استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:04بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الرابع والتسعون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى
0:25يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. امين ينعقد هذا المجلس والدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياض ليلة الاثنين السادس عشر من شهر صفر لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة
0:48قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك عند باب صفة الحج والعمرة. ويقف غير الحائض بين الركن والباب دائيا ما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
1:08واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام الحجامي رحمه الله ويقف غيره الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وهذا كما تقدم بعدما يؤدي الحاج النسك ويفرغ منه ومن طواف الوداع
1:40يقول ويقف غير الحائط بين الركن من ان الحائض لا تدخل المسجد اما الحياة تقف كما سيأتي كلامه عند ببابه باب الحرم يعني داعيا لما ورد هذه المسألة وهي مسألة
2:02والوقوف الحاج او المعتمر اذا فرغ من نسكه بين الركن والباب يتعلق بها عمران. الاول في توقيت هذا الوقوف الامر الاول مشروعية هذا الوقوف. الامر الثاني توقيت هذا الوقوف اما ما يتعلق بمشروعيته
2:27ورد فيه حديثان من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص دلوقتي مثنى بن الصباح عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفيه ان شعيبا ابن محمد ابن عبد الله ابن العاص كان مع جده عبد الله ابن عمر الحديث وفيه انه كان يطوف معه فقال الا تتعوذ فقال نعوذ
2:50من النار وثم ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام او ان عبد الله بن عمرو الصق خده بالباب بين انسق خدهما فيما بين الركن والباب ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا
3:12الدليل الثاني ما رواه ابو داوود ايضا من رواية يزيد ابن ابي زياد الهاشمي. برواية عبدالرحمن بن صفوان رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ودخلها
3:27قال عبدالرحمن قلت وكان وكان الداري على طريقه لانظرن ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال فخرجت فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه وهو وسطهم قد انصقوا صدورهم صبو صدورهم وخدودهم
3:52بالباب الصقوها الصقوها فيما بين الركن والباب هذا للاثران منهم من ظعفهما ومنهم من قوى احدهما بالاخر لان الاول من طريق المثنى بن الصباح هو ظعيف والثاني وطريق يزيد ابن ابي زياد
4:09وهو ضعيف فقيل انه مجموع الطريقين يكونوا حسنا ايضا استأنسوا بما ورد من اثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهذا جاء عن عبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عمر وابن عباس
4:27ما رواه ابن ابي شيبة عن مجاهد انه رضي الله عنه ورحمه قال رأيت عبد الله بن عمر وابن عباس وابن عمر يدعون في الملتزم. وجاءت ايضا عن ابن عباس اثار في هذا انه قال الملتزم
4:42فيما بين الركن والباب ورد ايضا خبر ثالث عند الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما دعا داع فيما بين الركن والباب الا استجيب لها او نحو ذلك وهذا الحديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح
5:06فالعمدة في هذا على ما ورد من هذين الخبرين والاثار في هذا الباب هذه مسألة ويؤيده ان جمهور السلف على هذا ونقلت اثار عن كثير من التابعين في دعائهم فيما بين الركن والباب
5:23وعليه جماهير العلماء وانه يرجى ان يجاب للعبد في هذا المكان. المسألة الثانية توقيت هذا الدعاء الجمهور من الحنابلة والشافعية والاحناف جعلوه بعد طواف الوداع وليس في الادلة ما يدل على ذلك
5:43الادلة مطلقة بل اللي جاء في السنة انه يفعل عند القدوم اول ما يقدر ولا علاقة له بالنسك والنبي عليه الصلاة والسلام علي عبد الرحمن بن صفوان بفتح مكة كذلك عن عبدالله بن عمرو جعلناه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وانه لم يتقيد بالوقت. وهذا هو الاقرب
6:04وانه يفعله الحاج او المعتمر او الزائر متى ما تيسره ذلك لان المعنى يقتضي ذلك من جهة انه موطن او مكان ترجى فيه الاجابة وعلى هذا لا يتحجج او يوقت
6:21معين لان الفضل متعلق بنفس المكان هذا هو الاقرب تقييد او جعله خاصا الفراغ من نسك هذا موضع نظر لكن هو من اولى ما يكون وليس في الادلة ما يدل على انه لا يفعله الا مرة
6:45ما دام انه ثبت انه جاء في الادلة ما يدل على مشروعيته فلو فعله اول ما يقدم له ايضا حينما يريد الخروج من مكة او كلما طاف وتيسر له ذلك بلا مشقة على نفسه ولا مزاحمة
7:04لغيره فلا بأس من ذلك والادعية مطلقة شجاعا اما ما ورد شيء خاص في هذا انما جاء عن ابن عباس اثر في هذا الباب لم يثبت عنه وروى بعضه الفاتي رحمه الله
7:28رحمه الله وهم ذكروا اثرا مطولا عن ابن عباس والمسلم يدعو بما فتح الله عليه تقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء هذا مما لا دليل عليه يقف الحائط ببابه وتدعو بالدعاء اذ جعل
7:48باب الحرم موطنا للدعاء بخصوص الحائض لا شك ان مثل هذا التخصيص يحتاج الى دليل بين تخصيص بالمكان تخصيص ايضا بالوقت وهو بعد الفراغ من النسك وتخصيص بالحائض انواع من التخصيص
8:10ولا والنبي عليه السلام حاض بعض نساءه ولم ينقل شيء يذكر شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. نعم. هذا
8:30ماذا كرمة الله عليهم؟ يستحب زيارة قبر النبي غنم وقبر وقبر صاحبيه وكذلك ذكر هذا كثير من صنف من حنانة الله عليهما وغيرهم انه يستحب زيارة قبر النبي عليه السلام. ويلزم من قولهم يستحب زيارة
8:49قبره شد الرحل اليه هذا لا شك انه بدعة ان هذا لا يشرع وان دعوة مشروعية شد الرحم مما احدث بعد القرون الثلاثة كما نص على ذلك غير واحد من اهل العلم
9:09ولم يعرف هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وهذه مسألة قد بسط الائمة رحمة الله عليهم ذلك وبينوا انه لا دليل على ذلك بل شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام
9:27من البدع وهو يؤول الى الشرك والمحفوظ عن الائمة رحمة الله عليهم هو النهي عنه. بل مالك رحمه الله كره ان يقول القائل زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام من باب التشديد في سد الباب
9:45حتى لا ليكون سببا للغلو فيه عليه الصلاة والسلام وقد وقع هذا من كثير ممن يفعل هذا هذا وهم لا يزورون لا احد يزور قمره اليوم ما احد يزوره اليوم
10:02انما يكون الزيارة خارج الحجرة اما نفس قبر النبي عليه السلام قال ابن القيم رحمه الله ولذا اجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثة الجدران الصحابة رضي الله عنهم في عهد عائشة في حياتها لم يكونوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم
10:27ولو كانت زيارة قبره مشروعة لكان فتح قبره فتحت الحجرة في زمن الصحابة في حياة عائشة كانت مقفلة وكانت عائشة لا يدخل عليها الا من اذنت له يأتيها من يأتيها للسلام عليها
10:46ولو كان هذا من المشروع لم يكن خاصا بعائشة وحدها وانها تأذن لمن شاءت وتمنع من شاءت دل على ان هذا انه بيتها وان لا احد لا يجوز له ان
11:02ليدخل الا بيده ولو كان محلا بالزيارة ومن اول مشروع لم يكن محلا للاذن ان يستأذن في هذا يدل على انه ليس من المشروع والصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بل هو اجماع منهم كذلك في
11:21عائشة بل لما ماتت عائشة رضي الله عنها اقفلت سدة الحجرة وكيف يكون هذا الامر المشروع الذي يجعلونه من افضل القربات ومع ذلك لم يهيأ سبيله ولم تفتح الغرفة ولم تكن محلا للزيارة بل سد الصحابة الباب استجابة
11:42لما امر به النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبلي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه حيث ما كنتم فان صلوا علي ثم قلت فان صلاتكم تبلغني حيثما حيث ما كنتم
11:55في احاديث عدة عنه عليه الصلاة والسلام وقال علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب ماء او او حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ما انت ومن بالاندلس الا سواء لمن جاء
12:11يقصد حجرة النبي عليه الصلاة والسلام زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليست خاصة به بل تشرع زيارة كل القبور بلا شد رحب ليس في زيارة قبره خصوص من بين زيارة القبور بل زيارة
12:34تجار القبور لان المقصود تجارة القبور هو تذكر الاخرة والنبي عليه الصلاة والسلام سد الباب ولم يبرز قبره كما في الصحيحين خشي ان يتخذ يعني خشي عليه الصلاة والسلام ذلك يتخذ مسجدا او خشي اي خشي الصحابة على الظبط على خلاف ظبط الحديث
13:00المعنى انهم رضي الله عنهم لم يبرزوه ولو كانت زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من القرب لابرز وظهر ولم يمنع الناس منه الصحابة في الامر واقفلوا الحجرة سدوا الباب فكيف تكون هذه قربة
13:25ولذا ولله الحمد لا يتمكن من زيارة قبره والداخل الى المسجد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند اهل افضل من كونك تذهب الى الغرفة هذا لو كانت لو كان يمكن زيارته فكيف الان لا يمكن زيارته
13:50غاية ما يكون انه يأتي ويقف قبالة الحجرة يضع وجهه الى جهة الشمال يستجبر القبلة عند الجمهور وهذا نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم ينقل عن غيره من الصحابة انه كان
14:11اذا قدم من سفر او اراد سفرا جاء واستقبل القبر وجعل القبلة خلفه ثم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم على ابي بكر ثم عمر هذا هو عن ولم ينقع عن غيره
14:33وان كان قد يكون نقل عن غيره لكن لم يكن من الامر. المعروف ولهذا انكر ما لك رحمه الله كلما دخل المسجد ذهب الى القبر ولم يكن هذا من هدي السلف
14:50انما المشروع الذي خص به عليه الصلاة والسلام هو افضل من الوقوف عند قبره هو الصلاة عليه عند دخول المسجد عليه الصلاة والسلام لان هذا امر خاص به والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره
15:10الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الصلاة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة. وفي مواضع هذا هو الذي خص به عليه الصلاة والسلام اما زيارة القبر فهي من جنس زيارة عموم قبور المسلمين
15:30وانظر ماذا حدث بسبب الغلو زيارة قبره وهذا واقع عند كل قبر يقع فيه غلو من زائره من زيارة قبر ولي او نبي ونحو ذلك كان المسجد كانت الحجرة خارج المسجد
15:57حتى كان في اخر عهد الصحابة وتوفي عامة الصحابة ممن كان في المدينة في عهد الوليد بن عبدالملك وادخلت الحجر مع المسجد ادخلت الحجر مع المسجد المقصود ان ما ذكره رحمة الله عليهم
16:17من هذا مما من ذكره وان الصواب انه لا يجوز بل هو اجماع من السلف لا تشد الرحال الا الى ثلاث لا تشد لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد من حديث ابي سعيد الخدري من حديث ابن عمر
16:35حديث البصرة لا تعمل المطي الا الى ثلاث الى ثلاثة مساجد الا الى ثلاثة عند احمد وغيره. والاحاديث في هذا الباب كثيرة على هذا المعنى لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد
16:54استثنى كما تقدم من زاره على الوجه الذي لا غلو فيه وقف عند القبر مثلا اول ما يقدم هذا نقل عن ابن عمر كان عبيد الله بن عمر يقول لم يفعله
17:12ولم يعرف الا عن ابن عمر رضي الله عنه ولم ينقل عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم بل ان ابا حنيفة رحمه الله يقول انك لا تستقبل القبر عند السلام
17:31استدبره وتستقبل القبلة هنا مسألتان المسألة الاولى استقباله عند السلام هذا عند الجمهور لا بأس ان تستقبله وان تجعل القبلة خلفك لكن عند الدعاء في هذه الحالة يجب عليك ان تستقبل القبلة ولا يجوز لك ان تستقبل القبر
17:53لا تستقبل القبر عند الدعاء لانه حينما يعتقد انه في هذه الحالة انه الدعاء يدعو لنفسه وانه يتحرى الدعاء في هذا المكان انا لا اصلح انما تستقبل القبلة من خلال استقبال القبلة حال السلام فالجمهور لا بأس ان تستقبل القبلة حال السلام عليه عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه وقال ابو حنيفة
18:21حتى عند السلام فانك تستقبل القبلة ولا تستقبل القبر وهذا مبالغة في سد الباب وهذا يبين ان ما عليه الائمة رحمة الله عليهم على السداد والصواب كما كان السلف الصحابة والتابعين خلاف
18:40ما يزعمه كثير من اتباعهم ممن خالف هديهم ثم ان الامر الى بدع كثيرة قد يكون من اسباب هذا ان كثيرا من اتباع المذاهب ربما حصل منهم شيء من اللبس في هذا الموضوع
19:04حتى قالوا يزارون المكان الفلاني والبقعة الفلانية وان في المدينة ثمانية عشر مزارا وبعضهم جعلها ثلاثين مزارا. هذا موجود في كتب الشافعية وغيرهم بل في شروح المنهاج ذكر بعضهم في الخطيب الشربيني وغيره
19:28ان هناك مزارات مشروع لزيارتها وذكره غيرهم من علماء الشافعي قبل ذلك. لا شك ان هذا يوقع كثير من عامة الناس في شيء من البدع حينما يكون المتكلم بهذا على هذه الصفة
19:45من اهل العلم لكن لبس عليهم الامر لم يتبين لهم وجه الصواب وما كان عليه السلف رحمة الله عليه وان هذا من امور المحدثة القرون التي بعد قرون الصحابة رضي الله عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. نعم
20:05احسن الله اليك في المسألة الاولى الدعاء بين الركن والباب ايضا يستأنس بالحديث حتى ولو وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة في فتح مكة الله اعلم هذا تعنت ليس دعاء تعلق باستار الاستجارة
20:24هذا استجارة وهذا استجارة ما ذكره مثلا عند عند مثلا الباب لا ستار الكعبة سواء كان عند الباب في الركن الشمالي الركن الغربي ايه كان من عادة الجاهلية في ذلك انهم يستجيرون
20:42مثل ما يستجيء الانسان بالكبير والملك والرئيس يأتي ويستجير ويمسك بثوبه بتوبة نزلت الكعبة في هذا هذه المنزلة وليس على مسألة التبرك على مسألة استجارة يأتي الانسان وحتى يفعل الى اليوم مثلا بعض الناس
21:00يعني قد يكون من البادية يأتي مثلا الى الكبير ربما يتقدم ويمسك بثوبه ويأخذ مع ثوبه او مشلح ونحو ذلك يعني كالمستجير به هذا يعني آآ مثل ما كان انما قد يستدل
21:17في حديث حديث في هذا الباب ورد هو حديث هو اصح ايضا من احد رواه احمد والنسائي برواية اسامة ابن زيد ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة انا في فتح مكة دخل الكعبة
21:32واغلق الباب الصق صدره بجميع جوانبها جميع اركانها الاربعة لم يخصه بركن من اركانه هذا الحديث يقال مثلا ان هذا الحديث يدل على الجواز في جميع اركان الكعبة في حديث اسامة هذا
21:57لانه جاء الى جميع اركانها الصق في جميع اركان اركان الكعبة او يقال هذا لمن دخل الكعبة في داخل الكعبة الله اعلم انا ما عندي في هذا شيء هو من اصح ما ورد في هذا الباب
22:16فعلها النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة ولم يفعله خارج الكعبة وقف على باب الكعبة قال هذه هي القبلة هذه هي القبلة موقف على باب الكعبة الاصل في باب العبادة التوقيف
22:37وان من تيسر له دخول الكعبة جاء الى ركن من اركانها فعل هذا هذا دلت عليه السنة كما في حديث اسامة في هذا الباب اما خارج الكعبة فالذي ورد فيما بين الركن والباب
22:55او فيما بين الركن اي نعم يرموا الباب وقيل نفس الحطيم هو نفس الركن هذا هو الذي ورد على حديث اه عبد الله بن عامر عبدالرحمن بن صفوان رضي الله عنه
23:12من اثار عن الصحابة قال رحمه الله صفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوه. لا من الحرم نعم وصفة العمرة تقدم العمرة واجبة
23:31عند احمد المشهورة والشافعي هذا ابو حنيفة ومالك مستحبة لدينا احمد ورواية الثالثة عن احمد التفريق بين اهل مكة وغيرهم واختارها شيخ الاسلام رحمه الله وهو عن ابن عباس كما روى ابن ابي شيبة انه قال يا اهل مكة ليس عليكم عمرة
23:51حجمكم الطواف بيت فان ابيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد يعني واحرموا يعني هذه رواية مشهورة في التفصيل العمرة هذه الصفة للعمرة الواجبة والمستحبة كصفات الحج ان يحرم بها
24:13الاحرام كما سيأتي من اركان الحج من اركان العمرة ومن اركان الحج وقيل شرط ان يحلم بها الاحرام هو الدخول في النسك كونية الدخول في النسك هذا هو الاحرام ولو
24:32كان لابسا لثيابه هذا هو الاحرام. وهو الدخول في النسك يدخل في النسك يلبي او ينوي الدخول في النسك ولو بلا تلبية عند جمهور العلماء ان يحرم بها من الميقات
24:53الاحرام من الميقات بمعنى انه لا يتأخر هذا واجب بمعنى انه لا يتقدم هذا مستحب عند الجمهور خلافا لابي حنيفة اذ يقول يستحب التقدم ان يتقدم ويحرم من بيته من اراد ان يحرم من الحج يحرم من بيته
25:16بيته. لانه كلما تباعد اعظم للاجر. وهذا خلاف السنة وتقدمت الاشارة الى هذا وقول مالك رحمه الله اخشى عليك الفتنة. يعني حينما يزعم انه وسبق الى شيء لم يسبق اليه النبي عليه الصلاة
25:36الحليفة منه قريب ولم يحرم الا منها عليه الصلاة والسلام. وادلته كثيرة هذا تقدم هذا يرحمك الله انه احرم عليه الصلاة ان احرام الميقات. فالمقصود ان الاحرام من الميقات هذا واجب
25:54اما حديث من اهل بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث ضعيف ولو ثبت فانه يكون خاصا الاحرام من بيت المقدس لو ثبت لكنه لا يثبت
26:16من الميقات. اما التأخر فانه لا يجوز التأخر لا يجوز نعم لاحد تقدمتهن لهن وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر كان يأمرنا امر بها كل الفاظ صحيحة يأمرنا امرنا
26:35وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه المواقيت آآ فكله يدل على وجوب الاحرام من الميقات يعني لا يتعداه او من ادنى الحلم من مكي ونحوه. من مكي واظح اهل مكة
26:55ونحوه غير المكي اذا كان في الحر يعني لو انسان يعني لو كان خارج مكة وهو في الحرم الحرم كذلك حكم حكم اه اهل مكة من ادنى الحلم هذا قول عامة العلماء
27:19انه من ادنى الحلم ادنى الحل اي مكان من جهته سواء من عرفة من الجعرانة من الحديبية من التنعيم من ادنى الحل وبعضهم جعل التنعيم ميقات وجاء في حديث مرسل عن ابن سيرين لكن لا يصح
27:39ان التنعيم ميقات كان مكة في العمرة وهذا لا يصح انما كان كما قالت عائشة كان ادنانا كما في الصحيح. النبي امرها عليه السلام ان تحرم من التنعيم لانه الادنى والاقرب لانه هو اقرب
27:56تلك الجهات الى الحرم الى المسجد وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز ان يحرم من مكة لكن قول ضعيف والعجب ان البخاري يختار رحمه الله رحمه الله يقول باب مهل
28:17اهل مكة للحج والعمرة ذكر حديث ابن عباس حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة من مكة حمل بعضهم على القارن لكن خلاف الترجمة ترجمة ليس خاص بالقارن بعضهم قال ان القارن يجب عليه ان يخرج
28:43اه خارج مكة ما يحرم من مكة لو اراد ان يحرم بالحج والعمرة من مكة انه يجب عليه ان يحرم من الميقات الصعوب قول الجمهور انه يحرم من مكة. الانسان اراد ان يحرم بالحج والعمرة
28:58ولو كان احرم العمرة لان العمرة تكون تابعة في هذه الحالة. العمرة تكون تبع. ودخلت العمرة في الحج ستكون تابعة فيحرم بالحج الحاج في اهل مكة يحرمون من مكة وكان
29:14حجا مفردا او حج وقيام وكان حج عمرة قرنهما اما حينما يريد التمتع او العمرة في هذه الحالة لابد ان يخرج الى الحل وكلما الخلاف في هذه العمرة والدليل للجمهور
29:38حديث عائشة رضي الله عنها انه امرها ان تحرم من التنعيم ودل على ان حديث ابن عباس حتى اهل مكة من مكة خاص الحجاج الحجة ان الحاج الذي يحرم من مكة
29:56اما من اراد العمرة فانه يحرم والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت وكان الجيش معه او الناس معه مع ذلك امرها ان تحرم التنعيم ومعي ترتع ذلك من انتظارها ومواعدتها
30:17فلم يأمرها ان تحرمك من مكة ولو كان الاحرام من مكة العمرة جائز لها والنبي عليه السلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما خاصة في مثل هذا المقام والناس معه
30:32يكون ايسر لان في ذهابه ومجيها يكون قد طافت وسعت وفرقت يعني بزمن طويل قبل ان تصل من التنعيم لانها ذهبت مع اخيه عبد الرحمن البعير ولذا كان الاحرام بالعمرة من الحل
30:54لكن من اي مكان من الحلم التنعيم الصعب انه فضلا لاحدهما على الاخر والافضل الايسر الادنى لانه اذا قيل انها ميقات ان الحلمي قادم قاعدة شرعية انه لا تتكلف المشقة
31:18لا تتكلف المشقة بما يكون موضع عبادة المشقة غير مقصودة ولا يدور على الحل على الحل على الحرام حتى يدور عليه ويحرم مثلا من ابعد مكان لا الانسان حضرته الصلاة المكتوبة والمسجد قريب منه له طريقان طريق بعيد وطريق قريب
31:43خلاف السنة الاجر على قدر المشقة هذه ليست قاعدة على اطلاقها الاجر ليست قاعدة وليست قاعدة صحيحة او يقال انها ليست على اطلاقه. القدر على اجر على قدر المنفعة والنبي عليه السلام قال في الصحيحين اجرك على قدر نصبك
32:07ليس الاجر على قدر لكن الاجر على قدر مشقة. المشقة الناشئة من نفس العبادة اما المشقة التي يقصدها المكلف لا ما يشرع المكلف ان يقصد المشقة الادلة تدل على خلافه
32:30الا اذا كانت المشقة حاصلة بسبب ذلك فاختار مثلا يكون يمشي على قدميه بدل يمشي على سيارة هذا لا بأس به قصة حديث ابي بن كعب في ذلك الرجل الذي قرن يريد ان يكتب الله خطايا كلما ذهبت. قال النبي قال اعطاك الله ذلك كله
32:50مع انه في اول الامر دعاه وسأله ما الذي يحملك على ذلك لا تركب الحمار فقال اني ليكتب الله خطاه. قال قال اعطاك الله ذلك كله. في صحيح مسلم قد امطاك الله ذلك
33:04لا من الحرم لا من ان احرم من الحرم جمهور العلماء على ان العمرة الصحيحة ان العمرة صحيحة لكن لا يجوز. وعليه دم وذهب عطاء الى ان العمرة الصحيحة وتصح من الحلم
33:22وكما تقدم انه ظاهر اختيار البخاري رحمه الله بعض المتأخرين في هذا الوقت ذهب سعيد بن جبير الى انها لا تصح والصلاة قول الجمهور يقولون هذا اه ميقات تجاوزه مثل الانسان الذي
33:43الميقات ويحرم بعده تجاوز الميقات واحرم بعدهم عليه دم الصحيح نقول احرام باطل ولا نقول لا شيء فيه بل عليه دم على قول جماهير العلماء. نعم ودخلها يعني دخل وقد جاء بنية
34:39واراد النسوك يعني لكن لما مر يريد في سفرة هذه ان يأخذ النسك هذا يجب عليه الاحرام عند جمهور العلماء يجب عليه الاحرام في عند جمهور العلماء خاصة في العمرة العمرة امرها يسير انما قد يرد في الحج
35:01في الحج ربما يقال يعني الحج ربما انه الحكم يتغير وهذا قد افتى به بعض علماء الاحناف يعني من يقدم مثلا قبل الحج بمدة طويلة في اي في شهر في شهر ذي القعدة مثلا او شهر شوال
35:22يريد الحج ولو بقي على احرامه مثلا مدة طويلة فانه في هذه الحال يتضرر فهذه في هذا فلم يلزمه بذلك اما في العمرة الامر يسير لان يمكن ان يتحلل منها
35:41خلاف الحج لا يتحلل منه الا يوم النحر تتعلق الاحرام بالعمرة ما له علاقة يعني انسان انسان نوى العمرة من مكة لم ينوي من خارج من نوى العمرة من مكة هذه صفة العمرة
36:05ومن ادنى الحل من مكة نحو يعني نحو مثلا من يكون ليس من اهل مكة لكن داخل الحرم يعني مثلا كانت منى مثلا قبل ان تتصل مكة كانت يعني قبل ان تتصل مكة
36:23يقال نحو ماذا مزدلفة خارج مكة نحن كل من داخل الحرم منفصل عن مكة في صالة تام القرية مع القرية مثلا لو خرج منها جاز له ان يقصر الصلاة قال رحمه الله فاذا طاف وسعى وقصر حل. نعم
36:49يقول رحمه الله وهذي مسألة العمرة مسألة العمرة هذه مسألة العمرة المكي هذي لله يا اخوان فيها بحث طويل لاهل العلم مسألة العمرة العمرة المكية جمهور العلماء على انها مشروعة
37:06شيخ الاسلام ابن القيم رحمة الله عليهم شيخ الاسلام يقول انها بدعة شدد في هذا رحمه الله البدع العمرة يعني تكرار عمرة واخذ العمرة من مكة المكي هذه هو ابن القيم رحمه الله يقول عمره المشروعة عمرتان. ليس للشرع الا عمرتان
37:29عمرة المتمتع والعمرة المفردة المتمتعة لتابعة يعني يأخذ عمره ثم يحرم بالحج والعمرة المفردة التي ينشأها من بلده اما ما سوى ذلك فلم يأتي في السنة عمره الثالثة وما جاء في حديث عائشة
37:48فهي عمرة خاصة بها ومن اشبهت حالتها حالة عائشة رضي الله عنها وهذه فيها يعني كلام لاهل العلم منهم من وافق الاسلام رحمه الله ومنهم من خالف جاءت اثار عن بعض الصحابة تدل على انه لا بأس به عن عبد الله ابن الزبير
38:06وايضا قول ابن عباس اجعل بينكم ان ابيت فاجعلوا بينكم وبين انحرف بطن واد يدل على انه يعني لهم ان يحرموا من الحلم هذي مسألة فيها كلام كثير يعني كلام كثير وبسط العلماء فيه وجمهور العلماء على انها مشروعة مطلقا
38:30لكن الاشكال هو تكرارها ان يفعلها في اليوم بعضهم مرات طبعا اما حينما يفرق بينها هذه لا بأس فقد روى الشافعي عن علي رضي الله عنه هو مجاهد عن علي وروى الشافعي ايضا عن بعض ولد انس عن انس رضي الله عنه
38:58عن علي انه كان رضي الله عنه يقول العمرة في كل شهر مرة ما يشرع تكرارها وانها لا تكون مرة مرة في الشهر وجاء عن انس رضي الله عنه انه اذا حمم كان بعض انس عن انس رضي الله عنه انه كان اذا حمم رأسه ايش معنى حمم رأسه
39:19خرج رأسه اسود ها يعني اسود وظهر يخرج ويعتمر وهذا لا يكون في الحقيقة الا يعني ويكون قريب مكة او في مكة وفيه بعض عن بعض انس رحمه الله قدر بعشرة ايام. قال بعشرة ايام
39:44يختلف بحسب الرأس يعني الشعر قد ينبت بسرعة ويطمع في افضل من عشرة ايام بعضه يتأخر لكن الشأن انه لانه لانه لو اخذ عمرة اذا اخذ عمرة الثانية كيف يحلق
40:04هذا يدل على انها لا تشرع في هذه الحال حتى يخرج شعر رأسه قال مالك رحمه الله العمرة في كل عام مرة لكن هذا موضع نظر والجمهور يقول لا يقولون لا دليل
40:20وعائشة رضي الله عنها اخذت عمرتين في اربعة عشر يوما في نصف شهر عمرتها التي مع حجتها حيث امرها النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الحج على العمرة كانت متمتعة. صارت قارنة صارت قارنة
40:35ثم طهرت بعد ذلك واخذت عمرة ليلة الحصبة. ليلة الرابع عشر الرابع اختلف في متظاهرة وهي اقل من نصف شهر من نصف الشهر فيما بين طهرها ما بين عمرته الاولى وما بين عمرتها
40:53الثانية ما بين عمرة الاولى وعمرتها الثانية قد نحو من ذلك يعني يعني لا تحديد في هذا لا تحديد في هذا اذا قيل ان هذه العمرة لا بأس. ومن قال انها لا تشرع
41:08يقول لا دليل عليها النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه في مكة عشرات الالوف واصحاب اغلبهم عشرات وكانوا متحللين تحللوا ذلك اليوم هو يوم الاحد الذي وصل فيه الى مكة لانهم لم يكن معهم
41:27ان هذه مع قلة من الصحابة ولم ينكر عن احد منهم انه امره ان يأخذ عمرة وكانوا قريبين من الحلم قريبين من مكة لو كانت عمرة مشروعة اما حديث عائشة الاصل مشروعية لكن النبي ما امرها ابتداء
41:49انما هي التي طلبت ثم لما طلبت لم يجبها الى ذلك حتى الحت عليه. قالت يرجع صواحب حج وعمرة يعني حجة مفردة وعمرة مفردة واذا هي قد حجت واعتمرت لكن تريد عمرة مفردة حجة مفردة
42:04فلما رأى ذلك منها امر اخاه عبد الرحمن ان هم استدلوا به يعني اه ان عبد الرحمن رضي الله عنه لم يأمره النبي ان يأخذ عمره نناقش في هذه الدلالات
42:20هذي الاستدلالات لكن يقول العلماء انه لا ينبغي ان تفصل بين سنته القولية والفعلية ما تأخذ سنة فعلية ما امر به مما فعله لا يمكن ان يفصل بينهما. النبي امر عائشة
42:39واذن لها بعد ما طلبت منه ذلك العلة يرجعون صواحبي ولم يأمر صواحبها ايضا يأخذن عمرة والصحابة والنبي ما فعل ذلك الصحابة ما امرهم ما امر اصحاب ذلك لابد من النظر في هذا يدل على ان عورة عائشة
42:59اعتراها ما يعتراها ما اعتراها ما يجعلها على وصف خاص بعائشة ومن اشبهت حالتها عائشة رضي الله نعم قال رحمه الله فاذا طاف وسعى وقصر حل يعني او حلق واذا طاف
43:24وسع يعني هذا في العمرة العمرة عند الجمهور ثلاثة اركان الاحرام والطواف والسعي وسعى وقصر او حلق حل اذا قصر واظح وكذلك اذا حلق وان لم يكن له شعر فانه ينوي التحلل فانه تحلل
43:50ولو مثلا وهل يلزم ان يؤخر الحل حتى ينبت له شعرنا لا يلزمه ذلك لا يلزمه ذلك بل يتحلل فلو قال انتظر حتى ينبت الاشعار الان لكن لو فرض انه
44:12اخر التحلل هو ما نوى التحلل؟ مؤخر التحلل حتى طنع شعره في هذه الحالة يجب عليه من يحلب ولا يقصر لقروشكم مقصرين ما له شي ما له شي نعم نقول
44:38في هذه الحالة في حالة يجب في حالة يا جماعة هي الحالة اذا كان لو ما يتعدى التقسيم يعني لو كان الشعر مجرد رؤوس لا يأتي عليها المقص ان يسقط
44:57وقادر على الحق يجب عليه يجب عليه ازالة الشعر يعني ما نيتم الواجب الا به فهو واجب نعم قال رحمه الله وتجزئ عن الفرق وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. نعم
45:20يقول رحمه الله وتباح كل وقت هذا قول جماهير العلماء. وبعضهم كره في ايام التشريق بعضهم كرهها في يوم عرفة ويوم النحر والصواب ان لا كراهة فيها تابعوا بين الحج والعمرة
45:40العمرة الى العمرة النبي امر بالعمر او حث عليها عليه الصلاة والسلام والعمرة لا وقت لها خلاف الحج فله وقت والعمرة تفعل في كل وقت في ايام التشريق الا لحاج
45:59الحاج لا يشرع له في هذه الحالة من كان متلبس يوسف حتى ولو لم يبقى عليه الى الرمي لانه لا زال في حكم الحاج ازال في حكم الحاج وفي هذه الحالة لا يشرع ليأخذ نسكا
46:16وتجزئ عن الفرظ اي العمرة عن الفرض العمرة اه هذه عمرة من التنعيم او العمرة هذه عمرة ايران عمرة قران لعله يقصد ايضا اقرب مذكور وهي عمرته الحلم قال من الحرم
46:55وهذه بعض الناس جاء فيها انها تجزى عن عمرة عمرة وسعي حلقة وتقصير جمع فيها بين الحل والحرم عند الجمهور حتى لو لم يجمع فيها بين الحل الحرم وكذلك العمرة التي
47:20للقارن النبي عليه السلام قال قد حللت من حجك وعمرتك طواف كل بيت سعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك وقال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة
47:39هذا جماعة شيخ الاسلام رحمه الله حتى في عمرة التمتع حتى عمرة التمتع عنده انه يجزئ المتمتع سعي واحد وجعل المفرد والقارن والمتمتع جعل عملهم واحدا رحمه الله والجمهور على خلاف قوله
47:59نعم لكن هذا قوله معروف عن عطاء عن ابن عباس عن احمد رحمه الله. نعم الله اعلم الله اعلم يعني القيم رحمه الله كأنه يميل الى انها في اشهر ان في شهر ذي القعدة افضل
48:19رحمه الله ومنهم من قال انها في حق النبي عليه الصلاة والسلام افضل في ذي القعدة لانه الذي اختاره الله له ولانه عليه السلام اراد ان يبين وبعضهم من قال يعني جواز العمرة في اشهر الحج
48:35وان كانت مفضولة في حق غيره فهي افضل في حقه وظاهر السنة يدل على ان العمرة في رمضان افضل افضل لان هذا من قوله وهذا من فعله وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه انه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ عمرة في رمضان
48:57لانه لو اخذها لشق على اصحابه قد لا يتيسر لهم الجمع بين العمرة صوم رمضان ولذا اختلف في ايهما افضل وابن القيم رحمه توقع في قال ونستخير الله ومن كان عنده فضل علم
49:17يجود به حديث ابن عباس المشهور عمرة في رمضان تعدل حجة اعدلوا حجة صحيح مسلم في الصحيحين عمرة في رمضان تقضي حجة في بعض نسخ البخاري نقضي حجة او حجة تقضي حجة او حجة معي. او حجة معي
49:46لكن هذا كله شيء في الرواية لم يثبت ولهذا لم يعرج الحوض حجر على هذه هذه الرواية واكثر الروايات على انها تعدل حجة تقضي حجة الا في رواية جاءت عند ابي داود بنيت بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس
50:05عن تلك المرأة التي قالت للنبي عليه السلام ان تحجي معنا قالت ليس لنا احدهما يسقي عليه والاخر اخذه ابو فلان تعني زوجها للحج. فقال اذا اذا كان رمضان اعتمري فان عمرة تقضي حجة معي. تقضي حجة
50:29هذه رواية وهذه رواية ابو عبد الله عن ابن عباس هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة عن ابن عباس ما تقدم وعن ابن عن جابر روى البخاري معلم ابن ماجة ايضا تعدل حجه
50:46تقضي تعدل حجا تعدل حجة اخرى عنها اكثر روايات بدون حجة معي فاخذ من هذا الحجة من في رمضان من حيث الجملة والمعنى ان عمرة في رمضان اعدلوا حجة هل تعدل حج مطلق
51:17او تعدل حجة لمن اراد الحج فلم يتيسر له ذلك قصة ان يقال انها تعدل حجة لمن اراد الحج ان النبي قال لها عليه الصلاة والسلام ما منعك هل تريد الحج
51:36الحج قالت كما في الحديث انها تريد الحج لكن منعها من ذلك انه ليس عندها ناضح ليس عندها ناضح فاعتمري لمن اراد الحج ولم يتيسر له من حبسه من امر منعه وهو يريد الحج
51:57فاخذ عمره فهي تعدل حجة لكن هل هو على اطلاقه الله اعلم الله اعلم اذا اخذ حي على اطلاقه اكثر الروايات التي في تعدل حج لانه حديث مستقل تعدل حجة تقضي حجة
52:17تدل على هذا المعنى ولهذا قيل انها في رمضان افضل منهم من رجح كما تقدم في الحج. نعم احسن الله اليك يعتاد الناس الصغير نعم اعتاد الناس للطفل الصغير او دون البلوغ
52:34انهم يعمرونه عن ميت لهم او غيره فلا يدعون العمرة له بنيته وش المشروع يا شيخ في هذا؟ يدخلونه بعمرة عن ابيه عن ابيهم او جدهم الميت يلبي بعمرة عن عن ميت
52:50فهل هذا مشروع يا شيخ الله اعلم هو ادخال الناس. الصبي يميز ولا غير مميز؟ لا مميز. ايه كان مميز وعقل ذلك اذا كان مميز وعقل ذلك فحجه وعمرته هذه نفل
53:09ليست واجبة وفي هذه الحالة قاعدة في النفل ليس كالواجب لا يقال مثلا انه تقع عنه ولو نواها عن غيره لانه الحج واجبة عليه واجب عليه اذا اراد ان يحج عن غيره وعقلها
53:27نواها فلا يظهر لي شيء سواء كان حجة او عمرة لكن هل هذا يشرع هل هذا يشرع يعني يقال انه ما جاء في الادلة ما يدل على هذا اللي جاء في الادلة
53:47ان سائلا سأل النبي عليه السلام حديث ابن عباس قصة الفضل فقال حج عن ابيك واعتمر حجي عن امك عن ابيك واعتمر عن ابي رزين عقيدي الحجة عن ابيك كل الذي جاء في الاحاديث ان النبي سئل عن ذلك
54:08قال حج عن ابيك واعتمر لمن كان على مثل هذه الحال اما من كان مثلا ميت ونحو ذلك فالذي الادلة في الدعاء له ولد صالح يدعو له يعني ما قال يحج له ويعتمر له ويصوم عنه هم
54:29السنة في مثل هذا هو الدعاء. وينبغي المكلف كونه يدعو كونه يحج لنفسه ويعتمد لنفسه يدعو للميت يدعو للميت من والد او والده يدعو له في حجه وفي عمرته ونحو ذلك
54:48هذا هو الذي اما كونه مثلا الجمهور على انه لا بأس. الجمهور على انه لا بأس لذلك انما المشروع للمكلف ان يستكثر من الخيرات يستكثر من الخيرات هذه المسائل قاعدة في هذه المسائل التي يقع فيها الخلاف
55:05ينبغي مكلف عن اعمل بالشيء الذي لا خلاف فيه الدعاء الصدقة الاستغفار محل يجمع وما سواها وقع فيه بعض الخلاف فيأخذ بالمجمع عليه دون المختلف فيه قال رحمه الله واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. نعم
55:32واركان الحج الاحرام والاحرام نية الدخول في النسك وان من لم يحرم فلا يصح لا يصح نسكه. لا يصح نسكه وكما تقدم عن الاحرام ولو كان لم يتجرد من المخيط
55:58ومن الثياب الاحرام والوقوف كما تقدم الوقوف بعرفة. ركن الحج عرفة هذا محل اجماع من اهل العلم ولو لحظة وطواف الزيارة رواه الافاضة وليطوفوا به ثم ليقوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
56:24والنبي عليه السلام قال حابسة هي قيل انها قد اهوى. قال فلا اذا هذا محل اجماع من اهل العلم ولانه واجب على الجميع والسعي وسع يدك ما تقدم في الحج والعمرة
56:40سباق الاشارة اليه والجمهور على انه ركن ابو حنيفة لانه واجب ولواء الاحمد انه سنة الجمهور استدلوا بادلة ان الله كتب عليكم السعي رواه احمد وفيه انه عليه السلام قالت رأيت النبي وسلم يسعى
57:12يدور به ايجاره من شدة السعي يقول ان الله كتب عليكم السعي هذا حديث رواه احمد مؤمن وجاء من طريق ايضا رواه ابن خزيه من طريق اخر فيقوي احدهما الاخر
57:30وايضا قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح والله ما اتم الله حج امرئ يسعى بينهما بينه وبين الصفا والمروة كما في الصحيحين من حديث ابي موسى انه رضي الله عنه جاء الى النبي عليه السلام الحديث
57:49وفيه انه قال له يا سقت الهدي قال اه لا يا رسول الله فامره النبي عليه الصلاة والسلام قال طف واسأل بالبيت يسعى بين الصفا والمروة امره بالطواف والسعي فجعلهما في حكم واحد
58:07حكم واحد الترمذي ابن عمر ان النبي عليه السلام قال من حج او اعتمر اجزاءه لهما طواف ممن من حج قد اجزاه طواف واحد وسعي واحد. حج المفرد رحمه الله انه ليس بواجب وقال له هذه الادلة كلها تدل على مطلق الوجوب لا على الركنية
58:36على انه واجب وانه لازم لا على انه ورجح رحمه الله لكن اذا قيل انه واجب في هذه الحالة يجبر بدم طيب اذبح القاعدة ان الواجب يجبر بدم. نعم الواجبات القاعدة فيها تركها باختيار او باختيار ان كان بغير اختيار
59:27لازم هدوم ولا اثم وان كان باختياره اثم ترك المبيت مزدلفة رمي الجمار بلا عذر يكون اثم وعليه دم السعي هل يقال كذلك قد اشار اليه المسألة قد شيخ الاسلام رحمه الله في العمدة
1:00:00تشكلها على قاعدة على قول من قال انه واجب قول من قال انه واجب يعني اذا قيل انه واجب اليه يجبر الدم لكن الواجب الذي يمكن تداركه يجب الاتيان به لا يجبر
1:00:24والسعي لا حد له يمكن تداركه اليس كذلك خلاف مثلا ترك المبيت فات ترك الرمي حتى فات وقته هل يمكن تداركه؟ لا لا يمكن تداركم لكن السعي السعي الا اذا قيل على قول انه يحد مثلا بشهر ذي الحجة
1:00:49مثلا مالك رحمه الله يقول ان طواف الافاضة من اخره عن شهر ذي الحجة وجب عليه جمع الطواف يقال مثلا ان السعي اذا كان ليس بركن ليس واخره يسقط ويقال انه على القاعدة
1:01:09لوقته وهذا هو الاقرب يمكن ان يأتي به وهذا هو الاخر والله اعلم. ما دام في مكة يجب عليك يجب عليك وواجبة قادر عليه لو كان اه لا يستطيع اداء الواجب هذا
1:01:29انسان كبير مثلا اذا اذا قيل شق عليه الطواف بالسعي مثلا يعني سعى نتضرر في هذه الحالة على هذه القول اختاره يقال انه يجبر بدم يجبر كذلك مثلا لو مثلا
1:01:54خارج البلاد وكان رجوعه هل يقال يبقى محرم محرم حتى يأتي ويطوف اذا قيل انه يلجأه الطواف ويبقى في ذمته حتى يرجع كالطواف لا فرق بينهما ولهذا لو فصل انظر في هذا يعني
1:02:23هذا التفصيل ويظهر لا يخرج عن عن يعني قواعد الشرع وايضا حتى قواعد المذهب حتى قواعد المذهب تقتضيه فيما يظهر والله اعلم انا ما رأيتهم يعني نصوا على هذا التفصيل لكن قواعد المذهب
1:02:35قواعد الشرع قواعد المذهب تقتضي هذا انه ما دام فيه ظرر في هذه الحالة يسقط عنه يسقط عنه ويجبره بدم يجبروهم اذا كما تقدم نعم جميع ما امر الله به قد كتبه
1:03:06وهذا هو استدلوا به لكن حتى الذين رحمه الله لا يقول انه يدل على مطلق الوجوب على انه ولهذا فيكم فلا جن عليه يطوف بهما بعضهم على انه ليس قال ولا جناحا وان كان عائشة رضي الله عنها جابت عن هذا
1:03:39مما استدلوا على انها انه سنة وليس الصحيح شيخ انه ركن رحمه الله ما ورده الادلة قوي انه واجب واجب للسعي كونه يلحق بالطواف ويقسو عنه في امور يعني ان الحائض يجوز لها ان تسعى وان
1:04:07احكام السعي تقصر بعض اهل العلم قرر على قاعدة يعني قاعدة قال ان الواجبات والاركان لا تجد في الحج ركن يكون مكث الا الوقوف في عرفة لذلك ايضا ليس في الحج ركن هو من الافعال الا الطواف
1:04:34وليس الحج ركن غير الوقوف بعرفة من المكثف بمزدلفة او منى ليس هناك الا هذا الجنس ليس الا ركن واحد. قالوا كذلك ايضا جنس الافعال ينبغي الا يكون هناك ركن الا ركن واحد وهو
1:04:52الطواف الفرق بينه وبين هذه الفرق تدل على جنس الطواف ارفع واعلى فلو جعل الطواف لم يكن هناك فرق بينهما في الحكم والتي دلت على هناك بينهما. نعم قال انه في العمرة ركن
1:05:18الذين قالوا انه في الحج ليس هو واجب قالوا في العمرة ركن لان العمرة ليس فيها الا طواف التفريط موضع النظر بين الحج والعمرة الواحد لو كان هناك فرق بين الحج والعمرة لبين النبي ذلك عليه
1:05:37من يقال بوجوبه بوجوب السعي فيهما او نعم نعم كلمة الواجب مؤكد يدخل فيه الفرظ والفرظ هو الركن كلمة الواجب هذه من الوجوب والوجوب والسقوط. وهو جنس يدخل تحته الواجب اللي هو الفرض والواجب الذي هم دون ذلك
1:06:13منهم من يفرق لان الفرض الشيء ها وهو قطعه والواجب من الوجوب والوجوب والسقوط وسمي واجبا لتأثيره فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت يظهر اثرها على الارض محل السقوط لابد ان
1:06:41يعني يعرف هذا الواجب ما هو واجب معنى مقطوع به ولهذا رحمه الله شيء من العبارات التفريق بين جنس الواجب وان فيه الواجب في اعلى درجة الوجوب وفيه ما هو دون ذلك
1:06:58قال رحمه الله وواجباته الاحرام من الميقات المعتبر له والوقوف بعرفة الى الغروب. والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة الى بعد نصف الليل والرمي والحلاق والوداع. نعم. يقول رحمه الله واجبات احرام من الميقات المعتبر له
1:07:22هذا مثل ما تقدم كل يجب عليه احرام الميقات هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن كل من اتى الميقات ولو لم يكن ميقاته فيجعل يحرم الاجر. المعتبر له
1:07:38والصحيح ايضا عند الجمهور لا فرق بين ان يكون له ميقات ثم يأتي ميقات ثاني رحمه الله ان من جاء مثلا جاد الحليفة وهو يحرم من الجحفة له ان يؤخر الى جحه والصواب انه
1:07:54يحرم من ذي الحليفة والوقوف في عرفة الى الغروب لان النبي عليه السلام وهذا تقدم وقف اذا غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم ثم هو حبس الناس معه حتى غربت الشمس
1:08:12ولم يصلي في عرفة المغرب عليه الصلاة والسلام امر مقصود منه عليه الصلاة والسلام لهذا كان الواجب والمبيت الوقوف الى غروب الشمس خلافا لمن قال ان الوقوف الى الغروب ركن
1:08:33ومن قال ان الخروج قبل الغروب لا بأس به هما قولان متقابعون الصواب ركن ولا يقال انه يجوز الغروب بل ويكون واجب والمبيت لغير اهل منى كذلك حديث ابن عمر في قصة العباس
1:08:58له عليه الصلاة والسلام بان كل هذا تقدم انما هنا من باب حصر ما تقدم في مسألة الاركان والواجبات ومزدلفة اذا بعد نصف الليل الواجبات كما تقدم تقدم اثنان الثالث والرابع والرابع مزدلفة بعد نصف الليل وهذا كله تقدم
1:09:25قول الجمهور الرمي وهذا هو الخامس يروى عن بعض اهل العلم انهم قالوا انه ركن من مزدلفة قال بعض العلماء انه ركن هذا قاله ابن بنت الشافعي رحمه الله بعض علماء الشافعية والصواب انه ليس بركن
1:09:43واجب والحلاق او التقصير او الحلاق او التقصير لانه على قول الجمهور نسك الا من قال التحلل المحظوظ سبق هذا والصاب انه نسك المقصود فلا يحصل التحلل التحلل الا به
1:10:02والوداع هذا هو السابع من واجبات الحج لكن الوداع ليس من الحج وداع ليس من الحج خارج عن الحج وثبت عن النبي عليه السلام قال لا ينفرحن حتى يكون اخلع اهل البيت. في الصحيح مسلم. في الصحيحين
1:10:18انه قال حديث امر الناس الا ان نخف عن الحائض والنفساء كحديث ابن عباس في حديث في الصحيحين عائشة ان النبي عليه السلام قال فلا اذا فلا اذا الادلة كلها دلت على وجوب الوداع وهذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله
1:10:48وهذا واجب في الحج والعمرة قال يجب وظاهر قول الجمهور لهما ومن اهل ما فرق بين الحج والعمرة وهذا هو الاقرب اما حديث من حج او اعتمر لا يخرج حتى
1:11:05البيت هذا حديث ضعيف عن طريق الحجاج رواه الترمذي رواه الترمذي ولهذا الصواب انه ليس بواجب في العمرة انما واجب في الحج النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع كثيرة لم يأمر اصحابه بالوداع
1:11:25ان يذهبوا الى مكة قبل الهجرة والعمرة ثم العمرة ايضا في في كل وقت ليست كالحج يعني يناسب التيسير فيها فيها وبذلك انه لا يكون فيها وداع ثم الاصل رأت الذمة. وليس عندنا يقين في وجوب طواف
1:11:52الوداع للعمرة انما اليقين وجوبه للحج تم الحاق الحج بالعمرة بينهما من فرق ما بينهما وان كانت العمرة جزء من الحج طواف وسعي لكن ليست كالحج في افعالها ايضا ما يدل له ان الصحابة رضي الله عنهم
1:12:15عامة الصحابة لما تقدم الوف مؤلفة احرموا بعمرة وتحللوا منها اليوم الرابع يوم الاحد ولم يأمر واحدا منهم بالوداع عليه الصلاة والسلام يبعد ان يكون عامة الصحابة ومنهم من يبقى في مكة
1:12:38ان الحج لا زال وقته مع ذلك الناس يخرجون مواشي واصحاب بيع وشراء وتجارة يعني لا شك ان مثل هذا مما يحتاج الى بيانا ولم يأمر اصحابه بالوداع هذا دليل بين انه ليست
1:13:08العمرة ليس على هذا القول فله ذلك لكن موضع نظر قال رحمه الله الباقي سنن والباقي سنن يعني مثل الرمل والاضطباع وتقبيل الحجر وكذلك طواف القدوم يعني ما اشبه ذلك هذه كلها قد يختلف في بعض هذه
1:13:40الاشياء نعم. قال رحمه الله اركان العمرة احرام وطواف وسعي. نعم رحمه الله واركان العمرة احرام هو طواف مثل ما تقدم في اركان الحج والخلاف والخلاف فيما تقدم الا ان بعض فرق بين العمرة كما تقدم بين العمرة
1:14:07الحج فجعله في الحج ركنا واجبا والجمهور على انه ان هذه الاركان الثلاثة واجبة في انها ركن في الحج والعمرة لما تقدم من الادلة نعم نعم الاصول ما يقوى على اثبات احكام القاعدة امور عبادات ما تثبت بالتعاليق
1:14:51اذا كان يرجع الى دليل اما تعديل مجرد عن دليل هذا لا يقبل اي تعليل في هذا الباب يكون مجرد عن الدليل لا يقبل فتح الباب لنعلل في مسائل كثيرة يقال كذا وكذا
1:15:08كلام ابن عقيل هذا قال رحمه الله واجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها. نعم واجبات الحلاقة او التقصير او التقصير والنبي عليه السلام حلق اصحاب الحلق يرحم الله تقدم حديث ابن عمر حديث هريرة حديث ابن الحصين
1:15:35يرحم الله المحلقين دعا لهم عليه الصلاة والسلام فهو نسكه واجب والاحرام من ميقاتها من معنى حتى قال قيد بالميقات حتى لا يوهم مسألة الاحرام الاحرام ركن لكن من الميقات هذا واجب
1:15:54وقول الميقات قد يوهم انه قد يرد عليه تقدم مع الاحرام قبل الميقات الجمهور جائز لكن هو يريد القيد هنا عدم تجاوز الميقات هذا المراد احرام الميقات يعني لا يتجاوز
1:16:14بل يجب عليه ان يحلف فلو احرم بعد الميقات وعليه دم عليه دم. اما لو احرم قبل الميقات فهو في الحقيقة احرم من الميقات وان كان زيادة في الحس لكن نقص في المعنى
1:16:29وان كان زيادة معنى انه زاد خطوات ونحو ذلك المعنى يستمتع احدكم بحله ما شاء يعني انه لا يحرم حتى يأتي الميقات استمتع بما حل الله له لانه اذا احرم حرم عليه ما كان حلالا
1:16:55قبل ان يدخل في النسك. نعم قال رحمه الله فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. نعم. الاحرام لم ينه نسكه. لم ينعقد نسكه. انما الاعمال بالنيات بالنيات واذا كان صاحب المغري وهو صاحب الشرح
1:17:14كلام ما يدل على ان الاحرام سنة سنة او ان الاحرام لكن ينظر كيف يتصور هذا مراجعة المسألة ينظر انه يعني ان الاحرام سنة هذا قول الاحرام شرط او ركن شرط او
1:17:43لكن لو انه يعني دخل بغير نية هل يتصور هذا الذكر هذا وذكر هو ايضا غيره يحتاج الى تحرير هذه المسألة انما عامة اهل العلم لا بمحراب فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه لان الاعمال بالنيات
1:18:10اذن الصلاة ودخل في الصلاة لم يتعقل صلاته انما الذي يعفى عنه لو دخل بنية مطلقة لا بأس لو دخل الصلاة بنية مطلقة جيد مطلقة في الوقت الوقت وصلى مع الامام ما الظهر
1:18:43في عصر ما يستحضر لكنه ينوي فرض الوقت ينوي الصلاة الحاضرة في هذا الوقت تصح صلاته على الصحيح لان كثير من الناس ربما يأتي ويدخل الصلاة وينسى الصلاة فيه ما يتذكر ان الظهر الا بعد ما مضى ركعه ركعتان
1:19:04لو سئل الوقت بخلاف ما لو صرف النية صلاة العصر وهي الظهر صلاة الظهر والعصر لكن حينما تكون النية الصلاة الحاضرة لكنه عجب عن هذه الصلاة ولم يستحضرها انما نوى هذا الفرظ
1:19:27الحاضر هل يصح عند كثير من اهل العلم ربما يا اخوان كثير من الناس حينما ينشغل بشيء فلا يستحضره حتى يدخل فيها. نعم قال رحمه الله من ترك ركنا غيره او نيته لم يتم لم يتم نسكه الا به. من تركه ركن غيره
1:19:53لم يتم نسؤها لو ترك مثلا ما صح حجه لو ترك طواف الافاضة لا يتم حجه حتى يأتي به وكذلك النية لابد من النية هذا الواجب المعين ينويه سبق الخلاف في بعض السور
1:20:23وهو اذا دخل بنية الحج العامة مثلا هذا الفرض انما دخل بنية الحج هل يلزمه ان ينوي لكل عمل انه لا يلزمه النية لكل عمل لو دخل بنية الحج وهذا يقع لكثير من الحجاج خاصة ممن
1:20:48لا يعلم احكام الحج ويأتي يطوف مع الناس ما يدري ويطوفون يطوف مثل ما يطوف الناس ما نوى طه معين على الصحيح طواف الفرض طواف الركن ومن ترك ركنا انه
1:21:15لا يجبره الاركان تختلف ركن يفوت وهذا للوقوف عرفة انه ركن لا يفوتك هناك ركن لا يمكن لكن لابد من الاحرام الاحرام هذا لا يصح الحج الا به اما طواف الامام فانه لا يفوت
1:21:40لا يفوت هو في الافاظة في هذه الحالة يجب الاتيان به على كل حال ومن لم يستطع هل يبقى محرما او يتحلل ويكون محصرا او يجوز ان ينيب غيره جمهور علماء على انه يجب ان يأتي به
1:22:15يجب ان يأتي ولا يجزئه غيره المسألة ذي يظهر لكم شيء فيها ولا يشتم ولا يمكنه لو حمل ممكن يتكسروا يتعبون ولا ما يمكن حمله المحشر يعني مع ذلك يتحللون
1:22:52ولاء كل حج هم يقولون في هذه الحالة يعني من اهل العلم ان يقول لابد ان يأتي به وان يكون كالمحصن اذا ما استطاع قد يكون يأتي بيت الله ويأتي بجميع مناسكه لكن منع مات ما استطاع الطواف
1:23:22ولا امكن حمله يبقى محرم حتى يموت محرم مثل ما ذكر البعض صور يعني في حل انها تطوف على حالها لكن هذا ما يستطيع وهي ايسر لكن هذا هذي صورة اخرى هذا ما يستطيع يطوف اصلا
1:24:00لا يستطيع هذا قول عامة اهل العلم منها العلم انا رأيت فتاوى لبعض علماء الشافعية رمي وجماعة اظنه افتى به ايضا بعض اهل العلم في زماننا لكن يراجع كلامه إبراهيم قبله
1:24:28ما تأكدت من كلامه لكن يعني ردد في خاطري شيء من هذا لست على انهم يعني انجاز النيابة في هذه الحال وهذا هو الاظهر والله اعلم. لان الحج اذا كان يجوز النيابة
1:24:48كله الانابة في بعضه كذلك لكن لا يكون الا عند حال الظرورة. عند حال الظرورة هل يجوز اذا كان في هذه الحال لا يمكن ليطوف اما ان يبقى اما ان يقال محصر يذبح شاة يتحنن
1:25:10في هذه الحالة يكون يتحلل يتحلل وينتهي ما يكون الا حج او يقال يبقى عظيم الشريعة لا تأتي مثله ان يكون واجبا في طواف الحائض ويسقط في مثل هذه الحال فينوب عنه من
1:25:39يأتي به اذا وصل الى مثل هذه الحال قال رحمه الله ومن ترك واجبا فعليه دم او سنة فلا شيء عليه قال رحمه الله من ترك واجبا فعليه. هذه قاعدة
1:26:00واجب من ترك الرمي ترك المبيت من المزدلفة لكن هذا كله اذا كان تركه بغير عذر اما الرمي فانه يأتي به والنبي عليه الصلاة والسلام اذن السقاة والرعاة ترك المبيت واسقطه عنهم
1:26:20من ترك شيئا اي عذر انه عليه التوبة اما الرمي فانه يجب عليه على كل حال. يجب عليه على كل حال اما بنفسه كان قادر او ان يوكل غيره ان كان لا يستطيع الرمي
1:26:42او سنة فلا شيء عليه هذا واضح سنة صلى وتركها الاصل لم يلزمه كيف يقال انه يلزمه؟ لو قيل يلزمه يلزم ان يكون واجبا وانما اختلف في بعض عليه سنن مثل طواف القدوم مثلا والاضطباع
1:27:06وفي بعض الاشياء اختلف هل هي سنة والا واجب وركن مثل ما تقدم السعيد والله اعلم اذا لم يجد دم يرى الجمهور يقولون ان عليه يصوم عشرة ايام. هذا قول احمله الشافعي
1:27:26المسألة المسألة حديث ابن عباس او قول ابن عباس الائمة الاربعة عليهم نشغل الذمة بشيء ليس البين جاء مرفوع لكنه لا يصح تم الحاق ما دام عليه التمتع لا دليل عليه. ولهذا نقول
1:27:52شيء واجب والواجبات في حينها اذا لم يستطع المكلف سقطت عنه الى غير بدن وعصم الكفارات اذا كان النبي عليه السلام اسقط بعض الكفارات التي ورد في النصوص بها وغيرها مما لم يأتي بدليل مثل المجمع في رمضان
1:28:17قال اطعموا اهلك ولم يأمروا بالكفارة بعد ذلك صريح الذي ليس نص صريح انما من قول ابن عباس وهو محتمل الاجتهاد من باب اولى ان يقال انها تسقط عنه ولا نلزمه بالصيام
1:28:36هذا على شيء بين من سنته عليه الصلاة انما هذا ورد في هدي التمتع نفس الاركان ليس واجب مالك رحمه الله يوجب المسألة هذي فيها يعني ثلاثة اقوام منهم من شدد كمالك رحمه الله اوجب الموالاة بين الطواف والسعي
1:29:11منهم من قال لا يجب الموالاة بين اشواط السعي واشوام الطواف رحمه الله وابو حنيفة ومنهم من قال انه يجب موالاة بين اطول واشواط السعي واشواط الطواف ولا يجب موالاة بين
1:29:26الطواف والسعيد وهذا اقرب الاقوال لكن مع القول بانه يجب الموالاة بين اشواط الطواف واشواط السعي التي لا يكون الفرق فيها يسير لو انسان مثلا وصل صلاة الجنازة صلاة فريضة هذا لا يضر. يحتاج ان يشرب يخرج يشرب من المطاف يشرب ماء ايضا لا يضر. لكن لو انه طاف ثلاثة اشواط
1:29:51من اول النهار ثم بعد ذلك طاف من اخر النهار هذا موضع الخلافة والاظهر انه اذا كان تأخيره لحاجة هذا لا بأس به فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما
1:30:03انه ضعف الاسواق ثم دخل الى الحجر استراحة ثم الطواف بنت ابن عمر ايضا طافت سبعة اشواط في ثلاثة ايام. في ثلاث كانت امرأة احتاجت ان تفرقه فاذا كان نهاية الامر ان يكون واجب
1:30:26التفريق بين ايات الفاتحة لو انه فرق بينات الفاتحة يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة ثم قراءة الامام ثم سكت واكمل عليك هذا لا يضر وذلك التفريق بين اعضاء الوضوء عند الحاجة
1:30:55عن ابن عمر علي ابن عمر عمر هو الذي كان يفعل هذا رضي الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.