التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [39] | كتاب الصلاة: باب استقبال القبلة: الحديث الأول
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة
0:22عام ثلاثة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. درج بعون الله وتوفيقه في كتاب احكام باب استقبال القبلة. الحديث الاول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته
0:42حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري الا الفرائض. كانوا عليه من وجوه احدها التسبيح يطلق على الصلاة على صلاة النافلة
1:01وهذا الحديث منه فقوله يسبح ايصلي النافلة ربما اطلق على مطلق الصلاة وقد فسر قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. بصلاة الصبح وصلاة العصر تسبيح حقيقة في قول الرجل سبحان الله
1:19واذا اطلق على الصلاة فانه فاما من اطلاق الصلاة من اطلاق اسم البعض على الكل. كما قالوا في الصلاة ان اصلها الدعاء. ثم ما سميت العبادة كلها بذلك ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء
1:37واما لان المصلي ينزه الله سبحانه وتعالى باخلاص العبادة له وحده والتسبيح التنزيف ويكون ذلك من مجاز الملازمة لان التنزيه يلزم صلاة مخلصة لله يعني يقول ان اطلاق آآ فاذا اطلق على الصلاة فانه على التسبيح اطلق على الصلاة من باب اطلاق اسم البعض على الكل وهو اطلاق
2:08التشبيه على الصلاة وهو بعض الصلاة او من مجاز الملازمة لان التنجيه يلزم الصلاة المخلصة لله تعالى. وهذه من باحث علم البيان في علم البلاغة وهذا عندهم من المجاز المرسل
2:23وهذا المبحث يراد على وجه ان كان يراد به المجاز معنى انه خلاف الحقيقة وان الحقيقة هو ما يتبادر الى الذهن بمعنى انه ما وضع له اولا والمجاز ما وضع له ثانيا فهذا موضع بحث وكلام لاهل العلم
2:44مم كثير انكر المجاز اما مطلقا واما في كتاب الله سبحانه وتعالى لكن من جهة المجاز على هذا الوجه هو المجاز المرسل فانه يكون معناه مما يجوز في اللغة ولا يلزم منه ان يكون على الوجه الذي يقوله المتأخرون
3:10وان الكلمة لها معنى اول ولها معنى ثاني وانها اطلاقها على المعنى الثاني ليس حقيقة ليس حقيقة وقد تصور كثير من الناس واهل البدع في هذا المبحث على مسائل في باب العقيدة والتوحيد. فركبوا الشطط في هذا
3:33ولهذا كان الاظهر في هذه المسائل ان مثل المجاز على هذا الوجه وهو يسمى المجاز المرسل بانواعه يسمى كما قال مجاز الملازمة او اطلاق الكل على البعض او البعض على الكل او اطلاق
3:51الحلوة المحل وارادة الحال مثلا ونحو ذلك من اطلاقات هذي من جهة معناها في اللغة هي جاءت هذه الكلمات جاءت هذه الكلمات لكن لم تأتي على الوجه الذي يقوله كثير المتأخرين. وان هذا مجاز وهذا حقيقة. وان
4:14هذا يمكن نفيه وهو المجاز والحقيقة لا يمكن نفيها وذلك ان هذا المشمع ما يكون في علم البيان واقع في الكلام. واقع في الكلام لكن لا يمكن ان تطلق هذه الكلمة وحدها
4:35بل لا بد ان يقترن بها ما يراد بها حقيقة الشيء. فعلى هذا كثير من الالفاظ التي يقال انها من المجاز مثلا من سواء كان اطلاق البعض على الكل او الكل على البعض او مجاز الملازمة هي في الحقيقة لا يمكن ان تأتي الكلمة
4:53مفردة بل كلمة مفردة لا ما كان لها الا في الذهن انما في الواقع لابد ان يقترن بها لفظ يبين حقيقتها. مثل كلمة الرأس يطلق على رأس الانسان رأس الحيوان رأس الطريق رأس الجبل
5:11هل يقال ان الرأس حقيقة في شيء ومجاز في شيء؟ هذا لا يمكن ادعائه كما يقول كثير ما يدعي يقول ان قوت رأس الطريق رأس الجبل هذا مجاز. والا فلا يكون الرأس حقيقة الا في رأس الحيوان. هكذا قال
5:28يعني قالوا هذا بيان ذلك كما نبه عليها العلم رحمة الله عليهم ان كلمة راس لم تطلق هكذا وحدها انما قرنت بشيء بين حقيقة الامر كلمة رأس هكذا مطلقة لابد ان تضاف
5:50لابد ان ترى فاذا قيل رأس الانسان كان حقيقة فيه. اذا قيل رأس الجبل كان حقيقة في رأس الجبل. رأس الطريق حقيقة في رأس طريق. رأس القوم مثلا وهو الرئيس واميرهم حقيقة فيه هل يقال انه في مثل هذه المعاني تنفى وانها ليست حقيقة
6:12لا يمكن ان يقال هذا. فعلى هذا هو حقيقة حيثما اطلق ومثل مثلا اه حين مثلا يقال مثلا مجاز الملازمة مثلا مجاز هو الشيء الذي يلزم منه مثل مثلا حين
6:27يقال طلع الظوء طلع الظو والمراد به الشمس والمراد به الشمس لا شك ان طلع الضوء طلوع حقيقة واذا قيل طلع الظوء مثلا يعني اصبحنا وطلع الظوء فلا شك ان المراد بطلوع الظوء طلوع الشمس
6:47انت لم تطلق مثلا الظوء وحده لكن قرنته بالطلوع. كلمة الطلوع تبين حقيقة هذا الظوء. وان الظوء هذا هو ضوء الشمس وهكذا كثير من الكلمات التي ابتعد من هذا الوجه فلا يمكن ان تأتي
7:05وحدها لا بد ان تقترن بما يبين حقيقتها. ما يبين حقيقتها في كلمات كثيرة ولهذا كثير من اهل العلم ممن حقق هذه المسألة كل ما دعي من الايات وما جاء في كلام العرب
7:26ساقه مشاقا بينا واضحا المطردا لا اختلاف غير تناقض. اما هؤلاء الذين يقولون هذا مجاز وهذا حقيقة ويريدون كلمات وعبارات تجد كلامهم متناقضا مثل هذه العبارات التي آآ تأتي في كلامه لكن اذا كانت على وجه
7:49الديكورات على هذا الوجه هذه كلمات معتبرة وقد تنفع في دراسة كتاب الله من جهة التأمل والتدبر والنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى في سياق الايات وهذه الكلمات لكنها تساق
8:06كل كلمة في سياقها ودلالتها في في النص الذي سيقت فيه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثاني يعني لا يقال مثلا انه حين ينكر هذا تنكر هذه العلوم التي في البلاغة في المجاز
8:29هذا لا يرد لانها حين تذكر هذه العلوم فانها تقرن بشيء يبين حقيقة الامر وواقع الامر ما تقدم في الامثلة الثاني الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث مات. الحديث دليل على جواز النافلة
8:50على الراحلة وجواي صلاتي حيثما توجهت وقبل ذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى لانه متعلق والبحث الذي قبله وقد يكون من اقوى ما يريده او من اقوى ادلتهم ليس هو
9:06لكن هو من اقوى ادلة. واذا قيل اقوى لا يلزم ان يكون قويا. لا يلزم قد يكون ضعيفا هذا كما يقع في كلام الحديث هذا اصح ما يقولون هذا اقوى ما يتكلم بها. فكما تقول هذه اقوى حجة واقوى حجة
9:24وهذا اصح حديث يريده. وقد يكون الحديث الذي ورده باطلا قد تكون الحجة التي اوردها لا تصح. فالمراد ان هذه قد تكون من من اقوى حججهم مثلا يذكرون في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية
9:41وان وان هذا مجاز الحذف حذف المضاعف اقيم المضاعف اليه مقامه ان قوله كما تقدم القرية اي اهل القرية لكن هذا ليس بوارد لان القرية القرية حين تطلق فهي في اصلها في اللغة من التقري والاجتماع في نفس اشتقاقها واصلها ومنه القراء وهو الطعام لان الناس يجتمعون عليه
10:11واصل مادة القرى والقرية وكلها من الاجتماع. فاذا قيل قرية فانها لا تكون الا حين يوجد فيها قوم. ويكون فيها اجتماع ويكون بينهم مصالح. في ما يكون في القرى ونحوها
10:30اما اذا كانت آآ مثلا مباني ليس فيها احد وخراب لا تسمى تسمى اطلال وهذا واقع في لغة العرب تسمى اطلال لا تسمى آآ قرية. فلا شك واسأل القرية من جهة المراد من يجتمع في من هم فيها وهم مجتمعون من اهل القرية
10:54وهذا واضح من كلمة القرية. وهو التقري والاجتماع. وهكذا في كل اه الادلة او كل ما يريدونه الكلمات سواء كانت في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام
11:12الثاني الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة يعني هذا من جهة الحكم يعني الجواز هنا لنفي التحريم والا فانه على هذا الوجه مشروعية صلاة النافلة الراحلة حينها يحتاج الى ذلك. لكنه مقابلة المنع
11:32في صلاة الفريضة وجاء وجواز صلاتها على حيثما توجهت بالراكب سواء كانت القبلة او غير قبلة في جهة سيره كأن السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تيسير تحصيل
11:52تيسير تحصين نوع العباد وتكثيرها فانما ضيق طريقه قل وهو الفرائض وما اتسع طريقه سهل يعني سهول واتسع وهذا هو النوافل اقتربت رحمة الله بالعباد ان يقلل الفرائض عليهم. لانه ضيق فيها. ولها شروط واركان وواجبات. وهذا وان كان وهذا موجود
12:18كذلك في النوافل لكن الفرايد لا تسقط في حال اختيار والسعة لكن في النوافل تسقط في حال اختياره السعة الشافا يمكن انه ينزل ويصلي قائما بجميع الشروط والاركان لكنه قد يفوت عليه سيره جاز له ان يصلي على الراحلة ولو كان
12:46على غير الصفة الواجبة في الفريضة ان يقلل الفرائض عن تسهيلا تسهيلا للمكلة فهو في الحاشية فيها للكلفة. ويفتح لهم طريقة تكثير للنوافل تعظيما للاجر. وهذا واقع يعني في ما كان من باب النواة فانه ايسر مثل الصيام
13:10نافلة لا تشترط له النية فلو اصبح بغير نية الصيام ثم نوى الصوم من النهار صح له ذلك. الثالث قوله حيث كان وجه يستنبط منه ما قال بعض الفقهاء ان جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة. حتى لا ينحرف
13:30حتى لا ينحرف عنها النجاة تكون بدلا عن القبلة حتى لا ينحرف عنها بغير حاجة المسير ان جهة تكون بدلا من عن القبلة حتى لا هذي بين وفي وهي زيادة قد اقتضيها. حتى لا ينحرف عنها
14:08بغير حاجة المسير بغير حاجة وهي جهة لا شك ان جهة الطريق هي قبلته هي قبلة ولا لا يجوز له ان يعني ينحرف عنها بغير حاجة انه تلاعب. تلاعب لانها جهة سيره
14:31هي بادئة عن القبيلة حتى يعني حتى لا ينحرف عنها بغير حاجة المسير نعم واذا حذفت لا ان جهة الطريق تكون بدأ القبلة حتى ينحرف عنها انا لغير حاجة لو قريت على هذا فلو انحرف عنها
14:56لغير حاجة المسير فانها لا تكن بدا للقبلة ولهذا يمكن ان يقال لو حذفت لا مثلا على نسخة تكون بدعا القبلة حتى ينحرف عنها فاذا انحرف عنها غير حاجة المشي لا تكون بدعة القبلة فلا تصح
15:19على هذا الوجه يمكن ان يستقيم لانه انحرف عنها عرفنا عنها وما دام انحرف عن الغير حاجة فلا تكن بدا للقبلة فلا يكون صلى الى القبلة وعلى هذا لو انحرف عنها لغير حاجة المسير على هذه على
15:37على لا تكون قبلة له ولا يصح الرابع الحديث الا في اول صلاة او لو كان اتجاهه مثلا اتجاهه مثلا الى الشرق وسيره الى الغرب سيره الى الغرب في هذه او الى اي جهة كانت في اول سيره وكانت كانت القبلة في غيره المقصود ان القبلة في غير جهة سيره
16:11ويستحب ان يتجه الى القبلة في اول سيره ولا يجب يستحب اتجه يعني في غير لانه في افتتاح الصلاة وهو متيسر ولا زال يعني اه يعني في ابتداء الصلاة في اولها فلا مشقة عليه فيفتتح الصلاة الى
16:31القبلة ثم يتجه الى جهة سيره والذي يظهر والله اعلم انه يسلم لكل ركعتين صلي من كل ركعتين اتجه في التسليمة الاولى الى القبلة ثم اتجه ثم حرفها الى جهة سيره ثم صلى ركعتين ثم صلى منها واراد ان يحرم ثانية
16:51انا يلزم فلا فلا يلزمه ان يتجه الى جهة سيره في التسليمة الثانية الثاني من جهته انه يكون في اول النافلة في اول النعمة. وان لم يشق عليه وان لم يشق عليه واتجه في كل تسليم من جهة القبلة فهو حسن. لانها صلاة جديدة. وثبت هذا في حديث
17:12عند ابي داوود انه اول ما يكبر عليه الصلاة والسلام يتجه الى جهة القبلة ثم لا يبالي حيث وجه ركابه يعني يعني الى غير جهة القبلة والا جهة ركاب الى جهة سيره
17:26لا يبالي حيث كانت جهته قبلة مثلا الخلف ثم عليك توجه الى اليمين ووجه الى اجتماع مثلا اوجه الى غير جهة لغير جهة القبلة. التي هي جهة سيره. الرابع الحديث يدل على الايماء ومطلقه يقتضي الايماء بالركوع والسجود. والفقهاء قالوا
17:50يكون الايماء للسجود اخفض من الايماء اخفض من الايمان الركوع ليكون البدن على وفق الاصل البدل على وفق الاصل لان السجود اخفض السجود في الارض الركوع في الهوى يكون وسطا بين القيام والسجود
18:08وكذلك البدن وهو الايماء يكون الايماء بالسجود اخفض من الايماء بالركوع هو بدل في الركوع والسجود بدل من الركوع الركوع التام والسجود على الارض وهذه قاعدة وانه لا يجتمع لا يجمع بين البدل
18:36يعني البدن على وفق الاصل ومنها انه لا يجمع بين البدل والاصل لا شك لانه اذا امكن الاصل وجب ولا يجوز البدن ولا يجوز البدن هنا يذكرون مسائل تتعلق مثلا
18:55في الجمع بين البدل والاصل في بعض المسائل التي يمكن الجمع فيها بين البدل والعصر هذا يأتي في ابواب الكفارات يا ابو عبد الكفارات مثلا هل يجمع بين البدن والاصل
19:09انه لا يجمع بينهما فلو ان انسان عليه كفارة مثلا كفارة الظهار او كفارة في رمظان او القتل خطأ مثلا يعني وجد ثمن نصف رقبة استطيع تمن نصف رقبة. هل
19:30يخرجها مراقبة ويصوم شهرا لا لا يجمع بينهما لا يجمع بين لان هذا بذل وهذا لان هذا البذل عنه حين لا يقدر عليه فلهذا لا يجمع بينهم. تأتي مسائل هنا لكن هذا لم يطرده الفقراء والفقهاء رحمة الله عليهم
19:49وجمع بين البدل وهو انه لا يجمع بين البدل والعصر في في بعض المسائل جمعوا وكثيرا ما يقع هذا في باب التيمم والوضوء او التيمم والغسل حين لا آآ حين يكون الماء قليلا مثلا
20:08او مثلا مسألة المسح والتيمم حين يمكن يمسح بعض الاعضاء يغسل بعض الاعضاء هذه مسائل وقع فيها خلاف بين العلماء والا فالعصر والقاعدة لا يجمع بين البدل والعصر الا بدليل يدل عليه
20:28وليس في الحديث ما يدل عليه ولا ما ينفيه يعني في نفس الحديث انه قال يوم الايمان وليس فيه ما يدل على الفرق بين السجود والركوع مع انه للسجود اخفض من الايمان
20:45وكأنه والله اعلم معلوم لانه اذا كان آآ اذا كان البدل على وفق الاصل المعلوم ان الاصل في الركوع ارفع من الاصل في السجود وان الاصل في السجود السجود في الارظ
21:09والعصر في الركوع ركوع وهو في الهواء يمد ظهره ويركع وليس فيه سجود وليس فيه ركوع عظيم انما الركوع على الارض وعلى هذا يكون البدل وهو الايماء كذلك ولهذا برأسه
21:28الا معلوم انه لو قال لو لو كان يومي براسه الركوع مثل السجود لم يكن فرق بين الركوع والسجود كانه ركعة مرتين وسجد يعني ركعة مرتين وكذلك السجود. يكون سجوده
21:45على هذا ايضا مع ان هذا جاء منصوصا عنه عليه الصلاة والسلام عند احمد وابي داوود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة له وانه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر او غزو
22:01وانه بعثه لحاجة انه جاء وسلم عليه عليه الصلاة والسلام فاشار اليه وفيه فوجدته يصلي على راحلته والسجود ارأيت يصلي على احد والسجود اخفض من الركوع. السجود اخفض من الركوع
22:19هذا حديث صحيح وقد روى عن حديث ابن عمر لكن اسناده ضعيف السجود لا شك انه اخفض من الركوع بمقتضى ان البدل على وفق الاصل وكذلك جاء منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم
22:41وليس في حديث ما يدل على عليه ولا ما ينفيه وفي اللفظ ما يدل على انه وفي اللفظ ما يدل على انه لم يأتي بحقيقة السجود ان حمل قول يوضع الايمان في الركوع والسجود
22:55وفي اللفظ ما يدل على انه لم يأتي بحقيقة سجود ان حمل قول يوم عن الايمان في الركوع والسجود معا. وهذا هو الظاهر والله اعلم. لانه قد يشق السجود يعني على الرحل
23:06ولهذا صريح في حديث جابر السجود اخفض من الركوع. يعني كما انه لم يأتي بحقيقة يعني يعني قول بحق في الركوع على من هو قاده الا اتى بحقيقة الركوع. لكنه مراد
23:23الركوع في هذه الحالة ليس بلا زين اللي هو على الصفة الواجبة الاصل في الفريظة وكذلك السجود وهذا هو الواجب عليه حين يصلي على راحلته الخامس تدل استدل بايتاره صلى الله عليه وسلم على البعير
23:47على ان الوتر ليس بواجب بناء على مقدمة اخرى وهو ان الفرظ لا يقام على الراحلة وان الفرض وان الفرض مرادف للواجب صلى الله عليه وسلم على البعيد عن الوتر ليس بواجب بناء على مقدم اخرى وهي ان الفرض لا يقام على الراحلة وان الفرض مرادف للواجب وهكذا
24:13دلت النصوص على ذلك وكما سيأتي ايضا في حديث ابن عمر السادسة قال السادس قوله غير انه لا يصلي عليه مكتوبة وقد يتمسك به بان صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة. لا تودع الراحلة
24:35وليس قوي وليس بقوي في الاستدلال. لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص ليس الترك بدليل عن الامتناع وكذا الكلام في قوله فانهن ما يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرناه
24:55وليس الترك بدل الامتناع هذا فيه نظر. هذا فيه نظر النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الفرظ على الراحلة. ترك ذلك وصلى النافلة على الراحلة والترك على هذه الصفة. وكان عليه الصلاة والسلام
25:20يصلي الفريضة قائما ويصلي قائما لو لم تستطع قاعدا قوموا لله قانتين اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم تركه لا شك ان هذا دليل قوي واضح في ان صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة. لكن ان كان يريد من هذا الحديث
25:43هذا قد يكون يعني من خصوص هذا الحديث انه آآ صلى الفرض يعني لا بالنظر الى غيره من الادلة لان هذه طريقة مصنف رحمه الله في نظره لهذا الحديث بصرف النظر عن ادلة الاخرى. لانه
25:58بحثه في الغالب اشارة الى الفوائد المشتقاة من نفس الحديث لا من ادلة اخرى ولهذا قال ان ترك الصلاة على الراحلة الفريضة على الراحلة اه في سفره وليس بقوي في الاستدلال لانه ليس في الا ترك الفعل المخصوص لانه صلى
26:25النافلة عن راحلة والفرائض يصليها على ينزل عليه الصلاة والسلام. ينزل عليه الصلاة والسلام لكن سياق الصحابي ذلكم قوله الا الفرائض وقوله الا الفريضة فكان ترك الصلاة عليها فرض لان تلك نافلة وهذه فرض
26:47نافلة وهذه فرض فهذا دليل بين، دليل مع الادلة المتقدمة، وقوله الترك ليس بدليل على الامتناع هذا ليس هناك فيه نظر الترك طرق من الطرق الدالة على السنة تركوا علي الكتك. كما ان فعله سنة فتركه سنة
27:12سنة فترك سنة لكن ليس الترك المطلق. انما الترك مع الوجود المقتضي وانتفاء المانع. الترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ولهذا يستدل الصحابة رضي الله عنهم في مسائل تركها النبي عليه الصلاة والسلام
27:32وليس هناك ثمة مانع يمنع من فعلها وتركه لهذا الشيء يدل على ان الترك مقصود كما ان فعله سنة فتركه سنة ولهذا ذكروا ان صلاة العيدين يتقدمها اذان ولا اقامة ولا شيء كما في حديث جابر. وصلاها بغير اذان ولا اقامة. جاء في حديث ابن عباس وحديث جابر واحاديث اخرى
27:59وليس هو المقتضي موجود الناس يجتمعون بل اجتماع فيها اعظم. اجتماع فيها اعظم فكان يعني بالنظر في بادي الامر ان يقال ينادى لها. ينادى لها فينادى في الاجتماعات. وليس هناك شيء يمنع من ذلك. وترك النبي ذلك عليه الصلاة والسلام
28:20فدل على انه لا يشرع. فكونه جعل الاذان للصلوات المكتوبات ولم ينادي في غيرها من الصلوات وكان بعضها ينادى لها بنداء خاص الصلاة الصلاة جامعة او الصلاة جامعة. كما الحديث عن عبد الله بن عمرو حديث عائشة رضي الله عنهم
28:43في صلاة العيدين لم يكن اقامة ولا نداء ولا شيء. يعني كما مثل ما وقع في صلاة الكسوف وهذا من عظيم هذه الشريعة. ومن عظيم تشريعها وحكمتها في صلاة العيد
29:02ولهذا الاذان بين يدي صلاة العيد بدعة ايه ده؟ ومن ذلك ايضا يعني مما يلهج به كثير من المبتدعة ويدعونه اه دليلا لهم او ويتلبسون بكثير من البدع التي افضت بهم الى ضلال مبين
29:23وتجده يسخرون من مثل هذه الادلة. ولا شك ان هذا ممن لم يكن في قلبه اه نظر لما كان عليه السلف الصالح في عليه الصلاة والسلام. مثل احتفال بمولده عليه الصلاة والسلام
29:44الرسول عليه الصلاة والسلام ما احتفل به والصحة ما احتفلوا به لماذا انتم تحتفلون بي هل انتم اشد حبا من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام هل انتم احرص في تحصيل القرب من النبي عليه الصلاة والسلام
30:02قربة وانه خير وانه مقرب وانه من التقوى. لماذا لم يفعلوا الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام المقتضي موجود وهو ما تذكرونه نحن تقولون ان ان هذا الاحتفال اظهار لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته
30:22وما او نفته بالروح هذه مقتضيات موجودة في عهد النبي الصحابة اعظم لان عصره عليه الصلاة والسلام ما بعده من القرون الصحابة ومن بعدهم هي القرون المفضلة هي القرون التي ظهر في الاسلام وظهرت فيها السنة وتعظيم السنة
30:43والتمسك بها. فالمقتضي موجود لتعظيمه عليه الصلاة والسلام. باظعاف مظاعفة من العهود بعده والمانع مفقود ما هناك مانع يمنع منه الامر بيده عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم في اي اشارة منه عليه الصلاة والسلام يفعلون ذلك
31:03ما هناك شيء يمنع منه والمقتضي موجود اللي تذكرونه. المقتضي اللي تذكرونه في تعظيم السنة. ومحبة اظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان طريقا الى محبته. لكان دل النبي عليه الصلاة والسلام وما عليه. والصحابة معلوا ذلك ويقول ما من طريق يقربه الجنة الا وقد دللتكم عليه
31:23اطلاقا ان الترك ليس بدليل هذا فيه نظر هذا فيه نظر فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله سنة وتركه سنة وفعله ان تفعل كما فعل ايضا ليس مجرد دفعا هناك افعال فعلها النبي عليه الصلاة بل هناك افعال
31:52ليست محل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. بل لا يشرع من افعاله الجبلية افعاله الجبلية وافعاله المعتادة. وان اختلف في بعضها مثلا كونه عليه الصلاة والسلام يسير الطريق ويسافر مثلا مع هذا الطريق وينزل تحت هذه الشجرة
32:16ويصلي في هذا المكان مثلا ويقضي حاجته في هذا المكان هذه افعال جبلية الاورام انسان ان يسير وان يقصد الى هذه الاماكن التي قصد اليها النبي عليه الصلاة والسلام وينزل فيها كما نزل
32:33ويصلي في هذا المكان اللي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان امرا على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام لهذا انكر عمر الصحابة رضي الله عنهم صحت بذلك الاثار
