شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [46] | باب الحيض: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه شأن الى يوم الدين درسنا في هذا اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى
0:31زاد مستقنع اختصار المقنع للامام موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله هذا اليوم يوم الاحد الموافق اليوم الاحد من شهر الثاني لعام ثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
1:01لا زال في احكام الحج تقدم الكلام على المستحاضة فيما بالمستحاضة التي المبتدأ تقدم شيء من كلام في هذه المسألة والاشارة اذا اقوال مختارة لكثير من اهل العلم بان هذا الباب هو باب الحيض وخاصة ايضا اذا اختلط
1:35المرأة بدم الاستحاضة فانه ربما يشكل ولكن العلماء رحمة الله عليهم بينوا على مقتضى الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال رحمه الله في ولاية للبحث في المستحاضة وهي التي اطبق عليها الدم يعني استمر معها الدم
2:02وان كان ينقطع احيانا ينزل احيانا لكنه مستمر في نزوله فذكر نوعا اخر من مستحضرات قال رحمه الله والمستحاضة المعتادة والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها المعتادة هذا اذا كانت معتادة
2:35المعتادة ولله الحمد امرها واضح شن فيها واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان العلماء اختلفوا على قولين لكن الاظهر هو ما ذكره المصنف رحمه الله وهو ظاهر السنة
2:56قال رحمه الله تجلس عادته. فلو كانت امرأة لها عادة ولا تكونوا عادة لها الا اذا عرفت شهرها وعرفت قدرها وعرفت ابتداءها وانتهائها. لا بد من هذه الامور وشهر المرأة
3:17ما يجتمع لها فيه حيض وطهر واقل شهر للمرأة على المذهب اربعة عشر يوما اربعة عشر يوما. على قول الجمهور ستة عشر يوما بان المشهور في المذهب وقول الجمهور كما تقدم ان اقل الحيض يوم وليلة وتقدم الاشارة الى ان
3:45هذا القول فيه نظر لكن من حيث الجملة ما دام انه ثبت انه حيض اقل شهر لها قوة اربعة عشر يوم. يوم تعمل تحير فيه والطهر بين الحيضتين اقل الطهر ثلاثة عشر يوما. فاذا ضمت يوما الى ثلاثة عشر فهي اربعة عشر
4:12الجمهور يقولون اقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما واذا اظفت يوما الى خمسة عشر صارت الايام ستة عشر. فيكون شهرها على قول الجمهور ستة عشر يوما هؤلاء العلماء يذكرون الاقل
4:31وقد يكون شهرها هو الشهر الهلالي المعتاد وقد يكون شهرها اطول. قد يزيد على الشهر الهلالي. مثل ان يكون حيضها مثلا عشرة ايام وتطهر خمسة وعشرين يوما لان الطهر ظهور الاحد له وبعض النساء قد لا تحيض اصلا. قد لا تحيض
5:01لكن تقدم اشارة الى مسألة اقل الطهر بين حيضتين والصواب في هذا تقدم الاشارة الى هذا فالمقصود انه رحمه الله يقول والمعتادة ولو مميزة والمعتادة ولو مميزة تجلس عادتها تجلس عادتها
5:24وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام امر فاطمة بنت ابي حبيش ان ترجع الى هذا وقال كما في رواية للبخاري امكثي بدر ما كان
5:46ايام حيضك وعند مسلم قدر ما كانت تحبسك حيضتك وكذلك ايضا في حديث ام حبيبة صحيح مسلم قال لها ذلك عليه الصلاة قال لامي حبيبك عن عائشة رضي الله عنها وكذلك عند ابي داود وغيره من حديث ام سلمة
6:09رواية سليماني بي يسار اه وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال لها ذلك انها تمكث قدر ما قدر ايام. انظري الايام التي كنت تحيظينها الايام التي كنت تحيضين تحيضين هذه تحيضين في هذه الايام. فامرها تجلس هذه الايام
6:39فاذا خلفت ذلك وان تصلي فاذا خلفت ذلك يعني وان كان الدم يجري لانه بعد ذلك يكون دم استحاضة. دم استحاضة. فتغتسل والدم يجري ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة
7:01توضأ لكل صلاة. لكن هذا لاجل الطهارة من دم الحيض في حق المستحاضة هذا اه هو الواجب عليها ان تعمل بعادته لان العادة امر لا يضطرب وامر لا يتزلزل عند حصول هذه الدماء الطارئة عليها فترجع الى اليقين وهو عادتها التي كانت تعلمها
7:38ثم ايضا على الصحيح لا يشترط ان تكون هذه العادة تبدأ في وقت واحد في كل شهر يعني المعتاد ان المرأة قد يتأخر حيضها احيانا وقد يتقدم لكن في الغالب المعتادة لا يتقدم كثيرا
8:01وقد ينقص الحيض وقد يزيد وسيأتي الاشارة الى هذا ان شاء الله فاذا كانت هذه المرأة اطبق عليها الدم. استمر عليها الدم يكاد معتادة تعرف عادتها الموت ده وهذا هو حيضها
8:22في ما مضى ثم بعد ذلك ليس من الاسباب لان معروف الاستحاضة مرض من يخرج من فم الرحم من عرق يقال العادل او العاذر ولا يخرج من قعر الرحم هو نوع مرض
8:40ولهذا كان على خلاف الطبيعة والجبلة فترجع الى الاصل فاذا اطبق الدم عليه استمر انتهت ايام العادة والدم مستمر في هذه الحالة ما دامت تعرف ايام عادته عددا ووقتا وموضعا
9:01فتعمل بذلك. تعمل بذلك لا يضر لو كان لو كانت يعني استمر بها الدم وزال استمر يعني مدة شهر كامل متواصل معها الدم في هذه الحالة تجلس ايام ولو كانت عادتها كما لو قالت لي العادة ستة ايام
9:33انكذي شدة ايام وذلك اغتسلي وتدخلين بذلك ثم تتوضأين لكل صلاة لاجل ارتفاع الحدث الاصغر بدم الاستحاضة ولهذا حكمه اخف والمستحبة تصلي تأخذ جميع احكام الطائرات لكن عليها ان تتوقى وان تحتاط
10:02من ام الدم حتى لا تتلوث ثيابها وبدنها وتحتاط في امر الصلاة قال رحمه الله وان نسيتها نسيتها يرجع الى المعتادة امرأة معتادة يأتيها دم الحيض في وقت معتاد وايام معتادة
10:25هي كانت تعرف عادتها لكن نسيت تنسى عادتها عملت للتميز الصالح يعني استمر بها الدم المعتادة التي تعلم وقت عادتها وعددها وموظعها لكن هذه اطبق بها الدم ثم قعدت تسأل او هي تعلم الحكم
10:59لهذا فتقول اطبق الدم عليها استمر يقول انها لا تعلم نسيت العادة ونسيتها يعني نسيتها عددا وموضعا هذا ظهر يعني سلامة لانه اطلق النسيان نسيتها عددا وموضعا وكذلك يعني في اي يعني في اي مكان وفي اول شهرها
11:31او في وسطه او في اخره مثلا نسيتها مطلقة. يقول رحمه عملت بالتمييز الصالح التمييز. اذا نفهم من هذا انها اذا قالت ان الدم اطبق عليها استمر تسأل هل الدم على صفة واحدة
11:54قالت لا يأتيني الدم احمر مدة خمسة ايام ثم اسود مدة ستة ايام ثم اصفر مدة خمسة ايام خمسة عشر يوم نقول دم الحائض هو دم الاسود لان هذه علامة كما قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة في الرواية عند ابي داوود وغيره
12:21هي عايشة ان دم ان دم الحيض اسود يعرف. اي له من العرف وهو الرائحة وقيل يعرف اي تعرفه النساء وايضا على الرواية الاخرى وعلى التأويل الاخر هذا قاله فاذا اقبلت حيضتك وهذه في الصحيح صحيح البخاري وغيره بل في الصحيحين فاذا اقبلت
12:43في هذه الرواية هل اقبلت يعني بوصفها وانها مميزة او اقبلت اقبلت ايامها واقبل حينها وجمالها وهذا هو الاظهر لكن هذا على قول ولهذا قالوا على الحديث المتقدم تعمل بالتمييز. ثم هذا التمييز
13:10يعني مناسب لان دم الحيض آآ يميز ويعرف والمسألة مبنية على النظر في مثل هذا مثل هذا ما دام ظهرت القرائن والدلائل على انه دم حيض فالمرأة لا تكلف ما يشق عليها
13:32ليس في يعني الشريعة تشديد او مشقة بمعنى انها يعني يقال لها عليك ان تصلي ان تصلي مثلا مثلا في حالة دم الحيض مثلا الاسود وتحتاطين في الدم الثاني او تحتاطين فتصلين وتوعدين ذكر بعض المقاهي بعض الصور
14:02الصواب ان هذا كله لا دليل عليه وقد بل قد انكره كثير من اهل العلم رحمة الله عليهم وهذه المسألة وهي اذا نسيت لكن تقول ان لها تمييز. قوله الصالح
14:23عندهم الصالح يكون بامرين هذا على قول الجمهور الا ينقص عن اقل دم الحيض ولا يزيد على اكثر الحيض ولا يزيد عنها اكثر حياة فلو كان هذا الدم الذي تميزه
14:42يقول يأتيها دم اسود عشرين ساعة اقل من اربعة وعشرين ساعة وهذا ما دام فساد كما تقدم عندهم في المبتدعة ما تجلسوا او كان الدم الاسود تجاوز خمسة عشر يوما او سبعة عشر يوما
15:03على الرواية الثانية قالوا انه اذا جاوز لا يصلح لانه تجاوز اكثر الحي. جاوز اكثر الحي وعلى القول المتقدم المختار في هذه المسألة وانه لا حد على الصحيح ما هو ظاهر النصوص التي نقلت هو ظاهر هو ظاهر ادلة الشريعة ظاهر احاديث النبي عليه الصلاة والسلام
15:35حين يسألنه النساء عن هذه المسائل ايضا هو هو المنقول عن الائمة الكبار رحمة الله عليهم قد تقدم النقل عن الامام ابي الفرج محمد عبد الواحد المقدسي والنقل عن الامام الشافعي والنقل عن ابي اسحاق الاسفرايني
15:57وانه جعلوا نص الشافعي مسائل وعن التقدم الناقل للامام احمد رحمه الله ما يؤيد هذا القول بانه ما دامت المرأة ليست ما دامت المرأة ليست مستحاضة الاصل انه دم صحة ولا يزيد الفساد
16:16ثم اذا استحيظت كان هذا الدم الذي استمر بها استمر بها وعلى صفات دم الحيض الغالب انه يظهر له صفات ولون ورائحة وربما بعض الامور متعلقة بدم الحيذ كالألم ولو
16:38التي تصاحب عند نزول دم الحيض. وان كان هذا قد لا يكون لجميع النساء لكن لابد ان يكون هنالك اعراض يعرف من خلاله كما قال محمد بن سيرين رحمه الله النساء بذلك اعلم. النساء بذلك اعلم. وقالت ابنة زيد بن ثابت رضي الله
17:00عن تقول رضي الله عنها وعن ابيها ما كان النساء يصنعن ذلك لانه كن يقمن النساء من الليل فينظرن تقول ما كن يسمع ذلك لان علامة الحيض ومرحيض واضحة والمرأة لا تكلف الا في وقت الصلاة
17:20الا اذا استيقظت من الليل تريد ان تصلي مثلا من الليل في هذه وقت صلاة لكن ان تستيقظ قبل ذلك وتنظر وهي لا لم يكن منها. لم يكن من عادات هذا الشيء. فاذا كانت
17:36استصحبت الحيض استصحبت الحي في صفحة تستصحبه حتى تطهر حتى تطهر هذا هو الواجب عليها هذا هو الواجب عليها يعني بمعنى ان الواجب عليها الحيض مدى موجود والطهور من حينه اذا علمته. اذا ولهذا لو ان امرأة مثلا صامت في رمضان
18:16ثم افطرت ثم فتوضأت لصلاة المغرب بعد افطارها ثم رأت انت جمال حلو يقول ما حكم هذا اليوم يقول طهارة نستصحب الطهارة وهو صحة صوم هذا اليوم هذا هو ما دام انها كانت طاهرة ولم تقطع
18:53تيقن نزول الحي في هذه الحال الصوم صحيح ولا يفسد بخروج الدم ولو كان قريبا من افطارها ومن غروب الشمس وان كانت في هذه الحال لا تصلي المغرب لكن في خلاف هل تقضيها او لا تقضيها؟ لكن
19:18الارتباط بين الصوم والصلاة لان الفطر انتهى بالنهار الصوم انتهى في النهار وصلاة المغرب دعاء في الليل في وقت اخر الوقت ان مختلفان وعلى هذا اذا كان الدم مميزا وعندها تمييز
19:43فما دام انها تعمل بالتمييز فيما دون في خمسة عشر يوم او سبعة عشر يوم على القول الثاني فلازم قول من يقول انه حيض انه ولو زاد ولو زاد على ذلك
20:01انه يكون حيضا ثم بعد ذلك يكون الا يعني ان يطبق الدم ويستمر يطبق الدم ويستمر في هذه الحالة نرجع الى الحالة التي سيذكرها المصنف رحمه الله بعد ذلك ولهذا هو رحمه الله
20:25بل وان نسيت واني عملت بالتمييز الصالح. فان لم يكن لها تمييز هذه حالة اخرى يعني الحالة الثالثة يعني الاولى معتادة والثاني معتادة لكن العادة وعندها تمييز الحالة الثالثة فان لم يكن لها تمييز
20:55لم يكن لها وهي المعتادة ونسيت عدده ووقته ما تقدم الفرق بينهما الى ان التي قبلها لها تمييز وهذه ليس لها يقول مصنف رحمه الله مغالب الحيض الغالب الحي معنى انها تتحير ستة ايام او سبعة ايام
21:32وغالب الحيض هو ما يقوله بعضهم عادة نسائها لان عادة النساء يكون هكذا لكن قد تختلف عادة النساء. تختلف عادة النساء في هذه الصورة فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض غالب الحيض
22:00والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحملة بنت ابي حبيش بنت حبيش حديثها رضي الله عنها طويل واستبشرت بساعة النبي عليه الصلاة والسلام بتقول قال تحيض في علم الله ستة ايام او سبعة ايام
22:21يعني ذاكرة يعني لما ذكرته لم يتبين لها تمييز تستطيع به ان تفصل الدم بعضه من بعض وارجعها عليه الصلاة والسلام الى ستة ايام وذلك ان الدم اطبق بها وما دام اطبق بها
22:41في هذه الحالة لا يمكن يعني ان تكون حائضة. ان تكون حائضا كل هذي مدة ولا ان يرتفع حكم الحيض مطلقا لابد ان يكون لها حيض وهذه هي السورة الثالثة والنبي عليه الصلاة والسلام
23:06بين احكام المستحاضة في الاحاديث الواضحة هذه السور الثلاث جاءت بها السنة. المعتادة والمميزة والتي ليس لها لا وعادتها ايضا نسيتها عددا ووقتا بها السنة وترجع احكام مستحاضة الى هذه الاخبار
23:41الواضحة البينة قال فغالب الحيض الحي لكن غالب الحيض يقول كالعالمة بموظعه الناسية لعدده وهذا يعني ينظر اذا كانت تعلم موضعه لكن قلت العالي موظعي الحقها بالعاني موضع فلو ان
24:16اه مثلا امرأة معتادة لان هذي معتادة لان تلعن موضعي ولا تكونوا عالمة من موضعه الا وهي معتادة في الاصل. لكنه نسيت العدد ونسيت تحديد الوقت تحديد الوقت على سبيل
24:34على على سبيل التحديد بالضبط للوقت لكن هي تقول انها تأتيها العادة في العشر الاوسط من الشهر في العشر من واحد مثلا من من عشرين لو كانت من التحريض في
24:55في وسط الشعب من عشرة الى عشرين في العاشر الاوسط يقول ان حيضها في هذه العشر نقول هل هي في اول عشر وتقول الحيضة مثلا خمسة ايام خمسة ايام من اول عشر قالت لا اعلم. هل هي من اخر عشر؟ قالت لا اعلم
25:20هل هي في الوسط يعني بعد خمسة ايام من الخمسة الاولى وبعضها من الخمسة الاولى من الخمسة الثانية قالت لا اعلم هذه العالمة في موضعه يقول تجلس غالب الحيض والاوهر والله اعلم يعني انها ان كانت تعلم موضعه
25:48موضعه فانها تجلس في هذا الموضع انا قلت اجلس يعني لو كان حيضها من خمس ستة ايام فانها تتحيض ما شاءت من الشعب اقول فاجتهد في هذه الحال لان ان كانت تعمل موضع
26:13وان كان لا تعني الموضع من شهرها اه ستة او سبعة بلا تحليل. وان كانت تقول انها تحيض في العشر الاوسط في العشر الاول في العشر في الاخير تعرف موظعه لكن لا تدري
26:36هل هو في اول العشر هل هو في اخره في الوسط كما اعتقد سواء كانت العشر الاول من الشهر او العشر الاوسط او العشر الاخير والله اعلم ان كانت عالم موضع
26:53دون تحديد لهذه لابتداء هذه الايام في هذه الحالة الاولى والاقرب ان تجلس في هذه العشر التي تعرف انها تحيي فيها لانها اقرب الى وقت الحي ما دامت غير مميزة. هذا هو الاقرب لان المسألة مبنية على وهذا الوجه
27:16وقولي بعض وجه مذهب لبعض اهل العلم رحمة الله عليهم اختاروه في بعض السور متعلقة لا تعرفوا مواضيع اه لا تعرفوا عدده ابتداءه على سبيل التحديد وان كانت تعرف موضعه
27:40على سبيل الشيوع كما تقدم هذه العشر نعم قال رحمه الله وان علمت عددهم ونسيت موظعه من الشهر ولو في نصفه ولو في نصفه جلستها من اوله من اوله وفي هذه الصورة
28:10يقول اذا علمت العدد علمت عكس التي تقدمت الاول موضع ولا تعلم العدد. هذه تعلم العدد ونسيت الموضع يعلم العدد وماشية الموظع تقول انها تعلم انها تحيض ستة أيام مثلا
28:32لكن لا تدري هل تحيض من اول او من وشاطئه او من اخره ولو في نصفه يعني يعني من الشهر من الشهر يعني الهلالي فلو كانت تقول انها يعلم موضعها في الشهر نعم في الشهر
28:56انها تعلم عدده نعلم عدد الأيام ستة أيام سبعة أيام مثلا يقول ولو كانت ولو شعر الخلاف هاي صور اخرى ولو كانت تقول انها تعلم العدد وتعلم وقته او موظعه
29:23على لا على سبيل التحديد يعني هذي ادق في الحقيقة لانها تعلم انها ستة ايام هذي الستة ايام من الخامس عشر من الشهر الى ثلاثين من الشعر. ستة ايام من النصف التالي
29:41والتي قبلها ستة ايام من جميع الشهر لا تدري يقول رحمه الله الصورتان حكمه هو واحد سواء علمت موظعه ولو من النصف مثلا او لم تعلم موضعه. متى تجلس؟ يقول تجلس من اوله
30:06اجلسوا من اوله والله اعلم كما تقدم ان التي تعلم موضع حيضها كما لو استمر بهذا اطبق بها الدم وتقول انها يعلم عدد ايام حيضها. سبعة ايام وتعلم ان ايام حيضها
30:33النصب الثاني من الشعب مثلا او في العشر الاخير من الشهر في العشر الاخير من الشهر. لكن لا تجعله من اول النصف هل هو من اول العشر الاخير؟ هل هو من وسطة
30:53من وسطه على وينتهي مثلا في اخره او قريبا من اخره يقول رحمه لا فرق بين الصورتين تجلس من اوله يعني تنتقل هذه كانت تعلم انه النصف تنتقل الى اول وهذا فيه نظر
31:13الاظهر والله اعلم في هذه الحال انها تجلس مجلس من اوله تجلس من اوله والنبي عليه الصلاة والسلام قال تحيظي في علمه ستة ايام او سبعة ايام ولم يستصل عن شيء من ذلك
31:39ولا شك ان هذا القول يقوي قوي ام من يقول من هذا الشهر كما قال عليه الصلاة والسلام ستة ايام او سبعة ايام تحديدا لان دمها ليس منفصلا بعظهم بعظ فيتميز
32:01وليس لها عادة ما الصحيح في قوله ستة ايام او سبعة ايام ليس على سبيل التشهي والاختيار لكن على سبيل الاجتهاد اجتهاد والله اعلم يعني تنظر المرأة هل اقرب الى عادتها ستة ايام وسبعة ايام يعني من جهة
32:26نزاعها وقراباتها لان المرأة اشبه بقراباتها اذا كان حيضهن شدة ايام تكون اقرب الى مشابهتهن لذلك فتح ست ايام ليس المعنى تسقط عبادة يوم انها يعني يعني تسقط او تلتزم
32:52بمعنى انها تجعل سبعة ايام او ستة ايام يجعل السابع ايضا داخل في الحيض بل تنظر اذا كان غالب ستة ايام فيها يكون اليوم السابع يوم طهارة وتغتسل وتتوضأ وقت كل صلاة
33:14وتصلي لانها مستحاضة في هذه الحالة فمن لا عالة لها ولا تمييز يعني كالمبتدأة التي تقدمت لان المبتدعة اذا لم تكن مميزة تقدم ان تجلس غالب الحيض من كل شهر
33:38تجلس غالب الحيض من كل شهر من اوله من اخره من وسطه من كل شعب تجلسه هذا يقول كمن لا عادة لها ولا تمييز وهذا في الحقيقة يؤكد ما تقدم ان
33:59لا فرق بين المبتدعة وغير المبتدأ لان هذه التي الحقوها بالمبتدأة هي معتادة والحقوها بها فاذا كانت كذلك فكذلك المبتدعة يلحق بها دم الحيض دم طبيعة وجبلة. وكل امرأة تحية من اولها وهي مبتدئة
34:27كلهم راحوا فهي مبتدأ. والنبي عليه الصلاة والسلام النساء يسألنهن يسألنه عليه الصلاة والسلام ولم يستفسر واحدة منهن هل هي مبتدعة الحي لاول مرة يا جماعة او يعني في في بعض السور في بعض السور
34:48وكذلك اني الصحابة رضي الله عنهم ساء الصحابة عائشة وابن عباس رضي الله عنهم كان من يتكلم في هذه المسائل لم يستفسر في هذه المسائل ويذكر هذا التفصيل الذي ذكروه. ولهذا ما ذكر هذا التفصيل موضع نظر. قال رحمه الله
35:09ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت وما تكرر ثلاثا ما تكرر ثلاثا حيض في بعض النسخ في مرة ثلاثة حيض يعني على انه خمد فهو حيض على انه خبر مبتدأ
35:38محذوف يعني على هذا على هذي على قول حيض والله اعلم والله اعلم وقال نعم وما نقص نعم. وما وما زالت عادتها او تقدمت او تأخرت. هل امرأة معتادة معنى ان هيئتها الحيض
35:59شدة ايام في النصف من الشعب ثم في شهر زالت العادة ستة ايام صارت سبعة ايام او ثمانية ايام او تأخر او تقدمت كانت تأتيها مثلا النصف من الشهر لكنها في هذا الشهر
36:29جاءتها في اليوم العاشر من الشهر تقدمت خمسة ايام مثلا ادوا ثلاث ايام او تأخرت كانت تأتيها مثلا كما تقدم كابتن تبدأ معها من النصف ثم تأخرت الى عشرين من
36:50الشعب يقول فما تكرر فلا ذنب حيض لابد من تكرره ثلاثا. عملها معاملة المبتدعة كان في وهذا قول ضعيف والصواب خلاف ذلك والادلة من السنة واضحة وبينة. ولهذا الجمهور وقالوا هو حيب
37:19ولو شهرة وكدرة ان امرأة قالت عائلتها ثم متصل بالحي من باب كانت الزيادة هذه بغيره دم احمر او دم مع سليم باهي اولى انه حيض وذلك ان الحيض ادلتك كثيرة من ضمنها انه
37:50انه معلق على خروج دم الحيض يسألونك عن المعيق قل هو اذى الاذى لا فرق فيه بين هذه الصورة الصورة التي ذكروها سواء تقدم او تأخر الامر الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام
38:10يسألنه ولم يذكر حدا في هذا يقول علقه باقبال الحيض وادبار الحيض علقه بوجوده وهذا امر طبيعة وجبلة ومعلوم من امر النساء انهن لا يمكن لهن ولا يمكنهن ان يعملن
38:35الا بهذا القول قول الجمهور خلافه يحصل حرج ومشقة في مسألة ويدل عليه النساء يسألن عن عائشة وغيرها يسألن غيرها من من في هذا واسماء ابي بكر ابن عباس رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم
39:00تقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ولم تقل هل انت معتادة الى هذا الوقت عائشة رضي الله عنها من اعلم الناس بهذه المسائل رضي الله عنه لهذا كما قال
39:22النساء بذلك اعلم نقول ايضا عن كثير من اهل العلم ايضا ثبت في الصحيحين ان عائشة رضي الله عنها في قصتها كما في الصحيحين اما انها احرمت بعمرة ثم حاضت
39:39رضي الله عنه القصة وفيه انها بكت رضي الله عنها ما كانت تظن ان الحيض يأتيها هذا يبين انها يعني استنكرت او انها ظنت ان الحيض يأتي والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيء من هذا ولم يقل حتى يتكرر او شيء من هذا لان ظاهره
40:06يعني لو كانت تعلم ان الحيض يأتيها وانها مسألة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تعمل ولهذا النبي نقلها الى امر اخر نقلها الى ابناء لو كانت يعني علقت بهذا الامر ومسألة اه
40:26عدم التأخر يعني لا سألت النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذي ان للذي وقع لها في الحج يقعون يقعون لها في غيره الذي يقع لها في الحج يقع لها في غيره رضي الله
40:45عنها ومع ذلك هي بنات الامر على ابتداء الحيض والانتهاء من تمشي على عادة مثلا تستمر عليها ربما تقدم يسيرا تتأخر يسيرا المقصود ان الصواب قول للجمهور وليس يعني فيه
41:21ما يدل عليه لانه رتبوا على هذا احكام على هذا احكام ولا يكون حيض حتى يتكرر ثلاثا كما نصوا عليه رحمة الله عليهم وهذا اجتهاد من رحمة الله عليهم في هذه المسائل
41:43كما تقدم هذا في المبتدع لهذا الصعب ان ما زالت عادتها او ولهذا لم يقل ونقصت لان النقص هذا لا اشكال فيه وان بيدها تكون طاهرة مثلا ستة ايام ثم طهرت في اليوم الخامس
42:04الطاهرة بلا خلاف لكن هم يقولون ذلك فيما اذا زادت او تقدمت او تأخرت قال رحمه الله وما نقص عن نعم وما النعم وما نقص عن العادة طهر هذا كما تقدم وما نقص عن عادة طهر وهذا
42:25واضح فاذا كان ما نقص عادة طهر دل على ان العادة قد تنقص ولا هناك انا حكم نقص العادة بين وانه طهر كذلك زيادة العادة يكون حي فلا يفرق بين
42:51في هذه المسألة حالة واحدة ولو كان هناك تفريق لانها اذا زالت العادة وتأخذ حكم الظهر حتى يتكرر ثلاثة حتى يتكرر ثلاثة ولا يكون حيض الا بتكرره في المرة الثالثة. وكل هذا لم يثبت شيء
43:17ولا حرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة بل من قول كما تقدم خلاف ذلك قال رحمه الله وما عاد فيها جلسته
43:32وما عاد فيها يعني في العادة مثلا كان التحيض ستة ايام ثم طهرت اليوم الخامس كونوا ظاهرة ثم عاد الحيض اليوم السادس وهو من ايام حيضها وعود وحيوان يفحى من قول وما عاد فيها انه اذا عاد
44:05بعد ذلك لا يكون حي لو كانت مثلا كما تقدم دحين ستة ايام وطهرت اليوم الخامس والسادس اليوم الخامس ثم عاد الحيض في اليوم السادس واستمر يكون اليوم السادس لانه من عادتها على هذا القول. وما زاد حكمه ما تقدم. حتى يتكرر
44:32عما تقدم والصواب خلاف ذلك ان ما نقص عنا الطهر الحي كما تقدم عنا الزيارة بعد ذلك اذا عادت الاصل انه حيض حتى يعلم انه استحاضة حتى يعلم انه استحاضة
44:58قال رحمه الله والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض في زمن العادة هذه مسألة مهمة وهو ان يعتريها صفرة وكدرة الشورى قد تكون في اول العادة وقد تكون في وسط العادة. وقد تكون في اخر
45:29كالعادة لكن اذا كانت الصفرة والقدرة متصلة بدم الحيض بلا فاصل من طهر او الطور يختلف عن النساء منهن من يكون طهرها بالماء الابيض خيط يكون خيط ابيض خيط دقيق تعرفه المرأة تراها بذلك الطهور. وبعضهن قد لا يرى هذا الماء
45:58وهو اه يعني هذا الماء كما وصفوه على اقرب الى البياض لكن ليس البياض خالص الذي فيه كدورا مثل ما الذي يكون في ماء الجس ونحو ذلك او هي القصة سميت القصة البيضاء
46:18يعني اللي هو على ليس بياضا خالصا بل فيه كودرا في هذه الحالة ما دامت انها لم ترى الطهر اما بالقصة البيضاء او بالجفاف الجفاف بمعنى انها تأخذ المنديل وتمسح به موضع الحيض
46:43ويخرج نقيا ليس المعنى ان يخرج لا يخرج لا دم الحيض الفارج لا يخلو الرطوبة لكن المراد انه خال من الصفرة والكدرة تماما في هذه الحالة اذا رأت الجفاف او ضاعت القصة
47:11اختلف ايهما اقوام فيه لكن مثل ما قالت عائشة حتى ترين القصة فبيضا. فالمرأة اذا ان كان دم الحيض معها في عادتها ثم ضعف الغالب اذا ضعف تكون الصهرة والكدرة. الصفرة
47:31والكودرة دم الحيض يدور دلالة على انقطاعه عن قرب انقطاعه في زمن العادة في زمن مثل ما تقدم عندهم ايضا فاذا كان اه عود الحيض ودم الحيض بعد ذلك في زمن العادة فمن باب اولى ان يكون تكون الكدرة في زمن العادة ايضا
47:59ويقول هذا هو حي لكن الصواب عدم تقييده بالعادة في هذه الحال المرأة قد مثلا تحيي ستة ايام او سبعة ايام ثم استمر معها الصفرة وتضعف ها وعادتها الصحيح قد تتزيد وقد تنقص
48:24في هذه الحالة كما قالت عائشة رضوان حتى ترين القصة البيضاء. ولم تقل عائشة رضي الله عنها ولم يقل احد من الصحابة ممن كان يفعل ذلك ثم حديث النبي عليه او حديث عم عطية رضي الله عنها
48:42حينما قالت كنا لا نعد الصهرة والكدرة شيئا لكن الصواب ان ان هذه الرواية يفسرها رواية ابي داود كنا لنعد الصفرة والكودرة بعد الطهر شيئا بعد هذي رواية صحيحة رواية صحيحة
49:02رواح ابو داوود رحمه الله من رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن امهيب حفصة بنت سيرين عن ام عطية. وقد رواها حرب بن اسماعيل الكرماني في من مشاعري قال حدثني احمد
49:19جعفر عن شعبة عن قتادة عن امي عطية وهذي متابعة قوية لحماد ابن سلمة قتل مدلس رحمه الله ورؤية شعبة عنه قوية شعبة شعبة اذا روى عن قتادة او عن ابي اسحاق السبيعي
49:51او عن ابي محمد سليمان الثلاثة مدلسونهم رحمة الله عليهم وهم ائمة كبار في لكن احيانا العنعنة تدريس العنعنة احيانا في رواياتهم ولها شروط عندهم لكن اهل العلم يقولون ان شعبة رحيمون اذا رأوا عن هؤلاء الثلاثة
50:17وابو اسحاب وعن قتادة البصري رحمه الله وعن الاعمش فان روايته في حكم المسموع في حكم المشبوع اما فوقه هذي رواية صحيحة وفيها تفسير لرواية البخاري وهذا احسن ما تفسر به الروايات
50:47ظاهر رواية البخاري ان الصفرة والقدرة لا عبرة بها والتزمه ابن حزم رحمه الله معنا الصفرة والكدرة ليست سواء في وسط العادة يعني يكون قبلها دم وبعد دم. او كانت في اخر العادة قبلها دم
51:13يعني قبلها دم ولم يفصل ظهر بين الدم والصغرى والكودرة شيئا لكن هذا قيد هذا القيد كالتفسير والبيان لرواية ام عطية وهذا يبين اهمية الزوائد زوائد الروايات مهمة عند العلماء من اهم ما يكون وكثير
51:47مما يقع الخلاف في بعض المسائل ويكون الراجح فيها في رواية خفيت على من خالفه كان العلماء طبعا يعتنون بامور الزيادات وكان من الائمة الكبار المشهور بذلك ابو بكر عبد الله بن محمد بن زياد
52:16اني شابوري الامام الحافظ الكبير توفى سنة وعشرين وثلاثمائة. وكانت ولادة سنة ثمان وثلاثين ومئتين رحمه الله. امام كبير مشهور ومعروف الحفظ وخاصة في الزيادات هذي الزيادة تبين هذه المسألة وهو ان الصفرة والكدرة
52:45في زمن العادة في زمن عدن سواء كانت في وسطها يعقوب وقبلها دم وبعدها دم او كانت قبلها دم ثم بعد سوق الطهر فهو حلم والصحيح انه حتى ولو جاوز العادة. ولو جاوز العادة لان التابع تابع
53:08ودم وان كان ضعيفا لكن هو قوي لكونه وهذي قاعدة شريفة. قاعدة عظيمة فيها مسائل كثيرة تتابع تابع حتى ان الشيء يكون حلالا لانه تابع وحراما لانه المسألة ترى مثلا
53:31لو ذبح انسان شاة فوجد في بطنها جنين وهو ميت هذا الجنين حلال ولو لم يذكر زكاة الجنين زكاة امه يعني كانك ذكيت. لماذا؟ لانه كان جزء من اجزائه. كيدها كرجلها
53:55كما تؤكل اجزاؤها يؤكل هذا الحمل ولا يحتاج الى تذكية وليس ميتة. لكن لو انها لو خرج حيا حياة مستقرة حياة مستقرة يجب تزكيته. لانه ليس بتابع انفصل بخلاف ما
54:14الذي يوجد اه او يخرج ميتا اوجد ميتا سواء اشعر او لم يشع ما يشترط ان يكون لم يشعر كما يقول الاحناف. سواء قول الجمهور انه حتى ولو كان عليه شعر
54:29فهذه قاعدة عظيمة في الشريعة التابع تابع. وهذا يجري في مسائل كثيرة في باب النيوع وغيرها او في كثير من العقود. كذلك ايضا في هذه المسألة نداء الصفرة والكودرة آآ انها تابعة
54:48ولهذا لما انفصلت الصغرى والكدرة الظهر ضعفت صارت او دم فساد او حكم دم الفساد يتوضأ منها يعني يغتسل عند فلو عادت الصفرة والكدرة والصحيح ولو عادت لاطلاق حديث ام عطية يعني حتى ولو عادت في زمن عادتها
55:22ما دام انها صغرة وكدرة فوصلت بطرقات بعد الطهر ولم تحدد هذا الطهر مثلا في ايام العادة بعد ايام العادة ما حدد وهذا يؤكد ما تقدم ان العادة قد تزيد وان المعلق عليه
55:40المعلق به في هذا الباب هو الطهر هو الضوء هذي اه كلمات محكمة من الصحابيات رضي الله عنه لانهن سألن النبي عليه الصلاة والسلام وتفقهنا وفهمنا رضي الله عنهن فقالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا
56:03ولهذا الصواب ان الصفرة والكدرة ما تقدم بعد اه الصفرة والكودرة فيها يفصل لا يقال هي حيض مطلقا ولا تأخذوا حكم دم الفساد مطلقا بل فيها التفصيل. خلافا لابن حزم. وهذا ايضا ينسب الى شيخ الاسلام رحمه الله في بعض
56:26باقواله ربما تمناه تبناه قال به بعض اهل في هذا الزمان انه ليس بحيض مطلقا لكن موجود في كلام شيخ الاسلام رحمه الله ويجوز ان يكون له قول اخر والله اعلم
56:42ينظر في كلامه عن عن تلاميذه يعني قول المشهور هو هذا رحمه الله قد يكون له قول اخر يقول والصفرة والكدرة في زمن العادة حين في زمن العادة بل حكاه بعضهم اجماع حكاه عبدالرحمن المهدي
57:01حسان العنبري رحمه الله حكاها اجماع كما ذكره ابن رجب رحمه الله بل هو واسحاق بن راهوية حكوا انه الشهرة في زمن العادة حيد هنالك اسحاق لكن اسحاق خص الاجماع في الصفرة
57:23دون الكودرة وظاهر الدليل لم يفرقوا بينهما قال رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء دم فالدم حيض والنقاء ما لم يعبر اكثره الدم حيض والنقاء طه. لو كانت مثلا
57:56امرأة ترى يوم دم يوم نقع يعني ليس معنى انه تكون هي هي لا شك طاهرة والناقة هذا طهر هذا نقاء معنى انها انقطع دمها قطع دمها وعلمت ذلك وطهرت
58:23تقول مثلا هي نزل عليها الدم في هذا اليوم عشرين ساعة ثم او يوما كاملا ثم اليوم الثاني يوم كامل ليس معها دم وهكذا ما حكم هذا الدم ما حكم
58:50هذا هم يقولون لو كانت مثلا لها عادة مثلا لا عادة مثل سبعة ايام وصارت ترى يوما دم ويوم طهر ويوم دم ويوم ظهر يقولون يوم الدم هذا دم حيض لانه دم في وقت ايام العادة
59:13وهي معداة تعرف عادتها في قالوا مزارع حالتهم وكل تفريع على ما زالت عائلتها وكذلك صورة اخرى من اختلف او نقعه من الدم هذا اليوم اللي تحيضه يوم حي حكمها حكمة. ثم اذا انقطع تغتسل
59:34وتصلي وتصوم لانها طاهر طاهر هذا هو المشهور مذهب وهو قول مالك رحمه الله مالك رحمه الله والقول الثاني قول ابي حنيفة والشافعي رحمه الله اختيار شيخ الاسلام اختيار ايضا صاحب الفائق بن قاضي الجبل كما ذكر صاحب الانصاف
1:00:04ان الجميع ما كان ما دام لها عادة اطهر يوم ويوم تطهر بل لو كان النقاء يوم يومان لو كان النقاء يومين ها في هذه الايام فيقولون انها جميع الايام يا محمد
1:00:31لان هذا في الحقيقة ليس ظهرا مستقلا ليس طهرا مستقلا لانه بمعنى انه يوم ويوم فلم ترى مثلا كمن ضاعت من القصة البيظة فطهرت مطلقا لا هذه الدم يأتيها ثم تطهر ثم يأتيها ثم تطهق
1:00:55كلام شيخ الاسلام المذهبي الشافعي ابو حنيفة رحمة الله عليهم انه ولو زاد على يوم. ولو زاد على يوم فانها في هذه الحالة يكون حكم الجميع يسري الحيض على جميع
1:01:13وهذا ايضا رواية عن احمد رحمه الله وفي رواية ثالثة اختار صاحب المغني قال ما معناه رحمه الله انه لو قيل لها انك اذا وقع عليك الحيض مثلا اليوم الاول
1:01:31وطهرت في اخره مثلا في اقل من يوم في عشرين ساعة ثم طهرت كذلك عندها ناقة كما عبروا عشرين ساعة يعني لا تكمل يوم اقل من يوم يقول اذا كان النقى اقل من يوم
1:01:49في هذه الحالة يكون الجميع حي ويقول انه آآ يشق ان تؤمر في اليوم والليلة ان تغتسل الطائرات ثم اذا حاضت بعد ذلك في اقل من يوم تنقطع عن احكام الطاهرات وتكون حائض ثم اذا
1:02:16رأت النقاء تكون ظاهرا فيجب عليها الغسل وتصلي لان هذا فيه مشقة والمشقة منفية في الشرع فهو رحمه الله توسط وقال انه اذا كان النقاء اقل من يوم في هذه الحالة
1:02:33آآ لا يكون ظهرا بل يكن حكمه حكم الحيض. وهذه المسألة محتمله والله اعلم اختار ما ذكره الصاحب المغني رحمه الله وان لم يكن دليل عليه بين لكن من اجرى
1:02:56يعني حكم دم الحيض وان الماء المرأة في الغالب لابد ان ترى علامة يدل على الحيض كما قالت عائشة حتى ترين القصة البيضاء. ما دامت لم ترى القصة البيضاء ولا دنا على ذلك
1:03:16يكون حكمها حكم آآ الحائض كما تقدم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد