استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:04بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والتسعون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى. رحمه الله. يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ
0:22شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. وغفر له ولوالديه وللمسلمين اجمعين. ينعقد هذا المجلس في جامع الهداب بمدينة الرياظ ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر صفر لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة
0:42قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك باب الفوات والاحصار من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي ان لم يكن اشترط. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
1:07اما بعد فيقول الامام الحجاوي رحمه الله الفوات والاحصان هذان حكمان يتعلقان من نسك اما الفوات والاحسان فيتعلق بالحج والعمرة اما الاحصار فيتعلق بالعمرة وحدها لان الفوات لا يتصور في العمرة
1:32وذلك انه لا وقت لها فلا تفوت انما الذي يفوت الحج لان له وقتا محددا اما الاحصاء فهو لهما جميعا بل نزلت الاية في قصة الحديبية في الاحصاء قلت على واتموا الحج والعمرة لها فان حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى
2:00من كان منكم مريضا او بهذا المي رأسه فدية من صيام او صدقة نسك فاذا امنتم فمن تمتع بعمرته الحج الا قوله في اول في هذه الاية ذكر فيها الاحسان في
2:17قصة الحديبية بالعمرة والفوات بمعنى ان يطلع الفجر من ليلة النحر قبل ان يقف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر وبهذا يتم فوات الحج وتترتب احكام الفوات عليه على الخلاف
2:41في بعض احكامه باب الفوات والاحسان والاحصار مصدر احصره هذا من الاحصاء والحصر معنى المنع وهو يطلق على الحصر آآ المنع بسبب المرض او المنع بسبب العدو ووقع الخلاف في هذا
3:16قيل ان الاحسان يكون بالمرظ والحصر يكون بالعدو ظاهر السنة يدل على انه يقع بالمرض والقرآن دل على انه يقع بالعدو ونزل ذلك القرآن والمعنى يدل على ذلك وهذا سيأتي الاشارة اليه
3:42في كلام في كلام يصنف رحمه الله عن الخلاف في المسألة هذي هل يحصل الاحصار المرض ونحوه نفاد النفقة وظلال الطريق ونحو ذلك مما ليس من احصار عدو والطاع طريق
4:04او سواق او من المشركين وهذه احكام يترتب على منع من دخل في النسك يقول من فاته الوقوف الوقوف بعرفة لان الحج عرفة ومن فاته الوقوف فاته الحج ولهذا قال فاته الحج. الحج عرفة
4:32ايضا رواه الاربعة وحديث صحيح من اعظم ايضا احاديث المناسك ايضا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه. وقضى تفثه واذا فاتوا الوقوف فاته الوقوف بعرفة
4:52وطلع الفجر من ليلة النحر فلا حج له لكن يختلف الحكم بالاثم ان كان عمته اثم وان كان لم يتعمد فهو معذور وتحلل بعمرة ما قال تحلل بطواف وسعي تحلل
5:14لعمرة لان هذه المسألة فيها خلاف من العلم ان يتحلل بطواف وسعي وحلاق او تقصير وهذا هو قول مالك والشافعي وهو التحلل بطواف وسعي والمعنى انه يطوف ويسعى لاجل ان يتحلل
5:34مجرد فسخ هذا النسك النسك اه بطواف وسعي ولا يكون تحلله بالطواه والسعي والحلاق والتقصير لا يكون عمرة فلا تجزئه عن عمرة الاسلام ان كان لم يعتمر واذا قيل انه له ان يبقى
5:59على الحج يبقى على نسكه بمعنى انه لو وسعى بمعنى انه لو اراد ان يبقى على النسك لو اراد ان يبقى على النسك هل له ذلك اما المسألة المتعلقة بالتحلل فهذه يخرج من النسك. هذا يخرج من النسك
6:29هذا يخرج منه لكن اردت مسألة اخرى غير هذا وهي مسألة البقاء على النسك لو انه اراد ان يبقى على نسكه هل له ذلك الى العام القادم. بعضهم يقال له ذلك ومن قال ليس له ذلك
6:46لانه يكون احرم بالحج في غير وقته لكن المسألة هذه وهي مسألة التحلل بعمرة. المذهب انه يتحلل بطواف وسعي. ويكون عمرة بمعنى انه اذا لم يكن اعتمر عن عمرة الاسلام وكذلك فضلها فضل العمرة
7:06واحكام واحكام العمرة هذا هو الاظهر هذا هو الاظهر بمعنى انه يتحلل لانه محتاج الى التحلل ولو ان انسان اراد ان يتحلل من حجه بعمرة ليس للضرورة بل لانه افضل. جزاك الله خير
7:34ولو انسان احرم بالحج مفردا او بالحج يحرم بالحج مفردا قيل له لماذا لا تتحلل بطواف وسعي وتقلبه عمرة يحصل لك عمرة ضرورة يحصل له عمر. فاذا كان هذا في هذا الموضع
7:55الذي ليس مضطرا اليه ففي حال الخروج من النسك بعد فواته لان بقائه في احرامه ظرر فجاء الشارع بالتيسير في هذا الامر وهو خروجه من هذا النسك وهو الحج الذي فاته
8:15فمن باب اولى ان يجوز ان يتحلل بطواف وسعي ويكون عمرة تكون عمرة تامة كما تقدم لكن مذهب مالك والشافعي انه يتحلل لان المقصود هو الخروج من هذا النسك خروج من هذا النسك لكن ما ذكر المصنف هو
8:35الاظهر ويقضي يعني من فاته الحج فانه يقضي. وهذه المسألة على ثلاثة اقوال قيل يقضي مطلقا وهو قول الجمهور سواء كان حجا ارض او تطوع يقضي مطلقا لانه فاته الحج
9:05اما اذا كان هذه حجة حجة الاسلام هذا واضح لا اشكال انه تجب عليه لا لانه فاتت لانه يجب عليه ذلك. لكن كلام هل وجوبها لاجل الفوات اما اذا كان لم يحج حجة الاسلام
9:21وجوبها في الحقيقة آآ وجوب القضاء لانها واجبة في الذمة وهو قد دخل فيها لكن لم يتيسر له او فاته الحج فيجب عليه بالوجوب الاول الشارع لكن ان كانت عمرة تطوعي حج تطوع
9:40الجمهور على انه يجب عليه ذلك استدلوا بادلة منها ما رواه الدارقطني عن ابن عباس انه عليه من فاته الحج تحلل او يعني خرج منه الحديث تحلل منه وسعى ثم قضى عاما قابلا. هذا الحديث لو صح
10:09لكان فصله لكن الحديث لا يصح. حديث لا يصح ولو ثبت فان المراد القضاء هنا ما وجب باصل الشرع الدليل الثاني هذه مسألة انه دخل في الحج واذا دخل في الحج وجب عليه يتمه
10:31قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله هذا خاص بالحج والعمرة من دخل فيهما فانه يجب عليه ان يتمهما ولا يخرج منهما الا بتمام افعالهما او بالاحصار او بالشرط وحدة من هذه الامور الثلاثة
10:54وليس هناك واحد منها يجب عليه ان يتمه. واتموا الحج والعمرة لله ولان الدخول في الحج بمثابة النذر الاقوى من النذر اقوى من النذر ولذا لا يخرج منه برفظه لو رفظ
11:13الحج يؤثر رفظه يبقى على النسك لو رفضه ولبس ثيابه وتطيب فعل سائر محظورات ما يخرج من النسك يبقى في النسك بقوته وقالوا كذلك اذا كان آآ يلزم بالدخول فيه
11:36فاذا فات لابد ان يقضي لانه لم يؤدي ما وجب وجاء ايضا عن بعض الصحابة عن عمر رضي الله عنه في الموطأ من طريقين او من طريق واحد في الحقيقة من ولاية سليمان بن يسار انه امر
11:59انه امر ابا ايوب وهبار ابن اسود لما فاتهما الحج ان يقضي لكنهما منقطعان بيد سليمان باليسار ولم يدرك هذه الواقعة يعني كالقصة الواحدة لانها تعود الى سليمان بيسار هلالي رحمه الله
12:22هذا هو اظهر الادلة في هذه المسألة والقول الثاني المقابلة انه لا يجب القضاء مطلقا. اذا كان نفلا وهذا اختاره رحمه الله في المقنع وقال ان الحج لا يجب الا مرة واحدة
12:40لو قيل يجب الحج لوجب مرة او مرتين وثلاث مرؤوها واكثر والنبي عليه يقول حج مرة يدخل في جميع الصور جميع الصور الدالة على الصور انا امي التي ذكروا مثل فوات مثل الفوات وكذلك ايضا كما سيأتي المسألة المحصر من قال انه يقضي ايضا وان كان هذا القول اضعف في باب الاحصار
13:11منه في باب الفوات والقول الثالث هذه المسألة التوسع فرق بين من فاته الحج بعذر او بتفريط ومن فاته الحج بغير تفريط فان فات الحج بتفريط منه يمكن اه يعني هو هو احرم بالحج. ثم توانى
13:38حتى فات الحج هذا مفرط يلزمه القضاء وان كان بغير تفريط منه مثل ان يكون فواتا مطلقا بمعنى اجتهد في الحج وتحصيل الحج لكن آآ يعني حصل له اشبه ما يكون
14:03بالحصر مع الفوات معنى انه عاقه الطريق مما ظل الطريق او حصل هناك الطريق وذل زحام او نحو ذلك ثم تيسر له يسر له يعني الطريق لكنه مع اجتهاده قبل فوات الحج
14:28وسعيه لتحصيل الحج مات قبل ان يصل الى عرفة قبل طلوع الفجر قد يكون مع عدم عائق اجتهد يعني يعني ما علم ان الليلة مثلا ان هذا اليوم يوم عرفة
14:51فلما علم بادر كان احرامه متأخرا ظن انه يلحق ثم اه فاته الحج او اخطأ بالتوقيت مثلا التوقيت وان الفجر بقي عليه وقت طويل وهو مجتهد وصل عرفة اذا الفجر قد طلع
15:19او ظن مثلا وان كان هذا بعيد ان هذه الليلة ليلة عرفات ثم تبين انها ان نعرف ان هذه اللي هي ليلة العيد ونحو ذلك المقصود انه اذا كان بغير تفريط منه
15:36قيل لا يلزمه قضاء الحج وهذا يمكن يكون وسط في هذه المسألة لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. ويقوى ايضا بما ذكرها العلم ان الحج لا يجب الا مرة
15:56وان هذا اجتهد في الحج ولم يحصل منه تفريط ففاته الحج ولا شك لا يكون من فاته بثوان وتكاسل مثل من فاته مع الجد والاجتهاد الشريعة تفرق في هذه الاحكام في مسائل
16:19حتى في حقوق العباد فما كان من حقوق الله من باب اولى. في باب العواري الامانات فرق بين من اختلفت بتفريط ومن تلفت بغير تفريط هذا يظمن وهذا لا يظمن
16:37اذا كان هذا في حقوق العباد التي بنيت على التشاح المنافسة عدم المسامحة الشارع اقر ذلك وان له حق المطالبة وله لسان وسلطان يأخذ حقه ما كان من حقوق الله من باب اولى
17:00ان يعفى عنه في ذلك. وهذا لعله اقرب في هذه المسألة وانه يعني لا قضاء عليه لا قضاء عليه اذا كان على هذا الوجه قال رحمه الله من قال بهذا القول؟ نعم. التفريق هذا القول
17:29يعني هو هو الحقيقة هو يكون لا ادري يعني من قال الان لكن هو يكون قول من قال او بعض قول من قال انه لا قضاء عليه مطلقا مثل صاحب مثل المقنع قدم انه لا قضاء. فاذا كان لا قضاء عليه مطلقا فر اه في في حج التطوع
17:53ولو كان بتوان ونوع تفريط فما لم يكن تفريط من باب اولى واظن وانا ما رجعت كلامه لكن اذكره قديما ويراجع كلام العلامة بن جاسم رحمه الله في كتابه نور الظلام الظاهر نور الظلام
18:17في المناسك ها مفيد الانام نعم مفيد الانام اي نعم اظن اظن فيما يغلب على ظني انه اختر هذا القول لكن يراجع كلامنا بعيد العهد به ويقضي ويهدي ان لم يكن
18:44اشتروا اذا يترتب عليه امور. اولا وجوب القضاء وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور وجوب القضاء. والرواية والرواية الثانية عدم وجوب القضاء هذه الرواية الثانية في المذهب. وهي قول ابي حنيفة
19:04وهناك قوذان كما سبق فرق بين من فرط ومن لم يفرط وهذا في الحقيقة حتى مسألة يعني مسألة من فاته الحج وكان بغير تفريط قد يؤخذ من دلالة المحصر ايضا
19:24المحصن لا قضاء عليه عند الجمهور وهذا هو الصحيح ولماذا لا قظاء عليه لماذا نعم ليس من تفريط لهذا كان لا قضاء عليه والعلة فيه انه ممنوع انه ممنوع ولا حيلة له الا الصبر والنظر هل يمكنه لا يمكنه
19:51وربما يفوت الحج على المحصر ربما ربما يزول الاحصار ويفوت الحج ايضا نفس المحشر ربما يحصر مثلا يمنع على الخلاف كما سيأتي ان شاء الله سواء كان الحصر بمرض او بعدو
20:07ثم لو انه زال الاحصار قبل فوات الحج الحصار قبل فوات الحج في هذه الحالة عليه ان يذهب فلو انه فذهب فلم يتمكن حتى فات حتى طلع الفجر اول احصار واخر فوات
20:32هل عليه قضاء عليه قضاء؟ لا عليه. لا يمكن بعضهم يقول عليه القضاء ممن يقول لا قضاء محصر لكن يظهر والله اعلم لا قضاء عليه وان كان يعني فات الحج
20:51لانه احصي ومنع ثم سمح له وهو سار او كان مريض على القول الصحيح مثلا ثم قبل ان يتحلل عتق من مرضه اذا كنت حمد لله الان تعافيت بقوة لماذا لا اكمل النسك؟ احج
21:13بل انه في هذه الحال يلزمه ما دام انه عوفي قبل ذلك اوزال الحصر قبل ذلك يلزمه يلزموا بل يقولون انه لا يتحلل حتى يفوت او يدرك او يدرك واذا فات الحج
21:37بعد اجتهاده في ادراك الحج فلا قضاء عليه ويا وان كان في اول الامر محصر وفي اخره ال الى الفوات هذا ايضا يؤيد هذا المعنى وهو ان من فاته الحج
21:57غير تفريط منه لانه لا قضى عليه وخاصة ان المسألة في الحقيقة ليس فيها نص يعني القول بعدم وجوب القضاء متقول قوي يعني قول قوي ذلك انه دخل في نسك
22:16ليس بواجب عليه وهو يجب عليه لا يجوز لها الخروج منه فرط حتى فات يقال فيها انها لا تخرج الا بطواف وسعي او حلاق او تقسيم وبهذا يخرج من النسك
22:33هل يلزمه؟ سبق القول الذي يقول لا يلزمه مطلقا هذا قول قوي ولهذا رجح بعض اهل العلم هذا فاذا كان هذا القول له قوته من جهة ليس بالمسألة نص واضح الا من الا من قوله واتموا الحج والعمرة لله
22:53يقال اتم النسك الذي هو فيه لانه الان آآ في الحج لا يمكن الحج واتمام النسك يكون بالتحلل منه بطواف وسعي كونه يجب عليه القضاء يحتاج الى دليل بين. والنبي عليه الحج مرة فما زال هو تطوع
23:16يدخل جميع السور الصور وغيرها يدخل في بهذا الحديث او اطلاقه لكن القول اللي سبق قول وسط من جهة مراعاة ما جاء قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله وانه مثابة النذر والنذر لابد
23:38الاتيان به وانها وان ذاك واجب بالشرع وهذا واجب اوجبه على نفسه يجب عليه ان ان يأتي به فان لم لم يأت به لفواته فعليه ان يقضي يقول ويهدي ان لم يكن اشترى. الهدي
24:04الواجب في الحج هذا جاء عن الصحابة رضي الله عن عمر عن غيره من والهدي والهدي شاة مما يجزئ في الاضحية والهدي وظاهر قوله ويهدي ان الهدي في سنة القضاء
24:21اذا قيل يعني انه يقضي فان الهدي في سنة ماذا القضاء القضاء لكن اذا قيل انه لا قضاء عليه هل عليه هدي ها هذا في الحصان هم يقولون عليه الهدي
24:44عليه الهدي في سنة الفوات الفوات يقول عليه الهدي في سنة الجمهور يقولون عليه الهدي ويكون وجوب الهدي في سنة القضاء وهي السنة الاتية على القول بانه واجب على الفور
25:07ان لم يكن اشترط يقول ان كان قد اشترط في هذه الحالة لا شيء عليه لا شيء عليه يطوف ويسعى ويتحلل ولا شيء عليه وهذي ايضا تحتاج الى تحرير مسألة الاشتراط في هذا
25:26من اين دليل على هذه المسألة في مسألة الفوات والاشتراط الفوات ان لم يكن اشترى وذلك ان الفوات غير الحصى اشتراط يكون في الحصر لكن فوات هذا يعني يحتاج الى
25:46المسألة وهو الاشتراط وان يكون في هذه المسألة لانه اما ان يكون فرط او لم يكن فان كان فرط كيف يقال ان اشتراطه نافعا له اشتراطه نافئ ان اشتراطه نافع له
26:08هذا قد يؤيد ما سبق اذا كان مع التفريط اللي يخرج فعلى هذا يعني هذا موضع نظر هذا موضع نظر لكن ذكروا هذا وان كان قد اشترط فانه آآ يخرج
26:27يعني من هو ولا شيء عليه. مع ان سيأتي ايضا لم يكن اشترط مرة اخرى وهذا يعود الى الجميع الى ما سبق في حال الفوات وفي حال الاحصار نعم نعم هم يقولون علي هدي لما ثبت عن الصحابة
26:49ما جاء عن عمر رضي الله عنه لان عمر رضي الله عنه قال ذلك لابي لابي ايوب ولهبار الاسود ومنهم من صح هذه الاثار او صح عن عمر ستحتاج ايضا الى تحرير هذين الاثرين
27:04كل من يتكلم عن هذه المسألة يذكر هذه هذا الاثر عن عمر وجاء ايضا عن غيره جاء عن غيره فاذا كانها ثبت عن الصحابة فهو العمدة في هذا الباب خاصة انه قد اشتهر وانتشر ولم
27:17يعرف له مخالفة والحجة والعمدة فهو الحجة والعمدة في هذا الباب ومالك روى مالك رحمه الله باسناد صحيح اي نعم هذا هو لابي ايوب نعم والله الشافعيون هذا مالك روى الاثرين جميعا
27:43ابو مالك ارفع من الشافعي وهو صحيح الى سلمان بن يسار قصة ابي ايوب وقصة هبار ابن اسود قال رحمه الله ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل. نعم. يقول هذه مسألة اخرى وهي من صده
28:05هذي مسألة المنع وهو الشق الثاني من هذا الباب وهذا وتقدم ان الفوات هذا في الحج وحده اما الصد عن البيت فهذا للحج والعمرة وصده عدو عن البيت وهذا قول الجمهور يقولون
28:30ان الاحصار يكون بالعدو من المسلمين او من غير المسلمين في قطاع الطرق او من الكفار وذهب ابو حنيفة رحمه الله والرواية الاخرى عن احمد اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
28:50ان من عاقه عن الحج والعمرة اي عائق من عدو او مرض ذهب نفقة او ظلال طريق وبعضهم ايضا قال المرأة لو مات محرمها مثلا نحو ذلك وربما ايضا يدخل فيه
29:10من آآ اتفق مع انسان يحج معه لانه لا يستطيع ان يحج الا بمرافق قد يكون اشد وهو من جهة من جهة المعنى ابلغ من المرأة النشيطة ثم تستطيع الحج
29:28لكن محرمها لما يتعلق اخرى غير مسألة من آآ يعني فاته صاحبه او لم يتفق ان لقيه وهو لا يستطيع الحج وحده يا حجة وحده يترتب عليه ضرر فربما اشد عليه من المرض على القول به
29:53وهذا قول ابي حنيفة كما تقدم وهذا هو الاظهر والجمهور قالوا انه لا احصار الا احصار العدو هذا ثبت عن ابن عباس احصار الا احصار العدو وقالوا ان الاية في قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة فان احصرتم
30:13نزل في عمرة الحديبية يصد المشركين ايضا قالوا في قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمر حج ومقابل الامن الخوف والخوف لا يكون الا من العدو فيخرج
30:41المرض ونحو ذلك ايضا قالوا ان الله عز وجل ذكر بعد ذلك حكم المرض. فمن كان منكم مريضا او بألم من رأسه فدية من صيام صدقة او نسك قالوا انه ذكر حكم المرظ في الاية
30:56ولم يجعله محصرا فلهذا قالوا ان هذه تدل على ان المراد به احصار العدو من خالف منطوق الاية يدل على ان الاحصار احصار المرض لان هذا في اللغة الاحصار يقال احصره اي منعه المرض. وحصره الحصر يكون به العدو. منهم من جعلهما واحدا
31:22لكن اكثر ائمة اللغة ابو عبيد وابو عبيدة والكسائي اه جعلوا الاحصار من المرض والحصر من العدو ثم ايضا قالوا ان المعنى يقتضي ذلك لان من المنع والمرظ يمنع الانسان
31:50ثم قالوا انه قد يكون المرض احيانا اشد لان حصر العدو ربما يكون في حيلة لمقاتلته بدفعه الاحتيال عليه اما المرض لا حيلة له فيه يقعده فلا يستطيع ما كان لا حيلة له فيه
32:12من باب اولى ان يجوز له التحلل منه يستدل ايضا بما ثبت في السنة من حديث الحجاج ابن عامر الانصاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى. رواه الخمس وهو حديث جيد
32:37فبلغ بلغ ابا هريرة وابن عباس حديث الحجاج ابن عمر فقال صدق صدقاهم في روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايضا يبين ان ابن عباس انه قال ذلك قبل ان يعلم بالاثر
33:00او نسي الحديث او تأوله لانه جاء عنه لا حصيلة حصل عدو والقاعدة ان العبرة فيما روى لا بما رأى رأى وقد آآ قال ابن حزم رد عليهم في قول ابن عباس هذا الشيء
33:22رجعت كلامي في المحلى هو اه يعني انكر هذا وقال العبرة بما روى له رأى رحمه الله يعني هو رحمه الله وله عبارة يعني نقلتها فيها شيء من يقول رحمه الله
33:47ابن عباس ان على المحصن القضاء قال فان التوهين يقول ابن حزم رحمه الله فان التوهين فيما روى لا اهين بما روى لا فان التوهين بما روى لما روي عنه مما يخالف ما روى
34:13اولى من توهين ما روى بما روي عنه من خلافه لما روى لان الطاعة علينا انما هي لما روى لا لما رأى برأيه ربما المحلي بعض الناس لكن يعني هذا مما يسوق هو يسوقه رحمه الله
34:42هذا الكلام مباشرة بلا يعني تحضير او نحو ذلك انما يجعل لسانه ويدل على السعة وقوته النظر والذكاء وان كان مثل هذه العبارة نوع من عند البلاغيين نوع من نقص البلاغة والتكرار التكرار
35:02لكن هو رحمه الله ان يذكرها كقاعدة. يقول فان التوهين بما روى والحديث لما روي عنه ها مما يخالف ما روى ما يخالف مروة اولى من توهين ما روى بما روي عنه. يعني من رأيه
35:26من خلافه لما روى خلاف لما روى لان الطاعة علينا انما هي لماذا؟ لما روى لا لما رأى برأيه لا لما رأى برأيه وهذا من لا شك معنى صحيح وهي مختصرة عندهم العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بما روى لا بما
35:47وهذه القاعدة الجمهور خلافا للاحناف رحمة الله عليهم ولان رأيه قد يكون باجتهاد نظر ظن ان الحديث مثلا مؤول او نسي الحديث ونحو ذلك من اسباب التي يأتي عنه نقل خلاف ما روى
36:16هذه المسألة وهي مسألة مسألة من صده عدو عن البيت اهداك ما تقدم ثم محل هذا قول الجمهور سبق الادلة في هذا وقول من خالفهم الاقوى ما تقدم ثم هذا هو الذي يوافق
36:39آآ يعني الشريعة في تيسيرها الا كيف يؤمر مثلا من احرم بالحج او العمرة ثم اصابه مرض فلم يستطع اكمال الحج. وقد تبقى على النسك يبقى على النسك ولا تتحلل
37:03فان كان في حج يبقى حتى يفوت يموت وان كان في عمره يبقى حتى يتيسر له ذلك هذا فيه نظر هذا فيه نظر ولا يمكن ان يلتزمه يعني التزاما تاما مع وجود الضرر لا بد ان يقول خلاف ذلك. لو تضرر واشتد به المرض
37:26كيف يبقى على احرامه في هذه الحالة؟ هم يقولون ما معناه انه لا يستفيد شيئا بالتحلل لانه لو تحلل فالمرض باق وهذا ليس بصحيح احرام لا شك انه يعوقه على اشياء كثيرة
37:48يحسب له مشقة باحرامه مع مرضه بخلاف ما اذا تحلل فانه من ربما الاسباب التي تخفف عليه السنة ولهذا الاظهر انه يجوز ان يتحلل كما تقدم من صده عدو عن البيت اهدى
38:05من صده عدو عن البيت اهدأ يشترطون بشرط الا يجد طريقا امنا. لو انسان مثلا صد عن البيت منع من هذا الطريق ويستطيع ان يذهب اليه من طريق اخر في هذه الحالة ما يعتبر محصن
38:32يجب عليه ان يسعى الطريق الثاني ويقال الان احتمال ان يفوت الحج عليها. او يلزمه ما دام الحج حتى الان ما فات يجب عليه في هذه الحالة ان يقصد الى الطريق الاخر
38:50الطريق الاخر وهذي قد يكون من الصور التي تقدم الاشارة اليها انه محصر في اول الامر ثم قد يؤول الى الفوات يقول الى الفوات ما دام انه لكن لو غلب على ظنه انه لن يدرك
39:11غلب على ظنه انه لن يدرك مع زوال الحصر مع زوال الحصر هل يتحلل بعمرة فليتحلل عمرة انقلب على ظنه انه لن يدرك عرفة فليتحلل العمرة هم يقولون لا حتى
39:36تحقق الفوات ولا يتحلل بعمرة الله اعلم لكنهم عللوا يعني في بعض السور ما معناه ان التحلل بعمرة اذا كان احرم بالحج لا يجوز الا اذا كان ينوي التمتع الاحرام بالحج مفردا
40:04ثم احسن ثم فتح له الطريق وهو يعلم انه لن يدرك الحج. ولا زال الحج ما فات حتى الان يبقى ولو اراد يقول انا يمكن ادرك البيت يمكن انا ادرك مثلا يمكن من مكان قريب يقول ممكن ادرك الطواف والسعي واتحلل بطواف وسعي لكن لا يمكنني
40:29يدرك عرفة له ان يطوف ويسعى ويتحلل بحلاق وتقصير ولو كان وقت عرفة باق اجتهد حتى يصل عرفة فان فاتت لماذا قالوا لانه لم يرد التحلل بطواف وسعي الا لمن اراد ان يتمتع
40:55الانسان اذا اراد مثلا كان حاجا حاجة مفرد نأمره بماذا اسأل عنه شوك الافضل شو نقول له تمتع كيف يتمتع؟ يجعلها عمرة. اجعلها عمرة اذا يا جيل لا يجوز ان يتحلل بعمرة الا مع نية ماذا؟ التمتع لكن هذا هل سوف يفسخ حجه الى التمتع؟ او بنية الخروج
41:24ولهذا في حال الامن لا يجوز بالاجماع في حال الامن لا يجوز بالاجماع بالحج مفرد ثم قيل له التمتع كيف اصنع تطوف وتسعى وتقصر مثلا اذا كان الحج ولما طافوا سعى
41:56جاز له ماذا له التحلل قال سوف اجل الحج الى السنة مرة اخرى. يجوز ولا لا يجوز يجوز لترك الحج ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز بالاجماع بالاجماع لا يجوز
42:14هذه الصورة هل تشبهها لا تشبهها لكن قالوا انه لم يرد لم يرد التحلل من الحج الا في مثل هذه الصورة وعلى هذا لا يخرج منه حتى يتحقق الفوات في هذه الحالة يجوز ان يتحلل
42:31ولهذا اذا تحلل كما تقدم هل هو تحلل بطواف وسعي او هو تحلل بعمرة كما تقدم انه هو الصحيح من صده عن البيت مثلا عدو فلا بد ان يسلك طريقا
42:51الى نتيسر والا لا وان كان لم يعني صد تمام في هذه الحالة كما قال اهدى ثم حل اهدأ نعم يهدي ثم الظاهر هذا انه لا يجب عليه الا الهدي
43:20ولم يذكر الحلق رحمه الله لم يذكر الحب وهذا هو المذهب قالوا انه يجزئه الهدي في قوله سبحانه وتعالى ثم استيسر ما استيسر من الهدي هذي بس اول شي الهدي
43:41الهدي ما هو ما يجزئ في الاضحية هل الهدي هذا يجب عليه تحصيله او ان كان سائقا له هم يقولون ان كان معه انه ينحروا وان كان ساقه يعني تطوعا يكفي
44:02وان كان ليس معادي فيجب هذا قول الجمهور اختار ابن القيم رحمه الله انه لا يجب في الهدي القرآن انه يلزمه فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسك حتى بلغ الهدي محله
44:22والهدي معكوفا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه انحروا مروان الحكم حديث ابن عمر البخاري حديث ابن عمر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدنا المشركون عن البيت
44:45وسلم الى مكة للعمرة فصدى صدنا المشركون قال النبي لاصحابه انحروا ثم احرقوا حديث ابن عباس صحيح البخاري حلق النبي وجامع نساءه ونحر هديه النحر بعد ذلك الصحيح انه يجب تقديم النحر
45:10الخلاف اه بعد التحلل يوم يوم النحر يجوز تقديم النحر عادية؟ هذي حالة اخرى لكن في حال الاحصاء يجب عند الجمهور تقديم نحر. لان هذا خروج من النسك اما ذاك
45:30اللي هو ما يتعلق بتلك الافعال في يوم النحر هذي انساك يجوز تقديم بعضها على بعض اما هذا هذا نحر ولهذا تجب النية فيه بخلاف ذاك الهدي لا تجب فيه النية. لان تابع لغيره
45:49يجب فيه الهدي حديث ابن عباس كما تقدم اراد رضي الله عنه الاخبار عن ما وقع من لا يريد ولهذا ذكر جامع نسائه وحديث ابن عمر في انه لا حرث ثم حلق
46:05ثم حلب. ولهذا وفي حال الحصار بلوغ المحل هو المكان الذي احصر فيه من حل او حرام وينحره في مكانه على الصحيح ولا يجب عليه ان يوصله الى الحرم واذا تيسر له ان يدخل يجب عليه ذلك فيه خلاف. والاظهر والله اعلم انه لا يجب
46:32انه لا يجب والنبي نحر في الحديبية وفي ذلك المكان وهي خارج الحرم. ولم يمر احد من اصحابه ان ينحرف في اطراف الحرم فالواجب كما قال اهدى ثم حل والمذهب انه لا يجب حلق التقصير
46:55والقول الثاني وهو الصواب ان هي انه يلجم الحلق وعلى هذا يجب ثلاثة امور النحر مع النية ينحر بنية التحلل ينحر ثم يحلق او يقصر. بهذه الامور الثلاثة يحصل التحلل
47:18نية نية الخروج من النسك بعد النحر ينحر بنية ثم يحلق ثم يحلق يعني الامور الثلاثة يكون الخروج من النسك على ظهر السنة غضب عليه الصلاة والسلام لما انه لم يحلقها يدل على انه واجب
47:40وهو نسك ليس تحلل محظور لا يمكن ان يغضب الا على امر واجب ثم ايضا في هذا الجمع العظيم لو كان يعني فيه تخفيف او تيسير او توسعة في هذا الامر لكان على هذا الجمع العظيم
47:59اذا وجب عليهم ففي حق الواحد والاثنين والجماعة اليسيرة من باب اولى انه يجب نعم اهدى ثم حل اهداف محل يعني تحلل من نسكه نعم قال رحم رحمه الله فان فقده صام عشرة ايام ثم حل. فان فقده اي فقد الهدي
48:33صام عشرة ايام محل وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله هذا قول رحمه الله والمذهب والقول الاخر في هذه المسألة انه انه يطعم بقدر ثمن الهدي يطعم بقدر ثمن الهدي يقوم هذا الهدي كم يساوي
49:02ثم يشتري به طعاما به طعاما وهل يخرجه او يصوم بعدد الايام في عدد الامداد او نصف الصاع او انه يعني يكون الصيام صيام عشرة ايام مطلقا حتى ولو كان هذا الهدي
49:33في عدد ايام كثيرة لكن هذه اقوال ضعيفة في هذه المسألة ولا دليل عليها انه لا صيام فيه وانه لا بدل له انه لا بدل تقدم ان الهدي بعض العلماء قال انه ليس بواجب
49:51الصحيح انه واجب لكن لا بدل له فان فقده صام عشرة ايام متى يتحلل يتحلل بعد حلل بعد فراغه من الصوم لا شك ان في مشقة يعني اذا قيل بهذا
50:11اذا قيل بهذا انه يبقى على اختار بعض العلماء كالاجر جماعة انه اذا قيل الصوم واجب فانه يتحلل بمجرد النية فاذا نوى تحلل يحلق رأسه او يقصر ويخرج ويصوم بعد ذلك
50:37هذا هو الصحيح لو قيل به تجري بالتيسير وخاصة لا دليل فيها القول الصحيح هو قول مالك وقول وابي حنيفة انه لا بدل له انه لا بدل له نعم قال رحمه الله
50:59وان صد عن عرفة تحلل بعمرة ويصد عن عرفة ان كان العدو صده عن عرفة ما صده عن مكة في هذه الحالات سوف يفوت الحج صد عن عرفة تحلل في عمرة
51:23هنا مسألة المسألة الاولى قول تحلل بعمرة تحلل بعمرة. لو ان انسان مثلا طاف للقدوم وسعها القدوم والسعادة للحج ثم اراد ان يذهب الى عرفة فصد عنها في هذه الحالة
51:49يتحلل بعمرة سألنا الان قال انا طفت وسعيت هل احلق رأسي الآن واقصر وتحلل بالطواف والسعي الاول واضح هذا يصد عن مصنف هل يدل على هذا او يدل على انها عمرها جديدة
52:17جديدة عمرة جديدة نعم هذا هو الظاهر لهذا قالوا لا يجزئ لو انه طاف للقدوم وسعى للحج لا يجزئه لا يجزئه ذلك يتحلل بهذا الطائف والسعي في وقت النية في هذا المكان
52:37ولهذا هذا يحتاج الى نية خاصة لانه طواف وسعي او او تحلل بعمرة لاجل الخروج من النسك يحتاج الى نية خلاف ما كان وفي النسك فهذا امره ايسر ولهذا يجزئ
52:56السعي طواف القرب والسعي ان تجعله عمرة بغير نية لانك في النسك في نسك الحج وتغني نية الحج. لكن هذا نسك للخروج ويحتاج الى نية وانت لم تنوي بهذا الطواف طواف العمرة
53:13سعي العمرة بس هو سعي ماذا صحيح حج فلا بد ان تطوف بنية العمرة تسعى بنية العمرة لانه لاجل الخروج من النسك فرق بين الطواف والسعي لخروج النسك والطواف والسعي وانت في النسك
53:32واوسع وانت في الدسك ما يحتاج الى نية لان النية موجودة انت دخلت في النسك الان مثل المصلي اذا دخل في الصلاة هل ينوي الركوع تكفي وانت حينما تركع وتسجد
53:47نيتك التي دخلت في الصلاة كافية عن جميع افعال الصلاة كذلك نيتك الحج كافية اما هذا هذه العمرة او هذا الطواف فهو طواف للخروج من نسكه فيحتاج الى نية. ولذا
54:04لابد من عمرة ثانية. طيب هنا مسألة اخرى اذا صد عن عرفة ليلة او نهارا هل يذهب ويطوف حالا ويسعى ولو كان وقت عرفة باق واضح انا هل يذهب ويطوف ويسعى ولو كان وقت عرفة باقي
54:32ينتظر يا شيخ ينتظر لعله يتيسر له ولو للحظة لكن ما يخفى يعني انه الان المكلف يعني يعمل بمقتضى الحال احشر كان عليه مشقة فيه عليه فقال مثلا اريد اتحلل
55:07تحلل بعمرة ابو ظاهر ترى مصنف رحمه الله انه يبادر ما قال تحلل بعمرة بعد طلوع فجر عرفة مثلا عن احمد رواية رحمه الله ومتفق على ما تقدم المسألة السابقة
55:30انه لا يتحلل بعمرة حتى ماذا حتى يفوت الوقوف حتى يفوت الوقوف لماذا الى التحلل بعمرة لاي شيء شرع الحج اللي هو الوقوف. لا التحلل بعمرة. من اراد ان ان يتحلل من حجه بعمرة
55:55اي صورة شرع ماذا التمتع والحج معنية التمتع هذا هو هو في الحقيقة الان يريد ان يتحلل بعمر الخروج احمد رحمه الله قال يقيم على احرامه حتى يقيم على احرامه
56:21نعم ما دام وقت الوقوف ما دام وقت الوقوف خرج فلا يكفي لانه يكون خرج من العمرة بغير نية الحج من عامه نعم ولهذا مثل هذه الصور لو ان انسان مثلا عندنا مسألة
56:45لو ان انسان افسد حجه مثلا في نهار عرفة لو انه مثلا افسد حجه افسد حجه مثلا لا نقول في نهار عرفة مثلا بعد محرم بالحج افسد حجه جامع اهله
57:04متعمدا حتى نخرج من خلاف الناس ثم صد عن عرفة صد في هذه الحالة يعني قد يقال انه في بعض السور يتحلل بعمرة اذا صد عن عرفة الى افسد حجه
57:27يجب عليه مثلا القضاء متى في عام اخر لكن هو لما صد عن عرفة ما استطاع تحلل هو اهله جميعا صدوا جميعا. صار حلال الان ولما تحلل تمكن ان يحج
57:46له الحج يقول يمكن احج هل يلبي بالحج ويقضي الحج الفاسد في عامه واضح هذا؟ نعم نعم له ذلك وهي الصورة يعني التي ليس غيرها او هي الصورة الواحدة في هذا الباب
58:12التي تصور فيها قضاء الحج في عامه قضاء الحج في عام مثل هذه الصورة لو صد وهذا ربما يستفاد قد يقال مثلا انه يتحلل المتقدم لا يتحلل لكن لو كان فيه مصلحة
58:33وتحلل ثم بعد ذلك تيسر له الحج معه. وان يدرك عرفة قبل طلوع الفجر احرم بالحج ثم وقف بعرفة واتم حجه يكون قد قضى حجه الفاسد في نفس العام الذي افسد فيه
58:55الذي افسد فيه حجة كذلك لكن هذا ما هي فساد هذا هذا ما فيه افساد اي نعم اذا جا ما يكون هذا فيه افساد اذا كان جامع جامع يعني قصدك ان افسد الحج
59:22ثم بعد ذلك اه يعني مرض مثلا مرض على قول من قال انه يعني يتحلل يتحلل كذلك كذلك ايضا نعم نعم اللي هو القضاء يعني ما دام اقول ما دام حج من عامه حج الثانية
59:59عن القضاء اقول تجزئه عن الحج الفاسدة الحجة الفاسدة والحجة الصحيحة وش اللي يمنع فيها يبطل العامل الا الشرك العمل لا يبطله الا الشرك ما دام حج من عامه ما دام حجة صحيحة
1:00:18ثابت له. نعم نعم نعم ومسألة امساك اذا تاب اذا تاب وامسك يؤجر على امساك من جهة انه منع نفسه ها مما حرمه الله عليه ومنع نفسه منه يؤجر على صبره
1:00:54لا على صيامه يؤجر على صبره لا على صيامه. يكون مثابة المصائب النازلة التي لا حيلة له فيها لانه مأمور. ثم اذا فعله امتثالا يؤجر لكن بشرط ان يكون وفعلها امتثالا
1:01:15نفس فعله نفس امتثاله هذا طاعة ثم ايضا ما اصابه بعد ذلك من جوع او عطش هذه مصيبة ايضا عز وجل يؤجر عليها. وان كان يؤمر بالقضاء هذا على قول الجمهور. والا بعض اهل العلم يقول لا قضاء عليه
1:01:36شيخ الاسلام يختار ان ما عليه قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه يجب عليه الكفارة الكفارة اما حديث وقظية ومكانة هذا حديث فيه ضعف شذوذ لان غالب اصحاب الزهد الكبار
1:01:56جريج ما عليكم غيرهم ما ذكروا هذا انما ذكره بعض اصحابه ليسوا بذاك في الحفظ قالوا انها شاذة يوم كان عند ابي داود عن عرفات تحلل بعمرة. صد عن عرفة
1:02:18حل بعمرة وهذا يعني حينما يصد عن عرفة لكن بشرط الا يكون قد يعني الصور اللي يصد عن عرفة للصور تارة يكون احرامه تام يكون احرامه تاما معنى انه ما رمى الجمرة ولا طاف ولا شي
1:02:46يصد عن عرفة اذا صد عن عرفة تتحلل بعمرة يعني ما امكنه في صورة اخرى فيما اذا صد عن البيت فصد عن البيت وامكنه الوقوف في عرفة هذه صورة اخرى لعلها تأتي ان شاء الله لكن هذه نصد عن عرفة تحلل بعمرك كما تقدم نعم
1:03:11قال رحمه الله وان حضره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط يقول رحمه الله وان حصره مرض هذه مسألة اخرى ما يتعلق بالاحصار تقدم الاول الصد
1:03:36الاول الصد وهذا لا حيلة له فيه اما الثاني ليس صدا انما حصل بمرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط ان لم يكن اشتراط فهو حينما يعني مذهب وهو قول الجمهور يقولون
1:04:04انه لا حصر بالمرظ ولا بذهاب النفقة ولا بظلال الطريق هذا لا تحلل فيه بشرط ان لم يكن اشترى. فان كان اشترط قال فان حبسني حالي محلي حيث حبستني يتحلل
1:04:25الى الجميع حتى في الفوات وفي هذا المرض لا لانه اشترى لان اللي اشترط تأثيرا يقولون في العبادات عند ابي داود فان لك على ربك ما استثنيتي. او عنده والنسائي
1:04:41ان لك عن ربك ما استثنيت الشرط للتأثير في العبادات في مسائل كثيرة قالوا كذلك في هذه المسألة تقدم الاشارة الى ان الحصر بالمرض انه يجوز هي التحلل اذا حصله مرظ واستمر
1:05:01لكن اذا مثلا احصر بالمرض ثم بقي على احرامه. بقي على احرامه حتى زال الحصر بالمرض شوفي في هذه الحالة يجب عليه ان يأتي بالنسك يجب ان يأتي بالنسوك سواء كان حج او عمرة. الحج يفوت
1:05:34لكن اذا لا زال هذا الحصر هذا الاحصار المرض ولا زال وقت الحج باق فيجب عليه ذلك هذه من الصور ايضا التي قيل فيها انه اذا فاته الحج وجب عليه القضاء
1:05:56وان كان احسارا بمرض المرض لانه فرط مثل ما تقدم في مسألة الفوات وان كان الاحصار على الصحيح لا قضاء فيه وقول جمهور العلماء صار بالعدو كذلك احصاء المرض على القول به
1:06:18فمن مثلا احرم ثم حصره العدو فلا قضاء عليه يتحلل ولا قضى عليه انسان احرم بالنسك ثم حصره المرء او حصله مرض اودها بنفقة ما استطاع يكمل النسك يتحلل هل عليه قضاء؟ لا قضاء عليه
1:06:46هذا قول الجمهور. ورواه عن احمد رحمه الله مذهب ابي حنيفة ان عليه القضاء واستدلوا بان عمرة الحديبية سمت عمدة عمرة ماذا القضاء لكن الصواب انه ليست من القضاء القضاء من القضية لانها قال ان النبي قاظاهم عليه الصلاة والسلام
1:07:13ان يحج ان يعتمر من العام الاتي حديث البراء ليست العمرة القضاء التي في العام السابع انما من المقاضاة بينهما دليله ان النبي عليه الصلاة والسلام كان معه في الحديبية الف واربع مئة واكثر
1:07:35في صحيح البخاري خلاف الروايات ولم يعتمر معه في العاملات لم يعتمروا كلهم ولم يقل عليه الصلاة والسلام لاصحابه الذين كانوا معه لم يأمرهم ان يعتمروا يدل على انه من المقاضاة لا من القضاء
1:07:56ثم الاصل براءة الذمة ثم هذه العمرة عمرة تامة تقضى لماذا؟ وهي عمرة تامة اذا اراد يعتبر هذا افضل لكنها قضاء لهذه العمرة كيف تكون قضاء وهي تامة القضاء لكل شيء
1:08:20يعني اما فاسد شرطه هذا وجهي يعني جيد في هذه المسألة يظهر في هذه المسألة يقال القضاء يكون لي ماذا؟ بعمرة يكون فات شرطها لم تتم لكن عمرة النبي الحديبية هل كانت كذلك او عمرة تامة
1:08:46اذا العمرة الثانية ليست قضاء لله هي العمرة التامة. وش دليل انها عمرة تامة نعم يعني لان هذا وجه يعني في هذا المقال يستدل به وجه جيد في الحقيقة في مسألة ان
1:09:08القضاء يكون مثل قضاء الصلاة ان يقضي الصلاة اذا كان صلاها بغير وضوء صلاها في غير وقتها او نحو ذلك يقضيها اما اداها على الوجه المطلوب هل يشرع القضاء مرتين
1:09:24كذلك العمرة وهذا قد يرد عليه وجه اخر ايضا ان الصحابة انس وكذلك عائشة وابن عمر ايضا الخلاف عنه في بعض عدوا عمر النبي كم؟ اربعة. اربعة ما هي عمرة الحديبية
1:09:46القضية لو كانت هذه قضاء لكانت العمر كم؟ ثلاثة ثلاثة لان القضاء لها يعني قضاء لها بمعنى انه لم يؤدها لان هذا وجه كونها توقظ. ولهذا لما حسبت عمرة الحديبية
1:10:08اجمع على انها عمرة وانها تامة انها تأممت مثل عمرات تامة ولذا كما تقدم اه انه لا في الاحصار عن صار العدو او حصل العدو ولا يحصر المرض هناك قضاء
1:10:32كما تقدم لا اذا كانت فرض هذا مع ان العمرة فيه خلاف هذا على قول احمد والشافعي قول مالك يقولون العمران لكن الصحيح انه فرض فاذا كان الذي رد عنه او منع منه
1:10:51وهي العمرة الواجبة فيجب قظاؤها فيجب اداؤها بالامر الاول لا لانه يقضي هذه العمرة هنا مسألة ايضا قبل ذلك من صده عن البيت من صد عن البيت صده عدو تعرض عدو للمسلمين
1:11:20هذا العدو من الكفار قالوا انه له ان يتحلل اليس الواجب قتال الكفار هل يستسلم لهم خارج الحرم اذا كان داخل الحرم هم الذين بدأوا وكان العدو المسلمين او اقل من المثلين
1:11:59الا يقال انهم يجب ان اذا كانوا مثليهم يقاتلونهم هذه مسألة نص العلماء قالوا ان امكن ان يقاتلوهم ولا ضرر كان هذا هو الاحسن وان خشي الظرر وشق عليهم فلا
1:12:18اما وجوب المقاتلة هذا قالوا في الصف قتال العدو في صف للجهاد اما في هذه الحال قالوا انه لا يجب قتاله. لكن امكن قتالهم ودفعهم وفي المسلمين قوة كانوا او يغلب على ظنهم
1:12:41انهم يهزمونهم يقاتلونهم كذلك من باب اولى اذا كانوا مثليهم دون المثلين مع العلم او غلبة الظن انهم يهزمونهم قالوا انه يجب عليهم ذلك المسألة اذا اردت فكرها في مسألة وان صد
1:13:05عرفة تحلل بعمرة انا كنت اردت مسألة ما اذا صد عن البيت وما ذكر رحمه الله صد عن البيت لا عن عرفة يصد عن عرفة لكن اذا ما صدع العرب صد عن البيت
1:13:27وقف بعرفة سبقوا اشرت اليها بس هذا هو المراد انه وقف بعرفة ثم صد عن البيت في هذه الحالة هل يتحلل او لا يتحلل يصد عن عرفة هذا واضح انه
1:13:48يفوت الحج لكن ما صد عن عرفة صد عن البيت وقف بعرفة قالوا ان له احوال تارة يكون الصد مع احرام تام احرام انتهى يعني ما تحلل التحلل الاول في هذه الحالة هذه حال
1:14:17وقالوا ان كان هذا قبل التحلل الاول فله ان يتحلل يصد عن البيت له ان يتحلل بعد عرفة نعم لا ما رمى الجمرة اذا رمى الجمرة لا هذي الحالة الثانية
1:14:38الجمرة هذي اذا كان صد عن البيت بعد الوقوف في عرفة ولم يتحلل التحلل الاول في هذه الحالة قالوا له التحلل اذا كان احرامه تاما الثاني اذا كان قد رمى الجمرة
1:14:56قالوا لا تحلل لانه عن احرام الاحرام ناقص. الحال الثالث ان يكون صد عن بقية الواجبات الوقوف مثل الرمي والمزدلفة قالوا هذا واضح لا اشكال اما مسألة صد عن الواجبات هذا واضح لانها
1:15:13هذه واجبات ان امكن ان يأتي بها وان لم يمكن ان يأتي بها فانه تجبر اذا وكذلك ايضا قالوا مسألة اذا كان قد تحلل التحلل الاول رمى الجمرة مثلا كذلك لا يتحلل بل يبقى
1:15:33ومن باب اولى ايضا الصورة الاولى وهي ما اذا كان قبل التحلل الاول قالوا انه يتحلل تحتاج الى التحرير هم ذكروا هذا يحتاج الى الصورة الاخيرة هذا واضح الصورة الاخيرة هذا واضح
1:16:05هو انه يصد عن الواجبات في هذه الحالة انتهى الحج انتهى الحج فان لم يمكن اتى بها فانه يجبر بدم يمكن يقال ان الشيء الذي منع منه قهرا العدو انه يسقط هذا موضع
1:16:25لكن السورتان اخريان وهو ما اذا كان لم يتحلل بمعنى انه لا زال في الاحرام التام قالوا انه يتحلل وان كان بعد رمي الجمرة فانه لا يتحلل. التفريق بين هذين الامرين هذا موضع نظر
1:16:46المقصود الطواف رمي الجمرة يجبر بدم تفريق بين هاتين الصورتين لو ان الانسان منع من الطواف سواء كان منع من الطواف قبل التحرير الاول او بعد التحلل الاول السورة الاولى قالوا يبقى انه يتحلل اذا كان ما رمى
1:17:05وان كان قد رمى فانه لا فانه لا يتحلل والتفريق بين الصورتين الثاني مسألة الدليل هذه المسألة ذلك ان المقصود هو الطواف في الصورة الثانية فيما اذا تحللت الاول هل يبقى محرما
1:17:24حتى يمكن ان يطوف موضوع نظر يعني هم قالوا يبقى يبقى لكن على صورة ذكروها المرأة الحائض التي لم تستطع ان تطوف البيت منعت مثلا ولا يمكن ان ترجع رجعت الى بلاده
1:17:44ذكر بعضنا كالمحصر انها كالمحصر على هذا نذبح شاة بنية الخروج من النسك وتقصر وتخرج من النسك على هذه الصور وكذلك ايضا في هذه الصورة مسألة ما اذا منع من الطواف. لان الحائض
1:18:02جاءت بكل شيء لم يبقى عليها الا مسة الطواف وهذه افتى بها بعض اهل العلم متقدمين على خلاف هذا اذا كان ما امكن ان تطوف ولا متنجمة. يعني ما امكنها ان تطوف حتى على قول شيخ الاسلام
1:18:16او انه آآ يعني افتاها من افتاها بانها لا تطوف. ترجع محرمة ثم ضاق الامر فسألته ولا يمكنها الاتيان الان ما يمكنها الاتيان وبقيت محرمة تبقى محرمة في هذه الحالة نقول امكن ان تأتي تطوف
1:18:32والا لا يمكن تبقى محرمة حتى تموت تكون كالمحصرة تحلل بذبحه هذا هو الواجب هذا ان قدرت عليها والا فلا شيء عليها التحلل بالنية وكذلك ايضا على القول مع تقصير
1:18:54نقف على هالباب هذا نعم نعم الصوت لا يجوز هذا الفعل اصلا ولا يجوز له ذلك ثم صد ها صد عنه ونعم ولم يتمكن من ذلك حكمه حكم محصن ان كان
1:19:54يعني يكون اثم بهذا الفعل وان كان لا اجتهدوا وظن انه يتيسر له مناسك ومشاعر منع من ذلك يغلب على ظنه انه لن يسمح لان ايضا من المسائل التي ذكروها ان من منع سواء كان الحصر بعدو او بمرض وغلب على ظنه انه
1:20:19يمكن لو انتظر ان يزول هذا الحصر وهذا المنع. فعليه ان ينتظر اذا كان ليس مشقة لا مشقة عليه ينتظر كذلك ايضا من منع مثلا وعلم انه لو انتظر يمكن ان يتجاوز
1:20:35يمكن ان يحج مثلا هل يسمح له مثلا ينتظر ما امكن يعني او تضرر ببقاء الاحرام في هذه الحالة يتحلل ان كان قد اشترط هو هذا هو اذا كان هذا الاحسن يشترط يقول لا ادري انا سوف اذهب ولا ادري يتيسر لي بل الانسان يذهب الى
1:20:59يعني يمكن في قطاع طرق يشترط قال ان تيسر لي وكم نسك والحمد لله وان لم يتيسر لي تحللت فاذا وصل الى هالمكان ومنع حلل مجانا كما قال الفقهاء كذلك في هذه الصورة. نعم
1:21:23يعني لا يلزمه ان يشتري اذا كان معه انه ينحره وان لم يكن معه فهذا ما استيسر فلا يكلف الشراء قوله نعم وان صد كيف لو اذا كان اخذ عمرة
1:22:02المتمتع يكون قد تحلل منها فلا يكون متمتع الا قد تحلل منها واحرم بالحج فصد عن عرفة يتحلل يتحلى وتكون عمرة اخرى وين قيمة تجزئ بس العمرة كيف يخرج من النسك هذا
1:22:24هو دخل منه سكران حج يخرج منه لابد لابد من لابد ان يخرج ما يحصل تحلل مثل ما امر النبي الصحابة رضي الله عنهم بالحج يتحلل بعمرة كذلك لا يمكن الخروج من النسك الا ليتحلل
1:22:43يتحلل بعمرة يحصل له عمرتان يكون قد خرج من نسك في طواف وسعي لا حلاق ولا يكون عمرته حصار مؤقت في هذه الحال يؤخره يلزمه ذلك لكن اذا كان حصار ما يدري قد يطول عليه مثلا هذا يعني اما اذا كان لا
1:23:35مؤقت يمكن ان ينتظر يؤدي المناسك من الرمي والمبيت ثم بعد ذلك في اخر ايام التشريق يطوف او بعد ذلك الاخير هذا اجزأه يكون طواف طواف حج ويغنيها عن طواف الوداع
1:23:58ارفع الصوت جزاك الله خير الحصر بالحج لا الحب شنو الحبس على وسام مثلا بل قد يكون الحبس اشد انه ربما لو كان مريض يذهب يتداوى يتعالج ينشط لكن حبس ما له حيلة
1:24:27لكن اذا كان محبوس ومحبوس في هذا المكان يعني ينتظر اذا غالب مثلا انه يمكن ان يحبس ايام يدرك الحج ينتظر اما اذا كان لا مدة الحبس او جهل او في هذه الحالة يتحلل
1:24:50لا ضرر ولا اضرار شقة تجري بالتيسير كيف يبقى على هذا الاحرام مع الحبس؟ فعليه ضرر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.