استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00يطلبهم فيها لغتان اوكد واكد لكن اوكد اصح افصح لقوله تعالى ولا تنقض الامانة بعد نعم طيب واذا جاهم فهمتم يطلبهم يطلبونهم هم انا عندي عندك يطلبونهم نسخة يطلبه الله
0:35هي نسخة نسخة يطلبونها واذا جاءهم جند ولي الامر يطلبهم او يطلبونهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لاقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم مثل الاعراب الذين يقطعون طريق الحاج او غيره من الطرقات
0:57ها على الحاج وعندك عندك سم يقطعون ايش؟ يقطعون طريق الحاج او غيره من الطرقات معنى واحد لكن كان عندنا عورة او الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال او المغارات لقطع الطريق وكالاحلاف
1:20في الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق تم؟ نعم. ويسمون ويسمون ذلك النهيض فانهم يقاتلون كما ذكرنا لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار اذا لم يكونوا كفارا. لكن نقف على هذا
1:42سبحان الله وقاتل علي نعم هل لا يرى علي قتل بكماله يعني قتل باتفاق لا لا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى اله
2:08اصحابه اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لكن قتالهم ليس المحاربين وقطاع الطريق لا يا اخي الحلافة اللي يسمونها النهيضة نعم لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار اذا لم يكونوا كفارا ولا تؤخذ اموالهم اذا لم يكونوا
2:38الا ان يكون اخذ اموال الناس اكمل عندنا لكن قتالهم ليس بمنزلة قضاء الكفار اذا لم يكونوا كفارا ولا تؤخذ اموالهم الا ان يكونوا اخذ اموال الناس بعد الحق لا
2:57ولا تؤخذ اموالهم الا اذا لم يكونوا كفارا الا ان يأخذوا اموال الناس بغير حق. يعني يمكن زيادة عندك طيب ممكن نحطها؟ ما ما تضر ولا تغير منك اذا لم يكونوا
3:14نعم ولا تؤخذ اموالهم اذا لم يكونوا كفارا الا ان يكونوا اخذوا اموال الناس بغير حق. فان عليهم فيأخذ منهم بقدر يؤخذ بالواقع فيؤخذ منهم بقدر ما اخذوا وان لم يعلم عين الاخذ وكذلك لو علم عينه
3:45طيب مانا واحد منهم فان الردء والمباشر سواء كما قلناه لكن اذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه ويرد ما يؤخذ منه على ارباب الاموال. فان تعذرنا كان قرأوا الضمان عليه
4:04المعنى لو تعذر اخذه من عامة اموال الطائفة هذه فان نرجع الى من الى الذي اخذه يعني الان يؤخذ ما ما تلف على المسلمين من من اموال الطائفة عموما فاذا علمنا ان شخص معين انه اخذ
4:28طار قرار الضمان عليه بمعنى انه لو تعذر الاخذ من بقية الطائفة اخذناه من هذا الذي علمنا انه بعينه هو الذي اتى في المال او الذي اخذه ويرد ما يؤخذ منه على ارباب الاموال. فان تعذر الرد عليهم كامل
4:58لا بأس نخليها نوسخها نعم ويرد ما يؤخذ منه على ارباب الاموال فان تعذر الرد عليهم كان لصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة كلهم وغير ذلك ايه وش عندك صالح المسلمين
5:19لمصالح كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. بل المقصود من قتالهم التمكن منهم قامت الحدود ومنعهم من الفساد منعهم تم ومنعهم بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لاقامة الحدوث. قبل هذي
5:49قبل بل الظاهر ان هذي اه بل للاظراب على قوله لكن قتالهم ليس بمنزلة القتال الكفار اذا لم يكونوا كفارا بل المقصود من قتالهم يعني هذه الاظرار عائدة على قوله
6:06لا يكون قتالهم ليس بمنزلتك ومنعهم من الفساد فاذا جرح الرجل منهم جرحا فاذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت الا ان يكون قد وجب عليه القتل. واذا هرب وكفانا شره لم نتبعه الا
6:33ان يكون عليه حد او تخاف او تخاف عاقبته. ومن اسر منه يخاف لا نخاف لكن اللهم ومن اسر منهم اقيم عليه الحد الذي يقام على غيره ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة اموالهم وتخميسها واكثرهم يأبون ذلك. فاما
7:03انا ليست عندي ظمير عندكم يعني الفقهاء اي اكثرهم الف نعم نعم واكثرهم يرون ذلك فاما اذا تحيزوا الى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الاسلام واعانوهم على المسلمين قتلوا لقتالهم
7:31و كقتال هذا احسن قتلوا كقتالهم. نعم قتلوا كقتالهم ووجه ذلك واضح لانهم اذا اذا اذا انحازوا الى طائفة خارجة عن شريعة الاسلام كانوا منهم ومن يتولهم منكم فانه منهم
7:56فيكون كقتالهم بمعنى اننا نجهز على جريحهم ونأخذ ما ما استطعنا من اموالهم وان كانوا هم مسلمين لكن لما اعانوا عدونا علينا طار حكمهم حكم ذلك العدو نعم واما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة او ضريبة من ابناء السبيل على الرؤوس والدواب
8:27الاحمال ونحو ذلك فهذا بخاخ مكاس عليه عقوبة اسهل من عندنا ما هي عندنا تب عليها فهذا مكاص عليه عقوبة المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله. وليس هو من قطاع الطريق
8:49فان الطريق لا ينقطع به مع انه اشد الناس عذابا يوم القيامة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له غفر
9:09حتى قال لو تلقى التاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له والصحيح انه اذا لم ينتفع ضرره الا بقتله قتل هو اختلف الفقهاء في جواز قتله والصحيح انه اذا لمنتفع ظرره الا بالقتل
9:27فانه يجب قتله لان هذا متسلط على اموال الناس وربما يمنع المارة من العبور حتى يؤدوا هذه الظريبة التي جعلها على المارين نعم اخذ لهم حق السؤال الان؟ اي نعم احسن الله اليكم
9:52ينزل بعض القبائل على بعض قد يأخذ تأخذ يأخذ فرق من قبيلة سيارة فيذهب بعض هذه مأخوذ من السيارة ويسرق على طريق مثلا برميل ومن مشى يأخذ منه البطاقة وينظر فان كان هذه القبيلة اخذ منهم
10:12سيارته وسيارة له ما ارى ولا يسلمه حتى اذا كان اذا كانت القبيلة يعني دربهم واحد متعاونين يمتنع بعضهم ببعض فتؤخذ السيارة والثاني والثالثة حتى يؤخذ ما يقابل ما اخذوه
10:33بس هل يمنعه يا شيخ؟ لانه الان هو يعطل الناس كثير ولا يمشي حتى ينظر ما يظر يقول انا باخذ حقي الشيخ عصام الى تحية الى مملكة طائفة خالدة الاسلام. هل يشترط فيها عدم الاسلام او الخروج عنه على الشريعة؟ انا
10:54يعني كافر اي نعم نعم. اذا عرفنا عين من اخذ المال وانقطاع الطريق. قال فنان من هو؟ ويخلوه يعني ياخد المال لنفسه ولغيره من القطاع الطويل. كيف نظنه هو فقط؟ لا يظمن الجميع
11:17لكن قرار الضمان عليه يعني اذا تعذر تظن الجميع فقرر الظمان عليه هو ها؟ معنى كلمة ما في سماحنا. نعم قلنا اذا تعذر تظن الجميع فعليه هو وحده والضمان قرار الشيء يعني معناه انه اذا تعذى من هذا اخذه من منه
11:44ويجوز للمطلوبين الذين تراد اموالهم قتال المحاربين باجماع المسلمين نعم للقتال الصواب قتال ها ها؟ للمظلومين للمظلومين تسخن الابار المطلوبين احسن لكن يستقيم المعنى على نسخة مطلوبين؟ ايه اقوى من ذلك
12:20اقوى من المظلومين؟ اي نعم المطلوبين ان يطلب منهم اخذ الاموال ايه لا نسخة كيف؟ قتل عندي صحح؟ قتل المحاربين بعده. قتال قتال ويجوز للمطلوبين الذين تراد اموالهم قتال المحاربين باجماع المسلمين. ولا يجب ان يبذل لهم من
12:45لا قليل ولا كثير اذا امكن قتالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو هو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته فهو
13:05هو شهيد وهذا الذي وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. فاذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن من هو دافعوا عندي من هو؟ اذا نسختان
13:29فاذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن فاذا لم يندفع الا بالقتال قتل وان ترك القتال واعطاهم شيئا من المال جاز. واما اذا كان ذنوبه الحرمة مثل ان يطلب الزنا بمحارم الانسان
13:50او يطلب من المرأة او الصبي المملوك او غيره الفجور به. فانه يجب عليه ان يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال ولا يجوز التمكين منه بحال بخلاف المال فانه يجوز التمكين منه لان
14:10بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس او بالحرمة غير جائز واما اذا كان مقصوده قتل الانسان جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه على قولين للعلماء في مذهب احمد وغيره

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.