التعليق على السياسة الشرعية للشيخ ابن عثيمين 85
0:00الفصل الثالث القصاص في الاعراظ والقصاص في الاعراظ مشروع ايظا وهو ان الرجل اذا لعن رجلا او دعا فله ان يحال به كذلك. وكذلك اذا شتمه شتيمة لا كذب فيها. والعفو افضل. قال
0:20يعني لو قال لعنك الله يقول لعنك الله انت جزاك الله يقول اخزاك الله انت هذا لا بأس به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله من لعن والديه
0:37قالوا يا رسول الله كيف يلعن يلعن الرجل بوالديه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسبوك عندنا ايش لا عندنا شتيمة بمعنى واحد نعم والعفو افضل قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا
1:06يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنده قال؟ قال وقال احسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم ويسمى
1:31هذا الانتصار والشتيمة التي لا كذب فيها مثل مثل الاخبار عنه بما فيه من القبائح او تسميته بالكلب او الحمار ونحو ذلك. فاما ان افترى عليه لم يحل له ان يفتري عليه. ولو كفره او فسقه
1:51بغير حق لم يحل له ان يكفره او يفسقه بغير حق. ولو لعن اباه او قبيلته او اهل ونحو ذلك لم يحل له ان يتعدى على اولئك فانهم لم يظلموه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا
2:11كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوه هو اقرب للتقوى فامر الله المسلمين الا يحملهم بغضهم للكفار على الا يعدلوا. وقال اعدلوا هو اقرب للتقوى
2:31فاذا كان العدوان عليه بالعرظ محرما لحقه بما يلحقه من الاذى جاز القصاص فيه بمثله كالدعاء عليه بمثل ما دعاه نعم فاذا كان اي نعم فاذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما بما يلحقه من الاذى جاز القصاص
2:58فيه بمثله نعم فان كانت عندنا فاذا كان عليه يصلح الاجازة الاقتصادية. نعم. اجازة الاختصاص بهذا القصاص هذا الاقتصاص منه بهذا الاقتصاص منه نعم ان اعجاز القصاص فيه كادت تصاف منه
3:29فاذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما يلحقه من الاذى جاز القصاص فيه بمثله كالدعاء عليه بمثل ما دعاه. واما اذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب. لم يجز بحال وهكذا قال
3:49من الفقهاء اذا قتله بتحريق او تغريق او خنق ونحو ذلك. فانه يفعل به كما فعل. ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر او التلوط به. ومن ها
4:07يولي واط به نسخة نعم او اللواط به ومنهم من قال لا قود عليه الا بالسيف. والاول اشبه بالكتاب والسنة والعدل تبدون نقف على هذا اللي وده يروح نعم يصلي القيام من مسجده
4:33نعم سؤال يا شيخ نعم احسن الله اليك. قول الشيخ رحمه الله بانه لو لعن والديه لم يحل له ذلك لانه لمين لم يظلموه يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه
4:48ثم فسر هذا يعني يكون هذا من باب الاخبار بما يقع؟ اي بيان الواقع؟ لا من باب لا للجائز نعم نعم عمر رضي الله عنه ويسمعوه حقوقهم ايش؟ ولا تمنعوهم حقوقهم فاستغفروها. نعم
5:06معناه انه اذا منع حقه قد يكفر ويرتد عن الاسلام ويقول هذا ليس بعدل. رمى اهله بالزنا. هذا ما يجوز يعني احد هنا فيها اختصاص ولا يرد عليها؟ ما في قصاص
5:25ما يرد عليها يعزر اذا رماه بالزنا وهو عفيف فانه يقام عليه الحد ثمن الجلدة وان كان غير عفيف فيعزر نفس الشيء الزيناويين الرمي بالزنا قذف له حد خاص في الشرع
5:42الفصل الرابع عقوبة فرية. واذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
6:02باربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. فاذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد
6:22وهو ثمانون جلدة وان رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى الا بطلبه باتفاق الفقهاء. فان عفا سقط عند جمهور العلماء. لان المغلب فيه حق الادمي
6:42القصاص والاموال وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود وانما يجب حد القذف اذا كان المقذوف محصنا ولو قيل ان هذا يرجع الى رأي الامام اذا رأى ان اقامته فيها ردع للناس
7:01عن التهاون بهذه بهذه الكلمات فليفعل وان كانت المسألة بالعكس وان هذا القاذف ايضا ليس من اهل من اهل الالسن السلطة فيكون العفو من له الحق مسقط على الحد يعني لو قيل بهذا لكان قولا وسطا
7:28لانه قول فيه تفصيل بين قولين مطلقين واضح يا جماعة اي نعم طيب رجل قذف محصن قال انه زاني او لاعب يجب ان يقام عليه الحد ثمن الجلدة ولكن اذا عفا المقذوف
7:52هل يسقط هذا الحد او لا يسقط فيه خلاف فمنهم من قال انه يسقط لانه مغلب فيه جانب حق الادمي ومنهم من قال لا لان الله امر بذلك فاجلدوهم ولان هذا مدنس لاعراض المسلمين
8:12واذا رضي هذا الرجل المهين ان يقذف فاننا نحن ننتصر له فاقول لو قال قائل بان هذا يرجع الى الى رأي الامام او القاضي ان رأى ان في اسقاط الحق
8:29مصلحة بحيث يكون قاذف رجلا مستقيما والقذف ليس منتشرا بين الناس ولا شائعا فرأى انه يسقط بالعفو فليسقط وان كان الامر بالعكس الناس تجري على السنتهم هذه الكلمات المحرمة هذه الكلمات المحرمة
8:49او ان هذا الرجل نفسه القاذف معروف بالشر والفساد واطلاق القذف ورأى ان يقيم الحد ولو عفى المقذوف لكان هذا متجها ويكون هذا القول غير خارج عن عن كلام اهل العلم
9:07لانه ايش تفصيل فيأخذ بقوله في في حال وبقول اخر بحال اخرى نعم ها طيب وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود. وانما يجب حد القذف اذا كان المقذوف محصنا
9:34وهو المسلم الحر العفيف. فاما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه. يعني وان لم يتزوج نعم لان المحصن هنا غير المحصن في باب الزنا في باب اقامة حد الزنا المحصن هو الذي
9:53جاء مع زوجته بذكاء صحيح كما سبق اما في في باب القذف فالمحصن هو العفيف عن الزنا نعم. فلا حد على قاذفه وكذلك الكافر والرقيق. لا نعم طيب عندنا هكذا فلاحة قالب فلا حد على
10:14وكذلك الكافر والرقيق لكن يعزر القاذف الا الزوج فانه يجوز له ان يقذف امرأته اذا زنت ولم تحمل من الزنا فان حبلت منه وولدت فعليه ان يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه. واذا
10:34اعتذفها فاما ان تقر بالزنا واما ان تلاعنه كما ذكره الله بالكتاب والسنة. ولو كان القاذف عبدا عليه نصف حد الحر وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر. لان الله تعالى قال في الاماء فان اتينا بفاحشة
10:54عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. واما اذا كان الواجب القتل او واما اذا كان الواجب القتل او قطع اليد فانه لا يترصف طيب ولهذا لو سرق اللقيط نقطع نصف كفة
11:12او لا لا ها ما يتنصخ نقطع الكف كامل لانه لا يتنصف نعم العفو اذا كان ليس فيه اصلاح اذا كان ليس فيه اصلاح فهو مذموم لان العفو هو الذي يكون في اصلاح. كل شيء ايه كل شيء
11:43ولابد من اصلاح. لو قال له يصلح على ان القامة شر. القامة ايش نعم ما هو متفق عليها الطرف الظاهرية يقولون ما احسن طلب والذين يرمون المصناع ثم ثم لم يأتوا باربعة شهداء
12:12تجدوهم ثمانين جلدة لكن الجمهور على انه لابد من الطلب لان المخذوف قد يكون قد فعل فاحشة فلما قذف بها سكت لانه قد فعلها الجمهور يقولون لا بد من الطلب لتحقق القذف
12:32نعم شيخنا بالنسبة لعدة او لا ما كان اذا تزوج فهما عليه الرجل نعم زنا وهو متزوج. نعم. طب هل يعني يترك هكذا ولا تكون له عقوبة؟ لا لا اجلت
12:46فعليهن نصف مع المحصنة من عذاب الفصل الخامس حقوق الزوج والزوجة جزاكم الله خير يا شيخ نعم يرفع الصوت ها لو يرفع الصوت شوي مرفوع ها طيب الفصل الخامس حقوق الزوج والزوجة ومن الحقوق الاوضاع فالواجب الحكم بين الزوجين بما
13:15امر الله تعالى به من امساك بمعروف او تسريح باحسان فيجب على كل من الزوجين ان يؤدي الى الاخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر فان للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف