استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00فان فان نعم فعلى الزوج حقا؟ اه الزوج نسخة وهي اقرب للصواب نسخ الزوج ان نصحها الرجل؟ اي نعم فان للمرأة على الزوج حقا في ما له وهو الصداق والنفقة بالمعروف. وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة
0:34بحيث لو ال منها استحقت الفرقة باجماع المسلمين. وكذلك لو كان مجبوبا او عنينا لا يمكنه جماع فلها الفرقة ووطؤها واجب عليه عند اكثر العلماء. وقد قيل انه لا يجب اكتفاء بالباعث
0:54والصواب انه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والاصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة ان لزوجك عليك حقا ثم
1:13نعم الصعوبة بن عمرو بالواقع ثم قيل يجب عليه وطؤها كل اربعة اشهر مرة وما قاله الشيخ والصحيح لا شك انه يجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف حتى في الجماع
1:31وانه لا يحل له ان يدع الجماع الا لعجزه فلو تركهم مراغمة ومضارة كان اثما لان لها الحق واذا كان هو لو دعاها الى فراشه فابت ان تجيء الى مثل الملائكة حتى تصبح
1:49فكيف تكون هي تريد هذا الشيء وهو يظار اما اذا كان عاجل فلن يرضي الله عز وجل والصواب انه لا يكتفى بالباعث الطبيعي وانه يجب على الزوج ان يجامع زوجته بالمعروف
2:07نعم. ثم قيل يجب عليه وطؤها كل اربعة اشهر مرة. وقيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا اشبه وللرجل عليها اشبه بالصواب اشبه
2:27يعني اشبه بالصواب انه يجب عليه ان يضعها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهل له ان يبيت عندها كل ليلة اذا لم يكن معها زوجة
2:46او لا يجب الا ليلة من اربع فيه خلاف ايضا فمنهم من قال انه لا يجب عليه ان يبيت الا ليلة من اربع ومنهم من قال بل يجب عليه ان يبيت عندها بالمعروف
3:02وهذا هو الصحيح ايضا هذا هو الصحيح والذين قالوا بالاول قالوا لان اكثر ما يكون معها ثلاث وهي الرابعة بين اربع كان الجميع كم خمسة ولكن الصواب انه يجب ان يبيت عندها
3:26حسب ما جرت في اذاعته كل ليلة اذا كان هذه الاية وللرجل عليها ان يتمتع بها متى شاء ما لم يضر بها او يشغلها عن واجب يشغلها ما لم يضر بها او يشغلها عن واجب
3:49يستمتع تم تنافس توجع النسخة يستمتع منها ما تشاء بها بها صلح فيجب عليها ان تمكنه كذلك ولا تخرج من منزله الا باذن او باذن ولكن لو فرض ان الرجل لا يقوم بواجبها من نفقة او غيرها
4:13فهل لها ان تمنع حقه قيل ليس لها ذلك والصواب ان لها ان تمنع الحق وانه اذا لم يقم بحقها من النفقة وطلب وطلب منها حقه فان لها ان تمتن
4:30لان الله يقول من اعتدى عليكم تعتد عليه بمثل ما اعتدى عليه نعم ولا تخرج من منزله الا باذن نعم في اذنه احسن ولا تخرج من منزله الا باذنه او باذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل؟ كالفرش والكنز
4:58الطبخ ونحو ذلك فقيل يجب عليها وقيل لا يجب وقيل يجب الخفيف منه وكل هذه الاقوال ينبغي ان تكون مبنية على العرف الذين قالوا يجب نحمل على ان هذا هو عرفهم
5:18والذين قالوا يجب لا يجب نقول هذا عرفهم والذين قالوا يجب الخفيف نقول هذا عرفهم لماذا لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فاذا كنا في بلد تختم نساؤهم البيت بالغسل والتنظيف والطبخ
5:44وغير ذلك قلنا يجب عليها ماشي ان تقوم به واذا كنا في بلد ليس كذلك قلنا لا يجب عليها واذا كنا في بلد تخدم الزوجة زوجها فيما يتعلق بالشيء البسيط
6:02في الطعام في البيت كطعام البيت وغسل الثياب التي الخفيفة اما اذا كان وليمة عند الزوج فانها لا تختمه في مثلها فنقول تخدم في الشيء ايش الخفيف فالصواب في هذه كلها
6:22ان نحمل جميع ما اختلف فيه الفقهاء في هذا الباب على اختلاف احوال لا على اختلاف اقوام فكل منهم كان عرفه كذا فقال به وذلك لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف والمعاشرة تكون بين اثنين
6:43ولهذا جاء الفعل في مبنيا للمفاعلة التي لا تكون الا بين اثنين نعم وبارك الله فيكم. بعض الزوجات يعني ولكن رفض هذه المرأة لا يأتي على وجه انها لا يعني مريضة
7:06نعم. مرض نفساني او هي تقول انا لا انزعه لامتحان انها ملعونة من قول الله عز وجل ان ولكن انا اريد ولكن عندما يأتي زوجي يعني يأتيني فانا اشعر بضيق شديد جدا
7:26ماذا يقال المؤلف قل ما لم يضر بها السؤال هل هو يكون مفصل بعض زوجاتكم يعلم الزوج يعلم ان زوجته لا تريد هذا هلك محصن هل يكون ما هو جمعها ولا لا
7:44ارأيت لو ماتت هل يزول الحصان طيب هذا هو نعم. لانه ما ادى اليها حقوقه ان ايه لا فرق بين هذا وهذا ولاة الامور ولاتهم عامة فلو ان الانسان نابذهم
8:19امام الناس صارت صارت المفسدة عامة ان هذه حق خاصة بين بين شخصين نعم نعم اختلف عنف الزوج وعيون الزوجة قال الله تعالى لينفقوا ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فظاهر هذا ان المعتبر حال الزوج
8:49اذا كان الزوج في بلد جرت عادتهم ان الزوجة تخدم زوجها العبرة بحال الزوج واذا شاءت اشترطت عند العقد الا تختم الفصل السادس الاحوال واما الاموال فيجب الحكم الاحوال الاحوال
9:16واما الاموال كيف؟ الفصل السادس في شغول؟ الاحوال طيب ثم قال واما الاموال مثل قسم المواريث على ما جاء الكتاب والسنة نعم الاموال وشنو يعني والعنوان ليس عندنا واما الاموات
9:47العنوان يعدل ينقله فمثل قسم المواريث يدل على انه اراد الاموات والاحوال تعدل انا اقول ايه؟ ايه قال لي في ربما يأتي في الفصل واما الاموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما امر الله ورسوله مثل قصف المواريخ بين الورثة على ما
10:16الكتاب والسنة. اذا الظاهر الاموال حتى حتى العنوان رجال الاموال ما ان اقف على هذا مضاد الحاجة هنا الارادة يعني لا يريد الله تعالى ان يدع طعامه وشرابه فقط وهذا يقول
10:40طليت الوتر البارح معك ثم ثم صليته في البيت قبل الفجر فماذا افعل حيث لم اذكره الا هذه الساعة اذا صليت معنا لا تريد الوتر يكفي ما عليه الانسان ان شاء الله
10:56تؤجر على نيتك نعم بسم الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية
11:29الفصل السادس الاموال واما الاموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل. كما امر الله ورسوله مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك وكذلك في المعاملات من المبايعات والايجارات والوكالات والمشاركات
11:54والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك ونحو ذلك من من المعاملات المتعلقة بالعقوق بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع اي على البائع للمشتري وتحريم تطفيف المكيال والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة
12:19والغش وان جزاء القرض الوفاء والحمد. ومنها ما هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم الاموال جاءت الشريعة فيها بالعدل كما قال رحمه الله ولا اعدل من قسمة الله في المواريث للذكر
12:38مثل حظ المثالين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين في الهبات كذلك ايضا على القول الراجح للذكر مثل حظ الانثيين لانه لا قسمة اعدل من قسمة الله عز وجل
12:58وكذلك ايضا العدل في المعاملات من البيع الشراء وغير ذلك والعدل كما قال شيخ الاسلام اسمع ظاهر لا يخفى على احد وخفي الظاهر ما يعلم بالعقل فوجوب تسليم المبيع على الباءة
13:17لمن للمشتري ووجوب تسليم الثمن على المشتري لمن للبايع تطفيف المكيال والميزان هذا من العدل لانك اذا قلت الصاء بدرهم فاعطاك الدرهم الكافي اه تاما يجب عليك ان تعطيه الصاع
13:41ايش؟ تامة اما ان تطفف هذا جو خلاف العدل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.