32:48انما جاء عن ابن عمر على وجه ليس فيه على الوجه الذي يتبعونه. انما كان من عمر رضي الله عنه في سيره ربما قصد الى شجرة او مال اليها مال النبي بعينهم شدتي
33:03متابعتي محبتي مع ان والده عمر رضي الله عنه. سأل الصحابة خالفه في ذلك لكن ما كان معبرة عن المحبة في الامور الطبيعية التي لا تكون على وجه التعبد هذه لا بأس
33:18بان تحبها وان تسلك المشرق الذي يسلك النبي عليه الصلاة والسلام وهل ينحل الاقتداء؟ هذا موضوع خلاف. من اهل العلم من يرى انها موضع للاقتداء مثل مثلا الانسان يقول احب الدب وهو القرع لان النبي عليه الصلاة والسلام
33:34يحب وهذا انس كان يفعله مثلا شاعر مثلا مثل ما جاء في الظب وقال خالد او او غيره من الصحابة لما قال اني لا اكل ما لا تأكل او كما قال رضي الله عنه
33:51فهذا اذا ما كان على الوجه فيه امور تتعلق بمحبة امين النفس الى شيء من الطعام وشيء من الشراب هذي لا يترتب عليها شيء مما يكون في خلاف للسنة في باب العبادة
34:08مما يكون على وجه الغلو هو غلو غير مشروع عصر الغلو والاطلاق غير المشروع نوع مطلقا الواجب محبته قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله
34:27سلامه عليه وكذا الكلام في قوله الا الفرائظ فانه انما يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرناه لكن الصحابي حين يذوق هذا السياق اكتشف دلالته قوية
34:48والمصنف كما تقدم انما يريد يريد من من جهة هذا الخبر من جهة هذا الخبر قد يقول قائل لو لم يرد الا هذا الخبر يكون قولي الا ان على سبيل الاكمل والافضل انه ما يصلي على الراعي. ولو صلاها جاز. لا شك لو كان لم يقع الا هذا الخبر
35:06لكنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصلي قائم يصلوه كما رأيتم يصلي والاحاديث لا يمكن ان يرد هذا لا يمكن ان يرد هذا لكن يصلي فيه
35:20يستدل بالنظر هذا الخبر عن دون غيره من الاخبار وقد يقال ان دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر وترك صلاتنا على الراحلة دائما مع فعل النوافل الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه
35:37ما يؤيد به مع ما يؤيد به مين المعنى وهو ان الصلوات الصلوات المفروضة قديم قليلة محصورة. لا يؤدي النزول لها الى نقصان المطلوب والنوافل المرسلة لا حصر لها. فيؤدي النزول لها الى ترك المطلوب من تكثيرها مع ان تكثيرها مع اشتغال المسافر والله اعلم. وهذا معنى ظاهر
36:05لا شك لان النوافل لا حد لها الا فيما نهي عنه في اوقات النهي نزول لها يؤدي الى الانشغال ويفوت المطلوب المقصد هو في السفر بخلاف الفرائض انها بالنسبة لنوافل قليلة. هذا
36:28من المعنى الذي يريده. لكن لو كان اللي ثم هذا الدليل هذا المعنى يعني هذا المعنى لا يكفي لو كان ان لم يكن في المسألة الا هذا الدليل الحديث الثاني
36:43عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في قباء في صلاة الصبح اجاهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه القرآن قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة. فاستقبلوه
37:00استقبلوا ما استقبلوه وسيشير اليهم في اخر هذا الحديث. وكانت وجوه من الشام فاستداروا الى الكعبة. يتعلق بهذا الحديث مسائل اصولية ومسائل فروعية فنذكر منها ما يحضرون الان اما المسائل الاصولية
37:20فالمسألة الاولى منها قبول خبر واحد يعارض الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقد بعض وليس المقصود من هذا وليس المقصود من هذا ان يثبت قبول خبر واحد بهذا الخبر الذي هو
37:37خبر واحد ان ذلك من اثبات الشيء بنفسه لانه خبر واحد وخبر واحد لكن في اخبار كثيرة تدل فيها خبار واحاديث ومسيرة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام اقوال كثيرة في
37:52بنفسه وانما لانك حين تستدل بالخبر على هذا الخبر على خبر واحد ها انه خبر واحد انك تستدل بالشيء عن اثبات نفسه. اثبات نفسه وهذا عندهم لا يصح. وانما المقصود بذلك التنبيه على مثال من امثلة قبول خبر واحد
38:14والامثلة والادلة كثيرة ليضم ليضم اليها امثال لا تحصى فيثبت بالمجموع قطع قطع لقبول خبر واحد القطع بقبولهم في خبر واحد لخبر الواحد بعض النسخ لقبولهم لخبر لقبولهم لخبر واحد
38:34المسألة الثانية نسخ الكتاب والسنة نسخ الكتاب والسنة المتواتر هل يجوز بخبر واحد ام لا؟ هل اكثرون على المنع يعني جمهور الاصوليين رحمة الله عليهم عن من؟ المقطوع وهو لا يجال بالمضمون وهو
38:51خبر الاحاد مع ان هذه كلها محل بحث مسألة كون هذا شيء مضمون والتفصيل في خبر الاحاد ونقل ونقل عن الظاهرين جواز ذلك يعني جواز نقل نسخ المتواتر بالاحد. استدلوا الجواز بهذا الحديث
39:08ووجه الدليل انهم عملوا بخبر واحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. والمعنى ان صلاته بيت المقدس امر متواتر متواتر علموه من السنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يشاهدونه فتواتر عندهم هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بان يصلي
39:30وبرؤيتهم له عليه الصلاة والسلام فاجتمع من هذا من الاخبار التي يسمعونها وفي الغالب انهم يشاهدونه ومن كان بعيدا اه بالخبر ومن كان قريبا منه يشاهده من كان في المدينة فهذه مجموعة يحصل بها
39:49تواتر عندهم بهذا وتصل اليهم الاخبار الكثيرة ومن شاهده منهم ومن لم يشاهده منهم فانه تأتيه الاخبار الكثيرة التي يقطع بها بانه كان يصلي الى بيت المقدس فينزل منزلة التواتر ثم جاءهم هذا الاتي وخبر واحد فتركوا ما يتجهون اليه
40:11وهو اتجاه الى بيت المقدس وهو امر متواتر عندهم بخبر هذا الواحد فيكون نسخا للمتواتر بخبر الاحاد قال رحمه الله وفي الاستدلال عندي مناقشة يعني في هذا ضعف فلا يقوى على كونه خبر متواتر وهو ما كانوا عليه
40:34مناقشة ونظر ثم فرض المسألة. يعني ثم قال فان المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواتية بخبر واحد ثم يريد يقرر قول الظاهرية في ان هذا متواتر الذي هو الصلاة لبيت المقدس
40:53ويمتنع في العادة ان يكون آآ ان يكون اهل قباء مع قربهم من رسوله صلى الله عليه وسلم واتيانهم له وتيسر مراجعاتهم له. يعني ثلاثة امور قربهم واتيانهم له يأتونه
41:07مراجعاتهم له ان يكون مستند في الصلاة بيت المقدس خبرا عنه. يعني لا يكون مجرد خبر فيكون خبر هذا خبر احد نسى خبر احاد مع طول المدة مع طول مدة
41:23يتواتر عند اه عندهم اهل قباء يعني يتواتر عنه الصلاة الى بيت المقدس. وهي ستة عشر شهرا. وهذا في الصحيحين من حديث. من غير مشاهدة لفعله او مشافهة يصلي الى
41:42الى بيت المقدس او مشافهة بذلك يعني يشافهونه ويسألونه من قوله ولو سنوا ولو سلمت ان ذلك غير ممتنع في العادة ولا شك انه يعني انه فلا شك انه يمكن ان يكون مستند
42:03يعني تقول ان هذا غير في العادة الا يحصل التواتر فلا شك يعني يريد يورد على دليلهم هذا وهو قول عندي مناقشة. فلا شك انه يمكن ان يكون المستند مشاهدة مثل ما تقدم. مشاهدة فعل
42:18او مشافهة قول يعني سمع للنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ان الصلاة الى بيت المقدس في اولهم والمحتمل لامرين يعني ما اجتمع الفعل والمشابهة هذا او هذا والمحتمل لامرين لا يتعين حمله على احدهما. فلا يتعين حمل استقبال بيت المقدس على خبر عنه
42:42لانه يحتمل ان يكون بل يجوز ان يكون عن مشاهدة واذا جا انتفاء عصر الخبر جاز انتباه خبر التواتر. يعني يقول ان هذا محتمل ويجوز ان يكون الامر اما عن مشاهدة او خبر فلم يحصل التواتر عندهم بكونه يصلي في بيت المقدس
43:02انتفاخ خبر التواتر لان انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء انتفاء قيوده هو انتفاء التواتر وهو انتفاء قيوده وهو ما ذكر رحمه الله من اه الخبر والمشاهدة والتتابع على ذلك لكن هذا
43:21يقول عندي مناومة مناقشة لا يلزم ان يحصل لهم ذلك او انه قد يحصل لبعض دون بعض فلم يحصل التواتر عند الجميع واذا جاز انتباه خبر التواة لم يلزم ان يكون الدليل منصوبا في المسألة المفروظة وهو ان هذا الدليل وهو ان هذا الفعل
43:42بيت المقدس تواتر عندهم والناسخ خبر احاد. فلزم النسخ المتواتي بخبر الاحاد فيقول لا يلزم هذا منه لما اورده رحمه الله وهذا من خصوص هذا الدليل يعني ان قلت الاعتراض ما على ما ذكرته من وجهين
44:03يولد ويقرر من يعترض على هذا التقرير الذي قرره انه لا يسلم حصول التواتر لذلك احدهما ان ما ادعيت من امتناع ان يكون مستند اهل قباء مجرد الخبر او من غير مشاهدة
44:23خبر يعني ما اجتمع لهم الخبر والمشاهدة. لماذا المشاهدة؟ لان المشاهدة او المقطوع به. فهم اذا شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى بيت مقدس. فالمشاهدة لهم بالنسبة الامر مقطوع به
44:35يعني انسان مثلا آآ يعرف انسان ورآه يعرفه يعرفه وشاهده ثم جاء خبر عنه خبر عنه على خلاف ما رآه مثلا على خلاف ما رآه مثلا لا شك ان الخبر هذا قد ينافي
45:01مثلا مشاهدته له فالمشاهدة شيء مقطوع به والخبر يعني مثل مسألة رؤية غروب الشمس غروب الشمس حضرت صلاة المغرب مثلا الذي رأى الشمس قد غربت يقطع بدخول الوقت الذي يخبره المؤذن
45:29مجرد خبر هذا خبر احد ليس خبرا مطمئن لانه يجوز ان يكون قد اخطأ قد غلت هو يجوز لكن هو في نفسه نفس الذي رأى غروب الشمس طلوع الفجر ويعلم ذلك
45:49يقطع بذلك فؤاد دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر امر مقطوع به. الذي يسمعه يسمعوا خبر احد هو خبر في حق من باب الظن الذي يعمل به فهذا وجه قوله
46:07مجرد الخبر عنها من غير مشاهدة انصحها ان صح انما يصح في جميعهم اما في بعضه فلا يمتنع في العادة ان يكون خبرا متواتر. يعني يقول ان ان الذي ذكرتني لا يجتمع الخبر والمشاهدة
46:23هذا قد يقال في جميعهم يعني ما اجتمع الليل لهم جميعا انهم رأوه عليه الصلاة والسلام واخبر بذلك مثلا او جاءهم الخبر عنه انه يصلي لبيت المقدس واجتمع القمام شاربا
46:39اذا نفيته عن الجميع لا يمتنع ان يكون وقع لبعضهم. وقع لبعضهم الخبر والمشاهدة وبعضهم وقع له الخبر من غير مشاهدة يكون التوات لبعض دون بعض الثاني من اعتراض على كلام العيد الذي يريدون ان ما ابديته من جوائز استناده من المشاهدة
47:00ان ما ابديته من جواز استنادي من المشاهدة يقتضي انهم اجالوا القاطع بالمظنون. القاطع وهو المشاهدة بالمظنون وهو الخبر الذي جاءهم لان المشاهدة لان المشاهدة طريقك طريق قطع طريق قطع
47:25بمعنى انه طريق يقطع به لنشاهد واذا دجاج ازالة المقطوع بالمشاهدة بخبر واحد خبر الواحد فمثل زوال المقطوع به في خبر التواتر في خبر الواحد واذا جائت المقطوع به بالمشاهدة بخبر واحد يعني هو يفرض مسألة
47:53لانه ازالة مقطوع في مظنون على صورتين. الصورة الاولى ازالة المقطوع بالمشاهدة والذين شهدوا يصلي الى بيت المقدس يقطعون بذلك شاهدوه صلاة عندهم امر مقطوع به ثم جاءهم الخبر وهم لم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم
48:18في اتجاه الى الكعبة انما جاءهم الخبر وهذا خبر احاد فنسخ الخبر هذا الامر الذي يقطعون به هو المشاهدة كذلك زوال المقطوع به بخبر فينزل خبر مقطوع بالتواتر منزلة المشاهدة
48:37فكلها خبر مقطوع به لكن هذا متواتر وهذا شاهد. وهذا مشاهد. وهذا مشاهدة فانهم مشتركان بزوال المقطوع بالمظو وهذا مبالغة في الاستدلال في من يرد يقول كما ان كما انه
48:56كما انك تسلم بان الخبر يزيل خبر يزيل الامر المقطوع به بالمشاهدة والمشاهدة وان كان مشاهدته واحد شاهد فهو يقطع به فاذا اخبره انسان يترك هذا العمل الذي يقطع به في هذا الخبر الواحد
49:17كذلك زوال المقطوع به خبر متواتر في خبر واحد فهو مقطوع به كالمقطوع بالمشاهدة. فانه مشتركان في جوال المقطوع بالمظنون المقطوع الذي هو المشاهدة بخبر الاحاد وهو مضمون جوال المقطوع وخبر التواتر
49:38الخبر الاحادي الذي هو مظنون قلت ان الجواب عن الاول وهو ان بعضهم الخبر عند مقطوع والبعض عندهم خبر غير مقطوع فانه انسان اذا سلمت امتنا امتناع ذلك على جميعهم فقد انقسموا اذا الى من يجوز ان يكون مستنده التواتر
49:58ومن يكون مستنده المشاهدة لماذا؟ لان هذا شاهد وهذا شاهد وهذا شاهد وهذا اخبر وهذا والذي شاهد اخبر وهذا اللي شاهد اخبر فاجتمع لهم المشاهدة وهم جمع اجتمع لهم الخبر وهم جمع بهذه القبلة التي
50:19اه منشوخة. منسوخة ان سلمتم امتناع ذلك على جميعهم لكن هذا آآ امتنع مثلا عن الجميع يعني ما حصل للجميع انه اجتمع في حق التواتر وهو المشاهدة من كل واحد
50:40والخبر الذي وصل الى كل واحد. لتكون مجموع الاخبار والمشاهدات هذه يحصل بها التواتر يقول اذا اذا سلمت بان حصل التواتر لبعضهم دون بعض فقد انقسموا اذا الى من يجوز ان يكون مستنده التواتر
50:58ومن يكون مستنده المشاهدة بعضهم شاهد بعضهم ترتبت عند الادلة بالتواتر وبعضهم مستندة المشادفة لا يحصل منه التواتر وهؤلاء المستديرون لا يتعين يكون ممن استند الى التواتر ولا يتعين حمل الخبر عليهم
51:21وان قال قائل يعني هؤلاء الذين استداروا لا يمكن ان لا يكون للخبر الاتجاه الى بيت المقدس الذي تركوه لا يلزم ان يكون متواترا عندهم تقول ان بعضهم حصل التواتر لكن
51:38لا يتعين ان يكون هؤلاء تواتر عندهم لان بعضهم تواتر عنده وبعضهم يتواتر ولاية عوين وحمل الخبر عليهم ان قد يكون على من لم يتواتر عنده. وعلى هذا يكون خبر احد نسى خبر احاد
51:51انطلق ان قوله اهل قباء يقتضي الجمع في وقت ان يكون بعض من استدان مسند التواتر فيصح الاحتجاج قلت لا شك في امكان ان يكون الكل مستند ومشاهدة ومع هذا التجويز
52:05يتعين حمل حديث على ما ادعوه الا ان يتبين انا مستأذن الكل او البعض خبر التواتر على سبيل ذلك يكون اذا امرا محتملا هل هو متواتر ليس متواتر والاصل عدم ذلك. واما الثاني
52:20واما الثاني الجواب عنهم وجهين احدهما الثاني هو قوله عندما ابديت ان ما ابديته منذ استناد المشاهدة يقتضي انهم ازالوا القاطع بالمظنون. ليتقدم ان الماء الثاني فالجواب عنه موجه احدهما ان المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور. على المسألة بعينها. وقد تم الغرض
52:46بالله عليكم واما اثباتها بطريق القياس على المنصوص وليس بمقصود بمقصود وهي هذه المسألة معلم آآ اخبرهم الخبر واستداروا. ان المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور عن المسألة المعينة. وهي مسألة نسخ المتواتب لاحد. وقد تم الغرض من ذلك
53:15واما اثباته في طريق القياس القياس على المنصوص وليس بمقصود القياس مثل ما تقدم المقطوع ان النسخ المقطوع متواتر اه بخبر واحد على المقطوع بالمشاهدة بخبر الواحد وسيبسطه في قوله الثاني انه
53:40انه وهو وهو يعني ازالة المقطوع بالمشاهدة بالمظنون مثل ما تقدم بالمظنون من خبر الاحاد يعني مقطوع المشاهدة للمظلوم خبر الاحادي الثاني انه يكون اثبات جواز نسخ خبر واحد الخبر متواتر مقيسا على جواز النسخ خبر واحد المقطوع به مشاهدة بجامع اشتراكي في سواء المقطوع
54:06كما تقدم يعني ان المشاهدة امر مقطوع به والخبر امر مضمون ونشر الخبر هذا من قطع في هذه القبلة وهو انه شهد النبي عليه السلام يصلي اليها كذلك خبر متواتر
54:26خبر مقطوع به مثل المشاهدة مقطوع به. فكما تنسخ مشاهدة وهي مقطوع بها بخبر الاحاد كذلك ينسخ متواتر بخبر الاحاد مضمون مقطوع بمضمون بجامع اشتراكي ما في زوال المقطوع بالمضمون
54:47كلاه مقطوع لكن هلك مقطوع مشاري وهذا مقطوع عن تواتر لكنهم لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية يقول هذا اللي ذكرتموه وفي يعني انه قد لا يسلم بالظاهرية. معه وان عنهم اصحاب هذه المسألة
55:04وفي كلام بعضهم ما يدل على ان من عداهم لم يقل به لم يقل في هذا يعني والظاهر لا يقولون بالقياس. يعني من عاداهم لا يقول بنسخ المتواتر بالاحد والظاهر لا يقول انظر الياس. اذا لا يصح هذا الدليل
55:22هذا على هذا في جواز نسخ المقطوع بالمضمون دليل بالقياس والظاهر لا يقوم به فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر عن المدعى. وهذا الوجه يختص بالظاهرية يعني وان من وان من لم يكن من الظاهرية يصح لهذا الدين
55:41يصح له هذا الدليل هذا الدليل سلم به لا شك يعني كثير من اهل العلم قال بهذا القول من غير الظاهرية. مع ان هذه المسألة فيها خلاف كما تقدم. والجموعة مع ذلك ومن اهل العلم من قال
55:56كله وحي هو الوحيد ينسخ بعضهم بعضا فلا مانع. اذا كان هذا ثبت بخبر احاد صحيح الا يمتنع ان ينسخ به كما ان هم لا كما انكم لا تخالفون بان الاحاد يخصص المقطوع به. كل من عند الله ان هو الا وحي يوحى
56:19المسألة الثالثة رجعوا الى الحديث ايضا في ان نسخ السنة بالكتاب جائز نسخ السنة بالكتاب جائز. وهو نسخ بيت المقدس المسجد الحرام. لان صلاة البيت المقدس هذا علم من هدي وسنة عليه الصلاة والسلام. ووجد تعلق بالحديث في ذلك ان المخبر لا
56:40ذكر انه انزل الليلة قرآن. وحال في النسخ على الكتاب ولو لم يذكر ذلك لعلمنا ان ذلك من الكتاب لان نزل في الكتاب. وليس توجه الى بيت المقدس بالكتاب اذ لا نص في القرآن على ذلك فهو بالسنة
56:56ويلزم المجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب والمنقول عن الشافعي خلافه وهذا واظح اذا وفي نسخ باتجاه بيت المقدس وقد عني من السنة واخبر وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام توجه الى بيت مقدس ستة عشر شهرا وسبعة عشر شهرا. حتى
57:16نزل على نسخ ذلك صلاة الظهر او صلاة العصر ويعترض على هذا بوجوه بوجوه بعيدة احدها ان يقال المنسوخ كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه. يعني ليس نسخا للسنة والكتاب بل نسخ الكتاب بالكتاب. ما هو هذا النسخ؟ انه قرآن نسخ
57:40قرآن نسخ يعني ان ان ان المنسوخ ان الناس قرآن والمنسق سنة فلم يكن اه نسخة آآ سنة بكتاب بل وهذا والناس يخص السنة بالكتاب بل هو نسخ قرآن بقرآن. لان الناس قرآن والمنسوب قرآن
58:05وهذا المنسوخ كان ثابتا لكتاب نسخ لفظه لا دليل عليه. الثاني ان يقال النسخ كان بالسنة النسخ كان بالسنة ونزل الكتاب على وفقها نجا نسخ كان بالسنة ونجى الكتاب على وفقها. وهذا كذلك ايضا
58:27والناس كما قال انه للقرآن كم هو نص القرآن وكما جاء في الاحاديث الثالث ان يجعل وسوف يبين ضعف هذي الا وجه بعد ذلك الثالث ان يجعل البيان المجمل كالملفوظ به. بيان مجمل كالملفوظ وقوله تعالى واقيموا الصلاة مجمل. فسر بامور منها التوجه الى
58:56بيت المقدس فيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب يعني انه يكون قوله واقيموا الصلاة. هذا امر من اقامتها. والتوجه الى بيت المقدس من اقامتها. فعلى ان يكون التوجه الى بيت المقدس. ثابت بالكتاب
59:13ومفسر قال تفسير لقوله سبحانه واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة المبين حكمه حكم المبين يعني معنى انه نسخ كتابي بكتاب. واجيب عن الاول والثاني كتاب بكتاب او النسخ كان بالسنة ونزل الكتاب الافقي على وجه الثاني بان يفضي الى الا يعلم ناسخ بعينه
59:42فرض هذي فروض امور آآ ترد في كل ناشخ ومنسوخ فان هذين احتمالين مطردان في كل ناس خمن سوء. والحق ان هذا التجويس ينفي ينفي القطع اليقين بالنظر اليه الا ان تحتفظ القوانين بناء في هذا التجويز. كما في كون الحكم بالتحويل القبلة مستندا الى الكتاب
1:00:04اه العزيز وهذا واضح في كونه بالكتاب العزيز واجيب عن الثالث بان لا نسلم بان المبين الملفوظ به في كل احكام لا شك يختلف لان المبين وهو صفة الصلاة على هيئتها
1:00:28والمأمور بكتاب الله اقامتها لا شك انهما وان كانت بان كلهم كلهم من عند الله لكن بينهما اختلاف هذه اية باقامة الصلاة وبيان النبي عليه الصلاة والسلام بيان بالسنة المسألة الرابعة
1:00:52اختلفوا في ان حكم الناسخ هل يثبتوا في في حق مكلف قبل بلوغ الخطاب له وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك التعلق لذلك وجود ووجه التعلم. نعم الحاشية وجه التعلق انه لو يثبت
1:01:21الحكم فيها قبل بلوغ الخبر اليهم لبطل ما فعلوه من التوجه لبيت المقدس ويفقد شرط العبادة في بعضها فتبطل. والحقيقة الامر انه لم يغر به عادة. هذه مسألة شريفة وعظيمة وهي هل يثبت
1:01:38الحكم في الحكم كله قبل قبول الخطاب او لا يثبت يثبت او لا يثبت او يفرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ على خلاف وان كان الصحيح انه لا يثبت الخطاب في حق مكلف قبل بلوغه وهذا تدل على الادلة كثيرون منه ضمن هذه المسألة
1:01:59وادلة هذه القاعدة كثيرة وقاعدة نافعة في كثير من المسائل ومن هذه المسألة ولهذا هم بلغوا بعد ذلك وقد صلوا صلوات الى بيت المقدس وقد نسخت ولم يمر باعادته بل الصلاة التي
1:02:16حصل فيها التوجه الى الكعبة لم يستأنفها. بل بنوا على ما صلوا من تلك الصلاة المسألة الخامسة في دليل على جواز مطلق النسخ لانه كل ما يدل على جواز الاخص دل على جواز العمل. الاخص هو النسخ في حق القبلة. نعم هو النسخ مطلقا
1:02:35انكاره قول باطل انما يعني يعني من جهة ان النسخ كثيرة لكن هنالك من اختلف فيها. وهذا من ضمن الادلة الدالة على جوازه ووقوعه هذه الشريعة المسألة السادسة قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم
1:03:00او بالقرب منه لانه في زمن الرسول او بالقرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما ان في زمن الرسول يعني قد يكون عنده يشاهد النبي عليه قد يكون بعيدا عنه
1:03:17لانه قد لانه كان يمكن فليقطعوا الصلاة وان يبنوا فرجحوا البناء ومحل اجتهاد والله اعلم وهذا من عظيم فقههم رضي الله عنهم رضي الله عنهم وهو انهم بنوا ولم يستأنفوا رضي الله عنه. اما الاجتهاد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. في الصحيح ان جوازه
1:03:43وهذا وقع في احاديث كثيرة لكن ان كان الاجتهاد وهو ليس بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام هذا واقف اخبار كثيرة منها اخبار الذين اجتهدوا لما قال لا تصلوا عصر الايمان من صلى في الطريق ومنهم من اخر الصلاة
