شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [45] | باب الحيض: ويستمتع منها بما دونه
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين الحمد لله على تيسيره والحمد لله على فضله نشغله سبحانه وتعالى ان يزيدنا
0:35وجميع اخواننا علما وهدى وتقى بمنه وكرمه وان يجد وان يجعل هذا المال مجلس علم نافع وان يلهمنا فيه السداد والرشاد والقول والصواب انه جواد كريم في هذا اليوم باذن الله سبحانه وتعالى
0:58سيكون في هذا اليوم الاحد الموافق والثامن عشر من شهر الثاني لعامه اربعين واربع مئة والف بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الذي قبل هذا ابتداع كتاب الحي بل هو الدرس الثاني كان الدرس الاول مقدمة تتعلق
1:31الحالي ثم الدرس الذي بعده بعض المسائل التي تعرض المصلي رحمه الله في كتابه ووقفنا على قوله رحمه الله ويستمتع منها بما دونه وقبل ذلك سبق في مسألة في قوله
1:58ولا مع حد يعني قوله ذا حيظوا على قول ذا حي قبل تسع ولا خمسين ولا ما حمل وانا ذكرت الخلاف المشهور عن عائشة رضي الله عنها والاثار في هذا الباب
2:12ونسيت ان انبه الى بعض الادلة في هذا الباب التي بها من قال انها لا تحيض كما هو مشهور كما هو مشهور من مرهم خاصة عند المتأخرين وقول بعضهم وقول ابي حنيفة رحمه الله ومن اشهر ادلتهم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام
2:37قال لا توضع حامل حتى تضع ولا غير ذات حبل حتى تحيض ما يتعلق بالسب نحو ذلك لكن الشاهد في قوله ولا ولا حيضة جعل الحيض علامة على الحملة وعدم الحمل. ولكن هذا هو هذا الدليل والدليل الثاني قوله عليه الصلاة
3:11او حاملا او طاهرا او حاملا جعل الحمل ايضا يا عديلة للطهارة فدل على انه مثله وانها لا تحيد رحمه الله الرواية عن الثاني عن احمد رحمه الله وذكر كلام ابن كثير من اهل العلم خاصة بالمذهب ان احمد رجع اليها
3:41وعن اسحاق حصل بينهم في هذه البحث رحم الله وانه رجع الى ذلك رحمه الله وظاهر ما نقل عنه رحمه الله انه كان يقول قبل ذلك انها لا تحيد ثم تبين له ان الحيض لا يمنع
4:05الحمل لا يمنع الحي. تقدم الاشارة الى هذا المعنى اه وان هذه الادلة كما بين القيم رحمه الله بسط المسألة في زاد المستقنع. في ايجاد المعاد رحمه الله بسطا حسنا وذكر ادلة
4:25عن جميع استدلوا به ورجح ما اختاره شيخه رحمه الله هذا اختيار شيخ الاسلام واختيار كبار تلاميذه كابن مفلح وكذلك صاحب الفائق وقال صاحب النشاط ايضا اشار الى انه هو الصواب انه هو الصواب في هذه المسألة
4:51الاشارة الى قول عائشة رضي الله عنها والمسألة على هذا خلافية والاصل كما تقدم بقاء الشاي واستصحاب محل الاجماع الاجماع في محل النزاع وهذي من القواعد التي تنفع لان العلماء مجمعون على انه قبل الحمل حي
5:24ثم حملت المرأة ثم استمر بها الحي وعلى على الصفة التي كانت التي كان يأتيها في تلك الايام ما كان عمل ما كان. يعني ممكن ان نستدل في قاعدتين من جهة المعنى ومن جهة القاعدة
5:51وانه كان نزال عن هذا اليقين الا بيقين مثله ايضا لما حصل النزاع ما حصل النزاع كان الاجماع قبل ذلك الاجماع في محل النزاع وان كان هذا الدليل لا يقرأ على انه اجماع لانه بعد النزاع لا اجماع. يعني لانه مسألة اخرى غير مسألة الاجماع مسألة اللجاء غير مسألة
6:22لكن لما لم يكن هناك دليل بين حتى يأتي الناقل وهذا من اختار هذا القول قال انه اذا كان على الوضع والصفة التي كان يأتيها قبل ذلك كان يأتيها قبل ذلك
6:46اما اذا كان مضطربا وتغير واختلف في هذه الحالة نرجع الى عصر ثاني وهو ان الاصل الوجوب العبادة في نعمتها والعصر ان يعني مشكوك فيه. كما ان ما سقط لا يجب بامر مشكوك فيه
7:13ولهذا لم يقولوا انها تأليف. قالوا قد تحيد. انها قد تحيد وهذا واقع نساء خاصة في اول ايام الحج قال رحمه الله ويستمتع منها ما دونه هذا على ما تقدم في مسألة الحائض وانه يحرم وضوءها
7:45وهذا المحل يا جماعة ان عليه كفارة كما تقدم ثم بين رحمه الله انه وان كان هنا ما الدليل على جوازه وهو استمتاع الرجلين ما دون الفرج بما دون والقول بما دونه يدل على ان المحرم
8:13هو المكان مكان الدم ومحل الدم كما قال سبحانه وتعالى. ويسألونك عن المحيض قل هو الم فاعتزلوا النساء بالمحيض كالمقيد والمبيت اي موضع الحي نحو ذلك فهو اشارة الى مكانه لا الى جماله وان كان محتمل
8:43كما في قوله تعالى قد يوعد به جمال الحي هذا تبينه الادلة. دلة بانه يضغط على هذا وعلى هذا. مكانه هو زي ما هو لا شك انه محل اجماع من اهل العلم انه لا يعتزلها بمعنى اعتزال
9:06جمال الحريم فهذا مشابه لليهود. وجاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث تقدم الاشارة اليه لعلي تقدم الاشارة اليه وان النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء
9:29الا النكاح باسناد صحيح الا الجماع. الا الجماع مما اخبروه ان اليهود كانوا اذا يجالسوها ولم يجاملوها لم يجتمعوا مع اهل البيت بل يعتزلونها لا شك ان هذا من تشديدهم وضلالهم مع ما هم على مع ما هم فيه من الضلال العظيم لباب التوحيد والدين
9:55لكن اه مبالغة في التحديد من هديهم. ومن طريقتهم وفي مثل هذه الامور. والتي تترتب ايضا اشاعة وظلم المرأة بان كتبه الله عليها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هديه صلوات الله وسلامه عليه
10:16واذا ثبت كما تقدم حديث انس رضي الله عنه اسمعوا كل شيء وهو صريح وهذا صريح ايضا قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحب هو انا فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا
10:40وهنا الحكم الوصفة ويدل على ان علة علة الامر هو ده كان مصر. هو ده الوصفة هو ادم فاعتزلوا اللسان الاعتجال يكون للاذى. يكون للاذى وهو محل الاذى مخرج الدم في الفرج
11:15وهذي قاعدة اصولية تتفق عليها من حيث الجملة اذا اذا تعجب الوصف الحكم الوصف او الوصف الحكم يدل على ان الوصف علة علق بها الحكم كما في قوله سبحانه وتعالى
11:34هذا هذا الكتاب والسنة وكذلك هذا فلما تقارب على الامر ايضا جاء ايضا ادلة صريحة بل جاء ادلة صريحة وان كانت موضع كلام منها ما رواه داوود من رواية العلم الحارث عن حرام
12:04معاوية عن الحرامي الحكيم عن عبدالله عن عمه عبد الله ابن سعد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة السلام يا هلا الذي جاء حديث عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
12:28انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد من نسائه يعني يحاربون شيء القى على فرجها شيئا المحرم هو وهذا الحديث فيه كلام معروف في سماع بان عكرمة لم يسمع من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاهلية اخرى ان هذا الخبر
12:55الفيديوهات بسلام رضي الله عنها وسماعه من موسى فهو معلم من حيث الجملة لكن ادلة صريحة في هذا الباب ثم جاء ادلة اخرى في الصحيحين عن عائشة وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المرأة بالنساء
13:20ثم نواجهها ثم نواجهها وكذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام اذا شلت فقال لها عليه الصلاة والسلام ملك انا ان ترجع الى مكانها عليه الصلاة والسلام عندنا هو وخاصة في الى
13:58يكونوا احسن لكن ليس بواجب الا اذا خشي من ان يقع في الحرام فهذا يجب اجتناب اسباب الوقوع في فيه وجاء ايضا احاديث من احاديث اللي تقدم عن حرام الحكيم عن عمه بن مساعد وفيه انه رخص اه وانه له يعني ما فوق الايجار عند ابي داود وهذا الحديث
14:25لا بأس به متماسك يدل على ان اول ملاة لا يدل على انه الواجب يدل على انه الواجب بصراحة الاخبار في هذا الباب ايضا عن عن معارض ابي داود ايضا
14:47انه اه يعني عليه الصلاة والسلام وامره اجي ده يكون داوود هذه اين الضعيفة انما حديث ابن سعد رضي الله عنه ده حديس صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في جوازي ذلك
15:26ذلك وما جاء فهو اه على وجه الاكمل وخاصة اذا كان عليه الصلاة والسلام خلقه صلوات الله وسلامه عليه مع النساء وخاصة في مثل هذه الحال هذا هو العنوان وعن والجمهور يقولون لا يجوز. لا يجوز الاتيان فيما بين ويحرم انه
15:59وانه اذا وعد ان يستمتع بشيء من دونه فانه فيما فوق الشكر وهم دون الركبة هذا وطن الجمهور والصواب هو ما نص علي رحمه الله ما تقدم الى تلة قال رحمه الله
16:16واذا انقطع الدم ولم تغتسل ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق المرأة في حال حيلها الاحكام وبعد انقطاع قبل الموسم الاحكام تخف يعني هنالك احكام معلقة هناك احكام معلقة
16:46قولي هذا قال سبحانه فلا تقربوهن حتى يطموا. فاذا تطهرن فاذا يحرم جمال حائض وكذلك يحرم جماع من قطع طهرت من حيث ولم تغتسل ولم لا بعد انقطاع دمها قبل غسلها وان كان اثما
17:21بل حتى تغتسل عدم الصلاة خلاف لمن قال لغات بالاغتسال هنا وليس غسل البدن كما هو قول ابن حزم وهذا نقول ضعيف مخالف لواحد القرآن يراد بها الغش امبارح مختلفة
17:45اما الصيام لا شك انه وقوم راح يبينوا الصيام يعني فعله. هذا مراد اذا لم يقل غير الصيام من يعني مما يفعل وكذلك الطلب معلوم ان الطلاق الحال حرام لكن اذا طهرت ولم
18:05ولم تعد تشل يجوز الطلاق او جمال العلماء انه يجوز قول العلماء انه يجوز ومن اهل العلم مما من حكم الضلال وجعله من حكم الطلاق البدعي لانه متصل بالحيض ولم ينقطع
18:28عنه بمعنى انه يأخذ حكمه ما لم تغتسل وتابع تابع. وهذا احدى الروايتين عن احمد وذكره بكر عبد العزيز رحمه الله الامام احمد وانه في هذه الحال لا يجوز طلاقها. لا يجوز طلاقها
18:53وهذا قول ذكر الحام بن حجر رحمه الله ان للفقهاء اه ان للفقهاء فيه قولين وان عن احمد رحمه الله في هذا رواية ورواية اخرى هي هذه وهو انه لا يجوز
19:16ما رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابني عمر رضي الله عنهما في حديثه الصحيحين الصالحين يمسكها حتى تظهر ثم تحرير ثم تقوى. ثم الاشاعة تلك العدة
19:48التي بعد ذلك لابد ان يتعقب ذاك الحي الذي وقع في القناة ان يتعقبه طهر وان لا يجوز ايضا من الضلال الذي لا يجوز مع انه حقهم وهذا يذكرها اهل العلم رحمهم الله في مكانه فيما يتعلق
20:16وما يتعلق باحكام وانه يأخذ حكمه ولا مناص لمن اه نظر الى الحديث وانه واحد هو انه جعل الظلام بهذا ممنوعا. ولم يجلسوا حتى لا يمسك المبلغ. يمسك رجعه لان الشعر
20:52ولما الخلاف واللزاع وجمع الشمل. والرجعة على هذا الوجه للاصلاح. اما الامساك لاجل انطلقوا على خلاف مقصود الشرع. المعاني تدل عليه تدل عليه فاذا لانه بعد ذلك حين تنظر آآ فلا يبالي او نهي عن طلاق هذا فقد ينهب ما في نفسه
21:18وما في نفسها ثم تحسد بينهم ويحسب الجنود وجماعها وهذا المقصود عظيم من مقاصد الشارع. وادب عظيم في ذم امري الاسرة وجمع وبهذا كان هذا الامساك هذا اعظم مقاصد مقاصده
21:50ولان ايضا حال المرأة يترتب وامر على الزوج وامر على الزوجة من تغير نفسها والزوج ربما يرغب منها وتأكلها فراش وتقوم في هذه الحال فيقع في نفسي شيء. فيقع منها ومنه ثم بعد ذلك يحشر امر لا تحمد عقباه
22:15فلذا حرم ولو وقع الامساك حتى تظهر مرة اخرى. الشاهد من هذا الحديث الرواية التي سبق الاشارة الى بعدد رحمه الله وهو انه قال عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية وهي عند النسائي باسناد صحيح. قال انفادي ذا
22:49بعد ذلك يعني الدروس الحيوان الثانية بعد تلك الحيوة. التي وقع فيها الطلاق المحرم فان اغتسلت جعله بعد اغتسالها وذكر الحامض ان هذا انها في رواية هي الواجهة رحمه الله
23:25في هذه المسألة في هذه المسألة على هذا كما تقدمنا الصيام لا يجوز ولا يجوز فعل الطواف الواجب ولا الصلاة يعني ولا يجوز ولا يجوز يعني الذي هو الصيام صيام هذا يجوز لكن لم يباع غير الصيام لم يبع غير الصيام
24:08لا يشترط فيه غسل ولا قبل الفجر ولم تتمكن طلوع الفجر ذلك وتكمل صومها اما الصلاة فلو انه طهورات لحمة ظهرت في هذه الحالة الصلاة الصلاة تكون في ذمتها ولا يجوز فعل لكنها تنعقد في الذمة. تنعقد في الذمة
24:43ولا يجوز لها موضوع الصلاة الا بعد الظهر. خلال الصوم يجب اليد ولا تغادر عنه قراءة القرآن ايضا. قراءة القرآن. هل هو من هذا الباب هل يجوز لها قراءة القرآن فهي تكون مثل الصوم لا تشرق له الطهارة؟ قراءة القرآن
25:04الجمهور يقولون انه هذه الاعتزاق القرآن لانها في هذه الحالة انها مثل الجنب لا يقرأ القرآن فكذلك هي ومنها علم قال انها تقرأ القرآن فيكون على هذا قراءة القرآن ملحق بالسور ملحق بالسطر. ومن قال بجوز هذا؟ قال
25:30فان النهي جاء عن الجن في قراءة القرآن وهذه غيرها ثم الحائض يجوز لها قراءة القرآن بل الحائض يجوز لها قراءة القرآن عند الحاجة الله يوجب قراءة القرآن اذا خشيت نسيانه تكون آآ تكون مبادرا
25:53يجب يجب عليها ذلك. فهذه المسائل تختلف فيها من جهة لكن ما يتعلق بقراءة القرآن لو قيل بجواز ذلك من جهتي انه لم يأتي الا جاءت الجنوب وانه لم يأتي فيها. والجمهور يقولون في هذه الحالة المعنى واضح
26:26في هذه الحال لان يمكن ان تتطهر واذا امكن ان تتطهر لزم هذا وان امكن ان تطهر وتقرأ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهر
26:43وهذا يعني وعام يعني عام ومغلق في جميع الاحوال. وعام في ذكر القرآن والذكر بتعليم القرآن والذكر بتعليم السلام الذكر المتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى هو عام في جميع انواعه وافراده
27:12سريع آآ القول على قول الجمهور يكون هذا يعني اقرب ما خلق اقرب مأخذا لانه لا يمنعها من الاغتسال شيء قال رحمه الله والمبتدأة يعني الذي لاول يأتيها الحل يجلس اقله. ثم تغتسل وتصلي. المبتدعة الذي ابتدأ مع الحي
27:45تقدم انها النعناع مبتدعة عندهم لابد ان يكون تم لها تسع سنين تقدم ذكر هذه المسألة وذكر شيء من خلافها وان كان هذا قول وان كان هذا قول جمهور فالقول الاخر في هذه المسألة
28:10يدل على انه لا تحليل فيه وان بعض المحامين رحمة الله عليهم قالوا ايضا هو ليس تحديدا حتى تدخل العاشرة رحمه الله واذا كان على سبيل التقريب يدل على انه لا تحديد في هذا
28:34الباب وجاء ما يدل على انه يكون قبل ذلك وقبل ذلك وان هذا بابه النقي. بابه النقد. وان الاسماء في هذا الباب اسماء اما شرعية نص عليها الشارع من حد الصلاة والزكاة والصوم واما اسماه اللغوية كالشمس والقمر
28:59وان اه يعني الفاظ عنفية يرجع فيها الى اهل العرف كالقبض والحرز ونحو ذلك وان امور ترجع الى العادات لا يمكن ان اه تربط بعرف او عادة اختلاف عادات الناس في هذا
29:22بل اختلاف العادات باي في البيت الواحد ولا القرابة الواحدة الا في بعض السور التي مرأة اه تتحيض اه حين يشتبه عليه امر وهذه يأتي الاشارة اليها ان شاء الله
29:42مسابقة ذكر ما ذكره الامام ابو الفرج محمد وعبد الواحد المقدسي رحمه الله الامام الكبير رحمه الله من ائمة الشافعية الكبار رحمه الله انه اختار رحمه الله يقول ان جميع هذه الحدود المذكورة في اقل الحيض واكثر الحيض في الايام وكذلك قدره قلة في السن او
30:10في ما في يأسها من الحيض او انه لا حيض بعد ذلك انه كله آآ يقول خطأ عندي وان الصواب في هذا متى وجد وكيف وجد وعلى اي حال وجد نحوه نحو من عبارته رحمه الله فانه
30:30لان هذا هو العصر وان الحج دم طبيعة وجبلة. اه ما دام بهذا فلا ما بهذا الوصف فلا ينتقل عن هذا الا بيقين يدل على خلافه وان ما يخرج مع المرأة فانه دم
30:49طبيعة وجبلة ودم صحيح صريح. ولا يقال دم فساد ولا دم استحاضة الا لشيء يدل عليه يدل عما اذا كان خرج معها على هذا الوجه الذي في الغالب حين يخرج بل هو حين يخرج فانه تكون معه العلامات والدلائل انه حيظ انه حيظ
31:15فالاصل انه حيض ولا ينظر الى سن معين. سن معين وهذا هو يعني الصوافي هذه المسألة. وعلى هذا سيأتينا ان شاء الله تقرير بعض المسائل بناء على هذا العصر بناء على هذا العصر ان الائمة الكبار رحمة الله عليهم الشافعي رحمه الله الشافعي رحمه الله
31:43جاء ما يدل على انه على خلاف القول المشهور عند المتأخرين عن الشافعية ونقله ونقله ائمة كبار نقله ابو اسحاق للصفرايين رحمه الله وذكره كما تقدم آآ بعض من نقل نقولا عن المزني ممن يأخذ عن الشافعي رحمه الله
32:09وذكروا انه لو ان امرأة كانت ينزل معها الدم اقل من اه اقل من مدة اه اقل الدم اللي يخرج منها اقل من المدة اه في يوم وليلة يخرج معها ليلة واحدة. يوم واحد نصف يوم يعني نصف اه اربعة وعشرين نصف يوم اه بليلته
32:36بعض يوم مثلا وكذلك لو انه آآ زاد على خمسة عشر يوما على خمسة عشر يوما ولم يحدد الزيادة بعد ذلك ولم يحدد زيادة عنه قال انه حيض وان اختاره ابو عمر ابن
32:58مش حاقن الشرايين وانه ظاهر نص الشافعي رحمه الله لكن ربما يعني يأتي مثلا قد يأتي بعض الشافعي يتأولون هذا النص هذا النص والعصر ابقاء النصوص خاصة في مثل هذا الامر الذي لا يحتمل وكذلك جاء عن احمد رحمه الله
33:22وسبق ان ابا الفضل صالح ابنه صالح ابن احمد رحمه نقل عنه في من حاضت ست شهرين في شهر من حيض قد يطول وان كان هذا خلاف العادة و نادر اه يعني لكن قد يطول ولم يأت دليل مثلا
33:42على انه اه دم فساد بل على صفة ولوني وعلامات الحيض قال ما زاد رحمه الله ما سعد وقال رحمه الله في لفظ عنه اقبال الدم وادباره. وهذا هو جواب وهذا هو كلام النبي عليه
34:03السنة وجوابه لمن سأله حين اشكل عليها قال اذا اقبلت اذا ادبرت فهذا كثير بالاخبار الصحيحين وغيرهما. وهذا هو الذي يضبط امر المرأة في هذه الحال اذا كان هذا هو الاظهر في هذه المسألة
34:32وعلى هذا اه بقولي راح تجلس وقال لا. يعني اشير الى كلامه رحمه الله قال تجلس تجلس اقله. تقدم ان اقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل. يعني بعد تمام اربعة وعشرين ساعة
34:50اربعة وعشرين ساعة تغتسل وجوبا عندهم وتصلي وجوبا يعني تكون حكمها حكم الطاهرات لا هذا عوض تغتسل وتصلي فهذا هو المشهور عند الجموع لكن هذا القول ضعيف وذلك ان الحيض
35:14امره مهم ما يتعلق بالنساء يتعلق بالصحة الصلاة وعدم صحة الصلاة عند الحكم بالحيض وصحتها اذا لم نحكم بالحيض واذا كان الامر كذلك والنبي عليه الصلاة والسلام بين مقادير كثيرة تتعلق بالحج بالزكاة
35:35الصلاة بين كثير من الامور وامر طهارة الحيض مما يترتب عليه تحصيل او ايظا الاستعداد لهذه التقادير خاصة المتعلقة بالصلاة. فكيف سكت النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام عن هذا الامر والنساء
35:58يعني كل النساء اول كل امرأة تحيي تكون مبتدأة. تكون مبتدأة وكيف لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حرف ولا حديث ان قل الحيض وما نقل في هذا من اخبار فكلها اخبار باطلة
36:22جاءت موقوفة ومرفوعة واختلف التحديد فيها روى الدارقطني بعضها عن انس موقوفا ومرفوعا وهي اخبار باطلة عند اهل العلم فلهذا مثل هذي الاخبار لا يجوز الاستدلال بها في مثل هذا المقام
36:42آآ فلذا اه لو كان هذا التقدير هذا التقدير امرا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكان حفظه وذكره للنساء من اهم المهمات المهمات بل كان حال النساء ان هن كن اذا رأينا الدم قعدنا
37:06وكنا يسألنا حين يشكل عليهن امر الدم حين يطبق بها الدم وهذا هو الموافق للسنة. ولذا قال ابو الفرج الدارمي رحمه الله حين ذكر ان هذه التقدير بالسن او بعدد الايام كلها خاطئة عندي الا ما اجتثت السنة من تطبيق
37:31الدم يعني استمرار الدم. يعلم انها استحاضة. فهذه لها احكامها قال ثم تغتسل وتصلي. هم يقولون انها تغتسل لان اليقين هو ان هذا اليوم والليلة يقين وان اقل ما نقل
37:54في يوم وليلة فيكون يقين في في اليوم والليلة تكون حائضا تكون حائض حكمها حكم الحائض وتغتسل لا تصلي تصلي لانها حائض ولا تصوم ولا تصوم لانها حائض. بعد ذلك بعد تام يومنا فانها تغتسل. لماذا؟ قالوا لانها بعد
38:24ابيكا الصلاة ثابتة في ذمتها بيقين دامته بذمته بيقين وهذا امر مشكوك فيه مشكوركم فيه والذي قبله في اليوم والليلة متيقن فلا يترك المتيقن للمشكوك كيف ومع ذلك يأمرونها ان
38:49تغتسل والدم يسيل وتصلي والدم يسيل. لكن مع ذلك شكوا في هذا الامر شكوا في هذا الأمر. فلو صامت وهي وتصوم صومها لا ينفعها وتقضي الصوم وتقضي الصوم لانه في هذه الحال
39:16صامت صوما مشكوكا صوما مشكوكا في صحته وانها يعني يعني بعد ذلك اذا ثبت اذا ثبت وتكرر ثبت انه على ما يذكرون يكون محيضا ما تقضيه بعد ذلك وامروها بالقضاء. وليس للشرع شيء مشكوك فيه
39:46وليس في الشرع امر بالعبادة مرتين وهذا كله تفريع على هذا القول الضعيف. فقالوا انها تصوم وتصلي في هذه المدة فيما بين هذا الحيض الذي اغتسل بما بينه ذاك الحيض الذي حكموا بانقطاعه بغسلها
40:08بدون يقين دون يقين فاذا انقطع لاكثره اكثر الحي الخامسة عشر يوما كما تقدم عند الجمهور يعني انقطع لاكثره. فما دون دون بالظن وهكذا ذكرها صاحب لقطعه عن الاظافة. وسكت ولو انه قال يعني هو يعني انقطع الاظافة هنا
40:39يعني مع نية المعنى وكأنه اتكل رحمه الله على انه حين يبنى على الظن يعلم انه مقطوع عن الاظافة معنى لا لفظا واذا قال فما دون معنى انه لم يرد
40:58الدون هذا اه شيئا معينا بل هو يكون عامة في كل ما دون الخمسة عشر قد يكون انقطع لاربعة عشر قد يكون انقطع لثلاث قد يكون قطع لعشرة ايام لخمسة ايام كلها دون فيكون نوى بذلك
41:26ما دونه ولم يكن نوى شيئا معينا. ولهذا حين يبنى ويقطع عن الاظافة معنى لفظا يكون نية المعنى لا نية اللفظ. اما نية اللفظ لو قال فما دون ذلك فانه يكون معربا
41:46يكون ظرف مبني على الفتح يكون يكون مبني منصوب يكون ظرفا منصوبا لا مبنيا اه في هذه الحال ويكون شيئا معين ما دون ذلك. ما دون ذلك الشيء يكون معين ما دون مثلا اه خمسة عشر يوم
42:08مع انه لم يرد خمسة عشر فما دون يعني سواء كان هذا دون انقطع خمسة عشر يوم او كان انقطع لعشرة ايام او سبعة ايام فهو نية معنى ما دون اكثر الحيض ولهذا قال فما دون القطع
42:28عن الاظافة يعني لقطعه مع نية المعنى دون نية اللفظ قال رحمه الله فانقطع لاكثره فما دون دون اغتسلت اغتسلت. تغتسل غسلا ثانيا. وهذا الغسل واجب هذا الغسل واجب يعني هتغتسل مع ذاك الغسل
42:55في هذه الحال تكون طاهرة باغتساله انقطع هذا واضح فاذا انقطع لاكثر انقطع. يعني انقطع تماما وصارت طاهرة اغتسلت وهذا واظح الغسول هذا اذا انقطع اذا انقطع قال فان تكرر ثلاثا
43:23ولا يحكم بانه حيض انه انقطع الان قالوا لانها مبتدأة وهذا الدم مشكوك فيه ولا يمكن ان نجزم بانه حيض حتى يتكرر ثلاثا ثلاثة ثلاثة حيا كما استدل بدليل ضعيف من جهة المعنى. وانها قال ايام اقرائك ايام اقرائك
43:58وان الاقراء جمع قرن ولهذا قالوا ان اقل الجمع ثلاثة فلا بد ان يتكرر ثلاثا. في الشهر الثاني كذلك فاذا مثلا كان انقطع الدم لخمسة عشر يوما الشهر الاول ولاربعة عشر يوما في الشهر الثاني
44:27ولي عشرة ايام في الشهر الثالث قالوا ان حيضها عشرة ايام لان خمسة عشر لم تتكرر بل هي مرة واحدة واربعة عشر لم تتكرر مرة واحدة اما عشرة ايام فتكررت ثلاث مرات
44:51لانه لما كان اربعة عشر انا العشر عشرة ايام داخلة خمسة عشر من باب اولى داخله وكذلك انقطع لعشرة ايام فتكررت ثلاثا فيكون حيضها عشرة ايام. عشرة ايام على ما يتكرر ثلاثة
45:13فاذا تكرر فان تكرر ثلاثا هو هو يقول في هذا ان تكرر ثلاثا لاكثره يعني خمسة عشر في الشهر اول خمسة عشر من الشهر الثاني خمسة عشر في الشهر لكن يشمل ايضا اي صورة
45:31لو لم يتكرر على صورة واحدة يكون المتكرر هو الاقل هو الاقل تقضي ما وجب فيه. تقضي ما وجب لان الذي اه صامته في ذلك لان الذي آآ فعلته من واجب
46:01تبين انه لا يصح تقضي ما وجب فيه مما يجب قضاؤه. تبين ان حيضا لم يتبين انه حتى تكرر ثلاثا هنالك ما يقضى مع تقضيه الحائط الصوم تقضي الحائط الصوم
46:21ايظا عليها ان ان تقضي هذا الصوم. الذي صامته لانها مع انهم لم يحكموا بانه حتى يكرر ثلاثا قالوا تقضي كل ما صامته في هذه الايام من الصوم الواجب. كذلك لو كانت ضعفت طوافا واجبا طارت مثلا
46:48نقضي او قراءة او مثلا نذرا واجبا نذرت صلاة نادرة قراءة نحو ذلك فانها هذا على القراءة اذا قيل ان الحائض لا تقرأ القرآن لا تقرأ القرآن على هذا على قول الجمهور
47:10اه هذا هذا هو ما قالوه والقول الثاني وهو رواية عن احمد رحمه الله وهو قول الجمهور انها تجلس محاضرة ما لم يعبر اكثره بلا تكره ولا شك ان هذا القول في هذه المسألة
47:38هو الصواب قول الجمهور يعني من جهة انها لا تعمل على تكريم انها تعتمده حيضا ولو لم يتكرر احمد رحمه الله عنه في المبتدأة اربع روايات الرواية الاولى ما تقدم
48:01انها يوم وليلة ثم تغتسل على ماء تقدم في كلامه رحمه الله الثاني ان المبتدأ ستا او سبعا. كما في حديث حملة رضي الله عنها الرواية الثالثة انها تجلس عادة نسائها
48:21عادة نسائها وهو اذا كان مثلا عادته اذا كان عادة قرابات النساء الاكثر والاغلب ستة ايام. تبي ستة ايام. سبعة ايام سبعة ايام الرواية الرابعة تجلس ماء نزل معه من الدم ما لم يتجاوز اكثره
48:45خمسة عشر يوما عن مشهور او سبعة عشر يوما على دول اخرى عن احمد رحمه الله لكن قول الجمهور خمسة عشر يوم لا والحقيقة لو نورنا من جهة الدليل فان الروايات الثلاث ارجح من الرواية الاولى فيما يظهر والله اعلم عن احمد رحمه الله
49:07من جهة الدليل لان الرواية الاولى الرواية الثانية عدت نساءها لها ما يعبدها ويؤيدها من جهة المعنى من جهة عادة نسائها او سبعا لانها على هذا القول وهم يقولون تشك في هذا الدم مثل ما جاءت في في قصة حملة
49:29الله عنها في اي امر هاتني ستا او سبعا مع ان ستة وسبع يعني هو قريب من عادة النساء على الرواية الاخرى ورواية ثالثة وهي قول الجمهور وهي الرابعة ايضا عن احمد رحمه الله
49:47انها تجلس هذا الدم ما لم يعبر اكثره وهذا على القول بان اكثر الحيض محدود تقدم عن الصواب في هذه المسألة ان ان لا حد لاكثره ولا حد لاقله اذا حدني اكثره
50:10اما لاقله وقول مالك رحمه الله قول مالك رحمه الله وانا لو رأت دفعة من الدم فانها تجلسه وهو قول ابن عباس رضي الله عنه هما ابي شيبة باسناد على رسم الشيخين
50:35انه قال رحمه الله قال لما سئل قال ما رأت الدم البحراني اما انها لن ترى بعد ذلك الا وسالك كغسالة الدم يعني ما رأت الدم البحراني الدم المندفع. الدم الذي على لون دم الحيض
51:02ابن عباس رحمه الله يقول ثم قال نعم فان طهرت ولو ساعة من النهار اغتسلت وصلت هذا هو الشأن نعم فان طهرت ولو ساعة منها. والساعة اليسير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمونة غير ساعة
51:28الوقت اليسير يسمى ساعة لو طهرت ساعة من النهار اغتسلت وصلت اغتسلت وصلت فالامر معلق برؤية الدم وبادباع الدم بادبار الدم لما كانت حمرة ضعيفة يعني اما انا ترى بعد ذلك يعني بعد آآ
51:57يعني بعد يخف هذا الدم ويضعف حتى ينقطع وكما قالت عائشة حتى ترين القصة البيضاء وهو متفق مع قول عائشة رضي الله عنها لكن الشاهد من جهتي ان الطهر ولو كان زمنا
52:14ان الدم ولو كان زمنا يسيرا وانها لو انقطع دمها في اليوم والليلة في اليوم والليلة فانها تغتسل انها وهذا ما لم يحكم ان هذا الانقطاع ليس طهرا ليس طهرا وان الحيض
52:40ينقطع تاره وينزل تاره مع المرأة في ايام حيضها. وهذه مسألة لعلها تأتي ان شاء الله اشارة اليها في ثنايا هذا الباب المبارك في كتابه المبارك وفي هذه المسائل التي استعرض فيها مسائل الحيض رحمه الله
53:03قال رحمه الله فان تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه لا شك ان ايجاب مثل هذا مثل هذا يحتاج الى دليل بين وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
53:26لو كان هذا من التقوى لكان بيانه من اهم المهمات خاصة في حق المرأة ومثل هذا الامر يخفى واذا كان العلماء رحمة الله عليهم كبار اهل العلم لا يزالون يختلفون في هذه المسائل والخلاف فيها
53:42فكيف في حق المرأة حين يشكل عليها الامر على هذا الوجه لو اخذ بهذه الاقوال لحصل فيه من الحرج والمشقة الذي يعلم ان هذا لم يكن يقع من نساء الصحابة رضي الله عنهن ولم يسألن عن ذلك بل النبي عليه الصلاة والسلام
54:08باقباله وادباره. وقال سبحانه ويسألون قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهذه هي المعاني والامور التي علق الشارع عليها اه مسائل متعلقة دم الحيض قال رحمه الله وان عبر اكثره فمستحاضة
54:35هم جعلوا الاكثر حد فما زاد على اكثر دم الحيض فانه يحكم بانه استحبابه تبي تمام خمسة عشر يوما. ظاهر كلامي رحمة الله عليهم انه على سبيل التحديد. على سبيل التحديد
54:56وانها بعد ذلك ان حكمها حكم الطاهرات وعليها ان تغتسل ثم تتوضأ لوقت كل صلاة. ايضا انبه الى انه كما تقدم ثم تغتسل وتصلي يعني انها مع وجوب الوضوء عليها تغتسل من الحيض
55:21وتتوضأ يعني في حق من اه حكم بانها من حكم من وجب عليه ان تغتسل بعد يوم وليلة في حق المبتدأ. قالوا يجب عليك ان تغتسل بتمام يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة
55:37ثم عليها ان تتوضأ لوقت كل صلاة. لان الدم يجري معها يجري معها ما اذا كان يجري فلابد ان تتوضأ مثل ما ذكر في مستحق قال وان عبر اكثره فمستحاضة
55:55اهتمام خمسة عشر يوما عند جماهير العلماء المشهور عند الائمة اربعة رحمة الله عليهم فانها تغتسل وجوبا ثم تتوضأ لوقت كل صلاة. اما وضوء مستحيل هذا امره واضح امره واضح. لكن الكلام الحكم
56:18على عليه بانه استحابة لانه استهاضة ولا شك ان الاستحاضة بل الاستحاضة الاوهر انها تفارق دم الفساد تفارق دم الفساد لانها تكون يعني بعد حيض تكون بعد حيض هذا هو الاصل لكن لا يحكم بانه استحاضة
56:44حتى تتبين يتبين اه بالدليل الذي تعرفه المرأة ان الدم اطبق عليها. وان الدم استمر عليها. لكن اذا كان دمها على صفته وعلى لونه او رائحته ثم يحكم بانه استحاضة فهذا
57:09فيه نظر. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة انه لا حد لاكثرهم وظاهر كلام من اختار هذا القول انه يشمل كل امرأة سواء كانت مبتدعة او معتادة لا فرق بين المبتدأ والمعتادة
57:31وهذه المسألة وفي هذا وفي ما يتعلق ايضا بالتي بعدها وان كان كثير من اختار هذا القول لم ينص صراحة مما وقعت عليه على المبتدعة لكن ظاهر الاطلاق من جهة الادلة. ومن جهة اختيار هذا القول وانه لا تحديد لاكثره لاطلاق النصوص. وان كل امرأة يأتيها الحيض عندها
58:00مبتدأة في اول الامر ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحديدا لاقله ولا تحديدا لاكثره يكون شاملا لكل مستحاض لكل من نزل معي سواء كان نزوله ابتداء او كانت معتادة ثم ثم زاد الدم معها على
58:23هذه وعلى ما تعرفه من صفات دم الحيث تستصحب انه دم حيض ولا يكون دم الا بان يطبق الدم بها. قال رحمه الله فان كان بعظ دمها احمر وبعضه اسود
58:45ولم يعبر اكثره هذه مستحاوة المبتدأ مستحارة ولهذا نصوا عليها لانها يختلف حكمها على هذا التفصيل عن المستحاضة المعتادة هذه يأتي يوم معتادة تأتي ان شاء الله في درس اخر لا تتكلم على
59:09هذه الصورة واذا كانت مبتدأة فان عبر اكثره فمستحابة. الى قوله ولم ينقص عن قدره ولم ينقص عن اقله. لانه نقص عن اقله فليس عند الجمهور وان زاد على اكثره لا يصلح ان يكون
59:29حيوان لكن نعم فان كان بعض دمها هذه الصورة الاولى يتقدم اذا عبر اكثره اذا عابهم الصحابة فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره يعني لم يعبر الاسود اكثره
59:54ولم ينقص الاسود عن اقله هو عبر الدم اكثره. لكن هذا الدم فيه تفصيل. ينظر. فان كان على لونين لون حمار فاتح عبر الاكثر لكن هناك الدم الاسود معها لم يعبر اكثره
1:00:16خمسة عشر فما دون ومثل ما تقدم. خمسة عشر فما دون. سواء كان خمسة عشر يعني خمسة عشر فما دون اربعة عشر عشر اه عشرة او نحو ذلك. ولم ينقص عن اقله. يعني معنى ان الدم الاسود حين نزل معها لم ينقطع في اليوم والليلة
1:00:36ايه ده بل جاوز اليوم الليلة اذا كان جاوز اليوم واللي جاوز اربع وعشرين ساعة متى انقطع وادبر الدم الاسود بعد اليوم والليلة ودون خمسة عشر يوم يقول رحمه الله
1:00:53فهو حيضها هاي الاسود يرجع بضمير اسود تجلسه في الشهر الثالث انظروا يا اخواتي الشهر الثاني. ولم يقل حتى تتكرر ولم يقل حتى يتكرر بل تجلسه تجلسه في الشهر الثاني في الشهر الثاني. هذا اما يبين ان المسألة
1:01:22لم تبنى على دليل واضح فيها جعلوا انقطاع الدم الاسود هو انقطاع دم الحيض لا تجلس على الدم الاسود ثم بعد ذلك تغتسل وما زاد فانه يكون استحاضة فان عبر الدم
1:01:45الاحمر اكثره فانه لا يصلح ان يكون حيضا بل لا بد ان يكون خمسة عشرة فما دون فما دون وعلى القول الذي سبق الاشارة اليه في السورة قبلها وهي فيمن انقطع لاكثره
1:02:08ولم تتجاوز اكثره فلم تكن مستحاضة على هذا القول يجري القول بان الاصل فيما ينزل مع المرأة فانه دم حيض. دم حيض كما انه لا فرق بالدم في حق في حق الحائض المعتاد حين يتغير لونه
1:02:35ثم يضعف ثم يضعف الدم. يضعف الدم فانه يكون الجميع كله حي. كله حي كذلك فيما يظهر على هذه الصورة ان الاصل ان ما يخرج معا من وراه فانه دم دم صحة
1:02:54ودم طبيعة ودم جبلة بلا فرق بين انواع الدماء بين انواع وادل دليل على هذا مسألة الكدرة والصفرة متعقبة للحيض صفرة المتعقبة الحي وبعضهم يفرق بين الصفرة والكدرة ظهر السنة انه لا فرق بينهما اذا كانت مع الحي في زمن الحيض
1:03:23كما قالت ام عطية كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا عند ابي داود بسند صحيح بعد الطهر شيئا وتقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. لا تحدون القصة البيضاء. ولم تستثني امرأة من غيرها
1:03:41ويسألها النساء الشباب وغيرهن لم تفرق في هذا الباب واحدة اخرى. بل ثبت عند ابن ابي شيبة وابن المنذر في الاوسط برواية محمد ابن اسحاق قال حدثتني فاطمة بنت المنذر
1:04:03وهذي فاطمة بنت مدرب بن عبد الله بن الزبير عن اه طبعا عائشة رضي عن اسماء رضي الله عنها. اسماء بنت ابي بكر قالت كنا يعني في كنا يعني عندها وكانت تقوم عليهن
1:04:26كنا صغارا وكانت هي الجدة لهن رضي الله عنها رضي الله عنها وكانت وكنا نسألها نسألها يعني عن امر الدم فتقول رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. لا تعجلن
1:04:48حتى ترين القصة البيضاء في آآ بناتي اولادها بنات اولادها وكذلك ظاهر الادلة في هذا الباب هو الاقرب والله اعلم. الا ان يمنع اجماع ينظر في مسألة مبتدأة. انها حين يتجاوز دمها
1:05:16يعني بان يكون دمها احمر ثم اصفر ويتجاوز الدم مثلا الاصفر مدة الذي هو اكثر الحيض ان دل دليل على انها اعتبار الاسود دون الاصفر في هذه الحالة ينظر في هذا ان ثبت شيء يمنع
1:05:37ابو الجماعة يدل على هذا ينظر مما رأيته في هذه المسألة ان من اختار هذا القول وان لم ينص على صورة مبتدعة وان ما ينزل معها بلا تفريق بين الدم الاسود او
1:05:56ما يتعقبه من صفرة متصلة بها كلام من اطلق وقول بعض اهل العلم وهو لو زاد على سبعة عشر او اكثر بلا تفريق فانه يشمل هذه الصورة يشمل هذه الصورة
1:06:19والجمهور كما تقدم على ما ذكر المصنف رحمه الله وانه يعني يكون حد الاكثر فيها الى خاصة اذا اخترق لونه وكان الاحمر الاسود على حد الكثرة فما زاد يكون استحاضة
1:06:40يقول وان لم يكن دمها متميزا جلست يعني ولم يكن دمها متميزا هذه في المبتدعة يعني لو انه عبر اكثره ودمها كله يعني اسود دمها كله اصفر دموعها كله احمر
1:07:03وفاتح نحو ذلك يعني لم يكن جلست غالب الحيض من كل شعر طالب الحيض من كل شهر معناته ستة ايام سبعة ايام تجلس غالب الحيض من كل شهر. وعن احمد رحمه الله في هذا روايات مثل ما تقدم
1:07:27في المبتدأ رواية ان تجلس يوم وليلة الثاني هاي الثانية والثالثة الثانية مع مع غالب الحيض. والرواية الثالثة عادة نسائها. والرواية الاخرى انها تجلس اكثر الحيض خمسة عشر يوم خمسة عشر. وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله. قول ابي حنيفة
1:07:51تقدم ايضا انه على قول الذي جنح اليه جنح اهل العلم كثير من العلم في عدم تحديد اكثر حيظ انه ظاهر طرد قول هؤلاء انه تجلس جميع الدم ولو جاوز اكثر الحيض ولو كانت مبتدأة حتى يعلم انها مستحاضة. حتى يعلم انها مستحاضة
1:08:18وذلك ان العصر دم في الصحة هذا هو الاصل وان الدم يختلف المرأة قد ترى دم مثلا على صفة معينة ثم يتغير لونه يتغير لونه فا آآ يكون اصفر لكن ما دام متصلا بدم الحيض فهو التابع تابع. هنا صورة
1:08:44محتملة في المبتدأة مبتدعة وتجري في هذه المسائل لو انها رأت في اول الامر ابتداء رأت في اول الامر ابتداء صفرة لم ترى دما صريحة مع السفرة وقدرة في اول مبتدأة
1:09:05هذه هي التي يمكن ان يقال فيها ما عللو به وذلك ان الاصل بقاء الصلاة في ذمتها بيقين مشغولة بالعبادات الواجبة التي يمنعها الحيض وهذا مشكوك فيه الدم ولهذا هذا الدم ليس حكمه حكم الحيض مطلقا بل حكمه حكم الحيض اذا كان متصلا به. كما قالت ام عطية كنا لا نعد
1:09:40والكودرة بعد الطهر شيئا واذا كانت المرأة طاهرة ثم بعد ذلك ابتدأها كدرة وصفوة مبتدأة فهذه يحتمل ان يقال ان اليقين اليقين لا يجول بالشكوى وبهذا الدم وخاصة انها اما اذا كانت معتادة فهذه موضع خلاف قوي هل يقال فيها ما يقال مبتدعة مثلا
1:10:04لو نزل بها صفرة وقدرة مثلا قبل ان ينزل الحيض ويفرق بين الكدرة والصفرة قبل نزول بعد نزول حيض لا شك انها بعد نزول حيض ويكون متصلا به متصلا به
1:10:21سواء في ايام عادتها او كان عن الصحيح خارج عن ايام العادة فانه تابع والتابع تابع اما اذا كان انا منفصلة خلاف كثير من اهل العلم منهم من جعلها حيض لانها معتادة معتادة ينجو مع
1:10:43هذا الشيء وخاصة اذا كان في ايام عادتها وكان يعني عليه علامات ودلالات يدل على انه حيض فإنه يحكم الحيض. وهذه مسألة تأتي ان شاء الله آآ في قوله الشهرة قدرة في زمن
1:11:00العادة حيض كما سيأتي ان شاء الله هذا جملة من يقال في هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد