استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:04بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثامن بعد المئة
0:21من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى. يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن ابن الله الزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا الدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياض
0:39يوم الاحد ليلة الاثنين غرة شهر رجب في عام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة يقول رحمه الله تعالى في كتاب البيع قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد
0:59او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم الاشارة الى هذه المسألة وهي ما يسمى مسألة تفريق الصفقة
1:23تقدم ايضا ما يتعلق بالاستثناء هنا تنبيه ذكره وهو ما يتعلق بقوله وان باع من الشبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او عكسه او باع معلوما ومجهولا. وهذه هي اول مسائل تفريق الصفقة
1:48تقدم الاشارة في هذه المسألة وان استثناء الدراهم من الدنانير او الدنانير من الدراهم قال مئة درهم الا دينار او عكسه. يعني مئة دينار الا درهم المذهب عندهم لا يصح
2:06لانه لا يعلم قيمة الدينار من الدرهم فاذا جهل المستثنى جهل المستثنى منه لان قيمة لان قيمة السلة مربوطة بامرين للمستهنى والمستثنى منه وهذه المسألة فيها اقوال القول اولا انه لا يصح وهو المشهور مذهب. والقول الثاني في المذهب انه يصح استثناء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم
2:38وذلك انه يعلم غالب وهذه الدراهم والدنانير يتعامل بها فلا تخفى قيمتها وهذا هو ايضا قول ابي حنيفة رحمه الله انما يستثني اذا كان المستثنى من المكيل يستدرك المئة درهم الا صاع
3:04الا قفيز من بر من شعير وذهب مالك والشافي رحمه الله الى ان الاستثناء يصح مطلقا ولو كان من غير جنسه وكذلك ايضا يعني كما تقدم الدراهم من الدنانير او كان ابلغ من ذلك يقال مئة درهم الا ثوب
3:26مئة درهم الا اه مثلا الا ثوبين او نحو ذلك. او الا هذا آآ الا جهاز تكون قيمته معلوم مثلا. المقصود انه اذا شيئا يمكن علمه يمكن علمه لا يصح
3:48هذا اقرب والله اعلم وخاصة في هذه المسألة استثناء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم وذلك ان المحظور هو فوات شرط البيع وهو العلم فاذا علم شرطه بمعنى انه يمكن ان يعلم
4:04ولو مآلا ما دام انه لا يحصل فيه نزاع ولا خصام ولا اختلاف خاصة اذا علم قيمة الدرهم من الدنانير والدراهم قيمة الدرهم بعدده من الدينار بمعنى انه يقال الدينار عشرة دراهم انه اثنى عشر وهكذا. ومثله ايضا سائر العمولات لو قال بعتك بمئة ريال الا
4:30دولار الا دولارين ونحو ذلك او الا جنيه او الا دينار من العملات المعروفة قيمتها اذا كانت العملة معلومة يصح اولا ان الاصل صحة البيع وعدم ابطاله وينظر في هذا العقد
4:57هل هو مستوف للشرط فاذا كان مستوفيا لشرط البيع وهو العلم هو صحيح هو صحيح انما المحظور هو الوقوع في الغرر لان هذه هي الاستثناء في هذا. الاصل صحة وعدم الصحة استثناء
5:20ولا يظر الزيادة اليسيرة مثلا في السنتات ونحو ذلك فقيل مثلا يعني مثل السعر الدولار من الريالات في ثلاثة ريال وثلاث ريالات وثلاثة ارباع تقريبا وقد يزيد وينقص شيء يسير
5:39ونحو ذلك وواحد في المئة من الدولار هذا لا يؤثر بل حتى فيما هو في باب اقتضاء الدراهم من الدنانير لو كان انسان يطلب انسان مثلا الف ريال ثم لما جاء يوم القضاء قال اقضيك انا
6:00دولارات ما عندي الا دولارات لا بأس ما دام انه ليس شرطا العقد او حال السلف اعطاه دولارات مكان الريالات لكن بشرط الا ان بشرطين الا ان يبيعها بسعر يومها والا يفترق بينهما شيء
6:21سئل احمد رحمه الله ان الدينار قد يزيد وينقص معنى انه سيسير. قال لا بأس بالدانق. والدانقين كذلك نقول لا بأس بالسنت والسنتين ونحو ذلك اذا حصل مثلا زيادة وشي يسير لان هذا لا يمكن تلافيه
6:40ولذا عفي عنه ثم ظهر النص ايضا لان بقلب سعر يومها وربما يكون للسعر في اول النهار والسعر في اخر النهار لكنه شيء يسير لكن لو كان الفرق فاحشا لازمة عارظة هذي لا حكمها لكن في الحال المعتاد
7:02وهذا هو الاظهر في هذه المسألة وكذلك ما بعدها وهي من مسائل او باع معلوما ومجهولا وهذا تقدم يتعذر علمه ولم يقل كل واحد منهم بكذا كل واحد منهم كذا. تقدم الاشارة اليه وانه لا يصح
7:20وهذه لا تدخل في مسائل تفريق الصفقة اذا باع معلوما ومجهولا ويتعذر علم المجهول تقدم هذا لو قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الاخرى بعتك هذه الناقة وما في بطني
7:38الاخرى هذا يتعذر العلم لانه مجهول. ولا يعلم ولا يدرى ولا يمكن اه ان يقطع بذلك بل لا يعلم اصلا انه حمل لا يدر عن حياته وموته مرضه صحته هل هو
7:58واحد او اثنان او نحو ذلك ولهذا هذا البيع باطل على هذا الاتفاق انه لا ليس له حالة يهؤول اليها جهل ثمنه فكان المبيع الثاني مجهول وان لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه
8:23وهذه هي اول مسائل تفريق السرقة. مسائل تفريق الصفقة الثلاث والمصنف ذكر هنا تفريق الصفقة هو ان يجمع بين سلعتين وبيعين بصفقة واحدة يكون معلوما في احدهما ومجهولا في الاخر
8:49ولما كان المعلوم يصح بيعه والمجهول يصح بيعه فرقنا الصفقة قلنا لابد من التفريق بين هذه بين هاتين الصفقة بين هذه الصفقة التي جمعت عينين بصفقة واحدة جمعت عينين بصفقة واحدة
9:12واذا جمعت عيني بصفقة واحدة في هذه الحال ينظر هل يصح او لا يصح؟ وهذه فيها خلاف هذي فيها خير. ولما كانت الصورة التي سبقت وهي باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل واحد من منهما بكذا
9:32يعني من وهو بي كذا لم يصح ولهذا لو قال بعتك مثلا هذه الشاة هذا الحمل بمئة الشاة بثمانين والحمل بعشرين في هذه الحالة ذكر قيمة كل واحد لم تكن صفقة واحدة ايش كانت
9:58هل هل يدخل في مسائل تفريق الصفقة ما يدخل لانها صفقتان لانهما صفقتان. وعلى هذا يصح ولا يدخل في مسائل تفريق الصفقة لانه فرق بينهما جعل لكل واحد منهما ثمن
10:16ولما خصك كل واحد من البيعين بثمن في هذه الحال خرجنا من المحظور صح في المسمى المعلوم وبطل في غير المعلوم لانه مجهول لو قال هذا بعشرين يبطل فيه ولو سماه لانه يكون باب القمار
10:39قد يكون يخرج ميت فيقمره وقد يكون هذا الحمل له قيمة مرتفعة فيقمر المشتري البائع وهل هذا من باب يعني باب بيع المجهول او من باب القمار لان هذه المسائل يقع فيها اختلاف احيانا
11:06يقع فيها اختلاف فرق بين المجهول وبين الغرر الغرر من باب القمار والمجهول المجهول قد يكون باب القمار وقد لا يكون من باب القمار ان امكن معرفة المجهول فلا يكون من باب القمار
11:25سيكون من باب القمار تم انما تكون العلة الجهالة علة الجهاد لانه قد يبيع الشيء المجهول وهو يراه تبيعه مثلا يعني هذا الجهاز وهو لا يعلم هذا الجهاز يجهل حاله
11:42مثلا هذا الشيء من الاعيان ويظنه ذهب فاذا هو خزف اذا هو حديد ونحو ذلك ولهذا تقدم معنا ان من شرط المبيع انه قال العلم بالمبيع فان رآه وجهله فان لم يره او رآه وجهله شف رآه ما تقدم. فان رآه وجهله ورآه لكن جهله
12:08اثبت الجهالة مع الرؤيا لكن القمار مطوي العاقبة لا يدرى ما هو يحصل ولا ما يحصل ولهذا اشد هو اشد في باب الغرر او في باب الظرر من الجهالة وقد يجتمع المجهول
12:35مع القمار بعتك دابتي وهو لا يعلم الدابة والمشترية عن دابة مد بمجهوله هو قمار فهي يجتمع فيها الوصفان اجتمع فيها الوصفة. فالمقصود انه اذا قال مثلا اذا كان آآ كما قال الماتن رحمه الله فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه صح في
13:06بقسطه هذا هو القسم الاول وتقدم من تفريق الصفقة بمعنى انه بعته قال ابيعك هذه السيارة المشاهدة وسيارة اخرى بعتك هذا الكتاب المشاهد وكتاب اخر. هو لا يشاهده لكن يمكن ان يشاهده. الجميع بمئة ريال الجميع بالف ريال
13:31بعتك سيارتي هذي وسيارة اخرى هو يشاهد السيارة والصيغة الاخرى لا لم لا لم يعلم بها لكن يمكن العلم بها جئتك في صفقة واحدة بمئة الف مئتي الف قال فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه
13:54لانه لما كان مجهولا لم يصح بيعه لكن هل يصح بيع المعلوم والمشاهد هذي فيها خلاف لكن المذهب والاظهر وهو قول الجمهور ايضا هو قول مالك والشافعي رحمه الله انه يصح البيع
14:11في هذا لانه انه يمكن العلم به فاذا شوهد المجهول وقوم وصار قيمته مثلا وقال اشتريت بعتك هذه السيارة وسيارة اخرى بمئتي الف ثم نظرنا في السيارة الاخرى حنا الان ما ندري ما ما هي قيمة الصيام والمشاهدة. صفقة واحدة
14:46فلما شاهدنا السيارة اخرى او شاهدوا ورأوا قيمتها صارت تساوي خمسين خمسين خمسين ننسبها الى المائتين. كم نسبة الخمسين المئتين؟ الربع اذا تكون قيمتها واحد من اربعة ثلاثة الارباع تكون قيمة
15:13السيارة المشاهدة. او بالعكس كانت قيمتها مئة وخمسون. كانت قيمتها مئة وخمسين. اذا نسبتها الى المائتين كم ثلاثة الى اربعة ثلاث اربع اربع ففي هذه الحالة تكون قيمة المشاهدة خمسين وتلك مية وخمسين فيصح في الخمسين
15:36لانه لم يتعذر علمه السورة الثانية من صور تفريق الصفقة وهذي فرقنا الصفقة صفقة فرقناها الان صححنا صفقة في عين وابطلناها في عين اخرى وهذا ربما يأتي ايظا في مسائل يعني بعظ المسائل المعاصرة التي تجمع بين الحلال والحرام
16:02الحلال والحرام خاصة في شراء الاسهم التي تختلط تكون اسهم حلال واسهم حرام. يشتري حلال وحرام فاذا اجتمع الحلال والحرام ومن هذا الباب يعني الصفقة يعني قد يكون نفس الحرام يتعلق بان العقد اجري على وجه محرم
16:29مثل هذه الصورة لفوت شرط من شروط البيع وهو العلم وقد يكون وجه التحريم فيه انه ليس اه نعم وقد يكون كما تقدم ان يكون هذا الشيء محرم نجسا مثلا
16:53نجسا او يكون مشتمل بعض الاسهم على ربا ربوية واسهم مباحة ليست ربوية او اسهم مثلا في شركة تتعامل بالحلال والحرام تتعامل بالحلال والحرام. وهذه مسائل يعني فيها تفصيل وايضا لها فروع اخرى
17:20يتعلق بجواز هل يجوز تداولها والدخول فيها؟ هي لها جوانب كثيرة تتعلق في جواز التداول والدخول فيها وكذلك ما يتعلق بشرائها من اصحابها قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره
17:43المشاع المملوك وغيره وله جزء من هذا المشاع وغيره له جزء من هذا المشاع وان باع مشاعا بينه وبينه كعبد كعبده كعبد يعني كعبد بينهما او كسيارة او كأرض مثلا او كتاب
18:08هذا مشعبه هو له النصف وله النصف او له ثلث لصاحبه الثلثان او بالعكس او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه هنا صرحنا ومثل ما تقدم في الاولى صح في المعلوم وهنا صح في نصيبه فرق
18:31صح في المعلوم لانه في الصورة الاولى البيعان مملوكان له لكن لم يصح البيع لانه باع مجهولا اما في الصورة الثانية فرق بينهما انه غير مملوك له مشاع علة التحريم في الصفقة
18:54الصورة الثانية من تفريق الصفقة انه باع ماذا ملكا مشاعا ملكا مشاعا بينهما تعب مثلا او سيارة بينهما نصفان او دار او بستان او ارض كل ما يمكن ان يكون بين شريكين او اكثر من شريك
19:17او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء هذه صورة اخرى يعني ان تكون الاجزاء متساوية مثل اذا كان بينهما باع مثلا صاعين اوقفي زين القميص تقدم معنا انه اثنى عشر ساعة
19:39اه وثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف وما اشبه ذلك من انواع المكيلات اذا كان صاعين من جنس واحد صاع يبر صاع يرز صاع يا شعيب دخن ذرة القيمة هذا مستوية القيمة ماذا؟ مستوية الاجر. ولهذا قال ينقسم عليها الثمن بالاجزاء
20:04اذا كان مثلا له صاعان وبه صاحبه صاع له صاعان ولصاحبه صعد اذا يقسم الثمن بينهم الاجزاء هذا واضح لا اشكال فيه. صح في نصيبه واذا باع مثلا اه هذه السيارة المملوكة
20:27بينه وبين صار بينه وبين شريكه الذي ملك بينهم مشاع كم نصيبه؟ يقول نصيب النصف في هذه الحالة لك نصف الثمن. باعه بمئة لك خمسون وفي الثاني لا يصح تقدم معنا ما يتعلق بمن باع مال غيره وبيع الفضول
20:52اذا امره وهذي مسألة محتملة هل هي من هذا الباب؟ لان هذه في صفقة واحدة لهذا لا تدخل في مسألة بيع الفضول من كل وجه. باع مال غيره لكن باعماله ومال غيره
21:09اعماله وماله غيره لكن يمكن ان يجرى فيها حتى آآ يعلن الفرق بينهما لبيع الفضول لانه باع مال غيره بغير اذنه لكن هنا لا عماله ومال غيره مشاع بينهما كما قال رحمه الله صح في نصيبه بقسطه
21:37صح في نصيبه بقسطه له النصف له الربع كذلك له صاعان اصع ولصاحبه شريكه صاع وصاعان يأخذ بقدر الاجزاء من هذا المبيع في الاجزاء المتساوية او بقدر نصيبه اذا كان مشاعا
22:00اذا كان مشاعا في هذه الحال كما تقدم لو ان شريكه مثلا امضى البيع في هذه الحالة قد يقال انه يصح البيع تصح البيع وفي في العين الاخرى العين الاخرى لكن الكلام الان
22:25ان هذي صورة منصور تفريق الصفقة صح في نصيبه في يعني والمعنى ولم يصح في نصيب ماذا لماذا لم يأذن وتقدم معنا ان من شروط البيع ان يكون مالكا مأذونا له
22:47ان يكون مالكا او معدولا له يعني في هذا فاذا فات هذا فانه لا يصح. نعم نعم سيأتي في اخر الباب آآ ذكر خيار المشتري في الصور الثلاث كلها الخيار ان جهل الحال
23:14الخياس يأتينا ان شاء الله. نعم هنا يصح احسن الله اليك في الصورة الاخيرة يصح في نصيبه ينتقل ملك مثلا نصف هذا العبد الى الى الاخر من غير اذن شريكه يا شيخ
23:28شريكها ليس له حق آآ الاذن او الشفعة او في هذا لها شروط الشفعة لها شروط يعني حينما يريد ان يشتريه خاصة اذا كان مثل باع مثلا نصيبه لان اصلا
23:48كما سيأتينا في باب المشتري هو خيار حينما يعلم انهم شركاء قد لا يريد. لكن اذا كان باع شيئا مشاعا باع ارضا او باع دارا في هذه الحالة له ان ان يشفع له ان يشفع مع الخلاف في مسألة الشفعة والصحيح انها تثبت فيما
24:12يعني ينقسم وما لا ينقسم قال رحمه الله تعالى وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او لكن هنا هم يذكرون مسألة مسألة تفريق الصف لا فيما يتعلق مسألة
24:32عدمها مسألة صحة هذا البيع لان الشفعة شفعة باع نصيبه فرق بين الشفعة وبين وبين هذه الصورة الشفعة باع نصيبه لا تدخل هذه مسائل الشفعة يعني اما هنا باع نصيبه ونصيب غيره
24:54ولهذا بعضهم ابطل البيع كله. قال البيع لا يصح اصلا ولهذا قد لا يرد عليه مسألة الشفع لكن اذا قيل يصح هذا يرد. لكنهم يقولون الان انه اما ان يقول انه يصح في نصيبه او لا يصح
25:11انه اجتمع الحلال والحرام والقاعدة ان اذا اجتمع الحلال والحرام هذا قاله بعض العلماء بعض اهل العلم لكن اذا امكن تصحيح العقد لا يمكن اتصل في هذه الحالة انفصل الحلال من الحرام
25:32اما الشفعة كونه يبيع نصيبه هو باع نصيبه مثلا في الارض باع نصيب البستان في هذه الحالة هو الذي تأتي مسألة الشفعة قال رحمه الله تعالى وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه
25:52او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صحفي عبده وفي الخل بقسطه ولمشتري الخيار ان جهل الحال. نعم هذي الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة ان باع عبده وعبد غيره
26:15فرق بين الصورة هذي والصورة التي قبلها ان السورة التي قبلها مشاع بينهما الصورة الاولى ليس له شريك ولم يبع مال غيره انما باع ماله لكنه جمع بين معلوم ومجهول
26:34وهذي باع عبده وعبد غيره وكذلك اه كل ما اشبه ذلك مثل ما تقدم باع سيارته وسيارة غيره باع داره ودار غيره بارضه وارض غيره. او عبدا وحرا. معلوم اذا باع
26:49اه مثلا كما اذا باع مثلا داره ودار غيره جمع بين ما يجوز بيعهم ولا يجوز بيعه ولا يجوز ان يبيع غيره لفوات الاذن فلم يصح كذلك باع عبدا وحرا
27:07الحر لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه فلهذا كان البيع باطل او خلا وخمرا هل يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه. صح في عبده صحة في عبده
27:27وفي الخل دون الخمر ولهذا قال صح في عبدي وفي الخل صح في عبده لانه يملكه كذلك سائر ما يملكه حينما يبيع معه ما لا يملكه وفي الخل بقسطه وفي الخل. قوله بقسطه يرجع
27:50الى الجميع صفقة واحدة. لماذا قال صفقة واحدة صفقة واحدة هذا يرجع الى ما تقدم الى جميع ما تقدم يعني صفقة واحدة هذا لاجل ماذا ان تكون من باب تفريق
28:08الصفقة فلو باع مثلا مثلا عبده وعبد غيره بصفقتين صفقتين ما كان من باب تفريق الصفقة لانه باع هذا بسعر وهذا بسعر فلا يكون من بابه. ومن باب تفريق الصفقة
28:29وعلى هذا يصح في هذا لانه ما يحتاج الى تقسيط ما يحتاج الى حساب هو الان قال مثل ما قال وهي قال يعني في الصورة الاولى. ولم يقل كل واحد منهم كذا
28:44قال مثلا هذا بكذا وهذا بكذا خرج عن مسائل تفريق الصفقة لا يصح في ملكه وفي المعلوم وفي المعلوم وكذلك في آآ المشاع الذي يخصه يخصه بثمن المذكور ولا يكون من باب تفريغ الصفقة
29:10صحفي عبده وفي الخل بقسطي صحة فاذا قال مثلا ابيعك هذا باع عبده وعبد غيره مثلا بمئة يقوم العبد الثاني كم يساوي؟ فاذا علمت قيمته طرحت من القيمة الاجمالية كذلك اذا باع لكن اذا باع عبدا وحرا
29:42تسلط عليه وقهره وباعه بالقهر والغلبة يصح ما يصح ورد في الحديث باحر فاكل ثمنه يعني هذا حرام لكن باعهما واشتري فاذا قيل بصحته كيف تعلم قيمة العبد وهو باعهم وبقيمة واحد مئات بمئة مثلا
30:11كيف نعرف قيمة المملوك دون آآ الحر لانه لا يصح يقوم الحر ماذا لانه مملوك نقومه كانه نكد واذا قيل هذا لو كان مملوكا قيمته كذا يعرف قسطها او قدرها منه والباقي يكون ثمن
30:40ما ثمن مملوك مملوكه الذي باعه كذلك خلى باع خلا وخمرا بصفقة واحدة. قال ابيعك هذا سطل او هذا الدن مثلا بمائة او هذين وهما خل خمر يصح في الخل ويحرم خمره. كيف نعمل؟ نعرف القيمة؟ يقدر
31:08الخل الخمر كأنه خل هذا القدر سواء كان لترات او غيرها يقدر كأنه كأنه خل. هذا الخمر فاذا قدر كأنه خمر وعلمت قيمته طرحت من القيمة الاجمالية وكان الباقي قيمة
31:27الخل قال وفي الخل بقسطه قرأت الباقيين ولمشتري الخيار ان جهل الحال. هذه مسألتك الخيار ان جهل الحال لو ان انسان اشترى مثلا السورة الصور المتقدمة في الصور المتقدمة كلها
31:58فاذا اشتراه ما يدري ان هذي اشترى السيارتين ما يدري ان السيارة ليست تملكه يظن ان انهما ملكه هذا قانون جهل الحال وله الخيار هذا واضح انه مغرر به ولانه في الحقيقة يفوت عليه
32:16يفوت الرضا انه لم يرضى الا بشرائهما كذلك ايضا فيه التغرير به فيه امور تفوت من شروط البيع ويفهم منه انه لو علم هذا واضح انه لا خيار له فيما يصح
32:36وفيما لا يصح لا يجوز لانه قدم عن علم اقدم واشترى عن علم فلا يعذر بجهله بل هو اثم في الحقيقة هذا قول الجمهور وهذا هو هذا واضح الاشكال. لكن هل للبائع الخيار
32:56البائع باع شيئا يعلمه ارضه وارظ جاره ولم يأذن باع داره ودار جاره الجمهور يقول لا خيار له لانه باع العلم واثم بهذا الفعل وذهب شيخ الاسلام رحمه الله ان له الخيار
33:23لانه وين باع شيئا يحرم؟ في هذه الحالة هو لم يرظى الا بان يبيع الجميع واذا الزم البيع في قسطه او في ماله السلعة الاخرى فات شرط الرضا لكن قول الجمهور يقولون انه لا يدخل الرضا
33:48في تلك السلعة لانها اصلا لا يجوز بيعها بيعها تعدي ولهذا قال المشتري ان جهل الحال البائع يعلم الحال كيف يعان على مثل هذا واهل للتأديب اهل للتأديب ولا يكون وقوعه في هذا الامر المحرم
34:10اه سببا لابطال حق اخيه فاذا كان المشتري له رغبة السلعة التي يصح البيع فيها دون ما لا يصح فله ذلك لكني قد يقال مثلا البائع اذا كان يعني فعل ذلك جهلا او نحو ذلك مع انه لا يجهل الانسان انه
34:29او ربما يكون باعه على وجه انه آآ يعني علقه على رضا جاره ولم اه يخبر المشتري لكن هذا موضع نظر بالجملة الجمهور يقولون الخيار للمشتري دون البائع نعم قال رحمه الله تعالى
34:52اصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود. نعم رحمه الله يقول ولا يصح البيع يعني انه يبطل ممن تلزمه الجمعة وهم المكلفون من الرجال
35:14في الاحرار والمسافر لكن على قول الجمهور الجمهور على يعني يعني مما التزمه الجمعة ولهذا قال يعني كأنه يقول انه لا بد من شروط توفر وهذا واضح ولا ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. قوله الجمعة
35:45مفهومه انه يصح البيع بعد نداء الصلوات الخمس خص الجمعة هذا قول جماهير العلماء هناك قول بعض اهل العلم الحق سائل الصلوات بالجمعة لكن على خلاف قول جماهير اهل العلم
36:03وهذا هو الصواب ان غير الجمعة لا يلحق بالجمعة الحق الجمعة لكن لا يجوز البيع اذا ترتب عليه فوات الجماعة. رتب عليه فوات الجماعة والمراد البيع العارض اما حينما يفتح الانسان متجره
36:30امام الناس بعد الاذان هذا من اعظم الاسباب لتفويت صلاة الجماعة فتح الابواب لصلاة الجمعة لكن حينما يكون شيء عرض او مثلا قد يكون الانسان المحل او في المتجر او في
36:48ما يباع كل يوم في المخابز وكذلك البقالات يسمع النداء وهو لم يشتري لا بأس ان يشتري حاجته ولو كان بعد النداء ولو كان بعد النداء وامبابي اولى لو انه حصل الايجاب قبل النداء
37:10وتم البيع بعد النداء نداء الصلوات الخمس لان الله عز وجل خص ذلك الوجوه يا اي في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
37:26قدروا البيع نص على ترك البيع هذا هو الذي جعلهم يقولون انه لا يصح انه نهي عن البيع. والنهي اذا عاد الى ذات الشيء فانه يبطله بخلاف اذا كان النهي لا يعود الى ذات الشيء وهذا الى قاعدة
37:46عظيمة وشريفة في باب اصول الفقه. حصل فيها خلاف كثير لكن اه ما يتعلق آآ صحة البيع من عدمه الاصل ان النهي لا فرق فيه بين العبادات ولا المعاملات على الصحيح ان النهي
38:09يعود الى داء ان الاصل النهي يقتضي الفساد. هذا النهي يقتضي الفساد. قاعدة. اذا قيل لا يقتضي الفساد ان يقول ما الدليل عليه ما الدليل عليه العبادات في الغالب انه يقتضي فساد
38:24في باب المعاملات في بعض الصور لا يقتضي الفساد لدليل مثل تلقي الركبة دل الدليل على انه نهي عن البيع بتلقيهم والبيع منهم لكن دل الدليل على صحته لقوله فسيده بالخيار اذا ورد
38:41اثبت للخيار والخيار لا يكون الا في بيع صحيح المقصود انه آآ يعني ان البيع لا يصح كما كما وهذا قول المالكية وذهاب الاحناف والشافعية الى ان البيع صحيح وان كان اثما قالوا لان لان النهي لا يعود
39:02الى ذات البيع انما يعود لامر خارج. ما هو هذا الامر الخارج ما هو هذا الامر خارج يعني قالوا قالوا لا يعود الى الاتبعين انما يعود الى امر خارج. لانه اذا اذا عاد الى امر خارج
39:17هذه الحالة لا يكون مبطلا لا يتعلق ها نعم الذي هو حضور الصلاة وعدم التأخر عنها لكن نقول اية صريحة وذروا البيع امر والامر بالشيء نهي مانع من ضده والعكس
39:39واقع يقول ناظم الورقات يعني والامر بالشيء يعني نهي عنه فاذا امر بالبيع امر بالبيع في هذه الحالة اه معناه النهي عن ضده وذروا البيع فاذا باع واشترى كان مناقضا ومخالفا لهذا
40:07النهي بهذا الامر بترك البيع وهذا هو الظاهر والله اعلم وهذا في الحقيقة فيه مصلحة لانه لو قيل ان البيع يصح ربما لا يحصو فيه الردع يقول اه ربما تمني نفسه يقول اذا كان البيع لا يفسد نبيع
40:29نبيع ونشتري ونجتهد في حضور الجمعة تضعف النفس. لكن حينما يكون البيع فاسد يكون كالعقوبة والتعزير للواقع في هذا الشيء يقول سببا في الردع والنفوس لا تفطم خاصة في باب بيوع
40:46في باب المحافظة على الصلاة الا بمثل هذا والا فلا يمكن ان تردع وتمنع الا بالتشديد في هذا الباب ثم ما الذي جعله يتظايق الوقت عنده فيبيع في هذا الوقت
41:02استثنى العلماء الضرورة استثنى العلماء والضرورة حالة الظرورة. الظرورات هذي مستثناة ولا يستثني في امور تتعلق بالربا في باب التفكه والحاجة في باب العرايا مثل انسان مضطر ليس عنده كسوة
41:19او مضطر لشراء ماء يصلي الجمعة وليس عندهما وجد الماء يباع بعد النداء يقول الرسول ما يجوز في هذه الحالة ظروا يجوز. هل يجوز بيعه نقول الوسائل الاحكام والمقاصد ومن باعه لا اثم عليه ما دام انه باعه لاجل ان يدفع ضرورته
41:43ربما يقال وهذا موضع نظر الله اعلم. ربما قال يجب بذله لكن الاظهر انه هو لم يضطر الى لم يضطر الى المالكة يجد الثمن ويجد الثمن لكن اضطر لانه ان ظاق الوقت عليه ونودي للصلاة وهو ليس على طهارة
42:07هذا مستثنى وصور اخرى ايضا قال ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني لماذا قال للدافني الله عز وجل قال اذا نودي للصائم جمعة وهذا النداء متى شو الدليل انه طيب في نداء في نداء اول
42:28الاول في زمن عثمان. يعني لما نزلت الاية لم يكن ذاك النداء. انما كان النداء هذا هو النداء الذي كان يؤدى فيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وكان هو المراد. بعضهم قال انه لا يصح
42:44بعد النداء الاول لكن هذا ظعيف صواب انه لا يصح بعد النداء الثاني لانه هو الذي جاء في الاية وهو وقت الوجوب وهو وقت الوجوب. وليتقدم انه اذا في الصلوات الخمس
43:01الجمهور على انه يجوز لكن يقيد لان لا تفوت الجماعة فان فاتت الجماعة وتعذر جماعة اخرى فلا يجوز البيع في هذه الحالة لكن لو انه يقول انا اشتري الان والجماعة هذي سوف تفوتني لكن انا اعرف مسجد سوف يتأخر
43:29اصلي معه يصلي معه هذا ما لم يكن سبيلا يعني تضييع الصلاة ممن يفتح بابا للناس لكن هذا هو اصل المسألة طيب هنا المسألة الثانية لو اذن صلاة الجمعة الان وانت تسمع النداء الان
43:55وانتم واقف مع صاحب السلعة تشتري السلعة واذن مسجد اخر جامع اخر حتى الان لم يؤذن هل يجوز ان تشتري هل يجب ان تمتنع لسماع الاذان او يجوز لانك تقول انا لا اريد ان اصلي مع هذا ويصلي مع المسجد الثاني
44:19صليت وما شئت ايش يظهر لكم واضح هالسؤال ها هل يقال انه يجوز او في التفصيل ربما انسان يعني هل يلزمه مثلا يصلي في هذا المسجد يقول انا اعتاد اصلي مع ذاك المسجد مثلا او في مسجد اخر يتأخر هذا يبكر مثلا
45:01اقامة الصلاة ولا شك ان ان البيع يعني نقول هذا البائع الان وين بيصلي فيه هذا وين بيصلي فيه نعم البائع نفسه ياخذه معه يقول نصلي ما تصلي انت ما يجوز انك تصلي هنا انت الان ما يجوز انت الان
45:28ان كنت سوف تصلي في المسجد فلا يجوز يحرم عليك. واضح ولا لا لا يجوز لانه هذا بايع وهذا بايع هذا هذا مشتري اذا كان هذا البائع سوف يشتري هذا يصلي يقول ما يجوز. يجب عليك ان تمتنع
45:44يجب عليك ان تمتنع طيبة نعم انا اريد يعني ان اصلي واذهب تبقى يحتاج اني ابيع ذا الصلاة يعني خلاص اشتري منكم اتى مصلي مسجد اخر لم يؤذن له تصبح هذا
46:06يصبح ما يظهر فيه شي لكن بشرط ان لا يترتب على قصد مثل اخر تأخير لو كان المسجد الثاني بعيد ولا يصلون اليه الا بعد فوات الخطبة الله عز وجل يقول يا ايها الذين اذا نودي الى الصائم يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرها. ايش معنى فاسعوا لذكرها؟ هل معنى انه اذا سمع النداء بينه وبين المسجد مثلا وهو في في
46:31مثلا من اهل الرياض مثلا ربما هو سوف يقصد مسجد بعيد بينه وبينهم ثلاثين كيلو اربعين كيلو يعلم انه اذا سار بعد سماع النداء لن يصل الا بعد وراء الخطبة
46:46فسعوا هذا لا بد ان يكون مسيرة قبل دخول الوقت او قبل دخول الخطيب لاجل ان يكون حضوره للجمعة تاما ولا يفوتك شيء. هذا المعنى نسعوا الى ذكر الله لان السعي هنا
47:03لا يستعي الاقدام السعي هنا ليس سعي القلوب السعي ولو كان سعي الاقدام لكان لا يجوز هل هل يجوز السعي بمعنى الركب؟ السعي هنا سعي القلوب انعم المسارعة قلب وهذا يلزم منه المبادرة والتبكير للجمعة
47:27حتى لا تفوت حتى لا من عمول هذا يعني لابد من ان يحتاط في مسألة القصر. مثل انسان مثلا يعني اذا قيل يجب ادراك تكبيرة الاحرام مثلا تكبيرة الاحرام مثلا لو قيل
47:48عليه ان يبادر الى الصلاة يختلف اذا كان بعيد المسجد وقريب المسجد يبادر الى الحضور قبل الصلاة بوقت وين قيل؟ الواجب هو ادراك الركعة الاخيرة الركعة الاخيرة كذلك طيب هنا مسألة ايضا لو كان البائع لا تلزمه الجمعة. امرأة
48:14او مريض او صبي او صبي هل يجوز ان تشتري منه بعد نداء الجمعة ربما احيانا تأتي عند المسجد احيانا تجد بعض الصبيان الذين يبيعون بعض أنواع الفواكه او اه يعني الملابس ونحو ذلك
48:38يعني ايش مما يعرض قد يكون البائع سبي صغير لكن لا يجوز الاحتيال مثلا لا يجوز الاحتيال في هذه الحالة من اهل من قال اذا كان البائع غير مكلف يكون
48:58مكروها في حق مكلف والاظهر والله اعلم من الوسائل الاحكام والمقاصد وان لا يجوز انه لا يجوز لان هذا اعانة على من محرم هذا الشيء يأتينا في مسائل تتعلق مسألة
49:13الشيء اللي هو مباح ويتوصل به الى امر محرم ومحرم مثل هذا لا يجوز. وكذلك المريض ذلك لكن لو تبايع امرأتان او مريضان او صبيان ولو كان بعد نداء الجمعة لانهما غير مخاطبين. لان الله يقول يا ايها الذين يا ايها الذين اذا نودي الصلاة يوم الجمعة
49:41يعني هؤلاء غير داخلين ويرودا داخلين في الخطاب يعني ولهذا يجوز يبايع بينهما لكن لا ينبغي تمكين من هذا امام الناس واظهار هذا الشيء ليكون فتح باب او الطرق والابواب مخضية تكون سبب الى امرنا
50:09محرم او او تجرؤ الناس على مثل هذا الشيء لان الناس كما يقال كاسراب القطع يتبع بعضهم بعضا وينظر البعض من انفعال البعض ويهون الشيء حينما يكثر ويظهر واذا كثر الإمساس كما يقال قل الإحساس
50:28ولا يصح البيع ممن تزوج بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائل العقود ذكر في الروض رحمه الله الشارح بعض انواع العقود مثل الاجارة والقرض والظمان وامضاء الخيار ايضا امضاء الخيار
50:51قال انها تصح. لماذا تصح قالوا لانه لانها ليست بيعا. لانها ليست والمحرم ما هو البيع محرم البيع وهذه ليست من البيع. ليست من البيع لكن لماذا يعني من من نظر
51:17من المعنى من نظر الى المعنى هل يقال انها للعقود تلحق بالبيع نعم هذا هو هذا صحيح من نظر الى المعنى الحقها الحقيقة هم يقولون لا يحصل الانشغال به كما يشغل البيع
51:39هذا ليس بنهج المقصود انه انشغال والمقصود فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع لكن نصه سبحانه وتعالى البيع لانه والواقع والاكثر كثيرا ومثل هذا ما خرج على الغالب فلا مفهوم له. ثم في الحقيقة قد يقال
52:00ايضا هذا ليس من باب المفهوم بل من باب دلالة العموم والمعنى لان النهي عن البيع لما فيه من الانشغال ما فيه من انشغال وغيره في معناه ليكون من باب
52:19القياس في معنى الاصل بمعنى الاصل وقد يكون غيره ربما الانشغال بها اكثر لكم باب فحو الخطاب وهو ما يكون اولى او مفهوم الموافقة والمفهوم الاولوي الانسان عقد نكاحه بعد صلاة بعد نداء الجمعة
52:41الا يكون انشغال بالنكاح اشد تعلق قلبك ربما ينصرف عن الجمعة حينما يعقد النكاح ولهذا جاء في ان من محظورات الاحرام ولا ينكح من نظر في المعنى ربما يكون يقول اولى
53:01بعض انواع العقود الواقع ولهذا الاظهر والله اعلم هو المنع من كل ما يشغل عن الجمعة نعم هناك مسألة ايضا عارضة وان كانت ليست يعني متعلقة تعلقا تاما لكن تتعلق بالانشغال عن الجمعة. وهو السفر يوم الجمعة حكم السفر يوم الجمعة. هل يجوز او لا يجوز
53:29هي فيها اقوال عدة لكن الجمهور على الجواز اذا كان قبل الزوال منهم من قال اذا كان قبل وجوب الصلاة وهو صعود او يعني النداء لها النداء له وهذا وصى بانه حين
53:48ينادى لها فلا يجوز السفر بعد ذلك. لانه مأمور الصلاة. فيسعى لذكر الله اذا سافر كان مخالفا في هذا الامر الا حظرورة انسان اضطر فضلتنا احكامها ومعلوم ان الاعذار التي يعذر بها في الجماعة يعذر بها في الجمعة
54:11وان كانت الجمعة اشد في هذا الباب لكن ما دام مضطرا فله ذلك ولهذا يجوز وبعض اهل العلم منع السفر يوم الجمعة مطلقا اذا كان بعد الفجر قال لا يجوز السفر بعد الجمعة وهذا قول الشافعي والجماعة. والجمهور على الجواز ما لم يتضايق الوقت ومنهم من قال ما لم تزل الشمس
54:32اقرب والله اعلم هو الجواز ما لم تضيق الوقت او تضايق الوقت وعلم انه يدرك الجمعة في بلد اخر. انسان خرج من الرياض ويعلم انه سوف يدرك صلاة الجمعة في مكان قريب لا تفوته
54:53في هذه الحالة لا بأس انه حصل المقصود جاءت حديث النهي عن السهو والجمعة لكن لا يصح لا يصح. استدل من منع السفر حديث رواه الدارقطني في الافراد ان النبي حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه قال
55:10من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة الا يصحب في سفره ذاك الحديث ضعيف رويت ابن لهيعة لا يصح الخبر وثبت عن عمر باسناد صحيح خلاف ما جاء آآ عن
55:27من حديث ابن عمر لا يصح ثبت عن عبد الرزاق باسناد صحيح ان رجلا قال لولا ان اليوم هم الجمعة لسافرت عمر عليه هوة السفر قال له عمر ان الجمعة لا تحبس مسافرا ما لم يحن الزوال
55:50الم يحن الزواج وهذا وهذا الاثر ايضا دل يمكن يضم هذا دليل ممكن يضم لقول الجمهور في مسألة اخرى في مسألة وقت الجمعة. وان وقت الجمعة هو وقت الزوال خلافا للمذهب وادلته كثيرة لكن قصدي انه استفاد من هذه الفائدة
56:08دليل ان وقت الجمعة وقت الزوال وان هذا الثابت عن عمر في الموطأ رضي الله عنه وكذلك من هذا الاثر نعم احسن الله اليك الان الباعة في يوم الجمعة الاصل فيهم الجهل
56:23ورقة الدين وكونه يتذرع هو مع المشتري. في قضية انه سيصلي في مسجد اخر الا يكون من المصلحة واقامة الدين ان يمنعوا يا شيخ نعم هذا هو لكن قصدي لو انه يعني حصل هذا الشيء يعني في شيء عارض مثلا
56:42سالم يعني محتاج الى اشير على الشيء وهو هذا يعني اراد ان يبيع هذه السلعة. فيجوز بشرطه انه يصلي في مسجد اخر كذلك يعني ان هذا في الغالب لا يقع على انما شيء عار شيء
56:59يعني صور تقع فلا فلا يمكن يعني مثل هذا الشيء لو جرأ بعضهم قد يستمر وبعضهم قد يستمر احيانا والخطوة تقام ولا يبالي جهلا منهم بهذا الشيء وبعضهم مثل ما قلت انت ذكرت رقة في الدين وضعف
57:20وهذا قد يقع كثير من من يبيع المساويك ربما تجد المسألة قد يكون يتأخر بعض الناس يأتي لم يبيع المساويك ويكون المؤذن يؤذن وهذا يبيع على ظهر كلام يعني مذهب
57:36وقول المالكي لا يصح البيع لا يصح لكن لو قال يا لو انسان قال يا اخي ما يجوز قال ما يجوز انك تبيع ولدك تشتري عندهم طالب علم هو يبغى مسواك
57:52خذوا هدية خلاص وش تقولون اهداه هدية مثلا قال لا ابيعك اياها بلا ثمن طيب شو الفرق بينه وبين البيع ها يعني في المعنى يعني انه اذا كان العلة انه يشغله عن الصلاة وقف مع عند صاحب شيخنا اخذه سريعا
58:25اقول اخذه سريعا ما دام فيها هدية هو الان جالس لوك تمشي انت وياه يمكن مثلا يعني شفت صاحب مساويك مثلا يعني انت مثلا رأيت انسان يحمل مساويك الان لما سمع الاذان
58:43حمل مساويك صادفته وهو يمشي اشتريت منه يمشي وانت تسعى الى الجمعة انا ما ادري عن المسألة هذي لكن هل يقال هذا يعني يعني مثل انسان ماشي الى الجمعة قبل الاذان
59:00قد يكون صاحبك اللي تمشي معه صاحبك كي تمشي معه يتحدث معك وربما يكون صاحب تجارة مثلا في مشاويك او في طيبة وعطر وباعك وانت تمجد اياه مثلا مشاويك او عطر وانت تمشون سوا ما ما تأخرتوا عن
59:21الجمعة الجمعة هل نقول يجوز لانه فات المحظور وهو انشغال انت تبيعوا تشتروا وانت تمشي هذي مسألة تحتاج لعلك تراجعها ان شاء الله واحد الاخوان يراجعها انا ما ادري عنها ها
59:40لا هذي لابد من النظر فيها انا انا مع انا ما عندي فيها تحرير حقيقة لاني ما ادري عنها ولا ادري عن كلام اهل العلم فيها هل يقال مثلا انها
59:51يعني اه من نظر الى المعنى وهو للانشغال لا يفوت الان لا يفوت الانشغال يجوز من قال لا نجري يعني الحكم على عمومه وهذه مسألة السابعة السابعة وان كانت تخرج الوجه فهي داخلة من حيث الجملة في مسمى البيع. ولو لم يكن الا انشغال قلبه
1:00:17للبيع وهو مأمور بسعي القلب فيسع لذكر الله وانشغاله بالبيع والشراء وان كان يسعى بقدمه فهو مشغول بروحه وبدنه. وهذا يصرفه عن نوع من الحضور مثلا وان كان حاضرا لكن
1:00:30انه منشغل من حيث الجملة يعني هذا محتمل الله اعلم هذا صحيح وذروا البيع نعم يعني من منع قال اية واضحة صريحة في ولهذا بعظهم خصص اهل البيع لم يدخل فيها عقود الهبات
1:00:56مثلا بعضهم مثل مسألتي تقدمت لو وهب له هذا الشيء قال اهب لك هذا الشيء مثلا انا ما بعتك انا اهب لك هذا الشيء بل هو يمكن ظاهر قول الجمهور
1:01:13ولهذا خصصوه تخصيصا ضيقا فاخرجوا بعض انواع العقود التي هي في معنى البيع. لكن ما خرج عن معنى البيع تماما ولا عوظ فيه هذا يتقدم البحث فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى
1:01:32ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته هذا الطويل هذا لعل نكتفي عنده
1:01:53اللي يتيسر منه يقول رحمه الله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا عطف على على ما تقدم وهو ذكر عدم صحة البيع في مسائل ومن ذلك انه لا يصح بيع العصير
1:02:19ممن يتخذه خمرا لان المقاصد لها لان الوسائل لاحكام المقاصد والقصود في العقود معتبرة وهذه المسألة فيها خلاف الجمهور على المنع ومنهم من قال الكراهة ومنهم من قال يجوز وهو قول عند الشافعي رحمة الله عليهم
1:02:43قالوا لانه بيع لشيء حلال هذا مروي عن الثوري رحمه الله الله عليهم يرون الى ظاهر العقد ولا ينظرون الى المقناص لكن الصواب النظر الى المقاصد ان القصور في العقود معتبرة هذا آآ فيه كلام لاهل العلم
1:03:06وذكر ادلة واضحة بينة يكاد يقطع بها في بعض المسائل. ومن ذلك من يبيع عصيرا ممن يتخذه خمرا هذا لا شك كانك بعته خمرا في الحقيقة. كانك بعته الخمر ما الفرق بين انك تبيعه
1:03:27يبيعه عصير او عنب انت تعلم انه يتخذه خمرا بل قد يكون في الحقيقة نوع من التحايل يعني قد يكون بعضهم يبيع الخمر لكن يحتال فلا يبيع الخمر يبيع العنب للتخمر او الفاكهة يتخذ منها خمر
1:03:48او العاصي يتخذ منه خمر يكون احتيال. يكون اشد لباب التحريم. لكن هذه المفروض المسألة مفروضة اذا كان هو يبيع في هذا الطعام الحلال. لكن حينما تعلم انه يتخذ خمرا
1:04:02وسائل الاحكام ثم الوسائل اقسام ليس الوسائل مفظية افظاعا مباشرا الإفضاء المباشر او الإفضاء الذي في الغالب لا يتخلف كذلك اذا كنت تعلم هل يشترط اه العلم او يكفي الظن
1:04:22ذهب كثير من العلم الى انه يشترط العلم. اما اذا كان يظن يعني يغلب على ظنه ثمانين في المئة سبعين في المئة لكن ما يقطع مئة في المئة الصواب انه اذا غلب على ظنه فانه حكمه حكم العلم. وهذا امر معتبر والظن معتبر في مسائل كثيرة. في الصلاة في الحج في الصوم في مسائل كثيرة
1:04:45الزكاة وغيرها يعتبر فاذا كان معترف باب العبادات فكذلك ايضا في هذا الباب وان كان العبادات اوسع لكن هذا يتعلق بمفاسد والتظييق فيها والتشديد فيها امر مطلوب وجاء الشرع بالتشديد في هذا الباب
1:05:04لهذا اذا علم انه يبيع يتخذه خمرا لا يجوز الدالة على هذا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والنبي عليه لعن اكل الربا وموكله وكاتب وشهيده. الاكل
1:05:24والموكل ومع ذلك الكاتب الذي لا يأكله ملعون من الكاتب والشأن ثبت في حديث ابن عمر عند احمد وابي داود في حديث انس عند الترمذي وحديث ابن عباس عند احمد
1:05:38وطرق اخرى الحديث له طرق والفاظ ان النبي لعن في الخمر عشرا وفي لفظ لعن الله في الخمر عشرة بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه واكلها وموكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وساقيها
1:06:00مستقيها يعني شاربها كلهم ملعونون على لسان رسول الله وسلم مع ان الذي يشرب واحد معاشرة قبل ذلك الذي سعى في يعني في عصرها والذي سعى في حملها والذي سعى
1:06:23في اسقائها المقصود انهم كلهم لعنوا لانه يؤول الى شربها تقدم ايضا في باب الربا كذلك ايضا الذي باعها هو الذي كان سببا لحصول هؤلاء وهو ما يتعلق في عصرها
1:06:49وسقيها وحملها الى اخر الحديث اذا كان الصواب انه يحرم ذلك وانه لا يجوز والوسائل الاحكام المقاصد ورد حديث ضعيف ذكره صاحب البلوغ من باع العنب ايام القطاة ممن يتخذه خمرا
1:07:10وقد تقحم النار على بصيرة ولا حاجة الى هذا الحديث لا يصح اسناد الساقط لكن العبرة على عموم الادلة والمعنى في الكتاب والسنة والمعنى قاعدة العظيمة لوسائل الاحكام المقاصد ثم يبعد ان الشارع
1:07:31تحرم شيئا ثم يفتح ابوابه. هذا بعيد وليس من الحكمة يقال ان الخمر حلال. لكن يجوز ان تبيعها ممن يعتصرها هل يصح هذا هذا لا يمكن بل في سياسات الناس في الدنيا
1:07:50الملك والرئاسة بل في سياسة الرجل مع اولاده لا يمكن ان يمنع شيئا ثم بعد ذلك يفتح الابواب لاهله واولاده او مثلا في الرئاسة والملك يفتح للناس الابواب في الوصول الى هذا الامر الذي منعه. بل هو
1:08:09يجتهد في سد الابواب المفظية لهذا الامر ان هذا من الحكمة من تمام احكام هذا الامر الشرع اعظم والحكمة فيه اكبر هذا لا شك بين واضح من جهة علوم الادلة عم المعنى
1:08:31والمخالفة وان القول بغيره مخالف لمقاصد الشريعة وهل هذا الا جمود تنبو عن الشريعة بل يشبه في الحقيقة بعض اقوال الظاهرية اليابسة التي لا تمت الى الشريعة بصلة حينما يعني يحرمنا شيئا
1:08:54ويجيزون ما هو اقبح واشد منه من قال هذا القول هو مأجور اجتهد وظنها ان هذا هو دين الله الكلام في الواقع الدليل في مثل هذه المسائل. كان الصواب ان هذا لا يجوز
1:09:13بيع عصير من يتخذ خمرا ولا سلاح في فتنة. الفتنة ما هي الفتنة حينما يكون القتال بين اهل الاسلام فتنة لان الفتن تذهب معها البركات واذا حصل القتال قتال الفتنة
1:09:33ارتفع قتال الحق قتال المشركين ولهذا ترى حينما يكثر القتال بين اهل الاسلام يضعف الجهاد وليكاد يذهب يذهب ولا يمكن هنيئا يقع هذا وهذا للتفرق والاختلاف ولهذا لا يجوز كذلك بيع السلاح فيما هو فيما هو في معناه
1:10:03قطاع الطرق وكذلك للبغاة. المقصود لكل من يكون اخذه للسلاح عشان السلاح يترتب فيه ظرر بيع العصير جاهز الاصل. بيع السلاح جائز لكن اذا ترتب عليه ضرر ومفاسد فانه لا يجوز. قال ولا سلاح
1:10:27في فتنة ولا عبد مسلم القراءة بالتنوين هنا على القطع وبعضهم قال بالاضافة ولا عبدي مسلم. وهذا احسن في الحقيقة ولا عبد مسلم. لانك اذا قلت عبد مسلم يكون خاص
1:10:52بالرقيق المسلم لكن اذا قلت ولا عبدي مسلم يشمل الرقيق الكافر والرقيق المسلم هذا احسن المسلم واضح ان المسلم لا يجوز ان يباع لكافر الا بشرط كما سيأتي علي كافر
1:11:11لانه لا يجوز علو كان سن الإسلامية ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ولا يجوز يعني المسلم لا يجوز له ان يعمل خادما الكافر ليش اجير؟ لا خادم يعني يزيل الاذى
1:11:31يعني يعمل اجيرا خادما لان هذا فيه اذلال المسلم بخلاف ان يعمل اجير يعمل عند اجير هذا لا بأس بعد علي رضي الله عنه هاجر نفسه اذا كان اليهودي سبع عشرة تمرة يمتحن من البئر
1:11:45رضي الله عنه واخرج سبعة عشر تمرة انما كونه يخدم. فكيف اقراره مالكا له هذا لا شك لا يجوز اذا كان اما اذا كان الرقيق كافر مسلم عنده رقيق كافر
1:12:05الاظهر انه لا يجوز ان تبيعه لكافر لماذا؟ لان الرقيق الكافر عند المسلم سبب لاسلامه. والمقصود من الرق هو ان ينكسر الكافر وان تذهب عنفوانه وكبرياؤه ويرى اهل الاسلام فيكون سببا لدخوله في الاسلام. سبب لدخوله
1:12:26الاسلام هذا من اعظم اسباب الدخول الاسلام لكن حينما يباع الكافر العبد الكافر عبد الرقيق الذي يملك موسى يبيع لكافر يكون سببا في البقاء على كفره. بل فتنته تقدم انه لا يباع السلاح فتنة. ومن اعظم الفتنة
1:12:46ان ان يباع ان يباع الكافر لكافر. لانه قد يكون هذا العبد الكافر لا لا واحب اهل الاسلام ربما يكون قريبا من الدخول في الاسلام. لانه جالسهم وخالطهم فاذا ملكه كافر فتنه
1:13:05عن دينه ولهذا لا يقر ايضا ملك للكافر المسلم لما تقدم من انه لا يكون له عليه سبيل ولا اذلال له بالرق كذلك ايضا سبب لفتنته. اذا كان سيدا له
1:13:21قد يفتنه عن دينه ويحصل عكس المقصود من مشروعية الرق وهو دخول الكاهن للاسلام وجاءت جاءت الشريعة بالطرق الكثيرة في بيان العتق والحث على العتق وفضل العتق لانه ليس مقصودا لذاته لغيره
1:13:41ولهذا كان يعني عن هذه القير احسن وانا عبدي مسلم لكن بشرط اذا لم يعتق عليه اذا عتق عليه لا بأس هذي مسألة اخرى وهو انه من ملك ذا رحم عتق عليه
1:13:56اذا ما اذا اشترى الانسان ابنه اشترى اباه الاصول والفروع هذا يعتق يعني لو ان انسان اشترى وجد اباه او ابنه او بنته او امه يباع فاشتراه بمجرد الشراء ايش يحصل
1:14:13العتق يعني لا يثبت عليه الرق ان قيل يثبت ربما لحظة وربما لا يثبت لانه بمجرد الشراء يعتق اختني فيما سوى ذلك لكن اذا لم يعتق عليه وهذا حليب في ولاية حديث سامر رضي الله عنه له شواهد في هذا الباب. اما اذا كان
1:14:32العبد المسلم هذا مثلا الذي باعه كان ابنا له او والدا له مثلا او والدة له او بنتا له فانه يعتق عليه فلا بأس وهذا هو الصواب انه لا يجوز
1:14:51يعني في هذه الصورة واضح لكن في الصورة الاولى اذا لم يكن يعتق عليه الجمهور عنه لا يجوز. ذهب ابو حنيفة الى انه يجوز ان يباع المسلم الكافر قال يجبر عليه. لكن الصواب انه لا يجوز لما تقدم
1:15:08ولهذا قال كما اذا لم يعتق عليه. وان اسلم في يده هذه مسألة اخرى اذا كان هذا الكافر لديه مملوك كافر ولا مسلم يا كافر فاسلم هذا المملوك الكافر اسلم
1:15:32طيب وملكه كافر ما دام ملكه كافر صح ملك ملكه لكن ويجوز في الاستدامة لا يجوز في الابتداء. لكن ابتداء ما يجوز ان يملك ماذا؟ المسلم. لكنه اسلم هذا المملوك
1:15:48الكعبة وهو في يد وهو مملوك لكاذب يقولون اجبر على ازالة ملكه يجبر سلطة اهل الاسلام او امكن ذلك بطريق مثلا يجبرني ما تقدم لانه لا يجوز اقرار الكافر على ملكه لمسلم
1:16:13ولو لم يكن في ذلك الا فتنته عن دينه ولا تكفي مكاتبته. لو قال انا اكاتبه يعني اشتريه من نفسه. يقول وكانت معلومة وقال انا اكاتبك قال لا لان المكاتبة لا يحصل بها المقصود
1:16:37لا يزال مالكا له. ثم ربما المملوك يعجز عن الوفاء بالاقسام فيرجع في الرق ولهذا يجبر على اجازة ملكه ولا تكفي المكاتبة لفوات المعنى المقصود من عدم جواز استرقاق الاستغفار كافر للمسلم او شراء
1:17:05الكافر للعبد المسلم واذا كان على الرواية على القراءة المتقدمة انه لا يجوز ايضا يباع عبد المسلم كافر من باب اولى هذه الصورة والله اعلم نقف على وان جمع بين بيع وكتابة
1:17:26هم يقولون مسافر لا جمعة عليه لكن على قول الاخر تجب الجمعة المسافر اذا كان ما عليه ظرر تجب عليه. فاذا قلت تجب عليهم الجمعة لا يجوز ذلك لكن اذا كان
1:17:53يعني هم في البلد يريد ان السفر هيا للسفر ونودي للصلاة هو يريد يأخذ حاجة على طريقة مثلا نحو ذلك جاهز لانه ينقل وجوب الجمعة عليه على الصحيح انه حينما يعرض له حاجة يجوز له ذلك. لان المقصود من رخص السفر هو التيسير عليه
1:18:16اذا شدد عليه في هذا الباب ما حصل المقصود نعم اما حديث الجمعة فلا يصح الحديث لا يصح مقصودهم يقولون ان المسافر قسمة يعني المسافر الذي يعني الجمعة تجب عليه ولا
1:18:41اه يعني يكمل بالعدد يعني لو انسان مقيم في بلد اربعة ايام فاكثر على المعنى يقوله الجمهور هذي وجبت عليه ولانه يجب عليه اتمام الصلاة لكن الرسول عن المذهب وغيره اذا كان
1:18:55مسافر ليومين وثلاثة وعلى قول الصحيح انهم مسافرون وطالت المدة على القول الاظهر ايضا انها تجب عليه لا دليل على القول بانه فرق بين المسافرون وهناك دليل في الحقيقة اذا ندم صلى يوم الجمعة ما الدليل على اخراج ومعلوم ان هذه الاية نزلات المدين ومعلوم ان الناس يقدمون للمدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
1:19:24تأتي الوفود والنبي يقول من سمع نداء فلا صلاة له لو قيل انها تجب على المقيم دون مسافر اخراج للنص عن عموم عمومة او اطلاقه يشمل كل من سمع النداء والنبي ما استثنى عليه
1:19:43والله سبحانه وتعالى لم يستثني ثم لا ينبغي لانسان يكون في البلد يقول لا تجب عليه الجمعة لا تجب علي الجماعة الا انه يخفف عن المسافر في باب الجمعة ما لا يخفف
1:19:56عن غيره ليس هنالك انه تجب عليك وجوبها على المستقلة يراعى في امره بان رخص السفر المقصود هو مراعاة المسافر. ويترتب على ظرر عليه فيها الضرر يزال الحديث حول بيع العبد المسلم للكافر
1:20:20هيج سؤالا حول مقطع انتشر بالامس لمذيع هداه الله كان يقابل كبير القساوسة في مصر ويقول نحن مشتاقون لزيارتك للمملكة ويثني عليه ونحن بالاشواق لزيارتك فما توجيهكم حول مثل هذا الامر الذي
1:20:42يعني انتشر بين الناس بالامس. وتمعظ الناس من هذا المقطع يعني يعني يدعوه الى اي نعم يقول يعني نحن في انتظار زيارتكم مشتاقون لزيارتكم. كان يدعو رجل من اهل كبار اهل العلم هذي مصيبة ذي هذي
1:21:05هذه مصيبة يخشى على صاحبها في الحقيقة حينما لان هؤلاء نعرف ان القساوسة والنصارى يعملون للتنصير والدعوة الى دينهم هم يعملون هذا ان ينغر بهم اهل الاسلام يحسنون الظن بهم ويظهر هذا امام الناس ويسمع من الناس هذا من اعظم التغرير يعم الناس خاصة من يحسن الظن بهذا المتكلم
1:21:38الذي هو يعني في يعني رجل من اهل الاسلام ربما يكون مثلا معروف عند كثير من الناس فيحسنون به الظن فيرونه يبجل هذا النصراني و يجله ويكرمه والشريعة جاءت في هذا الباب بالتشديد
1:22:01تشديد عظيم ما يتعلق عموم الكفار لكن ما الاحسان الواجب هو ان تكون فرصة لهذا الرجل وامثاله بدعوته للاسلام ببيان محاسن الاسلام. لكن حينما يدعى مثلا ويقال نحن في كذا ونحن كذا فانه مما يقوي اعداء الاسلام ويقوي هذا القسيس وهذا
1:22:24بالتمسك بدينه ويوقعه في الشك وسوء الظن باهل الاسلام لانه يقول لاهله ويقول لاصحابه انظروا الى هذا وامثاله كيف يعني بلسان الحال وان لم يكن المقال كيف يجلوننا ويبجلوننا ويحسننا الظن فينا هذا لا يكون الا عن نقص في دينهم فيكون في
1:22:48فتنة لهم هم في دينهم وفتنة لكثير من اهل الاسلام ممن يسمع مثل هذا الكلام ولهذا تجد الشريعة منعت موافقة اليهود والنصارى في اعيادهم والتهنئة لهم باعيادهم لان التهنئة لهم والترحيب بهم والاخبار عن هذا الشيء بالاشتياق
1:23:17مما يقوي تمسكهم بدينهم مما يحصل به الفتنة والذي يحسن الظن بهم يقول نحن كذا ونحن كذا. اه يعني كما تقدم يحصل بذلك فتنة لاهل الاسلام بل لسان الحال على انكم على صواب
1:23:39وانه يستضاء بكم وان دخوله في نادي الاسلام فيه خير وبركة ولا يستغنى عنكم ونحن لكم بكذا. هذه فتنة عظيمة والعياذ بالله اذا كان ما يتعلق باعيادهم العارضة الشارع منع ذلك وشدد
1:23:58لذلك خشية الفتنة لاهل الاسلام والفتنة للنصارى لان هؤلاء القساوسة يعلمون ان ما هم عليه باطل يدركون يكونوا يعلمون ذلك. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا هم يعلمون ذلك لماذا؟ لان في كتبهم
1:24:20امر الاسلام ونبي الاسلام عندهم في كتبهم من العبارات غير المحرفة يعلمون ذلك ويدركون ذلك وهم يعلمون ذلك. هم اهل علم في هذا الباب. فاذا جاء مثلا رجل من الاسلام يقول لهم مثل هذه العبارات لتحسين الظن بهم
1:24:40نحن يعني كأن يتكلم باهل باسم اهل الاسلام هذا باطل هذا لا يجوز كيف يتكلم باسمه الاسلام؟ يدعى مثلا الى بلاد المسلمين هذا امر باطل ولا يجوز وينبغي البيان هذا الشيء وان يحذر من هذا وامثاله
1:25:00الذي سبب الفتنة لهؤلاء القوم اه في ايضا اعطاء فرصة في نشر دينهم الباطل ثم هذا الكلام يسمعه اناس ممن هم على دينه يقولون هؤلاء هؤلاء المسلمون يدعوننا يريدون منا ان نأتي اليهم
1:25:25وهذا لا يكون الا ونحن على حق لهذا الواجب على من من الله عليه مثلا ويسر الله ان يلتقي بأمثال هؤلاء يكون عنده نية صادقة في بيان الاسلام النبي عليه الصلاة نهى عن عمر رضي الله عنه
1:25:41لما رأى معه صحف ورقات يعني من التوراة. قال امتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وهو عمر رضي الله عنه يقول لكن حينما يكون الامر اشد وابلغ بمعنى انه يسترشد بهم
1:26:03اه يعني بيسألوا الحال كانه يستضاء بهم هذي فتنة عظيمة وبلاء عظيم يخشى على من وقع في ذلك من شر وفساد ونعوذ بالله من هذه الحال. لكن نسأل الله الهداية
1:26:18والرشاد لمن وقع في هذا وان يناصح وان يبين له طريق الحق والصواب وان هذه كلمة هذه كلمة عظيمة. وان الانسان ليتكلم بالكلمة لا يظن ان تبلغ ما بلغت النبي عليه السلام يقول في الكلمة التي قد تكون في شخص او كلمة عابرة يقول انه يهوي به في جهنم سبعين خريفا
1:26:46فكيف مثل هذه الكلمة التي هذه الكلمات التي تصدر من كلام الناس تكون سبب في تحسين الظن بدينه بالدين الباطن المنافذ لادلة واجماع المسلمين نصوص الكتاب والسنة هذا شك امر خطير فنعوذ بالله
1:27:06من حال تؤول لمثل هذه الحال ونسأل سبحانه وتعالى الهداية والرشاد لموقع في مثل هذا المنه وكرمه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.