1:03:57من حديث ابي سعيد الخدي الصحيح عند ابي داود وغيره وفيه انه احدهما صلاة الوضوء الذي اعاد الصلاة قال الذي قال عصبت وقال انني اصبت السنة والذي لك الاجر مرتين الى غير ذلك
1:04:17الصحابة رضي الله عنهم عمر بن الخطاب وعمر ابن ياسر في مسائل التيمم عمار الى غير ذلك في مسائل كثيرة واما اذا كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بشرط اذنه مثل ما اذن النبي عليه الصلاة والسلام لسعد معاذ ان يحكم في بني قريظة
1:04:36هذا باذنه يجوز الاجتهاد فصحيح وقوعك ما تقدم. واما المسائل الفروعية والاولى منها ان الوكيل اذا عزل وتصرف قبل بلوغ خبر هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ وهل يثبت حكم قبل يعني حكم العزل
1:04:59ضمير الجعيل العاجل قبل بلوغ الخبر يعني ما بلغ الخبر. هذا انسان وكل انسانا للبيع والشراء فباع واشتر من املاكه واشترى وكان قد عزله فلم يبلغ الخبر الا بعد ما امضى عقود
1:05:17هذه مسألة في خلاف وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده مسألة تفاسق في العقول والصحيح في اكثره انه لا ينفسخ بما يترتب على ذلك من الضرر وهذه مسألة فروع كثيرة. وقد وقد نوزع
1:05:33وقد نوزع في هذا البناء على هذا الاصل على هذا الاصل اي نعم يقال انها متفرع او انها ترجع الى اصل اخر قال رحمه الله وجه هذا النزاع على هذا البناء على مسألة النسخ ان النسخ خطاب
1:05:58ان النسخة خطاب تكليف ولا تكليف الا مع الامكان تكليف الا مع الامكان ولا امكان مع الجهل بورود ناسخ لانهم لان لا تكليف مع الجهل برود الناس مثل ما تقدم وهذا يرجع الى مسألة
1:06:15آآ بلوغ الشرائع وانت لا تنزل الا بالعلم واما تصرف الوكيل فمعنى ثبوت الحكم بمعنى ثبوت حكم العزل فيه انه باطل ولا استحالة في ان يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل بلوغ الخبر
1:06:34وهذا يعني الفرق بينهما انه لا هذا من باب التكليف ولا تكليفه مع الجهل وهذا يقول لا استحالة في انه بعد بلوغه بعد بلوغ الخبر في حق انه يقتل. لكن يرد في مثل ما تقدم
1:06:56لأنه من من وجه مأمور ومكلف بالقيام بهذه الوكالة بهذه الوكالة ولا تكليفة مع الجهل بالنسخ الجهل بالفسخ فاذا تصرف تصرفا بناء على ما تقدم فاليقين هو مقال وكالة هذا لو انه
1:07:21مثلا وكله بالبيع ثم جاءه عرظ في شراء من ماله بقيمة فيها غبطة وترك ذلك لكان ملاما مذموما وان كان الوكيل قد فسخ فهو يبادر ويسرع الى ذلك وهو محمود على ذلك
1:07:44مشكورون على هذا الفعل باحسانه اليه وهو من عمله وهو من عمله فكيف يقال انه بعد الفسخ لا يمتنع ان يبطل هذا البيع هو تصرف صحيح. امضاه على الوجه الصحيح بشروطه
1:08:04ولم يحصل من تفريظ فالاصل هو امضاؤه ولا ضرر ولا ضرار وعلى تقدير صحته فالحكم هناك يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص. يعني قياس مسألة الوكيل على يعني الفسخ الوكيل الذي لم يظهر خبر
1:08:25على مسألة آآ الصحابة رضي الله عنهم هذه المسألة حين نزل القرآن بتحويل القبلة. تحويل القبلة من بيت من بيت المقدس الى الكعبة. فتقاس هذه المسألة على هذه المسألة هذه المسألة على هذه المسألة. فهي من باب القياس عن نصب. وقد يقال ايضا هي تدخل في العموم
1:08:51ندخل في عموم من جهة اول ادلة من جهة عموم الادلة اذا اخذنا في عموم الادلة في الشريعة في عموم الادلة في الشريعة يمكن ان تشمل هذه المسائل في ابواب العبارات وباب المعاملات. اذا الباب واحد الا بدليل يخص احدهما
1:09:18دون الاخر. الثانية اذا صلت الامة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في اثناء الصلاة هل تقطع الصلاة ام لا؟ فمن اثبت الحكم قبل بلوغ العلم اليها قال بفساد ما فعلت
1:09:31يعني معنى انه لما عتق الصلاة فيجب عليه تدرأسها تكون حرة والزمها انها في هذه الحالة بطلت صلاته. ومن لم يثبت لم يلزمه القطع الا ان يتراخى سترها لرأسها. وهذا ايضا مثل اول وانه بالقياس. وهذه مسألة فيها
1:09:51وهي مسألة ما اذا عتقت الاموات في صلاتها وهي لا تعلم صلاتها هو الذي نص عليه كثير من اهل العلم انه اذا امكن ان تأخذ السترة قريبا علمت بعد ذلك ثم امكن السترة. يعني علمت وجه الصلاة
1:10:09علمت من القدس في اثناء الصلاة ان امكن ان تأخذ السترة وهي قريبة قالوا انها لست رؤساء ولا شيء عليها وان كانت بعيدة يلزم منها حركة كثيرة وعمل كثير قالوا انها تخرج منها تخرج منها ولا تصح صلاتها
1:10:29مثل ما قالوا في من كان صلى عاريا ما عنده سدرة. صلى على ثم وجد سترته في الصلاة ويحتاج الى المشي فقالوا ان كان عمل كثير بطلت صلاته ويستأنفها وان كان عملي يسير يمكن ان يتناول يمكن ان يناول ويستر بدنه فيبني
1:10:51الثالثة قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن في الصلاة يعني انسان يصلي فيهن انسان يصلي فيخطئ في قراءة القرآن وانت لم تدخل مع دخل المسجد
1:11:06والامام يقرأ في صلاة العشاء فلبس عليه فلم يرد عليه احد. فرددت عليه قبل دخولك. مثلا وان يفتح عليه وان يفتح عليه. كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله. وفي علاء جواز ان يفتح عليه نظر
1:11:21لان هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب وجوب الاتجاه الى القبلة الكعبة او او امر بتركه ممنوع وهو الاتجاه الى بيت المقدس ومن يفتح على غيره ليس كذلك فلا يساويه ولا يلحق به وفي هذا نظر. والاظهر والله انه داخل في عموم الادلة
1:11:41وهو الفتح على الامام اعلى الامام والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نابه امر واذا كان هذا في الصلاة وانه ينبه وهو في الصلاة فالذي خارج الصلاة من باب اولى
1:12:00الباب اولى من جهة التنبيه المقصود التنبيه بذلك ولا دليل يمنع منه الرابعة قيل قيل فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة الشمس لميلهم الى مراعاة الشمس لميلهم مراعاة الشمس لميلهم هذا تعليل لقوله فيه دليل
1:12:24تعليل قوله فيه دليل لميلهم هنا. يعني لا هنا للتعليم هذه الحكم وانهم مالوا الى جهة الكعبة اه لاول وهلة في الصلاة لانه لما انحرفوا من جهتهم يجتهدون باتجاه الكعبة
1:12:42في الصلاة لانهم اه قبل ذلك بخلاف ما اذا كان يصلي الى هذه الجهة فهو يعرفها ما يحتاج اجتهاد. لكن القبلة جديدة هذه هو لم يصلي اليها. فيحتاج الى اجتهاد
1:12:56لكن قد يقال انه يعرف اتجاه الكعبة لانه في مكان واحد وفي البلد فلا يرد الاجتهاد مثل ما انسان يكون في في مكان يعرف هذا الشمال وهذا الغرب ويعرف هذه الجهة
1:13:10هذي الجهة فيه نظر يعني من كونه يجتهد لأنه ما دام عرف جهة المشرق عرف جهات المغرب عرف جهة الشمال عرف جهات الجنوب في اول اهزم الصلاة قبل قطعهم على موظع على موظع عينها. لكن لا يشترط موظع عينها انما الاتجاه الى جهتها. وهذا يكفي
1:13:32الا ان يريد يتجه الى عينه هذا لا يمكن حتى بعد الاجتهاد والنظر قطور الصلاة هذا لا يكاد ينكر. الخامسة قد يؤخذ منه ان من صلى الى غير القبلة بالاجتهاد
1:13:46ثم تبين الخطأ انه لا تلزمه الاعادة لانه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الامر وهو الاتجاه الى غير قبلة. كما انها فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بغاء الامر
1:13:56يعني قبل ما يتجهوا الى الكعبة في الصلوات التي سبقت والصلاة هذه في اولها ولم يفسد لعلوم ولا امروا بالاعادة وهو كذلك انه قد صلى كما امر فلا اعانة عليه
1:14:13الثالثة قال الطحاوي فيه دليل على ان من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغوا الدعوة ولا امكنهم استعلام ذلك من غيره الفرظ غير لازم له والحجة غير قائمة عليه. وهذا تقدم الاشارة اليه في مسألة بلوغ الحجة
1:14:30وركب بعض الناس على هذا مسألة من اسلم في دار الحرب او اطراف بلاد الاسلام حيث لا يجد من يستعمله حيث لا يجد من يستعن وركب بعض الناس على هذا مسألة من اسلم في دار الحرب
1:14:52عطنا في بلاد الاسلام حيث لا يجد من يشتع يستعمله الظاهر والله اعلم يستعلمه يعني يستعلمه عن شرائع الاسلام حيث لا يجد من يستعمله ممكن يوجه مستعمله يعني انه يعمل على توجيهه الى شرع الاسلام ممكن لكن يظهر والله اعلم
1:15:17حيث لا يجد من يستعلمه عن شرائع الاسلام فيعود الظمير الى المستعلم والمسؤول ويصح ان يقال يستعمله يعني من يوجهه من يخبره عن شرائع الاسلام هل يجب عليه ان يقضي ما مر من صلاة
1:15:39وصيام ولم يعلم وجوبها وهو لم يعلم وجوبهما. وحكي عن مالك والشافعي ذلك وحكى عن مالك والشافعي زامه ذلك عو وحكي عن مالك والشافعي الزامه ذلك اني يعني الزامه والصلاة بوجوب الصلاة والصيام
1:16:10وهذا قول مرجوع الاظهر والله اعلم ان من كان في دار بعيدة ولا يمكنه استعلام استعلام ذلك من غيره قوله ان عدت العبارة ولا ولا امكنه استعلام ذلك من غيره هذا قد يؤكد ويبين ان قوله من يستعمله
1:16:33يشتعلمه لانه قال استعلام ذلك من غيره هذا يشهد لان هذه يستعلمه يعني يطلب العلم منه وان مثلا من اسلم ومضى عليه مدة ولتفيض منه لكن لم يتيسر له من يبلغ شرع الاسلام فالاظهر والله اعلم انه يبدأ
1:16:56بما علم ولا يلزمه قضاء ما مضى. هذا هو الاظهر والله اعلم. وهذا من اعظم اسباب دعوة الاسلام والتيسير الاسلام والادلة في هذا كثيرة بل بادلة لاهل الاسلام ليس لمن لم يسلم. الا لمن اسلم ولم يعلم بذلك. هذه من اهل
1:17:15اسلام بادلة تدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام عفا عن ذلك حديث رضي الله عنها وانها تقول انها قالت انها منعتني الصوم والحيض ومنعت الصوم والصلاة سبع سنين ان يبين ذلك انه ليس بالحيض انما استحاضة
1:17:38وكانت لا تصلي ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام بقضاء ما مضى وادلة كثيرة في هذا منها الصحابة حين يأكلون ويشربون في ايام شهر رمضان حتى يتبيه الخيط الابيض والخيط الاسود
1:17:55الحديث او ما هذا معناه لقدرته على الاستعلام. كل هذا الاستعلام. والبحث والخروج الى ذلك وهذا ايضا يرجع الى القياس والله اعلم. ليظهر والله اعلم انه لا يرجع الى القياس. وان هذا الحديث دليل من ادلة
1:18:12هذه المسألة والا لكنه حين يقول القياس يمكن في خصوص هذا الدليل في خصوص هذا الدليل والذي يظهر الله اعلم حتى في قصور الدليل انه لا يرجع القيس يرجع الى عموم المعنى
1:18:24يرجع الى عموم معنى. هو ان كان هذا الدليل في خصوص هذه المسألة لكن وان لم يدخل في عموم لفظها هذه مسألة فانه داخل في عموم معناها وهو هذه المسألة داخلة في عمومي واطلاق الالفاظ الاخرى. لانذركم بما بلغ
1:18:41مبشرين ومدين لان لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل كل القوم والفاسقون وما كنا وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل الادلة تدل على ان علقت بالبلاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي الا
1:19:01اهل النار كلها معلقة العلم بذلك وادراك ذلك وسماع ذلك وان يبلغه ذلك هي الدالة من جهة عموم اللفظ في عموم الادلة العامة في هذه المسألة. وعموم المعنى في خصوص بعض المسائل
1:19:19ادعوا معنا في هذه المسألة يدخل فيه هذه المسائل لمن اسلم ولم يعلم بشرع الاسلام وكذلك مسألة حبيبة حديث عدي ابن حاتم وسالم سعد الذين كانوا يأكلون ويشربون حتى يتبين الخيط الابي والخيط الاسود فيدخل تدخل هذه المسائل
1:19:38بخصوصها لانها نزلت فيهم او هذه الوقائع فيهم. وغيرها يدخل فيها بيعوا معنا اما عموم الوسائل فتدخل في عموم الادلة اللي سبقت اطلاقات ادلة وعنوان تدل على هذه المسائل وعلى غيرها
1:19:56نعم وهذا ايضا يرجع الى القياس والله اعلم. وقوله في هذا في الحديث وقد امر ان يستقبل القبلة استقبلوها يروى بكسر الباء على الامر ويروى فاستقبلوه بفتح الباء على الخبر. استقبلوها بالامر
1:20:19يعني ان المخبر يقول فاستقبلوها ان الرسول انزل عليه عليه الصلاة والسلام قرآن فاستقبلوه يقول لهم وهو يخبرهم في الصلاة استقبلوا القبلة او انه قال ان النبي عليه الصلاة انزل عليه القرآن في استقبال الكعبة
1:20:37لما سمعوا كلامه استقبلوه مباشر رظي الله عنهم الحديث الاول الحديث الثالث انا ناسي من شيرين رحمه الله قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيت اصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب
1:20:55يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة الى غير القبلة
1:21:11وكما تقدم في حديث ابن عمر الذي قبله وليس في هذا الا زيادة على انه على حمار. فقد يؤخذ منه طهارته وهذا حمار اللي هو انس رضي الله عنه كان يصلي على حمى رضي الله عنه
1:21:26بهذا الا زيادة عنه على حمار وقد يؤخذ منه طهارته. طهارته لكن في كلامه نظر لانه كأنه فهم رحمه الله من قولها لما ذكر انه على حمار يفهم من كلامه وقوة كلامه انه يرجع الى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ورد في حديث اختلف في ثبوته بالنواهن كما قال بعضهم عند موسى عن ابن عمر
1:22:00ولكن هو ثابت عن انس رضي الله عنه والادلة كثيرة في ركوبه عليه الصلاة والسلام على عليه لكن في خصوص هذا الحديث وليس فيها جهاز الا انه على الحمار فقد يؤخذ من طهارته
1:22:14يعني ظاهر انه فهم انه النبي عليه الصلاة والسلام الا ان قوله ان رأيته يفعل ما فعلته كانه فهم من هذا انه يصلي على حمار يفعل ما فعلته ما يتعلق بالصلاة لغير القبلة. لا سيما اذا طال الزمن في ركوبه فاحتمل
1:22:35العرق وان كان يحتمل يكون على حال بينه وبينه ولا شك من احترس مهما احترز فانه لا بد خاصة في تلك البلاد الحارة وهذا من الدلادلة الدالة على مشقة تجري بالتيسير على فرض هذه المسألة
1:22:50بل يظهر والله اعلم انه دال على طهارة الحمار وعلى طهارة عرق. الحمار لانه لا يأمن من ملابسته ولا التحرج منه فدل على الطهارة ثم الدليل الاقوى في هذا هو ان الاصل في الاعيان الطهارة ولا دليل على طهارة الحمار والبغظ. ولهذا اختار
1:23:15ابو محمد موفق رحمه الله طهارتهما. وقوله من الشام هو الصواب في هذا الموضع قوله من الشام نبغى الحين قدم من الشام ووقع ذكرى مسلم في رواية هنا من الشام
1:23:36لكن عند مسلم حين قدم الشام وقالوا هو وهم هو وهم ليس قدم الشام قادمة من الشام وانما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام وقد من الشام وخرج لكنه يوجه هذا
1:23:56رواية مسلم رحمه الله وان معنى من الشام حين رجوعه من يعني قول من الشام حين قدم الشام زيادة كلمة رجوع حين قدم من رجوع حين قدم قوله حين قدم الى الشام
1:24:13ليس المعنى يعني حين حين قدم الشام ليس المعنى انه استقبلوه وهم في الشام وهو قدم الشملاء استقبلوه وهم خارج البصرة حين رجوعه حين قدم من الشام رجوعه من الشام
1:24:34وبهذا التأويل يزوي اشكال وقد يقال انه المعروفة الى قديمنا الشعب وقوله رأيتك تصلي الى غير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. انما يعود الى الصلاة الى غير القبلة فقط
1:24:54واللي سأل عنه لا غير غير ذلك من هيئته. اذا هذا والله اعلم. هذا ذكر هذا مثل ما تقدم. وانه لم يفهم من قوله يفعل ما فعلته انه كان على حمار
1:25:09النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه بل هو صرح بان المراد في صلاته لغير القبلة. فلهذا يرد ما تقدم من قوله الملابسة مع ان في ادلة اخرى يؤخذ منها. الا ان الا ان كان اخذ هذا من فعل انس فالله اعلم
1:25:27وقوله رأيتك نعم وراوي هذا الحديث عن انس بن مالك وابو حمزة انس ابن سيرين اخو محمد ابن سيرين مولى انس بن مالك ويقال انه لما ولد لها به انس مالك فسماه انسا
1:25:42ولد ياسرين ذهب به الى انس بن مالك فسماه انس عليه وكنه بأبي حمزة عليه فسم وكأنه بابي حمزة باسمه وكنيته. اسمه يعود الى الضمير الى انس رضي الله عنه
1:25:59لان انا شمال كنيته ابو حمزة متفق على احتياج لحديثه وهو انس بن سيرين ومات بعد اخيه محمد وكانت وفاة محمد سنة عشر باب الصفوف الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم اين تسوية الصفوف من تمام الصلاة
1:26:19تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد. وقد يدل على تسوية وقد يدل تسويتها ايضا على سد الفرج فيها بناء على ان بناء على التسوية المعنوية وقد يدل تسويتها ايضا على سد الفرج فيها
1:26:38تشويه المعنوية والاتفاق على ان التسوية بالمعنى الاول والثاني امر مطلوب وان كان الاظهر المراد بالحديث المعنوي. وهذا من من يعني العجائب يعني كيف يقال يعني تسوية الصفوف هو تسويتها على سمت واحد
1:26:57وان المراد بها ان يكون صفا واحدا ولو وان كان بينهم فرج هذا لا يرد لكن هو يراد ان ان يقف على مجرد كلمة تسوية الصفوف سووا صوفكم تسوية الصف
1:27:14الاكل يظهر والله اعلم انه تسوس وتسوية الصف لا يكون الا باستقامته وبشد الفرج. لانه ما يكون صف الا بهذا هذا بالنظر لهذا الحديث ولا ينازع فيما يظهر والله اعلم. يعني لكن هو بالنظر الى هذا الحديث. وان المراد هو قد وقد
1:27:37وقد يدل تسوية العين عن سد الفرج فيها قناعة التسوية المعنوية وان التسوية الحسية تكون باستقامتها المعنوية تكون بسد الفرج هذا فيه نظر والله اعلم ان التسوية تكون بالامرين استقامة الصف
1:27:58وقوله من تمام الصف تدل على ان ذلك مطلوب وايضا هو معلوم يعني معلوم من قوله عليه سووا صفوفكم. معلوم قال سووا الصفوف هو تسويتها باعتدال الصف امام الصف في ان تسوية الصف من تمام الصلاة
1:28:21وقول تمام الصلاة تدل على ان ذلك مطلوب وقد يؤخذ منه ايضا انه مستحب وغير واجب. لقوله في قوله من تمام الصلاة من تمام الصلاة ولم يذكر انه من اركانها ولا واجباتها وتمام الشيء امر زائد على وجود حقيقته. التي لا يسمى الا بها مشهور في الاصطلاح
1:28:47وقد رقم مكتوب قد ينطلق بحسب الوضع. وفي هاء يطلق وهذا احسن وقد يطلق بحسب الوضع على ما لا تتم الحقيقة الا به. وهذا اظهر ان تمام الصلاة كذلك والتمام
1:29:05لا يدل على مجرد الطلب على وجه الاستحباب الاظهر والله ان تسويتها ان تسويتها واجبة واجبة ومن تمام الصراعات على التمام الواجب لها مع الادلة الاخرى وهذا هو صحيح خلافا للجمهور وهو اختيار الامام البخاري رحمه الله
1:29:27الحديث الثاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي
1:29:49بها القداح حتى اذا رأى ان قد عقلنا ان قد عقلنا يعني عنه عليه الصلاة والسلام ثم خرج يوما فقال حتى اذا كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم
1:30:08او ليخالفن الله بين وجوهكم النعمان بشير بفتح الباء وكسر الشين ابني سعيد وابن سعد ابن بشير ابن ابن سعد وفي الاصل كذا في الاصل وفي هاء سين سعد ابن سعيد
1:30:29وفي الاصابة والاستعانة عصاب النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة ابن سعد خلافا لما هنا الانصاري ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان سنين بست سنين قال ابو عمر والاول اصح ان شاء الله قتل سنة اربعة وستين مرج راحط
1:30:52وفي الحاشية موضع في الغوطة من دمشق كانت في واقعة مشهورة تسوية السوق قد تقدم الكلام عليها وقول او ليخالفن الله بين وجوهكم معناه ان لم تسوا لانه قابل بين التسوية
1:31:11وبينها اي الواقع احد امرين اما التسوية واما المخالفة وعيد شديد في الامر في عدم تسوية. الامر بتسويته. وكان يظهر لي في قوله او ليخالفن او لا يخالفن الله وقولا لا تسوون صدوركم
1:31:37هذا وفي رواية ابي داود الخشم مقدر يعني والله لتسوونه والحديث عند ابي داوود والله لتسون صدوركم فابرز القسم عليه الصلاة والسلام والذي يظهر لي في قوله او لو يخالفن الله بين وجوهكم
1:31:59انه راجع الى اختلاف القلوب وتغير بعضه على بعض. وانه على هذا يكون مخالفة معنوية. ليست المخالفة الحسية ومخالفة الوجوه ومسخ الوجوه. وسيأتي كلامه ان شاء الله. فان تقدم الانسان على الشخص او على الجماعة يعني لا يكون معه
1:32:16وتخليفة اياهم يكونون خلفه من غير ان يكون مقاما للايمان ليس امام قد يوغل صدورهم وذلك موجب اختلاف قلوبهم. فعبر عنه بمخالفة وجوههم لانه يتقدم عليهم عبر عنهم مخالفة وجوههم هذا وجه توجيه كلامه ان المراد اختلاف القلوب
1:32:36اختلاف الوجوه لان المختلفين في التباعد والتقارب يأخذ كل واحد منهم غير وجه اخر. خلف انه بين وجوهكم هذا المعنى وجه يعني غير الثاني. فان شئت بعد ذلك ان تجعل الوجه
1:32:49قول وجوهكم بمعنى الجهة يعني كل يأخذ يجيها وان شئت ان تجعل الوجه معبرا به عن اختلاف المقاصد. يعني لا يكونون متفقين في التوجه بل هذا متقدم وهذا متأخر او ان
1:33:05مخالفين وجوه بمعنى اه اختلاف المقاصد اختلاف المقاصد ما يجب عن مقصد واحد وهذا خلاف ما يجب فيه الصلاة والمعنى انه يعوى وعلى هذا الحديث يعود الى تفسير معنوي لقوله وجوهكم لا انه شيء حسي
1:33:25وتباين النفوس وان من تباعد مع غيره فان من تباعد في نسخة سين من غيره وتنافر جوى بوجهه عنه فيكون المقصود التحذير من وقوع التباغض والتنافر هذا على الوجه انه امر معنوي. قال القاضي عياض رحمه الله في قوله او ليخالفن الله بين وجوهكم يحتمل انه كقوله ان يحول الله صورة
1:33:52صورة حمار. وهذا على على ان المخالفة مخالفة حسية ويخالف بصفتهم الى غير الى غير هذا النسوخ فيوم شيخ هذا على صفة وهذا يمسخ على صفة او يخالف بوجه من لم يقم صفة ويغير صوته عن وجه من اقامه
1:34:10تكون المخالفة على هذا اما مخالفة اه هؤلاء هذا يمسك على صورة وبعدين يمسك عليها صورة او المخالفة بان يمسخ من خالف ومن لم يخالف واقام الصف فانه لا يحصل له شيء من المسخ
1:34:28او يخالف اختلاف صورها بالمسخ والتغيير يعني ثلاث هذه ثلاث ثلاثة ويخالف صفاتهم الى غيرها من المسوخ. يعني الوجه الاول ان ان يخالف بمسخ وجوههم الى صفة اخرى والمخالفة بين الوجه في الاصل
1:34:52ثم لما مسك الى صفة اخرى. الجميع. الوجه الثاني ان تكون المخالفة لبعضهم ممن لم يكن الصرف للجميع. التأويل الثالث بان تكون المخالفة لهؤلاء لكن الذين حصل منهم عدم تسوية
1:35:12اختلاف الصفوف لكن اختلفت صور مسخ هذا مسخ على صورة هذه مسخ على صورة حيوان اخر وهكذا. وقال وقال شيخنا المؤلف رحمه الله نعم هذه زيادة يعني مقصود الشيخ العيد كانه احد طلابه رحمه الله اما الوجه الاول الكلام
1:35:35وهو فيخالف بصفتهم الى غير المسوخ معنى انه خلف مسكوا من ما خلقهم وخلقهم الله عليه الى مسخ اخر فليس فيه محافظ على ظاهر مقتضى لفظة بين. لان قوله بين وجوهكم
1:35:52بين وجوهكم يدل على انها مختلفة ويقولون نسخوا على سورة واحدة ولا يكون موافق قوله بين وجوهك يدل على الاختلاف بهذا المعنى ان يقال يخالف وجوهكم عن كذا فيبقى على هذا لا يمتنع ان يكون
1:36:12اه ان ينشر على صورة واحدة لانه خالف وجوههم عن كذا عن الصورة الاصلية التي خلقوا عليها. الا ان يراد من مخالفة بين وجوه من مسخ ومن لم يمسخ ما هو الوجه الثاني
1:36:27بين وجوهكم يعني من مسخ بعضهم وبعضهم لم ينسخ فتكون بين على هذا على حقهم يخالف الله بين وجوهكم. بعضهم مسخ وجهه وبعضهم لم يمسخ وهو الذي لم اه يتقدم في الصف ولم يخالف الصفوف
1:36:44واما الوجه الاخير الوجه الاخير وهو مخالفته هذا كله بيان لكلام القاطع عياض وهو انهم ان بعضهم مسخ على حيوان وبعضهم مسخ على صورة حيوان اخر في محافظة على معنى بين
1:36:59ان اختلفت الصور المسخ الحسي الا انه ليس فيه محافظة على ظاهر قوله وجوهكم فان تلك المخالفة مخالفة بعد المسخ وليست تلك صفة وجوههم عند المخاطبة عند المخاطبة لان هذه الوجوه مختلفة
1:37:22كل منها مسخ على صفة على غير الصفة الاخرى. وليقال الا انه ليس في محافظة على ظهر قول وجوهكم. فان تلك المخالفة مخالفة بعد المسخ بعد المسخ لان لان قال
1:37:38لان قول بين وجوهكم الحديث ظاهره انه الوجوه التي خلقوا عليها. وعلى هذه الصورة تكون المخالفات بين وجوه بعضهم لبعض بعد المسخ وقوله يخالف ان الله بين وجوهكم ظاهره ان هذه المخالفة
1:37:59ما صوروا عليه على صورة التي خلقهم الله عليها فخالف الله بين وجوههم لكن على هذا الوجه يكون مخالف بين الوجوه مخالفة بعد المسخ لان بعضهم مسك على صورة بعضهم مسخ على صورة
1:38:17تكون مخالفته بعد المسخ. مع الحديث هو المخالفة بعد المسخ وتكون على هيئة على غير التي خلقوا عليها قبل المسخ. وقوله القداح هي خشب السهام حيث تبرأ وتنحت وتهيأ وهي مما يطرى فيه التحرير اجتهاد في تحريرها
1:38:42والا كان السهم طائشا والا كان السهم عائشة وهي مخالفة والا كان السهم طائشا يعني حين لا يبرأ وهي مخالفة لغرض اصابة الغرض بغرض اصابة الغرض يعني غرظه غرضه الذي يرميه غرضه وقصده اصابات الغرض الذي ينصبه
1:39:10وضرب به المثل لتحرير التسوية لغيره دليل على يعني في تسوية الصف مبالغة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تسوية تسوية الصفوف ويتخللها وهكذا كان عمر وعثمان لهما من رجال من يخبرهم ان السوق للصوت ثم يكبر
1:39:29كل منهم رضي الله عنهم وفي الحديث دليل على ان تسوية الصفوف من وظيفة الامام وكان قد كان بعض الائمة وقد كان بعض السلف يؤكد بالناس من يسوي صفوفهم مثل ما تقدم
1:39:42عن عثمان رضي الله عنه وعن عمر قد رواه في الموطأ مالك رحمه الله حتى قوله حتى اذا رأن قد عقلن يحتمل ان يكون المراد انه كان يراعيه في التسوية. ويراقبهم الى ان علم انهم عقلوا
1:39:59منه وامتثلوه كان ذلك غاية لمراقبتهم كان ذلك غاية لمراقبتهم يعني في تسوية مراعاة اقامتهم وقوله حتى اذا حتى اذا كاد حتى كاد ان حتى اذا كاد ان يكبر قول حتى
1:40:22اذا كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله الى اخر الحديث يستدل به على جواز كلام الامام فيما بين الاقامة والصلاة لما يعرض من حاجة وقيل ان العلماء اختلفوا في كراهات
1:40:38كذلك وهذا ايضا ثبت في الحديثين الصحيحين وهو لا بأس به عند الحاجة. ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام اقيمت الصلاة ورجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد وقد اقيمت الصلاة
1:40:52ما زال يناجيه حتى نام بعض القوم عند الحاجب فلا بأس بذلك. الحديث الثالث حديث ثالث قال وعن انس وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته فاكل منه ثم قال
1:41:09فليصلي لكم يروى عن ان يصلي على لاصلي لكم على انها لام الامر ومع حذف الياء وهي موجودة الياء لكن على وجود الياء قد تذكر اليام مع وجود الجازم انه من يتقي ويصبر على قراءة
1:41:36ثم قال قم فليصل فليصلي لكم. قال انس فقمت الى حصيلنا قد اسود من طول ما لبس يعني جلس عليه ويطلق على الجلوس لباسه فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا
1:41:55وصلنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه يا ام سليم. فاقامني عن يمينه ولمسلم ان رسول الله صلى به وبامه
1:42:19اذا قامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا على صاحب الكتاب اليتيم ابويريرة جاد حسين ابن عبد الله ابن ظميرة اللام وبعض الرواة بعض الرواة رواه بفتح الميم مليكة يعني بكسر اللام
1:42:41والاول اصح مليكة. قيل هي ام سليم وقيل ام حرام قال بعضهم ولا يصيح وهذا فيه خلاف يعني هل هي يعني لما قال في الحديث في الحديث ان جدة هل يرجع الى اسحاق وعبدالله بن ابي طلحة الراوي عن الناس او الى
1:42:58انس رضي الله عنه قيل ان يرجع الى اسحاق لان امك يعني جدته وقيل اني ارجع الى انا اسويها جدتهم مليكة غير امة وهذا اظهر والله اعلم لانه ظاهر من قوله
1:43:15ان جدته مليكة وهذا الحديث رواه الشيخ حاتم بن عبد الله بن ابي طالب عن انس بن مالك بقينا الضمير في قول جدته ان جدي جدته على الحكاية يعني عائد على اسحاق بن عبد الله وانها ام ابيه
1:43:31قاله الحافظ ابو عمر الحافظ ابو عمر وعلى هذا كان ينبغي ان يصنف ان يذكر اسحاق فانه لما اسقط ذكره تعين ان تكون جدة انس وقال غير ابي عمر انها
1:43:52جدة انس وعلى هذا لا يحتاج الى ذكر اسحاق وعلى كل حال فالاحسن اثباته اثباته لكن اظهر والله اعلم انها جدة انس وبالحديث دليل على ان ما وعليها ان تكون ملائكة غير ام سليم. وهي دليل على ان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من التواضع واجابة دعوة الداعي واجابة
1:44:14دعوة الداعي وهذا كثير في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام ويستدل بي على اجابة اولي الفضل لمن دعاهم في غير الوليمة يعني في غير في غير المناسبات يعني وقوله ايش دلوا بي على اجابة اولي الفضل
1:44:33من دعاهم في غير وليمة لان الوليمة فلا شك ان الوليمة امرها اهم ولهذا ذهب كثير من اهل العلم الى ان وجوبه وحكى الاجماع عليه وهو الامة للعرس اما غير ان في خلاف الجمهور على انها تجب من اهل من قال انها تجب. لكن هو يستدل في مسألة واجابة
1:44:50يعني يقول اولي الفضل لمن دعاه في غير الوليمة واما في الولي واما في الوليمة هذا للجميع عليهم ذلك. وفيه ايضا الصلاة التعليم الصلاة للتعليم لانه صلى قوموا فليصلي فليصلي لكم
1:45:13يعلم الصلاة عليه الصلاة والسلام او لحصول البركة باجتماع فيها او باقامة مكان مخصوص وهو الذي يشعر به قوله لكم. ولم يمتع ان يكون للجميع وكان عليه الصلاة والسلام يزورهم في بيتهم
1:45:28ويصلي فيه وزرى جمع من اصحابه ومنهم من دعاه وقال صلي واريد ان اصلي وكان النبي يسأله اين تحب ان تصلي فيصير لي في المكان الذي يصلي ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. قوله الى حصير قد اسود من طول ما لبس. اخذ منه ان الافتراك
1:45:44يطلق عليه لباس لانه الحصير يجلس عليه لا يلبس هيلبس الحصير. فلهذا يؤخذ منه ان الافتراش يطلق عليه لباس ورتب على ذلك مسألتان على ان الافتراش يطلق عليه لباس احدهما لو حلف الا يلبس ثوبا
1:46:09ولم يكن له نية فافترشوا انه يحنث انه يحلف لو انسان قال والله يعني والله ما البس هذا الثوب البس هالثوب ما البس هذا القميص مثلا وجلس عليه هل يحنث
1:46:31على هذا ولم يكن له نية ولم يكن له نية فانه يحنث. اما ان كان له نية فانه لا يحلى وذلك ان من قواعد اهل العلم في هذا ان النية
1:46:45يخصص العام وتقيد اما تخصيص العام هذا بلا خلاف. وتقيد المطلق وهذه قاعدة نافعة ذكرها اهل العلم ذكرها اهل العلم ثم ان لم تكن له نية فهذا يختلف قد يكون عرف
1:46:59اذا كان مثلا قال والله ما البس هذا القميص ولم يكن اصلا من لغته ولا من كلامه ربما هذا يعني هذا في اللغة الخاصة. فلو جلس على الثوب ولم يكن له نية يعني ما نوى مجرد افتراش لكن غفل عنها
1:47:15لكن لم يكن الافتراش عنده لبسا ولم يكن هذا فلا يظهر ايضا انه يحنث بهذا لكن من جهتي التخصيص فان النية تخصص العام وتقيد المطلق. وهذه لها من نظائر ولهذا
1:47:38يعني من هذه المسائل لو قال لو حصلت مخاصمة بين انسان واخر قال والله لا اشربوا لك ماء فدعاه الى بيته قال تناول عندي طعاما ولا تشرب فدخل بيته فاكل من طعامه
1:48:09نظرنا الى ظاهر اللفظ كنا نشرب معنا وان نظرنا الى المعنى هذا هو الصواب لان المراد بذلك قطع المنة والمنة الحاصلة بتناول الطعام اشد من منا الحاصلة لشرب الماء هذا يحلف
1:48:31ان النظائر كثيرة في تخصيص العام وتقييد المطلق وتنفع هذه الايمان في مسائل كثيرة. ولهذا هناك مسائل لا يكون فيها الحلف لم يقصد بها الإلجام انما قصد بها الاكرام لانه حين يقصد الاجزام شيء. حين يقصد الاكرام شيء. قد يحلف انسان على انسان من باب الاكرام
1:49:01من باب اكرامه لا من باب الزامه فلا يستجيب له جمهور العلماء يقولون انه يحنث في هذا فلو حلف عليه مثلا قال والله عندي هالطعام ابى الضيف هذا يعني من باب الرفق به او لانه مثلا
1:49:21لا يناسبه او مشغول نحو ذلك هذا حلف وهذا حلف مثلا او انه حلف الضيف وحده حلف صاحب المنزل وحده لم يجب دعوته الجمهور يقولون انه يحلف لانه لم يحصل البر بيمينه
1:49:44وهو الذي عقدها ما دام انه لم يجد دعوته انه لا يحنث والاظهر التفصيل في هذا يقال ان كان يعلم انه لا يجيب دعوته فلا يجوز له ان يحلف ويكون نقص منها المراعاة
1:50:04يعني الحليف انه يعني يريد ذلك ويعلم انه لا يستجيب ويريد ان يظهر انه يريد ان يكرمه وان يذبح له ذبيحة ويقدم له طعاما هذا لا يجوز من حلف على من يعلم انه لا
1:50:20يبر يمينه لكن ان كان لا يعلم ذلك او انه معتاد مثلا بينه وبين جماعته انه قد لا يستجيب حتى يحلف عليه لانه لا يطمئن انه لا حرج على المضيف الا بالحلف ونحو ذلك. فحلف بذلك. في الغالب انه يستجيب. لكن لو انه خالف ما في ظنه
1:50:46وظنا يستجيب فالاظهر انه لا عليه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة بريها فان فان الاثم على المحنث لما جاءت امرأة بطبق اليها عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بريها امرها بالبر
1:51:09فان الاثم على المحنث واظهر من ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام في قصة رؤية طويلة ان رجلا قال يا رسول اني رأيت ظلت تنطف السمن والعشاء
1:51:22الحديث وفي انه يعني آآ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر وعثمان المقصود قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله دعني اعبرها دعني اعبرها فعبرها ابو بكر رضي الله عنه
1:51:42ثم قال يا رسول الله لما قال اصبت ام اخطأت؟ قال يا رسول الله هل اصبت ام خطأ؟ قال اصبت بعظا واخطأت بعظا. قال اقسمت يا رسول الله وقال اقسمت عليك يا رسول الله
1:51:53لتخبرني بما اخطأتما قال لا تقسم لا تقسم ولم يأمر بكفارة عليه الصلاة والسلام. فهذا اظهر ويسميها شيخ الاسلام ما يتعلق الحلف على من يدعو الى الطعام سميها يمين الكرامة وعللها ايضا بتعديل اخر وهو انها تكثر بين الناس ويشق على الناس الامر الكفارة فيها لكن لابد
1:52:17فليعلم ان من يدعو غيره ويحذف عليه يغلب على ظنه انه يطيعه. مثل انسان يحلف على ولده مثلا. يغلب على انه يطيعه. لكن انسان مثلا يحلف على انسان يعلم انه
1:52:29لا يبره بذلك ان مجرد الحلف والاظهار امر او مراعاة به فهذا لا يجوز لو قيل انه اشف باليمين غموس لم كان له وجه فالله اعلم عليه يتحرى في من يدعوه يؤكد عليه
1:52:49حضور هو الاكل من الدعامة قال رحمه الله والثانية ان افتراش الحرير لباس والثانية ان افتراش الحرير لباس له فيحرم على فيحرم على ان ذاك اعني فراش قد ورد في نص
1:53:08نعم احداها انه حلف ان لا يلبس ثوبا ولم يكن نية فتراشه انه لا يحنث. الثاني افتراش الحرير لباس له على القول بان القول بان الحرير الافتراش فيحرم افتراش لبس لباس له
1:53:30فيحرم له على ان ذاك اعني الفتراش يعني قد ورد فيه نص يخصه ورد فيه نص يخصه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا لا يحتاج الى القيام وهذا ورد في حديث علي رضي الله عنه حديث حذيفة وان نجلس عليه
1:53:45وان نجلس عليه لانه قد يكون ابلغ باب النهي من جهة المعنى في حق الرجال قوله فنضحته النبح يطلق على على الغسل ويطلق على ما دونه يعني نوضح ان يكون مجردا
1:54:01صب الماء دون المبالغة ولا يتشرب مثلا بالماء فيكون نبحا لا غسل ويحتمل انه يريد الغسل فيكون ذلك لاحد امرين اما لمصلحة دنيوية وهي تليينه وتهيئة الجلوس. لانه معطون المدة وطول عليه يكون قد تصلب واشتد
1:54:17لهذا يحتاج الى تليينه برشه بالماء واما لمصلحة دينية ولطلب طهارته وزوال ما يعرظ من الشك في نجاسته بطول لبسه. ويحتمل ان يراد بما يدرون الغسل وهو النظح الذي تستحب المالكي لمن يشك في نجاسته قد قرب ذلك ان بان ابا عمير كان معه في البيت واحتراز الصبيان نجاسة بعيد يعني
1:54:41قرب الوجه انه لمصلحة دينية هو نضح اه لاجل مثلا قد يتوهم تعلق النجاسة به والذي يظهر والله اعلم ان يقال اه نضحوا لاجل تليينه ولاجل نظافته ليس لاجل توهم نجاسته لانه قال قد اسود من طول ما لبس وهذا واظح. والا فالاصل
1:55:05فيما يفرش مثلا العصافير الطهارة ولا يؤثر توهم وقوع شي عليه فالعصر واليقين هو طهارته لكن حين اه هناك مسائل ترجع الى قاعدة تعارض الاصل والظاهر هذه مسألة اخرى هذه هذه ايضا ترجع الى مسألة ظهر مثل موطن من مكان مثلا قد يعلم ان نجاسة
1:55:31تكون فيه وتمر فيه مثل الطريق مثلا والعصر والطهارة لكن اذا علم ان هذا المكان ربما تجري فيه النجاسة فهنا آآ او انسان مثلا يعني آآ يلابس مثلا من كان يتلطخ بالنجاسة كثيرا مثلا ونحو ذلك
1:55:48فهذا يكون من باب تعارض الاصل والظاهر على قاعدة قاعدة عظيمة هل يرجح الاصل او الظاهر؟ فتاة يرجح الاصل فتاة يرجح الظاهر وتارة يخرج وجهان قوله فصففت انا فقوله فصففت انا واليتيم وراءه حجة لجمهور الامة في ان موقف الاثنين وراء الامام هكذا
1:56:09اثنين وراء الامام مثل ما وقع في حديثه اه جابر وجبار رضي الله عنهم وحينما صفهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه وكان بعض المتقدمين يرى ان يكون موقف موقف احدهم عن يمين الاخر عن يساره عبد الله بن مسعود وهذا في صحيح مسلم
1:56:27وفي دليل وقد ورد مرفوعا لكنه ان ثبت فهو مما نسخ اه وبقي علي ابن مسعود كسائر المسائل التي بقي مسعود عليها مثل ضم وضع اليدين تشبيك الاصابع واجعله بين الركبتين في حال الركوع
1:56:51انه لا بأس به عند ابي داوود وفي دليل على مع انه رجح بعضهم انه موقوف عند ابي داوود. وفي دليل على ان للصبي موقفا في الصف يعني موقف الصف يصف معه قال فصفت انا واليتيم وراءه
1:57:11يعني اليتيم معه فصح مصافته وهذا هو الصحيح ما دام هي عقل الصلاة فانه يصح ان يكون وفي دليل على ان موقف المرأة وراء موقف الصبي وانها لا تصف مع الرجال. وانها تصف وحدها. تصف وحدها ولو كانت مع رجال لكن
1:57:35اذا كانت مع النساء فانها لا تصف وحدها على الصحيح ولم يحسن من استدل به على ان صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة. لا شك لان قياسهم باطل لا يصح. لا تقاس
1:57:47لا يقع صف المرأة مع الرجال وحدها على صف الرجل وحده مع الرجال فان هذه الصورة ليست من صور الخلافة وابعد يعني محل اتفاق هذا وابعد وابعد من استدل به على على انه لا تصح امامتها
1:58:03وابعد وابعد من استدل به على انه لا تصح امامته للرجال لانه وجب تأخرها في الصف الا تتقدم اماما يعني قد استدل به والا انها لا تصح موت الرجال لكن الاستدلال بهذا
1:58:22هذا لا لا يصح لان كونها تصف خلفهم ويكاد يشتدل به على انها لا تصحي موت الرجال. يستدل به على انها لا شك لا تكونوا تصفوا مع الرجال هذا من باب اولى
1:58:36لا انما تصف خلفهم واذا كانت صفها مع الرجال اذا كان لا تصفوا مع الرجال لا شك ان لا تصح مات من باب اولى. من باب اولى وابعد يمكن وابعد مشكل وابعد
1:59:03وابعد من استدل به على انه لا تصح امامة الرجال لانه وجب تأخرها لكن يمكن الاصل ابعد منه. منه على هذا يصعب ابعد منه اه من استدلع به على انها لا تصح
1:59:22مبتدأ وخبر لانه وجب تأخرها في الصف فلا تتقدم اماما في الحاشي ممن استدل به القاضي عياض انظر يا اخواني قال الصنعاني وجهه ووجهه استنباط استنباط من اخذ من هذا الحديث ووجه استنباط من اخذ من الحديث ان العلة المانعة لانضمامها هي
1:59:43كونها عورة تتهن تشرف حالة الصلاة على المصلين. يعني اذا كانت امامهم وهذي علية وهذي علة جارية مع تقدم قياس الاولى القياس الاولى لما فيها من ظهور قدميها قدميها وقوامها وكثير من محاسنها تساوي او تزيد على علة مزاحمتها. اذا كانت صفها لا
2:00:04يمنع فتقدم فلا يخرج استنباط من هذا الحريم قوة عن قوة ظاهرة. وهذا هو الظاهر كونه يقول انه يبعد هذا مثل ما تقعدون اظهروا الله الاستنباط ظاهر قوله ثم انصرف
2:00:17الاقرب انه اراد الانصراف عن البيت يعني انصرافه ليس المراد انصراف من الصلاة انما الارادة انصراف عن البيت يقوله انس رضي الله عنه لما قال صلى ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم
2:00:33يعني انصرف من البيت ويحتمل انه اراد الانصراف من الصلاة اما على رأي ابي حنيفة بناء على ان السلام لا يدخل تحت مسمى الركعتين وهذا هذا السيد الان يعني بعيد جدا. الادلة دلت على وجوبهما ولا يصح الانصراف
2:00:51من الصلاة بمجرد جلوسه التشهد. واما على غير رأيه فيكون انصراف عبارة عن التحلل الذي ستعقب السلام. لكن المعنى الاول اظهر وهو من صار صرف يعني من البيت. وفي الحديث دليل على جواز الاجتماع في النوافل. خلف امام
2:01:08خلف امام وانه لابسها جاء في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع النوافل في بيته قصص كثيرة مع حذيفة ومع ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهم كذلك مع عائشة في حديث عند ابي داوود
2:01:24في غير بيته عليه الصلاة والسلام في بيت ام سليم في حديث انس في عدة في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى جماعة باصحابه آآ نافلة لكن اللي يظهر والله اعلم انه ليس على الاطلاق والاجتماع على النافية ليس على الاطلاق بل اجتماع النافلة بشروط
2:01:47يكون او بشرطين بشرطين بان لا تتخذ هذه الجماعة شعارا وان يكون على وجه عام ليس على وجه دائم يعني ما اتخذ شعار تظهر في المسجد الا ما كان شعارا صلاة الكسوف صلاة استسقاء صلاة
2:02:10التراويح صلاة العيدين هذي بعض صلاة قيل بوجوبها لكن في باب النوافل لا بأس من ان يجتمع جماعة ويصلون جماعة في بر او بلد او في اي مكان لا بأس صلوا جماعة صلاة النوافل لكن لا يكون شعارا ظاهرا ولا يكون على جهة الدوام حتى لا تضاهى بها
2:02:33الصلوات المكتوبة. وفيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتداد بها الله اعلم. وهذا محل الاجماع من اهل العلم وان صلاته له وان اجره له. اذا عاقل الصلاة. الحديث الرابع هو الاخير في هذا
2:02:49في هذا اه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وقمت عن يساره فاخذ برأس ما قامني عن يمينه خالته ميمونة بنت الحارث اخت ام اخت امه ام اخت امه ام الفاظل بنت لحاله
2:03:09رضي الله عنه وان بيتوا عندها فيه جواز مثل ذلك هنا المبيت عند المحارم مع الزوج آآ وقيل انه تحرى وقتا لذلك لا يكون في ظرر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت الحيض. وهذا ورد في رواية فيها نظرة
2:03:28وقيل وان ذكر بعض اظنه ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله فاتح الباري وقيل انه بات عندها لينظر الى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل الواقع لو جعل يرقبه في بعضه انه دجاسة
2:03:43انه نايم يرقب النبي عليه الصلاة والسلام حتى اذا قام الى القبل يتوضأ صفق مع ابن عباس رضي الله عنه صف مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي دليل على ان الصبي موقف الصف مع الامام كما تقدم
2:03:57واذا اخذ واذا اخذ غير ماء واذا اخذ غير ما ورد في هذه الرواية من دليل اخر من انه دخل في في صلاة النبي بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دليل على جواز الائتمان من لم ينوي
2:04:15من لم ينوي الامام بناء على انه اتم به عليه الصلاة والسلام ولم يصف معه من اول الصلاة وهذا ادلته كثيرة. يجوز ان يأتم ممن لم ينوي الامامة اذا دخل فيها في اول الامر ثم دخل معه من يصلي معه ثم نوى به من امامة وفيه دليل على ان موقف المأموم واحد
2:04:35مع الامام عن يمين الامام وهذا عند الجمهور على سبيل استحباب ويجوز الصلاة عن يسار المأموم اذا كان وحده اذا عن يسار المأموم ولو وحده وتصح لكن خلاف السنة وذهب الحنابل الغنمي لانه لا تصح لا تصح
2:04:55لكن استدلوا الجمهور بان ابن عباس صلى عن يساره. كذلك آآ جبار صلى عن يساره فالنبي ادارهم عليه الصلاة والسلام. ولم يأمرهم الصلاة وكانت ما تصح لامرها باستئناف الصلاة وفي دليل على ان العمل يسير في الصلاة لا يبطلها. وفي هذا احاديث كثيرة لكن العمل اليسير هذا يكون عند الحاجة معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اداره في رواية اخرى من
2:05:19خلفه عليه الصلاة والسلام فصفه عن يمينه صلى الله عليه وسلم. اسأله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد