التعليق على السياسة الشرعية للشيخ ابن عثيمين 61
0:00نعم بن داوود. العلماء ان شرائع الانبياء اتفقت على اشياء ومنها ان الاخلاق الزنا وكذا حل في وقت من الاوقات. لا يمكن ايش؟ لا يمكن يكون ثلاث مشاريع. نعم نعم. شيخ نقلوا عن ادم انه كان يزوج
0:21الأولى الأول للثاني وهكذا وفي شريعتنا محرمة يعتبر من اعظم الزيوت وايضا زوجة يوجد كانك درست حياة المعري او نحوه؟ لا يا شيخ. نعم. يعني هذي يا شيخ يعني قد الانسان يبتلى بها. فاريد شيء. اسمع
0:41الجواب سبحان الله يعني لو منع هذا في شريعة ادم لو منع كيف يتوالد الناس طيب يا شيخ قلنا في يعني سلمنا بهذا في في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام لانه هذا اضطر اليه لكن
0:58شريعة نوح على اختها. نوح؟ اي نعم. انه ايش؟ جمع بين اختين تعني من هذي جنب اثنين مهو زنا. يعتبر يا شيخ الان مخالفة يعني اذا صح هذا اذا صح اذا صح هذا فليس بزنا
1:17لان الزنا هو الوطؤ في فرج حرام وهذه المرأة اخت المرأة ما هي حرام عليها ولهذا يغلط بعض الناس يقول اخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات الى امد هذا غلط مو صحيح
1:35لا يوافق لا القرآن ولا السنة الذي حرم الله في بالنسبة لاخت المرأة وعمتها وخالتها هو الجمع. الجمع لانه قال وان تجمعوا بين الاختين وقال عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة
1:54وخالتها فهي مهي حرام بعينها فاذا صح ما قلت ونحن نطالبك بصحة هذا النقل آآ الماء نحن نطالبك بصحته بان يكون احد الحفاظ المشهورين بنقل الاحاديث الصحيحة قال حدثنا وساق السند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:18والا فلا تتهم الانبياء انا ما انا ما قلت شيء انا اقول اطالبك بصحة النقل. جزاك الله خير على هالتدريب. يا شيخ الان يعني المهم بارك الله فيك ما في شي الان. لا يا شيخ الان يعني في قاعدة انه الانسان اذا
2:43اعرف ان هذا الامر وارتكبه على علم قلنا ان يعني يعني المخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مات على ليس عليه امرنا فهو رد. وكان العقد هذا عن وجود في عدمنا
3:03ليس ليس كنكاح ام ام الزوجة حتى وان كان حراما والعقد فاسدا لكنه ليس في القبح كنكاح ام الزوجة ام الزوجة حرام تحريما مؤبدا حتى وان ماتت الزوجة او طلقها
3:23ايضا لو جبنا هذا شيخ ماذا؟ وجدنا رجل يعلم انه جمع المرأة مع اختها محرمة ويعلم هذا في المخالف قل هل انت وطيتها وانت تعتقد انه حرام اذا قال نعم قلنا انت زائل
3:41عادي ينظر اما يرجم او او يجلد ويغرب اي نعم ما جاء مع زوجته بارك الله فيك عقدوا وعقد على الثاني بعدين هل هذا محصن؟ وهو ما جامع المهم بارك الله فيك ان شاء الله لازم تحرق لنا المسألة هذي
4:12والا فربما نجلدك الفريا يا شيخ والله قرأت يقول طيب نعم يفسخ ايه يفسخ الثاني لو تزوجهم في مكان واحد والقدر على هند هم على عائشة في مكان واحد فالثاني باطل
4:45نعم انتهى الوقت طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بناء على ما سبق بالنسبة
5:09عقوبة اللواط وانه يجب قتل الفاعل والمفعول والمفعول به بشرط ان يكونا بالغين عاقلين مختارين وانه لا يحتاج ان ان نسأله عن الاحصان او عدمه اقول بناء على ذلك وبناء على ما انعم الله به على العباد
5:35في هذه الازمان المتأخرة يجب الحذر الشديد من وقوع هذه الفاحشة وذلك بان نحافظ على شبابنا محافظة تامة وان ننظر من اصحابه ومن يخرجون معهم ومن يرجعون معهم والا نمكن
6:02من اختلاط الصبيان الصغار مع من فوقهم من المراهقين وفوق المراهقين لان المسألة خطيرة والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ورب شخص يقول انا بعيد عن هذا وهذا من سفاسف الاخلاق
6:20ولكن لا يزال به الشيطان حتى يزين له هذه الفاحشة والعياذ بالله قد يكون بعضكم او اكثركم الان ليس عنده اولاد بهذه السن لكن حذروا اخوانكم من ان يطلقوا اولادهم
6:41يذهبون كما شاءوا ويرجعون كما شاءوا لان المسألة خطيرة جدا النعم وافرة والامن وافر كل شيء متساهل وما احكم البيت الذي يقول ان الشباب والفراغ والجذع مفسدة للمرء اي مفسدة
7:04يعني مفسدهم عظيمة الشباب والفراغ والثالث الجدة يعني الغنى والفراغ لا يكون الا مع الامن وكلها الان متوفرة ولله الحمد فعلينا ان نحذر من هذه المسألة. نعم نعم ايش لا لا يكون بوضعه
7:33بحكم انه يؤزر لا لا لا ما هو حكم اللواء لكن يؤزر على هذا واذا عرف بهذا الفعل وانه يتكرر منه فقال شيخ الاسلام ابن تيمية يجب ان يفرق بينه وبين زوجته
7:48لاصراره قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية الفصل السادس حد شرب الخمر والقذف حد شرب الخمر واما حد الشرب فانه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين
8:13فقد روى اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه انه قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب في الرابعة فاقتلوه. وثبت عنه انه جلد الشارب غير مرة هو
8:33وخلفاؤه والمسلمون بعده. والقتل عند اكثر العلماء منسوخ. وقيل هو محكم يقاله وتعزير يفعله الامام عند الحاجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه ضرب في الخمر بالجريد والنعال اربعين. وضرب ابو بكر رضي الله عنه اربعين. وضرب عمر في خلافته
9:00في ثمانين وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة اربعين ومرة ثمانين. فمن العلماء من يقول يجب ضرب الثمانين ومنهم من يقول الواجب اربعون والزيادة يفعلها الامام عند الحاجة اذا ادمن الناس
9:20تمر او كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك تأما مع قلة الشاربين وقرب امر الشارب فتكفي الاربعون وهذا اوجه القولين وهو قول الشافعي رحمهما الله في احدى الروايتين عن احمد وقد كان بسم الله الرحمن الرحيم
9:43هذه القطعة من من الكتاب صريحة بان شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان عقوبة شارب الخمر حد وهذا هو الذي عليه جمهوره جمهور العلماء ان عقوبته حد يجب ان ينفذ
10:01وليس تعذيرا يرجع الى اجتهاد الامام ثم انه حكى ان حد الشرب ثابت لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجماع المسلمين فان كان قصده اصل العقوبة فهذا صحيح
10:21لا يمكن ان يترك الشارب بلا عقوبة وان كان قصده الحج المحدود تحدي الزنا وحد القذف فهذا فيه نظر فليس في المسألة اجماع كما سنبين ثمان الحديث الذي استدل به رحمه الله
10:41مطلق من شرب الخمر فاجلدوه ولم يقل اربعين ولا ثمانين ولا مئة ولا مئتين يلا مطلق وكذلك ايضا كانوا يجلدون يؤتى بالشارب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيجلد بالنعال والجرير واطراف الثياب ونحو ذلك
11:02يعني لا يتولاه الامام ويحدد ويعد بل كل يضرب ولهذا جاء في الفاظ الحديث جلد نحو اربعين نحو اربعين ونحو يعني بمعنى قريب اما ابو بكر رضي الله عنه فنعم حج اربعين ولم يرد عنه انه حدد نحو اربعين
11:27هدى اربعين ولما كثر الشرب في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب لدخول اناس في الاسلام وهم حديث عهد بكفر وكثر الشغل جمع الصحابة واستشاروا ماذا يصنع فقال عبدالرحمن بن عوف يا امير المؤمنين
11:50اخف الحدود ثمانين يعني اجعل ادى شرب كاخف الحدود ثمانين وهذا صريح بانه ليس بحد اولا لانه لو كان حدا ما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في زيارته ولا صاغ له ولا لغيره ان يزيد ما عده الله ورسوله
12:22ثانيا ان عبد الرحمن صرح اخ الحدود ثمانين دل ذلك على ان على ان جلد الاربعين في عهد الرسول ليس بحد ولو كان حدا لكان اخر في الحدود ايش؟ اربعين
12:36ثمان علي بن ابي طالب ذكر انه لا لا يحد احدا بحد فيموت فيكون في نفسه شيء الا شارب الخمر فان قال فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يسنه
12:53اي لم يحدده ولم يقدره ولهذا كان الصواب انه ان عقوبة شارب الخمر عندي كان الصواب عندي ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا ولكن لا يجوز ان تنزل عن اربعين
13:10اما الزيادة فالى الستين والثمانين والمئة حسب ما يخدعو به الناس ثمان مؤلف رحمه الله اشار الى حديث القتل هل يقتل ام لا فقال ان القتل عند اكثر العلماء منسوخة
13:31وهو قوله ثم ان شرب الرابعة فاقتلوه كم جري من مرة ثلاث مرات من شرب فجدوه ثم من شرب فجدوه ثم من شرب فجدوه هذي الثلاث ثمان شرب الرابعة فاقتلوه
13:49هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل هو منسوخ او محكم فذهبت الظاهرية ومنهم ابن حزم انه محكم وانه اذا جلد ثلاث مرات ولم يرتدع فهو جرثومة فاسدة وخير له ان يقتل
14:14لئلا يزداد في معصية الله فيجب قتله وفي هذا نكال له وردع لغيره