التعليق على السياسة الشرعية للشيخ ابن عثيمين 20
0:00نعم والعاملين عليها هم الذين يجونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك من قبل ولي الامر ما هو من قبل الشخص الواحد فلو ان شخصا من التجار ارسل اليك مئة الف وقال فرقها على من ترى من من المستحقين
0:23فهل تكون من العاملين عليها لا لانك وكيل اه لمن عليه الزكاة والمقصود بالعاملين عليها من ينصبهم الامام بقبضها وحفظها وتوزيعها وما اشبه ذلك ولهذا جاءت بلفظ على المفيدة لمعنى الولاية
0:50يعني الذين لهم ولاية عليها والولاية لا تستفاد الا من السلطان او نائبه نعم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم سنذكرهم ان شاء الله تعالى في مال الفي وفي الرقاب يدخل فيه
1:15لا المؤلف الالف زائدة ها ما يخالف ما نفر ما تحمل من نعم. وفي الرقاب يدخل فيه اعانة المكاتبين وافتداء الاسرى وعتق الرقاب. هذا اقوى الاقوال في والغارمين هم الذين عليهم
1:44ثلاثة ثلاثة والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا الا ان يكون غرموه في معقود الا ان يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا
2:09هم الغالبون الغارمين وسعوا بقوله هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاء فيعطون وفاء ديونا لكن هل يسلم للمدين ضيوفي او يسلم للدائن يبرئ في هذا تفصيل اذا كان تسليمها للمدين ليوفي
2:30يؤدي الى ان يأكلها الفقير ويتصرف فيها ولا يوفي الاولى ان نعطيها للدائن ليبرئ واما اذا كان اذا كان المدين ممن عرف بالحرص على ابراء ذمته ووفاء دين وعنده من الدين ما يمنعه ان يصرفها في غير قظاء الدين
2:53فانه يعطى المدين لان ذلك استر له وابعد من اظهار حاله للناس فيعطى المدين لم يتبع في ذلك المصلحة نعم طيب لو اعطي لدينه وكان دينه مئة الف واعطيناه مئة الف
3:16ولكن صاحب الدين اسقط عنه عشرين الفا فهل يرد العشرين او تكون له يردها لانه يأخذ لدفع الغرم عنه فقط وقد حصل وكذلك لو اخذ للدين يظن ان عليه دينا ثم تبين انه لا دين عليه
3:44فانه يرده لانه اخذه لدفع حاجة قظاء الدين قال العلماء بخلاف الفقير اذا اخذ الفقير لحاجته ثم في اثناء العام اغناه الله ورث مالا من قريب او اتجرف هل يرد ما اخذ
4:09قالوا لا يرده والفرق ان الاربعة الاصناف الاربعة اولى يعطون اياها تمليكا ولهذا دخلت الله لاستحقاقهم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فيملكون ما يعطون ويكون ملكا لهم
4:38اما الذين دخلت عليهم فيه وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فانه اذا فظل منه شيء وجب عليهم رده ولكن الى من يردونه ان كانوا يعلمون الذي اعطاهم
4:57ردوه اليه ردوه اليه وان كانوا لا يعلمون صرفوه في اهل الزكاة يقول رحمه الله الا ان يكون غرموه في معصية الله كيف ذلك يكون رجلا والعياذ بالله لحق هدوم كثيرة في القمار
5:18او في شراء الدخان فهذا لا نعطيه حتى يتوب لاننا لو اعطيناه اي قضينا دينه الذي غرمه في محرم لكان ذلك اعانة له على المحرم لانه يرجع ثانية ويقول اعطوني
5:39فاذا منعناه حتى يتوب صار في ذلك مصلحة له ولكن اذا قيل هذا الرجل يشرب الدخان ولو اعطيناه لصرفه في الدخان فهل نعطيه الجواب لا لان هذا من باب الاعانة على المحرم
6:01لكن اذا عرفنا ان الرجل يحتاج فان كان القائم على بيته امرأة امينة ثقة اعطيناها هي وتشتري حاجاتنا وان لم يكن كذلك فانه من الممكن ان نقول له يا فلان عندنا لك زكاة
6:24فما هي حاجتك في بيتك لتوكلنا في قبضها وشراء ما تحتاج من اجل ان لا تدخل عليه فيفسدها نعم ايه بما تقولون في هذا رجل يطلبه بنك الربوي دينا بربا
6:57فهل يوفى نعم اذا كان لو امتنع من وفاء دين هذا البنك لاجيب وحكم له القاضي لانه بريء من الربا فاننا لا نعطيه لماذا لانه يمكنه ان يتخلص من هذا الدين
7:26بحكم شرعي وان كان لا يمكنه ذلك يعني وانه ملزم به فانه يعطى لمصلحته هو لا لمصلحة اه البنك الربوي يعني هذا الرجل سوف يطالب وسوف يرفع متى الى الجهة المسؤولة وربما يحبس
7:48لكن كما قلت لكم هذه ايضا ناحية يجب ان يجب ان نراعيها اذا اذا عرفنا ان هذا الرجل اذا سددنا عنه الدين انهمك في بالاستدانة فهذا لا ينبغي ان ان نعجل له
8:08ولا ينبغي ايضا ان نقضي عنه الدين دفعة واحدة لان الذين يبتلون بالاستدانة والعياذ بالله هؤلاء يكونون مغرمين في رب الاستدانة وسهول الدين عليه سهولة الدين عليه فلا نعينه بل ننتظر حتى يسهرون
8:33صاحب الحق ويعصره فاذا لم يبقى في بطونهم طعام وبدأ الدم يخرج حينئذ نعطي لكن بقدر الحاجة نعم في مسألة الرجل الاول الذي ربما يسره في محرم الزكاة. نعم. لو قلنا لدينا زكاة
8:54او نحويها. نعم. وخذ من المحل الفلاني ما تشاء من النفقة نعم لا بأس ونقضيها عنه ونقضيها عنه لا بأس كل واحد شيخ بارك الله فيكم سبق مرارا ان من
9:12لا يعلم صاحبك واي اسمه صاحبك ان يتصدق به. الذي اعطي مالا ثم استغنى هنا يصرف مدير اهل الزكاة قيدنا هاد المسألة مقيدة دائما لا لا لان لان هذا معطى على انه زكاة
9:32فلا يصرف الا في اهله اما الاموال الاخرى فتصرف في اي مصلحة دينية نعم وابن السبيل وفي سبيل الله وهم غزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون
9:50انما يغزون به او فيعطون ما يغزون به او تمام ما يغزون به تماما او تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة واجرة واجرة الحج في سبيل والحج والحج
10:09فيعطون ما يغزون به او تمام ما يغزون به من خير وسلاح ونفقة واجرة والحج في سبيل الله والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن السبيل
10:30قصها المؤلف رحمه الله في الغزاة والاسلحة وهو كذلك واما من توسع فيها وقال ان المراد بقوله في سبيل الله كل طرق الخير فقد ابعد النجعة واخطأ في فهمه لانه لو كان المراد بها جميع لو كان المراد بها جميع طرق الخير
10:54لم يبقى للحصر فائدة في قوله انما الصدقات للفقراء لان اذا كان في جميع سبل الخير حتى في اصلاح الطرق وبناء المساجد وبناء الروبوت لطلبة العلم وما اشبه ذلك لم يبقى للحصر فائدة
11:14المراد في سبيل الله الجهاد وما يتعلق به فيعطى الغزاة لكن كلام المؤلف وغيره من اهل العلم انهم لا يعطون الا للحاجة فقط فاذا كان لهم ما يكفيهم من الفي
11:34الحكومة مثلا فانهم لا يعطون ولكن لو قال قائل انهم يعطون ولو كان عندهم ما يكفيهم من الفيض لكان له وجه من اجل تشجيعهم على الجهاد ولكن مراد المؤلف وغيره من اهل العلم
11:57المجاهدون في سبيل الله لله فهؤلاء يكفيهم ما يكفيهم وهم يقولون لا نريد الدنيا اذا كان عندنا ما يكفينا لسلاحنا واكلنا وشربنا وما نحتاجه فلا نريد مالا زائدا وقول الحج من سبيل الله يعني فيعطى الفقير
12:21لحجه الفريضة لا النافلة يعطى ما يحج به وهذا احد القولين في المسألة هو القول الثاني لا وقالوا ان ان صح الحديث ان الحج في سبيل الله فالمراد ان اجر الحاج كاجر
12:41المجاهد وان الانفاق في الحج كالانفاق في سبيل الله لقوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين ثم قال واتموا الحج والعمرة لله وهذا اشارة
12:56الى ان الحج من سبيل الله لكن الذين قالوا لا يجوز ان يعطى قالوا لانه اذا كان فقيرا نعم لم يجب عليه الحج فهو والمتطوع بالحج سواء والاحتياط ان لا يعطى الفقير للحج في سبيل الله. هذا الاحتياط. يعني الاحتياط الاخذ بالقول الثاني
13:22ان الفقير لا يعطى من الزكاة ليحج بل يقال له انت الان لم يوجب الله عليك حد فانت كالفقير الذي لا مال له ليس عليه زكاة نعم وابن السبيل وهو الذي يجتاز من بلد الى بلد
13:46انا عندي هو انا نعم هو الذي يجتاز من بلد الى بلد مفعول اسم فاعل طيب المحتاج سي مفاعل والمختار مجتهد ومختار كلها قصر ولا يبين ذلك المهم ان تستفيد
14:30ويسافر فينقطع به السفر ويحتاج الى نفقة توصله الى بلده فيعطى ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا ببلدك