ولا بعده والجمهور على ان هذا تعليق للإحرام. وان من بلغها يجب عليه يحرم
7:54لكن هل يجوز ان يحرم قبل ذلك الجمهور على الجواز لكن اختلفوا هل هو يستحب؟ كما هو قول الاحناف والشافعية او يكره كما هو قول الحنان رحمة الله وعليهم او يحرم ولا يجوز او لا يصح الاحرام قبل كما هو قول ابن حزم وهو ظاهر اختيار البخاري في صحيحه قال
8:20باب ميقات اهل المدينة ذي الحليفة ولا يهلون قبله ثم ساق هذا الحديث فهذا ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله وهو قول ابن حزم رحمه الله وقال الا اذا نوى اذا احرم ان يجدد احرامه اذا وصل الى الميقات. اذا وصل الى الميقات في هذه الحالة
8:53الاحرام صحيح. الاحرام صحيح والجمهور قالوا ان المقصود من ذلك هو التيسير والسعة والرخصة ولهذا اختلفت المواقيت ولما كان اهل المدينة اقرب المواقيت اليهم كان احرامهم او كانت المسافة ما بين ميقاتهم الى مكة هي ابعد
9:20المسافات لان محرامهم او ميقاتهم مجاور لهم وذو الحذيفة. بعكس المواقيت الاخرى فهي بعيدة اهلها من بعيدون وقد يكون في الحقيقة بعضهم قريب. يعني مثل ولاهل يجد قرن المراد نجد الحجاز
9:46نجد الحجاز ونجد الحجاز كل ما ارتفع عن الحجاز فيدخل فيه الطائف. فهم يدخلون في هذا يسمى اه نجد لانه مرتفع ويدخل فيه ايضا من يقدم من جهة اليمن علا من جهة الجبال هذا ايضا نجد
10:07نجد الحجاز. فاذا جاء من اليمن يكون ميقاته ميقات اهل نجد فالمراد نجد هو نجد الحجاز. وكذلك ايضا في قوله اهل اليمن من يلملم يعني المراد اذا احرموا من تهامة
10:28هي احرم من تهامة ما اذا جاءوا من طريق اخر فقد يكون احرامهم من ميقات اهل نجد وكل ما كان على هذا السمت من نجد الحجاز الى جهة الشرق عنه مهما تباعد فهو نجده نجد الحجاز ويحرمون منه. وقد تكون بعض المواضع قريبة من الميقات
10:58لكن لما كان هنالك مواقيت اه بلاد تحرم من هذا وبعيدة السلام ورحمة الله وبركاته. كان على ما تقدم هذه المواقيت تختلف من جهة البعد والقرب. من جهة البعد والقرب
11:15ولهذا وقت عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت المنقول عن كثير من الصحابة هو جواز الاحرام. وهذا آآ يشهد لقول الجمهور كما جاء عن عثمان كره ان يحرم من خرسان وكرمان وكذلك عمر رضي الله عنه حينما انكر على عمران بن الحسين لكن لم يبطل
11:38انما قال يقول رجل من اصحاب النبي وسلم هل من كذا وكذا؟ هذا يبين انه يعني لم يرد ان يظهر هذا حتى لا يظن الناس لان الصحابة ائمة والناس ينضنون عنهم ائمة يعني رجل من اصحاب النبي وسلم احرم من مكانه كذا
11:58وكذا فقد يحصل عندهم لبس في هذا يظنون ان هذا واجب او ان هذا هو الافظل او ان هذا هو الاكمل يشهد لقول الجمهور منقول عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم
12:12البخاري معلق في البخاري معلق عثمان كره يعني يدل على انه يعني آآ على قول على قول كثير من اهل العلم الحنابلة انه مغير وكذلك غيرهم انه خلاف السنة. وان الافضل لا يحرم الا الميقات
12:34لكن مالك رحمه الله شدد في هذا وقال اذا اعتقد ان الاحرام قبل الميقات اولى وافضل شدد في هذا في الاثر المعروف عنه. نعم الله اعلم ما عندي والله لكن الإنسان عليه يحرم من الميقات. يحرم من الميقات
12:54هذا هو السنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا مانع ان يستعد قبل ذلك يتهيأ لكي يكون احرامه من الميقات. ويروى في حديث رواه ابو يعلى لو سحاقا يشهد لقاء الجمهور يستمتع احدكم بحله ما شاء حتى يبلغ الحرم. حديث ضعيف هذا عن طريق ابي سورة
13:18ابي ايوب طريق ابي ثور ضعيف. لكن الجمهور كما تقدم على الجواز على خلاف بينهم. في هذا هل هو رخصة ويكون اولى كما هو ظاهر قول الشافعي والاحنا والحنا والاحناف او انه مكروه
13:32كما هو القول الثاني والقول الثالث قد نشر اليه المقصود الدخول في النسك. ليس النية الدخول في النسك. اما النية موجودة الاحرام هو الدخول في النسك مثل الصلاة الصلاة هو والدخول فيها لكن الدخول فيها لابد من الاحرام التكبير
13:59الاحرام النسك من حج وعمرة هذا يحصل بالنية عند الجمهور والاحناف يقول لابد ان يكون هنالك عمل. يعبد تلبية او يكون تعليق مثلا بعض الهدايا ونحو ذلك. وهذا اختيار شيخ الاسلام راح يقول لابد ان يكون هناك قول او عمل
14:24نعم وهل اهل المدينة منذ الحليفة؟ من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة هنا مسائل يعني هنا مسائل في اه اه في الاحرام لان مسائل كثيرة في الحقيقة حتى لا اه يعني يأخذ الكلام
14:51بعض المشاهد دون بعض انا رتبت بعض المسائل وربما ايضا آآ بعضهم يذكرنا بعض المسائل اللي مهمة الفائدة لا بأس ان يذكر بها اذا كان هناك بعض المسائل لكن من المسائل المتعلقة الاحرام
15:11كما تقدم وجوب الاحرام من الميقات يعني عندنا عندنا مسألتان مسألة هو الاحرام قبل الميقات تقدم شرعيها. الاحرام من الميقات عند رجل النسك هذا واجب بلا خلاف من جاء يريد الحج والعمرة
15:28فانه وكان في اشهر الحج اذا كان الحج وفي اشهر الحج. اما العمرة فليس لها وقت على في جميع ايام السنة. فاذا اراد الاحرام فيجب ان يحرم من الميقات لان اولا النبي وقت والتوقيت لا يكون الا عن تحديد فلا يجوز تجاوز الوقت توقيت هذا. الامر الثاني في البخاري
15:53ابن زيد ابن جبير ان رجلا قال يا رسول الله سأل النبي في المسجد يا رسول من اين تأمرنا ان نهل قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة الامر الثالث او الدليل الثالث في البخاري من حديث ابن عمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:13لاهل المدينة ذو الحليفة قد فرضها الدليل الرابع قول النبي عليه يهل اهل المدينة وهذا خبر بمعنى الامر والخبر بمعنى الامر ابلغ من الامر المباشر لانه كأن هذا هو الواقع
16:34الذي لا يجوز خلافه يهل يعني ليهل اهل المدينة. وان هذا هو المتقرر بالشرع. وهو الثابت والواقع في الشرع الذي لا يجوز غيره فهذا فهذا محل اجماع محل اجماع من اهل العلم
16:55المسألة الثانية متعلقة بالاحرام ان من جاء الى الميقات مريدا للنسك فيجب على الاحرام كما تقدم. فان تجاوزه فان تجاوزه قبل الاحرام فله حالان. الحال او الحالة الاولى الا يحرم
17:20يجب عليه الرجوع ويحرم الميقات. فان كان تجاوزه جهلا او غفلة لا شيء عليه. وان كان عمدا فلا يجوز مش اثم لكن هل عليه دم؟ الصعب انه لا دم عليه ما دام انه لم يحرم
17:37وجه في عند الحنابلة رحمة الله عليه ان عليه الدم اذا جاوز الميقات لانه انتهك هذا يجبره بدم ولو لم يحرم لكن الصواب انه الدم لا بد ان يكون مقابل شيء. وهنا
17:54هو اثم بهذا الفعل لكن ما دام انه ما انتهك الحرمة بالفعل وهو الاحرام يمكن الرجوع لكن لو احرم الصحيح انه لا ينفعه الرجوع. الحال الثاني اذا احرم تجاوز الميقات عالما واحرم
18:11بلا عذر فهو اثم يجب عليه التوبة ثم في هذه الحال هل يثبت عليه الدم او لا يثبت. ذهب الشافعي انه ان رجع قبل الطواف فندم عليه مشترط الاحناف مع ذلك ان يرجع ملبيا
18:34اذا رجع وهو يلبي فلا دما عليه وذهب رحمه الله الى ان عليه الدم مطلقا هذا هو الصواب. اذا قيل وجوب الدم هو قول الجمهور لا ينفعه ولو رجع ملبيا
18:50ولو رجع قبل الطواف لانه قد تجاوز الميقات الان واحرم والمقصود هو عدم عدم هتك حرمة الاحرام. الميقات بان يتجاوز لان الميقات المقصود منه هو الاستعداد آآ لاجل دخول الحرم من اجل دخول الحرم. فعليه ان
19:14ان يحرم قبل ذلك فاذا احرمنا فائدة في ذلك في رجوعه على الصحيح. والجمهور على وجوب الدم. مسألة هذه مسألة اخرى انا ما ادركتها في هذه لان المسألة آآ عليها الجمهور هناك قول عن النخع يعطاء انه ندم عليه وهو ندم عليه لانه لا يقول لا دليل الجمهور على قول ابن عباس المأثور في هذا
19:37الباب وقعدوه وعصروه على انه قول انتشروا. قول صحابي انتشر ولم يعلم انكارهم وهذا محل بحث لكن هذا هو قول جمهور العلماء المسألة الثالثة وهي من جاوز الميقات مريدا للنسك
19:56ولم يحرم حتى بلغ مكة الجمهور يقول يجب عليه ان يرجع يجب عليه ان يرجع لانه جاوز الميقات والاحرام هنالك قول او وجه عند الشافعية انه اذا بلغ مكة صارت المواقيت في حقه سواء
20:20صارت المواقيت في حقه سواء. واستوت حرمتها وعليه ان يذهب الى اقرب ميقات. الى اي ميقات لا يلزمه ان يرجع الى ميقاته وبعض اهل العلم يقول يرجع الى ميقاته او ميقات ابعد من ميقاته او مات الميقاتة. وهذا التفصيل فيه نظر. وهذا القول اختاره
20:45من الشافعية الشريف العثماني كتابه البيان وهذا اه نقل عنه النووي رحمه الله قال انهم محتمل وفيه نظر. انه محتمل وفيه نظر وهذا في الحقيقة القول هذا يعني جيد وانا اول ما اطلعت عليه منذ زمن اطلعت على هذا القول
21:14يعني بعض من يتجاوز الميقات يتجاوز الميقات قد يشق عليه في الحقيقة الرجوع احيانا وان كان قد ندم من هذا الفعل في هذه الحالة لو قيل له ان يذهب الى اقرب ميقات
21:31لو كان جنب جهة المدينة ذي الحليفة ورجوعه قد يشق عليه فيقول اذا ذهب الى السيل على هذا القول لانه لما استقر في مكة صارت المواقيت في حقه سوا صلاة المواقيت في حقه سواء وهو لم ينتهك وقد يؤيده
21:47مسألة اخرى وهي ان المقصود الاحرام وذلك لو كان له ميقاتان او كان في طريقه ميقاتان احدهما اصلي في حقه والاخر ليس اصليا كالشامي والمصري يأتي من جهة المدينة هل يؤخر احرام اهل الجحفة؟ او يحرم من ذو الحليفة؟ ستأتينا هذه المسألة. لكن هذه المسألة
22:17ومسألة اذا بلغ مكة هذا الخلاف فيها كما على وجوب الرجوع الى ميقات الذي هتك حرمته. هذا اذا كان يستطيع الجمهور عندهم اذا لم يستطع واحرم يلزمه الدم والاقرب والله اعلم انه في هذه الحال
22:40لا يلزمه الدم اذا قيل ان يعني انه ليس لها ليس لا يلزم الرجوع ما دام يشق عليه ما دام يشق عليه وهنا مسألة اخرى يعني قد تتفرع عن هذه المسألة
22:59وهو ان من جاوز الميقات واحرم عند الجمهور لا فرق بين الجاهل والناسي العالم وغير العالم. ولا فرق بين المكره حتى المكره. يلزمه دم لكن يعني من اكرهه يلزمه لكن يجب عليه دم. هناك وجه في المذهب
23:22وجه في المذهب ذكره صاحب رحمه الله وذكره ايضا ابن حمدان في الرعاية وقال ما معناه يعني ان المكره هناك وجه انه لا يلزمه الدم. انه لا يلزمه الدم. وقد يحمل عليه ايضا او مثله من
23:46اه كان في حكم المكره في حكم المكره. وقد توسع هذه المسألة تشمل صور اخرى خاصة ان وجوب الدم ليس منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس محل اجماع وفيه نزاع قديم عن بعض السلف رحمة الله عليهم النخاع اظنه الحسن البصري وعطاء
24:10ذكر عنه هذا وانه لا يلزم الدم. فلهذا في بعض السور قد يقال بسقوط الدم. قل الى الصحيح انه لا بدل له ليس مثل التمتع خلافا للمشهور عند الجمهور من الحنابلة والشافعية انه اذا لم يستطع ذبح شاة فان عليه يصوم عشرة ايام
24:34قول مرجوح اصابنه اذا لم اذا لم يكن قادر فيسقط عنه وان كان غير غير عامد ناسي او جاهل او نحو ذلك فهو معذور لكن كان متعمد هو اثم وعليه التوبة على كل حال عليه التوبة لا انما الدم
24:56يجب عليه عند الجمهور هذا واظح وان لم يستطعه فانه يسقط. لانه آآ مثل ما تقدم ليس في نص عين النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال ان له بدل من الصوم
25:13نعم لا ما يبقى في ذمته لان لان هذا يمتنع على انه لو لو كان هنالك دليل واظح بين ثم ايظا كثير من الكفارات وجوبها او ثبوتها حال وجوبها ثبوتها حال وجوبها
25:40هناك خلاف الكفارات كفارة كفارة وقت في رمضان الصحيح انها تسقط بالعجز لان ثبوتها لان ثبوتها حال وجوبها فاذا لم يستطع اختل في سائر الكفارات سائر الكفارات هناك كفارات تثبت في الذمة فاذا كان مثل هذه الكفارة مثل هذه
26:05الكفارة التي هي في الحقيقة ليست منصوصة وليس هناك دليل بل اصل المسألة وجوب الدم يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنه وثبت عن عنده في الموطأ باسناد صحيح وجاء مرفوع عند الطعام بسند لا يصح
26:20اما قياسه على كفارة فدية الاذى قول نفس ضعيف بعضهم قاصر على فئة الاذى هذا قياس ضعيف لا يصح القياس. القياس غير مطابق غير مطابق من كل وجه. نعم. المسألة الرابعة
26:38تقدم الاشارة الى الاحرام قبل البلوغات هو قول الجمهور. قبل قول الجمهور نعم هذه مسألة تقدمت. هنا قوله واهل الشام واهل نجد واهل اليمن آآ في هذه الاخبار المراد لاهل المدينة هم وكل من
27:03سلك طريقه على قول الجمهور ميقات اهل المدينة الحليفة ليس المراد سكان المدينة لا كل من كان في المدينة ولو لم يكن من اهلها كان عليها. كذلك اذا المراد اهل نجز كل من سلك سبيلهم وان لم يكن من اهل ناد
27:26وهكذا سائل المواقيت في حديث ابن عباس هن لهن ولمن اتى عليهن. هن اختلف لهن هن لهن لهن والرواية الاخرى في البخاري لهم. يعني لاهل هذه المواقيت لاهلها على التذكير لا على التأنيث
27:51وجاء في رواية ايضا في البخاري هن لاهلهن. ولمن اتى عليهن من هن لهن هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة هذا يؤيد ان انه هن لاهلهن
28:16هن لهن هن لهم هن لاهلهن. وكل الروايات آآ صحيحة. صحيح البخاري فهذا هو المراد باهل المدينة كل من وجاء من طريق اهل المدينة او مر على ميقات اهل المدينة
28:36مر على ميقات اهل المدينة. فهذا المار له حالان. حال يكون له ميقات حال لا يكون له ميقات. ان لم يكن له او ميقات فيجب على الاحرام من ميقات اهل المدينة ولا يؤخره
28:53لا خلاف بلا خلاف. يعني مثل حينما يأتي من نجد ويحرم المدينة ما له ميقات امامه بخلاف من كان له ميقات مثل الشام والمصري يأتي ويحرم يأتي وله ميقات الجحفة الى جهة الغرب
29:13في هذه الحالة يحرم عند الجمهور منذ الحليفة. من ذي الحليفة لكن عند مالك رحمه الله عند مالك رحمه الله وهو اختيار وهو قول عطاء وابي ثور رحمه الله. وكذلك اختيار تقي الدين شيخ الاسلام رحمه الله
29:37وهو قول مالك وهو قول مالك انه يجوز له ان يؤخر الاحرام حتى يصلوا الى ميقاته لانه اجتمع وصادفهم ميقاتان ميقات اصلي فرعي وهو ميقات اهل المدينة. وميقات اصلي وهو ميقاتهم
29:54اجتمع العصر والفرع قدم العصر والجمهور قالوا ها هنا عمومان تعارضا عموم قوله لاهل الشام الجحفة وعموم قوله هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن. هنا عموما تعارضا وقع خلافين اهل العلم اي العمومين يقدم
30:17في هذا او يخص احدهما الاخر. يخص احد احدهما الاخر. وان كان ظاهر قول الجمهور اظهر لانه بعدما ذكر اهل الجحفة قال بعد ذلك على العموم ثم قال ومن كان اه ولمن اتى عليهن من غير اهلهن المذكورين قبل لانه ذكرهم ثم قال
30:41قلنا لاهل ولمن اتى عليهن من غير اهلهن يعني من المذكورين قبل. هذا كالصريح انه عليه الصلاة والسلام يقول من جاء الى ميقات من هذي المواقيت. وان كان ميقاته امامه على طريقه. المراد امامه يعني على طريقه ليس يحاذيه لا
31:01في هذه الحالة يحرم من الميقات الاول ثم المعنى يقتضيه لان المقصود من الاحرام هو تهيؤ الدخول في التهيؤ لدخول الحرم. لان المقصود تعظيم الحرم بتعظيم تعظيم الله عز وجل فجعلنا سبحانه وتعالى لسان نبيه يعني تعظيم الحرم
31:33الاحرام قبل ذلك واجتناب هذه المحظورات بحسب البعد والقرب من الحرم فلا يجاوز هذه الامكنة حتى يكون محرما هذا المعنى لا يختلف لمن جاء من غير طريق احرامه. الان امام الميقات. خلاف ما اذا مر
31:54وبخلاف ما اذا لم يمر بالميقات ليس ليس ميقات الله وان حاذاه والصحيح انه يؤخر احرامه الى ميقاته ما دام انه يمر عليه المحاذاة انما يعتبر في حق من لا ميقات له
32:20من لا ميقات يمر لا يمر على ميقات. بخلاف من يكون له ميقات هذا لا تعتبر محاذاة حقا. فلو جاء الشامي مثلا او المصري ومن كان على شمتهم هذا ذا الحليفة
32:40وميقات لن يمر بها حاذاها والمحاذاة هي المشامته هذا حذو هذا المشامته تقول هذا هذا بايزاء هذا ان يقابله تماما وميقاته امامه لا شك ان اعتبار الميقات الذي يمر به والذي هو ميقاته هو المتعين
33:08فيؤخر احرامه حتى يصل اليه فتقدم ان قول الجمهور هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة وانه يجب عليه ان يحرم من الميقات الذي يمر به ويكون قوله في اخر الحديث كالتخصيص للعموم المتقدم
33:30المسألة او اه السادسة ايضا يتعلق بهذه المسألة قول اهل نجد وهل نجد من قرن مثلا واهل ومهل واهل اليمن من يلملم خاصة اهل المهونة في قول اهل نجد المراد هنا يعني نجد الحجاز نجد الحجاز
33:54ونحن نجد يعني حين آآ يحرمون فميقاتهم قرن. ميقاتهم قرن وكذلك ايضا اهل اليمن من يلملم يعني ولهذا لو انهم مثلا جاؤوا مثلا من اتهام او نحو ذلك فله حكم اخر. كذلك اهل اليمن ومن على شمتهم قد
34:25يأتون الى مكة من طريق الجبال مثلا وقد يأتون الى مكة من طريق اتهام اتهام هم حينما يأتون من جهة تهام يكون ميقاتهم يلملم حينما يأتون من جهة الجبال يكون ميقاتهم يكون يكون هذا المكان نجد يكون نجدا للحجاز. فالجبال المرتفعة هذه بمثابة نجد
34:54فهم يحرمون من ميقات نجد الحجاز وهو قرن وهو قرن هذا هو المراد وهل واهل نج من وكذلك مهل اهل اليمن من يلملم ولا شك لن يتجه الا في طريق
35:12هو لن يتجه الا من طريق ها؟ بس سوف يسلك طريقا واحدا الطريق اللي يسلك فيه اما ان يمر بالميقات او يحاذي الميقات ويحاذي الميقات. يجب عليه الاحرام اذا مر بالميقات هذا واضح. اذا لم يمر الميقات فالمحاذاة ستأتينا ان شاء الله هذه مسألة المحاذاة لعلها تأتي ان شاء الله. وخاصة الوقت
35:41في هذا الوقت هذا استجدت مسائل تتعلق بالمحاذاة يا اخي لا وحدت في مجمع الفقه الاسلامي متعلق بالرابطة ومجمع الفقه الاسلامي للمجمع الاخر يتعلق بمنظمات الاسلامية هل مقصودة في كلا المجمعين كبار العلماء ايضا هذه
36:07مسائل تتعلق بهذا الباب وخاصة من يأتون عن طريق الطائرات وخلاف الكثير في هذه المسألة ولعله يأتي ان شاء الله شيئا من هذا قبل شوي يعني تحفظ فيها. نعم. مالك اني اؤخر. ايه. والجمهور؟ الجمهور. الجمهور هو في هذه
36:34رجحان قول جمهور ظاهر والله اعلم مع شيخ الاسلام رحمه الله اختاروا قول عطاء وابي ثور وقول مالك رحمه الله قول مالك يمكن والله يعني هو محتمل ايه بدليل بين يعني تذكر دليل بين
37:05هل ذكر فيه دليل بين يعني ولا شك قوي المسألة يعني هذه المسائل الخلافية التي الخلاف فيها قوي. ولهذا تجد مسائل خلافية خلافية ربما مثل ما قال شيخ الاسلام رحمه الله
37:23يرجح قولا يعني في وقت ويرجح خلاف وقت اخر. هذي يعني اهل العلم رحمة الله عليهم يعني لان فيهم قدوة رحمة الله عليهم فالانسان ربما يظهر له مثلا القول في هذه المسألة وقد يظهر له خلافة قد يبين
37:41المسألة فيها ساعة. المسألة فيها سعة وانه لا ينكر لان لان من قال يؤخر احرامه سدل بيعوا بها ذاك العموم ولاهل الشام الجحفة لكن يعني مفهومه هذا يعني الشام الجحفة هذا نص
38:08لكن قوله ومن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن عليهن من غير ان هذا في الحقيقة نص ليس مفهوم ايضا من اتى على هذه الموقات من غير اهلها ويحرم منها
38:23قال حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة من مكة يحرمون من مكة يعني في الحج على قول هو حينما يتجهون حينما يكونوا الى جهتهم لانه اذا اذا نظرت الى اي الميقاتين لان
38:46هو مصر ما ذكرت الصحيحين مصر ما ذكرت. انما جاءت في رواية عند النسائي باسناد صحيح. سيأتي المصنف ذكر رحمه الله ولهذا هم يعني طريقهم يعني الى المدينة من هذا الطريق واقرب الطريق اليهم هو طريق الجحفة
39:08طريق الجحفة الى مكة هو الذي هو الايسر وهو ميقاته لان احيانا ربما يكون بلد يمكن ان يحرم من هذا الميقات اي الميقاتين اقرب اليه هذا الميقات وربما يكون ميقات اخر لكن هذا الميقات هو الاقرب اليه فيكون ميقاته
39:28ولو كان مثلا يمين عن يمنة او يسرة ما دام انه امامه. نعم مثل ماذا؟ مثل يعني نريد يعني مسألة واقعة في الهوا نعم اذا جاؤوا طيب خلاص هل يمكن يعني ان يكون على ميقاتهم طريقان
40:10هذا شمال وهذا جنوب لاهل السودان يعني عندك شمال وجنوب وغرب شمال وجنوب وغرب. يعني الذي مثلا جهة الشمال مثلا والذي لا جهات الجنوب يعني جنوب يلملم ولجهة الاخرى الجحفة. واللي جهة
40:36الغرب لجهة الغرب هؤلاء هم اللي وقع في الخلاف القوي لانه ليس امامهم ميقات الا جدة ولعله يأتينا ان شاء الله المسألة السادسة يعني المسائل قد تكون اه يعني مرتبة لكن هي من المسائل التي اه تعرض في بعض المواقيت من تمتع
41:01ثم بقي في مكة اذا خرج من مكة ثم عاد انسان متمتع وتحلل من النسك بعمرة. يريد الحج اشهر الحج ثم يخرج الى الطائف يخرج الى المدينة يخرج الى جدة في هذه الحال هل يلزم الاحرام كلما رجع
41:27هذا له اه احوال له احوال يعني حال يخرج ويرجع يخرج ويرجع الاظهر والله اعلم انه ما دام يتردد يعلم انه آآ ليس هذا هو خروجه الاخير فلا يلزمه الاحرام لانه حكم حكم اهل مكة من جهة انه الان آآ لو امر
41:55الاحرام في هذه الحالة لحصل مشقة ثم هو في الحقيقة نزوله لا ينوي بذلك الاحرام وما نوى هو نزل الى مكة لا يريد لا حج ولا عمرة. ونزل ها هو هو متمتع
42:13لكن هو ارادوا النزول راديو يستقر في مكة لعمل. ثم بعد ذلك سوف يرجع الى جدة او لعمل اخر. ثم يرجع ونزول هذا ليس قصده العمرة ابو الحج ما قصده قصده اللي هو هذا العمل في اخر سفرة او في اخر رجوعنا
42:37في هذه الحالة يحرم هذا الاحسن من اهل العلم من يرى في هذا الوقت انه لا يلزم الاحرام لانه اه يعني ما دام انه يذهب الجفا احرامه ميقاته من مكة حتى ان مكة من مكة. لكن اقرب والله اعلم انه في اخر
42:56اللجوء لله عليه يحرم ثم اما ان يحرم بعمرة او يحرم بحج يسأل مكة يسأل نعم يشتغل في مكة نعم اذا كان من جد يحرم من جدة ميقات المسألة السابعة
43:24ميقات اهل مكة مكة حتى وهل المراد الحرم والحل او الحرم وحده؟ او الحرم وحدة يعني الموكة حلم ماذا؟ من مكة لكن لو احرم المكي من عرفة ايش حكم احرامه؟ هل يصح
43:43حتى اهل مكة بمكة ها هذا في الحج. هذا في العمرة الى بحث اخر ها؟ يصح. نعم. هذا على احد القولين وهو قول الجمهور يعني روايتان وصحح صاحب الانسان هو ان يجوز الاحرام من الحل. احرام الحل. وذهب الشافعي الى انه لا
44:14عليه دم. قال لان ميقات مكة. ميقات مكة. لكن يرد عليه يرد عليهما الذي لخارج خارج الحرم نعم وربما يقول هذا هي العين لكن قد يقولون آآ المراد الحرم الذي لا يكون مكة لكن هذا وارد على
44:35كل حال هذا وارد على كل حال. والاقرب والله اعلم انه اه في هذه الحال من باب التيسير على وكر لمكة وانكم هذه يعني هذا هذه المسافة كلها في حقه لا بأس به فاذا
44:53احرم من الحلم خاصة انه خرج والا في السنة مثل ما احرم النبي واصحابه الابطح. قال ولما وضعنا منى في ظهرنا احرمنا يقولوا له جابر رضي الله عنه كذلك حديث ابن عباس انه احرم بذلك اليوم
45:09يوم التروية نعم من لم يمر بميقات في هذا ايضا من لم يرم بميقات الجمهور يلزم الاحرام اذا حاذ شيئا منها. عندنا هذه المواقيت لاهلها كما تقدم لكن من لم يمر بميقات من هذه المواقيت
45:39فالواجب عليه المحاذاة هذا هو الواجب عليه فاذا حاذ شيئا منها يعني الذي يأتي لا كل من يأتي الى مكة فلابد اما ان يمر بميقات او ان يحاذي ميقاته والمحاذاة هي
45:58المقابلة المقابلة اما في البر والبحر هذا واضح. وكذلك اهل العلم في هذا الوقت المحاذاة في الجو المحاذاة في الجو في هذه الحالة اذا حاذ الميقات والمحاذاة ان يكون من مكانة الى مكة مثل ما بين الميقات الذي حاذاه الى مكة
46:30يعني هو الان يحاذي ميقات مثلا ووقيت وبينه وبين مكة مئتا كيلو لكن لو اني كم بينكم قال بيني وبين مكة مئة وخمسين الميقات اللي انت كم بينهم قال مئتين قل له ما
46:44انت لم تحاذي. المحاذاة ان تكون المسافة بينك وبين المكان الذي انت فيه لان انعم مكان اللي تحرم منه مثل المسافة التي بين الميقات ومكة اذا كانت المساء مثلا مئة كيلو
47:02تحرم من مئة كيلو. هذه المحاذاة. ليس مجرد المساهمة يعني ربما يحاذبه وهو ليس بينه وبينه. المقصود هذه المراد وهذا هو الذي يضبطها. قد يقول كيف المحاذاة؟ هو يحاذيه ولو كان يمكن يحاذيه باي خط ليس المراد ان المحاذاة هو
47:22يعني ان يتخيل بينه وبين من سأخط له قد تحادي وانت في مكة لكن المحاذاة هو ان يكون بينك وبين مكة مثل ما بين هذا الميقات ومكة نعم؟ اذا اختلفت اذا اذا اذا حصل في نقص في هذه الحالة لا يحتط ان كان في الزيادة فلا يظر
47:46ان كان في النقص فيحتاط. مثلا اختلف في هذا الميقات كم بينه وبين مثلا مكة عليها ان يحتاط يتباعد بالقدر الذي يكون بينه وبين مكة مثل ما بين هذا الميقات ومكة واكثر
48:03يحتاط في هذه الحالة. مثل انسان اللي يركب الطائرة مثلا ولا يدري متى يعلن الاحرام؟ عليه يحتاط حتى ولو احرم من اول الامر ما دام انه ما يدري قد يعلنون قد لا يعلنون ربما في احتاط في هذا الباب
48:20لان وفي هذه الحال ما يكون احرام خلاف السنة. لانه حين ترد الحاج الاحرام تنتفي الكراهة كثير من الناس الذين يركبون الطائرات في الغالب انه التفويض على الاحرام بسبب عدمه. وكثيرا ما يحصل تفريط في هذا. او غفلة مثلا نعم. سرعة غروب الطهارة
48:43كذلك السرعة مثلا السرعة ولهذا يحتاق بعظهم ربما اذا ركب الطائرة يغلبه النوم لا يستيقظ الا وقد وصل الى جدة في علي يحتاط ولا بأس ان يحرم قبل ذلك الا اذا كان له من معه من يوقظه يبينه يبين له مثلا
49:03عن مكان والاحرام وقته نعم المسألة التاسعة نعم نعم هذا هذا هو هذا يعني قول عامة اهل العلم يعني الا قول شاذ لابن حزم رحمه الله هذا قول ايضا اربعة كلهم لكن بنهزم
49:28وقول داوود ابن علي الظاهري ايضا يقول من لم يكن على طريقه ميقات فلا يحرم من حيث شاء يحرم من حيث يعني الظاهر انه يعني ما لم يدخل حرام. وهذا رأيه. لكن قوله مهجور هذا عند الجمهور
49:50يقول هذه المواقيت في المحاذاة يقول ما عليها ما عليها دليل لكن الصواب قول الجمهور جعل الذي يمر بالميقات الميقات ليس ميقاتا لجعل ميقاته دل على ان المقصود هو لا يمكن يتجاوز
50:11تتجاوز هذه المواقيت الا باحرام. سواء بالمرور عليها او بمحاذاتها. ولا يلزم على كلامه ايضا ربما هذا قوله ايضا آآ حجة لبعض من ما ادري هل ذكروا هذا القول محتجوا به فان لم يذكر فهو حجة يعني او اختيار
50:31الطائرة من جدة يمكن هذا قول ابن حزم على قول ابن حازم يحرم الحجة يحرم من جدة وقول ابن حزم يعني واضح في هذا قول حجم واضح في هذا ويمكن من احتج هذا القول ذكر قول ابن حزم انا لا ادري لكن هذا وضح له كلامه رحمه الله
50:53القول الضعيف هذه المسألة ايضا ضعيف كون جدا ميقات جدا الصحيح ليست ميقات لعلها تأتي ان شاء الله المحاضرة خمسة ونص والسيارة؟ ها؟ والسيارة طيب الطيارة عن السيارة. حتى السيارة احيانا سريعة
51:31ربما يعني يعني لو قال يتجاوز قبل ان يحرم لكن يقال يعني ما يظر لو فرض انها ما سرعت لا يحرم وانتهى الامر وبين امرين اما ان يحرم يعني اما ان يحلم قبل لكن لو انها مرت لا يحرم
51:55لا ما يفوته لا يحرمه ما نقول يحن نقول انه لا يحرم. واذا وصل جدة يذهب الى الميقات. ويحرمه. ها؟ هذي ما يحتاج ما في مهرب ما فيه كيف؟ اذا قال الملاحاج خمسة ونص ايه واحرم خمسة ونص
52:20احد المشاكل كلها هذا خطأ لان الطائرة سريعة جدا. يعني اقول هذا ليش خصم الطائرة؟ لو قال صاحب السيارة لو قال صاحب السيارة نحاذي الميقات الساعة خمسة ونص. خمسة ونص حرام ويمشي مثلا مئة واربعين
52:35شرايك هذا هو يعني مهوب خاص بالطائرة الطائرة او وابساط الريح قديما موجود اسرع من الطائرة يمكن بعد كيف؟ اقول يا حرمة الاحتياط هذا معروف الشريعة يعني كون مثلا الا في هو المحاناة موجودة. لكن قد لا قد لا يتمكن من
53:05طيب هم اذا كان يقول الخامسة والنصف يعني الخامسة والنصف محاذاة محاذاة عرفت ولا لا؟ نقول اذا احرم مباشرة حال قوله وقال هو ترى ترى شسمه الاحرام مو بخطبة جزاك الله خير
53:29لبيك عمر وانت العمر. ايه هذا هو. يعني فهو في هذه الحالة. حين يقول لبيك عرفت ولا لا ايضا نأخذ بقول الجمهور ينوي بقلبه ولا ينبه وانتهى الامر حتى على قول الجمهور اذا لبى بقلبه انتهى. يعني يكفي نية القلب. يعني كان فيه يعني مشقة على الناس ها؟ وهذا قوم
53:55ايه اقول هذا هو يعني يحرم وين يحرم قصتك وين عن طريق الطائرة يجب عليك ان تحرم قبل الوقت الذي حددوه هم ينبهون يعني احيانا احيانا مسألة الوجوب مسألة الوجوب يعني في هذا في هذه الحال اذا علم مثلا
54:23سوف يحتاط والاحتياط هذا مشروع الاحتياط احيانا يكونوا اه قد يتعين قد لا يتعين فاذا كان يترتب على هذا الفعل ترك امر واجب وجب اذا كان يترتب عليه الترك امر واجب
54:44وخاصة انه الاحرام مثلا قبله بدقائق لكن نعلم ايضا ان المحاذاة الميقات مثلا حنا ما ندري من الطائرة مثلا حينما تكون السيل. السيل طويل يعني الطائرة ما تقطعه. حتى يعني السيل طويل جدا
55:04يعني هو من رأس الجبل الى الاسفل. رأس الجبل ممتد من رأس الجبل الى آآ لا سمعنا كله وادي لكن فرض بان تقطعه عرظا او طولا احيانا يكون قطع عرظا يكون طولا
55:24قطع العرض يستمر الانسان ولا زال في الوادي يحرم من اوله من وسطه من اخره. ربما يقطعه عرفا ينظر في عرض الاودية. وخاصة بعض المواقيت اختلف فيها ما هي؟ من ذات عرق ثم سيأتين ان شاء الله يعني هل هو مثلا وادي او جبل فيه خلاف
55:43يعني وبعضهم يقول ان وادي وجبل هو ذات عرق عرق. عرق في وادي فيكون ذات عرق الوادي مع الجميع ايضا هو له تخريج حتى على يعني لو قيل مثلا لو قيل انه يحرم او احرم وفات ما دام
56:05على قول مثلا مسألة الاكراه مسألة الاكراه مثلا الشيء اللي ما يستطيعه فانه لا يلزم شيء. مع ان هذه لها تخريج ونقول يحرم القبر وينتهي الامر وهذي هنا نظع في المسائل. نعم. المسألة
56:24العاشرة ذات عرق تقدم ان شاء الله. هل هي منصوص عليها ام اجتهاد؟ الجمهور على انه منصوص عليه وذهب بعض اهل العلم الى انه اجتهاد ولعلنا نأخذ بعض الحديث حتى اه يكون مسائل مو مقارنة لهذه الاخبار
56:45نعم الرواية الثانية رواية نافع عن ابن عمر وهي من طريق مالك ايضا عن نافع ورواه ايضا البخاري الليث عن نافع نفسه حديث بالطريق الاخر. والرواية التي سبقت رواية زيد بن جبير. عن نافع. زيد ابن جبير غير
57:05بن جبيرة. زين جبيرة متروك هذا. زيد ابن جبير هذا ثقة من رجال البخاري وفي انه اتى ابن عمر وسأله واخبر عن النبي عليه السلام انه قام رجل المسجد فقال يا رسول من اين تأمرون ان نهل؟ قال يهل المدينة من ذي الحليفة
57:22وقوله بلغني تقدم ان حديث ابن عباس في الصحيحين صريح في ان آآ يلملم ميقات لاهل اليمن ويسمى السعدية الان حديث ابن عباس ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيره من غيرهن هذه رواية عليهن ممن اراد الحج او العمرة
57:50من حيث ان شحدت اهل مكة من مكة. وهذا فيأتي ولمسلم حي جابر احسبه او احسبه رفعه للنبي لها آآ يعني تصايب حسب المعنى حسب او حسب حسب شيئا عده حسب ظنه
58:21حسب ظنا واعادة تصريف المضارع يختلف عجيبة يحسب حسيب يحسب رفعه الى النبي وسلم ويهله العراق من ذات عرق ذات عرق جاء عند مسلم لكن ليس على سبيل يجب على سبيل الظن وهذا من رواية ابن جريج اخبرني بالزبير قال اخبرني جابر
58:47تكلم بعض اهل رواية مسلم قالوا انه لم يجزم لكن قوله يعني يحسبه هذا ظن والظن معتبر وخاصة ان له شواهد تدل على رفعه جاءت روايات في هذا الباب بعضها ضعيف. صرح ابن ماجة برفعه
59:14لكن هذا الامام طريق ابراهيم يزيد الخوزي وهو متروك. ولهذا لا يعول عليها. انما الرواية الثانية ولابي داوود والنسائي باسناد جيد واسناد الصحيح سند الصحيح هو من رواية افلح بن حميد عن القاسم
59:34محمد عن عائشة رضي الله عنها وقت العراق لا تعرق هذا لفظ ابي داوود والنسائي لفظه. ولهذا اقتصر عليه لان هذا موجود عندهم. والنسائي ساق الحديث بالمواقيت خمسة ذي الحليفة والجحفة وقرن يلملم وذعت عرق. هذي اقوى الروايات في هذا روايات افلح بن حميد وهو
59:57ابن حميد هذا الانصاري ثقة رحمه الله من رجال الجماعة تكلم الاحمد في روايته هذه لكن على طريقة اهل العلم في هذا اذا اذا كان مجرد انه روى فلا يعل. لكن الائمة رحمة الله عليه ربما يستنكرون. انما ان يقال
1:00:18ان رواية مثلا من كرة لانه روى هذا الشيء وبعضهم يقول فلان روى ذاك الخبر فهو منكر. وهذا فيه نظر الا ان يأتي دليل بين على نكارة روايته ومنهم من عله بحديث عمر الاتي او حج عمر رضي الله عنه الاتي والصواب انه
1:00:43لا معارضة بقول ابن عمر. فهذه رواية جيدة وجاء رواية اخرى سيشير يصلي وزاد النسائي في ولي الشام مصر والجحفة. وهذه ايضا من طريق افلح بن حميد هذه هذه رواية
1:00:57جاوزات النسائي للشاه مصر يلملم اظن وكذلك قرن فيما اظن لكن يتأكدون وصلني مختصر على اهل الشام وصلوا الجعفة ولله اليمن لكن يراجع في ظني انه ذكر بقية المواقيت لكن هذا اوقع شك. كلام المصنف رحمه الله حيث اختصر الرواية يراجع النسائي. لكن اسنادها صحيح من هذا الطريق عن رواية
1:01:24ابن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها وهذا من تحري مصنف لما ساق ذات عرق عزاهل ابي داود لان عند ابي داوود ثم افرد رواية النسائي. ولابي داوود بحديث حارث بن عمرو السهمي وقت ذات عرق لاهل العراق
1:01:49وهذا هذي الرواية ظعيف رواية الزرارة ابنك ابن كريم الظاهر الشامي ومن التصوير الظاهر اه ابراهيم وكريم لكن لكني مجهول عن عتبة ابن عبد الملك السهمي ايضا او اوعيته او من رواية عتبة من عبد الملك السهمي عن زرارة
1:02:09عن زرارة هذا وكلاهما مجهول. هذه الرواية جاءت في حجة الوداع وهذا احتج به الشيخ الاسلام رحمه الله في شرحه لعمدة الفقه على بيان قول عمر رضي الله عنه وانه استند في هذا الاجتهاد
1:02:34وقال رحم الله ان تحديدها كان في حجة الوداع تحديد المواقيت. ولهذا لم يشتهر ولم ينتشر. وخفي على اجلاء الصحابة او على بعض على بعض كعمر رضي الله عنه واستدل بهذه الرواية فيما اذكر يعني من كلامه رحمه الله انه سدل بهذه الرواية لكن وهي ظعيفة
1:02:57وهي ان ثبتت لا شك انه ان هذا الوجه وجه ظاهر. كونها ابن عمر ان عمر خفي عليه ذلك. كذلك اهل العلم لم يعرفوا ذلك لانه ميقاتهم. قال ولابي داوود والترمذي وحسنه حديث ابن عباس وقت لاهل المشرق العقيق. وهذه ايضا رواية ضعيفة يزيد ابن ابي زياد
1:03:21هاشمي هذا ضعيف مولاهم ليس صليبة انما من مواليه رضي الله رحمه الله ورضي عنه. هذه ما تثبت والعقيق ابعد من اه يعني من ذات عرق ابعد ولهذا قالوا ان هذا الميقات
1:03:49هذا ايش مستحب وهذا واجبي لكن الصوابين هذي ما هي ضعيفة وللبخاري انها العراق حد لهم عمر ذات عرق في حديث قصة طويلة وفيه قال انظروا حذوها من طريقكم فحد وبهذا احتج العلماء على المحاماة
1:04:03عمرنا في زمانه حكى هذا صح متوافرون كأنه اجماع منهم انظروا حذوها بطريقكم كانها مسلم معروف. ومحد لهم ذات عرق رضي الله عنه ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان ذات عرق ليس مرفوعا
1:04:23انما والاقرب انه اجتمع فيه الامران عمر اجتهد ووافق اجتهاده ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لانه موفق ومسدد وملهم رضي الله عنه واصاباته مشهورة ومعروفة رضي الله عنه. وهذا منها
1:04:42وللطبراني من حديث انس وقت لاهل المدائن العقيق ولاهل البصرة ذات خادمة انس رضي الله عنه لكن هذه الرواية ايضا ضعيفة وهي ولاية هلال بن زيد بن يسار ابو عقال هذا يروي عن انس وهو بصري وهو متروك
1:05:02وهو متروك آآ الرواية لا تصح هذه الرواية وكذلك روايات صديقات العقيق كما تقدم. الله اعلم والله ما ادري وش اللي يعني رحمه الله تعرفوا وكثير من الائمة لهم في بابهم وهو يعني لم يجعله منكر. انما اثبت نكارة
1:05:29النكرة. قد يطلقون النكارة ولا يلزم من اطلاق النكارة يعني ان يضعف مثل ما قال محمد ابراهيم التيمي هم رجال جماعة قال ان له منكرات ان له منكرات من يأمن
1:05:47ايش فيه؟ قال انه لم يروي عن افلح هذين الحديثين اللي لم يروي من هو؟ ايه. ايه. قال احمد لم يروي عن هذين الحديثين. ايه. انه حديث اه وهذا مما يثبت صحته. حديث اشعار ثابت
1:06:12حديث الشعر ثابت وهذا يتوقف في هذا رحمه الله ويدل على انه لم يضعفه غاية انه لم يروي. كون لم يروي لا يدل على ولائمته لهم طريقة في هذا. هذا في الحقيقة يقويه
1:06:29عائشة حديث عائشة يقصدك اللي هو نعم اي نعم ايضا حلوية رواية حديث جابر جاءت في المسند من حديث ابن عمر جابر بذكر ذات عرق وجاءت من طريق ابن لهيعة
1:06:52ها؟ بن عمرو هي جاءت بالحديث ابن آآ جاب من حديث ابن حديث آآ من حديث آآ ابن ابن عمرو واظن ابن عمر ذات عرق مرفوعا. مرفوع. ومن طريق ابن لهيعة. وقد رواه البيهقي من رواية ابن وهب
1:07:16هذا يبين انه محفوظ ايضا هو عند البيهقي من دويت ابو وهب ايه نعم على طريقة اهل العلم النكارة على الخبر هذه الطرق اختلفت مخارجها كثرة المخارج مما يدل على الخبر محفوظ
1:07:45هذا هو الاقرب والله انه منصوص وعمر رضي الله عنه اجتهد لكن كأنه والله اعلم مثل ما ان هذه البلاد التي اخبر النبي عنها عليه السلام لم تكن فتحت في ذلك الوقت هذا هو الذي جعل ربما
1:08:00بعض المناطق التي او التي تكون نائية لم تحفظ ولم تجتهد الا بعد ذلك مما فتحت جعل الناس يسألون لما فتحت جعلوا يسألون عما قبل ذلك فهم كفارا لم يسألوا لم يعتنوا بهذه ليس لا يحجون
1:08:20لكن بعد ذلك لما فتحت تلك البلاد جعل اهلها يسألون عن ميقاتهم. نعم. نعم ايه جمع المواقيت كلها في رواية او اجتمعت عندها اعطنا ايه قال حدثنا ابن عمران عن افلح من لا معافى
1:09:11ابن عمران عن افلح هو مو مستنكر معافى عن افلح. حتى حتى رواية معاوية ابن عمران هذا ياقوتة العلماء هذا ابو مسعود الموصلي رحمه الله الموصي رحمه الله ومن تلاميذ الثوري ويقول انه ياقوتة العلماء رحمه الله. عن افلح بن حميد عن ابي القاسم عن عائشة رضي الله عنها. مم. ان رسول الله صلى
1:09:40ولاهل العراق لا تحب ولاهل اليمن يلم برويت من عائشة جاء ايه ايه خد يا واد كنت حفظت لكن كانه مقتصر من ساق رواية واحدة والذي اقتصرنا ايه نعم احسنت جزاك الله خير
1:10:18طيب ها؟ يكون يكون النسا يجمع المواقيت الخمسة في حديث عائشة لكن جمع الاربعة الا في رواية ثانية من عين عائشة رضي الله عنها قال ايه هو الذي خرج في الصحيح
1:10:39اي نعم. لا ما يدري ما يدرون في هذا لان اه هذه المسألة لو هذا لوح الاجماع ما يخالف لكن هذا يعني يكون الاجتهاد قد يختل اجتهاد هو يعتمد على ما روى في صحيحه ولا يعتمد على لان صحيحه يقين انه رواه واثبته
1:11:04واعتمد رحمه الله اما التمييز فهو من باب التعليل والانسان قد يعلل بعض الروايات التي يرويها يعني في باب التعليل شيء قديم مثلا بعض الائمة يعلي الروايات وفي كتاب اخر مثلا
1:11:20اهله يثبتها اما مثلا بشواهدها مثلا بشواهدها او انه جد له اجتهاد في المسألة تغير اجتهاده فلا يترك المتيقن الامر المحتمل المشكوك نعم ويحتمل ان انه لا يلزم من كونه يعني يعني انه لا يثبت ان الخبر الخبر صحيح
1:11:42لكن لا يثبت يعني على جهة اليقين لانه قال اظن ان ان هي احسب هذا الشيء ونحو ذلك على على هذا يعني لكن المعروف كان اهل العلم يمكن ان ظن الرواية معتبر
1:11:58نعم لا الظن الظن الظن اذا قال اذا قال اظنه كذا. قال وانا اظن ذلك اظن ابشع اذا حدثني. قال وانا وانا واظنه كذا يعني الظن معتمد في في ما هو اعظم في باب العبادات
1:12:15نقول في باب العبادات معتمد. ها؟ كيف؟ ايه ايه الظن. يعني عند الاصول الاصوليون عندهم الشك مطلق التردد سواء ترجح احدهما او لم يترجحا. الفقهاء فرقوا وهم افقه من دلة النصوص على الفرق. اما الاصوليون عندهم الشك مطلق التردد سواء كان راجح او مرجوح
1:12:45هذا يسموه شك اما الفوق رحمة الله عليهم ففرقوا. حديث ابن مسعود فلينظر اقرب اليك احرى ذلك وفي قواعد في هذا الباب. نعم المسألة الحادثة عشرة لعل سبق ان شاء الله المحاذاة مختصة لمن ليس امامه ميقات
1:13:08هذا تقدم الاشارة اليه يعني لو ان انسان مثلا اه له ميقات امامه ويحالي ميقاتا ليس ميقاتا له تؤخر احرامك الى ميقاتك الاصلي لانك سوف تمر به وهذا هو ميقاتك. اما من ليس له ميقات فهذا هو الذي
1:13:33تأتي في حق المحاذاة المسألة الثانية عشرة هذه لعلى تقدمت ايضا مسألة تأخير الاحرام تأخير الاحرام آآ الى الميقات الثاني على قول مالك خلافا للجمهور المسألة التي بعدها الثالثة عشرة
1:13:59منو من هو داخل مواقيت اذا خرج من بلده ثم رجع مريدا للنسك هل يلزم الاحرام او يحرم من ميقاته من هو داخل المواقيت اذا خرج من بلده ثم رجع مريدا للنسك
1:14:23المسألة هذي ها؟ نعم ثم رجع مريد النسك فهل يلزم الاحرام او يحرم من ميقاته من وهو داخل هذا داخل المواقيت داخل المواقيت نعم يعني انسان مثلا مثل ما يقول داخل الشرائع من زينب من
1:14:45مثلا خرج من بلده ثم رجع يريد النسك الجمهور يعني عندهم اه في هذه الحالة يعني هذا رجع مريدا للنسك لكن هنا مسألة اخرى اذا رجع لا يريد النسك اذا رجع
1:15:09لا يريد النسك ها؟ لكن لكن هو اذا بتجاوز الميقات يعني عنده مثلا انسان مر بالميقات وهو لا يريد النسك. الجمهور وش يقولون لا هو عند الميقات الان. وهو لا يريد النسوك يجب الاحرام ولا ما يلزم الاحرام؟ على قول الجمهور. على قول الجمهور؟ على قول الجمهور؟ يعني هو لازم على
1:15:36ولا يا جماعة صحيح ليه؟ لكن على قول الجمهور يلزمه. لكن هل يلزم مطلقا لا لا لا هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى لا لا نقول هل يزهب مطلقا؟ يعني حينما يمر بالميقات
1:15:53عند الجمهور ها طيب يعني طائرك حوم حولها لعله ينزل عليها ها؟ اذا كان من اهل الديار من دون المواقيت فاقرب لمكة اي نعم مثلا يعني هي مسألتان المسألة الاولى ما يتعلق بالهدوء المقيت. لكن حتى المسألة انا انساها
1:16:17وهي غير المسألة هذي لمن مر بالميقات فالجمهور يقولون اذا مر بالميقات يريد مكة يجب على الاحرام اول او الحرم يريد مكة والحرم. يلزمه الاحرام لكن اذا مر بالميقات تجاوزه ولا يريد مكة ما يلزم الحوام
1:16:41انت الان مررت ذي الحليفة اذهب الى بدر ما يلزمني حتى عند الجمهور يقول بيتجاوزوا الميقات ما ما تحرم بيروح من جدة بيروح مثلا بدر يعني اي جهة مثلا ما يلزم الاحرام
1:16:57ما يلزمه الاحرام حتى يقصد مكة او الحرم مكة والحرم عند الجمهور لكن يعني ها هنا مسألة هل عند الجمهور مثلا لو رصد مكة وهي خارج الحرم هذه ترد هل يجب الاحرام عندهم
1:17:19الانسان الان تجاوز الميقات لا يريد النسك وسوف يدخل مكة لكن بيروح للتنعيم التعليم خارج الحرم وهو من مكة هل يلزمه ولا ما يلزمه يعني ظاهر قولهم ظاهر قولهم كانوا حرام يمكن يقال يلزمه
1:17:41فرقوا بين مكة والحرم مكة او الحرم والتنعيم داخل مكة واذا كان في الحرم ولو لم يكن في مكة فيلزمه وعلى القول الصحيح لا يلزمه الاحرام حديث ابن عباس ممن اراد الحج والعمرة هذا هو قول الشافعي عن احمد رحمه الله
1:18:05واختارها جمع من اهل العلم صح بن عقيل وكذلك صاحب ايضا رجحها وجماعة من اهل العلم في حديث ابن عباس هذا لكن شو مسألة انني سبقته من كان دون المواقف. من كان داخل المواقيت او اذا خرج من بلده ثم رجع
1:18:23ها نعم ومر بالميقات الان هذا يمكن يرد عليه ان امامه ميقاتان ميقات اللي هو عنه والميقات امامه ميقات هو اللي هو سكنه. من اهل الشرائع ومن الشرائع ميقات الشرائع
1:18:41انا من هالحدة من اهل زينة ميقاتك حد من مثلا يكون قول ها ايه هذي انا انا انا الحقيقة ما ادري عن كلام والله انا ما ادري عن كلامه في هذا لكن يظهر ان المسألة هذي
1:18:59ليست مثل يعني عنده فيما يظهر لي نعم هو الان وسوف يعني يريد ان هو يريد ان النسك النسك. يقول انا مريت بقرن الان شتي وبدخل بلدي امامي اللي هو مقر اقامتي
1:19:22من مكة يعني بين الحرم يعني قبل الحرم هذا بلدي هل يوخر حرامه؟ الجمهور على انه يلزم الاحرام الجمهور في هذا يلزمه الاحرام من نفس الميقات الذي مر به بل المذهب يلزمه حتى
1:19:44المذهب يا جماعة حتى اذا مر بذي الحليف ما يحرم ما يحرم من الجحفة اللي هو ايه جبها جزاك الله خير جبها انقلها جزاك الله خير نعم ها نعم الا هو هو هو يعني الحديث
1:20:12رحمك الله. الحديث انه كل من مر بالميقات يلزمه الاحرام. يلزمه الاعراب. قال حتى اهل مكة من مكة يعني هذا اذا كان انشأ الاحرام ومن كندا ومن كندا فمهله من حيث انشأ
1:20:26لكن الان حينما جاء الى مكة وانشأ الاحرام ومنشد الاحرام ومر بالميقات محرم. يحرم من الميقات يحرم من الميقات ما دام انه انشأ الاحرام قبل ذلك بل قالوا ما هو ابعد من ذلك
1:20:50فلو كان من يعني انسان يعني تحلل بعمرة ثم يريد دخول خرج خارج مكة ثم اراد الدخول يحرم منا الميقات ما يدخل الا باحرام على ما تقدم ما دام يعني ليس مما استثنى ومستثنوا بعض الصور صاحب الحاجة المتكررة والرسول والفج ونحو ذلك الرسول
1:21:19يعني سور الذكر وما سواها فانه يلزم الاحرام. يعني حتى ولو لم ينوي النسك فاذا نوى النسك فمن باب اولى. نعم والله ما عندي تحليل في المسألة هذي ما عندي تحرير في المسألة هذي
1:21:44يعني مسألة اذا خرج لكن اللي يظهر لي من كلامهم اللي يظهر لي من كلامهم يراجع انه حين يمر بالميقات عليه ان يحرم من الميقات يحرم من الميقات ها لا هم يخير
1:22:09هذا فيمن له منزلان لمن له منزلان مثلا يعني انسان آآ له منزلان داخل المواقيت احدهما بعيد والاخر قريب منزل هنا ومنزل هنا احد المنزلين اقرب الى مكة والاخر ابعد
1:22:40وهو نوى الاحرام في الابعد هل يجوز له ان يؤخره الى الاقرب يكرهون الاقرب هذا على احد القول الثاني وضحي فمهلوا من حيث انشأ وهذا حجة في ايضا الصورة السابقة
1:23:02ومن كان دون ذلك مهلوا من حيث انشأ حتى اهل مكة مكة. والنبي قال موقت المواقيت امر كل من مر بالميقات ويريد النسك عليه الصلاة والسلام. ظاهر كلام الفقهاء انه اذا خرج ثم جاء وهو يريد النسك يلزمه الاحرام
1:23:24يلزمه الاحرام حتى قال يعني بعض العلماء مسألة لزوم الاحرام لمن جاء وهو يريد النسك حتى الذين يقولون لو جاء انسان يريد الحج وكان مروره بالميقات في رمضان قبل اشهر الحج
1:23:49طيب اما لا يصح او اذا احرم ينقلب عمرة قالوا تحرم تحرم اما ان تحرم عمره ابتداء تحلل منها حتى هل يجوز لك الدخول او على القول الثاني وقول الجمهور
1:24:09يصح الشافعية يصح وينعقد حج لم يكن جاوز الميقات بغير احرام هم يقولون انه هذا لا كونه يعني في اشهر الحج لا يجعل هذا عذرا له انه لا يحرمنا. لان فيه مخرج
1:24:30من يحلم بعمرة تحلل منها يقول انا مفرد نقول انت انت مفرد اذا احرجت بعمرة وانت مفرد لانك خارج اشهر الحج لا اشكال عليه انت مفرد في هذه الحالة. المسألة اه الثالثة الرابعة عشرة
1:24:50من هو داخل مؤقتي كونه او لا؟ نعم. الرابعة عشرة من مر بالميقات قد يلزم الحرام عند الجمهور ولو لم يرد النسك خلافا للشافعية هذا اذا اراد مكة والحرم نعم اي تقدمت
1:25:06آآ سأل ايظا عن من له منزلان المذهب جاز ان يحرم من اقربهما كما تقدم يعني من له منزلان هم يقولون يجوز ان يحرم من اقربهما هذا على قولهم ومن خالف يقول ومهلل فمهلل من حيث انشأ مهله من حيث انشأ
1:25:35من جاوز الميقات هذي بسأل بعدها من جاوز الميقات واحرم لزمه الدم تقدم الاشارة الى هذه المسألة وان لا فرق عندهم بوجوب الدم الدم مطلقا لحديث ابن عباس تقدم انه مكره في وجه انه لا يلزمه
1:25:58طيب هنا مسألة تقع كثيرا وهو من مر بالميقات في حاجة وهو يريد النسك يسأل آآ ذهب الى مكة لحاجة عمل زيارة طلب العلم وما اشبه ذلك. يقول انا اريد ان اخذ عمرة
1:26:26لكن حاجتي في اه سوف اقضي حاجتي الحاجة في جدة ثم بعد ذلك احرم من جدة مثلا يشق عليه البقاء له ظاهر كلام الجمهور انه يلزمه الاحرام انه يلزمه الاحرام هذا كلام الجمهور
1:26:45كل من مر بالميقات يلزمه ماذا الاحرام ها؟ ايه حتى ولو كان له حاجة اخرى لانه داخل ممن ممن اراد الحج والعمرة لكن هو اراد الحج والعمرة ما قال يعني اراد الحج عمراني ما اراد غيرها
1:27:07ثم ايضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هم حينما يذهبوا الى مكة في الغالب لحاجات كثيرة السفر في مشقة فاذا سافر يكون لحاجات كثيرة. لكن اه قد يكون غالب هذا وقد يكون غالي لكن هو يريد الحج او العمرة
1:27:24يريد النسك ما دام يريد النسك في هذه الحالة يلزمه الاحرام من الميقات هذا هو الاصل ولا يجوز له تأخيره في ظاهر الحديث وهذا شيء امر محكم. امر محكم يمكن ان يقال له اذا شق عليك مثلا
1:27:45لا بأس ان تؤخر الاحرام حتى تفهم حاجتك وترجع الى ميقاتك ويمكن يقال على الوجه الذي عند الشافعية اختاره الشريف العثماني صاحب بيان وقال يعني انه محتمل يقول النووي وربما عند البحث قال به بعض اهل العلم
1:28:04ان آآ انه حينما يصل الى مكة في كل المواقيت في حقه سواء على قول بان جده ميقات يجوز الاحرام على القول بان جدا يقاتل لكن المرجح عند اهل العلم وهو المعروف ان جدة داخل المواقيت وليست لكن لو قيلنا ميقات على هذا القول
1:28:24لتكن مؤقتا في حقه سواء يحرم من جدة ولانه في الحقيقة جدة الان اليوم والان في يعني يصعب ان يقال انها ميقات. وذلك ان ما بين نهاية مكة الى بداية جدة مسافة قليلة
1:28:42مسافة ولا تبلغ تلك المسافة التي بين حددها النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هذي هي داخل المواقيت اختلف اي مقرب من يلملم او قرن يعني انا خلاف في هذا له ان
1:29:05ها ايه هو الاصل هو الاصل انه يحرم لكن هو هو دائر بان يقال لا تحرم قال اخر احرامك وعلى هذا ما يكون في انتهاك لحرمة لانه اخره لسبب وهو لم يرد الاحرام الان
1:29:27فكون يحرم من العمرة ويقول ان يشق علي انهم لو لو امرتوني بالاحرام انا لن اخذ عمرة لو امرت بالاحرام فانني لن اخذ عمرة لان علي في مشقة في هذه الحال آآ يمكن يقال انه له ان يؤخره
1:29:44وان يؤخره يحتمل ويحتمل ان يقال يحتمل ان يقال احرم بثيابك يمكن كفارة اذان يقول احلم بثيابك كفارة اذان لكن هذا اه يعني قد يقال انه موظوع نظر يحرم عليها
1:30:10هل يقال لكن يحتاجون هل يقال ان مجاوزة الميقات بغير احرام غير احرام معنية النسك اشد او الاحرام مع لبس الثياب الكلام فيها ثم ايضا فيه فدية يمكن قد يقول لا اذا كان فيه فدية انا اريد عمرة خالية من هذا الشيء
1:30:36ويمكن يقال ما دام لك نية صادقة في هذا والذي منعت منعك منه هو انه يجوي الاحرام فانت على نيتك ويرجى ان يبلغك الله سبحانه وتعالى العمرة بنيتك النبي عليه السلام
1:30:53يعني الحديبة انما بنية ما اخذها بالاجماع عمرة كاملة ذكرها الصحابة رضي الله عنهم الحرام الى جدة خلص شغلك اربع ايام لا بأس لان هذي نية وما دام انه يعني تراجع قبل الدخول
1:31:32لان الاحرام ما يلزم الا بالدخول ما دام ما دخل فيه اذا دخل فيه لا يخرج الا يتم افعاله او بالتحلل مع الاشتراط او بالاحصار هذي الامور الثلاثة ينحر ما تيسر
1:31:52وهذا لم يدخل في النسك نعم الجمهور يرجع الى ميقاته. هذا قول جمهور وتقدم القول الثاني المسألة لعلها المسألة الاخيرة اذا خرج المتمتع تعرضنا له اذا خرج المتمتع ثم رجع
1:32:19في تقدم شرعي لكن آآ لهذه المسائل لعله من تيسر النظر في مسألة المكي وبعض صوره الشيخ ابن باز رحمه الله هذه المسائل يعني يعني يفتي يعني مثلا مسألة اللي يخرج
1:32:42يخرج واذكر ان سألته مرة عن هذه المسألة قال هذا قال يعني يحرم في اخر سفرة الله او في اخر يعني ما دام يتردد هذا لا شيء عليه اخر سفرة
1:32:57او اخر نزول نزول له في هذا لا يحرم وكأنه يعني عنده شيء من التردد في هذا ان هل هل يقال في هذه الحال لا يلزمه شيء وانه يحرم له ان يحرم
1:33:12مكة تحتاج الى الى تحرير تحتاج الى تحرير وهذه مسائل حج فيها يعني اه يعني خاصة هناك مسائل لا توجد ولا توجد لكن توجد في الفتاوى. الفتاوى بعض اهل العلم ينظر وخاصة علماء الشافعية
1:33:28لهم كلام جيد في هذا يعني لو تتبع كلام الشافعية في بعض الفتاوى فتاوى الرملي خاصة الرملي هذا الامام المحقق رحمه الله فتاوى وله يعني اجوبة مسددة هذا من علماء القرن التاسع
1:33:48اول قرن عاشر سنة الف شمس الدين محمد الرملي محمد الرملي اللي هو شارح شرح المنهاج امام كبير رحمه الله وللتحقيق للتحريرات وتحقيقات في في في ها من رملة من مصر من مصر من علماءنا
1:34:10القرن التاسع توفي تسع مئة وتسعة عشر الظاهرة بعد الف باربع سنوات اربع سنوات وكذلك وفي اجوبة لبعضهم يعني هو مثلا تعرض احيانا للانسان حينما يريد الحج امور يتردد فيها لا يدري
1:34:38من يتردد ما يدري مثلا وش يفعل ما ذكروا مثلا شخص يريد ان يكتري حجة مثلا ان يحج عن غيره مثلا ولا يدري هل يحظر احد وبينزل على الميقات؟ بينزل مكة الان
1:35:00ينزل الى مكة يمر بالميقات ويريد النسك ويريد ان يحج عن غيره لكن غيره لا يدري حاله ولا يدري هل يلتقي ما تقديمه يعني لم يلتقي به مثلا يمكن احد يوكلها. يريد ان ان يوكله في حجه
1:35:20يعني اما بجعل او نفقة او كذا او غير ذلك بعض الصور وهو متردد شوفوا يا تجاوز الميقات لابد ان يحرم فلا يريد ان يحرم عن غيره لان حتى الان ما ما التقى به ولا التوقيع
1:35:33وان احرم عن نفسه لم تقع عن غيره لم تقع عن غيره بعض علماء الشافعية قالوا انه يشترط ان لقيه فهو يخرج من عمرته يجعلها لهذا الشخص على الصفة التي بينهما سواء يعني خلل من الجعل او غير ذلك. ايوة يبقى عليه ان لم يبقى عليه يكون
1:36:00يكون بمثابة الشرط مثابة الشرط والنبي قال حبي واشترطي قالوا هذا شرط وهو محتاج له ومن نظر الى مسائل الحج النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة يتبين له ان هذه الاقوال
1:36:16متفقة مع الادلة في هذا الباب يعني ما دام انه اه بدلوا وسعهم بذل وسعهم ولا يدري فيشترط ومن شرط شرطا فله شرطه حتى بعضهم وسع اليوم الاشتراط والله اعلم انه يكون موضع حاجة
1:36:36لان حلم تماشية الدنيا يعني بدون شيء هناك موضع حاجة هذا يعني فيه نفر لكن قص السورة اللي سبقت اشارة اليها نعم الجمهور الجمهور من الحنابلة انه ينقطع الظاهر انهم يقول اذا كان
1:37:05يعني فيما دون المواقيت واذا تعداها فلا والمالكي يقولون اذا سافر يعني الى بلده او مسافة بعيد بلده هو مثلا من اهل الطائف هنا هم من اهل المدينة مثلا من اهل المدينة
1:37:23الجمهور اذا سافروا للطائف انقطع تمتعه. عند المالح عند المالكية يقول لا حتى يذهب الى مسافة ابعد من مسافة مكة الى المدينة التفصيل في نظر والجمهور استدلوا باثر عن ابن عمر وعمر ابن ابي شيبة انه
1:37:42اذا سافر بينهما انقطع تمتع لكن هذان الاثران ضعيفان واحدهما اظن ولد عبد الله ابن عمر العمري الظعيف ولهذا ذهب الحسن البصري من اهل العلم الى انه لا ينقطع عن تمتع ولو رجع الى بلده. قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج
1:38:01فقالوا انه عام يشمل كل حاج الجمهور على اه على هذا واقرب الاقوال وليست وليس قول فصل لكن اقرب الاقوالا يقال اذا رجع الى بلده لانه قول العموم ما يثبت
1:38:23ابن عمر كل ما يثبت بل لثبت عن ابن عباس خلافة ابن عباس صح عنه باسناد صحيح عند عبد الرزاق ان اناس من اهل اليمن اخذوا عمرة يريدون التمتع فذهبوا الى المدينة
1:38:42المدينة قال انتم متمتعون حيث كنتم. وظاهر حتى لو رجع الا رجعوا لبلادهم. ظهر قول ابن عباس هذا انه متمتع ولو راجع الى بلده عن ابن عمر انا اعرف انه ضعيف اظنه طريق العمري عند ابن ابي شيبة. وكذلك عن عن ابيه. ما ثبت. حد علمي ما ثبت
1:39:04لكن لعله يراجع يتأكد. انا اعرف اني موب ثابت اذا رجع لبلده ينقطع يعني هذا القول اقرب. المسألة محتمل هذا القول. من افتى مثلا بانه لا ينقطع قوله قوي ومن تمتع
1:39:22لان الشرط هو ان يأخذ العمرة في اشهر الحج اشهر الحج مع الشروط الاخرى اللي عدلت عليها النصوص لكن سفره ثم ايضا السفر اصله مبني على اصل ما هو بثابت
1:39:41مبني على عصر مو ثابت يعني وبمسابقة السفر من سفر لان كل من بنى على اصله في هذا الباب بارك الله فيك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.