التعليق على السياسة الشرعية للشيخ ابن عثيمين 14
0:00وادي تاني. نعم نعم نخبة منيحة ايش اقول انتم اسم المنيحة ولا المنحة والدين مقضي والزعيم غارم. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وهاد فلا وصية لوالده
0:35عندكم كذا؟ لا اللي عنده مشكله غلط من هو؟ ما له وجبة بسم الله الرحمن الرحيم هذا من من الامانات الاموال فالولايات امانات وكذلك الاموال امانات وذكر المؤلف ان الاموال تنقسم الى قسمين
1:05اعيان وديون خاصة وعامة الاعيان مثل الودائع يعني انسان اعطاك شيء قال اجعله عندك وديعة هذا يجب عليك ان تؤدي الى ما نفيه وان تحفظ هذه الوديعة بما تحفظ به عادة
1:26فلو اعطاك صرة من ذهب وقال هذه عندك وديعة ثم وضعتها في قبل الحمار يعني قوس الحمار هل هذا من اداء الامانة لماذا لانه ليس حرز مثلها طيب كذلك ايضا مال الشريك
1:51يجب عليك ان تحافظ عليه اكثر مما تحافظ على مالك وكذلك الموكل والمضارب الموكل الذي اعطاك سلعة وقال خذ هذي بعها مثلا خذ هذي وزعها على الفقراء المظارب اعطاك مالا تتجر به
2:13والريح بينكما ويسمى عند الناس الان البضاعة ما للمولى يعني المولى عليه من اليتيم واهل الوقف كل هذه يجب على الانسان بها اداء اداء الامانة هذي اعيان ولا او ديون
2:36هذي اعيان ثم قال وكذلك وفاء الديون من اثمان المبيعات وبدل القرن وصدقات النساء واجور المنافع كل هذه يجب على الانسان فيها اداء الامانة فوفاء الديون يجب عليك يجب على
2:55من هي عليه وفاؤها والمسارعة في ذلك متى كان قادرا والدين حالا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مطل الغني ظلم وكذلك بدل القرض يجب عليك الوفاء من حين ان تقضي عليه
3:22وهل يتأجل القرض فيه قولان للعلماء منهم من يقول ان القرض لا يتعجل فلو اقرضتك عشرة الاف الى سنة فلي ان اطالبك بها فورا لان القبر لا يتعجل واشتراط تأجيله
3:47شرط فاسد لانه مخالف لمقتضى العقد اذ مقتضى العقد عندهم هو الحلول لكن هذا القول ضعيف والصواب ان ان القرض يتأجل بالتأجيل وان المقترض اذا قال للمقرض انا ليس عندي شيء الان
4:07ولا اتوقع ان يأتيني مال الا بعد سنة فقال اقرضتك هذه الى سنة الصواب انه يتأجل وانه يلزم مؤجلة اما على المذهب يقول لو قلت خذ هذه مؤجلة الى سنة
4:28فلك ان تطالبه الحال ولا شك ان هذا قول ضعيف مخالف لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا او في العقود ولان المقترض قد يتضرر قد يستقرظ مثلا مئة الف ويشتري بيتا للسكن
4:47ثم يأتي من الغد ويقول اعطني مائة الف التي اعطيتك فاذا ابى حبسه او شفاه شكاوى للقاضي وحبس المهم ان القرض الصحيح ان يتأجل صدقات النساء يعني مهورهم يجب على الزوج ان يوفي المهر كاملا
5:08بدون تأخير وهذي وهذي من الديون وصدقات النساء بالنسبة له عندنا في بلادنا هذه ليست من باب الديون في الغالب وانما من باب الاعيان هذا الغالب وقد تكون دينا لكنه قليل
5:26ثم ذكر المؤلف رحمه الله ايات تدل على وجوب القيام بالامانة مثل قوله تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون يعني يراعون العهد والامانة ثم ذكر قوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بناسك
5:48بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما يعني لا تخاصم عنه وهذا يدل على ان الخائن لا يجوز نصبه الا على وجه اخر وهو ان نمنعه من الخيانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم
6:10انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا هذا المضمون كيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم وفي قوله لتحكم بين الناس بما اراك الله دليل على ان المجتهد اذا اخطأ فلا شيء عليه
6:26لانه قال بما اراك الله ولم يقل بما انزل الله وان كان في اية اخرى يقول بما انزل الله لكن حسب ما يظهر لك من الايات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
6:38اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ بل هو اجره ثم ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام ادي الامانة الى من ائتمنه ولا تكن منه ولا تكن من خانك
6:52وهذا حديث يجب المسير عليه اذا اتمناك انسان امانة قال خذ هذي جزاكم الله خير مئة الف ريال عندك وديعة وانت تطلبه مئة الف ريال فاتيت اليه قلت اعطني مئة الف ريال اللي عندك
7:13قال ليس عندي لك شيء وانت ليس عندك بينة بذلك اذا يكون هو هانت هل تخونه انت وتنكر الوديعة التي اعطاك وهي مئة الف او لا لا لا تكن من خانك
7:35ادي الامانة ولا تخن من خانك وهذا بخلاف الانسان الذي يلزمه نفقتك ولكنه لم ينفق فلك ان تأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما يجب لك من النفقة وهذي مسألة يعنون عنها الفقهاء
7:55في مسألة الظفر يسمونها مسألة الظفر والصحيح انها جائزة فيما اذا كان سبب الحق ظاهرا النفقة والضيافة فاذا نزل الانسان ضيف على شخص ولم يضيقه فله ان يأخذ من ماله بقدر
8:18الظيافة ثم ذكر الحديث العظيم الذي رواه البخاري من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه وهذا يشمل اداء في الدنيا واداء في الاخرة فاما ان ييسر الله القضاء في الدنيا ويقضي
8:40واما ان يموت قبل ان يقضي ولكن يقضي الله عنه يوم القيامة فيتحمل ما لاصحاب الاموال من الحق ويقول شيخ الاسلام اذا كان الله اوجب اداء الامانات التي قبضت بحق
8:56ففيه تنبيه على وجوب اداء الغصب والصدقة والخيانة ونحو ذلك وواقف يجب ان يؤدي الانسان ما اخذه بغير حق وهو من تمام توبته لكن اذا مات من اخذه منه وجب رده الى
9:17ورثة فان لم يكن له ورثة رده الى بيت المال واذا رده الى ورثته فهل يبرأ من حق الميت الذي حرمه في حياته او لا يبرأ فقال بعض العلماء انه لا يطرأ لان هذا حال بين الانسان وبين ماله في حياته
9:39ودفعه الى ورثته بعد وفاته لا ينتفع منه الميت وقال بعضهم انه يبرأ لعموم الادلة الدالة على ان التوبة تهتم ما قبلها كذلك ايضا اداء العادية العارية هي بذل الشيء لمن ينتفع به ويرده
10:01مثل ان تعيره ساعة او قلما او سيارة او ما اشبه ذلك هذي العرية وهي سنة في حق المعير جائزة في حق المستعير فلنا فيها نظران النظر الاول من جهة المعير نقولها هي من السنة
10:21لعموم قوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين جائزة من جهة المستعين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه والاصل في العادات الاباحة ولكن هل هي مضمونة على المستعير
10:44لانه قبضها لحق نفسه المحض او ليست مضمونة بذلك غيرها من الامانات ان تعدى او فرط فهو ضامن ولا شيء مثل ان يستعير سيارة مني يصل يصل بها الى بريدة
11:06فيذهب الى حائل مثلا كل هذا متعدي يظمن او يفرط مثل ان يستعير مني سيارة ثم يجعلها في الليل المفتاح عليها فيأتي انسان ويسلكها يضمن او لا لانه مفر طيب
11:34اذا لم يتعدى ولم يفرط تعملها مما استعارها له بدون تعد ولا تفويت هل يضمن او لا في هذا ثلاث اقوال العلماء او اربعة بعضهم قال لا يضمن مطلقا لانه مؤتمن
11:56فهو كالذي قبضها لحظ مالكها ومنهم من قال فضلا انشرط ضمانها وان لم يشترط فلا ضمان ومنهم من قال يضمن ما لم يشترط عدم الظمان عرفتم ومنهم من قال انها تضمن مطلقا
12:26او لم يشاء حتى لو شرط عدم الضمان فهو ضامن والصحيح انها غير مضمونة الا بتعدي او تفريط ما لم يشترط عليه الظمان فيقبل ان سلط عليه الظمان فاقبل فوظها لانه هو الذي اختار ذلك لنفسه
12:49وقول العارية مؤداة هذا هو الاصل فيها ان تكون مؤداة يعني مردودة الى صاحبها والمنحة مردودة او المنيحة مردودة المنحة ان اعطيك شاة لمدة اسبوع اما احكي اياها مثل يأتيك ضيوف
13:08يحتاجون الى لبن وانت ليس عندك شيء فتأتي اليه فتقول اعطني جاتك او بقرتك لمدة اسبوع هذه تسمى منيحة فهي مردودة كالعاريمة والدين مقضي والزعيم غارم الزعيم والضامن قال الله تعالى ولمن اتى به من بعير
13:39ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم المتكفل الزعيم غارم مثاله قال شخص لاخر انا ضامن لك ما عند زيد فهم ثلاثة ثلاثة عندنا ثلاثة اطراف ضامن ومضمون ومضمون له
14:10قال الظامن للمظمون له انا اظمن لك ما على زيد يصح اذا كان جائز التصرف هل المضمون له ان يطالب الظامن او المضمون انشاء هذا وانشاء هذا وقيل لا يطالب الظامن الا اذا تعذرت مطالبة
14:39المظمون لان الظامن فرع فلا يسار اليه الا بعد تعذر الاصل لكن الصحيح انه له مطالبة الجميع ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم