استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [41] | كتاب الصلاة: باب صفة صلاة النبي ﷺ: الحديث الأول

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان اقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فالدرس في هذا اليوم
0:30يوم الخميس ثامن التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم بعون الله في تعليق على احكام الاحكام قال رحمه الله باب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول
0:49عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة
1:10ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد
1:31قد تقدم القول في ان كان لكثرة في انه كان تشعر بكثرة تشعر بكثرة الفعل والمداومة عليه وقد تستعمل في مجرد وقوعه. وهذا تقدم عند في مواضع من هذا الكتاب المبارك
1:52اشار اليها رحمه الله وانها تشعر بكثرة الفعل لكن ليست قاطعة فيه وتستعمل في مجرد وقوع وهذا هو الاصل في وضعها وانها لمجرد الوقوع كما تقدم مرارا انها لمجرد الوقوع
2:14وقد تشعر اذ ان كان تشعل ظاهر كنمه تشعر انها تشعر دائما وهذا فيه نظر انها قد تشعر لو قيل قد تشعر في دليل او قرينة لا انها تشعر وذلك انها لمجرد الحصول والوقوع في اصل وضعها. لكن قد تشعر اذا دار اذا دل
2:38او قرينة على انها للتكرار وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة. وهو دعاء الاستفتاح فانه دل على استحباب هذا الذكر والدال على المقيد دال على المطلق
3:01وينافي دلا ذلك كراهية الذكر فيما بين التكبير والقراءة ولا ولا يقتضي استحباب ذكر اخر معين وهذا اشارة الى خلاف المالكية. في هذا خلافا للجمهور فانهم يقولون لا سكوت فيها ولا
3:23على المقيد دال على المطلق وهو مطلق الذكر. وهم يكرهون وهم يقولون بكراهية الذكر فيما بين التكبير والقراءة مع ان الذي ورد ليس ذكرا مطلقا. بل ذكر مقيد وليس مطلع كما يوهم كلام مصنف رحمه الله
3:52بل على ذكر مقيد. ولهذا لما سئل ما تقول فيه ذكر هذا الذكر عليه الصلاة والسلام فدل على ان الذكر في هذا الموضع ذكر مقيد لكنه بانواع متعددة وليس في دليل على
4:14مشروعية اي ذكر لان لانه اولا ورد من كلامه عليه الصلاة والسلام مقيد بهذا الذكر. وفيه احاديث اخرى جاء اه الذكر بالفاظ للاستفتاح متعددة في الفرض وفي قيام الليل ثم ايضا هذا الذكر
4:41الخاص بعد تكبيرة الاحرام في هذا الموضع هذا الموضع لما جاء مقيد بمثل هذا اللفظ دل على انه هو المشروع وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة
5:00والمراد بالشكتة وها هنا السكوت عن الجهر داعا مطلق القول او عن او عن قراءة القرآن لا عن الذكر والمعنى انه يشرع هذا السكوت مع القراءة السكوت مع القراءة اما سكوت بلا سكوت مع الذكر اما سكوت بلا ذكر هذا غير مشروع والصلاة ليس فيها سكوت انما هي التسبيح والتكبير
5:32قراءة القرآن وليست سكتة مثلا للفصل بين قراءة الفاتحة مثلا وقراءة سورة وليست سكتة مثلا للفصل بين الفراغ من القراءة وبين التكبير للركوع فهذا سكوت مقصود وهو سكوت فيه طول
5:54اه ولهذا ذكر هذا الذكر عليه الصلاة والسلام ولو كان سكوتا معتادا لم يسأله عنه لكن دل على انه سكوت وانه يقرأ في يقول فيه شيئا من الذكر لما علموا انه عليه الصلاة والسلام اخبر ان
6:15تلاتة انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولا سكوت فيها وقوله ما تقول يشعر بانه فهم بان هناك قولا ما تقول وهذا واضح لانه قال ما تقول يشعر بان هناك قول
6:34هذا واضح كما تقدم لان السكوت لابد ان يكون فيه ذكر فان السؤال وقع بقوله ما تقول؟ ولم يقل هل تقول يعني هل تقول يحتمل مثلا انه يقول شيئا او لا يقول شيئا
6:55والسؤال بها المقدم على السؤال بما يعني الاستفهام ها هنا ولعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باظطراب لحيته وهذا فيه نظر
7:14هذا يشير الى حديث خباب رضي الله عنه انه لما قيل له بما كنت تعرفون القراءة؟ قال باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري والاظهر في ذلك انهم علموا
7:33من كون الصلاة لا سكوت فيها الصلاة لا سكوت فيها. والقول مثلا بانه باضطراب لحيته. هذا يحتاج الى دليل انه من يقول ذلك ولو كان ولو كان هذا هو الواقع في الغالب انه يذكره انه يذكره لكن لما كان عليه الصلاة والسلام
8:00يسكت وهنا قال هنيهة يعني وشيء ووقت يسير وقت يسير ثم بعد ذلك يقرأ وهذا المراد في الجهرية لان السرية السكوت فيها في جميع الصلاة واشار في الحاشية قال في الاصل هنيئة
8:20هو المثبت من زاي وهي وهو رواية كشميهة للبخاري كما ذكره كما ذكره الحافظ كما ذكره الحافظ يعني وهي هنيهة ولفظ الصحيحين سواري هنية يضم الهاء وفتح النون تشديد وتجديد ياء. واما هنيئة فهو لفظ البيهقي في السنن الصغير. قال النووي ومن همزها
8:47اخطأ وهذي فيه والاظهر ان ان الجميع لا بأس به او صحيح لان اصل هنيهة اصله اصله هنوة وتصغيرها بنيوة كما ذكر الحافظ ان اصل هنوة وتصغيرها هنيوة والقاعدة انه اذا اجتمعت الواو والياء وسكنت وسبقت احداهما بالسكون
9:20قلبت الواو ياء لما قلبت او اجتمعت الياءان ادغمت احداهما وفي الاخرى فقيل هنية بتشديد الياء بادغام الياء في الياء وهي وهي الواو المنقلبة في هذه العلة التصريفية ويجوز ان تقلب الياء هاء فيقال هنيهة
9:46وعلى هذا لا يثقل النطق بها فيقول هنيهة فانقلب هاء قال هنيهة ويجوز قلبها ياء ذكرا حافظ رحمه الله هنيئة بنيقة وعلى هذا تكون لغة ويجوز ادغام الياء في الياء فيقول هنية
10:11نعم ولعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته والاظهر هو ما تقدم قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما كما باعدت بين المشرق والمغرب عبارة اما عن محوها
10:43وترك المؤاخذة بها واما عن المنع من وقوعها والعصمة منها اما عن محوها يعني بعد الوقوع فيها بعد الوقوع فيها واما عن المنع من وقوعها والاظهر والله اعلم ان يقال ان الحديث دل على
11:07الامرين المباعدة فالمنع من وقوعها والعصم منها بالمباعدة بان يباعد بينه وبينها ولهذا في الحديث اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم اعمل فيعصوا منه ويوفق وييسر في الا يقع في المعاصي في المستقبل
11:37قال رحمه الله وفيه مجازان احدهما استعمال المباعدة لترك المؤاخذة بالعصمة منها والمباعدة في الزمان او في المكان في الاصل وهذا استعمال في المجاز احيانا يطلق ويراد اذ به المعنى الذي انكره كثير من اهل العلم ويراد به نوع من انواع البلاغة
12:05نوع من انواع البلاغة وهو ما يعبر عنه في المجاز المرسل بانواعه استعمال باعدة في ترك المؤاخذة احدهما استعمال بعده في ترك المؤاخذة وفي العصمة منها والمباعدة في الزمان او في المكان في الاصل. اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب. كما
12:29استحيلوا تطابقهما وتلاقيهما كذلك. يسأل الله ذلك وهذا غاية في السؤال بان يباعد الله بينه وبين خطاياه وهذا في المستقبل كما اشار اليه بعض الشراح في المستقبل فيما لم يقع منه
12:52يقع ايضا او يكون الحديث جمع الازمنة الثلاثة. لانه قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياك كما نقى الثوب الابيض من الابيض من الدنس
13:14اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج بالثلج والماء البارد وهل جاء فيه الفاظ به؟ بالماء والثلج والبرد؟ هذا في احد يا الفاظه وفي هذا تدرج من المستقبل الى الحاضر الى
13:32ما مضى مما وقع في المباعدة للمستقبل بان يحميه الله منها وان يحفظه منها والتنقية في الحال لانها واقع فسأله ان ينقيه من الذنوب التي وقعت منه في هذا في هذه الحال وفي هذا الوقت
13:58واغسلني خطاياي. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد الثلج والماء والبرد هذا فيما مضى فيما مضى ولما كان الشيء الذي مضى وبقي قد يكون اثره اشد ذكر فيه الغسل ثم بعد ذلك يكونوا بعد الغسل التنقية
14:26وهي في الذنوب التي لتويها وقعت والتخلص منها وعدم الاستمرار عليها وعدم التسويف هذا اي شرف التخلص منها التي لم تقع يسأل الله الحماية والمباعدة منها فسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظه في
14:50ما يستقبل امره وفي حال امره وان يغسل عنه تلك الخطايا التي وقعت منه وانغاشوا هنا بمعنى المحو التام بالمغفرة والعفو فلا يبقى لها اثر فجمع انواعا من المطهرات كما ذكر
15:16المطهرات التي تكون للثوب الابيض ويبالغ في تطهيره ها هو يتأثر بادنى شيء من وشخ ونحوه مما يظهر على بياض الثوب غسله يكون ابلغ في النقاء الثاني استعمال المباعدة في الازالة الكلية. فان اصلها
15:51لا يقتضي الزوال وليس المراد هنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من المجاز وانما المراد الازالة بالكلية وكذلك التشبيب المباعدة بين المشرق والمغرب المقصود منه ترك المؤاخذة او العصمة
16:10وهذا على القول بانها واقعة لانها واقعة لكن اذا قيل ان الله يحميه منها ويحفظه منها فهو من باب الصيانة له في المستقبل اما المباعدة لو قيل انها واقعة فهي
16:33جوال بالكلية لانه اذا بوعد بينه وبين خطاياه هذه المباعدة فقوة العبارة يدل على محوها وذهابها ببعده هذا البعد العظيم كما بين المشرق والمغرب وقوله اللهم نقني من خطاياي الى قوله من الدنس كما تقدم
16:59مجاز عن زوال الذنوب واثريها ولما كان ذلك اظهر ما كان ذلك اظهر في الثوب الابيض من غيره من الوان وقع التشبيه به وهذا واظح وهو التنقية من الخطايا ومن دنسها
17:28كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وذلك ان الدنس والوسخ يكون اثره ظاهر في الثوب الابيض فسأل الله سبحانه وتعالى ان من الخطايا وقوله اللهم اغسلني الى اخره احتمل امرين. بعد كونه مجاجا عما ذكرناه
17:53احدهما ان يكون المراد التعبير بذلك عن غاية المحو اعني بالمجموع. مجموع المطهرات في قوله اغسلني نقني باعد للغسل والتنقية والمباعدة يحتمل ان يكون مراد التعبير بذلك عن غاية المحو اعني بالمجموع
18:16فان الثوب الذي تكرر فان الثوب ليتكرر عليه التنقية او تتكرر الذي تكرر عليه التنقية بثلاثة الذي تكرر عليه التنقية في ثلاثة اشياء منقية تكون في غاية ان الثوب الذي
18:37يكرر عليه التنقية بثلاثة اشياء منقية مكتوب تكون كم يكون في غاية النقاء يعني الثوب او ان التنقية يعني في غاية النقاء وذلك لتكررها وتتابعها وفيه تمثيل الحسي بالمعنوي وهذا
19:09المقصود منه بيان فضل هذا الدعاء وان الانسان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى مع استحضاره لاثر الذنوب وعند ناسها يؤثر كما ان هذه البقعة الثوب الابيض تكون عيبا فيه حين يرى هذا الثوب يكون الثوب ابيض ونظيف. لكن فيه بقعة من سواد
19:37او نجاسة او نحو ذلك. لا شك ان العين تقع على هذه النجاسة وتكون نقصا بينا في نقاء هذا الثوب ونظافته كذلك الذنوب اثرها على القلب وينكت في قلبه نكتة
20:00فان تكررت المطهرات في هذا صقل قلبه عاد ذكيا طيبا طاهرا وفيه ان هذا الدعاء العظيم اثره في الصلاة استفتاحها عظيم حتى تشكو نفسه باقباله على صلاته ذلك انه يكبر الله
20:25ويثني عليه سبحانه وتعالى بهذا الاستفتاح ويدعوه ويسأله يسأل رب التنقية بتوسله وسؤاله رب سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يقرأ القرآن توسلات مع توسلات يكون اثرها عظيما في نقاء قلبه وتزكية نفسه
20:56وكثيرا ما يمثل عليه الصلاة والسلام الامور المعنوية بالامور الحسية وكيف يلقى البدن وكيف ينقى ويتطهر القلب بتتابع الحسنات وخصوصا الصلاة كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة كما في الصحيح
21:22انه قال مثل الصلاة الصلوات الخمس كنهر بباب كنهر غمر في باب احدكم يتطهر فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس
21:43كذلك الصلوات خمس لو ان انسان يغتسل في نهر غمر طيب نقي الماء قاهر الماء لا يتأثر بما يقع فيه. لانه نهر عظيم ويغتسل في كل يوم خمس مرات لا يبقى من درنه شيء
22:03كذلك الصلوات الخمس بل بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اخر عند البزار سعيد الخدري وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال مثل الصلوات الخمس مثل رجل له معتمل يعمل فيه معتمل محل يشتغل فيه
22:28يتكسب لكنه عمل شاق ويذهب الى محل عمل من اول النهار ويعمل الى اخر النهار. لا شك انه مع حرفته يمتلئ يمتلئ بدنه من اثر العمل والعرق والوسخ ثم اذا رجع
22:51اذا بطريقه خمسة انهار خمسة ادهم. فينغمس في النهر الاول ثم يخرج ثم ينغمس في النهر الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس كذلك الصلوات الخمس كذلك الصلوات الخمس وذلك ان
23:16الذنوب النار والنار لا يطفئها الا الماء فكما ان الماء يطهر البدن من النجاسات الحسية الماء يطفئ النار ويذهب اثرها كذلك الذنوب نار تحترق في قلب ابن ادم فهي فهو يطفئها
23:45بنور الصلاة الايمان الذي يقع في قلبه في اقباله على صلاته والله سبحانه وتعالى بينه وبين القبلة بل في حديث عند الطبراني عن ابن مسعود روي موقوفا ومرفوعا او عن سلمان عن احدهما رضي الله عنهما
24:05وبعض اسانيده جيد انه عليه الصلاة والسلام قال تحترقون تحترقون فاذا صليتم العشاء يحترقون تحترقون فاذا صليتم العشاء اطفأتها يعني الصلاة تطفئ ذلك الحريق نور الحسنات نور اليقين الاقبال على الصلاة يطفئ تلك السيئات
24:41ثم قال تحترقون تحترقون. فاذا صليتم الفجر اطفأتها تحترقون تحترقون يعني بالذنوب والمعاصي فاذا صليتم الظهر اطفأتها تحترقون تحترقون. فاذا صليتم العصر اطفأتها يحترقون تحترقون واذا صليتم المغرب اطفأتها وهذا مثل عظيم
25:09في هذا الباب في بيان اثر الصلاة في اطفاء الذنوب واذهاب الذنوب. وذلك كما تقدم ان الذنوب نار من جهة المعنى تغلي في قلب ابن ادم وحراراتها لا يطفئها الا برد اليقين
25:29الصلاة والذكر مما يستحضر في هذا وان كان الحديث ضعيف لكنه الشيب الشي يذكر وان كان ضعيفا بعض اهل العلم قال انه لا بأس باستعماله وهو ما رواه ابن السني ابن السني بسند ضعيف
25:53انه عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم الحريق فاطفئوه فاطفئوه بالتكبير فاطفئوه بالتكفير بالتكبير قال بعض اهل العلم جربنا ذلك فوجدناه نافعا وهذا من جنس ما يستعمل من الاذكار في دفع الشرور
26:19وذلك ان النار عدو والعدو اجتهد في اهلاك عدوك ومن اعداء الانسان الشيطان والشيطان ربما يشوق بعض الحشرات لاحراق البيت واهل البيت والذكر من اعظم ما يطرد الشياطين قد يكون للشياطين اثر
26:50في وقوع مثل هذا الظرر بالحريق ونحوه وكان من جهة هذا المعنى يعني من جهة هذا المعنى انه يطفئ النار يطفئها ولا شك ان التكبير وان الله سبحانه وتعالى الله اكبر من كل شيء
27:12وان مثل هذه الاشياء حين تقع فلا حول الانسان ولا قوة ومعلوم اثر التكبير واثر الذكر واللجأ الى الله سبحانه وتعالى والقاء الحول والقوة وان الانسان لا يكون له شأن ولا قوة الا بالله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه. فهذا يرجع الى الاستعانة
27:39والتوكل على الله في دفع الشرور لدفع الشروط الشأن ان ما اشار اليه المصنف رحمه الله وذكر اهل العلم فيما يتعلق بمحو الذنوب والمعاصي بهذه المطهرات انها يتلو المطهر المطهر حتى
28:04ينقي القلب كما تتابع المطهرات على الثوب فيكون ابيظ قد جعل دنسه وزال وسخه كذلك جوال الذنوب والمعاصي بالذكر بسؤال الله سبحانه وتعالى ينقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
28:32الوجه الثاني ان يكون كل واحد من هذه الاشياء مجاز عن صفة وقوله اللهم باعد اللهم نقني اللهم اغسلني اغسلني ان كل واحد من هذي الاشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو
28:54ولعل ذلك قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وان كل دعاء يسأل الله سبحانه وتعالى ان يمحو به الذنوب اما جميع الذنوب بهذه الدعوات او كل دعوة يكون محوا لشيء من هذه الذنوب. فكل واحدة من هذه الصفات تعني العفو والمغفرة. الرحمة لها اثر في محو الذنب. فعلى هذا الوجه ينظر الى الافراد
29:26ويجعل كل فرد من افراد الحقيقة دال على فرد مجازي وفي الوجه الاول لا ينظر الى افراد الالفاظ بل تجعل جملة الفعل دالة على غاية المحو للذنب والله اعلم وهذا هو الاظهر
29:41اما يعني التدقيق وان كل نوع من هذه الانواع مما ينقى به انه تكون هذه الاشياء لثلاثة انواع مما يزيل في نظر والاظهر والله اعلم انه سأل الله سبحانه وتعالى
30:02ان ينقيه من الذنوب وان يغسلها عنه وان يباعدها. وان يباعده منها وان يباعدها عن وان هذه الامور كلها متجهة في جنس الذنوب هذا مبالغة القاء الحول والقوة وانه لا حول ولا قوة الا بالله
30:30الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتع الصلاة بالتكبير والقراءة اول قراءة قيل والقراءة بالجرف على العطف على قوله بالتكبير الصلاة بالتكبير
30:55وبالقراءة شوف صلاته بالتكبير وبالقراءة بالتكبير والقراءة واو يستفتح او ان يكون معنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة يكون قوله القراءة عطف على الصلاة. لا عطف على التكبير. اما ان يكون القراءة عطف على التكبير فيكون القراءتين. استفتحوا الصلاة بالتكبير
31:29واما ان يكون عطف على الصلاة فيكون الصلاة والقراءة. الصلاة بالتكبير والقراءة فيكون استفتاحان افتتاح الصلاة والتكبير واستفتاح القراءة بالحمد. اما على الظبط الاول يصير الصلاة بالتكبير والقراءة استفتاح واحد
31:49ان الصلاة تستفتح بالتكبير والقراءة التكبير والقراءة. وعلى هذا يكون لا سكوت يعني يمكن ان وان كان قد لا يرد لكن على هذا يكون لا سكوت. لكن الاظهر انه يستمتع الصلاة بالتكبير والقراءة
32:11منصوب على قوله الصلاة وان هناك استفتاحان استفتاح للصلاة واستفتاح للقراءة. فاستفتاح الصلاة بالتكبير. الله اكبر استفتاح القراءة الحمدلله. وعلى هذا لا ينفي ان يكون هناك سكوت بين التكبير والقراءة لان القراءة ها هو
32:37هنا ليست استفتاحا للصلاة مع التكبير ويكون ان تكون قراءة تلي التكبير لا يكون تكون قراءة استفتاح لما بعدها وهي الفاتحة. وهذا ظاهر والقراءة بالحمد لله الحمد لله الحمد لله على حكاية الاية
33:05على حكاية الاية وان كان يعني من جهة الاعراب انه بكسرة مقدرة منع منظورها حركة الحكاية لان الاية الحمد لله رب العالمين كما تقول مثلا رأيت اما يمثلون تقول رأيت زيدا
33:30رأيت زيدا يخاطب انسان رأيت الاستاذة استاذة يقول مثلا من زيدون؟ من زيدان؟ من زيدان مع انه لو اجري على العصر قيل من زيد مبتدأ وخبر يقول ثمان زيدا تحكي لفظ الذي خاطبك
33:53رأيت جيدا من جيدا يكون جيدا على هذا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية لان الحكاية على النصب وكذلك قوله هو القراءة بالحمد لله القراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه
34:24ولم يصوبه ولكن بين ذلك. يعني لم يرفع ولم يخفض وهذا ورد فيه اخبار واضح غير هذا وحديث عائشة رضي محكم فيها ولكن بين ذلك لم يرفع ولم يخفض. يعني مد ظهره عليه الصلاة والسلام في استواء وانبساط
34:43وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما يا رافع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما هذا واضح في الاخبار حديث مسيء لما قال حتى
35:02قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يفريش فراش يفرش يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان وكان ينهى عن عقبة الشيطان
35:24وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم هذا الحديث شهى المصنف في ايراده في هذا الكتاب فانه ممن فرج به مسلم عن البخاري. وهو كذلك وقع له اوهام
35:45يعني يسيرة من هذا الخبر ومنها في اول كتاب ذي ويل اعقاب النار ذكر من عائشة وهو عند مسلم ليس في الصحيحين انما في الصحيحين من حديث عبد الله ابو بكر عن عبد الله ابن عمرو وعن ابي هريرة وعن عائشة والذي في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو وابي هريرة
36:06صحيح مسلم وفي صحيح مسلم عن عائشة وهذا الحديث من أفراد مسلم فهو ليس على شرطه الفرق الذهاني فانه ممن فرد به مسلم عن البخاري فرواه من حديث حسين رواه من حديث حسين المعلم
36:24وهو حسين اذاكوان المعلم المكتب مشهور بهذا رحمه الله بصري ثقة عنبودين ابن ميسرة. وهذا هو العقيلي عن نعم ابي الجوزاء عن عائشة. وابو الجوزاء هو اوس بن عبدالله الربعي
36:51اوس بن عبد الله الربيعي عن عائشة رضي الله عنها وشرط كتاب تخريج الشيخين للحديث وقوله كان يستفتح قولها كان يستمتع الصلاة بالتكبير فقد تقدم الكلام في لفظة كان وانها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل يعني ولو بلا تكرر
37:13وهذا الحديث مع حديث ابي هريرة الذي فيه سكوتكم بين التكوين والقراءة ما تقول فيه اه قد يدل على ذلك انه قد استعملت في احدهما على غير ما استعملت فيه في الاخر
37:32فان حديث ابي هريرة فان حديث ابي هريرة اقتضى المداومة. لانه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول هذا آآ يقتضي المداومة. وهذا مما من القرائن لانه قال اذا كبر لانه ذكر انه اذا كبر في صلاته الصلاة
37:54سكت هنا فهذا يدل على التكرر لا مجرد الحصول والوقوع فان في حديث ابي هريرة اقتضى المداومة او الاكثرية على السكوت وذلك الذكر وهذا الحديث ظاهر المداومة وظاهره المداومة لكن قال اكثريه حتى يريد ان
38:21يجمع بينه وبين حديث عائشة هذا. وهذا الحديث ان اقتضى المداومة الاكثرية لافتتاح لافتتاح الصلاة وهذا الحديث اقتضى المداومة او الاكثرية لافتتاح الصلاة بعد التكبير والحمد لله رب العالمين تعارضا
38:38معارضة وجه التعارض انه في حديث ابي هريرة كان يسكت في حديث عائشة رضي الله عنها كان يستفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة على قراءة على رواية الجر
39:02هذا كله على رواية الجر نكرر هذا على ان الرواية بالكسر اذا كانت بالكسر بالجر وانها عطف على التكبير يكون يستفتح الصلاة والتكبير والقراءة فاذا كان يستفتح الصلاة والتكبير والقراءة فعلى هذا ليس في الصلاة سكوت بين التكبير والقراءة. لانه يستفتحها بالقراءة
39:29سيأتي بكلام يدل على خلاف ذلك وانه هو الاظهر ان اقتضى المداومة الاكثرية لا شك اقتضى المداومة هذا واضح يعني اذا كان يداوم على استفتاح الصلاة للفاتحة هذا واضح هذا واضح مع انه
39:48يجاب عن هذا ان هذا في قول عائشة رضي الله عنها مما بلغها وادركتهم النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابي هريرة مما سمع فعلى هذا يكون الاكثر فيما سمع ابو هريرة هو هذا والاكثر فيما سمعته عائشة هو هذا
40:09وهذا كله على رواية الجر على رواية الخفظ بقوله والقراءة او الاكفئية كذلك اما المداومة هذا واضح التعارض وانه لا وجد لكن الاكثرية محتمل انه تخبر عائشة عن الاكثرية فيما سمعته او المداومة فيما تسمعه ابو هريرة يخبر عن المداومة في الحال الذي يسمعه
40:38التي رآها من النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا كما تقدم على رواية الخفظ. فان كانت لفظة كان لا تدل الا على الكثرة اذ قد يكثران جميعا على الكثرة هنا قال اكثرية
40:56واذا عندنا المداومة عندنا الاكثرية وعندنا الكثرة ويقول يتعارظان في المداومة والاكثرية اذا يعني الاغلب. اما اذا كانت الكثرة يعني هو كثيرا وكونك كثير يقع منه انه يسكت بين التكبير والقراءة لا ينافي حديث عائشة انه احيانا لا يسكت
41:16قد يقع من هذا كثير وقد يقع منه هذا كثير وكل هذا كما تقدم على التقرير المتقدم وهذه الافعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهذه الافعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
41:36في الصلاة نعم هو وين كان انتقل عن هذا البحث لكن سيأتي سيأتي عند قوله والقراءة بالحمد رب العالمين تقرير اه الامرين هل هو الجر او النصب هذا يأتي ان شاء الله
41:53ولو انه اتم البحث هنا لكان اولى حتى لا يتشتت شمل البحث لان تقرير لانه قرر على الكسر ثم بعد ذلك ذكر الوجهين بعد ذلك فلو انه اتمه وذكر ورواية
42:11الفتح دلوقتي في القراءة لكان اولى قال وهذه الافعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب لان الفعل لا لان الفعل يدل على الوجوب. بل لانهم يرون ان قوله تعالى اقيموا الصلاة
42:33خطاب مجمل مبين بالفعل والفعل المبين والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الامر فيدل مجموع ذلك على الوجوب. وهذه قاعدة اصولية اولا يتعلق بافعال النبي عليه الصلاة والسلام افعال النبي عليه الصلاة هل تدل على الوجوب وليست تدل على الوجوب؟ لا شك انه اسوة عليه الصلاة والسلام في الافعال
43:01الا ان هناك افعال جبلية غير الافعال التي تكون باب العبادة او تكون في طريقنا للعبادة اما ما كان من الافعال ما كان بالافعال قد بين قد بين فان الفعل
43:25فان هذا الفعل يكون حسب يعني يكون التبيين حسب هذا الفعل. فاذا جاء الامر مثلا بالصلاة ثم جاء المبين يكون المبين على حد المبين الله سبحانه وتعالى امر باقامة الصلاة واقيموا الصلاة
43:46وجاء فعله مبين وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي وصلى عليه الصلاة والسلام والله امره باقامة الصلاة وبين الصلاة ثم امر بعد ذلك بان يصلي كما صلى ايضا. وقع البيان
44:05وقع البيان بالفعل ثم جاد الامر ايضاحا عليه الصلاة والسلام بالامر بان نصلي كما يصلي. لكن هو رحمه الله يشير الى القاعدة عموما في الصلاة وغيرها ويقول لا لان الفعل يدل على الوجوب. لان الفعل عند جماهير الاصوليين لا يدل على الوجوب
44:26بل لانهم يرون ان قوله تعالى واقيموا الصلاة خطاب مجمل والمجمل المبين على حال المجمل. فاذا كان المجمل واجبا كان يبين واجب يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين
44:50هذا امر بالوظوء عند القيام الى الصلاة بين النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء بفعله فكان البيان وكان هذا البيان مبينا للمجمل الواجب من الوضوء قال رحمه الله والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الامر
45:18يعني هذا الفعل مأمور به لا لان الفعل يدل على الوجوب لكن لانه يدخل تحت المأمور وهو الامر باقامة الصلاة ويدل مجموع ذلك على الوجوب وهذي قاعدة متفق عليها من حيث الجملة
45:39والى سلكت هذه الطريقة ووجدت افعالا غير واجبة فلابد ان يحال ذلك على دليل اخر دل على عدم الوجوب وفي هذا الاستدلال بحث وهو ان يقال. اذا يقال عند سلوك هذه الطريقة ان بيان المجمل الواجب واجب
46:04بيان المجمل الواجب واجب فاذا كان البيان هذا البيان للمدن واجب وجدنا فيه افعالا ليست واجبة فلا بد ان يدل دليل اخر على عدم الوجوب الاصل ان الامر الوجوب وبيان المجمل الواجب
46:29داخل تحت المبين. المبين واجب فالمبين واجب فاذا قيل ان هذا هذي الخصلة ليست واجبة وليست داخلة تحت المجمل الواجب يقال ما الدليل على ذلك ما الصارف له كما انه يكون
46:52بالمجمل المبين اذا قيل هذا ليس واجب كذلك فيما يكون مأمورا به امر به النبي عليه الصلاة والسلام او نهى عنه. فقيل ان هذا الشيء المأمور ليس بواجب. قل ما الدليل عليه؟ ما الصارف له
47:14وهذه حجة يحتج بها كثير من اهل العلم في الخلاف في المسائل ولهذا حجة الاصول قوية الوصولي الذي يعرف الاصول ويكون نقاش بالاصول لا على وصول لا على دليل على على مذهبه وقوله الذي
47:41يتقلدهم ويتعصبون لا انما يكون نقاشه على مقتضى القواعد والادلة هذا دليله قوي حجته قوية. خصمه لا يستطيع ان يرد قوله. لكن حين تجادله مثلا بمذهبك وقول امامك ولا يكن هناك دليل تضعه حجتك
48:06وهذا هو الواجب حين تولد الادلة تورد شيئا ملزما له لا تخاصمه وتجادله بقول امامك حين تتعصبون مع ان الائمة رحمة الله عليهم ينبضون التعصب لكن قد يقع في اتباعهم شيء من ذلك. قال رحمه الله
48:31وفي هذا الاشتداء بحث وهو ان يقال الخطاب المجمل يتبين باول الافعال وقوعا عندنا الصلاة مأمور بها النبي عليه الصلاة والسلام بين المجمل واجب طيب النبي صلى عليه الصلاة والسلام مرارا
48:55ونقلت صفة صلاته. يقول يتبين باول الافعال وقوعا فاذا تبين بذلك بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا بيانا لوقوع البيان بالاول لما بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة البيان الاول
49:20كان هو الواجب اذا وقع الفعل بعد ذلك مخالفا للبيان الاول وقع هذا الفعل فعله عليه الصلاة والسلام مرة اخرى وفي الفعل الثاني مخالفة زيادة على ما بين اولا. يقول الواجب هو البيان الاول. فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب
49:49فاذا فعله مرة المرة الاولى هي التي يكون بها الوجوب. المرة الثانية ما يكون فيها من افعال اخرى غير ما وقع في تلك لذلك البناء الاول يبقى فعلا مجردا فلا يقال الفعل الثاني
50:10هو ايضا بيان بان بيان المجمل واجب يكون ببيانه اول مرة فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب. اللهم الا ان يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا
50:31يتوقف الازداد بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل بل قد يقوم الدليل على خلاف كرواية من رأى فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم فيها الصلاة
50:50وكان هذا الراوي الرائي يعني الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام من اصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤيتهم بعد اقامة الصلاة مدة يعني يقول اذا كان الصحابي الذي نقل مثلا صفة الصلاة من صغار الصحابة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين صفة الصلاة في احاديث اخرى نقلها كبار الصحابة
51:16قبل نقل هذا الصحابي وقبل رؤية هذا الصحابي فهو رأى له بعد ذلك والصحابة الذين هم اكبر منه رأوه اول داء. في اول الامر ونقلهم هو هو البيان الواجب ونقله بعد ذلك فعل مجرد
51:35لا يدل على الوجوب انما يوقف على الوجوب على الفعل الاول يقول من اصاغر الصحابة الذين حصل تمييز ورؤيتهم بعد اقامة الصلاة مدة فهذا مقطوع بتأخره. وكذلك من اثنى بعد مدة
51:56اذا اخبر برؤيته للفعل وقد بينت وقد بين الذين سبقوه هذا الفعل قبل بيانه وهذا ظاهر في التأخير وهذا تحقيق بالغ. هذا تحقيق بالغ قال وقد يجاب عنه بامر جدلي لا يقوم مقامه وهو ان يقال دل الحديث لا يقوم مقام
52:23البحث السابق لانه قال تحقيق بالغ يقال دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل والاصل عدم غيره وقوعا. فيتعين ان يكون وقوعه بيانا وهذا قد يقوى اذا وجدنا فعلا ليس فيه مقام الدليل على عدم وجوبه
52:46ويقول انه حين ينقل الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما الدليل على ان هذا الفعل كان بيانا ثانيا او كان فعلا متأخرا. فالاصل ان ما ينقل يكون بيانا يكون بيانا
53:07الا ان يكون دل البيان الحديث ببيان قبل ذلك ان هذا هو الواجب وان ما سوى ليس بواجب لان ذاك وقع اول ما وقع وهذا نقل صفة صلاته بعد ذلك
53:25صفة صلاته بعدين والواجب هو البيان الاول والثاني فعل مجرد كما تقدم الكلمة فاما اذا كان فيه شيء من ذلك فاذا جعلناه مبينا بدلالة الاصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ
53:47لازم النسخ. يعني اذا قلنا ان هذا هو الواجب الثاني الذي في الصلاة هو الواجب وذاك ليس بواجب لزم ان ينسخ الثاني الاول لازم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت اولا فيه. ولا شك ان مخالفة الاصل اقرب من التزام
54:09النسخ كوننا نقول ان هذا منسوخ هذا في نظر فيه نظر الاصل انه لا ينسخ والاصل انه باقي وليس هناك دليل على النسخ. وهذا بحث جدلي كما يقال يعني في هذا والصحابة رضي الله عنهم يعني من نظر في واقع الصحابة رضي الله عنهم
54:37بيان كاف في هذا وهم ينقلون الصفة على ان هذه الصفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وباجتماع الاخبار يتبين الواجب منها من عدم الواجب. مع ان هناك طريقة سلكها بعض اهل العلم وقررها ابن دقيق العيد. وهو ان الواجب هو ما في هو ما في حديث المسيء
55:03وان ما لم يذكر فيه ليس بواجب لانه في مقام البيان لكن يحتاج الى جمع طرق الحديث وتتبع الروايات ولا يكفي ما في الصحيحين ويقول الحافظ رحمه الله كلام معناه فتح الباري اني امتثلت كلامه كلام دقيق العيد
55:23واجتهد في جمع الروايات من الطرق الاخرى خارج الصحيحين حتى يستقصى في ذكر ما امر النبي عليه الصلاة والسلام به ذلك المسيء قوله كان يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على امور احدها
55:46ان الصلاة تفتتح بالتحريم ان الصلاة تفتتح بالتحريم. وهذا واضح ان الصلاة تفتتح بالتحريم يفتتح الصلاة بالتكبير ينقال لانها قالت رضي الله عنها يفتتح الصلاة بالتكبير وهذا محل اتفاق من اهل العلم في انه لابد ان يدخل في الصلاة
56:14لكن الصواب عند الجمهور انه تحريم خاص وليس عاما اعني ما هو اعم من التكبير بمعنى انه لا يكتفى بالنية للدخول فيها فان التكبير تحريم مخصوص والدال على وجوب الاخص دال على وجوب العم. واعني بالاعم هنا المطلق. ان الصلاة تفتح بالتحريم
56:42اعني ما هو عم من التكبير. معنى انه لا يكتفى بالنية في الدخول فيها ان التكبير تحريم مخصوص. لانه تلفظ بالتكبير والنية كذلك واجبة بلا خلاف والدال على وجوب الاخص
57:04دال على وجوب الاعم واعني بالاعم هنا المطلع يعني بالاعم هنا المطلق لكن يعني هو يشير كما ينقل الى ان التحريم يكون قد يكون مثلا بمجرد النية ولهذا قال ونقل عن بعض المتقدمين خلافه
57:31والدال على وجوب الاخص دال على وجوب الاعم واعني بالاعم هنا المطلق وهو ما وهو ما هو اعم من التكبير ما هو اعم من التكبير. وهي النية وهي النية وذكر التحريم بالتكبير
57:52لا يغني عن النية. انما الاعمال بالنيات ولابد من امرين من تلفظ بالتكبير ولابد من النية ونقل عن بعض المتقدمين خلافه وهو يعني عدم وجوب التكبير وربما تأوله بعضهم على مالك. والمعروف خلافه عنه وعن غيره
58:18والقول بان التكبير ليس بوالي وتجزي النية هذا نقل عن الزهري وعن غيره لكنه قول مهجور قول مهجور لا يجزئ الدخول بالنية وربما توهم على قول من قال اذا جاء ولي الامر راكع وذكر الحافظ رحمه الله اذا جاء والامام يريد ان يركع
58:42يريد ان يركع في هذه الحال يكبر تكبيرة واحدة تكبيرة واحدة ويركع فلا يلزم التكبيرة الثانية. قد يتوهم التوهم انهم جعلوا للتكبيرة للركوع وانه اكتفى بالنية في الاحرام لكن هذا غير مراد ان هذا
59:04غير مراد. وفي ونقل في هنا في الحاشية كلاما مفيدا يقول يعني القول بسنة تكبيرة احرام ذكر النووي ان ابن المنذر حكاه عن الزهري وابن المسيب والحسن والحكم والاوزاعي وقتادة. انظروا مجموع
59:22قال الحافظ بعد ذكر هذا النقل عنهم الزهري والمسيب والاوزاعي ومالك ولم يثبت عن احد منهم تصريحا يعني باجزاء النية عن التكفير يعني بيجزء النية عن التكبير وانما قالوا في من ادرك الامام راكعا تجزئه تكبيرة الركوع
59:43راكعا لكن يكبرها ويدخل ويدخل تدخل تكبيرة الركوع دخول الاصغر في الاكبر والاولى ان يكبر وهو قائم ثم يكبر الركوع وهو منحني الثاني ان التحريم يكون بالتكبير خصوصا ان التحريم يكون بالتكبير خصوصا
1:00:13وابو حنيفة يخالف في هذا ويكتفي بمجرد التعظيم كقوله الله اجل او اعظم هذا قول معروف عن الاحناف وانه لا يشترط التكبير لكنه هذا قول ضعيف. الصواب هو قول الجمهور انه لابد من التكبير
1:00:34ان قولهم يكتفى بمجرد تعظيم هذا كما انه قول مخالف للاثار فهو مخالف للمعنى ومن قواعد اهل العلم الاصولية المتفق عليها ان لان هذا يشير الى مثل هذه القاعدة ان الاستنباط
1:01:01من شروط الاستنباط من النص الا يعود المعنى المستنبط على النص بالابطال الا يعود المعنى المستنبط على النص بالابطال. فهم قالوا ان المعنى والحكمة من التكبير هو التعظيم فعلى هذا
1:01:26يكتفى باي تعظيم. لو قال الله اجل او الله العظيم وما اشبه ذلك مما في تعظيم اجزاء عن التكبير عن قول الله اكبر وهذا الاستنباط يعود على النص بالتكبير لانه جاء النص
1:01:46عدة اخبار صحيح عند ابي داود وغيره بالنص على التكبير والنبي عليه الصلاة والسلام كبر الله اكبر ان يكبروا وهذا اه في الاخبار متواتر عنه عليه الصلاة والسلام لك وين كان خلاف بين الجمهور
1:02:07هل يجزئ الله اكبر او الله اني انا الله الاكبر وان كان الصعوبة انه لابد من الله اكبر انما الكلام عن خلاف الاحناف ولهذا كان هذا القول مخالفا للنص والمعنى
1:02:26من جهة انه يعود هذا الاستنباط على النص بالابطال واذا عاد الاستنباط على النص بالابطال كان هذا الاستنباط باطلا انما المشروع ان يعود الاستنباط على النص بالعموم اذا عاد الاستنباط على نصب العموم هذا هو الاستنباط الصحيح. الاستنباط الواضح البين وهذا هو الغالب
1:02:52فيما يستنبط من المعاني انه يعود على النصب واذا عاد على الخصوص واذا عاد استنباط على النص بالخصوص هذا موضع خلاف وان عاد بالعموم فهذا في بعض المواضع محل اتفاق
1:03:06لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. وهو غضبان نص عن الغضب والمعنى والحكمة من نهيه عن ان يقضيه غضبان اي انه منغلق الفكر قد اشتد غضبه
1:03:24فلم يستجمع النظر وعلى هذا كل ماء يكون سببا لعدم استيفائه اطراف القضية واطراف المسألة واطراف النظر في هذا الحكم يمنع من حكمه في هذه الحالة سواء كان من غضب سواء شدة جوع شدة ظمأ شدة هم
1:03:51فعاد هذا الاستنباط على النص للعموم بل قد يكون بعض المعاني ابلغ لدلالتها على النهي عن الحكم في هذا الحال يكون من باب الاولى ومن باب فحوى الخطاب قال رحمه الله والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل له اما على اما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل
1:04:22وفيه ما تقدم لانه هكذا نقل هكذا نقل وهو بيان مجمل واجب ويا المجمل واجب واجب وفيهما تقدم يعني من قوله ان الفعل الذي وقع بيانا هو الفعل الاول والذي يكون بعده مجرد فعل مع انها مع انه كونه يرد في هذه المسألة موضوع نظر
1:04:59موظوع نظر لان جميع من نقل صفة صلاته عليه الصلاة والسلام جميع الشباب جميع من نقص في الصلاة كلهم نقلوا التكبير فليس فيه اختلاف وليس فيه ان يعني ما يوهم النسخ او تغير
1:05:19هذه الحكم وكلها متفقة على هذا المعنى. كما اتفقت الاحاديث في هذا الباب ولا يأتي به الاختلاف ولا يأتي فيه اي شيء من هذا في باب الاركان الركوع والسجود جميع الاخبار المتقدمة ومتأخرة والذي متفقة على هذا المعنى
1:05:42ليس فيها خلاف في نقل ركوعه وسجوده. كذلك في نقل تحريمه حين يدخل الصلاة عليه الصلاة والسلام بالتكبير واما بان يضم لذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي
1:06:00وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة استدلوا على الوجوب بالفعل مع هذا مع هذا القول. اعني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. كما تقدم في قوله صلوا
1:06:18وانه هكذا صلى والواجب ان نصلي كما صلى قولا وفعلا. وهذا اذا اخذ منفردا عن ذكر سببه وسياقه اشعر لانه خطاب للامة بان يصلوا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعل ثبت انه فعله في الصلاة
1:06:45وانما فعل هذا الكلام نعم كل فعل ثبت انه فعله الصلاة وانما هذا الكلام قطعة من حديث مالك والحويلي فقال الحديث اللي هو صلوا كما رأيتم نصلي فقال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. فاقمنا عنده عشرين ليلة
1:07:11وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا وظن ان قد اشتقنا اهلنا فسألنا عن من تركنا من اهلنا فاخبرنا فقال ارجعوا الى اهليكم. فاقيموا فيه وعلموهم فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. ثم ليؤذن اكبركم ثم لامكم اكبركم
1:07:43جاد البخاري وصلوا كما رأيتموني اصلي فهذا خطاب لمالك واصحابه. بان يوقعوا الصلاة على الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رواه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويشاركهم في هذا الخطاب كل الامة في ان يوقعوا الصلاة على ذلك الرجل. فما ثبت استمرار فعل النبي
1:08:04صلى الله عليه وسلم عليه دائما دخل تحت الامر وكان واجبا وبعض ذلك مقطوع به اي مقطوع باستمرار فعله له كوع السجود وما لم يدل عليه وما لم يدل دليل وما لم يدل وما لم يدل
1:08:21دليل على وجوده في تلك الصلوات يتعلق الامر بايقاع الصلاة على صفتها. لا يجزم بتناول امري له. وهذا ايضا فيه يقال فيه من الجدل ما اشرنا اليه. ولا شك ان هناك افعال في الصلاة هي موضع خلاف. هناك امور
1:08:39محل اتفاق من هالعلم. هنالك امور وقع فيها خلاف مدير التشهد الاوسط التسبيحات الركوع والسجود ومثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك مما وقع في خلاف في بعض المسائل وهذه يسع فيها الاجتهاد. لان هناك امور
1:09:04وقع الاتفاق عليها وفي نقلها وجاء ما يدل على انها اركان. وهنالك امور جاء ما يدل على انها واجبات النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما فلهذا اخذ العلم الفرق بين الواجب والركن. حيث ترك الواجب سجد للسهو ولم يأت به كما ترك التشهد الاوسط
1:09:31اما حيث ترك الركن فانه اتى به عليه الصلاة والسلام وسجد للسهو وقولها والقراءة الحمد لله رب العالمين متمسك لمالك واصحابه. في ترك الذكر بين التكبير والقراءة في ترك الذكر بين التكبير
1:09:55والقراء هذا على ما تقدم على رواية الخفظ اذا على قول والقراءة اذا قرنها والقراءة يكون جان على كلام المصنف والقراءة بالحمد لله وتمسك بما انكم اصحابي قال استمتعوا الصلاة بالتكبير والقراءة
1:10:14التكبير ويستفتحها بالقراءة. مباشرة ليس بين التكبير وبين القراءة السكوت وفيه يكون متمسك بمالك واصحابه ترك الذكر بين تكوين القراءة فانه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن استفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين
1:10:40لو تخلل ذكر بينهما هذا صحيح لو كان يستفتح بذكر بعد التكبير لم يكن استفتاح بالقراءة لان لان الذكر يفصل بين التكبير والقراءة فلا يكون استفتاح الصلاة الا بالتكبير اما القراءة
1:11:01فان فان تستفتح بها الفاتحة وهذا على ان تكون القراءة مجرورة لا منصوبة هذا البحث اللي سبق لو انه ذكره مضمون اذا ما تقدم. واستدل باصحاب مالك ايضا على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة. وكلا الاستدلالين
1:11:24فيه نظام اولا من جهة هذه الرواية صواب فيها استمتعوا الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله رب العالمين. وان كان الاصل عطف لكن دل المعنى على ان
1:11:42على ان هنا الاستفتاح للقراءة. وان هنا استفتاحان استفتاح للصلاة بالتكبير. واستفتاح للقراءة بالحمد لله رب العالمين الامر الثاني ما ثبتت ما ثبت من اخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام
1:11:59في صلاة الفرض والنم في احاديث كثيرة في انه كان يفصل بين التكبير والقراءة للاستفتاح يستفتح والاستفتاحات كثيرة كلها تدل على ان هناك فصل بين التكبير والفاتحة فلا يكون استفتاح الصلاة
1:12:21القراءة بالاستفتاء على الصلاة مع بالتكبير دون القراءة وقراءة والقراءة وقل الحمد لله هذا هو استفتاح استفتاح القراءة بها والقراءة والقراءة بالحمد لله اما القول بان كشمية ترك التسمية آآ مشروع يدليه لحديث عائشة وانه حجة لمالك هذا فيه نظر
1:13:00اولا ان في حديث عائشة ذكر القراءة ذكر القراءة والمراد انه لم يكن يجهر بها عليه الصلاة والسلام. لم يكن. هذا هو المراد. المراد بها انه لم يجهر والاستفتاح القرائي بالجهر بها. وليس فيه
1:13:27انه لا يقرأ بها سره بدليل انه يستعيذ وليس في الحديث الاستعاذة. فهو يستعيذ عليه الصلاة والسلام وخصوصا في اول ركعة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن استفتاح القراءة والجهر بالقراءة يكون بقول الحمد لله رب العالمين
1:13:49بدليل قوله قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفه ونص والدي ونصف لعبدي ولعبدي ما اساء. فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين بدأ بالحمد لله رب العالمين
1:14:04بسم الله الرحمن الرحيم من كل شرف اولها للاستفتاح بها وتأوله غيرهم على ان المراد يفتتح بسورة الفاتحة. فهذا المراد والقراءة بالحمد لله. يعني يستفتح بالفاتحة قبل غيرها من السور
1:14:27وليس بقوي لانه اذا اجري مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداء بهذا اللفظ بعينه فلا يكون قبله غيره، لان ذلك الغير يكون هو المفتتح به وان جعل اسما فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجون. اعني الحمدلله رب العالمين. بل تسمى بالحمد. فلو كان
1:14:52رواية كان يفتتح بالحمد لقوي هذا فانه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المؤول لهذا الحديث لا شك ان يعني هذا الكلام في تأويل لقول عائشة رضي الله عنها وقول عائشة واضح رضي الله عنها في قوله كان يستدع الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله
1:15:20ليس المعنى ان قول الحمد لله واسمها فيلزم عليه ان يقول بالحمد يعني سورة الحمد بل الحمد في اول السورة ويرد عليه ما يرد على الحمد لله رب العالمين والمراد انه اول ما يبدأ يبدأ باول الفاتحة ثم يتمها
1:15:42الحمد لله رب العالمين وقولها كان اذا ركع لم يشخص رأسه اي لم يرفعه عليه الصلاة والسلام. مادة اللفظ تدل على الارتفاع ومنه اشخص بصره اذا رفع اذا رفعوا نحو جهة
1:16:03العلو ومنه الشخص بارتفاعه للابصار ومنه شخص المسافر اذا خرج من منزله الى غيره ومنه ما جاء في بعض الاثار فشخص بي اي اتاني ما يقلقني كانه رفع من الارض لقلقه
1:16:24واشار فيه الحاجة الى انه حديث حديث قالوا هو ما اخرجه ابو داوود عن قيله بنت مخرمة رضي الله عنها في قصة وفد بكر بواء وفيه فلما رأيته قد امر له بها
1:16:45قد امر له بشخص بي وهي وطني وداري اخرجه في كتاب الخراج في قطاع العربيين وفي اسناد عبدالله بن حسان العنبري ودحيبة مرحبا فيهما مقبول هذي بنت عليبة ايضا كذلك. وهما ليسا بمعروفين
1:17:08وهذا في حديث طويل ذكره ابو داوود رحمه الله كانه رفع من الارض لقلقه قوله ولم يصوبه اي لم ينكسه. يعني لم يرفع رأسه الى فوق ولم ينزل رأسه الى الارض
1:17:32ومنه الصيد لانه يصوب الارض وهو المطر وفيه كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام كان بين ذلك كما قالت عائشة بين ذلك. معنى انه لم يرفع ولم وكما في حديث حميد انه حاصر ظهره عليه الصلاة والسلام
1:17:54اي مده في لين. حصر ظهره اي مده في ريم. ومنه الصيد المطر صاب يصوب اذا نزل. قال الشاعر قال الشاعر قلت لانسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب
1:18:20فلست لانسي فلست لانسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب يصوموا يعني ينزل من اطلق الصيب على الغيم فهو وهو من المجاز لأنه سبب لان هو سبب الصيد الذي هو
1:18:51المطر وقوله ولكن بين ذلك اشارة الى المسنون في الركوع. وهو الاعتدال واستواء الظهر. والعنق وكان عليه الصلاة والسلام اذا ركع مد ظهره. وسوى ظهره كما تقدم حصر ظهره يمده في لين
1:19:13وهو العدلي وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنو وقولها كان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه وهذا محل اتفاق من اهل العلم
1:19:35وجوب الرفع وكذلك الاعتدال فيه اختلفوا وجوب ذلك على ثلاثة اقوال. الثالث انه يجب ما هو الاعداء الاقرب؟ وهذا عندنا من الافعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها عن الرفع من الركوع. وهو ركن
1:19:55لابد من ان يرفع حتى يستوي جالسا حتى يستوي جالس فلا يكفي مجرد الرفع ثم يعود هذا ينافي الطمأنينة والاعتداء واضح من قولها لم يجد حتى يستوي في في حال ركوع حتى يستوي قائما وفي حال السجود حتى يستوي
1:20:21قاعدا لكن في مسألة الركوع في مسألة الركوع وقع في خلاف شاذ هل يجب الرفع ولهذا قال والفوق اختلفوا جودانك على على ثلاثة اقوال هذا في الركوع. الثالثة انه يجب انه الى ما هو الى الاعتدال اقرب
1:20:42وبعضهم قال لا يجب ذلك. هذا لعل قول الاحناف والمعنى قالوا ان الركوع حصل وحصل ولا يحصل لبس بخلاف السجود لا يمكن ان تحصل السجدتان الا بالرفع لانها سجدتان بخلاف الركوع فهو ركوع واحد
1:21:04واما قولها كان اذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا يدل على الرفع من السجود وعلى استواف الجلوس بين السجدتين دلالته بين الجلستين من السجدتين فدلالته على الاستواء قائما من الركوع لا فرق
1:21:23فاذا وجب هذا وجب هذا اما الرفع فلا بد منه. لانه لا يتصور تعدد السجود الا به خلاف الرفع من الركوع فان الركوع فان الركوع غير متعدد وهذا لعل هو الذي جاء. توهم من توهم انه اذا كان الركوع غير متعدد ان الرفع ليس بواجب
1:21:45هذا مصادم للنصوص ومنه وشها بعض الفضلاء من متأخرين وشها بعض الفضلاء من المتأخرين فذكر الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه فلما ذكر السجود قال الرافع منه والاعداد فيه والطمأنينة كالركوع. يعني جعل الخلاف في الرفع من السجود كالخلاف في الرفع من الركوع
1:22:11ويقول الشارح ابن عبيد انه وهم فاقتضى كلامه ان الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من في الرفع من السجود وهذا سهو عظيم لانه لا يتصور خلافه في الرفع من السجود. اذا السجود متعدد ولا يتصور تعدده الا بالرفع الفاصل بين السجدتين. فالركوع لو انه حين
1:22:32ركع سجد يقول حصل الركوع حصل لي ان الواجب وركعة واحدة هو ركوع واحد وركوع واحد. بخلاف السجود فانه لو لم يرفع سجدتين مثلا لا يحصل اه تميز بين اه السجدتين لا يحصل تميز بين السجدتين لانهما سجدتان بخلاف الركوع فانه ركعة وركوع واحد
1:23:00فلا يحصل اشتباه في كونه اه لم ترك ركوعا ثان لانه ليس بمشروع وقولها كان يقول في كل ركعتين التحية اطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب اطلاق اسم الجزء
1:23:20على الكل التشهد وكان يقول في كل ركعتين تحية اطلقت على التشهد اشمن تحية من باب اطلاق اسم الجزء على الكل وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. فان التحية الملك او البقاء. او غيرهما فان التحية الملك او البقاء
1:23:45او غيرهما على ما سيأتي. وذلك لا يتصور قوله يعني انا تحية قول التحية التحية الملك والبقاء او او غيرهما. كان يقول وهذه المعاليات تصور قولها لا يتصور كان يقول كيف؟ كان يقول ملك كان يقول البقاء
1:24:10يقول لا يتصور قوله وانما يقال اسمه الدال عليه وهذا بخلاف قولنا اكلت الخبز وشربت الماء فان الاسم هنا اريد به المسمى والاسم الاسم هنا في قولي اكلت يراد به الخبز وشربت يراد به الماء
1:24:32واما لفظ الاسم فقد قيل فيها ان الاسم هو المسمى وفيه نظر دقيق قوله كان وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى الجهة اليسرى يعني ويقعد عليها يضع مقعدته على الرجل اليسرى
1:24:52كان يفرش رجله اليسرى وينصب يضع مقعده على الرجل اليسرى وينصب رجله اليمنى اليمنى استدلوا يستدلوا به اصحاب ابي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للجلوس للرجل ومالك يختار التورك؟
1:25:15وهو ان يفضي بوركه الارض وينصب رجله اليمنى والشام فرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير الاول اختار الافتراش وفي الثاني التورك وقد ورد ايضا هيئة هيئة التورك وقد ورد ايضا هيئة تورك فجمع
1:25:40فجمع الشافعي بين الحديثين بحملة راشع الاول وحمل التورك على الثاني قد ورد ذلك فصل في بعض الاحاديث ورجح رجح من جهة المعنى لامرين ليس بقولين. يعني على على الخلاف في هذا ان ما لك يختار
1:25:59التورك يقول حديث تدل به اصحاب ابو حنيفة على اختيار الافتراش ابو حنيفة استدل بهذا الحديث على انه يكون الافتراش جميع انواع التشهدات في التشهد الاول في التشهد الثاني في الصلاة التي ليس فيها تشهد. واحد
1:26:21يفترش التشهد الثاني يفترش في قولها وينصب اليمنى ويفرش رجله اليسرى. هذا قول مالك. هذا قول ابي حنيفة. ومالك اختار التورك ورد ذكر التورق مالك اختار التورك في كل انواع التشهدات في التشهد الاول والثاني. في صلاة العصر مثلا يتورك في التشهد الاول والتشهد الثاني
1:26:46الصلاة وجميع الصلوات الرباعية والثلاثية وكذلك الثنائي. يختار التورك الشافعي رحمه الله يقول ان كان فيها تشهدان كالظهر والعصر والعشاء والمغرب يعني جميع الصلوات الا الفجر ان كان فيها تشهدان
1:27:08فانه يتورك في الاول يفترش في الاول ويتورك في الثاني حتى يتميز في التشهد الثاني عن الاول لان فيها تشهدين والاظهر والله والغريب انه لم يذكر مذهب احمد وهو اقرب المذاهب وهو اصحها
1:27:29وهو آآ اقربها للدليل. مذهب احمد رحمه الله الشافعي رحمه الله يقول يتورك فيك يتورك في كل تشهد يليه السلام عنده في الثنائي في الثلاثية والرباعية نفترش في التشهد اول ويتورط في التشهد الثاني
1:27:51وبالثنائية عنده يتورك في التشهد يتورك في الفجر يتورك في صلاة العيد العيدين والجمعة يتورك لان هذا التشهد يليه السلام. هذا مذهب الشافعي فصل رحمه الله. مذهب احمد رحمه الله
1:28:16يقول التورك فيما فيها تشهدان يفترش في الاول ويتورك في الثاني. اذا كان فيها تشهدان تورط في الاول في الثلاثية والرباعية الثنائية ليس عندهم فيها تورك. افتراش يفترش في كل صلاة سواء كانت فرض
1:28:45او كانت نافلة وهذا التفصيل هو الذي ثبت في حديث ابي حنيذ. صريح وواضح في حديث في صحيح البخاري حتى اذا كانت الركعة التي فيها التسليم اخذ رجله اليسرى وقعد
1:29:03على مقعدته يقول رحمه الله ورجح من جهة المعنى بامرين ليس بالقويين احدهما هذا يعني مذهب الشعبي ان المخالفة في الهيئة قد يكون سببا للتذكر عند الشك. لكون هذا التشهد الاول او في التشهد الاخير
1:29:24يعني حين يخالف بين التشهدين يتورط في الثاني حتى يكون سبب للتذكر. في علم ان هذه الصلاة ثلاثية ورباعية. فيكون ادعى الى عدم السهو والثاني ان الافتراش هيئة استيفاز خلاف التورك فيناسب ان يكون في التشهد الاول
1:29:46لان المصلي مستوفز للقيام والتورك هيئة اطمئنان يناسب الاخير والاعتماد على النقل اولى. ولهذا قد يرد على هذا المعنى ثنائية الثنائية الثنائية عنده انه يتورك فيها تبرمك فيها. قوله وكان ينهى عن عقبة الشيطان ويروى عن عقب الشيطان. وفسر بان يفرش قدميه ويجلس باليتيه
1:30:18على عقبيه يفرش قدميه ويجلس بريته على قدميه وقد سمي ذلك ايضا الاطعاء والاظهر والله اعلم ان الاقعاء نوعان اقعاء مشروع واقام ممنوع الايقاع الممنوع هو كونه يجلس على اليتيه وينصب ساقيه ويرمي بيديه الى الارض. وهذا هو الذي فسره به ابو عبيدة
1:30:46وابو عبيد ومثل الذي يحتبي مثل اللي هو مثل المحتبي لكن محتبي يمسك ساقيه بيديه وهذا يرمي يديه في الارض وهذي هيئة يشبه جلوس الكلب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الهيئة
1:31:04ويقع لا بأس به بل هو من السنة كونه ينصب قدميه ويجلس على اليتيه وهذا يكون بين السجدتين كما حديث ابن عباس قول وينهى ان يفترش الى قولها سبع هو ان يضع فراشه يعني افتراش السبع هو ان يضع ذراعيه على الارض في السجود والسنة ان يرفعهما يكون موضوع الارض كفيه فقط وهذا ثبت فيه اخبار كثيرة
1:31:31عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله كان يختم الصلاة بالتسليم اكثر الفقهاء على تعين التسليم الخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه ولا يدل الحديث على اكثر مسمى السلام وقد يؤخذ من هذا ان التسليم من الصلاة لقوله وكان يختم
1:31:51التسليم وليس بالشديد الظهور في ذلك وابو حنيفة مخالف فيه ولهذا الصواب يقول خرج من الصلاة بغير تسليم حتى لو احدث لادلة جماهير العلماء لابد من التسليم والصبر يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1:32:14والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.