شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [080] | كتاب الصلاة: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الثالث من شهر شعبان لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف
0:28هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب جاد المستقنع للامام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه. ولا زال البحث في باب صفة صلاة باب صلاة الجماعة قال رحمة الله عليه. واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة
0:54اذا اقيمت الصلاة اي الصلاة مفروضة الصلاة معهودة وهل هنا للعهد وهي الصلاة التي يقام لها ليست الا للصلاة المكتوبة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وذكره البخاري في ترجم به البخاري رحمه الله في صحيحه
1:24هو انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. عند احمد من ولاية بن لهيعة فلا صلاة الا التي اقيمت فلا صلاة الا التي اقيمت هذا قد يخرج مثلا هذا اللفظ الاصح
1:43فيما اذا دخل في صلاة كان نسيها او نحو ذلك في قوله ان التي اقيمت الى التي اقيمت وهي الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا النص اه واضح في ان
2:11من اقيمت الصلاة وهو لم يدخل في المكتوبة فانه يجب عليه ان آآ ليدخل انه يمنع من الدخول في غير هذه الصلاة الحاضرة. قوله اذا اقيمت الصلاة هل المعنى على الخلاف اذا اقيمت؟ لانه وقع خلاف في قوله اذا اقيمت الصلاة
2:40فلا صلاة اذا اقيمت الصلاة هل هو اذا شرع المؤذن الاقامة او المعنى اذا فرغ من الاقامة ويكون المعنى اذا اقيمت الصلاة يعني هو الشروع في الصلاة الحاضرة. فالمراد اقامة الصلاة الدخول في الصلاة. والاظهر والله اعلم
3:02ان المراد اذا اقيمت الصلاة هو النداء باقامتها. النداء باقامتها عند حضور الامام وجاء عند ابن حبان في لفظ اذا اخذ المؤذن في الاقامة وهذا صريح لكن هذا اللفظ من طريق زياد ابن عبد الله
3:23البكائي وهو لين الحديث وان كان حجة في المغازي رحمه الله ولهذا اللفظ المشهور والمحفوظ اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب وهو ظاهر اللفظ وهو في معنى انه اذا اخذ فيها
3:39وذلك انه اذا اقيمت الصلاة فانه في الغالب لا يفرغ منها الا بعد الدخول فيها وايضا صلاة تيسر منها يعني في الغالب انه اذا اقيمت واقل ما يصلى ركعتان ولابد ان يفوت عليه من هذه الصلاة شيء. وربما فاتت كلها
4:07فاذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا هو الافظل هذا هو الاظهر في معنى اذا اقيمت فلا صلاة الا قوله فلا صلاة هل المعنى فلا صلاة يعني انه لا
4:31يشرع في صلاة او لا يشتغل في صلاته المعنى انه لا يشرع هؤلاء يشترون قيل ان معنى انه لا يشرع في صلاته وهذا عليه الجمهور ان المراد انه بعد اقامة الصلاة
4:54فلا يشرع في غير هذه الصلاة التي اقيمت وهي المكتوبة اما من كان قد شرع قبل الاقامة فهذا قد دخل في صلاة قبل الاقامة والنبي عليه الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
5:15وقيل فلا صلاة اي انه لا يشتغل وعلى هذا يدخل فيه من دخل في الصلاة قبل اقامتها كما انه يدخل فيه من دخل فيها بعد اقامته قالوا لان هذه نكرة
5:34في سياق النفي وهذا آآ يعني الفعل في معنى النفي حين يعني في نكرة وهو في معنى النكرة الفعل هنا سلام. بل قال فلا صلاة اذا اقيمت الصلاة لا صلاة
5:49بل هو نكرة اذا اقيمت الصلاة فلا نكرة في سياق النفي وهذا يشمل كل صلاة. يشمل كل صلاة. حتى قال بعض اهل العلم من الظاهرية كابن حزم وغيره انه لو لم يبقى عليه الا التسليم بطلت. لان النفي اذا توجه لقوله لا صلاة هذه الصلاة
6:14التي آآ اقيمت وهو فيها والنبي قال فلا صلاة والجمهور استثنوا احوال ولهذا قال المصنف رحمه الله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان كان في نافلة اتمها. فان كان في نافلة اتمها. يعني انه اذا كان قد شرع في نافلة
6:43وعلى هذا عندهم لا بأس ان يكمل النافلة لكن عندهم بشرط فان كان في نافلة اتمها وذلك انه دخل فيها قبل الاقامة دخل فيها قبل الاقامة. الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها
7:08وذلك انه يدور الامر بين تحصيل هذه الصلاة التي هي التي دخل فيها واو فوات الصلاة المكتوبة في جماعة وحضورها واجب ولهذا فانه يقطعها اذا خشي فواتها. مفهوم كلام المصنف
7:31انه ان كان في نافلة ولو كان لتوه دخل فيها مباشرة بعد ان احرم اقيمت الصلاة بعد ان احرم اقيمت الصلاة قالوا يتمها ما دام انه يدرك الجماعة ما يخشى فوات الجماعة
7:57وذلك آآ كما سيأتي فيما فيما بعده ان من لحق الجماعة في اي جزء قبل قبل السلام منها ادركها ويحصل له تلك السنة ويحصل له ادراك الجماعة. ادراك الجماعة وهذه المسألة محتملة فيها خلاف
8:22من اهل العلم من قال كما تقدم تبطل مطلقا لقول فلا صلاة. ومن اهل العلم من قال ان كان كما هنا يدرك الجماعة فيتمها ومن اهل العلم من قال قريب من هذا القول اذا كان في اخرها قد رفع من الركوع الثاني
8:47فلم يبقى صلاة لان النبي عليه قال فلا صلاة وبعد الرفع من الركوع الثاني ما دام ان يصلي ركعتين تحية المسجد او راتبة ونحو ذلك في هذه الحالة اذا كان قد رفع من الركوع
9:03في هذه الحال لم يبقى صلاة لم يبقى الا السجود والسجود لا تدرك به الركعة اه يشتغل بصلاته. انما اشتغل بسجود متمم لهذه الصلاة وهذا تابع والتابع تابع لان الركعة قد تمت له
9:24برفعه منها قبل الاقامة واقوال كثيرة في هذه المسألة جاء احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن بحينة انه عليه الصلاة والسلام مر برجل في صلاة الفجر وهو يصلي
9:48اشر اليه بشيء ومن بعض الالفاظ يوشك احد ويصلي ان يصلي الصبح اربعا وفي لفظ قالها الصبح اربعا وفي لفظ انه بعدما سلم بعد الفراغ من الصلاة قالوا له قال الصحابة التف الصحابة حوله قالوا ماذا؟ قال لك رسول الله قال يوشك احدكم ان يصلي الصبح اربعا
10:13ولم يأمره بقطعها ولم يأمره بقطعها بل قال هذا يعيشك يصلي بل جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن يسارج ان رجلا دخل والنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فصلى ركعتين يعني كأنها ركعتي الفجر الراتبة
10:35صلى ركعتين فلما فرغ قال النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان اعتدت بصلاتك وحدك ام بصلاتك معنى؟ بصلاتك معنا وهذا قد يؤخذ منه اشارة الى ان لولا عدم الدخول فيها
11:02لكن من دخل في الصلاة وكان دخوله قبل الاقامة ويأمن فوات الجماعة فانه اه يتمها جاء في حديث عند ابن خزيمة البزار والحاكم وابن حبان من حديث ابن عباس انه رضي الله عنه قال
11:32قمت اصلي واقيمت الصلاة قمت اصلي واقيمت الصلاة قال فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث جاء عند اه البيالس والبيهقي بلفظ كنت اصلي. اقيمت الصلاة
12:01كنت اصلي اقيمت الصلاة هنا لما قال قمت اصلي واقيمت الصلاة فجذبني النبي عليه الصلاة والسلام وفيه قال قال كنت فقمت اصلي واقيمت الصلاة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم
12:32هذا رواية عند كما تقدم انه قال اقيمت الصلاة فقمت اصلي. اقيمت الصلاة فقمت اصلي هذه الرواية ظاهرها انه صلى بعد الاقامة اقيمت الصلاة فقمت ظاهر العطف هنا للفاء يدل على انه
12:55اقيمت ثم قام يصلي وفي رواية الضيالس كنت اصلي البياقي واقيمت الصلاة. ظاهرها انه كان يصلي قبل اقامة الصلاة لكن هذا الحديث من هذين الطريقين عامر الخزاز صالح بن رستم وهو كثير الخطأ
13:17والرواية الاولى هي الاكثر عند من روى هذا الخبر عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار انه قالوا اقيمت الصلاة فقمت اصلي فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت هذا لدل على ان
13:40النهي عند اقامة الصلاة هو الشروع فيها بعد ذلك. بعد اقامتها الشروع فيها بعد اقامتها لكن كما تقدم هذا اللفظ فيه نظر من جهة انه من طريق هذا الراوي وبالجملة المحكم في هذا الخبر انه كما قال عليه الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة
14:13والمتيقن ان هذا ان النهي بعد اقامته. اما قبل ذلك فلا وذلك انه شرع فيها كما تقدم واحرم ولان هذا يقع كثيرا في الحقيقة هو يقع كثيرا وهو كون يصلي والصلاة تقام
14:36فلو كان انه بمجرد اقامتها تبطن مطلقا لكان ربما ربما يقال ان هذا الفعل يظهر ويشتهر ويعرف بين الصحابة رضي الله عنهم لكن هذا الخبر دلالته على النهي عن الشروع فيها
14:58بعد اقامتها لكن مع مراعاة ادراك الجماعة عندنا ادراك الجماعة وهذا يكون آآ يعني في اتمامها بعد الرفع من الركوع الثانية. لكن هناك قول كما تقدم انه اذا صار في اول الصلاة في الركعة الاولى
15:21او في الركعة الثانية قبل الركوع قال جمع من العلم انه يخرج منها ويدخل في الصلاة لانه لا شك سوف يفوت عليه الاحرام الصلاة وسوف يفوت عليه ايضا ربما القراءة في الصلاة قد يكبر الامام فلا يدرك القراءة
15:43ولا يدرك الاستفتاح لا شك ان تحصيل مثل هذه الاشياء في في صلاة الفريضة قد يكون اهم والمسألة اجتهادية من بين اهل العلم ولهذا اختلفت الفتوى فيها ومن كبر قبل
16:07سلام امامه لحق الجماعة كبر قبل سنة وهذه فيمن جاء الجماعة قد اقيمت والناس يصلون بم تدرك الجماعة الجمهور على ان الجماعة تدرك بالتكبير قبل سلام الامام السلام الاول هناك وهذا هو المدام هناك وجه في المذهب
16:36انه يدركها ولو بعد السلام. الاول قبل السلام الثاني لان السلام الثاني ايضا كذلك واجب او ركن لكن الاظهر والله اعلم هو ما ذكر رحمه الله لانه لان تحليلات تسليم وهذا شروع في التحلل
16:55لهذا من كبر قبل سلاميمه وظاهر هذا الكلام ايضا انه ولو لم يجلس كبر لادراك الصلاة ادراك الجماعة فلما اراد الجلوس سلم الامام بقي قائما فيكون مدركا للجماعة. وذهب المالكية واختار الشيخ الاسلام رحمه الله
17:22الى ان جميع انواع الادراكات لا تدرك الا بركعة لقول النبي من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة والاظهر والله اعلم قول الجمهور لان هذا الادراك في ادراك الوقت
17:36بادراك الوقت كما جاء مفسرا في الاخبار الصحيحين قبل ان تغرب تطلع الشمس قبل ان تغرب الشمس وهذا ايضا في جميع الاوقات. هذا الادراك في ادراك الوقت هناك انواع اخرى من الادراكات ايضا لا تدرك الا بركعة. لكن الجماعة
17:55الظاهر من النصوص انها تدرك قبل سلام الامام لما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا انما جعل من يؤتم به
18:14يهتم به على اي حال. وجاء في حديث علي وحديث معاذ وان كانا ضعيفين. اذا جئتم ونحن على حال فاصنعوا كما نصنع. في لفظ ان جئتم وهم سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا
18:30هذا يبين انه يدرك على اي حال ادرك الجماعة وهذا هو الاظهر وان الادراك يحصل باي جزء من صلاة الجماعة جاء في رواية عند مسلم من حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة
18:53مع الايمان مع الامام هذه لو ثبتت كلمة مع الامام اه من ادرك اه ركعة من الصلاة يعني ما فقد ادرك الصلاة قد يحتج بها وتكون دليلا على ان ادراك الجماعة لا يحصل الا بركعة لانه قال مع الامام والذي مع الامام هو الجماعة
19:16لكن هذه اللفظة في ثبوتها نظر لثبوتها نظر ولو ثبتت لم تثبت لانها من رواية يونس انفرد بها يونس اه عن الزهري وقد خانه وقال لم يذكر ائمة كبارك ابن مبارك
19:33وقيل ان الذي انفرد بها حرمن ابي يحيى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري وعلى كل حال سواء حرملة عن الوهب او يونس عن الزهري فالمحفوظ كما نبه عليه مسلم في صحيحه
19:48انه بدون مع الايمان ولو ثبتت فيما يظهر والله اعلم فهذا اشارة الى ادراك ان ان الى ان هذا الادراك ادراك جماعة. لانه قال مع الامام لانه لبيان ان الادراك هنا لادراك الجماعة. والجماعة لا تكون الا مع الامام
20:11لكن هذي اللفظ كما تقدم غير محفوظ. واللي ثابت ثابت الصحيحين في الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيره في الصحيحين وغيرهما بدون هذا لا بدون هذا اللفظ ثم قوله مع الجماعة لحق الجماعة هل هو اي جماعة
20:29الذي يظهر والله اعلم هذا عند تفاضل الجماعات وهذا يحصل في الجماعة الراتبة. فالجماعة الراتبة هي المرادف هي التي من ادركها ادرك الفاضل جماعة فيدرك فضل الجماعة بادراك اي جزء
20:52من ادراك هذه الجماعة وهي الجماعة الراتبة لكن لو كان جاء الى جماعة في مسجد تتعدد فيه الجماعات مثل مساجد الطرقات مساجد المحطات يدخل جماعة ويخرج جماعة ليس هناك جماعة راتبة
21:12فهذه الجماعات لا فرق بين الجماعة الاولى والجماعة الثانية في هذه الحالة اذا جاء الى مسجد يصلي فيه جماعة تلو جماعة وهم في اخر الصلاة في هذه الحالة ان لا يدخل معهم
21:33الا اذا لم يكن معه احد اما اذا كان معه احد واحد فاكثر او معه جماعة سوف يأتون من اصحابه او هو رأى جماعة سوف يدخلون كما يقع كثيرا في مساجد الطرقات ينتظر ويصلي معهم
21:52الا من كان صاحب حاجة مسافر قد يتأخرون عليه فيها لا بأس والمسافر يكتب له اجره تام ولله الحمد لانهم عاد يصلي الجماعة في آآ في الحضر فلهذا لا يفوت اجره
22:11لكن حين يصلي جماعة يحصل له اجر الجماعة لو صلى وحدة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مرض كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم. ويكتب له اجره اجر جماعة في صلاته
22:27اه مع هذه الجماعة فاذا كانت هذه الجماعة في اخر صلاتها فينتظر اذا كان معه جماعة واحد واكثر. واكثر لانه لا تفاضل بينها بخلاف ما اذا كان في مسجد راتب فدخل اناس اثنان فاكثر
22:47آآ فانهم ولو كان ولو كانت الجماعة في اخر الصلاة اختلف اهل العلم في هذه الحال هل يدخلون او ينتظرون حتى يسلموا ويصلوا وحدهم قولان لاهل العلم والاظهر والله اعلم انهم يدخلون
23:07وذلك انهم حين يدخلون يرجى ان ينالوا فضل الجماعة والجماعة الاولى الراتبة ليست لغيرها من جماعات ولهذا من جاء وادرك الجماعة يكون له سبع وعشرون درجة سبع وعشرون درجة اذا كان
23:35يعتاد عليها ويحرص عليها فانه يكتب له اجره تام بل على الصحيح حتى ولو قد صليت الجماعة وكان حبسوا عنها حابس لكن مع ذلك يقال اه اذا جاء والجماعة راتبة فالاولى هو الدخول معها
23:58لانه بهذه الحال يدرك فضل الجماعة النبي عليه الصلاة قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولم يستثني عليه الصلاة حالة من حالات المصلي وهذا الادراك صلاة الجماعة مع صلاة الجماعة الجماعة التي هي جماعة المسجد الجماعة الراتبة
24:24قالوا من كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة واجزأته التحريمة. وان لحقه راكعا لم يدركه في حال القيام انما دخل او جاء الى هذه الجماعة
24:47ووجدهم ركوعا فيدخل معه في الركعة ويكبر قائما يكبر قائما وذلك حتى يأتي بالقيام في حال تكبيره يأتي به قائم ولهذا قال واجزأته التحريمة يعني عن تكبيرة الركوع يكبر تكبيرة واحدة في حال القيام
25:20ثم يركع يهوي راكعا او يخفض راكعا ولا يكب تجزئ وان كبر تكبيرة ثانية افضل وظاهر كلامه انه ينوي بها التحريم ما ينوي غير التحريم وله احوال حال ينوي بها تكبيرة الاحرام. حل الثاني ينوي بها الاحرام مع الركوع
25:50الحال الثالث ان ينوي بها الركوع في الحالة الاولى تجزئ كما كان المصنف لانه لانهما واجبان اجتمعا في موضع من عبادتان من جنس واحد اجتمعا في موضع واحد اجزأت احداهما عن الاخرى
26:17بلفظ اجزأ الاكبر ويغني عن الاصغر. ولا نقول يدخل لانه لا ينويه ومنها علما قال ينوي الاصغر وهي تكبيرة الركوع رواية عن الامام احمد رحمه الله يقول لو لو نوى الركوع
26:34وهذا ما معناه ارجو ان تجزئ ومنها علم قال لا يصح ان ينوي الركوع ولو نوى الركوع فانه لا يصح دخوله في صلاة ومن باب اولى لو نوى الركوع. لكن الاظهر والله اعلم انه يدخل
26:50وذلك انهما عبادتان آآ من جنس واحد اجتمع في هذا الموطن مثل ما لو للافاضة ويدخل طواف الوداع تبعا وان كان هناك فرق بين طواف الافاضة طواف الوداع وتكبيرة الركوع
27:14طواف الافاضة في الحج وتكبيرة الركوع في الصلاة ان تكبيرة ركوع الصلاة موجودة في صلب الصلاة بخلاف الحج بخلاف طواف فهو واجب منفصل واجب منفصل لكن الكلام فيما يتعلق في حال الاجزاء
27:36والحج بجملته يدخل فيه الواجبات والاركان. والصلاة بجملته يدخل فيها الواجب الواجبات والاركان فان وهما اجزأ وله امثلة كثيرة وقد ذكر فروع كثيرة بالرجب رحمه الله في قواعده لهذه المسألة
27:58قال وعجز وعجزته التحريمة. وذلك انه في حال قيامه يعني في حال تكبيرته او يدرك الركوع ولم يفته شيء. واما القيام فقد اتى به قائما القيام اتى به قائما وكبر في حال القيام ثم ركع
28:23فقال اتى به وما زاد على ذلك فقد سقط عنه ولا يجب عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي بكرة لما قال جئت والنبي يصلي فوجدت راكيا راكعا. جعلت ادب
28:39فلما فرغت قال النبي عليه سأل عنه ثم لما اخبر ابو بكر انه هو الذي جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا لا تعد هذا الصائم في نفضه ولا تعد
28:55قيل ولا تعد وقيل ولا تعدو لكن ولا تعد الى مثل هذا الفعل. لان جاهري وانه جعل يدب ويمشي ولهذا اخذ اهل العلم انه في هذه الحال يسقط عنه وجوب القيام. وجوب الفاتحة
29:17سواء في السرية او الجهرية يسقط عنه لان حديث ابي بكرة صريح في هذا منازعة فيه بعضهم هناك قول معروف لابي هريرة والامام البخاري رحمه الله واختاره بكر. الصبغي وقبله وشيخه ابن خزيمة رحمه الله وابن ابي هريرة
29:38جماعة من ابو هريرة العالم الموفر وزير ابوهم عن ابي هريرة وابو هريرة الصحابي رضي الله عنه قالوا انه لا يجزئ الركوع وحدة بل يجب ان يقرأ الفاتحة. فمن ادركه راكعا وجب عليه ان يأتي بركعة
29:59يأتي بركعة لكن المنقول عن جمع من الصحابة عن ثبت هذا عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن زيد ابن ثابت وعن جاء عن ابي بكر بسند فيه انهم اكتفوا بالركوع اكتفوا بالركوع
30:15مع حديث ابي بكرة واضح لكن لو نازع المناجي وقال ان كثير من الصحابة فهموا ذلك وفهموا انه يجزئ وعلى هذا يقال انه يسقط في مثل هذه الحالة. كذلك يسقط
30:33لو انه جاء في والامام قائم قبل ان يركع فلما كبر للركوع شرع في الفاتحة كبر للركوع. وهو في اولها. الاظهر انه يركع ولا ينتظر ولا يكمل النبي قال اذا ركع فاركعوا
30:53ولو كان الامام يطيل الركوع مراحل المصلى انه يركع الا ان كان في اخر الفاتحة في اخرها يعني في خوي الامام استوائه ركوع يكون غال تامنا فيكملها ومن اهل العلم من يرى الاحتياط في مثل هذا
31:17وان عليه ان يأتي بالفاتحة مهما امكن او يأتي بركعة احتياطا والجمهور على انه يجزئ مطلقا قال واجهت واجزأته التحريم ولا قراءة على مأموم هذا هو قول الجمهور بما روى
31:41جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وهذا الحديث لو ثبت لك نصا. لكن الحديث لا يصح
31:54طريق جابو يزيد الجعفي عن ابي الزبير عنجاء بن عبدالله وهذا الحديث فيه جوع في هذا وهو متروك الرواية الحديث معلول ايضا الصواب فيه الوقف الصواب فيه الوقف يعني على جابر رضي الله عنه
32:17لقول ولا قراءة على مأموم ظاهره مطلقا في السرية وفي الجهرية وفيه خلاف من العلم حتى في المذهب قول انه يجب في في السرية دون الجهرية والجهرية. قالوا انه ان كان له سكتات قرأ
32:36في حال سكوته هذا هو ايضا بحديث في الجهرية فانتهى الناس عن قراءة عن قراءته فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها كلام كثير لاهل العلم. لكن الصواب هذه الرواية
32:58مدرجة ولا تصح والاظهر والله اعلم تجب القراءة على المأمون في السرية وفي الجهرية وفي هذا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عند ابي داوود والترمذي حديث له طرق
33:14منهم من ظعف مطلقا لكن اظهر انه حديث جيد ولو قيل بضعفه فلقد ثبت بسند صحيح عن رواية ابن ابي عائشة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند احمد
33:33مثل حديث الصامت في قوله لعلك قال لعلكم تقرأون فيما جهرت قال لا تفعلوا الا بام القرآن. فقد جاء هذا عن عند احمد من رويت رجل من اصحاب النبي ورواه ابن حبان ايضا
33:51في سند صحيح عن انس رضي الله عنه ايضا بمثل حديث عبادة. فهذان حديثان صحيح ان يغنيان عن حديث عبادة المتكلم فيه الذي هو نص في قراءة ما جرت مع ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم القرآن
34:09اطلاقه وعمومه اطلاقه في جميع الاحوال وعمومه لجميع المصلين المكلفين يدل على ذلك ضد دلالته ظاهرة. دلالته ظاهرة لكن مع ذلك قد جاء نصا كما تقدم فهي اخبار واضحة في وجوب قراءتها عناء المأموم
34:35والجمهور كما تقدم وخصوصا في حال الجهرية الجهرية ذكر في المغني والشرح لما ذكر قول ابي هريرة اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك فاني سمعت رسول الله اقرأ بنا في نفسك يا فارس
34:57لما قالها لابي السائب فاني سمعت رسول الله يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين بيني وبين عبدي نصفين ونصف علي ونصف لعبدي ولعبدي ما سأل الحديث فيه ايضا دليل على ان ابا هريرة يرى وجوب قراءتها. مطلقا قوله اقرأ بها في نفسك
35:21فهذا يشمل جميع الاحوال ولما ذكر قول ابي هريرة قال انه عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الجهر بالقراءة. لا يرون قراءة الفاتحة مطلقا ما ذكره عن علي عن علي بن ابي طالب
35:41وعن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن عقبة وعن ابي سعيد وعن حذيفة رضي الله عنه عن جابر ابن عبد الله ابو زيد ابن ثابت عن تسعة وجدتها ضعيفة لا يثبت الا
36:08من اربعة منهم عن ابن عمر وابن مسعود بسند صحيح هذا عن عبد الرزاق وعن زيد ابن ثابت في صحيح مسلم وحديث جابر المتقدم انه قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وان الصحيح فيه انه من قول جابر رضي الله عنه
36:29وقد روه مالك موطأ من رواية ابي نعيم وابن كيسان عن جابر ابن عبد وهذا اسناد صحيح. مع ان هذه بعضها كالفتوى حين يسأل و يعني لو يتأمل وينظر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم محتملا انها في وقائع يان وانها في حال دون حال فالقول في عمومها واطلاقها
36:52لكل الاحوال نصلي يعني هذا موضع نظر. لكنه لم يثبت عنها. جاء هؤلاء الصحابة الاسانيد ضعيفة عن اه عنهم رضي الله عن كثير منهم انما ثبت عن هؤلاء مع الاحتمال المتقدم
37:09وزيد بن ثابت قال كما في صحيح مسلم لما سئل عن قال لا قراءة مع الامام في شيء لا قراءة مع الامام في شيء المسألة خلاف. المسألة خلافية. يعني قديما عند بين الصحابة رضي الله عنهم. وبين اهل العلم
37:31عليك كما تقدم قال ولا قراءة على مأموم ويستحب في اشرار امامه وسكوته باشرار امامه يعني في السرية وسكوته يعني في الجهرية الجهرية الظاهر هذا انه لا فرق بين السرية والجهرية في المذهب انها لا لا تجب
38:00وانه يستحب القراءة في السرية وفي الجهرية في حال سكوته اطلق في اسرار امامه لانها سرية آآ كلها سكوت يعني لا يجهر بذلك والجهرية في حال سكوته وسكوته يكون على المشهور
38:20يكون بعد التكبير في حال الجهرية بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة في موضع دعاء الاستفتاح وبعد الفراغ من قراءة الفاتحة وبعد الفراغ من القراءة كلها مع ان الصواب انهما سكتتان
38:40سكتة بين التكبير وقراءة الفاتحة وسكتة بعد الفراغة بعد الفراغ من القراءة كلها هذا هو الاظهر في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه. معنى الحديث في ثبوته نظر لكن
39:01هذا الذي ذكر رحمه الله في استحبابها اما في السرية فهي تجب جزما لا اشكال في هذا فيما يظهر والله اعلم واما في حال الجهرية فان كان له سكتات يغتنموا سكتاته. وبعض اهل العلم لا يرى مشروعية السكوت لقراءة الامام بل قال تقي الدين في بعض كلامه انه بدعة
39:26انه بدعة لكن موضع ما بين التكبير والقراءة قد يتسع حين يقرأ مثلا سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دعاء الاستفتاح المختصر ثم يقرأ الفاتحة ولا بأس
39:46يعني ان يكملها بعد ذلك. ومن اهل العلم من يرى انه يقرأ ولو جهر امامه. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الا في ام القرآن واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش
40:02واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش يعني اه كذلك اذا لم يسمعه ببعد يعني في حال الجهرية في حال الجهرية وكان الامام بعيد مثلا لا يسمع مثلا او مثلا اه
40:25كان الجماعة كثير. كان الجماعة كثيرين مثلا وقد يكون هناك مكبرات وقد لا يصل الصوت مثلا الى الصفوف المؤخرة وقد ينقطع الصوت مثلا لخلل في المكبر ونحو ذلك ففي هذه اذا لم يسمعه هذا وعلى المذهب
40:45يعني انه اذا سمع ان انه لا تجب القراءة اصلا حتى في الجهرية فيقرأ اذا اذا لم يسمعه لبعد لا لطرش طرش الصمر وظاهر كلامه انه لا يقرأ لي طرش
41:01لكن المذهب وهو الذي قيدوه المراد انشغل غيره لا فرق بين من لم يسمعه لبعد او لطرش لكن بعضهم يعني يرى انه اذا كان لطرش وهو الصمم انه في الغالب حين يجهر
41:20ولا يشبع ولا يسمع الان وصوته يسمعه آآ المصلون لكن هو لانه به صمم لا يسمع في الغالب انه يشغل غيره. وذلك انه اذا كان لا يسمع اه فقد يرفع صوته لانه لا يسمع صوته ففي هذه الحال اه قد يحصل اشغال
41:48ولهذا لا بد ان يقيد انشغل غيره هذا قد يستدرك بان يعلم يعلم الحكم او يعلم الحكم ويبين له ذلك وان الواجب عليه ان يقرأ بلا رفع صوت وهذا متيسر له
42:13يقرأ بلا رافع صوت وان هذا هو الذي يجب عليه وليس في الصلاة سهوت انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن هذا حجة ايضا في مسألة سرية في حديث معاوية الحكم السلمي
42:30والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه بذلك اخاطبه وهو مأموم والمعنى ان الصلاة لا سكوت فيها ومن ذلك الصلاة السرية ما فيها سكوت التشبيح والتكبير وقراءة القرآن فعليه يقرأ القرآن يعني هو ادلة كثيرة لكن اقول ان هذا من ضمن الادلة التي تستدل بها على مشروعية القراءة حال الاسرار
42:54واطلاقه يشمل حال الجهر ايضا. ويستفتح ويستعيد فيما يجهر به امامه. ويستفتح ويستعيذ. هو لما ما ذكر انه لا قراءة الفاتحة قالوا لان الامام يستفتح ويستعين فيما يجهر به فيما يجهر به. وذلك انه في حال
43:22آآ في في حال جهر الامام المأموم لا يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة وذلك ما دام انه يجهر لانه يغنيه قراءة الامام. وقد سمع قراءة الامام اما الاستفتاح والتعود فان الامام لا يجهر بهما
43:45واذا كان لا يجهر بهما فيجهر فيقرأ بهما ولو كان الامام يجهر لانه لم يحصل المقصود بسماعه من الامام وذلك انه يسر يسر بهما. لكن ما ذكره خلاف المذهب واشار
44:07في شارع الروض ان ما جرى عليه الماتن خلاف المذهب. اشار الى انه خلاف المذهب وانه اذا في حال الجهر لا يستفتح ولا يستعيذ اذا لا اذا كان في بالفاتحة
44:22ده مين بقى باولى الاستفتاح والتعوذ. الاستفتاح والتعوذ وهذه المسألة موضع خلاف مسألة الاستفتاح وكذلك مسألة ايضا اذا جاء والامام اه قريب من الركوع مثلا ويعني لا يمكنه ان يجمع بين الفاتحة وبين
44:50التعوذ والاستفتاح هل يقتصر على الفاتحة؟ او يقرأ الاستفتاح ولو فاته الجمهور يقال انه يقتصر على الفاتحة لانه يلزم عليه ان يفوت واجب في تحصيل سنة واجب في تحسين السنة
45:10ومن اهل العلم من قال يستفتح ولو كان يفوته لا يدرك قراءة الفاتحة. وذلك ان الصلاة هذه مشروعة شرع شرع فيها الاستفتاح حين يكبر والاستفتاح دعاء عظيم وبعض اهل العلم قال بوجوبه وهو رواه عن الامام احمد رحمه الله رواه عن الامام احمد
45:33وهو لم يترك الفاتحة تفريقا انما فاتقوا الله ما استطعتم وان ادرك الفاتحة فالحمد لله. ان لم يدرك الفاتحة فهو مشتغل بشيء واجب. بشيء واجب. ومن ذلك لو ان مثلا ما يدل على هذا ان القول الصحيح لو ان انسان دخل المسجد
45:54مثلا والمؤذن يؤذن وسوف يعني يؤذن الاذان الذي بين يدي الخطيب بعد دخوله بعد دخوله صار يؤذن الاذان الثاني فهل يستمع الداخل للمسجد الاذان يجيبه كلمة كلمة ثم يدعو بما تيسر ثم دعاء الدعاء الذي يقال بعد الاذان ثم
46:20آآ يكبر يصلي ركعتين. التحية ولو فاته ولو انشغل عن سماع الخطبة سوف يتحرك يقوم ويرفع ومعلوم ان الواجب الانصات والاستماع من اهل العلم من قال ان الواجب عليه في هذه الحال ان يبادر الى التحية ولا يستمع الاذان
46:46وذلك تداركا لسماع الخطبة حتى لا تفوته آآ الخطبة او او شيء من الخطبة قالوا انه يبادر الى صلاح التحية والقول الثاني انه يسمع النداء ويجيبه ثم يصلي بعد ذلك ولو فاته شيء من الخطبة وهذا اظهر هذا اظهر والنبي عليه
47:20عليه الصلاة والسلام امر سليك غطفان قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما والنبي يخطب امر هنيئا امره بان يصلي ركعتين دل على تأكد هاتين الركعتين وهي عند عامة اهل العلم ليست بواجبة
47:41وكذلك ايضا سماع الاذان وان كان سماع الاذان ايضا ومع انه قيل بوجوبها وسماع الاذان قيل بوجوب بل قال بوجوبه اه اجابته الاحناف رحمة الله عليهم والاحاديث اظهر في لزوم اجابته
48:02اذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن سمعتم النداء في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري وصحيح مسلم عن عبد الله ابن عمرو قل وفي حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود قل كما يقولون ثم سل تعطى. قال يا رسول الله
48:17ان المؤذنين يفضلوننا قال قل كما يقولون ثم سل تعطى فلهذا الاظهر والله اعلم انه يستفتح ثم يقرأ الفاتحة يستعيذ ويأتي بها على مرتبة على السنة ويسمي ثم يقرأها فمهما امكن قراءته فالحمد لله ما لم يمكن
48:45سقط عنه لانه فات موضعها والاستفتاح يأتي به في موضعه فلا يضع الفاتحة في موضع الاستفتاح والنبي عليه الصلاة والسلام جعل التكبير يعني للتحريمة ثم الركوع مجزئا عن القيام وقراءة الفاتحة في هذا الموضع
49:13دل على ان الاحوال التي تعرض للمكلف في صلاته ادراكه للامام على حال غير الحال التي يأتي فيها في حال السعة وادراك الصلاة مع الامام من اولها قال رحمه الله
49:35ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده انسان سابق امامه يسابق هذي في المسابقة المسابقة حرام ولا تجوز ظاهر النصوص انها حرام شديد الحرمة في حديث ابي هريرة
49:52لما يعني اولا يخشى او لفظ او ما هو اولا يخشى الذي يركع ويرفع قبل ان يحول الله صورته صورة حمار او رأسه رأس حمار او وجهه او وجه حمار ثلاث روايات اختلف فيها لكنها دالة
50:15عن على انه وعيد شديد وفي لفظ عند خزيمة الذي يسجد سند صحيح يسجد فهذا يبين ان هذا في الركوع والسجود والني بالنبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل من يهتم به
50:31اذا ركع فرق اذا كبر وكبر واذا ركع فركع عند ابي داود بسند صحيح ولا تركعوا حتى يركع ولا ولا تسجد حتى يسجد تكون صلاة المأموم مرتبة على صلاة الامام
50:44لا يشاوقه ولا يسابقه ولا يلاحقوا بل حتى يركع حتى يسجد والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام فمن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع عليه ان يرفع انسان
51:06ركع قبل امامه عمدا قبل امامه الواجب عليه المذهب انه يرفع يعود قبل ان يركع امامه فاذا رجع الى حاله حال القيام ثم ركع مع امامه قالوا صلاتي الصحيحة وان كان
51:34فعل هذا الفعل المحرم فان لم يفعل عمدا هو ترك الرجوع عامدا عالما بطلت صلاته بطلت بخلاف اذا كان ساهيا او جاهلا حتى جاء حتى وافقه امامه او ادركه امامه في حال الركوع. في هذه الحال لا يرجع
52:04هذا هو المذهب والقول الثاني في هذه المسألة وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله وهو الذي قدمه الشارح ابن ابي عمر الشرح الكبير ان صلاته باطلة والذي نص عليه احد رحمه الله في رسالته وقال ليس لهذا صلاة. وهذا هو الصواب
52:29حديث صريح هذا هذا الفعل المحرم وان صلاته باطلة ما دام عامدا هذه صورة. الصورة الثانية وان ركع ورفع قبل ركوع امامه الاولى ركعة او سجد بس مجرد يعني هو ركع
52:54قبل ركوع امامه او الامام او هو ركع مع الامام ورفع ثم قبل سجود الامام سجد قبله في هذه الحالة عليه يرجع في الحالتين حتى يركع او يسجد مع امامه
53:11الصورة الثانية قال وان ركع ورفع قبل ركوع امامه. ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت الايجاد فيها انه لما ركع قبل امامه رفع رفع وركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا
53:39على نية المسابقة هذه بطلة لكن لو انه رفع لاجلي اه يعني عن يجتمع مع امامه فهذه تقدمت قبل ذلك لكن هنا فعلها عالما عمدا بطلت. بطلت صلاته وان كان جاهلا
54:08ركع ورفع قبل ركوع امامه كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط يعني بعد سلام الامام عليه ان يأتي بركعة الا ان يأتي ركعة هذا هو المذهب قوله وان ركع ورفع قبل ركوعه عالما عمدا بطلت وان كان جاهلا او ناسيا
54:40بطلة الركعة فقط فعلى هذا اذا سلم الامام يقوم ويأتي بركعة بشرط انه جاهل او ناس وان ركع ورفع قبل ركوع امامه هذي الصورة الثالثة ثم سجد ركع ورفع قبل ركوع امامه ثم سجد
55:06قبل رفعه ثم سجد قبل رفعه. بطلت يعني بطلة صلاته اذا ركع ورفع قبل ركوعي قبل ركوعهم ثم سجد قبل رفعه يعني من ركوع بطلت صلاته يعني هذه اذا فعلها عمدا بطلت الصلاة. بخلاف التي قبلها تبطل الركعة
55:37بخلاف التي نعم التي قبلها ايضا مثلها تبطل اذا فعلها عمدا وهذي تبطل اذا فعلها عمدا قال الا الجاهل والناسي الا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء هذا يعود على
56:02آآ يعني هذه الصورة اسطولة قبلها تقدم بطلة الركعة فقط الركعة فقط لكن هذا على المذهب والصحيح كما تقدم ان الصلاة تبطل في جميع الصور لا فرق بين الصورة الاولى والصورتين اللتين بعدهما
56:26والنبي عليه الصلاة والسلام اولا يخشى الذي يركع ويسوق بهما الذي يرفع في لفظ يسجد قبل الامام ان يحول الله صورته صورة حمى قال بعض اهل العلم السر في هذا والله اعلم
56:47انه حين يسابق الامام يدل على غبائه وجهله بصرف النظر عن كونه يعني هذا الفعل محرم لكن يدل على غباء وجهل. لماذا يسابق الامام حين يركع قبله هل سوف تسلم قبل الايمان
57:05انت مهما سابقت الامام لن تسلم الا مع الامام فهو يحرك رأسه ويرفع ويركع يرفع ويخفض قبل الامام فناصيته بيد شيطان كما في رؤية البزار قالوا هذا يدل على غباء وجهل كالحمار الذي يقولون يعني يقال انه يحرك رأسه بلا معنى
57:35فكذلك هذا الذي يرفع ويخفض يحرك رأسه ويرفع بلا معنى لانه لا فائدة من مسابقة الايمان وذلك ان يستحضر انه لن يسلم الا مع الامام ان يسلم الا مع الامام
57:55فما الفائدة من مسابقة؟ هذا من جهة المعنى لكن اذا فعل هذا فالصحيح ان صلاته تبطل الا الجاهل والناس والجهل والناس هذا لا شك ربنا دوخ من نسينا واخطأنا قال الله قد
58:11قال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الادلة في هذا كثيرة قال ويسن لامام التخفيف مع الاتمام هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام كان اخف الناس صلاة في تمام كما في الصحيحين من حديث انس
58:29رضي الله عنه وكان النبي عليه الصلاة والسلام وفي صلاة صلاة صلاته خفيفة وكما في حديث ابن عمر ان كان ليؤمنا بالصافات ويأمرنا بالتخفيف. في حديث عند النسائي بسند صحيح
58:47والمعنى ان صلاته عليه الصلاة والسلام كانت يعني مع تمامها الا انه كان اخف الناس صلاة في تمام الناس صلاة في تمام وكان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح
59:10في قراءته في ركوعه في سجوده صلاة مطمئنة ياه اختلفت قراءته في الصلوات يطيل في صلاة الفجر والظهر وفي بعضها انه ثم الصلوات بعد الى تخفيف كما في صحيح مسلم. لكن في صلاة الظهر ربما اطال عليه الصلاة والسلام. وجاءت الاحاديث الكثيرة
59:35اه هذا في التفريق بين الركعات النبي عليه الصلاة امر بالتخفيف وقال في حديث ابي مسعود في حديث جابر ابن عبد الله وكذلك في حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام
59:54ايكم واما الناس فليخفف عنا يصلي خلفه الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة وهو في الصحيحين بالفاظ متعددة وقال عليه الصلاة والسلام عثمان ابن العاص رضي الله عنه لما قال يا رسول الله اجعلني امام قومي
1:00:11قال انت امام قومكم واتخذ مؤذن لا يتخذ على داهنها اجرا قال انت امام قومك واقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا او لا يأخذوا على اذانه اجرا
1:00:31واقتدي باظعافهم اجعل الظعيف كانه قدوة لك كانه هو الذي يصلي كما ان هذا الظعيف الذي تشق عليه اطالة الصلاة اقدر اقدر الناس باظعافهم لا تنظر الى مثلا من هو قوي ونشيط فتطيل الصلاة ولو كان اغلب الجماعة
1:00:56بل لو كان واحدا يشق عليه الاطالة فتراعيه. لكن على وجه لا يخالف السنة وذلك ان المقصود الاجتماع المقصود الاجتماع والائتلاف ولا يقال مثلا واحد لا نزن الجماعة عليه. لا
1:01:17يعني هذا هو ميزانهم ويؤدي السنة والحمد لله. تحصل البركات والخيرات في هذه الصلاة حين يسعى ويحرص على ان تؤدى جماعة وان لا يتأخر عنها احد النبي عليه الصلاة والسلام كان
1:01:38يوصي الائمة بذلك عليه الصلاة والسلام وغضب في حديث ابي مسعود لما قال يا رسول الله اني لا اتأخر بسرعة مما يطيل بنا فلان غضب النبي قال فما رأيت غضب في موعظة اشد من غضب هذا
1:01:57في حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ افتان في لفظ افتن انت يا معاذ ثبات وانت يا معاذ ولما صلى بالبقرة الحديث وكان عليه الصلاة والسلام ربما عرظ له في صلاته التخفيف احيانا من اجل من يصلي معه من النساء
1:02:25خشية ان يشق عليهن لوجدهن لاولادهن. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة عند البخاري اني لا ادخل في الصلاة. فاريد اطالتها فاسمعوا بكاء الصبي فاخفف كراهية ان اشق على امه
1:02:52وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه مثل حليب قتادة لانه قال اني لا ادخل الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف لما اعلم من شدة وجد امه به
1:03:08الوجه هنا يعني حزنها وقيل المحبة لكن هنا المراد حزن في للمقام مقام حزن تحزن مثلا وتسمع صبي هل هو والظاهر والله اعلم الصبي الذي يكون معها لانه يبعد مثلا يكون سماء يسمع بكاء الصبي مثلا في
1:03:28يعني بيت هذه المسجد ثم بكاء الصبي الذي في البيت لا يعلم بكاؤه هل هو لاجل انه لا ان امه ليست معه؟ او لغير ذلك لكن حين يكون الصبي الذي في مسجد يعلم ان امه انشغلت عنه. هذا كما يقع احيانا
1:03:48تنشغل عنه فالنبي يخفف عليه الصلاة والسلام وهذا حجة في بعض المسائل التي تأتي في كلامه رحمه الله كما سيأتي ان شاء الله. قالوا يسن لامام التخفيف في بعض النسخ للامام
1:04:06للامام التخفيف مع مع الاتمام كما في حديث انس كان اخف الناس صلاة في تمام. ليس معنى ذلك انه يخفف فيترك السنة وينقر الصلاة لا سوء التخفيف الذي يحصل به اعداء السنة ولا حديث فيها في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام
1:04:26وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه اه اخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يعني في الركعتين ويطيل الاولى ما لا يطيل في الثانية
1:04:49ويطيل في الثانية وكان يكتفي بقراءة فاتحة الكتاب في الاخرين يطيل الاوليين ويمد في الاولى اكثر من الثانية آآ يغتسل او يكتفي بقراءة الفاتحة في الركعتين الاخريين كذلك في الصحيحين من حديث
1:05:11اه كذلك في الصحيحين من حديث علاء حديث جابر ابني هشام رضي الله عنه في قصة سعد ابن ابي وقاص انهم شكوا ان اهل الكوفة شكوا سعدا رضي الله عنه
1:05:25وانه لا يحسن الصلاة وهذا يعني من غرائبهم ما يقع من الصحابة لسعد رضي الله عنه النبي استدعاه تسعة فقال انهم شكوك حتى شكوك في الصلاة. يقول عمر رضي الله عنه
1:05:52قال اني لال ان اصلي بهم صلاة رسول الله امد في الاوليين واحذف في الاخريين. في رواية البخاري واخف في الاخريين الاخرين. قال ذاك الظن بك ابا اسحاق يعني سعد
1:06:14ثم ولى عليهم عمار وابن مسعود جعله على بيت المال وهذا من حسن سياسته رضي الله عنه ولم يعزله لامر لكن كان الامر دار بين دفع مفسدة وتحصين مصلحة وذلك انه لو لم يعزل قد يحصل فتنة وشر
1:06:35رضي الله عنه وجعله من اهل الشورى رفعه كذلك اخلط به رضي الله عنه. من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنها سعد ابن ابي وقاص وحصل المقصود بامرة عمار رضي الله عنه
1:06:51وهذا من سياسته رضي الله عنه في ان الامور تهدأ ولا يحصل شيء من الخلاف والنزاع على الولاة جاءت جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم
1:07:11انه كان يقرأ في الاوليين آآ في كل ركعة بقدر ثلاثين ها هي في لفظ عند مسلم الف لام ميم السجدة وفي الاخريين عن الناس من ذلك. وفي العصر على قدر الاخريين من الظهر
1:07:31وفي الاخرين العصر على قدر النصف من ذلك. بعض اهل العلم قدم حديث ابي سعيد الخدري على حديث ابي قتادة قال كنا نحرز نحجر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:07:42سعيد الخدري نعم لكن في حديث بعضهم قدم حديث ابي سعيد قال ظاهره استواء الاوليين يقال بقدر هذه الاية لكن هذا قالوا انه حجر وتخميم وحديث ابي قتادة واضح في ان الاخت ركعة
1:08:08ثانية اخف من الركعة الاولى من اهل العلم من قال ان الركعة الاولى انما تطول بما فيها من تكبيرة الاحرام ومن الاستفتاح وهذا فيه نظر هذا فيه نظر الصواب كما اخبر الصحابة انهم اخبروا انه يطيلها رضي الله
1:08:28انه عليه الصلاة والسلام يطيلها. كما قال الصحابة رضي الله عنهم ويدل عليه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال ان كانت الصلاة لتقام صلاة الظهر
1:08:40يذهب احدنا الى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يرجع الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها كان يطولها عليه الصلاة والسلام فهذا هو
1:08:59السنة في تطويل الركعة الأولى وهذا يجري على الصلاة حتى غير الصلاة حتى او غير الصلاة اللي هو المكتوبة الخمس في في نافلة او في غيرها. صلاة الليل مثلا صلاة الليل آآ كان عليه الصلاة ربما
1:09:21يعني كان كانت يعني ركعات تختلف وكان يطيل الركعة الاولى. جاء في حديث حذيفة انه قرأ البقرة والنساء وال عمران. عن مالك انه قرأ البقرة. ثم ال عمران ثم ثم النساء ثم المائدة
1:09:38جاء في حديث صحيح ابن كسوف الركعة الثانية اخاف من الركعة الاولى فهذا هو الاصل في الصلاة وان ما بعدها خف الركوع اخف من القيام قبله والسجود الاول اخاف من الركوع الذي قبله
1:09:58وهكذا سجود الثاني يخاف من الذي قبله. قال رحمه الله ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأموم هذا اللي ذكره رحمة الله عليهم استدلوا عليه بادلة منها ما تقدم ذكره
1:10:22في حديث ابي قتاد وحي انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل الصلاة فيريد اطالتها. فيقول فاسمع بكاء الصبي واخفف مخافة عن اشقاء قالوا اذا كان يخفف الصلاة
1:10:41لاجل هذه المصلحة وهي مصلحة تتعلق بالمرأة مع ان الصلاة عليها صلاتها في بيتها خير وافضل فاطالتها لاجل ان يدرك داخل الصلاة من باب اولى وذلك اذا دخل الداخل مثلا
1:11:00آآ واليوم راكع وخشي ان يفوته الركوع فيمد في الركوع حتى يدرك. او مثلا يدخل داخل مثلا والامام قريب من تكبيرة تكبيره للركوع فيطيل في القراءة مثلا حتى يدرك الامام مأموم القراءة
1:11:22ما لم يشق على المأمومين لا بأس ان ينتظر اذا علم ان هذه توه كبر ولو كبر مباشرة للركوع فانه لا يمكنه قراءة الفاتحة فاذا مد في القراءة حتى يمكنه ان يقرأ
1:11:38الفاتحة كان حسنا ومن اوضح الادلة ما جاء في صفة صلاة الخوف انه عليه الصلاة والسلام لما صلى بالطائفة الاولى ركعة الطائفة الاولى ركع احرم بهم ثم ركع وسجد ثم رفع
1:11:55ثم بعد ذلك قضت الركعة على احدى الصفات قد قضت الطائفة التي معه صلت الركعة الثانية والنبي قائم فانتظرهم اه حتى جاءت الطائفة الثانية وصفوا خلفه فانتظرهم في اللفظ الاخر ان الطائفة الاولى
1:12:18لما ركعت مع الركعة الاولى ذهبت الى مصافي اصحابها وبقيت تحرص لا تصلي واتت الطائفة التي تحرص حتى تدرك الركعة الثانية. تدرك الركعة الثانية. فاذا ادركت الركعة الثانية سلم بهم. وتلك لا زالوا في صلاة. والاظهر انهم باقون
1:12:38ثم اذا سلم بهم قامت تلك الطائفة وذهبت الى تلك الى ذاك الموقع فيتم فيأتون ويتمون او يتمون في موضعهم الركعة الثانية آآ هذا احدى الصفات وفي بعض الصفات انه يسلم بهم جميعا عليه الصلاة والسلام
1:13:01وصولنا هناك ادلة جاء في رواية عند ابي داوود انه ابي اوفى قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم
1:13:14وهذا صريح لكنه آآ الاسناد ضعيف في في مبهم مبهم وهذي اخبار عن الصحابي ان انه حتى لا يسمع وقع قدم اذا حمل على ظاهره ظاهره انه ينتظر حتى يكتمل
1:13:34اه يعني المصلون الذين يصلون معه عليه الصلاة والسلاك. الرواية ضعيفة قال رحمه الله واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها هذا على قول الجمهور لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله
1:13:54عند ابي داود بسند جيد عن ابي هريرة وبيوتهن خير لهن. وعند ابي داود وليخرجن تفيلات وكذلك ايضا جاء عن زيد بن خالد الجهاني ايضا اه لا تمنعوا ايمان الله وليخرجن وبيوتهن خير
1:14:14لهم والاحاديث في هذا كثيرة في حديث ابن عمر لما قال لما ذكر هذا الحديث وقال ابن له عند مسلم انه واقد وفي رواية انه بلال لنمنعهن يتخذنه دغلا فضرب في صدره
1:14:30رضي الله عنه وقال احدثك عن رسول الله قال يتخذنه دغلا او كما قال يعني اجتهدت شهادا اخطأ فيه رحمه الله ولهذا انكر عليه بالفعل هجره يعني حتى مات فيه تشديد في هذا. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه يحرم منعها. ليس يكره
1:14:55انا ظاهر الخبر الظاهر الخبرين كان الجمهور على انه اه لا يجب عليه لكن ظاهر ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم هو الاخذ بظاهر الحديث ويقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ولهذا قالوا بيتها خير لها كما تقدم في الاخبار
1:15:17والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود قال افضل صلاة صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها صلاتها في حجرتها في بيتها يعني
1:15:42البيت المكان الواسع الذي يختص بها خير من صلاته في حجرتها وهو المكان المفتوح. المكان المفتوح الذي يكون في بطن وسط البيت يكون مفتوح يكون آآ كالمكان الذي يفتح عليهم هذه الغرفة وهذه الغرفة ونحو ذلك. مثل ما يسمون الناس الصالة مثلا ونحو ذلك. وصلاتها
1:16:06في مخدعها خير من صلاة البيت. المخدع هو اقصى ما كان في بيتها. ولهذا في حديث ابن خزيمة اقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ام حميد قالت قالت ام حميد يا رسول الله اني احب الصلاة معك؟ قال نعم قد علمت وصلاتك في
1:16:29خير من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في
1:16:48في مسجدي في مسجده عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لانه رتبها عليه الصلاة والسلام بحسب ما يكون استر وابعد وابعد فجعل افضل ما يكون وهو في بيتها كما تقدم في حديث مسعود
1:17:05ابن مسعود وهو المكان الذي لا يكون فيه احد وهو ابعد ما تكون واشجر ما تكون هذي الاخبار تدل على هذا الاصل وهو ان صلاة اهل بيتها خير لها واعظم
1:17:23ولهذا حتى صلاة الرجل الاصل ان تكون في بيته في بيته الا الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وفي رواية عند ابي داوود او ما ترى قرب بيتي من المسجد فلا ان اصلي في بيتي احب الي ان اصلي في مسجدي. باسناد صحيح
1:17:46والصلاة البيت لها فوائد عظيمة سوى الفريضة منها احياء البيت. فقال عمر الصلاة نور فنوروا بيوتكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر اذا صلى احدكم في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل
1:18:07في صلاة جاعل في بيته من صلاته خيرا فهي خير وبركة وهو الصلاة في بيته وجاء في احاديث اخرى في هذا ان فظل الصلاة يعني يعني الصلاة تطوع البيت الفريضة على النافلة كما يروى وهذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فلا شك ان هذا هو الاتم والاكمل
1:18:41عموما في الصلاة في البيت اما في المرأة فهو مطلقا اما في حق الرجل صلاته النافلة في بيته والنعاية وعائشة نقلت والصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وام عائشة وغيرها نقلوا كيف كان يصلي عليه الصلاة وان صلاته في الغالب في بيته الا ان يكون في المسجد او يشغل ببعض الوفد ونحو ذلك
1:19:07وبيتها خير لها وبعده في احكام الامامة نقف على هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد