استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:03السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين هذا هو المجلس التاسع بعد المئة
0:21من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للحمل الامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا المجلس وهذا الدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياض
0:42يوم الاحد ليلة الاثنين الثامن من شهر رجب لعام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة يقول رحمه الله تعالى في فصل في كتاب البيع قال وان جمع بين بيع وكتابة
1:01او بيع وصرف صحفي غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. نعم ويقسط عندك نعم احسن الله اليكم ويقسط العوظ عليهما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
1:23يقول الامام الحجاوي رحمه الله وان جمع بين بيع وكتابة وبيع وصرف صح الكتاب قصة العوظ عليهما هذا نوع من انواع العقود هنالك ان الاصل في العقود الحل والاباحة فاذا
1:49العاقد بين بيع وكتابة او بيع ومصارفة او بيع وايجارة او بيع ونكاح يقول بعتك هذه السيارة واجرتك بيتي بمئة الف ولم يبين قيمة السيارة ولا الاجرة القيمة لهما جميعا
2:17او قال بعتك هذا الكتاب وهذه السيارة مئة الف المعنى لكن بعت كذا لكي تعود السيارة كلاهما بايع كلاهما بايع ولو قال مثلا جمع بين بيع قال بعتك هذه السيارة
2:45وصارفتك عشرة الاف دولار وما اشبه ذلك او جمع بين بيع ونكاح لو قال زوجتك موليتي وبعتك داري او بعتك سيارتي بمئتي الف ونحو ذلك صحة هذا هو الاصل انه يجوز
3:19الجمع في خلوه من موانع للبيع والاصل الصحة والسلامة وبعض اهل العلم منع من هذا وقال انه ان هذا عقد وهذا عقد يختلف حدهما البيع شيء والمصارفة الشيء البيع شيء والنكاح شيء
3:40ما اشبه ذلك حتى في الخلع مثلا لو قالت المرأة بعتك هذا الحلي وخلعت نفسي منك مثلا بكذا بمئة الف صح الجمع بينهما لان الاصل الحل والاباحة هذا في الجمع بين العقود
4:00يقول رحمه الله وان جمع بين بيع وكتاب المكاتبة المملوك لو قال لمملوكه الذي كاتبه المكاتب معناها هو ان يشتري المملوك نفسه من سيده. يقول اشتريت نفسي منك بمئة الف مقصطة على
4:21سنة او سنتين فلو قال له قال لسيده جمع بين قال بعتك هذه السيارة وكاتبتك بمائة الف يقول رحمه الله صح في غير الكتابة صح ما مضى من الجمع بين العقود
4:47على جميع الصور البيع والايجارة والمصارفة البيع والنكاح والخلع وما اشبه ذلك في غير الكتابة يعني كل ما مضى صحيح. لكن الجمع بين البيع والكتابة قالوا لا يصح لماذا انه حينما يقول لمملوكه الذي كاتبه
5:12بعتك وكاتبتك المكاتب لا زال مملوكا يمكن من يعجز عن الوفاء فيعود في الرق فكيف يبيع ما لهم ما له مكاتب ماله حتى الان فاذا باعه وكاتبه كانه باع ماله
5:34من ماله وهذا لا معنى له يقولون. والقول الثاني يصح لانه ليس ملوكا من كل وجه ومكاتب وقد يكون في في بيعه مصلحة على هذا لانه ربما تعينه في دفع
5:53الاقساط التي الكتابة لكن على المذهب يقولون انه لا يصح ولم يذكروا تعيين واضحا يقول ويقسط العوض عليهما فيما مضى معنى انه اذا قال بعتك هذه السيارة وكاتبتك بمئة الف
6:16يقولون يصح صح الكتابة لكن البيع ما يصح. السيارة لا يصح بيعها الكتابة تصح طيب كيف نعرف الان قيمة المكاتبة قيمة السيارة السيارة والمكاتبة مئة الف ريال يقسط العوض عليهما
6:34وهذا يأتي ايضا في صور اخرى غير صورة المكاتمة يأتي لشهرين ان شاء الله معنى ان نريد ان نقدر قيمة السيارة وحدها قيمة الموكات وحدها يقول هذه السيارة لو باعها وحدها
6:51كم تساوي مثلا تساوي خمسين الف وحدة خمسين الف وهذا لان الشيء اذا جمع له قيمة واذا فرق له قيمة ولذا قد يشتري الانسان يمضي العقد نوعين من البيوع بيع وايجارة
7:13يلبي رغبة البائع لكن معلوم انه عند جمع البائع ياخذ السعر لانه يحب ان يجمع بينهما اما اذا فرق بينهما فله سعر اخر يقال كم قيمة السيارة وخمسون الفا لو بيعت وحدها
7:33طيب هذا هذا المملوك اذا كوتب مئة الف متر كم مجموع الخمسين والمئة وخمسون مئة وخمسون كيف نقسط ننسب قيمة السيارة الى مئة وخمسين كم تكون الثلث يعني خمسون يمة
7:58اقيمت المملوك الى المكاتبة الى مئة وخمسين كم اذا يقول قيمة السيارة مثلا مئة او نقول تسعين الف حتى يكون اسهل حساب. لو كان باعه مثلا بتسعين الف تسعين الف
8:15او تسع وتسعون الف كم ثلث التسعين ثلاثون. ثلاثون الف اذا قيمة السيارة كم ثلاثون الف وكم بقي من التسعين ستون اذا هي قيمة المكاتب. اذا يبطل في الثلاثين يعني عند التقسيط تبين ان قيمة السيارة ثلاثين
8:40في هذه الحال للبيع وصحة الكتاب الكتابة ويبقى ستون هي قيمة وتصح ماذا يجري ايضا في حتى في غير حتى ربما يكون يكون العقدان صحيحين لو جمع مثلا بين بيع وايجارة
9:04هل بعتك سيارتي واجرتك داري مثلا بتسعين الف بتسعين الف صحيح هل يسأل به ماذا؟ يجوز له صحيح اليس كذلك؟ صحيح لكن ربما تبين ان عيبا ترد به هذه الحالة
9:27له الرجوع في ماله لا لان البيع لا يصح للعيب لا ندري كم قيمة السيارة قدر قيمة السيارة كم تساوي الشاي اذا بيعت مئة الف والايجارة مثلا كم؟ خمسون الف
9:46كم قيمة نسبة قيمة السيارة الى مئة وخمسين الثلثان والاجارة الى مئة وخمسين الثلث العكس مثلا في هذه الحالة نقول ايه ده السيارة ثلثي القيمة التي وقع الاتفاق عليها شرم الشيخ
10:05نعم يكون اذا كان جنب التسعين وعلى هذا يبطل في السيارة ويبقى في الاجارة او بالعكس لو انفسخت الاجارة كان في عيب في الذي اجره من دار ويصح مثلا في السيارة
10:19يعني مراد القنص ويقسط العوض عليهما لا ندري كم القيمة نعرف قيمة كل سمعة وحدها سلعة وحدها. لان السلعة كما لا يخفى لها قيمة اذا كانت منفردة ولها قيمة اذا كانت مضمومة الى
10:41غيرها هذا في الجمع بين العقود وهناك صور ايضا ربما تحدث في هذا العصر لعله يأتي شيء منها ان شاء الله في بعض السور لكن الجمع اليوم بين مثلا المصارفة والحوالة
11:02او المصارفة او الحوالة والايجارة تأتي للبنك مثلا ان تريد ان تصارفه ريالات بلد اخر او الى دولارات انت حينما تصارف ويقيد قيمة هذه الريالات حساب يقيد نأخذ ورقة الحوالة هذه
11:35استقر الامر انها في حكم المقبوظ مثل الشيك المصدق اذا اعطيت ورقة حوالة مثلا قيدت الان مباشرة يعني من احلت اليه يستطيع ان يأخذها حالا الان في حسابك وانت الحوالة هذي
11:59يؤخذ في هذه جمع بين صرف ماذا وحوالة اي ربما يؤخذ عليه اجرة بان يؤخذ على هذه الحوالة ماذا اجرة بسيطة جمع بين صرف وحوالة واجرة ولا محظور في هذا
12:19في هذا ما دام ان كذلك ايضا في الخطابات من الظمان البنكي مثلا يجوز بشروط يجوز بشروط يكون مغطى وتارة لا يكون مغطى فاذا كان مثلا يعني مغطى تماما في هذه الحالة
12:45يكون البنك وكيلا واذا كان غير مغطى يكون كفيلا او مغطى بعضه بعضا والكفيل لا يجوز ان يأخذ مالا لانه في الحقيقة يكون قرضا جراء نفعل فاذا كان مثلا يعني اعطي ضمان بنكي هو يريد ان
13:06بمناقصة يدخل في عقد يتعامل معهم لا يعرفونه شيء يثبت انك ذا ملائة ادخل معك ثم بعد ذلك يحصل يعني لا تستطع السداد يذهب الى البنك الذي يتعامل معه عمل معه
13:30ويعطونه خطاب قد يكون مثلا عنده المالح مثلا دخل مثلا في مناقصة او في مشروع بمليون ريال وعندي في رصيدهم نصف مليون هذه الحالة لا يجوز للبنك ان ليكون كفيلا
13:53اجرة لا يجوز ان يأخذ على كفالة اجرة ولا يجوز ان يأخذ عليها اجرة اذا كان غير مغطى كفيلا ووكيلا جمع بين الكفالة والوكالة هو وكيل من جهة انه يعطي المال
14:15التي يتعامل معه وكفيل لانه ليس عنده جميع المال ليس عنده جمع بين الكفالة والوكالة كما تقدم لا يجوز ان يؤخذ مال هنا في خلاف شاذئ يروى يعني عن بعض السلف
14:41اخذ الاجرة في الحقيقة جرى نفعا والصحيح انه لا يجوز لكن هذا قول معروف وذكر بعض السلف لكن لعلي يأتينا ان شاء الله بحث المسألة بحث يعني اوسع مسألة مبسوطة في
15:03وكذلك ايضا هذا مثل ما تقدم يجوز الجمع بين هذه العقود اذا كانت ليس فيها محظور من محاذير هنا مسألة ايضا وهو جمع بين العقدين على جهة الشرط هل يجوز ولا يجوز
15:37ابيعك سيارتي سيارتك شرط ان تبيعني دارك ابيعك سياف بشرط ان تؤجرني بشرط وما اشبه ذلك هذه كلها معاوضة الشقان معاوضة الاجارة معاوضة والبيع معاوظة بخلاف ما اذا كان احدهم تبرع
16:09ارضا هذا في باب الربا نهى عن بين سلف وبيع لكن اذا كان من بين عقدين كلاهما معاوضة الجمهور يقول لا يجوز لا يجوز شرط عقد في عقد نبيعك بعضهم جعله من بيعتين في بيعة
16:34بعضهم علله بانه يفضي الى الجهالة هذا ما قرره ابن قدامة رحمه الله الى الجهالة بحقيقة الثمن اذا قال ابيعك شرط ان تبيعني هو في الحقيقة ما وافق على البيع الا بشرط ان
16:58وعلى هذا لا بد ان يتنازل احدهم عن القيمة حقيقية لسلعته يبيع مثلا مئة الف يبيعه الدار مثلا مئتي الف ابيعك سيارتي لكن انا ولد سيارة في سيارتك يرحمك الله
17:25كان شرطا ربما لا تكن القيمة حقيقية لانه لم يطلب حتى يوافق ذاك الذي شرط هو الذي طلب منه البيع وهذا القدر مجهول اذا كان مجهولا رضي بهذا لو باعها
17:53يعني بنصف قيمة الى السلعتين لا يجد بينهما ربا بينهما ربا الجواز وهو قول مالك رحمه الله وجه مذهب احمد اختاره شيخ الاسلام اما النهي عن بيعتينه بيعة اخر شيء يأتي ان شاء الله
18:17بيع العيد وهو النهي عن بائع الشرطين ايضا هل هذا لا بأس قد يكون من مصلحتهم ما دام انه ليس هنالك وجه ظاهر بين لا يشدد في هذا اذا كان مجرد
18:45اجتهاد ليس هناك دليل بين والمصلحة ظاهرة ليس هناك وجه من وجوه غرر او مخاطرة وجهالة وجه واضح الصحة جمع بين هذه السلعة قد إنسان يبيع تجارته للجميع سلع منوعة
19:51او مع سيارات مثلا سيارات منوعة احيانا هو اصلا هو مشروط حينما يعرضها للبيع وهذا هو شرط هذا قال رحمه الله تعالى ويحرم بيعه على بيع اخيه ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة
20:40انا اعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة يفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. نعم ويحرموا بيعه على بيع اخيه جاء في النصوص
21:07النهي لا يبيع بعضكم على عن ابي هريرة ان يبيع على بيع اخيه عامر رضي الله عنه ايضا قال لا يحل لمؤمن ان يبيع على بيع اخيه صحيح مسلم لا يشم المسلم على صوم اخيه
21:33يحرم على من يصوم من باب اولى هذا فيه تفصيل البيع لا تفصيل فيه مطلقا يتمشون فيه تفصيل انه له صور يحرم ان يبيع على بيع اخيه الادلة فيه من
22:02مقصود البيع المقصود من البيع يحصل الثمن على وجه البغضاء الحقد بين الاسلام هذه العقود التي حرمت ما يقع فيها على بيع اخيه يحرم ان يبيع كأن يقول لمن اشترى سلعة
22:48عشرة ساعطيك مثلها يكون العرض على المشتري والمشتري والشرا على الشراء يكون العرض على البائع على الباب يقول مثلا لمن اشترى سلعة عشرة السيارة نفس الموديل خمسة وتسعين الف هذا بعد
23:28طيب هل يتصور البيع عن البيع بعد هل يتصور البيع البيع يمكن ان يبيع لمدة ماذا خيار المجلس واختار ايضا جمع من اهل العلم حتى بعد انقضاء الخيار انقظ الخير خلاص
24:02ليس للمشتري والبايع الرجوع ايضا لا يجوز تم البيع ولا خيار معه خيار قال له انا عندي سيارة نفس المواصفات خمسة الاف مثلا نعم في ربما المشتري ابحث عن عيب
24:35يقول خدعني ولو لم يحصل هذا يوغر قلبه صدره يوغر قلبه وصدره على اخيه المسلم حينما يقول خدعني يحاول يبحث عن عيب ما يحصل في نكد على من باع ونكد عليه هو
24:58نفس الحديث انه من اسباب وقوع التباغض سد الشارع الابواب الموصلة من هذا الشيء فلا يجوز ان يبيع على بيع اخيه الخيارين هذا واضح لا اشكال فيه اذا كان في الخيانة
25:22يفشخ يقول انا فشخت يشتري من او خيار الشرط كذلك ليفشخ معه ذلك الشراء الشراء ان يقوده لمن باع سلعة بتسعة عكس الصورة ليس فقط انا اشتريها منك بعشرة سلعتك تسوى تساوي عشرة
25:53يأتي لمن ارضا او دارا كتابا او سيارة حاضرة يجوز هذا الشراء على الشراء لو اراد النصح هذا شيء اخر لكن لا يكون على سبيل الشراء وعلى سبيل لا يأتي على سبيل الشراء والبيع
26:34على سبيل البيان يخدع احدهما الاخر بيع الشراء والشراء لا يجوز ولماذا قالوا والشراء على شراءه مع الحديث هو رجل بيع لان الشراء وشرائه بثمن بخس الدراهم معدودة المقصود وشرائه على كأن يقول نعم كما تقدم
27:07لماذا؟ ليفشخ ويعقد معه يفشخ ويعقد يفسخ العقد اما اذا كان مشتري سوف يشتري منه سوف يشتري عرظ عليه لانه يعلم الانسان اشترى حاجة او يعلم انه يريد سيارات او يريد كتب
27:46او طعام لو باعه ما باع لانه ما عرض عليه ليفسخ عرض عليه لانه محتاج الى الشراء كذلك لو كان البائع ايضا منه على هذا الوجه شيء هو ان يعرض عليه
28:28يحصل ويبطل العقد فيهما للبيع والشراء يقول يبطل لماذا يبطل لا يبيع انه يتوجه الى ماذا الى البيع توجه الى البيع اذا توجه النهي الى ذات الشيء توجه الى ذات البيع
29:01وهذا هو مذهب المذهب والاخرى وقول الجمهور لان هذا العرض وما قبل استقرار البيع واستقرار البيع وقالوا ان هذا حق المشتري حق للبائع لا يرجع الى البيع حقوقه فاذا مثلا
29:41هو رضي بهذا الشيء له ذلك قالوا لا يرجع الى ذات يصح هنا مثلا يعلم مثلا انه اللي اراد يشتري لو اراد ان عرض عليه الوقت الذي لم يتوجه النهي
30:26يرجع الى البائع من جهة حق البائعة والمشتري على الصورتين هذا قول بعض اهل العلم ومن اهل العلم من قال لا يبطل لهذا قالوا في الصوم على شؤم اخيه يا اخي عندهم المذهب اللي هو واحدة
30:55يعني عامة اهل العلم الشوم وانه سام عليه شؤم لاخيه باعه صاحب السلعة وانصرف عنه اولا لكن السوم عليه السوم له صور يشوب ويتراوظان ويصرح من سام السلعة يصرح بالرضا. ما تم العقد
31:25لكن صرح بالرضا ولم يتم ورغب فيها لم يبقى الا ان تأتي صيغة القبول او نحو ذلك من الصيغ التي كذلك البائع بعد ذلك صرح بالرضاء البيع حتى الان ما صرح
31:54ولا يتم البيع الا بعد ماذا بالرضا ولم ينعقد يقابرها الصورة التي يصرح بعدم الرضا يعرض البائع الاولى في الرضا لا يجوز قولا واحدا الصورة الثانية ماذا تصريح عدم الرضا
32:45سورة الثالثة اذا ظهر الرضا غير صريح ركن اليه لكن لم يصرح ولم يقل اريدها شراءها قال سعرها مناسب نحو ذلك عبارة تبين انه يصرح بانه يريد شراءها الصورة الصريحة بالرضا
33:30لا يجوز ان دل على ولا يضر اختلاف الدليل استواء يكون الدليل صريح في تحريم الصوم عند تصريح الرضا لكن حينما لا يصرح برظاه يدل على الرضا بقرائن ولا يشترط ان يكون الدليل صريحا
34:09حينما يستوى في الدلالة اصل الدلالة انه لا يصوم على شوم اخيه صريح الرضا او قرائن تدل على الرضا ظاهرا الصورة الرابعة لا يظهر هذا ولا هذا ما ظهر لا هذا ولا هذا
34:23الصورة الصورة التي صرح عدم الرظا فصورتان سورة منها هذا لا يجوز عند التصريح والصورة الثانية ايضا ملحق جميع العلم بالصورة التي هي صريح في الرضا هذي هذه السوم على السوم
34:49الشوم على الشوم قالوا لو انه عقد مع من سام ثانيا مع تصريحه بالرضا باعه يصح لانه ما حصل به حتى يقال بطل واضح هذا ما حصل به حتى يقال بطل
35:14ما يدخل في هذا لا يدخل في هذا قبل ان يمضي البيع قلت له ترى المحل الاخر يبيع ارخص او في المكان الفلاني قبل ان يمضي البيع يبيعون اقل من هذا عند غيره
35:47ليس بائعها ليس اثنين يروحون للسوق نشتري الاخرى بسبعة ريال هل هذا فيه كان على وجه وليس هذا من باب السوم على يريد ايضا هو ليس يبيع ما كان عندي انا بسبعة
36:22كانت سلعة واحدة سلعة واحدة النصيحة يمنع في بعض الصور لكن هذه الصورة تدخل في السوم على السوم ولا تدخل في البيع على البيع الشعر السلع هذه سلعة واحدة مختلفة
37:34ثابتة لا يجوز ليست ثابتة فاذا كان الفرق يسير جدا في زيادة اخوانه يدخل في شيء من الصور ما صور من الصور مثلا يقول يعني الاحسن في هذه الحياة كل البائع
38:30بعشرة الناس يبيعون بسبعة يكون يخاطب معنا يخاطب يقول له يكون صريح فيقول للبائع نفسه انت تبيع بعشرة الناس يبيعون بعشرة ربما يبدي عذر يقول انا اشتريتها لا يلزمني وجه الكلام الى البائع
39:12يحصل مقصودة في بيان من يريد الشراء وايضا يفوت مسألتي غار الصدى قد يتهم صاحب المحل صاحب محل يريد ان يبيعه عليه مثلا يقول رحمه الله تعالى ومن باع ربويا بنسيئة
39:41واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس. لم يجز. نعم يقول رحمه الله ومن باع ربويا اعتاض عن ثمنه
39:59لو اشترى شيئا نقدا ما باعه به نسيئة بالعكس ربوي انسان اشترى مثلا تمر الى شهر بمئة او نقول الف ريال تراها بالف ريال من المزارع فلما حل الشهر قال
40:37ترى قال له الشهر قال له ليس عندي دراهم كان عندي عندي تمر يعني نساء المكيلات قال انا اعطيك مكان الصاع الف ريال مثلا البر يباع بالتمر نشيعة لابد من
42:00وان باع ربويا بنسيئة التمر الى شهر بالف ريال ليس عندي ليس عندي او غيره يعني عندي تمر ربوي مثله مع النسيئة ولو كان اختلف الجنس المال يباع به نسيئا
42:43يفهم منه انه لو كان ترى شيء يباع قال انا ما انا قال انا عندي ثياب ابى اعطيك ثياب كتب اعطيك سيارة بيع لو اعطاه مثلا مكان البر اعطاه مكان
43:04البر مثلا او طعام ما يزيد على قيمة قال ما لا يباع اما كان الذي كان لا يباع به نسيئة سواء كان من جنس او من غير جنس اذا كان من جنس هو واجد
43:23لا يجوز قال يباع به نسيئة هذا هو المذهب ذهب ابو حنيفة الشافعي صاحب المغني رحمه الله الى الجواز قال علي الحسين نحمد القول لكن عند الحاجة اذا كان موجود عند التمر فلا
43:55بعضهم قال اذا كان من غير مواطأة لا بأس من غير مواطئة جاش لم يتواطأ صريحا على انه يعطيه بعد ذلك او كان عرفا جاري بينهما الصحيح انه اذا كان عنده حاجة ليس عنده
44:24الا ما عنده دراهم والله ما عندي دراهم لكن اعوذ بمكان التمر صحيح لكن بشرط ان يبيعه ادري ما كان مثلا اشترى مئة صاع بر الف ريال يعطيه او غيره
44:57بقيمة الف ريال او مئتي صاع. المقصود لكن بقدر ماذا وادي الالف لانه لو اعطاه مثلا الف وخمس مئة ربح فيما لم يضمن ليس في ضمان هذا يظمن هذا هو الاظهر يعني
45:23يبدو انه مذهب او اشترى شيئا نقدا مسألة اخرى باعه به نسيئة هذه مسألة العيد او ترى شيئا نقدا ما باع اشترى باع سيارة او دار الى اجل مئة الف ريال
45:56الى سنة هذا الذي اشترى السيارة لا يريد يريد المال يريد العين عين المال باعها على من واشتراها بمئة الف ريال الى سنة عليه بثمانين الف ريال نقدا من اشترى شيئا نقدا
46:22هذي السيارة والارض التي باعها الى اجل بدون ما باعها به لا يجوز لانه في الحقيقة الامر اقرظه ثمانين وثبت انه في ذمته كم هذا لو انه عقد معه الربا
46:53الى هذه الحيلة لكان اشهد كما قال ايوب رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهك كان اهون عليك لو باعها الربا الصريح كان اهون. هذي مخادعة
47:10بطريقة اليهود ارتكبوا كما في حديث ابن بطة هو ده شيخ الاسلام لا ترتكب تستحلوا محارم الله بادنى الحيل العينة الدنيا تحريمها حديث الربا انها ربا لان الشارع اذا حرم
47:39شيئا حرم ماذا؟ وسائله وطرقه هذا دهنيز ليس خفي بالربا مخادعة لانه في الحقيقة يلبس ويظهر ان العقد البيع لكن في الباطن ربا هي الباطلة الشارع سد باب الحيل يمكن ان الشعر يحرم شيئا
48:11ثم نفتح الطرق اليه باختلاف المسميات تجد كثير من العقود اليوم تجري صور عقود ظاهرة وفي الحقيقة ربا مثل التورق صور كثيرة من هذه البيوع المحرمة هذه لا تجوز وقد
48:46وهي داخلة في ادلة الربا تحريم الربا وجاءت اشهر حديث ابن عمر رواه احمد وابو داوود تبايعتم بالعينة سلط الله ضعف الاسلام ضعف العلم الحرام هذا الحديث رواه احمد في الرواية الاعمش عن عطاء
49:51عن ابن عمر رواه ابو داوود بنية عطاء الخرساني عن نافع عن عطاء حديث مختلف في ثبوته مجودة عن ابن عباس من طرق عند عبد الرزاق عن هذه المسألة فقال
50:22دراهم بدراهم روى حافظ مطين وعن ابن عباس ايضا لما سئل عن قال انس رضي الله عنه هذا مما حرم الله صريح والاثر المشهور عن عائشة رضي الله عنها وعبد الرزاق
50:54من رواية شعبة عن ابي اسحاق بنت ايفع بنت شراحيل امرأة ابي اسحاق رواية سفيان الثوري عن ابي اسحاق انا دخلت على عائشة رضي الله عنها انا وام ولدي ولد له
51:12قالت يا ام المؤمنين اني واشتريته بست مئة واشترته وما اشتريت ابلغي جيدا انه ابطل جهاد هذا الاثر طريقة بعض اهل العلم الذي هذا قول ضعيف هذا الاثر وللعمدة على الادلة في
52:25مبلغ وان كان بعض اهل العلم اجازوه ليش على الصورة التي يحصل فيها الثلاثية ايضا يجري في البنوك وغيرها يسمونه بعض العقود عقود التورق التي بعضهم رحمه الله يعني ضعف الاثار في هذا
53:19هذه المسألة رحمه الله السورة الثلاثية يأتي مثلا هذا اذهب الى تاجر اخر يشتري منه اكياس عنده موجود ما يدرى رز ولا رمل ولا ما يدرى يشتريها ثم يبيعها في مكانها
54:01انا الذي طلب منه ما يردها على الاول يأتي الذي اشتراها هذا الذي هذا محل الفروض كلاه محلل يأتي اليه هو اشتراها باحد عشر الف سنة هذا ما له حاجة
55:04يبيعه على نفس الوسيط تسعة الاف يستفيد يأخذ من الف ربما ترى شيئا نقدا بدون ما باع به ناشئة لا بالعكس يقول في الروظ رحم الله بالعكس اذا اشتراه الى اجل
55:51سنة اشتراها من نفس انا اشتريها مئة الف بيعها بمئة مؤجلة واشتراها بمئة لا بأس قالوا انه لا لا بالعكس عكس سورة العينة هذا اللي يكره وبالجملة يعلم ان الصورة المحرمة هي
56:31فخرج عليه الصورة عن جاهز لم يجوز اي السورة الاولى سورة اذا اشتراها هل مما باعها وان اشتراه يعني نفس البائع باعه هذه السيارة الف الى سنة اشتراها مثلا ثلاثين الف دولار
57:07باعها بريال اشتراها ماذا معها بريالات اشتراها بجنيهات جنسه هذا هو قول الجمهور. قال ابو حنيفة لا يجوز صاحب المغني هذا هو الصحيح قال في الانصاف والصواب لان هذه الاجناس
57:40مثل الذهب والفضة قيم الاشياء الاشياء والربا حاصد يشتريها مثلا بثمانين الف اشتراها بثلاثين الف عشرين الف مثلا او عشرة الاف دولار هي قيمة الثمانين ليست قيمتها قيمتها يعني الربا حاصل
58:03هذا يجوز كما او بعد قبض ثمنه مثلا بمئة الف ريال المشتري صراحة سدد الاقصى سدده وقبظ البيع جميع الثمن قبض مئة الف السيارة موجودة لا بأس ان يشتريها اشترى سيارته لو بثمانين
58:39في محظور ما في محظور معها مئة الف مؤجلة بعد ذلك منه خمسين انتهى العقد الاول وهذا عقد جديد منفصل عن الذاكر ليس منشوطا فيه ولا وليس فيه اي شبهة
59:06او بعد تغير صفته اشترى باع السيارة السيارة صار فيها خراب عيب او صار فيه صدمت اشتراها باقل هذا لا بأس لكن بشرط ان يكون هذا النقص قابل للعين اذا كان هذا
59:43نقص ايضا مقابل الاجل لا يجوز انه باعها بمئة بالسيارة هذا يكلف مثلا خمسة الاف خمسة وتسعين الان اشتراها انه يعني انه نقص عن قيمتها الذي التي باعها انه اذا كان النقص
1:00:20قابل العيب هذا اما اذا صار النقص اكثر من العيب من اجل الاجل يشبه ما لو اشتراها بل وهي سليمة ليس فيها عيب ولا تغير صفة او من غير مشتريه
1:00:43هذه السيارة التي معها مئة الف الذي اشترى مئة الف ريال على البائع الاول اشتراها من المشتري الثاني هذا ايضا لانه ما لم يكن هناك ليس باي شبهة او اشتراه
1:01:22ابوه ابو البائع او ابنه في هذه الصور كلها تقدم صورة لا يجوز في سورة باع سيارة ابو البائع اشتراها بثمانين ابنه اشتراها بثمن لا بأس ان العقد وغير عقده
1:01:53الا اذا كان بينهما شراكة الوكيل او اتفاق على الشهادة مثلا يجوز شارع وهذا مراده الحقيقة هو مراد عليه يعني يعني كل هذا احسنت التورق الصحيح انه يجوز الجمهور بعض اهل العلم من
1:03:12يقول ابن القيم رحمه الله مرارا مضطر الامر الى انه دراهم بدراهم الجمهور جوزوه معنى انه يشتري سلعة مؤجلة يبيعها من غير من حل البيوت حينما المنع من جهة الظرر لا من جهة
1:04:04هذا اليوم منعت الحلو وشهق ابن القيم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.