استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [081] | كتاب الصلاة: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعون الله وتوفيقه في هذا اليوم يوم الاحد الموافق والرابع عشر من شهر شوال
0:27الدرس في كتاب جهد المستقنع للامام حجاوي رحمة الله علينا وعليه كلام الامام رحمه الله على صلاة الجماعة شيئا انا وشيء من احكامها ثم ذكر رحمه الله احكام الامامة فقال
0:49الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته ثم ذكر الترتيب للامامة الاولى فالاولى قوله الاولى بالامام هل اظهر ان الاولى ان هذا خبر مقدم اقرأ مبتدأ مؤخر وهذا موضع مما يجوز فيه تقديم الخبر
1:19على المبتدأ فلو قال مثلا اقرأ اولى بالامامة لكان معنى واضحا كهذه العبارة لكن المراد ترتيب الاولوية ولهذا قال اولى بالامامة حتى يفرغ عليها الصفات التي ذكر رحمه الله الاولى بالامامة
1:40امام الصلاة الصلاة شرف عظيم الامامة فيها اه لا شك انها منصب شرعي ولهذا جاءت السنة دالة على من يتقدم وجاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي غيره
2:05مرتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله الاولى الاقرأ العالم فقه صلاته الاقرأ هو الاجود قراءة وقيل هو الحافظ الحافظ يعني الذي هو اكثر قراءة الاولى من اني لا اقرأ العالم فقه صلاته. فاذا كان مجودا وهو اكثر حفظ
2:40فانه اولى فعلى هذا يكون الترتيب للامامة اولا بان يكون اقرأ مجودا للقراءة وان يكون احفظ من غيره لكن بشرط ان يكون عنده علم بفقه صلاته. مما يعرض له فيها غالبا
3:04لان مثل هذا مما هو مهم لمن يتقدم وعلى هذا اذا كان عنده فقه لصلاته فيما يتعلق بشرئطها واركانها ومستحباتها. فيعرف فقه الذي يعرض له لو حصل له نسيان او سهو فهو اولى
3:33اذا جمع الى هذا الفقه كونه اقرأ واكثر ولو كان غيره افقه مينه لكنه دونه في جودة القراءة والحفظ ثم لو اجتمع اثنان احدهما كلاهما قارئ وكلاهما فقيه لكن احدهما افقه من الثاني
4:04فان المقدم الافقه ولهذا قال ثم الافقه. يعني عند اجتماع هذه الصفات وزاد احدهما خصلة في اه خاصة تتعلق بالفقه لكن لو كما تقدم كانت الزيادة في كونه اقرع او احفظ فانه يقدم كما تقدم
4:31لكن لو استويا في خصال الجودة في القراءة وكثرة الحفظ فان ثم زاد احدهما عليه فيقف هذه مزية تقدم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة
4:54قال ثم الاشن ثم الاشد لحديث ابن مسعود اقدمهما سنا لكن الاظهر والله اعلم انه يقدم لا قدم هجرة كما في حديث مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة فسواء فاعلم
5:17سنة فان كانوا بالسنة سواء فاقدمهم هجرة هذا الترتيب هو الاظهر خلافا لما قال من اهل العلم في الخصلة المتقدمة وهي ان من كان افقه ولو كان دون غيره في في الجودة
5:38والفقهي لكن آآ هو عنده من القراءة والحفظ ما تصح به صلاته يقولون يقدم وهو قول مالك والشافعي الاظهر هو ما تقدم ان الاقرأ ان المرتب للاقرأ ثم بعد ذلك
6:00من كان عالم بالسنة لفقه صلاته ثم عند جمع الخصلتين فاذا استويا فيها فانه يقدم الافقه ثم بعد ذلك يقدم الاقدم هجرة. فلو استوي في هذه الخصال بكون كل منهما قارئا
6:26وكل منهما فقيها واحدهما هاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام قبل سنتين والاخر هاجر قبل سنة مثلا فانه يقدم من هاجر قبل من هاجر بسنتين من هاجر بسنتين ولو كان على الصحيح
6:52من هاجر آآ في سنة قبله بسنة من كان هجرته بعده بسنة اقدم اسلاما لان هذا الذي هاجر قبله بسنة يزيد عليه بكونه هاجر الى بلاد الاسلام وهذه خصلة عظيمة. ويخالط اهل الاسلام ويتعلم منهم. فلهذا كانت
7:20مرجحة له ويلحق به على وجه عند اهل العلم واختاره جمع من اهل العلم ايضا كشيخ الاسلام رحمه الله وغيره لمن كانت توبته وهجرته للمعاصي اقدم من غيره. فاذا استويا في هذه الخصال
7:44وكلاهما كان واقعا في المعاصي فتاب منها لكن احدهما كانت توبته سنتين والاخر منذ سنة يقدم من كانت توبته منذ سنتين على من كان منذ سنة من جهة النظر في المعنى
8:05وهذا القياس ذكره بعضهم وانا لم يتيسر لي النظر في المسألة هذي لكن هل يقال ان المعنى فيها ظاهر في الحاقه بالهجرة هذا فيه نظر هذا فيه نظر من جهة الحاقه
8:25الحاق هذه يعني التوبة بمسألة الهجرة وان كانت هي من جهة المعنى نوع من الهجرة وهي هجرة المعاصي. هجرة المعاصي من نظر الى هذا المعنى قدمه ثم بعد ذلك من كان اسد
8:46من كان اسى وعلى هذا لو فرض انهم استويا في هذه الخصال في باب الجودة في القراءة والعلم بالسنة والهجرة استأجر جميعا لكن احدهما كان قد اسلم قبل ذلك انه يقدم
9:08يقدم من جهة انه سبق بالاسلام وقدم اه سبق بالاسلام كما تقدم وعلى هذا لو انه مثلا ايظا ترجيح اخر او صورة اخرى لو انهما استويا في هذه الخصال. هذه الخصال
9:36للقراءة والفقه والهجرة والاسلام والاسلام واحدهما اسن انه يقدم من كان اسن لان السن له حقه في احكام الاسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولهذا قال اه اقدمهم سنا او كما جاء في حديث ابي مسعود رضي الله عنه
10:16قال ثم الاشرف جعله قد جعل الاسن ثم الاشرف والاظهر والله اعلم انه لا يقدم في خصلة الاشرف في هذه الولايات الدينية في مسألة ولاية الصلاة والتقديم للصلاة مع ان المذهب
10:45صحيح في هذا عن احمد رحمه الله وقول الجمهور انه لا يقدم فيها بالنسب ما يقدم وهذا عن احمد ابي حنيفة مالك رحمه الله انه لا يقدم فيها لكن هذا القول
11:08مروي وحكاه ابن حامد رحمه الله من حنابلة وقول الشافعي وذكروا حديث آآ قدموا قريش ولا تقدموها وهذا الحديث رواه الشافعي وابن ابي عاصم وذكروا احاديث اخرى لكن ليست دالة وهذا التقديم ليس في باب الامامة في الصلاة
11:33بل جاءت اخرى تبين ان موضعه في غير التقديم في الصلاة ثم الحديث الذي سبق الاشارة اليه حديث مسعود صريح في هذا وجاء هديه عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه مما يبين ان التقديم بشرف الدين شرف الدين كان
11:54قد كان الصحابة رضي الله عنهم من قريش وغيره كان يؤمهم مولى لما هاجر رضي الله عنه كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة كما في البخاري وكان في عمر رضي الله عنه كان يؤمهم كان يؤمهم
12:13فعل هذا كان اه التقديم بالشرف في هذا وان كان وهذا يبين ان خصوص ان خصوص تقدم الصلاة يتعلق بمسألة القراءة القراءة واتقان القراءة والحفظ كما جاء في الاخبار ولهذا جاء في حديث عامر بن سلمة رضي الله عنه حديث ابي مالك الحوير
12:40ايضا احاديث اخرى حديث عمرو بن سلمة الجرمي في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه وفيه انه في قصة طويلة وفيه انه كان يتلقف رضي الله عنه من يقدم وكان غلاما لقنا حافظا فهما رضي الله عنه. وفيه انهم لما حضرت الصلاة لم يجدوا
13:04احفظ منه وكان غلاما له ست سنين وسبع سنين. الحديث حديث مالك ابن الحويرث وليؤمكم اكثركم قرآنا الصحيحين اكثركم قرآنا وكانوا يتلقون عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان الاكثر قرآن
13:28يجمع الى كثرة والى حفظه الجودة يجمع الى حفظه الجودة لم يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال وهذا الترتيب يمكن ان تفرع اكثر من هذا لكن عند الاستواء
13:47في هذه الخصال هذا خصال في هذه الحالة يقدم قال ثم الاتقى ثم الاتقى حين تستوي هذه الخصال ما يتعلق بالعلم بالقرآن وجودة القرآن والعلم في الفقه هذي اذا اجتمعت لان احيانا قد لا تجتمع هذي الخصال جميعا انما يجتمع بعضها
14:12قد يوجد اثنان مثلا كلاهما قارئ كلاهما حافظ وهذا الحفظ يعني يكون اه من جهة التقريب انهما متقاربان كما قال وكنا شببة متقاربين. متقاربين يعرف هذا بكونهم يتلقون جميعا وهم متقاربون في السن وفي الاخذ والتلقي للعلم فهذا يحتاج
14:43الى بالترجيح بينهم الى خصلة اخرى فاذا كان احدهما عرف بانه اتقى واورع ونحو ذلك اه فيقدم ومعلوما انه لا يقدم نفسه ولا يزكي نفسه لكن هم يعرفون ذلك فيجتمعون مثلا ويكونون متقاربين ويقدمونه لعلم
15:03تقوى وتحري ونحو ذلك ثم منقرع ثم من قرع هذا آآ لان هذه الخصال وهذا التقدم ليس من باب طلب الولايات لكنها ولاية دينية فيها شرف من جهة الشرع. فالتقدم لها
15:29والسعي اليها فيه خير عظيم على جهة الامامة واجعلنا للمتقين اماما. اه ولهذا يسأل العبد ربه سبحانه والامام الصلاة لتدخل يرجى ان تدخل في هذا خاصة حين ينويها العبد نية صالحة يريد بذلك تعليم الناس و
15:52للعناية بكتاب الله ونحو ذلك فلو انه اجتمع مثلا اثنان او اكثر وحضرت الصلاة واستووا في هذه الخصال عند ذلك اذا انبهم الامر لابد ان يقرع. والقرعة طريق شرعي لتمييز مستحق
16:13حينما ينبهم وهذا عند استوائهم في هذه الخصال. وجاءت ادلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه باب القرعة فهي حق كما هو قول الجماهير خلافا لمن آآ
16:33قال في ذلك من الاحناف وقالوا انها من المقاومة ونحو ذلك هذا قول ضعيف لم يكن قولا باطلا ولهذا يقرع والنبي عليه قال ذلك بل قال ذلك في الصحيحين لو يعلمون ما في العتمة والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا
16:53هو المقارعة يعني ينظرون من يقرع يكون هو الاولى بهذا الموضع مثلا هذا الموضع من الصلاة دل على انها مشروعة مطلوبة في هذا كما تقدم ثم من قرأ وهذا كما لا يخفى
17:17اه حين لا يكون هناك مرجح. هناك مرجح لاحدهم. ولهذا المصنف رحمه الله الماتن عقب ثم منقرع بقوله وساكن البيت وينشد احق الا من ذي سلطان الا من ذي سلطان
17:42وساكن البيت يعني لو وجد حضرة الصلاة حضرت الصلاة كان من حضر عند عند صاحب البيت قال ساكن البيت ويشمل مالك البيت ويشمل مستأجر البيت كل يعني من كان مالكا
18:09المنفعة فهو اولى من غيره لو وجد مثلا اثنان صاحب البيت وعنده قدر تصح به صلاة اقامة الفاتحة العلم بما يؤدي به الصلاة اه وجاء وكان عنده من هو اقرأ منه ومن هو افقه منه
18:38فانه اولى. اولى ساكن البيت لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانهم ولا يجلس على تكرمته الا باذنه الا باذنه هذا الحديث يخص عموم ذاك الخبر
19:04وهذا يبين عظمة الشريعة في مثل هذه المسائل لان هذا فيه افتيات على صاحب الحق صاحب البيت لكن لابد ان يكون عنده قدر يؤدي به الصلاة التي يعني ما تصح به صلاته ما تصح به صلاته
19:29على مسألة يعني معنى انه يؤدي الفاتحة ولا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى لكن لو كان يحيل المعنى هذي موضع خلاف عله يأتي الاشارة اليه اذا كان هذا هو استطاعته مثلا وهو الذي يقدر عليه هذا موضع خلاف بين الجمهور وغيرهم
19:53وساكن البيت وامام المسجد وامام المسجد حق الا من ذي سلطان كذلك لان يمثل مرتب دي ولاية وهو احق وهو في حديث بسلطانه لانه هو المسؤول عن المسجد والا لم يكن هناك
20:18لا نفع ولا فائدة في كونه ماء كل من جاء صلى وافتات ولم يحصل المقصود. لكن لو حضر جماعة في هذا المكان او كان مسجد مثلا من جاء صلى فيه ليس له امام راتب
20:35سواء كان هذا اليوم مرتبا مثلا من جهة الولاية او كان في مكان آآ لم تيسر ترتيب جهات الولاية مثلا او في مكان نائم ها رتبه جماعة الحي واتفقوا عليه وقدموه نحو ذلك فهو اولى
20:53فلا يفتات عليه. فلا يفتات عليه فهو احق الا من ذي سلطانه صاحب الولاية. فانه اولى منهم جميعا كما في قوله ولا ولا في سلطانه الا باذنه. لان صاحب الولاية له ولاية على امام مسجد يستطيع ان
21:15ان يعجله وان يولي غيره. ان يعجله وان فاذا كانت ولايته تكون سارية على من هو اخذها بالولاية فكذلك ايضا صاحب البيت والنبي عليه الصلاة والسلام زار اصحابه وصلى بهم في بيوتهم. في حديث انس في قصة عتبان بن مالك
21:37وهذه قصة وفي صلاتي في بيت ابي طلحة رضي الله عنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام لا في اه بيتي اه عند عتبان ولا في بيتي ابي طلحة لما صلى
21:52وصلى خلفه انس واليتيم وام سليم خلفهم رضي الله عنهم قال رحمه الله وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضده قول حر وما عطف عليه وحر وان كانت نكرة هي مبتدأ
22:20لكنها في مقام التقسيم وهذا من الاسباب المشوغة بجواز الابتداء بالنكرة ولا يجوز الابتداء من نكرة ما لم تفيد اذا هذا في مقام التقسيم يفيد فائدة وظاهرة بيان آآ مقابل هؤلاء
22:48ولهذا ما بعده معطوف عليه قوله اولى الخبر. مرفوع بضمة مقدرة منعا من ظهورها التعذر لان لوجود الالف المقصورة اولى من ضدهم وحر ضد الحر المملوك فهو اولى منه لان
23:12الحر المملوك مملوكة واحكامه قاصرة عن الحر ولهذا كان الحر اولى من المملوك اولى من الملوك وهذي المسألة على هذا القول هو قول الجمهور وهو نكره الاحمد رحمه الله انه
23:45يكون عند الاستواء فيما يظهر عند الاستواء يرجح في هذا الجانب اما حين يكون المملوك اولى بالخصال الشرعية التي يتقدم بها بالامامة كونه اقرأ مثلا عبد مثلا وكان هذا المملوك
24:15اتقن لقراءة القرآن نقول يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله وان كان هم يقولون هذا على سبيل الاولوية لو تقدم الملوك لا بأس به عند جماهير العلماء خلافا لمن شد وقال لا تصح
24:30يتقدم على ملوك لان الصحابة تبعد عنه في قضايا صلوا خلف ماليك كابن عمر وغيره ثم السنة دالة على هذا لاطلاقها في الاقرب ثم الترجيح ثم ليس في الشرع ترجيح في هذه الامور وقد تقدم الاشارة الى هذا
24:49في مسألة الاشرف وانا وان الكرم التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم الى غير ذلك يعني كما قال اهل اوروبا اشعث لو اقسم على الله لابره هذا هو الذي يقدم به وهو الاولى وهو
25:14الشرف في باب الدين. اه اما هذه الامور فليس لها اعتبار في هذه الامور الا في احكام خاصة تتعلق مثلا بالولايات لكن الاصل كما تقدم ان التقدم والشرف الحقيقي هو الشرف المتعلق بالدين والعلم
25:38وهذي الخصال العظيمة فاذا كان حر وملوك وهذا المملوك مثلا اقرأ منه او كلاهما قارئ لكنه افقه فكيف يقدم مثلا هذا الحر ويقول اولى على مملوك من العلماء القراء الكبار يقال انها انه اولى. هذا فيه نظر
26:05والله الادلة خلاف ذلك لكن عند الاستواء هذا ظاهر اذا استويا في هذه الخصال في العلم والفقه يقدم هذا لانه يرجح من هذا الجانب من جهة حريته. اما الملوك فان فان ولايته لغيره
26:27عليه قال وحاضر يعني حاضر الامن المسافر الحاضر والمقيم فلو اجتمع انسان اجتمع اثنان احدهما من اهل البلد والاخر مسافر. حضرت الصلاة الحاضر اولى الحاضر او لا وكذلك يقال في هذا فيما يظهر والله اعلم
26:54كما تقدم وليس هناك دليل يدل على التقديم لمسألة الحضور والسفر. كونه حاضر او مسافر الاظهر والله اعلم ان الاصل في هذا وان كان هم يقولون هذا على سبيل اولوية. يعني هم يقولون
27:14ولهذا قال اولى وهم قالوا ذلك ايضا في نفس الخصال المذكورة الاولى بالامامة. ومن باب اولى في مثل هذه المسائل التي هي باجتهاد الاظهر والله اعلم انه ائتما حاضر ومسافر
27:33كان المسافر اقرأ او كان كلاهما قال ولكن المسافر افقه او زاد بخصلة اخرى من خصال المتقدمة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فانهم اولى لاطلاق الحديث
27:54نبي ما استثنى شيئا عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي باهل مكة الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه صلى بهم والنبي عليه لم يقل هذا مثلا هذه الاولوية لمن كان له ولاية مثله عليه الصلاة والسلام. اه فدل على انها
28:18على ان الولاية يؤخذ بهذا فيما يتعلق بهذه الخصال الشرعية من سنة عليه الصلاة والسلام ومن هديه. ومن هديه من حيث الجملة وهذا مجرد اجتهاد في هذي هم يقولون ذكروا معنى من المعاني قد يعتبر
28:42قد يعتبر والله اعلم. قالوا لو تقدم المسافر وتقدم المسافر في ابقاء خصوصا في ما تقصر في الرباعية في الرباعية فاذا صلى ركعتين المساعدة يسن ان يقصر الصلاة فاهل الحضر سوف يتمون
29:04فتقع بعض صلاة في غير جماعة جماعة وهذا لا يظر ولا يقال انهم خرجوا بذلك عن الجماعة لانه تحصل لهم الجماعة في جميع صلاتهم لانهم معذورون في هذا. واذا كان الانسان لو انه
29:23جاء الى المسجد جايين المسجد في اخر الصلاة. والناس في اخر صلاته وادرك ادركهم في اخر صلاتهم فانه يدرك الجماعة كلها. كان كما يصلون عليه. اذا كان من عادته انه يصلي مع الجماعة لكن
29:42غفل مثلا او نام او شغل او شي اه لم يكن عن كسل ولا تفريط. جاء في الاخبار عند ابي داوود وغيره وعند ابي داوود من حديثين من طريقين عن بعض الصحابة رضي الله عنهم رجل
29:54الانصار وغيره انه يكتب له كمن صلاها اذا كان هذا على هذه الصورة فالذي يكون في امر منصوص علي وهو اتمام المقيم خلف المسافر من باب اولى ولا يفوته شيء. ولا يحشر لنفسه. بل هذا ربما يكون فيه نشر للسنة
30:20وبيان لها وهو كون المقيم يتم خلف المسافر في الرباعية انما هذا قد يتلافى احيانا اذا خشي من اللبس وخشي من الاختلاف في تقدم المسافر او كان هناك شيء مما يخشى وقوعه وخصوصا يعني في بعض الاوقات وبعض الاحوال هذا يراعى
30:53وهذا امر يقع في هذه المسائل وفي غيرها لكن من حيث الاصل ان التقديم يكون الخصال التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاولى بالامامة والعصر اطلاقها الا دليل خاص
31:18قصده حاضر نعم اه حصل عندي حر وحاضر الحاضر المراد به الحضري الحضري لانه قال هو مقيم بعد ذلك حضري يعني انه اولى من من يكون في البادية من في البادية
31:40بمعنى ان الحاضر وعلى هذا القول هو مقيم الكلام يتقدم يكون على قول وهو مقيم او لمسافر مقيم اولى مسافر ما تقدم من الكلام ينطبق على قوله ومقيم او لا يعني اولى المسافر. اما قوله حاضر المراد به الحظري
32:02المراد به الحضري يعني انه اولى ممن يعيش في البادية وهذا ايضا مثل ما تقدم. مثل ما تقدم وان كان هذا لا شك انه ترجيح من جهة الشرع الشرع قد ورد ما يدل على هذا وهو انه الغالب الذي يكون في البادية
32:28يكون بعيدا عن معرفة السنة او تعلم العلم فلا شك انه يكون اولى لكن لو فرض ان كأن هذا الذي كان في البادية كان من اهل العلم والفضل وكان يرجح بهذه الخصال
32:45فعلى هذا يقدم فالنظرة لا بالنسبة الى بلد ولا يقدس المرء سكنه ولا بلده ولا من يعتدي اليه انما يقدسه عمله. كما يقول سلمان رضي الله عنه لابي الدرداء رضي الله عنه. لما قال هيا للمقدسة
33:12قال انما يقدس المرء عمله. فهذا الذي يقدسه. فاذا كان عمله مثلا على هذا الوجه من العلم معرفة القرآن وحفظ القرآن وحفظ السنة هذا هو اولى وعلى هذا تكون هذه الخصلة حصلت له دون من كان حاضرا
33:34ومقيم كما تقدم هو على هذا الباب لكن اذا لم يكن كذلك فيرجح الحاضر من هذه الجهة انه قد يكون من لم يكن في الحاضرة بين الناس لا شك هم ذكروا شيئا يتعلق بهذا وانه
33:52قد يكون هناك خصال تنقصه فعند الاستواء وليس هنالك ما يرجح به من يعيش في البادية المرجحة الشرعية الحاضر او الحظر اولى وبصير يعني بصير انه اولى من الاعمى البصير اولى من الاعمى. وذكروا ان البصير قد يتوقع من النجاسة
34:24والاعمال لا يتوقع من نجاسة في لو وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر فليس بالادلة تفظيل يتعلق بالبصر والعمى، بل قد يقال ان الاعمى احيانا يرجح من جانب اخر. انه يجتمع عليه
34:46آآ بصره وآآ يجتمع عليه خاطره فلا يتعلق به ثم هو من حيث الاصل لا يختزن لشيء قبل ذلك لانه قد يرد على هذا يقال ان ان البصير يمكن ان يغمض عينيه
35:04مع ان الكلام في مسألة العين فيه خلاف. لكن لو هو يقول لا يشرع على احد القولين لكن شتي هاني استنباطات يعني تتقابل تتقابل وجاء ان النبي عليه الصلاة والسلام اوكل من ام مكتوم
35:25مرتين صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام او كل اليه لما خرج عليه الصلاة والسلام في بعض خرجاته فقدمه رضي الله عنه فالاظهر والله اعلم انه ان هذا التقديم يمكن ان يقال عند الاستواء
35:45عند الاستواء انه يقدم ويحتمل ان يقال عند الاستواء انهما سواء انه لا فرق بين هذا وهذا انهما سواء انه لم ياتي آآ شيء يرجح البصير على الاعمى. البصير على الاعمى
36:05ومختون المختون ظده الاقلف الذي لم تؤخذ خلفته لا شك ان اخذ الكلفة وهي القطعة التي على رأس الذكر يعني ان فيها هديا مشروعا وخصلة من خصال ووقاية من النجاسة المحتبسة في هذه الجلدة وهذا يعني وخاصة عند البلوغ
36:38لا شك ان هذا امر مشروع ومطلوب فهذا جاء ما يدل عليه. جاء ما يدل عليه فلهذا هو اولى هو اولى من هذه الجهة من جهة ان التوقي في حقهم النجاسة
36:57يكون ابلغ من غير من غير المختوم ومن له ثياب يعني اولى ممن يكون له ثوب واحد كذلك هذه الخصلة هي اولى وافضل لقوله سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
37:16او جاءت الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا في هذا الباب عن ابي هريرة وعن عمر ابن ابي سلمة حديثكم عن جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة
37:30بعض نساء الصحابة في هذا الباب ايضا احاديث كثيرة في مسألة اذا كان حديث ثوبان وفي حديث ابي هريرة اه او يجد احدكم ثوبين والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال اذا كانت واسعا
37:51اذا اشتمل به اف اذا كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتجر به فلا شك ان الثياب واذا وسع الله فوسعوا كما قال عمر رظي الله عنه لا شك ان الثياب
38:07اهلها اثر في اخذ الزينة ومأمور بها والنبي عليه الصلاة قال لا يصلي احدكم وليس على عاتقه من شيء في الصحيحين عن ابي هريرة هذا لا شك انه مطلوب فاذا يتسوون
38:22وجد من له ثياب ولا يوما سمع من يكون له يشتم اسفل بدنه ويستر على بدنه الانسان له قميص وله سراويل عليه عمام او غتر نحو ذلك واخر المخشوب مثلا يعني ليس عليه عمامة مثلا وربما يكون مكشوف
38:44بعض الجسد مثلا ساتر عورته مثلا عليه السراويل ولا شك ان من له ثياب هو اولى وخصه حين تكون الثياب على هيئة حسنة في نظافتها وهذا امر مطلوب لكن فيما يظهر
39:02ان هذه الخصلة هذه الخصلة يقابلها ما تقدم يعني هذا عند الاستواء. عند الاستواء كما تقدم اذا ما دام ان صلاة الصحيح صلاة صحيحة الصلاة مجزئة وعليه ما يستره تصح به صلاته عليه شيء يستر اسفل بدنه ويغطي ايضا منكبيه
39:27واخر له ثياب زيادة على ذلك. زيادة على ذلك اكثر ربما يعني احسن من جهة جدتي ونحو ذلك لكن عليه ثياب اقل هو اولى من جهة انه اقرأ منه او افقه منه فانه
39:52يقدم لكن عند الاستواء متقاربين يقدم من له ثياب على قال اولى من ضدهم ونأثر الله عنه هو ان يكون مع استوائهم في سائر الخصال المتقدمة في كل ما مضى. قال رحمه الله
40:12ولا تصح يعني الصلاة خلف فاسق ككافر هذا هو المذهب هو الذي قرروه كتبهم انها لا تصح الصلاة خلف اسق والفسق سواء كان يشمل الاعتقاد وفسق العمل انه لا تصح الصلاة
40:39وذكروا في هذا الحديث يعني حديث رواه ابن ماجه ولا فاء ولا تؤمن رأتهم رجلا ولا عاشق ولا فاجر مؤمنا والحديث لا يصح حديث لا يصح وجاء حديث يعني ان ائمتكم هم وفدكم بين الله حديث ضعيفة لكن لا شك من جهة المعنى
41:09ان هذا هو المطلوب لكن هذا في حال الاختيار. لكن حين يصلي الفاسق والصواب صحة صلاته. صحة والادلة في هذا كثيرة احمد رحمه الله كثير من اهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فان لكم وان اخطأوا
41:33يصلون فان اصابوا فلاحوا وان اخطأوا فعليه. رواه البخاري. وعند احمد يصلون في صاموا ولكم ولهم. وان اخطأوا لكم وعلي لكم وعليهم قال عليه الصلاة والسلام في حديث يعقوب العامر عند ابي داوود سند صحيح من عم الناس فاصاب
41:54وقت او اتم الصلاة فله وله. ومن انتقص منه شيئا من ذلك فعليه لا عليهم وذكر عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح عن مسعود وعن ابي ذر في صحيح مسلم هنا ذكر ائمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال صلوا الصلاة معهم
42:12اذا صلوا الصلاة ثم ان دقتوا الصلاة واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. صح الصلاة خلفهم عليه الصلاة والسلام. والاحاديث في هذا كثير وكان الصحابة رضي الله عنهم صلوا صلوا خلف الود بن المغيرة
42:26ونعقل مسعود يعني يشرب الخمر وحتى مرة انه صلى خلفه فقال ازيدكم قال ما زلنا معك في زيادة او نحو ذلك وصلى ابن عمر خلف الحجاج وهذه الاثار صحيحة فهذه سيرة هذه هديه عليه الصلاة والسلام وهذا هدي اصحابه الذي اخذوه
42:50من قوله عليه الصلاة والسلام ولهذا صواب انها تصح وثم هي على القاعدة والاصل في هذا الباب ان صلاته صحيحة. ان صلاته صحيحة من قواعد اهل العلم التي اخذت من هذه الاخبار انما صحت صلاة النفس صحت صلاته لغيره
43:11وقوله ككافر هذا القياس لا من جهتي لا من لا من جهة التمثيل ولا من جهة الحكم رزق المراد بالفسق في الفسق الذي دون الكفر لان الكفر مخرج من الملة
43:34الامر الثاني انه قياس في مسألة هي موضع خلاف قول قوي انه تصح الصلاة خلف الكافر حين لا يعلم بكفره وان انسان صلى خلف انسان ظاهره الاسلام الاسلام مثلا لا يعلم حاله مثلا
44:00ثم تبين انه مستهزئ وانه ليس من اهل الاسلام. هل تصح صلاة؟ جمهور اهل العلم على انها لا تصح اذا جهل الامر ولا شك عند ظهور امر واضح هذا محل اجماع. لكن حين
44:15صلى خلفه ثم علم عن الصلاة انه ليس من اهل الاسلام ذهب المزني وابي ثور الى صحة صلاته لانه ادت الصلاة كما امر. ولم يحصل منه تفريط. اقيمت الصلاة وتقدم من يصلي
44:33صلى بالناس ثم تبين انه ليس مسلما كما على كما هو على الصحيح وقول اكثر اهل العلم لو صلى خلف انسان محدث ليس على وضوء ثم بعد الصلاة تبين انه محدث انه لم يتوضأ
44:55الصلاة لا تصح صلاته باطلة وان كان هذا هذا موسم هذا كافل لكن من جهة الحكم قرأت صحيحة كذلك لو تقدم بهم على الصحيح لو كان عامدا في هذا تصح الصلاة خلفه اذا ما دام جهل الحال وان كان هذا اذا كان على وجه
45:20هذا امر خطير. امر خطير من جهة لاعب بهذا الامر قد يؤدي الى الكفر لنوع من الاستهزاء شعائر الله وايات الله قياس التمثيل موضع نظر والقياس على امر قد لا يسلم به من خالف لانه يقول بصحة الصلاة خلف
45:44ما دام جاهيل الحال والنبي عليه الصلاة يقول لا صلاة في يوم مرتين يشمل كل صلاة ما دام ادى الصلاة ومن صلى كما امر جاء في حديث ايضا اخر يعني انه غفر له ما
46:00من توضأ وصلى ذكر حديثا في هذا جيد يعني في هذا المعنى انه غفر له والمعنى كما امر يعني كما امره الله ولا يجب على الانسان حين يتقدم الانسان يقول هذا
46:17يعني ان يتقدم ان يكون مسلما. لكن لو قامت القرائن والدلائل هناك امور في هذه الحالة يتأنى يتأنى الاصل هو استواء الحال واستواء الامر وعدم من لا يشرع مثل هذا السؤال بل يورث هذا
46:42خلاف النزاع ربما بل ربما يورث فتنا وشرا عظيما. يقول رحمه الله ولا امرأة وخنثى للرجال اي لا تصح خلف امرأة وخنت وهو المراد مشكل للرجال. لانه اذا كان غير مشكل اما ان يكون رجل واما يكون امرأة
47:03ولا امرأة وهذا ايضا محل كيكون محل اتفاق من اهل العلم انه لا تصح امامة المرأة للرجال الا في مسألة ذكر المتأخرون من الحنابل امام فعندها تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال امي
47:22احافظ لسورة في النظم في الصلاة في التراويح فقد تؤمهم صلاتها من خلفهم لا عندهم وهذا لا شك قول ضعيف ان لم يكن قولا باطلا قاله بعض ولهذا نظم هذا المعمري في المفردات والصواب انها لا تصح
47:38والادلة تدل على ان المرأة هذي تقدم بل لا يشرع لها ان تصلي في صلاتها في المسجد وبيوتهن خير لهن فكيف يقال انها تصلي بالرجال تصلي في المسجد بل تصلي بالرجال صلاة
47:51تراويح يعني اذا اذا كان غيرها من اليوم الحمد لله اذا كان حضر جماعة ولو كان يعني وكانوا اميين يقدم من حضر. كيف يقال لا تقدم مرأة عليهم اذا كانوا اذا كانوا اميين وتكونوا على هذه الصفة تغيير لنظم
48:09واحداث امر فيها لا اصل له. حديث ورق حديث ضعيف في هذا الباب تقدم ولا يصح وليس فيه دلالة على ما ذكروا كله وهو ضعيف من اصله الحديث وبالجملة لا يصح اماماتها
48:37لهم وهذا حكي الاتفاق جاءت ادلة ايضا عامة في هذا في نفي ذلك عموما في الصلاة وفي وغيرها النبي عليه الصلاة والسلام جعل خير صفوف النساء خيرها وشر اولها اذا كنا مع الرجال
48:59فاذا كان افضل صوم النساء اخرها في او اخرها مع جماعة الرجال في المساجد وكيف يقال انها في اية خالة الرجال وتكون معهم في هذه الصورة الصواب انه لا تصح للسورة بل ولا تجوز
49:22وكذلك ايضا الخنداء انه لا لاشكال امره اما ما يتعلق بالنساء فهو اما ان يكون امرأة او رجلا فهو ان كان امرأة فالامر واضح الخلاف في جماعة النساء اما اذا كان
49:47رجلا اذا كان رجلا فتقدم الرجل بالنساء بلا خلاف انه جائز لكن بشرط الا تكون امرأة واحدة فيخلو بها. بل اما ان يكون من محارمه. او ان يكون جماعة نساء
50:05مع امن الفتنة والشر في ذلك قال رحمه الله ولا صبي لبالغ لا يصح صبي لماذا؟ وهذا عندهم في الفرظ والمراد الصبي الذي يعقل صلاته وهذا قول الجمهور والقول الثاني
50:26وهو قول الشافعي واسحاق وابن منذر ان يستصح امامة الصبي للبالغين وهذا هو الاظهر والحاكم في ذلك هو السنة. الحاكم في ذلك هو السنة الادلة في هذا مطلقات لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم هذا خبر بمعنى
50:52قضوا عن واقع الشرع وان هذا هو المشروع وهو المطلوب بمعنى انه ابلغ من كونه يؤم قوم اقرؤهم ليؤم القوم اقرأهم وتقدم حديث عمرو ابن سليمة رضي الله عنه انه ام قومه
51:12وجماعته وهو ابن ست او سبع سنين في البخاري الصواب انه تصح صلاته تصح صلاته بهم في ان المعول عليه البلوغ ولهذا هذه المسألة قد يرجح بها في قولهم آآ وحر وحاضر ومقيم الى قوله اولى من ظدهم
51:41يعني اذا كان صبي ما قالوا ان ان البالغ اولى من الصبي قالوا لا لا يجوز تقدم الصبي فاذا كان الصبي الصبي على الصحيح اولى من البالغين اذا كان اقرأ
52:02هذا الذي فعله الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذا يرجع الى قاعدة انه نقلوا نقل العلم وانه نقل في زمن الوحي مثل هذا هنا يتفق عليها هؤلاء القوم ومثل هذه المسائل في الغالب ما تخفى عليه الصلاة والسلام ولا يمكن ان يفتات الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم بامر
52:28لا يتبينون فيه النبي عليه الصلاة والسلام. بل اخذوا من قوله يؤمكم اكثركم قرآنا ذلك. لانهم وهذا من فقه الصحابة لانهم لانه روى حديث امكم اكثركم قرآنا ما قيد هذا عليه الصلاة والسلام بل فهموا هذا والنبي من لم يقل الا ان يكون مثلا غير بالغ
52:51ما استثنى ولم يقل الا كذا الا كذا والعصر الاطلاق ما دام ان انه يحسن صلاته ومميز ويدرك ثم هو في زمن الوحي ولو كان مثل هذا بالامر الذي لا يجوز لبينه الله سبحانه وتعالى. وهذا يبني على قاعدة ذكرها العلم في هذا الباب. وذكروا له ذكر
53:15ولها امثلة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة استدلوا في مسائل وانه لو كان مما ينهن عنه لنهى عنه القرآن العجل كما في حديث جابر رضي الله عنه قال ولا اخرس
53:33ولا اخرس نعم كذلك لا تصحوا خلف الاخرس الاخرس هو الذي لا يتكلم لان الخرس يفوت به امر هو ركن بالصلاة وهو تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة واجبة ولهذا قالوا لا يا ام
54:03الاخرس لا اله الا الله عند الجمهور لا يؤم غيره وعند جمهور الائمة الاربعة. بل بالغ وهو المشهور بالمذهب وهو قول الشافعية قالوا ولا يؤم الاخرس مثله فلو وجد كمان مثلا لا يتكلمان
54:26يصلي كل منهما وحده ولا يصلون جماعة لانه لا يصح ان يهتم به لان حين يتقدم يلو الامامة وينوي التحمل انه يهتم الجماعة يتعلق بها امور سواء اثنين معك تتعلق مثلا بالمتابعة وتتعلق
54:49نحو ذلك الركوع والسجود وسائر افعال الصلاة تتعلق باحكام والامام وظامن. كيف يظمن شيئا هو فاقده في حق المال من جهة مثلا تكبيرة الاحرام هو لم يأتي بها انما يرويها
55:10بقلبه وكذلك من جهة القراءة ونحو ذلك وهذا وهذا مبالغة فيها نظر بمن يقال تصح بمثله او على قول الظاهر في هذه المسألة بل هو مبني على القاعدة المتقدمة انه
55:36صحت صلاته نفسه من صحت صلاة نفسه صحت صلاته لغيره وهذا ينفع في مسائل كثيرة ايضا ومنها مسألة ستأتينا ما شاء الله بل اكثر من مسألة بل اكثر من مسألة ستأتي
55:54في هذا وهو صحت صلاته لنفسه تصح صلاة نفسه وهو المأمور به هو المأمور وهو الذي يقدر عليه ويعجزوا عن ما سوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى
56:10فاذا كان هذا حد تكليف ولم يحصل تفريط واداها على الوجه المطلوب في هذه الحالة وصلى بغيره تصح صلاته. وهذا هو قول المزني وابو ثوب واسحاق وابن المنذر جماعة من العلم انها تصح
56:30صحوا تصح ابدا اما في هذه المسألة ومسألة الامي الذي يكونوا ويحشم لحم المعنى. لكن هو يجري على هو قول مزني وابي ثور. ينظر في قول اسحاق وابن المنذر. مقصود ان ان هذا القول
56:56قول قوي لكن هذا ليس في حال اختيار لو فرض انه وجد جماعة وحضرت الصلاة وجد من يصلي وهو اخرس مثلا او صلى خلف انسان لا يدري ثم تبين بعد الصلاة انه اخرس. مثلا
57:14او تبين في الصلاة وجده يومئ ايماء او في صلاة الجهرية لم يجهر مجرد يوم ايماء تبين وفي الغالب انه يتبين في الصلاة. يتبين في الغالب ان مثل هذا في الغالب انه حين لا يحسن الصوت انه يكون
57:33اخرس العلاقة والجمهور يخرج ولا تصح. وعلى القول الصحيح لو ما دام انه دخل في الصلاة دخولا صحيحا فما الذي يبطل صلاته؟ شرع فيها وتحريمها التكبير وهو كبر وتحليلها التسليم حتى يسلم
57:52ولا دليل على موضوع ساعتها لكن في حال الاختيار لا ينبغي ان يرتب او يقدم حال الاختيار لان هذا مخالف لقوله يعني يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ولا يقرأ لكن قد يأتي في صور
58:10مثل هذه الصور اما من جهة انه وجدهم يصلون وجده يصلي مثلا او دخل ولم يعلم الا بعد دخوله صلاته فالاظهر انه يصلي ولا ينصرف من صلاته وذلك انه لم يقع من من بخلاف
58:30صلى خلف من يخل بصلاة اخلالا يحيل المعنى المعنى وهو يقدر على ذلك هذا صلاته صلاته باطلة حتى صلاته باطلة. ما دام الانسان يستطيع ان يصلح اللحم لكن تركه هذا في الحقيقة متلاعب
58:51يستطيع ان يصلح اللحن ايها الذي يخل بالمعنى لكنه يصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا يعني اعطنا الصراط هذا لحن يخل بالمعنى لكن لو فرظ ان هذه قدرته يعني كثير من الناس ربما لا يستطيع
59:10يعلم ويعلم ويكون نشأ على هذا فلا يستطيع فهذه مسألة فيها خلاف. الجمهور على انه لا تصح الصلاة خلفه. لكن هذه الحالة وهي حالة العجز او حالة عدم ليس العجز عدم الاستطاعة. وان هذا هو المأمور به
59:30وان هذا هو الذي كل به. فالام الذي كونوا على هذا الوجه غير قادر يشبه الصورة الاقراص الذي تكون قدرته تكون هذه قدرته نعم قال ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام
59:55الا امام الحي المرجو زوال علته ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام لا تصح خلف عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام الا امام
1:00:11الحي الحي اه قول استثناء هذا يرجع الى قوله او قيام اوقية باش يعني من عجز عن القيام لكنه يستطيع القعود القعود بشرطين ان يكون امام الحي يعني امام مرتب امام راتب
1:00:38وان تكون هذه علة علة عارظة عرضت له علة مثلا مرض ونحو ذلك لا يستطيع معها القيام. وهو امام الحي وقالوا يجوز بهان الشرطين اه اما اذا كان هذا الامام الحي
1:00:54عاجز عن الركوع ما يستطيع الركوع او السجود اول شيء او القعود فانه لا تصح الصلاة خلفه وهم استدلوا بهذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وان صلى قعودا اجمعون وهذا قاله في مرض موته عليه الصلاة والسلام وقال في حديث اخر
1:01:22يصلى المعروف عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا ورد في القيام لان له بدل من وهو القعود وقالوا الحي لان هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى بالناس وتقدم وجاء
1:01:43وكان ابو بكر عن يمينه علم انه يصلي بالناس فكان ابو بكر يبلغ صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الامام عليه الصلاة والسلام فلهذا قال انه يجوز وهذا آآ
1:01:58وقالوا ويصلون وراءه جلوسا نادبا. فلو كان الامام جالس مثلا جالس فانه بهذه الحالة يقولون انهم يصلون وراءه ندبا ندبا لانه اولى ان يصلوا جلوسا لو قاموا جاز. لو قاموا جاز
1:02:24وهذي المسألة فيها اقوال اكثر قول الجمهور قالوا يجب ان يصلوا قياما صلوا قيام وجلوس يصلوا يصلون قياما لان الصحابة صلوا قياما خلف النبي في مرمته وقالوا انه منسوب ومنهم قول يجب ان يصلوا جلوسا
1:02:48لقوله صلى قعودا اجمعون ومنهم من قال يصلون بوعودا ندبا جمعا بين بالجلوس عليه السلام قعود ما وقع في اخر حياته عليه الصلاة والسلام حين صلى بالصحابة رضي الله عنهم وقالوا انه فهم انهم صلوا قياما لانهم كانوا يصلون خلف ابي بكر
1:03:12يصلون قياما والنبي قعد في الاصل انهم على حالهم من اهل العلم من قال ان صلاتهم ان صلاتهم قيام هو الاولى وذاك صلاتهم قعود هو الاولى وصلاة القيام دل صلاته في اخر حياته بهم والقيام على
1:03:35الجواز والقعود هو الاولى للاحاديث الا قاعدة وصلوا قعودا يصلوا جالس يصلوا جلوسا اجمعين جاء اجمعين وجاء اجمعون اما على اجمعون على التأكيد لفاعل وعود على الواو او اجمعين على الحال حال كونكم اجمعين
1:03:58يعني نصبر على الحال المقصود ان ان في هذه على الخلاف مع ان الاظهر والله اعلم ان انه كلما صحت صلاته صحة صلاته صحة امامته فلو ان انسان ما يستطيع
1:04:15يعني القيام او سائر اركان الصلاة الاخرى وتقدم يصلي وجد انسان لا يستطيع يعني ان يسجد اذا جاوبت عند السجود يمد رجليه مثلا لا يستطيع السجود انها تصح تصح لكن
1:04:44هل يأتي فيه الخلاف بمعنى انه يفعل كما فعل او يكون خاصا هذا في في مسألة بمسألة القعود انهم تابعون في القعود دون متابعته في صفة ركوع وسجوده مع ان هذا القول انهم يصلون خلف الامام
1:05:11وان عجز عن بعض الاركان غير القيام هذا قول الشافعية انا راجعت بعض كتب الشافعية يعني ماذا يقولون في عجزه؟ هم يقولون يصلون تصح الصلاة خلفه. لكن هل يسجدون يركعون
1:05:33يعني على الصفة او انهم يفعلون كما فعل ما رأيت شيء يمكن يوجد في بعض حواشي وبعض كتبهم او او في غيرهم لكن الشاهد انه اذا تقدم امام وعجز عن غير القيام
1:05:52صلى جالس او عجز عن السجود فانه يصلي خلفه لان القاعدة ان من صحت صلاة نفسه صحت صلاته لغير هذا هو الاصل قال رحمه الله فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس
1:06:14فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا هذا هذا هذا مأخوذ مما تقدم يعني لو صلى بهم قائما ابتدأ الصلاة قياما وصلوا خلفه قياما ثم حصلت له علة
1:06:37بعد احرامه بعد احرامي ركع بهم ثم بعد ورفع ما استطاع القيام حشرة او علة في بدنه في قدمه في ظهره مثلا ما استطاع القيام في هذه الحالة هل يصلون خلفه جلوسا
1:06:57لانه جلس او يصلون خلفه قيام هم يقولون يفرقون بين ما اذا ابتدع الصلاة جالسا او ابتدعها قائما فان ابتدأها جالسا يصلون وراءه جلوسا ندما ويجوز القيام فان ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له العلة
1:07:17بعدما احرم وبدأ قائما قالوا في هذه الحالة يتمون خلفه قياما ويستدلون بما تقدم من كون الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلوا خلفه في مرض موته حينما تقدم جلس عن يسار ابي بكر
1:07:38وبكر عن يمينه فعلم انه يريد ان يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام والحديث فيه ان ابو بكر يسمع الناس التكبير والحديث ظاهره عدم التفريق والتفصيل في هذه المسألة لكن لا نقال بالنسخ
1:07:56والاظهر والله اعلم ان يقال ان الصلاة قاعدا اولى والصلاة قائما جائزة صلاتي في مرض موته بهم وهو جالس وهم قيام قال رحمه الله وتصح خلف من به سلس البول
1:08:18بمثله اخواني او نحو ذلك اه قول الجمهور يقولون انه تصح بمن هو مثله قالوا لانه اصلي مع وجود الحدث جود هذا البؤس انا سلبو الذي مثله لا يزيد عليه. لا
1:08:49يزيد عليه وهذا يعني قد يرد على قوله في قول ولا اخرس ما قيدوه بمثله قالوا مطلقا القول الثاني وقول احناف والمالكية قالوا تصح صلاة الاخرس بمثله والجموع لكن بغيره
1:09:13جمهور الائمة الاربعة يقول لا يصلي الاخرس كما تقدم بغيره انما مثله هذا قول الحناف والمالية والمالكية تقدم قول ما جاء قول مزع قول مزني وابي ثور انها تصح انها تصح
1:09:34صحت صلاته صحت صلاته لغيره والامر في هذه المسألة هو انه مثل ما تقدم انه على القاعدة ما صحت صلاة وينجي صحة صلاة غيره والنبي عليه الصلاة اخبر ما هو اعظم من ذلك
1:09:51يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولا لو كان الامر الذي وقع نوع من التفريط الذي قتل فيه تحصيلا للجماعة وتحقيقا للاجتماع امر النبي عليه الصلاة خلفهم فصلوا مع انه ربما يؤخرون الصلاة عن وقتها
1:10:13يعني وهذا ورد في العصر مع انهم يؤخرون اشراق الموتى يعني آآ قرب مغيبها او لا جاء الوقت وقت الضرورة لكنه يؤخرون تأخيرا ويخنقونها شرق الموتى النبي ان يصلوا صعد وقتها فان ادرك الصلاة نصلي ولكن قد صليت فلا اصلي. كما ورد في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
1:10:38فمن كان عذره بغير اختياره لا نم عليه صلاته لا اثم فيها ولا تفريط تصح صلاته بغيره ويعمه الحديث المتقدم في باب الامامة حتى انه يوم القوم اقرأهم لكتاب الله
1:11:02لكن لا شك ان احيانا يراعى الخلاف حين لا يكون الخلاف باطنا في مثل هذه المسائل يراعى معنى انه يكون المتقدم على وجه يصح عند الجميع لانه حين يخالف يكون عند بعضهم لا تصح صلاته
1:11:25ومراعاة مثل هذا الخلاف التي يخرج به من خلاف يكون اولى واتم. لان الخلاف هنا لا يوقع في خلاف سنة اخرى لا يوقعون لكن اذا كان خلاف احد القولين يوقع في خلاف اخر
1:11:39عند ذلك منظر الدليل في هذه المسألة الذي يفصل. لكن حين يمكن ان يعمل بقول يعمل بقول مثلا يكون فيه اخ يكون فيه اخذ بقول الجميع كان هو الواجب. لكن
1:12:00لو كان الامر يترتب عليه تفويت سنة توفيت سنة تفويت سنة مثلا تفويت صلاة الجماعة مثلا مثلا تفويض صلاة الجماعة يعني مثل لو اجتمع امبيه سلاسبون وامي يلحن في القراءة
1:12:27لحنا يحيل المعنى كل من معه يلحن لحنا يحيل المعنى المعدة فلا يقال انه يتقدم مثلا من يلحن لحنا يحيل المعنى يصلي به نترك امرا متيقنا وهو كون صلاته صحيحة. ولا تفريط فيها
1:12:52تقدمه من جهة ام القوم اقرأهم لكتاب انه اقرأ واحفظ. وهذا انسان لو صلى فان صلاته يعني باطلة على احد يعني هي باطلة على هذا القول في تقدم شارع صاحب سلاسل البول في حقه الامي
1:13:10باطلة في حق سلاسل البول حين يتقدم لامي يصلي بهم ولا يخلون يعني الاخ باحد القولين تقدم صاحب سلاسة البول او الام الذي يلحن عن الصلاة وعندنا دليل بين بتقدم من كان اقرأ
1:13:33على من كان يلحن لحنا يحيل المعنى لهذا يتقدم حين يكون الامر في حالة يمكن ان يتقدم انسان هو قارئ تحسن الصلاة على هذا الوجه باجماع اهل العلم بناء خلاف ببطلان صلاة احدهم فهذا هو الاولى والاتم
1:14:00تصيح خلف من به السلاس البول مثله. يعني مثل هذه التفاصيل هذه الامور وهذه التفاصيل يحتاج اليها وما كان الله يظل قوما بعد اذاهم حتى يبين لهم ما يتقون وعندنا ادلة نعتصم بها ونأخذ ونعمل بها باطلاقها بعمومها لفظا وعمومها
1:14:27معنى واخالفها انما هو مجرد استنباطات محتملة لسنا على فلج ولا يقين منها فلا يمكن ان تضيع بها امور او سنن ظاهرة حين يعمل بهذا القول ولا تصح خلف محدث
1:14:48ولا متنجس يعلم ذلك اذا كان المحدث اذا علمت حدثه فلا يجوز ان تصلي خلفه وهم قالوا او يعلم ذلك او يعلم ذلك. وكذلك لو كان يعلم احد الجماعة ولا يعلمه البقية. فاذا علم حدثه
1:15:12فلا تصح فلو تقدم انسان محدث مثلا محدث فمن علم حدثه فلا تصح صلاته خلفه ويجب عليه ان ينبه اهو ويجب على الخروج من الصلاة لكن لو انه تقدم انسان
1:15:36ثم اثناء الصلاة علي يعني وجب عليه ان يخرج فهل اذا خرج من الصلاة صلاة الجميع المذاهب تبطل لانه علم قبل الفراغ من الصلاة والقول الثاني هو قول الاكثر وقول اكثر او قول الجمهور
1:16:02ان الصلاة صحيحة صحيحة ويتمون الصلاة الصلاة الادلة في هذا ولان ما مضى من الصلاة على وجه مأمور به ولم يحصل منه تفريط في هذا وهذا هو الاظهر. هذا هو الاظهر في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام
1:16:29سيأتي في باب المتنجس حينما خلع نعليه عليه الصلاة والسلام المقصود ان ظاهر التفريق بين من علم بعد بعد الصلاة وقولها الصلاة هذا موضع نظر لانهم قالوا ان كان لم يعلم الا بعد الصلاة صح
1:16:46الصلاة وان علم في اثناء الصلاة قبل التسليم منها لم تصح الصلاة. ولا التفريق في نظر الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه صح عنه الموطأ وغيره. وجاء عن غيره عن عثمان لكن في اسامي الدهاليين انه حين صلى بهم الفجر ثم
1:17:03فوجد اثر علمني في ثوبي وفيه انه عاد الصلاة وحده رضي الله عنه ولم يذكر مثل هذا التفصيل وعمر رضي الله عنه حين طعن قدم عبد الرحمن بن عوف لما كان جرح فالناس ربما فيها صوف
1:17:23كثرة الناس لم يشعروا بالامر واعتمد بهم الصلاة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ولهذا الصواب انهم يتمون الصلاة لان النبي عليه قال يصلون لكم فان صاموا فلكم الاحاديث المتقدمة. وهذا يشمل جميع انواع الاصابة
1:17:45جميع انواع الاصابة ومن ذلك هذه الصورة ومن صلى كما امر فلا يؤمر ولا تشغل ذمته بشيء الا بدليل بين والنبي علي قال لا صلاة في يوم مرتين فكيف يؤمر بصلاة قد اداها
1:18:04المأمور وهو مأمور حال حضور الصلاة اقامة يصلي والا فقد يعرض للائمة ويعرض لمن يتقدم امور في الصلاة فلو كان هناك شيء يكون موضع تفصيل لكان بيانه مطلوبا وواجبا خاصة في امر الصلاة
1:18:22ترك التفصيل في مثل هذا المقام عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب تؤيد الاطلاق في هذا الباب وان الاصل سلامة الصلاة وعدم شغل الذمة بما يجب عليهن بدليل بين
1:18:39ولا متنجس كذلك هم فرقوا في باب النجاسة يعلم ذلك فقالوا ان جهل جهلا مطلقا فصلاة صحيحة. وان علم ثم نسي فانه يعيد الصلاة. لو ان انسان صلى بنجاسة ثم بعد الصلاة رآها. فان كان علمها ثم نسيها
1:19:07انه عيد الصلاة وان كان جاهلا جهلا مطلقا فانه لا يعيد الصلاة الصواب في هذا انه لا تعاد الصلاة لا يعيد الصلاة هو ولا يعيد من خلف بابي اولى لو صلى بالناس
1:19:22فعلى هذا من صلى وكان في ثوبه نجاسة لم يعلم بها حتى هنا صلاته صحيحة ومن علم نجاسة في ثوبه ثم نسيها ثم صلى ولم يعلم الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. هذه صور
1:19:42لا يعلم مطلقا الا بعد الصلاة يعلم ثم ينسى ثم يصلي ولا يعمل الا بعده هنا الصلاة فصلاته صحيحة الحال الثالث صلي بنجاس ثم يعلم اثناء الصلاة. يعلم اثناء الصلاة في هذه الحالة اذا امكن ان يزيل النجاسة في الصلاة وجب عليه ذلك
1:20:05اذ لو كان في عمامته مثلا او طاقيته مثلا يمكن يزيلها ويكون متستر ويجب عليه ذلك. وان كان لا يمكن الا اه مثلا الا بان تنكشف عورته ونحو ذلك او يترتب عليه عمل كثير او شيء ربما يكون فيه حرج شديد ان تكون في ملابسه من الداخل ونحو ذلك
1:20:32فالاظهر الله انه يخرج من صلاتي انه يخرج من صلاته ويقدم من يصلي بالناس اذا كان اماما اما اذا كان يصلي وحده اه في ان يخرجوا من النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخولي عند ابي داود واحد ابن مسعود عند الحاكم وفيهما حديث ابن ابي سعيد انه عليه الصلاة والسلام خلع نعليه وخلع الصحابي عن احد
1:20:56وفي النجبيخ قال اخبرني ان بهما خبثا. والخبث يكون عن نجاسة. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحظر الطعام ولو هو يدافعه الاخبثان وقد يقول قائل اليس اذا علم اذا صلى وعلم
1:21:15تبين وحده تعيد الصلاة الصلاة واذا علم بالنجاسة فانه لا يعيد الصلاة اذا عني بالنجاسة بعد الصلاة فانه لا يعيدها ما الفرق بين والنبي عليه الصلاة والسلام من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه لانه منهي عنه. وان كان في الاصل
1:21:39لكن هذا من باب ما ينهى عنه في اجتنابه. فعلى هذا اخذ العلماء قاعدة ان ما ان مثل اجتناب النجاسة هو باب وما في حكمها ما كان من باب التروك
1:21:57فهو منهي عنه عنه فالواجب التخلص منه واضطراحه ليس مأمورا بخلاف الطهارة فهي من باب المأمورات وما كان مأمورا فلا تصلح فلا تحصل المصلحة الا بايجاد اما ما كان المنهيات فالواجب التخلص منه. ولهذا لا تشترط فيه النية. فلو كان عليه نجاسة
1:22:22آآ عليه نجاسة مثلا فخاض في ماء هنا ان لم يعلم بها او علم ثم نسيها مثلا ثم زالت النجاسة بهذا الماء فانه في هذي الحالة يكون ثوبه طاهرا ولا يقال اغسله مرة ثانية بنية لانك لم تنوي غسلها. لان هذه النجاسة من باب التروك وما كان باب التروك
1:22:47قالوا عنها والاعراض عنها يكفي او تركها او ذهابها لاي شبيب سواء جعلت مثلا بماء خر فيه او مطر اصابه او آآ حصل المقصود بخلافه المأمور فانه لا يحصل مقصوده الا بجاذب انما الاعمال
1:23:11بالنيات فان جهله والمأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده مثل ما تقدم يعني هم قالوه في مسألته. لكن الصحيح الفرق بين مسألة اما يتعلق بالمأموم هذا واضح انه وكذلك على الصحيح
1:23:31لو علم المأموم اثناء الصلاة مثلا لو علم مثلا الامام مثلا اثناء الصلاة فانه يقدم من يصلي بهم او هم يقدمون من يصلي بهم ولو اتموا صلاتهم فرادى جاهز. كما ان بين ذلك اهل اهل العلم رحمة الله عليهم. لكن السنة اما ان يقدم او ان يقدم وان يتم
1:23:54بهم الصلاة فتكون صلاتهم صحيحة في باب الحديث كذلك ايضا في باب النجاسة كذلك ايضا اذا لم يعلم الا بعد الصلاة الصحيح انه لا اعادة على المأموم عالجميع. لكن اذا كان من حدث
1:24:19اذا كان من حادث فلا اعانته على المأمومين والمأموم والامام يعيد وحده الامام يعيد وحده لان الطهارة الصلاة لا يقبل صلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ لا يقبل صلاته بغير طهور ولا صدقة من غلول
1:24:41قال رحمه الله ولا امامة الام وهو من لا يحسن الفاتحة كلمة من لا يحسن الفاتحة يعني فيها توسع. والاظهر والله اعلم انه آآ لو قال يعني لانه قد لا
1:25:00يعني يعني يحسن بعض الفاتحة مثلا والا هو في الحق من لا يحسن اي شيء من الفاتحة لو كان مثلا يدغم حرفا مثلا وان كان هذا الكلام فرع منه يعني العبارة بعدها اخص
1:25:22لانه يدخل فيها من لا يحسن فتح من باب اولى. لانه اذا كان من يدغم ما لا يدغم فهو اولى بالحكم ممن لا يحسن الفاتحة ان من لا يحسن الفاتحة
1:25:35لا شك انه الائمة لا انه لا يعرفها اصلا ولا يحفظها اصلا هؤلاء يحفظوا اكثر اياتها او يحفظ منها مثلا او يحفظ ايتين او ثلاث ايات او اربع ايات ست ايات لا لا يحفظوها كلها
1:25:54فانه امي قوله او يدغم فيها ما لا يدغم هذا اخص ومن باب اولى ان من لا يحسن الفاتحة داخل فيها من باب اولى داخل فيها من باب اولى. فلو انه اكتفى بهذا
1:26:13يعني من كان يدغم فيها اه ما لا يدغم وذكر امثلة تحصل المقصود المقصود انه لا بد من معرفة الفاتحة حفظ الفاتحة حفظا يزيل اللحم منها اللحن الذي لا يحيي المعنى
1:26:40ان كان يستطيعه وجب عليه ان كان لا يستطيعه يكون هذا اجتهاده وان كان يحيل المعنى فالامر اشد يجب عليه ذلك كما يجب لكن اذا كان الحين معنى لانه ربما يقلبه ويكون ظد المراد
1:26:58قال من لا يحسن الفاتحة وهو في الحقيقة من كان يسقط منها حرفا من باب اولى يسقط منها حرفين مثلا او يسقط باولى اية اه فهو امي فهو امي. منسوب الى انه على الحالة التي ولدته امه فيه. هذا من جهة العرف
1:27:24لكن من جهة اللغة يعني هو من لا يقرأ ولا يكتب لكنه من جهة العرف من جهة كلام الفوق رحمة الله عليهم هو من لا يحسن الفاتحة او اه كما قال يدغم فيها ما لا يدغم
1:27:41يعني مثل ما ذكروا مثلا الحمد الحمد لله الحمد لله يدغم الهاء هاء. الحمد لله الحمدلله رب الحمدلله رب العالمين مثلا. يعني بعضهم ربما يدغم مثلا الهاء في الرب في الراء مثلا
1:28:00يعني في يضغم شيئا لا يدغم فيه لا يدغم فيه مثلا هذا لا شك انه يعني اسقط حرفا منها لا تصح قراءته فان كان يستطيع ذلك وتركه فلا تصح صلاته. لان آآ فيه ترك
1:28:24في امر واجب او يدغموا فيها ما لا يدغم. يدغم فيها ما لا يدغم مثلا يعني حين يقول الحمدلله رب العالمين مثلا هذي ضمة ما تقدم في ذقم حرف الهاء مع الراء. او يبدل حرفا
1:28:51حرفا او يبدل حرفا مثل ابدال اللام او الراء من رب العالمين لا. لب العالمين مثلا هذا قد يقع في من يكون عنده لا تغاه ونحو ذلك او يقول مثلا اهدنا الصراط
1:29:10المستقيم المتقين يبدل شين شين مثلا مثلا لكن اذا كان شيئا ليس فيه تبديل انما يكون شيئا قليل مخرجه. ثم يقول يقول مثلا المستغني المستقيم مثلا يجعل القاف قريب مخرج الجيم
1:29:42هذه ان كان هذه قدرته فسهل في بعض اهل العلم وكذلك مثل اه يعني ابدال في قوله ولا الضالين اخرجها مخرج الظاء فهذي سهلة في بعظ اهل العلم وبعظها ان شدد في هذا المقصود ان الشيء الذي
1:30:08يعانيه ولا يستطيع غيره لا يكلف الله نفسا الا وسعها قوي قوي الحرف من مكان حرف مثلا مثلا يعني مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم المستقيم بدل النون يجعلها بدل الميم يجعلها نونا. هذا نوع من التحريف
1:30:36يبدو ابدأ حرفا ما كان حرفا مثل هذا لا تصح قراءته ولا تجوز هذه القراءة ولا تجوز قراءة الفاتحة على هذا الوجه ويجب عليه ان يتعلمها فان كان الوقت متسعا فلا يجوز له ان يصلي حتى يتعلم
1:30:56كان انسان جاهل مثلا امي او كان مثلا كافر لتوه اسلم. كافر لتوه اسلم وضاق الوقت عليه فانه يجتهد في ان ليصلح قراءته فان امكنه وجب عليه ذلك. فان ضاق الوقت صلى على حسب علمه فاتقوا الله ما استطعتم. اي سبقت المسألة معنى
1:31:15لعلها في كتاب الكافي خاصة في من كان لتوه اسلم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى وهذا عطف على قوله ولا تصح يعني ولا تصح امامة الامي وهو لا تصح امامته
1:31:42او يلحن هي لحنا يحيل المعنى مثل يقول صراط الذين انعمت او كسرها انعمت هذا لحم باطن باطن محيله للمعنى او يقول اهدنا وهذه الحقيقة. تقع لكريم الناس هذه لا شك
1:32:07انه لحن يحين عنه. تقدم ان شاء الله انه اهدنا اي اعطنا لكن لو قال اهدنا سهل فيه بعض اهل العلم وان كان غلط لكنه قال وان كان لحنا قالوا لكن لا يحيل المعنى. وان كان لحنا
1:32:24فان امكنه ان يصبحه وجب عليه ذلك الا بمثله فلا يصلي الا بمثله مثل ما ذكروا في مسألة اه صاحب سلس البول وعلى احد القولين للمالكية والاحناف في صلاة الاخرس بمثله. وعلى القول المتقدم
1:32:47صحة صلاة الاخرس بغيره على بعض الصور المتقدمة فانه يجوز ايضا اذا اه كان الامر لم يتيسر الا بذلك ود الانسان تقدم مثلا قهرا ولا يمكن الصلاة الا خلفه مثلا
1:33:06انا على هذا الوجه مثلا او صلى مثلا لان بعض الناس ربما يصلي في بعض المساجد خاصة في هذا الوقت يتقدم انسان من العجم ونحو ذلك وتكون الصلاة مقامة فلو امر بترك الصلاة لترك الجماعة الجماعة لكن على قول الجمهور يقولون لو كان يوحي
1:33:26معنى فلا تصح الا بمثله. فلو صلى خلفه فلا تصح هناك قول لبعض اهل العلم تقدم اشارة اليه وقول مجلي وابو ثور جماعة من اهل العلم ان القاعدة في هذا ان من صحة صلاة نفسه صحت صلاته لغيري لكن هذا لغير حال الاختيار. اذا كان امر
1:33:47او كان يترتب على آآ ذلك انه لا يصلي جماعة. او لا يتيسر الا هذا او ان هذا يعني يعني اخذ الشيء مثل قوة فيصلي بما عدا الوجه والا وان لم يصلوا تفرقوا وتركوا وتركت الجماعة
1:34:10الاظهر في مثل هذه الحال انه تصح الصلاة ولا يؤول الامر الى ترك الجماعة واذا كان تحصيل الجماعة وجب مع تفويت امور لو فعلت في حال الاختيار بطلت باجماع المسلمين. وفي حال صلاة الخوف في التقدم والتأخر
1:34:31في حال القتال لا بطلة الصلاة وكذلك يبعد صفة صلاة الخوف التي يمكن لو انها صليت جماعات متعددة امكن ان يصلوا صلاة امن واستقرار لكن عدة جماعات لاجل تحصيل الاجتماع
1:34:57اجتمعوا على امام واحد وحصلت مثل هذه الافعال الكثيرة التي تبطل الصلاة معها في حال الاغتيال في مثل هذه الصورة كذلك لكن حين يكون الامر تتعين في صلاة الجماعة على هذا الوجه او
1:35:17ان يصلوا فرادى وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. انسان حضرت يعني وقت الصلاة ويستطيع اصلاح قراءته قلنا له اصلح قراءتك ركعتك عشرا وصلى صلاتنا باطلة ما تصح لانه كما لو ترك
1:35:43امرا هو شرط كما لا تصحيح الصلاة بلا طهارة كذلك لا تصح صلاة كبيرة اه بغير ركنها. كما لو ترك ركنا من اركانها كما لا تبطل بترك سائر الاركان كذلك هذا واجب عليه فلا يجوز له ذلك
1:35:59النبي عليه يقول لا صلاة الا من قال كل صلاة لا يقرأ فيها وهي خداج خداج خداج غير تمام تمام هذا التمام الواجب لبينه عليه الصلاة والسلام لا تجيز ازرعات لا يقرأ فيها بام القرآن. فمن اخل بشيء منها كانه خلها خلى بها كلها ما دام اقاد عن ذلك فلا تصح صلاته بل لا يجوز بل قد
1:36:21يقال انه من التلاعب في امر الصلاة فلا يجوز له ذلك قال رحمه الله وتكره امامة اللحان والفأفاء والتمتان بكرة يعني اللحان هو الذي يلحن في صلاتي لحن لا يحيل
1:36:44المعنى في غير الفاتحة اللحاد. اذا كان مثلا يلحن في الصلاة لحنا في غير الفاتحة اما من يحمد فليقدم اللي على صور متقدمة حين لا يمكن الا صلى جماعة على ما
1:37:05خلفه فهذه صور خاصة لكن فلا يقدم اللحان يلحم بالقراءة في غير الفاتحة انه لا يقدم كونها تكرم وضع نفر حين يتقدم مثلا من يلحن في القرآن وان كان هذا اللحن
1:37:23لا يحين المعنى فلا يقدم لا يقدم ولا يقوم قوم اقرأهم لكتاب الله ام قوم اقرأهم لكتاب الله محل الكراهة تحتاج الى نزيد نظر هذه المسألة فالله اعلم. والفاء فاء هو الذي يكرر الفاء والتمتع هو الذي يكرر
1:37:46قالوا ان غيره اولى وكذلك من لا ومن لا يفصح بعض الحروف يعني مثل ما تقدم في الظالين الضالين يقول الظالين وان كان بعض شدة فيها وبعضهم سهل واشار الى هذا ابن كثير رحمه الله في التفسير
1:38:08ومثل قولها الصراط المستقيم مثلا نحو ذلك مما يأتي بالحرف لكن لا يفصح بمخرجه بل ربما يميل بها الى بعض المخارج لحروف اخرى وهذي المسائل تحتاج الى يعني نظروا لمسألة الكراهة في هذه الصور فالله اعلم. يقول وان وان
1:38:37يا امة اجنبية اكثر لا رجل معهن يا رجل يعني معنى انه يكره له ان يؤم اجنبيه اكثر لا رجل معهن اذا ام يعني اولا اذا كانت اجنبية الاظهر والله اعلم انه اذا كان في مكان خائن فيحرم
1:39:05لا يخلو الرجل بامرأة سواء كان خلوة في صلاته او في غيرها لا يخلو بهذا ما دام المكان موضع كأنه والله اعلم ناقوني انه فان كان مكانا مفتوحا كان مفتوحا
1:39:24وصلى وصلى وليس فيه لا رجل معهن كون لا رجل معهن لا يلزم من الخلوة قد يكون مكان مفتوح ولا مع انه رجل لكن اذا كان معنى لا رجل معهن يعني في مكان خال
1:39:39انه لا يكتفي بقول يكره فليحرم كل رجل ان ينظر هلا رجل هني يعني انه آآ لا يصلي معهن رجل مثلا او انه في مكان خالد فان كان في مكان خال وكانت امرأة واحدة فانه يحرم لانه لا تجوز الخلوة
1:39:58الاجنبيات وان كان اكثر من واحدة فلا كراهة كان اكثرنا اذا لو خلا مثلا وكانت اكثر امرأة انتفت الخلوة الا اذا كان على وجه يحصر فيه شر وفتنة مثلا وعدم تستر
1:40:17او آآ عدم اخذ الحشمة ونحو ذلك او يعني ترتكب امر محرم بين الرجال. المقصود اذا كان هناك محظور شرعي لم تتوقعه المرأة يجلب شرا وفتنة فعليه يعني لا يجوز
1:40:36اما اذا كان مثلا المكان مفتوح ولا اللي يشترط مثل قد يكون مثلا في مكان مسجد مثلا فيه اناش هذا يقرأ قرآن وهذا يصلي الراتبة وهو يصلي وخلفه امرأة في هذا المسجد
1:40:51وحدها مثلا فليس فيه حضرت وصلت خلفه لا بأس بذلك لا بأس بذلك وان كانت وحدها لانه ليس في ذلك خلوة وليس في ذلك فتنة ولا شر ما دامت محتشمة واخذت
1:41:09يعني معنى انها متسترة ولم العظيم ونحو ذلك بالاداب الشرعية في يوازي خروجها للصلاة وغير ذلك وغير الصلاة اما حين يكون اه معه رجل فاكثر الامر واظح الامر واظح انه لا بأس بذلك
1:41:34والاصل في هذا الباب ان ما كان طريقا الى شر وفتنة انه لا يجوز سواء كان هناك ولو لم يكن خلوة ولو لم ولو كانت النساء اكثر ولو كان الرجال
1:41:50اكثر من واحد فكل شيء لا يؤمن معه الشر فانه لا يجوز لا في لا في صلاته ولا في غيرها او قوما اكثرهم يكرهه بحق كذلك مما يكره اذا كان اكثرهم اذا كان يصلي بقوم
1:42:12الاكثر منهم يكرهونه بحق بحق ان يتعلق بامر ديني وهل نظر والله اعلم انه يفصل في هذا اذا كان هذه الكراهة تورث خلافا ونزاعا والله انه لا يصلي بهم يوم كانت الكراهة بحق او بغير حق. لانه قد يحصل احيانا كراهة بين
1:42:39اه الامام وجماعة المسجد لاجل امور ونزاعات يفوت عليه امر اجتماع حصول ائتلاف بين الجماعة بسبب خلاف الامام مثلا قد تكون بامور خارجة امر الصلاة ربما لا يصلون مثلا في هذا المسجد ربما يتفرقون فالاظهر ما دام انه خلاف حتى ولو كان
1:43:03الكراهة ليس بامر مثلا شرعي كونه مثلا يخل بالسنة او مثلا يفرط في وقوعه في بعض المعاصي ونحو ذلك والله انه لا يصلي بهم لان المقصود من الصلاة والاجتماع والائتلاف
1:43:16هذا المقصود منها فما كان واذا كان لا يحصل بهذا يحصل بها ضد المقصود فلا يجوز مثل هذا ولا يجوز له ان يلزمهم بذلك ان يصلي بل واجب ان يصلح الحال حتى تزول مثل هذه الامور ومثل هذه الخلافات
1:43:35يحسن المقصود في اجتماعهم على امر الصلاة قد يكون اجتماع فتنة وشر فاذا كانت هذه الكراهة بحق تفريطي في امر من امور الخير وامر من امور السنة السنة مثلا او كان يقع في بدعة مثل هذا لا يجوز له ذلك
1:43:54والاظهر انه اذا كانت الكراهة بحق ان يكون اكثرهم والاخبار آآ في هذا جاءت من حديث ابي امامة ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث ابن عباس حديث ابن عبد الله بن عمرو عند ابي داود وحديث
1:44:11اليوم امامه عند الترمذي وحديث ابن عباس عند ابن حبان واحاديث في اسانيد اظعاف واقواها حديث ابي امامة طريق ابي غالب وفيه ورجل عم قومه وهم له كارهون. وهذا يحصل بكراهية البعض
1:44:26البعض اذا اذا حصلت الكراهية فينبغي مثل هذه الكراهة وظهر حديث الاخبار الاطلاق الاطلاق ربما احيانا تحصل كراهة ليس في امر يتعلق في امر ديني مثلا قد يكون قرأها من اجل امور
1:44:51تعلق بامور الدنيا مثلا فلا يحصل بينه وبينه تناسق ويحصل ترتب على ذلك ان يتفرقوا وان يتعادوا فلا يجوز ذلك هذا هو الواجب لكن اذا كانت الكراهية بحق يكونون اه كرهوا لاجل هذا الامر فيكون فرط في امر واجب
1:45:13فلا يجوز له ذلك ولا يلزم الناس الصلاة من صلاتي خلفه على هذا الوجه قال رحمه الله وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما. هذا اورده لاجل خلاف بعظهم لان بعظهم خصم
1:45:32ربما ما نعوى ولم يصحح لكن الصواب ان العبرة على الدين في هذا ان اكرمكم عند الله اتقاكم في ورد الزنا ولا تزر وازرة وزرها اخرى والمعول عليه كما تقدم للشرف في الدين
1:45:47كل هذه الامور التي يعلق عليها ان لم تتعلق بامر الشرع فلا يلتفت اليها فمن سلم دينه كان هو الاولى وهو الاتم ولا كراهة في ذلك لكن نصوا على ذلك لاجل
1:46:07من خالف في مثل هذه المسائل وكذلك من ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها ومن يؤدي الصلاة لمن يقضيها؟ كذلك وانسان مثلا امامة من يؤدي الصلاة. انسان مثلا يصلي الظهر هذا اليوم او العصر
1:46:28حضر انسان تذكر انه لم يصلي صلاة الظهر الناس يصلون ووجد انسان يصلي صلاة الظهر اليوم وجد انسان يصلي صلاة الظهر يوم. ونسي صلاة او نام عنها مثلا. حضر مثلا
1:46:50وجد انسان يصلي مثلا صلاة صلاة الظهر وفاتته صلاة بات وقتها مثلا وقتها المقصود انه اذا صلى اذا صلى الظهر قضاء سواء في يومه بعد فوات وقتها مثلا او تذكر صلاة فائتة
1:47:19صلاها خلف من يصليها اليوم فيقول لا بأس هم يؤدي الصلاة بمن يقضيها الصلاة لمن يقضيها لا بأس لذلك لان الجميع يصلي صار وين وهذا وهذا الصلاة الصلاة الصلاة المعينة صلاة الظهر
1:47:41صلاة العصر خلف يصلي العصر صلاة المغرب خلنا نصلي يعني شرط اتفاق النيتين هذا يصلي الظهر يصلي الظهر لكن احدهما يصلي الظهر ادان والاخر صليها قضاء او عكسه انسان يصلي الظهر
1:48:02تذكر صلاة الظهر ما صلاها بالامس جاء انسان اراد يصلي الظهر صلاة اليوم فله ان يصلي خلفه لان الصلاتين كلاهما صلاة الظهر لا بأس بذلك ولا لا مفترض في متنفل
1:48:24يعني اذا كان يتنفل لا يصلي خلفه لو انسان صلى الظهر مثلا صلى الظهر في هذه الحالة وانسان اخر ما صلاها يصلي به مثلا من صلاها يؤمه فيها فيكون الامام متنفلا مثلا
1:48:52متنفلا يكون الامام متنفل. والذي يصلي خلفه مفترض لا مفترض بمتنفل لا تصح الفريضة خلف النافلة هذا هو المذهب والقول الثاني صحتها وهذا هو الصواب والادلة في هذا كثيرة جماعة من اهل العلم
1:49:24وسبق شيء من الادلة في هذه المسألة تقدمت لعلها في كتاب الكافي وهي موصوطة في كلام العلم ادلة في هذا الباب كثير عنه عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قالها في او كان معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يصلي باصحابه
1:49:49وجاء وهذا الحديث فيه كلام كثير من جهة هالمعاذ يصلي مع النبي وهذا لا اشكال ان معاذ كان يصليه مع النبي الفرض ولا يمكن ان يكون صلى معه بنية النفل ثم يصلي بقومه
1:50:08الفرق بل جاء في حديث ابن عبد الرزاق صرح ابو جريب التحديث هي له تطوع ولهم فرض الاصل في هذا هذي الاخبار في هذا الباب مع ادلة كثيرة ان العصا صحة الصلاة هم قالوا لاجل اختلاف
1:50:35هذي هل يصلي بنية النفل وهل يصلي بنية الوضوء؟ فاختلفت النية والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل تنبابه فلا تختلفوا عليه قالوا اختلاف على الامام بان تختلف نية فيكون هذا مفترض والامام متنفل
1:50:53يقال فسر النبي عليه الصلاة ذلك في قوله فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركع ففسر الاختلاف عليه الصلاة والسلام الاختلاف بالاختلاف عليه في الحركات ان يكبر اذا كبر ويركع اذا ركع ولهذا في رواية ابي داوود
1:51:13ولا تركوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد فسر ذلك ثم عكسها وهو المتنفل بالمفترض صحيح عندهم بل عند عامة اهل العلم ولعل بعظهم حكى الاتفاق عليه مع اختلاف النية
1:51:32اختلاف النية ثم في المسألة السابقة ايضا فيها اختلاف وصلاة من يؤدي بمن يقضي هذي ينوي هذا نوع اختلاف الحقيقة. جوزوه ولم يطردوا هذا الاصل فاستثناؤها قولهم هادي قضايا يبين ضعف هذا القول ثم هو مخالفته الادلة كما
1:52:00والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل ولم يفرق بين الفرض والنية والنبي عليه الصلاة والسلام في عدة سائل كان يصلي ثم يأتي الصحابي مع انه ما نوى او ان او ربما ما علم باصحابه الا بعد ما
1:52:19احس بهم عليه الصلاة والسلام وهذا يتعلق فيما يتعلق مسألة الجماعة هي مسألة نية الجماعة وان تحصل وهل لا بد من نية الامام فهذا مما يبين ان الاجتماع وحصول اجتماع يحصل حتى ولو لم
1:52:43يعلم الامام هذا قول وان الجماعة تحسن ولو لم يعلم. ولهذا لما حس بهم النبي خفف. الظاهر بانه لم يعلم بهم وانه لم تحصله النية الا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام
1:53:00ولا هو استثنى مما تقدم مساء لا مفتري متنفل معنى الاصل هو طرد الاصل في هذا الباب طرد الاصل في هذا الباب وعدم استثناء هذا مما يبين ان مثل هذا الدليل الذي جاء هذه المسألة جاء الدليل على خلافها
1:53:23انها لا ترجع الى قاعدة ثابتة الاصل ان قاعدة الطرد استثنائها يكون بدليل مع ان الدليل على خلاف الاستثناء كما تقدم حديث معاذ وفي غيره معاذ وفي غيره في كونه يصلي
1:53:51صليها نفلا وهم مفترضون وهو امامهم رضي الله عنهم جميعا ولا من يصلي الظهر من يصلي العصر او غيرها وهذا استثناء ما تقدم من يؤدي الصلاة من يقضيها هذا يكون صلاة الظهر خلف الظهر العصر خلف العصر المغرب خلف المغرب يعني نفس الصلاة لكن
1:54:16يصلي الظهر نصلي العصر مثلا يريد ان يقضي الظهر خلف العصر لا يصلي الاختلاف النية يصلي الظهر وان يصلي العصر او غيرها وعندهم من باب اولى. المغرب خلف العشاء او العشاء خلف المغرب او
1:54:34الفجر خلف الظهر او الفجر خلف الظهر على صور كثيرة. والقول الثاني صحة هذه السور كلها وبعضهم فرق في مسألة المغرب والعشاء المغرب والعشاء فيما اذا كان الامام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء
1:54:58فقالوا هذا لا بأس به يا ليت ارتب على الاختلاف لانه اذا سلم يقوم اما اذا كان يصلي الامام العشاء وانت تصلي المغرب يلزم عليه يعني اما ان تقوم وهذا لا يجوز تصلي خلفه اربعا وهذا لا يجوز
1:55:17واما ان تخالفه وهذا تجلس وهذا فيه مخالفة ولهذا الصواب انه لا فرق لاطلاق الدليل تحصيلا للجماعة وان مثل هذه الصور وعلى هذا ان صلى العشاء خلف المغرب الامر واضح
1:55:37تذكر العشاء صلى وهو لم يصلي المغرب صلى خلفه يصلي المغرب فاذا يعني جلس جلس مثلا مسلم جلس وسلم في هذه الحالة يقوم ويصلي رابعة صلي رابعة لم يحصل اختلاف
1:56:07وان كان المغرب خلف العشاء فاما ان ينتظر انسان يصلي العشاء وهو قد نسي المغرب او انسان مسافر سافر دخل المسجد والناس صلوا العشاء وهم مقيمون مثلا صلى ثلاث ركعات المغرب
1:56:33فلما قام الامام الرابعة في هذه الحالة يجلس ويتشهد هل ينتظره حتى يسلم؟ او يقال ان امكن ان يأتي بالتشهد ثم ان امكنه ان يسلم ويقوم ويحرم مع الرابعة ويكون قد صلى
1:56:54الركعة الاخيرة معهم جماعة وهو اولى. والاظهر والله اعلم يفرق بين من يصلي في مسجد جماعات وبين من يصلي في مسجد جماعة فان كان يصلي في مسجد جماعات طرق السفر فالاظهر والله اعلم
1:57:17انه في هذه الحالة ينتظر حتى يسلم هذا الاكمل وذلك انه ربما يستعجل التشهد ويقوم ركعة وما دام انه يعلم انه سوف يدرك جماعة ثانية يدها كونه ينتظر وان شاء تشهد وسلم اذا علم انه انه يمكن ان يصلي جماعة الجماعة العشا جماعة مع جماعة اخرى من اولها
1:57:46من اولها. يعني سوف يصلي معهم قصرا لانه مسافر هذا اولى واجر فيحقق الشراك من اولها ويحقق ان يصليها صلاة مسافر ركعتين وان كان في الحضر فلا لانه لا لانه
1:58:09لا يمكن لان صلاة حضر الجماعة الاولى اتم واكمل. فلا يقال انه ينتظر يصلي مع جماعة اخرى وذلك ان هذه الجماعة لا تأخذوا اجر الجماعة الراتب بل بعض اهل العلم
1:58:25مشروعة هذه الجماعة وان كان خلاف الصواب. فلهذا الاظهر والله اعلم في هذه المسألة انه اذا كان يصلي المغرب خلف العشاء في الحضر انه امكن ان يتشهد ثم يسلم ثم يقوم ويدرك الركعة الرباعية الاخيرة كان هو الاولى والاتم
1:58:48يحصل يحصل الجماعة الراتبة في هذا المسجد اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.