التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [02] | كتاب الطهارة - الشيخ عبدالمحسن الزامل
0:04يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
0:19الكلام عليه من وجوب احدها القبول وتفسير معناه قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة كما فعلوا في قوله صلى الله عليه وسلم على ما روي لا يقبل الله صلاة حائض الا بحمارة. اي من بلغت سن المحيض
0:42والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة ولا يتم ذلك الا بان يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا
1:00لان انتفاع القبول قد ورد في مواضع مع سكوت الصحة العبد اذا ابق لا يقبل له صلاة وكما ورد من اتى عرافا وفي شارب الخمر فاذا اريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول
1:20فلا بد من تفسير معنى القبر وقد فسر بانه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء قال قبل فلان عذر فلان اذا ترتب على عذره الغرض المطلوب. الغرض المطلوب منه وهو محو البناية والدم
1:42فاذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض من الصلاة ركوعها مجزئة بمطابقتها للامر فاذا حصل ذلك الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير واذا ثبت القبول على هذا التفسير
1:59ثبتت الصحة واذا انتهى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين. ان القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليه والاجزاء كونها مطابقة للامر والمعنيان اذا تغايرا وكان احدهما
2:23اخص من الاخر كان احدهما وكان احدهما اخص من الاخر لم يلزم من نفي الاخص الاعمى والقبول على هذا التفسير اخص من الصحة فان كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا
2:44وهذا ان نفع في تلك الاحاديث التي نوفي فيها القبول مع بقاء الصحة فانه يضر بالاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الاقدمين اللهم الا ان يقال دل الدليل على كون القبول
3:03اللوازم الصحة فاذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة يحتاج في تلك الاحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة الى تأويله او تخريج جواب على انه قد يرث
3:20على من فسر القبول في كون العبادة مثابا عليها او مرضية او ما اشبه ذلك اذا كان مقصوده بذلك ان لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة ان يقال القواعد الشرعية تقتضي ان العبادة اذا اوتي بها مطابقة للامر كانت سببا للثواب والظواهر في ذلك
3:43نعم. هذا يعني يعني واضح كلامه رحمه الله في شي يعني في مسألة القبول فسر على كلام الاقدميين يعني بحثنا طويل يعني لكن هل هناك يعني في كلامه شيء يحتاج الى التعرظ يعني
4:06يعني كلام شيخنا هنا مم. في يعني في الجواب عن الاشكال اللي اورده. نعم يعني هو رحمه الله قال يلزم يعني حتى نجيب عن هذا الاشكال يعني ذكر جوابين آآ الجواب الاول
4:25تفسير القبول في معنى اخر اللي هو اصول العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها. نعم. كونه مطابقة للامر. نعم فيعني اي الجوابين ارجح هو رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ورحم الله اورد الاشكال
4:45يعني بقوة لكن ما اجاب عنه رحمه الله كأن الامر عنده يعني تردد بين تفسيره على كلام المتقدمين او على كلام المتأخرين لكني يعني على طريقة بعض اهل العلم يقال انه لا منافاة ولله الحمد
5:02يقال هذا يرجع الى الادلة ويقال ان القبول يأتي ويكون بمعنى انتفاء الصحة مع انتفاء الثواب هذا واضح انتفاء الصحة مع الثواب. ويأتي القبول ويأتي القبول آآ بمعنى ثبوتهما يعني انتفاء القبول
5:24آآ حينما آآ يثي ينفى القبول ويكون المعنى انتفاء الصحة واذا انتهت الصحة تنتفى الثواب ايضا اه نفي القبول بمعنى نفي الثواب. وانه لا لا ثواب له ولا جزاء له
5:45ان كان عمله صحيحا وهذا مبني على الادلة وعلى هذا يقال ما ذكر رحمه الله من كلام المتقدمين ان هذا هو الاصل. لانه فسر القبول بانه ترتب فضل مطلوب من الشيء على الشيء. فاذا ترتب فانه يكون مقبولا. واذا لم يترتب فيكون مردودا
6:10فاذا كان مردودا فانه لا فانه ليس مقبولا واذا كان ليس مقبول فانه غير صحيح. هذا هو الاصل وكما ذكر الا في هذا كثيرة وقال سبحانه وما معناه ان تقبل منه نفقات؟ الا انهم كفروا بالله ورسوله. وهذا نفي القول معنى انه عمل حابط ليس مقبول
6:32وجاء ايضا كذلك في الادلة آآ في هذا الحديث لا يقول صلاة الحديث واذا احدث حتى يتوضأ. وكذلك ايضا ما ذكره لا يقول صلاة حائض الا بخمار وهذا على المعنى الثاني للقبول
6:47وعلى هذا يقال جاء القبول في الشرع بهذا المعنى وبهذا المعنى وهذا وعلى هذا يفسر اه اذا جاء انتفاء القبول فالاصل ان نفي القبول هنا لنفي الصحة وعين صفة الصحة انتفى الثواب. واذا فسرنا آآ نفي القبول نفي القبول بمعنى انتفاء الثواب فلا بد من دليل يدل على
7:11هذا لابد من دليل يدل على هذا. ثم اختلفت اجوبة العلماء في هذا ولهذا ذكر بعد ذلك انه على كلام بعض ده كلام المتأخرين آآ ان الاجزاء كونها مطابقة للامر والمعنيان اذا تغايرا وكان احدهما خصم اخر لم يلزم النفس الا خص اللي
7:31القبول النفي الاعم الذي هو الصحة وعلى هذا يكون كل مقبول صحيحا. وليس كل صحيح مقبولا. اذا آآ فسرنا ان نفي القول اقول بمعنى نفي الثواب. نفي القول بمعنى نفي الثواب ان عمله صحيح لكن لا ثواب له
7:51سيكون بينهما العموم والخصوص المطلق. مثل ما بين الايمان والاسلام او ما بين الايمان والاحسان فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وليس كل مؤمن محسن ليس كل مؤمن محسنا. يعني بينهما العموم الخصوص المطلق. هذا من حيث الاصل
8:15وعلى هذه اذا فسرنا نفي القبول بمعنى انه نفي الثواب نحتاج الى دليل واذا دل الدليل عليه فيكون وجه نفي. وجه اثبات الصحة مع نفي الثواب اه بما دل اه بالشرع ويدل له قوله سبحانه وتعالى انما يتقبل الله من المتقين وهذه عند اهل السنة عامة حتى فيها العصاة يعني العاصي
8:42لو قيل ان اه انه لا يتقبل يعني انما يتقبل الله من المتقين. ومن معه اصل التقى فانه يقبل منه. لكن قد لا يلزم منه الا يعاقب ولا يعذب او يذهب منه بعض الحسنات مقابل السيئات على
9:02طريقة بعضها العلم في مقابلة الحسنات بالسيئات اه ولهذا قال فان كل مقبول صحيح وهذا واضح لا شك وليس كل صحيح مقبول على هذا التفسير. لكن نقول اه هذا حينما يكون العمل العمل
9:24الذي قيل انه غير مقبول وهو صحيح دل الدليل عليه مثل قوله مثل ما جاء في نفي صلاة انه لا تقبل صلاة من اتى كاهنا من اتى عرى عفوا وكذلك ايضا من شرب الخمر اربعين يوما وكذلك آآ ما جاء في هذا المعنى آآ في صحيح مسلم حي جرير رضي الله عنه
9:48اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع حتى يرجع وان كان هذا اجره بعضهم على ظاهره ويعني يروى عن بعض السلف انه قال ان رجع ضربت عنقه لكن هل هو معناه ضربت عنقه؟ قال معنى انه
10:05بهذا وهذا او بمعنى انه جعله كالحد الله اعلم انا ما ادري عن هذه ولا راجعت هذه المسألة لكن هذا الاصل يرجع الى اتقدم اذا ارجع ما تقدم وانه ينظر الى الادلة في هذا الباب. ومما ورد في هذا الباب ايضا ما صح في الحديث عند
10:25احمد ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش ورب قالوا ليس له من صيامه من قيام الا التعب والسهر. اثبت له
10:35فالصيام ونهى عنه الثواب. واثبت له القيام ونفى عنه الثواب. ونفى عنه الثواب. ليس له من صيامه. ليس له من قيامه اثبته صائما. ولهذا قال في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل والعمل به فليس لله حاله ان يدع طعامه وشرابه
10:55وهل مجمع واهل العلم مجمعون على انه آآ ان انه لا يلزمه حتى الصوم وان صومه لا يبطل. كذلك ارظاع الحديث ان حينما ذكر هذا الحديث لو كان يعني لو كان صومه باطلا لبين في الحديث لما سكت عنه
11:14دل على ان صومه الذي قارنه هذا العمل السيء قال امل الزور والقول به دل على ان هذا له اثر فيما يتعلق بالثواب. اما نفس الصوم فالذمة بريئة يعني قد
11:29ملئت ذمته لان الاجزاء كونه مطابق للامر. مطابق للامر الا على قول هناك بعض اهل العلم يرى ان المعاصي قيل لهذا منذ الصوم مثل ما روي عن مثل ما قاله الظاهري لكن هذا ليس على اصل الخوارج لكن على في بعض المسائل التي ورد فيها ادلة ورد فيها ادلة اجرها
11:53وحتى اجروها في الحج في بطلان الحج في مسائل جعلهم الحج باطل حينما يقع في بعض المعاصي خلافا للجماهير العلماء. فهذا هو يعني تقرير الدليل في هذه المسألة مسألة وبعضهم سلك مسلكا ذكره ابن العربي وذكره ايضا العراقي شارح شارح في طرح
12:16تدريب او آآ اما ان يعني اما انه وافقه او نقل عن ابن العربي وانه يقول اذا كان نفي القبول مقارنا لمعصية فهو لنفي الثواب. واذا كان ليس مقارنا لمعصية فهو لنفي الصحة
12:33في هذه الحالة يكون ضابطا آآ يعني مناسبا اذا طيل الطرد تتبع المواضع ولهذا مثلا لا يقول الصلاة احدث الحديث ليس بمعصية الحديث ليس بمعصية وكذلك ايضا يقول صلاة حائض الا بخمار اذا كان يعني وضع الخمار او الخمار ليس انما في
12:57للصلاة والا اذا اذا لم تختمر ليس بمعصية. انما امرت بالخمار في وقت الصلاة وقت الصلاة او بعض الاحوال الخاصة فهو ليس معصية في ذاته اما شرب الخمر العبد وتيان الكاهن الساحر هذا معصية
13:14فما كان مقارن لمعصية فنفيه نفي القبول ونفي الثواب. وما لم يكن مقارن المعصية فنفي القبول لنفي الصحة نعم نعم اه كما ذكر الشيخ فرق بين المتقدمين والمتأخرين اه هل يقال بانه مثلا اه عندكم
13:38ما يعرف بينهم خلاف بانه لنا في الصحة ابتداء. لا المتأخرون لا لا ينكرون. يقرون بما عليه المتقدمون به لكن هم يقولون عندنا نصوص حتى المتقدمون هم مسلمون بها لم ينقل عن يعني عن السنة الله عليهم انهم كانوا يأمرون مثلا ان من اغتاب انه يعيد الصوم
14:08وهم مسلمون بهذا لكن يعني لان المتأخرين قرروا هذه المسائل وقعدوها فجعلوا مثلا الاجزاء والصحة ونحو ذلك اه هو مطابقة الامر فسروا وكان كلامه اكثر. فلهذا نسب اليهم هذا والا
14:28المتقدمون ايضا هم على على هذا فيما يعني فيما يظهر آآ لانه لم ينقل عنهم يعني في هذه المسائل خلاف ولذا المتأخرون عن المتقدمين باجماع في بعض هذه المسائل وهذا النقل عن المتقدمين
14:45نعم احسن الله اليكم شيخنا في اخر جملة ذكرها القواعد الشرعية تقتضي ان العبادة اذا اوتي بها مطابقة للامر كانت سببا للثواب شيخنا حينما يقال في الاحاديث المتقدمة العبد اذا اضغ لا يقبل له صلاة ومن اتى عراق انه شارب الخمر الى اخره حينما نقول
15:07ان النفي هنا نفي الثواب شيخنا هل يلزم من هذا انه ليس له قدر من الثواب مطلقا؟ ولا له قدر من الثواب كما حضر شيخنا في عبارته الاخيرة لكنه ليس كمن اتى بالعبادة دون هذه المعصية
15:28يعني هو رحمه الله هو يريد اشكال يعني هو رحمه الله كثيرا ما يحصل عنده يعني مثل هذا فلا يجزم وفيما يظهر ايضا فيما يظهر والله اعلم ويجول في خاطري ان الكتاب كما لا يخفى ليس محررا انما مقرر. يعني هذا الكتاب
15:45املاه املاء رحمه الله. فهو ليس مثل ما يحرره يكتبه وينظر فيه لكن هذا في تقرير يعني في تقرير لانه يمليه املاء لا شك ان في ان التقرير غير التحرير
16:04التقنيين تعرف حينما يورد عليه هو قد يكون نفس المستملي ربما يناقشه لكن لا ينقل النقاش ينقل ما استقر عليه كلامه او توقف فيه رحمه الله فكأنه يجيب عن سؤال يقول اذا كان مقصوده بذلك ان لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة
16:24ويقول انكم تقولون ان نفي القبول لا يلزم نفي الصحة. يقال قواعد الشرعية تقتضي اذا اوتي بمطابق امر كانت سببا للثواب سببا اذا كنتم ان تقولون ان العمل صحيح يلزم عليه انه آآ انه يثاب وانتم تقولون لا ثواب
16:44ولا ومن لا ثواب له والظاهر في ذلك لا تحصى هذا صحيح لكن المتأخرون كما تقدم يعني قالوا هذا له موظع وهذا له موظع ويمكن ان يقال يعني يعني ثم ايضا اه هذا ايضا فيه نظر في الحقيقة حتى ما ذكر من قول ان العباد اذا اوجب مطابق الامر كانت سمن الثواب. اذا كان يريد
17:08الامر يعني الاتيان بالشروط والاركان والواجبات هذا فيه نظر اذ دلت الادلة على انه مع مطابقة الامر فان انه يفوت الثواب. ان العبد ليصلي الصلاة وينصرف منها لا يكتب له الا نصفها. ثلثها حتى عد العشر. هذا حديث صحيح. وكذلك
17:28الصالحين ان يدري كم صلى ان يدري ما حضر صلاته وصلاة الصحيحة بلا خلاف ان قول شاذ لبعض الشافعية قالوا اذا غلب عليه السوفيا فانه يعيد. هذا قول ضعيف وبعضهم قال من الاقوال المبتدعة. قد تكون العبادة مطابقة للامر
17:49لكن الثواب فيها لا نقول لا يقال انعدم لكنه يقل اذا كان يقال سبب للثواب يعني انه يثاب عليه الثواب الكافي قبل هذا يقال ان من تميم ان يكون ان يكون هي حاضرا تماما انما حين
18:09ما يأتي بشروطها واركانها صحة الصلاة. وقد يفوت عليه بعض الثواب كما تقدم الاحاديث فكلام هذا رحمه الله فيه نظر يعني فيه نظر الا ان قيل يعني يمكن يقال مثلا من باب الجمع بين الاقوال
18:26الو ان القواعد سوف تقتضي ان من اتى بالعبادة مطابقة الامر سبب لتحصيل اصل الثواب يختلف اصل الثواب بحسب المصلي بحسب بحسب حال الصائم حال المصلي وما اشبه ذلك فاذا آآ
18:45مثلا صام وكان صومه قارنه امور من المعاصي فله فله ما يتعلق باصل الثواب الذي هو نفس بيتزا اذ مثلا لو قيل ان هذا هذا الصوم لا ثواب فيه البتة لزم بطلانه وانه لا يصح
19:03لزم بطلانه انه لا يصح اذا قيل لا تولده. لكن نفس الاجزاء وبراءة الذمة يكون مقابلها جزاء هذا العمل. جزاء فهذا العمل وهو الذي في ذمته. جزا هذا العمل الذي في ذمته لانه مأمور به وخطب به. وهو ادى هذا الامر ولم يؤمر باعادته. فله
19:23اصل الجزاء واصل الثواب لكن حديث انتفاء القبول ليس فيه انتفاء القبول. والقبول فيه معنى اخر ايضا. فيه معنى قبول الشيء الاشادة به والرضا به. وما اشبه ذلك فالقبول اخص من مجرد الثواب قد يكون الشيء مثلا يثاب عليه لكن لا يقبل مثل ما تقدم ان انه يصلي
19:51ويكون تسعة اعشار الصلاة غير مقبول غير مقبول لفله آآ يعني الجزاء فيما يتعلق باصل صلاته وان لم يحصل القبول الذي يأتي في ويكون مساقه مشاق المدح لعمل العبد. نعم
20:12شيخنا الله يحسن اليك. نعم. هلا مرحبا حياكم الله. اخيرا. سم. اه. وهي قوله القواعد الشرعية تقتضي ان العبادة اذا ممكن ان نقول يعني تفصيلا لكلامه ان العبادة ستكون مطابقة ولي الامر
20:34من جهتين ظاهرا وباطنا فان طابت ظاهرا وباطنا اجزأت وسقط الطلب وحصلت ثواب وان وقعت مطابقة الامر ظاهرا دون الباطل لوجود خلل نوع رياء او كذا فانه آآ يعني يقع الانسان وينقص الصواب او ينعدم
20:53هذا ممكن يعني اذا مبالغة يعني اذا اريد مبالغة في توجيه كلامه لكن يظهر والله اعلم ان ان قوله اتيان بها مطابقة للامر كان لانه يريد الرد على من قال هو يريد بذلك الرد على من قال انه مطابق الامر بمعنى
21:13انه اتى بها بشروطها واركانها هذا قصده ولو كان يعني لو اراد هذا لم يكن صوابا عن الاشكال لان اولئك يسلمون انه اذا كانت مطابقة للامر ظاهرا وباطنا انه هو المثاب عليها. هم لم يقولوا ذلك
21:35يقولون انه غير مثاب وهو يريد ان يرد قولهم بمطابقة اهل الامر بمعنى استيفاء الشروط والاركان ونحو ذلك مما هو شرط في صحتها لم يردني خصوص الشيء الباطن لانهم لم ينازعوا فيه وهذا لم ينازع فيه احد لم ينازع فيه احد لان من اتى بها على هذا
22:00وجه فهي عند الجميع يعني عند الجميع بلا خلاف بينهم احسن الله اليكم. نعم تفضل قال الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث وقد يطلق بازاء معان ثلاث احدها الخارج المقصوص الذي يذكره لاجراء معان
22:27بازاء معان ثلاثة. ثلاثة نعم. هم احدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء ويقولون الاحداث كذا وكذا الثاني خروجي ذلك الخارج الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج
22:53وبهذا المعنى يصح قولنا قطعت الحدث ونويت رفع الحدث فان كل واحد من الخارج والخروج قد وقع وما وقع يستحيل رفعه بمعنى ان لا يكون واقعا واما المنع المرتب على الخروج
23:13ان الشارع حكم به ومد رايته الى استعمال المكلف الطهور. فباستعماله يرتفع المنع فيصح فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث اي ارتفع المنع الذي كان ممدودا الى استعمال المطهر. وبهذا
23:33تحقيق يقوى قول من يرى ان التيمم يرفع القدم بان لما بينا ان المرتفع هو المنع من الامور المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم فالتيمم يرفع غاية ما في الباب ان رفعه للحدث مخصوص بوقت ما. او بحالة ما وهي عدم الماء. وليس ذلك ببدع فان
24:00احكام قد تختلف باختلاف محالها. وقد كان الوضوء في صدر الاسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه ولا شك انه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة. ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة بذلك
24:20الا يكون رافعا الحدث. ثم نسخ ذلك الحكم عند الاكثرين. ونقل عن بعضهم انه مستمر لا يشك انه لا يقول ان الوضوء لا يرفع الحدث. نعم. نعم ها هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء
24:40ان الحدث وصف مقدر قيامه بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية وينزلون ذلك الحكم منزلة الحسي في قيامه بالاعضاء. فما نقول انه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الامر سيزول المنع المرتب على ذلك الامر المقدر الحكمي. وما نقول انه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم
25:10اعضاء حكما باق لم يزل. والمنع المرتب عليه زائل. فلهذا الاعتبار اقول ان التيمم لا يرفع الحذر بمعنى ان بمعنى انه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر. وان كان المنع زائلا. فحصل هذا
25:30انهم اثبتوا للحدث معنى رابعا فغير ما ذكرناه من الثلاثة معان وجعلوه مقدرا قائما للاعضاء حكما وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما
25:50بينا ومفي بالحقيقة والاصل موافقة الشرع لها ويبعد ان يأتوا بدليل على ذلك واقرب ما يذكر فيه ان الماء المستعمل قد انتقل اليه المانع كما يقال. والمسألة متنازع فيها. فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل ولو قيل بعدم طهوريته
26:11لم يلزم منه انتقال مانع اليه فلا يتم الدليل والله اعلم. نعم يعني هذا ذكر المعاني معاني رحمه الله الخارج او الحدث. وانه ثلاثة معان احدها الخارج المخصوص في نوى اقض الوضوء او ما يكون هنا مثل مثلا يعني يقال الحدث خروج البول حدث خروج الريح حدث
26:49والغائط حدث. هذه هذا يطلق عليه حدأ. حدث ولهذا يسمى احداث او نواقض الوضوء. ويطلق على نفسه الخروج بغض النظر عن كون هذا الخارج هذا الشيء المعين. يقال نفس الخروج هذا حدث
27:07يعني اي شيء يخرج ولا ننظر الى هذا الخارج المعين فالاول آآ اللي هو نفسه الخارج هذا شيء معين وضغط والثاني نفس الخروج. اللي هو نفس الاسم. الاسم اللي هو ولهذا ذكر عليه المصدر. ذكر عليه المصدر
27:32الذي يقع على كل خارج على القليل والكثير. والثالث المنع المرتب على ذلك الخروج. هذا النتيجة هذا ليس حدث هذا آآ يعني ما رتب على نفس الخارج او الخروج فهذا مانع يعني معنى انه يمنع من قام به هذا الحدث سواء قيل انه خارج مخصوص او اي خارج
27:59انه لم يمنع من العمل الذي تشترط له الطهارة حتى يزول المانع حتى يزول ما انا قال ثم رتب عليه قال يصح قول رفعت الحدث ونويت رفع الحدث نويت رفع الحدث آآ يعني لان الحدث امر معنوي الحديث امر معنوي فهل يصح ان نقول رفعت الحدث؟ فان كل واحد
28:24الخروج قد وقع. فلما كان قد وقع صح ان يقال ارتفع بزواب الطهارة وزوال المانع لانه كما قال يستحيل رفعه بمعنى ان لا يكون واقعا. فلو قيل انه آآ انه ليس هناك شيء
28:43واقع وقيل ليس نوكسي واقع. قيل ما الذي رفع الحدث اذا؟ ما الذي رفعه الوضوء؟ فلما فلما فلما قلنا انه اه وقع فيلزم منه بعد الطهارة ان يكون يستحيل رفع رفع المعنى ان لا يكون هو اذا الرفع
29:04كوني لشيء واقع. فرفعه يكون بازالته من مكانه. اذ يستحيل رفع ما لم يكن واقعا واما المنع المرتب على الخروج فان الحكم ومد غايته الى استعمال مكلف الطهور. وهذا واضح فباستعماله باستعماله
29:24او يرتفع المنع فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث. مد غايته يعني اللي هو الحدث اه الى ان يستعمل الطهور ان يستعمل الطهور. وهذا يشمل التطهر بالماء وهذا واظح ولهذا قال يقوى قوما يرى ان التيمم يرفع الحدث. لان لما بين المرتفع هو المانع
29:53من الامور المخصوصة الامور المخصوصة يعني التي اه اشترط الشارع اه الطهارة اه لها يعني الحوائج الاحداث خصوصا الاحداث اللي هو مثلا بول الريح هذي امور مخصوص خاصة الشارع واجعلها ناقضة فلا تصح الصلاة ولا مس المصحف مثلا
30:13لا يجوز الا بعد زوال هذا المانع من الامور المخصوصة. وذلك المانع مرتفع بالتيمم. مرتفع فالتيمم يرفع الحدث. لانه لما تيمم جاز له ان يصلي. جاز له ان يمس المصحف. فاذا جاز له ذلك لزم
30:33ومنه زوال المانع فعلى هذا يكون رافعا لا مبيحا. خلافا للجمهور. اه موافقة لقول ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله غاية ما في الباب ان رفعه للحدث مخصوص بوقت او بحالة وهي عدم الماء
30:53يعني هذا الاشكال انه مخصوص بوقت او حالة يعني وهذه الاشكل عليهم قالوا ان التيمم لا يرفع رفعا مطلقا اذا وجد الماء وجب عليه ان يتيمم وجب عليه يتيمم بخلاف الوضوء هو رافع مطلق حتى يحدث فلهذا اشكل عليه
31:14قال ليس ذلك بدع. هذا له اصل في الشرع وقد كان الوضوء في صدد الاسلام يجب لكل صلاة. هذا قول معروف لاهل العلم على حديث عبد الله بن حنظلة. وجاء ايضا من غير حديثه انه عليه
31:28امر بالوضوء لكل صلاة طاهر وغير طاهر. ثم لما شق عليه امر بالسواك. وايظا في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين قمتوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم بعض اهل العلم امرأة منها وجوب الوضوء في القيام لكل آآ عند القيام للصلاة على احد الاقوال ثم نسخ ثم نسخ هذا
31:48هذا موظوع بحث لكن انا رحمه الله ان يبين ان الوضوء كان في اول الامر واجب لكل صلاة وكان رفعه للحدث الى دخول الوقت. ثم اذا دخل وقت الظهر وجب ان يتوضأ. الى وقت صلاة العصر اذا وقت العصر وجب ان يتوضأ
32:07لكل صلاة. فاذا كان الوضوء اذا كان الوضوء رافعا للحدث في اول الاسلام فالتيمم كذلك. ليس ولا شك انه كان رافع للحدث. يعني له الوضوء بالماء في كان رافع عليه في وقت مقصود في وقت الصلاة. فكذلك التيام في وقت مخصوص لا نقوم
32:27نقول رافعا ولا يلزم من انتهاء وقت الصلاة الا يكون رافعا للحدث يعني هذا باب التنزل والا في الادلة يعني ليس المقصود الاستدلال لهذه المسألة. ادلة المسألة هذه كثيرة كما لا يخفى. لكن يعني المراد الاشارة الى كان مصنف
32:43رحمه الله تقريره على هذا الاصل ثم نسخ ذلك الحكم عند الاكثرين آآ يعني ومنهم ومنهم من يقول انه محل اجماع انه لا يكاد يعرف عن احد ونقل عن يعني ذكر
32:56ابن عبد البر وبعده الشيخ الاسلام عن ابن سيرين. وعكرمة انهم كانوا يقولون بوجوب الوضوء لكل صلاة. لكن بعض اهل العلم يقول لا يصح عن عنه رحمة الله عليهم ثم ذكر معنى رابعا رحمه الله يدعيه كثير من الفقهاء آآ وهو ان الحديث وصف حكمي مقدر القيام بالاعضاء على مقتضى الاوصاف
33:16الحسية يقولون ان بعض المتأخرين والفقهاء يقولون ان الحدث آآ وصف الحكم مقدر على مقتضى الاوصاف الحسية يعني نجاسة مثل النجاسة المعنوية فيقال ايضا ان الوضوء ان الحدث نجاسة معنوية كالنجاسة الحسية. لكنه ومقدر قيام هذه النجاسة المعنوية بالاعضاء
33:43وينزل ذلك الحكم منزلة الحسي الذي هو الحدث منزلة الحسي. وهو النجاسة الحسية لكنها نجاسة معنوية. في قيام القيام بالاعضاء الاعضاء المخصوصة التي يجب الوضوء فيها. فما نقول انه رفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل
34:03ذلك الامر الحكمي يزيل ذلك الامر من حكمه فيزول المنع نعم ثم نقل انه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الامر الحكمي. فيزول المنع المرتب على ذلك الامر المقدر حكمي. وما نقول لا يرظى الحدث
34:31يعني والتيمم فذلك المعنى المقدر القائم للاعضاء حكما باق لم يزل. يعني جعلوا عندنا وصف حكم حكمي مقدر وعندنا منع يقولون ان الوصف الحكم المقدر وهو النجاسة المعنوية هو الحدث هذا لا يزول بالتيمم. ما الذي يزول؟ المنع
34:55وقد سبق ان ذكر انه اذا زال المانع في هذه الحالة آآ يكون رافعا لانه حصل المقصود بوجوب الصلاة وكل ما تشترط له الطهارة. والمنع المرتب عليه زائل. فبهذا نقول ان اليوم لا يرفع الحج
35:15بمعنى انه لم يجي ذلك الوصف الحكم المقدر وان كان المنع زائلا. المنع زائل. يقولون انه في الحقيقة الحدث قائم. اللي هو الوصف في الحس المقدر هذا ما زال انما زال المنع زال المنع الذي يمنع من الصلاة الذي يمنع من مس المصحف وما
35:35بعد ذلك ما تشترط له الطهارة وحاصل هذا انه مثبت الحدث معنا رابع انهم اثبتوا للحدث معنى غير ما ذكرناه من الثلاثة من الثلاثة معاني وجعلوه مقدرا قائما بالاعضاء حكم ولا صار حسية؟ قال وهم مطالبون بدليل شرعي هذا تفصيل عظيم
35:56في هذه العبادة وهذا التفصيل يعني كما ذكر رحمه الله ربما يحتاج في بيانه منهم الى الصين فكيف وربما يختلفون عليه يكون عموم الناس مكلفون بهذا وفهم هذا والشارع يسكت عن هذا هذا لا
36:16مطالب دليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع. الذي دعوه مقدرا قائما بالاعضاء فانه منفي بالحقيقة. لانكم تقولون ان المنع زال. واذا زال المنع زال المنع في هذه الحالة يلزم من
36:33انجيال هذا الزوال هذا الوصف الذي تقدرونه والاصل موافقة الشرع لها. يعني معنى انه حينما يزول المانع فان اه دلالة الشرع تدل ايضا على زعلان الوصف القائم كيف يأذن الشارع مثلا بالصلاة بالتيمم ويأذن بالصلاة يأذن باداء كل
36:57ما كل ما تشترط له الطهارة هم ويقال الذي زال مجرد المنع المال المنع اما الحدث فهو قائم. والنجاسة معي وهو قائمة. ويبعد ان يأتوا بدليل على ذلك واقرب ما يذكر فيه ان الماء المستعمل
37:17وقد انتقل اليه المانع المستعمل قد انتقل لمن؟ يعني يقول انه اقرب ما يستدل ان يقال ان بقول مثلا من توظأ بماء اعمل فان الماء المتقاطر من من المتقاطر هذا آآ صار مستعملا فانتقل اليه المانع لانه رفع
37:39ابيه حدث فما دام انه انتقل الى هذا المانع فيستدلوا يقولون ايضا انتقل هذا هذا المانع في مسألتنا. قال في مسألتنا اه يعني على التفصيل الذي ذكروه. بمعنى ان هذا يعني اللي هو ما يتعلق التيمم من التيمم انه انتقل انه بالتيمم
38:10انتقل اللي هو زال المانع لكن الوصف الذي هو وصف النجاسة المعنوية موجود لم يزل لم يزل فكما ان يقولون انتقل المانع الى الماء المستعمل. قالوا المسألة متنازع فيها. يعني انتم اه تذكرون مسألة او تقيسون
38:33فيها انت في نفس المسألة هذي ما ثبت فيها دليل فكيف تقيسون على مسألة لا بد ان يكون اصلا متفق عليه ومن يخالفكم ان لا يسلم بهذا. فكان هذا القياس مردودا. وهذه لا شك يعلم ان القول يعني القول الاخر خلاف
38:53هذا القول وان لا دليل على ان المال المستعمل يكون كما قالوا طاهرا غير مطهر. فقد قال جمع طهور مستعمل ولم ينتقل اليه المانع ولم ينتقل اليه المانع. مع انه مع ان هذا مع ان هذا منه رحمه الله هو منه رحمه الله من باب اه الاستدلال لهم. هل ذكروه
39:13مع ان هذا فيه بعد يعني مثل هالشي لكن اه ذكر العراق ذكر عراقي رحمه الله ولعله ذكر غيره ايظا ان اه اه من اقرب ما يستدل به لهم هو قول النبي عليه السلام صليت باصحابك وانت جنب قصة عمرو بن العاص لما صلى تيمم
39:33وصليت باصحابك سماه جنبا وقد تيمم. تيمم وسماه جنبا وقد تيمم. فعلى هذا يمكن يكون دلالة الحديث اقوى بمعنى ان الجنابة قائمة لكن زال المنع الذي هو صحة الصلاة. واهل العلم يعني اجابوا عن هذا الحديث
39:53جيت مع ما فيه من النزاع ومن المتكلم فيه لكنه حديث صحيح والمعنى يعني اه اه يعني سماه يعني قيل ان سماه جنب لانه لا بد ان يغتسل لا بد ان
40:10يغتسل او هل ذكرها يعني بعض اهل العلم او انه ظن عليه انه تيمم من غير ظرورة فلما تحقق له تضرره بالغسل سكت عنه. وبالجملة هذا هذا الحديث آآ محتمل. ولا يمكن ان يستدل
40:29حديث محتمل حديث محتمل ويمكن ان يوجه توجيه صحيح مقابل اخبار واضحة بينة في ان التيمم رافع وليس نعم. شيخنا احسن الله اليك. نعم. هل يمكن ان نقول هناك معنى خامس يحتمله القول؟ نعم
40:49فالمصنف في المعنى الرابع قال ان الفقهاء يقولون عن الحدث انه وصف مفسر قيامه بالبدن كقيام الاوصاف نعم. طيب وجعل ان الوضوء والغسل رافع لهذا الوصف. نعم. بينما التيمم لا يرفع
41:09وانما يرفع المنع. صحيح. يمكن ان نقول معنى الخامس نقول لا. هو وصف قائم وفجر قيامه في البدن الى اخره. هم. وما جاءت الشريعة ان انه آآ مأمور به للطهارة بالغسل ووضوء وتيمم كله رافعة. يعني ما الذي
41:29يجعله يتحكمون فيفرقون بين الغسل والوضوء فيجعلونها رافعة ويجعلون التيمم غير رافع مع ان الجميع وصل. صحيح نعم هو صحيح هو صحيح هذا المعنى ذكره في الثالث قرره في الثالث ان المنع المرتب يعني رفعت وقرره رحمه الله انه لا فرق على هذا لان
41:49المقصود زوال المنع المرتب وكما انه يزول بالوضوء كذلك ايضا يزول به التيمم. على الوجه الثالث وهذا يعني لا يخرج عما ذكر في الوجه الثالث. معناه انه يحصل زوال المنع وايضا يحصل زوال
42:07هذا الوصف بالوضوء والتيمم. والنبي عليه السلام قال التراب وضوء المسلم. يعني تقليل ادلة في هذا كثيرة يعني انه آآ يعني يقوم مقام الماء هي كثيرة لكن رحمه الله اراد ان يبين
42:27هذا القول الذي قرروه رحمة الله عليهم. وكله في الحقيقة هذا الشيء الذي ذكروه من باب التقعيد للمذهب. او التقسيم للمذهب يعني تجد مثلا في كلام بعض اه المتأخرين رحمة الله عليهم قد يذكرون مثلا قاعدة او تقسيم ونحو ذلك وهذا التقسيم ليس مبنيا عدلة مبني
42:47على ما قعدوه من المسائل في مذهبهم. ثم اه يساق على انه قاعدة وربما قوة الكلام يعني يهاب منها من ينظر فيه ويظن ان يظن ان لها اصل في الادلة فاذا تحقق وجدها مبنية على
43:07اه غير اصل بين والادلة تدل على خلاف ما في هذا الاصل اللي قرروه كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم شيخنا اخيرا الله يحسن اليك. نعم. اه. هل يمكن نقول ان بناء على يعني القول المرجح عند محمد شيخنا او شيخ الاسلام ابن تيمية
43:27ان التيمم رافع بناء على هذا هل يمكن ان نقول ان تعريف الحدث بانه وصف مقدر الصيام الى اخره ان هذا التعريف اه تعريف خطأ منهجي لان بناء على هذا التعريف لا يكون راكعا. فلابد ان يعرفه بالمنع حتى يكون رافعا. ولا
43:47امر واسع. لا هو هو حسب تفسير اقول هو حسب التفسير لهذه العبارة. يعني حسب تفسير فاذا قال وصف حكمي بمقدر قيامه بالاعضاء فان قالوا ان هذا الوصف يزول المطهر
44:07من التراب من التيمم بالماء والتراب فلا مشاحة في الاصطلاح. لان لا شك لان الحدث ما يقوم بجميع البدن. يقوم ببعض اعضاء البدن ولهذا وقع في مسائل فيما يتعلق ببعض المسائل الخلافية مسألة ما يمس المصحف مثلا وهل اه يعني يكون حكم مثلا مس
44:27الاعضاء مثلا هل يعني مسائل تترتب على هذا؟ لكن الشأن انه اذا فسر على مقتضى الادلة لا لكن حينما يقولون اه انه يزول هذا الوصف ويخرجون منه المنع ولا يدخلون اه
44:47اه يعني الذي زار هو المنع والذي زال هو المنع في التيمم ولم يزل الوصف هذا هو الذي يشكر عليه لكن حينما نقول ان هذا الوصف يزول بالمطهر سواء كان بالماء والتراب فلا يظهر فيه شيء في ما يظهر والله اعلم. وهذا ايضا شيخنا يعني في قياس
45:07الوصف المعنوي او الحكمي على الوصف الحسي لا يزول الا بالماء يعني هذه ايضا دعوة تفتقر الى هو هو هو احد حتى قولهم حتى قولهم انه تنزيل الحكم منزلة الحس. هذا فيه نظر كيف يجعل مثلا
45:27الحدث الذي وصف مقدر منزلة النجاسة الحسية لكنها نجاسة معنوية وان كانت الذنوب مثلا هم يقولون الذنوب كلها نجاسات. يعني المعاصي نجاسات واعظم النجاسات نجاسة هذي نجاسات انما المشركون نجس. فالنجاة فالنجاسة صحيح لكنها نجاسات معنوية نجاسات. لكن قوله ينزلون منزلة
45:57حسي في قيامه بالاعضاء هذا في الحقيقة فيه نظر. هذا فيه نظر. اذ كيف يقاس هذا على هذا؟ هذا هذا بعيد الحسي له احكامه والمعنوي لاحكامه فيقولون انه لا زال هذا الوصف ثم يعني ما الذي الجاهم الى مثل هذا
46:17يعني الا يقال مثلا لو قالوا مثلا انه وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء على على بدون قولهم مقتضى الاوصاف الحسية يعني حتى لو قيل هذا يكون اخف انه وصف حكمي مقدر قيام الاعضاء اللي هو هذا الحدث ثم يقولون
46:37قل انه حينما يتوضأ بالماء يتوضأ يتيمم بالتراب. فان الذي يزول المنع. اما الوصف ما زال قائما لا زال قائما يعني آآ فهذا منه في الحقيقة يعني شيء يعني من التكلف
46:57وفي الاستدلال لهذا القول مع ضعفه. نعم. السلام عليكم. شيخنا بس احببت اتحقق في شرحكم لعبارة المصنف هنا. هم آآ قال لان لما بينا ان المرتفع هو المنع من الامور المخصوصة. الامور المخصوصة شيخنا اليست هي التي يشترط لها الطهارة؟ الا
47:17ايه قل لي ذكر تقول قلت مثل يعني خروج البول خروج الغائط اه الريح هذه مو مخصوصة هي الاحداث ولا المشترط لها الطهارة مثل الصلاة والطواف لا هو المنع يعني لما بينا ان المرتفع هو المنع والمنع
47:40يعني هم من هنا بسبب من سببية هنا. ايه جميل. هنا هنا من سببية يعني تدري من تأتي يعني بسبب الامور المخصوصة. بسبب الامور المخصوصة يعني اللي سبق ان لان الكلام لا زال في الاحداث. جميل. ليست تمنع من هذا تمنع بسبب هذا
48:00نعم نعم شيخنا حديث عمرو بن العاص الله يحسن اليك يا شيخ نعم آآ اذا قوي السند زاد الاشكال لانه يعني عبر بلفظ شرعي قال صليت وانت جنب. لا ما قال سعودي قال اصليت باصحابك؟ ما قال ما قصيت الجنود
48:20الشاعر يستفسر هو لو قال صليت الجنوب هو يستفسر من منه يستفسر فهذا قد يكون دليل هذا قد يكون دليل في مسألة لانه ما قال انك تصلي يعني انت الان افدت انا فائدة جزاك الله خير يعني يعني لان آآ لانه لو يقال لو كان
48:40انا ان التيمم لا يرفع انما يبيح لم يحتج النبي ان يسأل ما احتاج ان يسأل بل قال ذلك وقال يعني ان يعني بين ان الجنب انك لا زلت جنب انما ارتفع المانع
49:00اما وصف الحدث لا زال قائما استفسر اصليت باصحابك وانت جنب؟ لانه حصل اشكال في هذه المسألة هل هو مثلا مضطر الى اليه مثلا؟ اه هل هو مضطر الى يعني هذا الفعل؟ هل هو مضطر لهذا الفعل
49:20او ليس مضطر آآ اراد ان يستفسر منه عليه الصلاة والسلام آآ او اذا اراد ان يبين على القول الثاني ان يبين له وان وان تيممه جنب فانه لابد ان
49:40فشل بعد آآ بعد ذلك اذا وجدت الماء فاذا وجدت الماء فاتق الله ومسه بشرتك. وامر ذاك الرجل كما في الصحيحين قال خذ هذا فافرغه عليك. كان جنبا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث استعمل الفقهاء الحدث عام
50:00فيما يوجب الطهارة. فاذا حمل الحديث عليه يعني قوله اذا احدث جمع انواع النواقظ على مقتضى هذا لكن ابو هريرة ان قلت لكن قل ابا هريرة. ابا هريرة نعم. وان خف
50:20كيف تقول ابو هريرة؟ نعم. احسن الله اليك. قال لكن ابو هريرة تراويه قد فسر الحدث لما سئل عنه باخص باخص من هذا الاصطلاح وهو الريح اما بصوت او بغير صوت. فقيل له يا ابا هريرة ما الحدث؟ فقال نساء او ضراط
50:40انه قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص. اذا هذه مسألة يعني ما يتعلق قول ابي هريرة يعني هل هل ابو هريرة رحمه الله آآ يعني فسر الحديث بهذا لانه قامت عنده ادلة ان النبي اراد هذا ولا يلزم منه خصوص هذا
51:00شيء اه اه او ان ابا هريرة اراد مجرد التمثيل تمثيل وليس ولم يرد ذلك التخصيص او انا او اراد التنبيه كما قال بعض العلم اراد التنبيه بالادنى على الاعلى. بالادنى على الاعلى. والذي والذي يظهر والله اعلم
51:21يعني انه اراد التنبيه اراد على جنس الحدث والا لو كان الحدث لو كان الحدث خاص بهذا الشيء ما سكت عنه ابو هريرة. ما سكت عنه ابو هريرة. انما اجاب لما سئل ما الحدث؟ قال فساء او ضراط. لما يعني اراد ان
51:41يفسر اما الاحداث تقع كثير. هم او ان هذا خفي عليه نفس الحدث ما هو؟ ما هو الحدث كلمة محتملة. فاراد ان يبين اه له اه جنس الاحداث او شيء من الاحداث
52:01وغيرها في حكمها الا ما اختلف فيه. نعم احسن الله اليكم. قال قاطعوا استدل بهذا الحديث على ان الوضوء لا يجب لكل صلاة. ورجوا الاستدلال به انه صلى الله عليه وسلم
52:16نفى القبول ممتدا الى غاية الوضوء. وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا. ويدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثاني. وهذا واضح وهذا يكاد يكون محل اجماع الا من حكي
52:36من المتقدمين ان صح لكن اجمع العلماء على هذا على محكة غير واحد والادلة كثيرة لكن اراد من هذا الحديث اذا حدث حتى يتوظأ حتى يتوضأ فالمعنى ان نفي القبول ممتد الى غاية الوضوء. ما دام على وضوء
52:57فالصلاة صحيحة. توظأ للظهر حضرت العصر وهو على طاعة الظهر. يصلي حضرة المغرب على طهارة العاصي يصلي فما بعد آآ وما الغاية المخطئة مخالف لما قبلها. كما قرر الشيخ رحمه الله نعم
53:14قال الحديث الثالث عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار فيه دليل على وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر. وان ترك البعض منها غير
53:34غير مجزين. هم. ونصه انما هو في الاعقاق. وسبب التخصيص انه ورد على ثاب وهو انه صلى الله عليه وسلم رأى قوما واعقابهم حلول. والف واللام تحتمل ان تكون العهد. والمراد الاعقاب التي رآها كذلك لم يمسها المال. ويحتمل الا يختص
53:54في تلك الاعقاب التي رآها وتكون الاعقاب التي صفتها هذه الصفة اي لا تعمم بالمطهر ولا يجوز ان تكون الالف واللام يبقى الالف واللام للعلوم المطلق بالاطلاق. وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على ارجلنا. فقال ويل للاعقاب من النار
54:14فاستدل به على ان مسح الارجل غير مجزئ وهو عندي ليس بجيد. لانه قد تفسر في الرواية الاخرى ان الاعقاب كانت لم يمسها الماء ولا شك ان هذا موجب للوعيد بالاتفاق. والذين استدلوا على ان المسح غير مجزين. انما اعتبروا لفظ هذه الرواية
54:34فقط. فقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح. وليس فيها ترك بعض الوضوء. والصواب اذا جمعت طرق طرق الحديث ان يستدل ببعضه على بعض ويجمع ما يمكن جمعه فبه يظهر المراد والله اعلم. ويستدل به على ان العقب محل التطبيق محل التطبيق
54:54فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما شهد نعم رحمه الله وهذا الحديث متفق عليه واهل العلم نبهوا على انه وهم صاحب العمدة رحمه الله في عزوه حديث عائشة الى البخاري وهو ليس على شرطه انما هو عند مسلم. وهذا اول وهم له رحمه الله في هذا الكتاب
55:14وما ذكره ظاهر ولا يعني ولله الحمد. ويل العقاب من النار والدليل على وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر وهذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة. وان ترك البعض منها غير مجزئ. وان كان النص انما هو في
55:31لانه ورد على سبب ورد على سبب وانه رأى قوم واعقابهم تلوح وهذا سبب هذه الرواية عند مسلم انه واعقاب تلوح لم يمسها الماء. والا فانه في جميع الاعضاء لا يجوز هذا. انما ورد في
55:51في الاعقاب انه يحصل التساهل بها كثيرا وربما نبأ عنها الماء وخاصة في ايام الشتاء. والالف واللام تحتمل ان تكون العهد. يعني والمراد العقاب التي يراها كذلك لم يمسها الماء
56:06ويحتوي ان يختص بتلك الاعقاب التي رآها. والمعنى ان صحيح ان والقاعدة ان المعنيين ان المعنيين اذا لم يتنافيا لا بأس ان يفسر الحديث اول اية بكلا المعنيين. يقال ويل لاعقاب النار يعني تلك الاعقاب لانه في الرواية عند مسلم واعقابهم تلوح
56:26فلما قال وللعقاب فالمعنى المراد العهد والعهد هنا العهد الذكري المراد بالعهد الذكري لانها ذكرت في الحديث هذا لان العهد اقسام العهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري. ويحتمل ان يختص بتلك الاعقاب. ويكون آآ لتلك الاعقاب التي
56:46فتوى هكذا التي صفتها هكذا يعني وهي الاعقاب التي لا يمسها الماء. التي لا يمسها الماء وعلى هذا تكون الاعقاب التي رآها النبي عليه داخلة والاعقاب التي تكون بصفتها داخلة من جهة العموم والمعنيان صحيح ان
57:06واللام للعموم المطلق بالاطلاق لانه على هذا يشمل حتى من لم يفرطوا هذا وهذا واضح لانه ما قال لم يقل ويلقى من النار انما لما آآ رأى عقابا تلوح لرأى عقابا تلوح قال ويل لاعقاب النار. لكن يحتمل يقال انها للعموم للعموم المطلق بالنظر الى غير الاعقاب. بالنظر الى
57:33كغير الاعقاب. فقال وين الاعقاب من النار؟ ويشمل كل قدم حصل فيها تفريط. او اه آآ كذلك على قول بعض اهل العلم انه لكل عضو حصل فيه تفريط لان المقصود هو وجوب والسلمان ولا فرق بين الاعضاء
57:53لهذا لكن نص على الاعقاب لانه قد يحصل فيها التفريط آآ غالبا او قد يحصل فيها التفريط احيانا آآ بسبب عدم العناية بغسلها وذاك الرواية قال ونمشي على ارجلنا قال ويل اعقائم النار فستدل به على النمس الا رجل غير مجزئ. غير مجزئ وعندي
58:18ليس بجيد. هناك هو لم لم يرد رحمه الله ان اه ان قول مسح الارجل انه يجزئ لكن اراد الاستدلال ان الاستدلال بهذا الحديث على ان مسح الارجل آآ لا يجزأ ولا يجوز لا يستدل من هذا الحديث انما من غيره
58:38وهذا محل اجماع من اهل العلم وهذا القول آآ قول لاهل البدع والظلالة انما يقول انه لا يستدل بهذا الحديث لان قوله آآ في الرواية انه نمسح ارجلنا هذه هذه الرواية مفسرة بالرواية الاخرى. اللي هو اعقابهم تلوح. ليس
58:58انهم مسحوا ارجلهم كلها مسحوا رجله كلها لا وليس في الحديث انهم مسحوا ارجلهم في الحديث انهم غسلوا ارجلهم لكن الاعقاب لم شبه الماء فليس لكن آآ يستدل به اذا كان غسل جميع القدم وترك
59:18في بقعة يسيرة من العقل. انه لا يجوز ولا يصح الوضوء. فمسح الرجل المسح عليها بمجرد مسح المسح والمسح في الغالب انه قد لا يصيب جميع القدم من باب اولى انه لا يجوز ولا يجزئ لكن
59:38الدلالة له من الاخبار في الكتاب والسنة وانه يجب استيفاء الغسل وانه لا يجزئ المسح كما ذكر الشيخ رحمه الله قال انهم اعتبروا هذه فقط ولم يجمعوا بين الروايات والمعنى انه يجمع بين الروايات وهذا هو
59:58طريقة صحيحة لتفسير الحديث هو ان تجمع الروايات تفسر يفسر بعضها بعضا نعم بس الجملة الاخيرة بس اخر جملة بس وناخذ السؤال ويستدل به على ان العقد ليس محل التطهير وهذا فيبطل قول من يقول يكتف بالتطهير فيما
1:00:18دون ذلك وهذا من اقوال البدع. من اقوال البدع الذين يقولون ان العقل ان العقب محل التطهير فيقول قول من قال يكتفى بالتطهير فيما دون ذلك. لان هذا محل اجماع من اهل العلم وهو ان العقل يجب
1:00:38فمن قال خلاف ذلك فقوله باطل. نعم تفضل. الغريب يا شيخ ان المؤلف يعني فاستحضر آآ قاعدة بخصوص هذا محلها فيما اظن ما ادري وش رايكم يا شيخ؟ لا هو هو يقول ولا يجوز. يقول ولا يجوز ان تكون الف لام ملعون الاطلاق. هو يقول لا يجوز
1:01:06ان تكون لان يقول وقد ورد انه رآنا ونمسح على ارجلنا فقال ويقع من نار ويرد هذا هو يقول ولا يجوز والله يعني يعني يريد ان يجيب على لو توهم متوهم يقول لا يجوز ان تكون الالف واللام للعون المطلق بالاطلاق
1:01:26لانه ورد ان نمسح على ارجلنا فقال ويل اعقاب من النار. يعني في الاعقاب في الاقدام التي حصلت تفريط في غسل اعقابها ها. احسن الله اليك شيخنا. نعم. المؤلف رحمه الله لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب الى النار
1:01:46ورأى قوما واعقابهم تلوح اه لا اشكال شيخنا ان اول ما يدخل في هذا اللفظ ويل الاعقاب من النار من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن اه اه
1:02:01هل قال احد من اهل العلم او من اهل السنة ان الحكم يختص بمن رآهم ولا يعني هم اتفقوا على ان الحديث يدخل فيه كل من كان هذا حاله لأ هو هو الكلام يقول الالف واللام تحتوي ان تكون عهد والمراجعة قبل التي يراها كذلك يعني من قال آآ من قال
1:02:26قال ذلك من قال ذلك يقول ان العبرة بخصوص السبب لا يدعو من لفظ وعلى هذا اذا قيل عمر بخصوص اللفظ لا بعون السبب يقول ان غيرها من الاعقاب تلحق بها من باب القياس. نعم. وهذا قول ضعيف الصواب وقول جماهير اهل العلم انه
1:02:46اذا كان السبب اذا كان الحديث مستقل عن السبب وهو الحديث مستقل عن السؤال يمكن فيه ليس مرتبطا به وليس خارجا مخرج السؤال الذي سئل سئله عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة العبرة بعموم اللفظ ولا
1:03:06اقول ان اللفظ وان ما سوى هؤلاء يدخلون اما بالالحاق بالمعنى او الحاق بالقياس هذا قول ضعيف وهانية يترتب عليه مسائل كثيرة يترتب عليه مسائل كثيرة جاءت فيها نصوص تدل على هذا
1:03:26لكن القول ان النص مختص باعيان من كل ما فيهم هذا خارج اقوال اهل السنة. كذا شيخنا ولا لا يقال قال اول من يدخل يقال اول من يدخل اذا اه اول من يدخل فيه هو من نزل فيه مثل ايات الظهار وايات اللعان ونحو ذلك هل اه
1:03:46آآ يدخل سوى هؤلاء بالقياس عليهم او بالعموم او بالعموم. صوب ان الال مثل ما قال هذا خاشقا بل لجميع امتي. فليس في الشريعة شيء اسمه مخصوص. ثم يلحق به غيره. ما في شيء خاص في الشريعة. كل ما جاء نزل في
1:04:06شخص او جماعة فهو عام لجميع الناس. يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا. فهو اه فرسالته عامة وكل ما لا ما دل الدليل عليه والامور والامور التي جاءت فيها الخصوص. نصوص يسيرة وبعضها اختلف في في القول بالخصوص بهذا الشخص المعين. نعم
1:04:26احسن الله اليكم امين واياكم بارك الله حفظكم حفظكم الله مع السلامة