التعليق على السياسة الشرعية للشيخ ابن عثيمين 18
0:01فالواجب في المغنم تخميصه وصرف الخمس الى من ذكره الله تعالى وقسمة الباقين بين الباقين من الباقي البقية فاذا عندنا نسختان الدار عندنا الباقية نصحح الباقي ها نصفها هنا طيب
0:49فالواجب في المغنم تخليصه وصرف الخمس الى من ذكره الله تعالى وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم الذين شهدوا للقتال قاتلوا او لم يقاتلوا. ويجب قسمها بينهم بالعدل
1:13فلا يحابى احد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفظله. كما لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفظله. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها وفي صحيح البخاري ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه
1:54رأى ان الامن له فضلا على من دونه. فقال رأى لهم فضلا رأى ان له فضلا على من دونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم
2:19وفي مسند احمد ان سعد بن ابي وقاص قال قل انسى وفي مسند احمد ان سعد بن ابي وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه
2:39هو سهم غيره سواء قال ثكلتك امك ابن ام سعد فهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم هذا الحديث احسن الله اليكم ذكر في هذا الكتاب المحقق بانه ليس سعد ابن ابي وقاص
2:57انما هو سعد ابن ابن مالك والد ابي سعيد الخدري ان الاول؟ لا الحديث الثاني يكون حامية القوم اي نعم يرجع الى المسلم تم يرجع الى المسلم ما يحتاج يعني يشوف هذا
3:17لا رواية ثانية او اختلاف على الرواة وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني امية وبني العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر لكن يجوز للامام ان ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية سرت من الجيش او
3:45رجل صعد تمام اه اعلن نسخة ليتبين المعنى اكثر كسرية سرت من الجيش او رجل صعد على حصن ففتحه او فعل حسنا ايوا المعنى واحد هذا نعم. او حمل على مقدم العدو فقتله. فهزم العدو ونحوه ونحوه
4:17فهزم العدو ونحو ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلون لذلك انا عندي وخلفاؤه وكان ينفذ السرية في البدءة الربع بعد الخمس تمام بداية حتى البداية وكان ينفذ السرية في البداية الربع بعد الخمس
4:56وفي الرجعة الثلث بعد الخمس وهذا النفل وقع تم نظري النفل وهذا النفل وقال بعض العلماء انه يكون من الخمس وقال بعضهم لا انا عندي وقال بعض العلماء هذا كلام مستأنف
5:20لا لا قال باب العلماء الواو غلط العلماء بدون بعظ بتحط بين قوسين على انها نسخة نشيل الواو هي الوصلة ولا نصف يشطب عد قال بعض العلماء انه يكون من الخمس
5:48وقال بعضهم انه يكون من خمس الخمس بان لا يقبل بعض الفاتحين على بعض. والصحيح ان طب لانه يفضل نشطب الفاتحين ولا نصحى؟ لا حتى نسعود طيب اذا صار صار موضع النفل
6:16ثلاثة مواضعه ثلاثة الاول ان ينفل احد لغنائه في الحرب ونفعه في الحرب كقتل مقدم القوم وتسلق الحصن وما اشبه ذلك لانه عمل عملا لم يعمله احد تاني التنفيذ تنفيذ السرايا
6:42واسترايا قطع من الجيش عام تذهب لاختبار العدو وتقاتل او بعد الرجوع ترجع الى العدو لتدفف على من بقي فعند تنفيل السرية في جاء القتال وتنفيذها بعد الرجوع لابتداء القتال يقول الثلث
7:16بعد الخبز يلقي في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخموس لان لانها في البداية يكون الجيش ردءا لها ليش ورائها اذا قدر انه التحم القتال بينها وبين بعض
7:44عدو فالجيش ورأى اما في الرجعة فالجيش الجيش خلفه بمعنى انه قد رجع فلهذا تعطى من النفل اكثر من التمثيل في بدء القتال طيب اذا النفل يكون ثلاثة على ثلاثة اوفياء
8:11اول لمن عمل عملا فيه غناء ومنفعة فردوا بها منفعة عظيمة والثاني السرية المقدمة والثالث السرية الراجعة بعد رجوع الجيش يقول وهذا النفل قيل انه يقوم للخمس وقيل من خمس الخمس
8:41ما هو خموس الخمس الذي لله ورسوله وهو الفيض بان لا يفظل بعض الغانمين على بعض نعم نعم المعنى انه اذا اخذ الخمس ومصر غنيمة نفلها ثلث ما بقي او ربع ما بقي
9:16من مال الغني اربعة خماس ثلث الخميس الثلث بعد الخميس مثلا قسمنا الغنيمة اولا خمس فرسان اخرج الخلق وموسى الذي يقسم ايضا هو نفسه خمسة اقسام بقي عندنا اربعة اخماس
9:41ينفل الاسرية ثلث ثلث الاربعة الباقي بعدما يخصم الكنوز نعم ايش لان القتال نعم الغنيمة يعني نعم نعم. هذه القسمة بغض النظر عن اعادة السرية بالنسبة لعدد الغاليين او عدد الغالب يعني
10:23كبرة. اي نعم. ربما يكون مسلا عشرة. نعم. كثيرا بس هما لا لا هو اصله ما دام النسبي فكل ما كثرت الغنيمة كثر نسبة مو شيء معروف نعم طيب اذا كان النسبة اذا زادوا من جهة زادوا من الجهة الثانية. طيب. وهذه شهرية واحدة. اي نعم. ما تأتي ما سميت عشر الجيش
10:58نعم ايه تأخذ لا مو اكثر غنية تأخذ ما تأخذ الربع او الثلث سورة غير نصيبها اصلا لن يصيبه تشاركه ليش فيما بقي نعم والصحيح انه يجوز من اربعة الاخماس
11:20وان كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وهذا قول فقهاء الشام وابي حنيفة واحمد وغيرهم
11:37وعلى هذا فقد قيل له ان ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط وينفل الزيادة على ذلك بالشرط مثل ان يقول من دلني على قلعة من دلني على قلعة فله كذا. ومن جاء برأس فله كذا
11:57ونحو ذلك وقيل لا ينفذ زيادة على الثلث ولا ينفله الا بالشرط. وهذان قولان لاحمد وغيره كذلك على القول الصحيح للامام ان يقول من اخذ شيئا فهو له. كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
12:17قد قال ذلك في غزوة بدر اذا رأى اذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة وهذه المسألة الاخيرة يقول على القول الصحيح وبعض العلماء يقول لا ليس له ان يفعل هذا
12:35لان غزوة بدر قبل ذكر نعم لكن الذي اظهر ان قول الشيخ رحمه الله هو الصحيح. نعم نعم مم ينفل نعم ايه عندنا عندهم وعنده فقد قيل ينفل نعم كمان
13:06قد ثبت في غير ما غزوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل غتيلا فله سلف. نعم. فهل هذا الباب كان فيه هذا نعم نوع من الغنائم هذا نوع من التمثيل
13:20من التمثيل من التمثيل نعم يلا يا حميد