استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:04الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين نستأنف الدرس في هذا اليوم باذن الله نسأله العون والتسديد من كتاب الحج الفدية
0:20بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين هذا هو المجلس الثامن والثمانون من شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى
0:48في كتاب المناسك عند باب الفدية وهذه ليلة الخامس ليلة الاثنين الخامس او الرابع من شهر الله المحرم لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى
1:07باب الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة. نعم
1:32الحمد لله رب العالمين يقول الامام الحجاوي رحمه الله باب الفدية الفدية ما يجب سبب النسك او الاحرام او يكون ايضا بفعل محظور مثل فدية الاذى وكذلك في قتل الصيد
2:07او كان واجبا من باب النسك مثل هدي التمتع وهدي القران كما سيأتي في كلامه ان شاء الله وذكر بعض العلماء ان الفدية مأخوذ من افتداء النفس بعد الوقوع الهلكة او خشية الهلكة
2:30لان في داعش شيء هو استنقاذه وكأن الذي يخرج الفدية يستنقذ نفسه والفدية كما سبقت كونوا فدية اذى وتكون فدية صيد على تفصيل يأتي شيء منه في كلام مصنف رحمه الله
2:52وقد ذكر العلامة العنجلي رحمه الله في حاشيته على الروض نقلا عن بعض العلماء عن ابن نصر الله رحمه الله هذا المعنى وانه سمي فدية لان افتداء للنفس من الهلكة
3:13هذا قد يرد عليه وقال رحمه الله لو لم ارى من تنبه الى مثل هذا قد يرد عليه انهم ذكروا في الفدية ما هو واجب ولو لم يكن ما واجب بغير فعل محظور مثل في هدي التمتع
3:32وذلك التمتع والقرآن كذلك ايضا الفدية التي تكون لزمته بغير اختياره كما لو فاته الحج من غير تفريط منه او احصر بغير اختياره حصره العدو او المرض عليه فدية عليه فدية
3:59وانواع الفداء فيها تفصيل. فهذه ليست عن تفريط بسبب وقوع في معصية غطى رأسه عمدا او قتل الصيد عمدا ثم ايضا هم ذكروا في باب الفدية في باب فدية الاذى
4:21لو حلق رأسه ناسيا او قلم الظهر ناسيا قل ما يعني اكثر من ثلاثة اظفار او حلقة عندهم اكثر من ثلاث شعرات وجبت فدية الاذى مع انه ليس باثم. قالوا ان من باب الاتلاف
4:37وان كان سيأتي ان الصحيح انه لا يلزم اذا نسيوا انه لا فرق بينما كان من باب الاستمتاع وما كان من باب الاستهلاك ان التفريق بين الاستمتاع اوديك التطيب مثلا
4:54او لبس الثوب ناسيا او تطيب ناسيا واو قلم الظفر ناسيا اللبثات اظفار حلقة ثلاث شعرات في اكثر قالوا هذا استهلاك وذاك استمتاع. فتجب الفتية في الاستهلاك ولا تجب الفدية في الاستمتاع
5:16لانه اذا كان على سبيل الخطأ القصد انهم جعلوا الفدية في هذا. وهذا ليس بسبب فعل محظور لانه فعله ناسيا او جاهلا ويمكن يقال للفدية تشمل هذا وهذا. فان كانت بفعل محظور فهو يفدي نفسه
5:41وان كانت بفعلي واجب شيء وجب عليه فهو فداء للنفس ايضا. لان جميع الواجبات الشرعية كلها افتداء للنفس. وانقاذ للنفس من عذاب الله لان من ترك الواجب فهو اثم فعله واجب ومن هذه الجهة افتداء للنفس
6:06بفعل الواجب. وهذا افتداء للنفس بجبر هذا المحظور بفعل ما وجب الشرع على هذا يكون على هذا الوجه متجه هذا المعنى وان الفدية هي انقاذ للنفس وافتداء لها من الهلاك اما ما وقع فيه اذا كان بفعل محظور
6:33او دفعا واتقاء للهلكة بترك الواجب وهو دم التمتع التمتع والقران نحو نحوهما قال رحمه الله يخير بفدية حلق في اخر كلامه رحمه الله الفدية في هذه المحظورات على سبيل التخييل
7:01الحلق وقلب الظفر تغطية الرأس وكذلك سائر اللباس وكذلك ايضا انواع اخرى سبق الاشارة اليها في بعض انواع الاستمتاع كما لو قبل ربنا على سبيل الشهوة في احرامه احرامه وكذلك ايضا هذا قبل التحرير الاول وبعد التحلل الاول
7:35كما لو جامع بعد التحلل الاول ان هذا فيه فدية اذى فيه فدية وقيل فيه شاة يفرق ما بين الاول والتحلي الثاني سبق ذكر شيء من هذه المسائل كما تقدمت الشأن ان هذه ان فيها فدية الاذى
7:56الاذى يخير خير فيها في فعل هذه الاشياء كما قال سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا وبهذا من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك
8:22هذه فدية الاذى التي اجمع العلماء على ان قصة كعب عجرة كانت فيها او سبب نزولها الصحيحين عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة الحديث هو مراسل؟ قال نعم فقال النبي احلق رأسك
8:44او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة في الصحيحين اطعم فرقا او اخذ فرق بين ستة مساكين وعند مسلم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة من تمر
9:11التمر وعند ابي داوود من زبيب لكن يظهر من هذه الرواية وهم محمد ابن اسحاق الاظهر ثقات الحفاظ بالنظر في الطرق ذكروا التمر وانفرد محمد بن اسحاق مع انه صرح بالتحديث
9:34لكن رحمه الله في مثل هذا لا مقابل بهذه الائمة رحمة الله عليهم فتكون رواية وهم او شاذة اما انها وهم منه او شذوذ وشذوذ فالمقصود ان هذه فدية الاذى
9:58مخير فديتي بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب مخير بفدية هذا هو الصواب وهو قول الجمهور انه يخير ولا فرق على الصحيح بين من فعل هذا لعذر او لغير عذر. ان كان العذر هذا واضح
10:19مثل ما تقدم اذا كان لعذر وليس باثم ولم يفعل محظورا لم يفعل محظورا انما جاز له ان يفعل هذا ويفدي او يفدي عند وجود السبب ولو قبل الفعل لانه حينما يوجد السبب يجوز عن الصحيح ان يخرج الفدية ولو قبل
10:49الحلق او القلب ونحو ذلك والاظفار مثلا لانه وجد السبب كاخراج كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحلف عند وجود السبب. كذلك ايضا عند وجود السبب وهو التأذي مثلا او الحاجة
11:07الى تغطية رأسه الحاجة الى لبس ثياب الحاجة الى حلق الشعر فاذا حلق او غطى رأسه للحاجة في هذه الحالة وجبت عليه الفدية وله ان يخرجها قبل كما تقدم لوجود السبب
11:31الفدية على الخيار على الصحيح سواء كان فعله لعذر او لغير عذر ذهب بعض اهل العلم الى انه ان فعله بغير عذر عليه الدم يجب عليه الدم وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله واختيار ابن عقيل
11:53الصواب قول الجمهور لاطلاق حديث الاطلاق في حديث والاية والاية وان كانت وردت العذر بالعذر ولان هذا هو الغالب النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر تفصيلا في هذا والاصل براءة
12:18الذمة من وجوب شيء لم يعني يأتي من الشارع ما يدل على وجوبه. والمقام يحتاج الى بيان وتفصيله وحيث سكت النبي عليه الصلاة والسلام وبين ان الواجب هو واحد من هذه الخصال الثلاث
12:40دل على انه لا فرق المعذور وغيره لكن غير معذور اثم بهذا الفعل وعليه التوبة مع الكفارة الكفار يقول ويخير بفدية حلق الحلق عند الجمهور يعني حلق ثلاث شعارات والمذهب حلق شعرتين
13:06وبعض شعرة حلقة شعرتين وقص بعض الشعرة وقيل اربع شعرات وقيل خمس اقوال وذهب بعض اهل العلم اختاره صاحب الفائق ابن قاضي الجبل رحمه الله وقول مالك لانه لا يجب الا ما يحصل به اماطة الاذى
13:30ما يحشر به اماطة الاذى واستدلوا بان النبي عليه السلام احتجم وهو محرم ولم ينقل انه فدى عليه الصلاة والسلام والحجامة لا شك تحتاج الى الى ازالة بعض الشعر دل على ان الجنس
13:49الشيء الذي لا يحصل به اماطة العذاب هنا فدية فيه وهذا بعض اهل العلم بعض اهل العلم وابن القيم رحمه الله انا ما رجعت كلامه لكن الذي يحفظ انه رحمه الله ذكر بزاد المعاد
14:10هذا المعنى رحمه الله واشار الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن المشهور المذهب وقول كثير من اهل العلم هذا ومنهم من قال ربع الرأس هو قول ابي حنيفة لانه يقال
14:33يعني حينما يتجه شخص الى شخص بجهة رأسه باحد ارباعه قال اتجه اليه وان كان آآ جزء منه وهذا يحصل به الربع وهذا يا اخوان لا دليل عليها. وان لا دليل عليها
14:53اما الرأس هذا محل اجماع مقطوع به والتقليم الاظفار هذا قول عامة العلماء ومنهم من حكى الاجماع فيه روي عن عطاء انه لا شيء فيه انه لا شيء فيه وان هذا خاص بالشعر
15:15وهذا قول ابن حزم وجماعة وجماعة من اهل العلم لكن حكوا الاتفاق على هذا وقالوا انهم يتفقون انهم يتفق لقوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم واليوف ندورهم وليطوفوا في البيت العتيق
15:32يعني قالوا جاء عن ابن عباس جماعة تكون بازالة الشعر وقلب الظهر وعليه جمهور العلماء وحكوا الاجماع في هذا كما تقدم حلق الشعر وتقليم الظفر لا فرق عند الجمهور بين العامد
15:56والناس من باب الاتلاف من باب الاستهلاك وذهب شيخ الاسلام رحمه الله واسحاق جماعة الى انه لا شيء فيه فيه وهذا وجه في المذهب. وجه في المذهب هو قول اسحاق كما تقدم
16:19وابن المنذر رحمه الله قول اسحاق الراوي واختاره ابن المنذر ابو بكر ابن المنذر رحمه الله هذا اظهر تقدم هذا الاصل وهذا الاصل كثيرا من في مسائل كثيرة الناسي والمخطئ غير مؤاخذ
16:36ربنا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا. قال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله سبحانه قال قد فعلت كما في صحيح مسلم ولهذا لا شيء فيما وقع منه على سبيل الجهل والنسيان
16:58اذا كان جاهلا بالحكم اصلا اما اذا كان يجهل الكفارة ويعلم انه انه فيه شيء لكن الكفارة هذا لا يلزم العلم الكفارة ما دام انه جعله من حيث الجملة انما اذا كان
17:15جهل من كل وجه بها ويظن ان هذا يجوز ربما يقيد بالا يكون عن تفريط واعراظ عن العلم بهذا اعراضا تاما يظهر من التفريط فهو غير مؤاخذ اذا كان ناسيا او كان جاهلا كما تقدمت. اما قول من هذا استهلاء الاتلاف
17:43هذا الاتلاف لا قيمة له اذا حلق شعر الشعر ما له قيمة اذا كان الشي له قيمة لا قيمة له حتى يقال ان هذا كباب الاتلاف حينما يتلف شيئا يتلف ماله يتلف بدن انسان
18:00فانه يضمن اما هذا فيما يتعلق بحب الله سبحانه وتعالى هو شيء لا قيمة له وان كان قول الائمة الاربعة على خلاف ذلك وهذا قد اختاره القيم رحمه الله ايضا في زاد المعاد في اعلام الموقعين رحمه الله
18:18واشار الى ان واذا كان وقع منه الظهر او حلق الشعر ناسيا انه لا شيء فيه وهذا هو الاثر كما تقدم وتغطية رأسه كذلك ايضا لبس المصنوع للبدن القميص لكن
18:41هذا يشترط فيه العلم الذكر اما لو كان ناسيا لا شيء عليه على المذهب وعلى القول الصحيح من باب اولى وطيب كذلك الطيب ايضا الطيب بين وهذه الفدية كما تقدم
19:06تجب في الحلق حلق الرأس وهذا هو الذي قاله ابن حزم رحمه الله الجمهور الحقوا كما تقدم تقليم وتغطية المحظورات بجامع الترفه في جامع الترفه اما ان يكون على سبيل
19:31القياس الفارق وهذا يعني موضع نظر او يكون على سبيل القياس الشبهي القياس الشبهي في خلاف في صحته عندهم صحته لكن الذين لحقوه الحقوا مثلا وكذلك سائر ما اوجبه في هذه الفدية
19:58بجامع الترفه بجامع الترفه ابن حزم رحمه الله ركب الشطط لما قال انه اذا كان في سبيل حلق الشعر هذا يكون فيه الفدية طيب اذا تعمد التطيب تعمد الظهر او
20:21تعمد التطيب مثلا او اللبس لكن قلب الظهر ما ادري عن كلامه احتمال انه يقول ليس ليس فيه شيء اصلا ليس فيه شيء اصلا محظورات لكن تغطية تغطية الرأس والطيب هذي محظورات احرام وكذلك
20:39ايضا ولو تعمد التطيب تعمد تغطية الرأس بطل حجه الله سبحانه وتعالى يقول فمن فرض الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا انتم تقولون انه يبطل
21:00الحج بالرفث يعني الجماع هو على أنواع الرفث لان الله سبحانه وتعالى قال احل فيه قال احل لكم ليلة تصوم الرفث من نسائكم هناك رفث حلال هناك رفث حرام في الحج حرام
21:18ليالي الصيام وقال انتم تقول تبطلون الحج بالرفث بالجماع والفسوق والسياق واحد. وهذا فسوق نتعمد هذا قول رحمه الله خالفه الجمهور قول عامة اهل العلم عامة اهل العلم من تطيب عامدا او
21:49غطى رأسه عامدا ان كان بعذر هذا لا شيء عليه وعليه فدية وان كان عذر فهو اثم عليه قال بين صيام ثلاثة ايام كما تقدم ثلاثة ايام هل يجب التتابع؟ هل يجب التفريق
22:11القاعدة ان ما جاء مطلقا في الكتاب والسنة يحمل على اطلاقه ولا يقال يجب وهذي القاعدة وقال فدية من صيامنا وصدقات او نسخ. والنبي عليه السلام قال يصوم ثلاثة ايام
22:28يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة او يذبح او قال او نسوق شاة وعلى هذا ان شاء فر وان شاء وكونه يبادر ويجمعها يكون اولى لان المسارعة الى الخيرات
22:48مبادرة الى امتثال الامر ليس صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين مطعم ستة مساكين وهذا نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا من تفسير السنة القرآن لكل مسكين
23:10مد بر او نصف صاع تمر او شعير هذا هو قول هذا هو المذهب وهذا مشهد اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. قيل الواجب مد من كل الانواع وقيل نصف صاع من كل الانواع
23:32وقيل كما هو المذهب مد من بر او نصف صاع من غيره من غيره والاظهر القول الاخر الذي الذين يقولون نصف صاع في حديث كعب عجرة اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة نص
23:58وفي الصحيحين فارق اطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة اعصر ولكل مسكين نصف صاع تفريق بين البر الشعير وغيره التمر موضع نظر لهذا كان الاظهر انه نصف ساعة لاطلاق الخبر عنه عليه الصلاة والسلام
24:30ولان النص جاء نصف صاع من تمر من تمر اذا كان نصف ساعة من تمر انه مد من لان التمر صار اصل الان وصار البر فرع فيقاس الفرع على الاصل
25:04فكيف يقصر الفرع عن الاصل في باب القدر في نفس الحديث صحيح مسلم قال نصف صاع من تمر رؤية ابي داوود كما تقدم من زبيب شاذة او ضعيفة او وهم
25:20وعلى هذا والنبي قال لما قال الاكثر عند الصحابة رضي الله عنهم ولا يمكن ان يكون الفرع بل هو تابع له بمعنى انه نصف ساعة ويكون على هذا من باب الاولى اذا كان نصف اتصال من تمر
25:44نصف الصاع من بر من باب اولى. يكون من باب اولى ثم المقام لو كان مقام تفصيل بين النبي عليه الصلاة والسلام المقام يحتاج يؤخر البيان يعني انه ان المعنى نصف ساعة من تمر
26:04او ربع صاع اي مدبر اي مد اي مد من البر لهذا لما وقعت قصة في عن معاوية رضي الله عنه وكان يقول ارى من سمراء الشام يكفي من صاع
26:23شعير يعني كان ابو سعيد هذه قيمة معاوية لا اقبلها ولا ازال اخرج ما كنت اخرجه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني صعب هذا ومن غيره وان هذا من اجتهاد معاوية لا يقبلها. وان كان المسألة فيها خلاف ورد
26:44يعني فيها اخبار تدل على القول احاديث ظعيفة في باب الفطرة الصواب انه صعب من الجميع. كذلك هذه الفطرة وانواع الصدقات منها ما هو صاع منهم اين الصف صاع منه ما هو
27:04على قول الجمهور مع انه ما ورد حديثي يثبت في ولذا القول بانه نصف صاع في جميع الكفارات واقوى الاقوال لحديث كعب العجرة ولان الماء ولان هذه صدقات للفقراء الذين يأخذون لحاجتهم
27:28الباب واحد في باب الكفارات قال رحمه الله لكل مسكين مدوا بر او نصف ساعة تمر او شعير او ذبح شاة ثم ايضا مدبر او شعير تفريق بين الطعامين كما تقدم انه لا فرق بينهما
28:00ثم الاقرب والله اعلم ان يخرج من طعامه. هذا الاحسن يخرج من قوته من ادام من طعامه اذا كان مثلا يقتات التمر يخرج من التمر يقتات البر يخرج من البر يقتات الارز يخرج من الارز
28:17وسيكون قوتا له هذا هو الافضل اخراج هذه الكفارة في غيرها ايضا من الكفارات على الصحيح زكاة الفطر او ذبح شاة وذبح شاة وهذا نص في حديث كعب ابن عجرة كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه
28:45وتغطية رأسه انا اقول يعني وكذلك ايضا في معناه تأكد من نتأكد منها لكن هو المعنى واحد موجود الروظ موجود تأخر بس يمكن احيانا ترى يصير بالطبع احيانا تأخروا ها
29:45تغطية الرأس الرأس والمخيط كفارة واحدة لا فرق اذا قال لان جميع اللباس كفارة واحدة ولهذا كونه يقول لو لو قال مثلا لو كانت العبارة وتقليم ولبس لكن لان الرأس ما الرأس لا يشترط ان يكون مصنوعا تغطية
30:17عليه عليه ولوس للرأس والبدن مثلا المقصود ان فيه الكفارة كما تقدم اذا فعله عاهدا. نعم قال رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهما يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا
30:44او يصوموا عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. نعم قال رحمه الله وبجزاء صيد يجب بجزاء الصيد وجزاء الصيد تقدم معنا صيد البر الوحشي المأكول
31:04ثلاثة شروط صيد البر يخرج صيد البحر حل له صيد البحر وطعامه ايضا نص الاية يا ايها الناس اقتلوا صيد انتم حر من قتله منكم متعم وجزاء مثل ما قتل من النعم
31:21يحكم ايد وعدل منكم هديا بالغ الكعبة او عدل ذلك صياما جاء الصيد كما تقدم صيد البر يخرج البحر الوحشي يخرج الاهلي يعني يكون وحشيا يكون وحشيا يخرج بهيمة الانعام
31:53والدجاج ونحوها ولو توحش الاهلي فالعبرة بالاصل الشوط الثالث ان يكون مأكولا يخرج السباع حشرات ونحو ذلك هذه ليس فيها جزاء بل في بعض انواع الهواء مما امر بقتل يقتلها
32:12المحرم في الحل والحرم وبجزاء صيد بين مثل ان كان او الى اخره. هذا يبين ان فداء الصيد او فدية الصيد على التخيير هو ظاهر القرآن من قتله منكم جزاء مثل ما قتل
32:33وجزاء مثل اي فعليه الجزاء او الواجب جزاء او الواجب جزاء ممن يكن خبر او مبتدأ خبره محذوف هذا نص نص الاية انه التخيير ذهب بعض اهل العلم انه على الترتيب
32:59الترتيب وقالوا اذا كان التمتع على الترتيب على الماء لانه كما سيأتي ان شاء الله فصيام ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجعت فمن لم يجد فصيام ثلاثة فمن تمتع بالعمرة ذي الحج فما استيسر من هدي فمن لم يدفع صيامه ثلاثة ايام الحج سبعة اذا رجعتم قالوا اذا
33:26كان حديث التمتع على الترتيب وهو ليس مقابل محظور الصيد الذي هو مقام محفور من باب اولى لكن هذا ضعيف لا من جهة دلالة دليل ولا من جهة المعنى والشيء اذا كان لا دليل عليه فهو ضعيف من جهة المعنى
33:48لكن تقريره واضح ان قياسه على هذه التمتع قد يعكس يقال يقاس على فدية الاذى ايهما اقرب الى جزاء الصيد هدي التمتع ولا فدية الاذان ايهما اقرب لو اردنا القياس
34:10فدية الاذان وش وجه المقاربة والمشابهة ان ان الاثنين كلاهما فعل ماذا يعني من فعل محظور وقت الصيد عمدا مثلا وفدية الاذى كذلك اذا تطيب عامدا ونحو ذلك هذا محظور وذا محظور
34:30وكان الحاق بفدية التخيير فدية الاذى والتأخير اولى من فدية التمتع المعنى يدل على ذلك ثم هو ظاهر القرآن واضح يعني وهو قول جمهور العلماء جمهور العلماء الائمة الاربعة طلاع علم الا هذه الرواية عن احمد رحمه الله
34:51قال رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل يعني ايه وجد؟ ان كان يعني ان وجد تامة يعني مثل ما قال سبحانه فجزاء مثل اذا كان له مثل هو الواجب والمثل
35:17ومثيل الصيد قسمان قسم حكم فيه الصحابة فهذا يؤخذ حكم الصحابة. على قولك كثير من ومن اهل العلم من قال بل كما قال يحكم اذا وعدني منكم وان كان قد حكم فيه الصحابة لا مانع ان ينظر فيه ويقرر مثلا
35:36اهل الخبرة والنظر مثيل هذا الصيد او ما له مثل الذي عليه اكثر اهل العلم على ان ما قضى فيه الصحابة لانه اعلم القرآن بتأويله انه يحكم بما حكم به الصحابة رضي الله عنهم
35:52الا فيما اختلفوا فيه في هذه الحالة المسألة تكون اجتهادية موضع نظر وبحث في ما يماثل هذا الصيد المقتول الذي قتله المحرم او في الاحرام وان كان له مثل فيخرج
36:13في هذه الحالة يخرج المثل هذا الخصلة الاولى اخراج المثل المراد اخراج فان كان مثلا نعامة الصحابة قضوا فيها بنعم ببعير وان كان مثلا وان كان حمامة قضوا فيها بماذا؟ بشات
36:42قضوا فيها بيشات الحقوا في الحمام انواع يعني وهو ما يعب عبا يعب عبا فهذا فيه شاة لكن لا يخرج نفس الشاة ولا يخرج نفس البعير ذكر انثى انما يخرج
37:05الهدي يذبحه فلا يطلقه لهم لان الله سبحانه وتعالى قال هديا بالغ الكعبة جزاء مثل ما قتلا ليحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة يبين ولا يكون هديا الا حينما
37:25يذبحه يأتي به يذبحه ويتقرب به كذلك ايضا الهدي في هذا الباب هذا القسم ان كان او تقويمه ان كان اوتى بين مثلي للصيد او تقويمه بدراهم التقويم الان هل هو للصيد او للمثل
37:52تقويم قول او تقييم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا محرم مثلا قتل حمامة الواجب عليك الواجب عليك او قتل حيوانا لم ينقع من الصحابة فيه شيء سألنا اهل الخبرة
38:16فقالوا فيه بقرة هل يقوم الصيد المقتول او هذه البقرة نقوم المثل نعم هذا قول الجمهور هذا قول وذهب مالك رحمه الله الى انه يقوم الصيد الصواب قول الجمهور والتقويم له
38:41بمحل التلف او ما قاربه يقوم نفس هذه البقرة وهذه الشاة هذه الشاة قد يكون لها ثمن في بلد وله ثمن اخر في بلد ثمن اخر او اعلى بلد اخر
38:58ولها ثمن في موضع تلف او ما قاربه اذا هذا هو الولد. قال او تقوم بدراهم يشتري بها طيب قومنا مثلا هذه الشاة بالف ريال هل يجوز ان يتصدق بالدراهم
39:19او لابد ان يشتري او لابد ان الثانية يشتري بها طعاما هذي الف ريال يشتري بها مثلا مئة صاع اذا قلنا لكل مسكين نصف صاع كم يطعم من مسكين بالف ريال
39:45وصى بعشرة ريالات لم يكن فيها من صلاة مئة الف ريال؟ مئة مئة كم يطعم المسكين مئتين وعلى المذهب اربع مئة لانه ربع لانه مد منبر طيب فيقول في طعم كل مسكين مدا
40:08اذا كانت مثلا مئات صاع يطعمها اربعة مياه وعلى القول الصحيح يطعم مائتي مسكين هذه الخصلة الثانية المخيم او يصوم عن كل مد يوما على المذهب اذا كانت مئة صاع كم يصوم من يوم
40:29اربع مئة وعلى القول الثاني سميتي يوم مئتي يوم وهو مخير لا شك انه سوف يختال اطعامه لان اذا كان قادر على الثمن يكون ايسر لانه مخير بين اخراج المثل او الاطعام او الصيام
40:53رحمة الله سبحانه وتعالى او عدل ذلك صياما وهذا هو الصواب. ومن اهل العلم من قال ليس فيه الا اخراج المثل او الصيام قالوا ان ذكر الطعام لتعديل ايام الصيام لمعرفة عدد ايام الصوم. هكذا قالوا لكن هذا فيه نظر
41:16مخالفة خلاف اهل القرآن وجزاء مثل ما قاتل من النار يحكم اذا واعدني منكم هديا او كفارة مساكين او عدل ذلك صيام ولهذا في رواية احمد رحمه الله خصلة رابعة
41:33وهي التصدق بثمن المثل التصدق بثمن المثل على هذي الرواية تكون الخصال كم؟ اربع بين اخراج المثل فاذا كان قتل حمامة يخرج شاة او يقوم الشاة مثلا بالف ريال فله ان يتصدق
41:56وعلى هذا ليس في حد الصدقة بالدراهم او ينظر كم تعادل لم يشترى بها من الطعام يتصدق به نصف الصاع او مد على الخلاف البر او يصوم بعدد هذه الانصاف اول اربع
42:26لكن ظاهر القرآن انها ثلاث خصال هذا هو الصحيح لان الله سبحانه وتعالى لما ذكر احكوا يا وعد او كفارة طعام مساكين ولم يذكر سبحانه وتعالى الصدقة بالدراهم قد يبين ان مسألة الكفارات امور توقيفية ليس موضع الاجتهاد والنظر واخراج المال قد قائل طيب المال هو نافع نقول لا
42:53الله سبحانه وتعالى حكيم عليم وهو اعلم بما يصبح ويصلح عباده ولهذا مختصر على هذه الثلاث الخصال فيما له مثل مما ان يخرج المثل يخرج بقدر ذلك انصاف اصع او ارباع
43:16او بعدد ذلك الانصاف الاربع ايام وخير من هذه الثلاث خصال. هذا بما له مثل وبما لا مثل له بين اطعام وصيام ذكر الصيد وذكر ثلاث خصال اذا كان هذا الصيد لا مثل له
43:44لا مثل له الحيوانات في هذه الحالة الواجب كما قال الشيخ رحمه الله اطعام وصيام انه سقط ولا يكلف نفسا الا وسعها اذا امرتكم بما تؤتمون استطعتم لا يستطيع اخراج الان
44:07اخراج المثل ومن مثل مثلا بعض انواع العصافير يعني الصغيرة او نعم الجراد فيه خلاف الجراد فيه خلاف جعل عمر بن كعب ان فيه القيمة هذه القيمة او يتصدق بشيء
44:32انه كذلك ايضا مثل ما هو قول الجمهور لكن هذا جاء عن عمر رضي الله عنه ما يدل على انه يجوز ان يتصدق بالدراهم ولهذا قال كعب انه صاد جرادتين تصدق بدرهمين
44:57خير من مئة جرادة دلالة على جواز الصدقة بالدراهم صدقة بالدراهم يظهر الله اعلم انه قد يقال والله اعلم ان الشيء الذي يعني ليس له هذا محتمل يعني انه يجوز ان يتصدق بالدراهم
45:20مثل ما وقع في قصة عمر وهي موضع بحث بين اطعام وصيام بين اطعام وصيام مثل ما تقدم مثل بعض انواع مثلا اه ليست من جنس الحمام تلحق بها هذه
45:50يعني طعام او بعدل ذلك صيام. نعم عليك الضابط في في الطير انه يعب الماء نعم فيما يتعلق هذا في يقدر بشاة او ما كان مثل الشاة هذا ما كان
46:12يعب عبا قالوا ان الشاة في الحمامة وهذا يدل على عظيم فقه الصحابة نظره المعاني يقول قائل ما وجد شبه بين الحمام والشاة الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. الصحابة قضوا في الشاة بحمامة
46:33ان الشاة تكرع تضع اكاريعها ثم تشرب ولا ترفع حتى تروى كذلك الحمام يشرب حتى يروى بخلاف الطير يأخذ ابن عبد قطرة قطرة ولهذا لم يشبه باقي الطير الحمام فهذا وجه الشبهة يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم لهم علم بصيرة في هذا لهذا العلماء قالوا ان
47:04افتى به الصحابة فان يتبع فيه الصحابة هذا مثل هذه المسألة نعم صح عنهم قصص في هذا وتتبعها والنظر فيها في فائدة يعني هو اثار صحيحة رضي الله عنهم في تقويم بعض انواع الصيود
47:21بما يماثلها من الحيوانات المأكولة نعم قال رحمه الله واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدمه صيام ثلاثة ايام والافضل كون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله. نعم
47:44قال رحمه الله بعد ما ذكر التخييل في فدية الاذى ذلك التخيير في الصعيد هذا هو الضرب الثاني الضرب الاول تخيير وهو فدية الاذى قسم النوع الثاني هو ماذا الصيد اليس كذلك؟ بلى
48:06والذي على الترتيب هذا هو وهذا هو الضرب الثاني من الفدية. وهو معه ما هو على الترتيب. وهو على انواعه سيأتي كما يصنف رحمه الله انواع ثلاثة انه ثلاثة انواع على خلاف بعضها
48:21الاول قسمان والثاني ثلاثة اقسام. الذي على الترتيب تقسيم صنف رحمه الله واما دم متعة وقران يجب الهدي اي بشرطه مثل ما تقدم في شروط هذه التمتع يعني اذا وجب هدي التمتع
48:41بشرطه المتقدم فان عدمه صيام ثلاثة ايام. قوله فان عدمه هذا على الاظهر ولو قبل وقت وجوبه. ولو قبل وقت وجوب الهدي. الهدي يجب عندهم بطلوع الفجر. ليلة النحر يجب الهدي بطلوع الفجر
49:03يوم النحر لو ان انسان احرم بالعمرة في شهر شوال الحج من عامه شوال من اشهر الحج يقول انا سوف احج وليس عندي الان سيأتيك يعني ليس عندي شيء وليس بمرتب وليس لي مثلا شيء انتظره يعني ظاهر حاله انه معسر. ظاهر حاله انه معسر
49:38فهل في هذه الحالة نبني على ظاهر الحال وهو عشرته ولو كان قبل وقت وجوب الهدي نقول في هذه الحالة في هذه الحالة اذا عدم الهدي للواجب ان عدمه صار كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى
50:03من لم يزل صيامه ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعتم عدمه متى قيل دخوله في العمرة وهو فداء التمتع لانها دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. فاذا اخذ عمرة
50:22وهو الحج هم يكون متمتعا في هذه الحالة. اخذ عمرة فحج وتحلل منها سوف يحج من عامه. هذه شروط واضحة اختلف في بعض الشروط اذا صام في هذه الحال اذا كان عادما
50:45اذا كان عادما صيام ثلاثة ايام. فلو صام انسان بعد ما احرم احرم واحد شوال بعد غروب الشمس ما عندي شي صام شوال ليلة العيد صيامها يعني احرم مثلا لو يقول احرم مثلا ثاني
51:05والمقصود صامت الثاني والثالث والرابع على انه ماذا ايام التي في الحج ثم بعدما الصوم وجد او قبل ان يشرع في الصوم جاءه ماذا وحال احرام ابن عمرة بعد احرام العمرة جاءه المال
51:38هل يلزمه الهدي انشرع في الصوم هذا لا يلزم الهدي لانه شرع في البدن قبل الحصول على الاصل. شرع في البدر قبل الحصول قبل وجود الاصل لكن لو انه لم يصم
51:58وجاءه مال هل يجب عليه الاصل يلزمه الصوم لانه الان ثبت ذمته او الافضل ان ينتقل الى العصر اقوى فرق بين الشروع وقال ان شرع في الصوم انتهى لانه شرع
52:27في البدن قبل وجود الاصل وصلى المصلى القياس هذا ايضا موضع نزاع فيه ثلاثة ايام في الحج هذا خلاف المذهب. ذهب ما لك والشافعي الى انه لا يجوز لا يصومها حتى يحرم في الحج. حرم بالحاج
52:58تلات ايام حتى يحرم بالحج. كما قال فصيام في الحج حتى ما بعد حج الصواب انه يجوز ان يصوم بعد احرامه بالعمرة شاذ يجوز الصيام قبل العمرة شوال قبل ان يحرم
53:16والان يقول ما عندي الان هدي سوف احج ما اخذ عمرة لكن هذا قول ضعيف مردودة منهم من جزم ببطلانه انه حتى الان ما دخل لكن متى يقوم الحج اذا احرم
53:31هذا النبي عليه الصلاة قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة غضبنا على قاعدة الاصل في الكفارات هل هو حال وجوبها او حال وقوعها على وجوبها الكفارات يعني الاعتبار
53:53في حال الوجوب اوحال الوقوع على الفعل ظاهر ان الاصل في الكفارات الاعتبار بحال الوجوب هذي قاعدة مطردة في جميع الكفارات ومنه هذه الكفارة ما دام انه حال الوجوب معسر
54:12الظاهر استمرار العسرة الشارع الحكيم المكلف مأمور بمراعاة ظهر الحال اما بعض الامر ليس اليه ومراعاة باطن امر فيه كلفة هو يريد يعني ان يبادر الى الواجب ويتخلص منه يعني من ذمته
54:34والله عز وجل يقول في الحج حروف الحج ليس المراد نفس الحج الحج ليس موضعنا مراد يعني في اشهر الحج الحج اشهر معلومات يعني اشهر الحج ان هذا فيه مضاف محذوف
54:54محذوف الحج اشهر اي اشهر الحج حذف المضاعف المحل المضاف اليه مقام المضاف فاخذ حكمه بالاعراب عنه في الاعراب اذا ما حذف يعني انت تقول مثلا اشهر الحج الحج ها عشر معلومات
55:20اصله اشهر الحج. فلما حذفت اشهر وحل المضاف اليه محل المضاف اخذ حكمه بالاعراب هذا المعنى اشهر الحج ولهذا حينما يحرم بالعمرة فانه قد دخل في الحج قد دخل في الحج
55:39والنبي قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة انه حينما يحرم بالعمرة في اشهر الحج فقد دخل فيه ولهذا لو ان انسان احرم قارنا او مفردا ثم تحلل بعمرة تحلل بعمرة
55:58اليس هو الاكمل ان يحلم بعمرة بعمرة لو نوى ان يحرم بعمرة ولا يحج هل يجوز هذا؟ بالحج بالحج قال من الافضل ان تتمتع قال كيف اصنع تحلل ان كنت قد طفت وسعيت
56:25تقصر ان كان الحج قريب او تحلق ان كان زي او حج بعيد او الأفضل تصير الان تحول نسكك الى عمرة وين كنت حتى الان ما طفت يكون افضل انك تطوف بنية العمرة وتسعى بنية ماذا
56:42سعي عمرة ثم تقصر او تحلق يكون نسكه ماذا عمرة ويحرم بعد ذلك بالحج هو لما اخذ عمره الان تحلل كان محرم بحج ما يتحلل حتى يوم النحر باجماع المسلمين
57:09تحايل تحل تحلل الحاج والقارن بعمرة حتى يأخذ الاكمل والافضل اما كون يتحلل لاجل ان يتنصب حج هذا استبدال الادنى وترك الذي هو خير وهذا لا يجوز القصد من هذا انه لما كان في اشهر الحج تحلل بعمرة
57:41العمرة هذي مرتبطة بحجه فيجب عليه ان يحج ولا يجوز لهم يترك الحج ولو كان قد حج تطوعا احج فرضه وكان قد حج فرضه ولهذا يقول الشيخ رحمه الله فان عدمه
58:01واطلق والصحيح كما ولو قبل وقت وجوبه تقدم لان الاعتبار بالكفارات حال الوجوب لا حال وقوع الفعل وهو لو انه مثلا ايسر بعد ذلك وامكن ان يذبح شاة اظهر انه لا تلزمه
58:25لانه في هذه الحال يصادف ذمة خالية من واجب شرعي لانه كان مخاطب بالصوم والواجب عليه وهو الظاهر كونه تجدد له حال بعد ذلك هذا لا يغير الحكم احتفاء بظاهر الحال
58:44الكون متأخر في الصوم هذا لا يوجب عليه الاصل ومن اهل العلم من قال اذا كان لم يشرع في الصوم وجب عليه يرجع الى الاصل المسألة فيها خلاف كما تقدم
58:58وصيام ثلاثة ايام. وهذا وهذا نص في القرآن وهذه ثلاث ايام لها وقتان وقت استحباب وقت فضيلة على المذهب وقت استحباب هو ان يصومها قبل يوم عرفة او ان يكون اخرها يوم عرفة
59:16الافضل كونه اخر يوم ان والافضل كون اخرها يوم عرفة كون اخرها يوم عرفة هذا الافضل طيب اذا صار اذا صار يوم عرفة هو اخرها متى يصوم متى يبدأ بالصوم؟ السابع والثامن السابع والثامن والتاسع
59:44هذا مخالف السنة من جهة ان السنة فطر يوم عرفة يوم عرفة النبي نهى عن صوم حديث ابي داوود والنبي افطر كما في الصحيحين عن ام الفضل وعن جويري رضي الله عنه في الصحيحين
59:59لهذا ذهب بعض العلماء وهو رواية في المذهب ان السنة ان يكون اخرها يوم التروية على هذي السعد السابع والثامن هذا في الحقيقة في نظر لان فيه تقدم بالاحرام التروية
1:00:22يوم التروية وعامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا متمتعين وعامتهم كانوا فقراء لم يكن معهم هدي رضي الله عنهم والنبي امره بالاحرام يوم التروية لو كان الافضل ان يكون اخر يوم التروية
1:00:43يوم يوم عرفة امرهم النبي بالاحرام قبل ذلك قبل ذلك الصحيح منذ ان دخل في العمرة. سواء بعد العمرة بين الحج والعمرة او قريب من الحج لكن لا يصوم يوم عرفة
1:01:05يصوم يوم عرفة والاحرام يكون يوم التروية فاذا صام السادس والسابع وصام الثامن لا بأس وان كان الاكمل ما يظهر الله اعلم ان يكون في احرامه مفطرا مطلقا وهذا في عرفة واضح اما في يوم التروية هذا موضع نظر هل يقال
1:01:29الافضل ان يتقدم قبل يصوم ثلاثة ايام الاية مطلقة في الصيام ثلاثة ايام في الحج ممتد من اول احرام للعمرة الى يوم عرفة ولا يصوم يوم عرفة هذا هو الاكبر كما يقولون
1:01:56بصيامها ان يصومها في هذا الوقت والافضل ها اذا اخرها هذا فيه خلاف اذا اخر ايام تأخر هذه الأيام قيل انه يثبت في حقه دم حقه دم وهذا فيه نظر هو هو صام لاجله لا يجد الدم
1:02:30لاجل لا يجد الدم يغفر الله ومن ما فرق بين من اخرها لعذر او لغيره فقال ان اخرها لعذر فعليه الدم والمذهب يقولون عليه دم اذا اخرها بعد ايام التشريق تأخرها بعد ايام
1:02:51التشريق يكون عليه والاظهر انه لا دم عليه اذ لا دليل عليه وعلى هذا يجب عليه ان يصوم عشرة ايام. يصوم عشرة ايام الثلاثة هذه والسبعة كما شئت نعم لم يرخص في ايام التشريق يصامنا الا لمن لم يجد الهدي. هذه رواية البخاري
1:03:28جي عندي للدار اقطني دلوقتي يحيى بن سلام رخص صلى الله عليه وسلم في صيام ايام التشريق لكن هذه الرواية في رفعها نظر انما الصبر رواية البخاري لم يرخص عن ابن عمر وعائشة واختلف فيها
1:03:44هل هو كلام الجمهور انه في حكم مرفوع لم يرخص وهذا ايضا ثلاثة ايام هو الوقت الثاني وهو الجواز اللي يجوز الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا على حديث ابن عمر ومنهم من اهل من من قال لا يجوز صيام ايام التشريق حديث صريحة في انه
1:04:15ايام واكل وشرب قول الجمهور تكلموا في قول ابن عمر وعائشة في هذا ومنهم من جعله اجتهاد الصواب ما دل عليه قول ابن عمر وعائشة انه رخص صيام ايام التشريق لمن لم يجد
1:04:34وعلى هذا يقال الافضل ان يصومها في الحج منذ ان يحرم بالعمرة وعنده سعة الى يوم التروية ان لم يتيسر له ذلك وهذا هو الافضل يعني واذا اخذ مثلا يعني بقول
1:04:53ومالك والشافعي قالوا انه يصومها في الحج معنى اذا احرم بالحج يجب على قولهم ان يحرم بالحج قبل يوم التروية جعله خاص بمن لم يجد الهدي وعليه الصيام هذا معارض
1:05:13يظهر من حال الصحابة رضي الله عنهم ان عامتهم لم يكونوا يجدون الهدي رضي الله عنهم والنبي امرهم ان يحرموا اذا توجهوا في يوم في اليوم الثامن ولهذا يحرم فيما بين العمرة الى الحج
1:05:33فان لم يتيسر له فانه يصوم ايه قصدي يصوم فيما بين بالعمرة الى يوم عرفة فان لم يتسنى الصوم فانه يصوم في ايام التشريق السبعة اذا رجع الى اهله رجع الى اهله
1:05:49ولها وقتان على المذهب وقت جواز وقت استحباب وقت الاستحباب اذا رجع الى اهله اذا رجعتم اذا رجعتم اذا رجعتم يعني اذا فرغتم من الحج رجعتم من الحج وعلى هذا
1:06:08يكون صومها بعد الفراغ من الحج ولا تصام السبعة في أيام التشريق ولا تصام السبعة او شيء من السبعة ما دام بقي عليه شيء من اعمال الحج باقي عندها رمي الجمار
1:06:24فلا يصوم لان الله اذا رجعتم في حديث ابن عمر فسر هذا احسن ما يبين به القرآن في قوله الى اهله هم قالوا ان الاكمل ان يصومها اذا رجع اذا رجع الى اهله يعني وصل او اذا رجع
1:06:42هو متجه في طريقه يعني الانسان بدأ في الصوم وهو مسافر اذا رجع الى اهله يحتمل ان يقال لرجل رجع يعني عند انصرافه ولو في الطريق كان يعني في ذلك الوقت الطريق يطول
1:07:04والايام ويحتمل الرجع اذا وصل الى اهله وعلى هذا قد يقال ان صوم وان صومها مما استثني للمسافر وان الافضل له ان يصوم واجبة عليه واجبة عليه وهي واجب مقابل
1:07:25ترك الفدية التي لم يستطعها في ذمته يبادر ويسارع الى قضائها هذا احسن لانه ربما يريد ان يبادر ويسارع الى قضائها لا يدري ما يعرف له هذا هو الحامل الاولى وهو حال الحالة الثانية حال الجواز
1:07:48يصومها بعد الفراغ من ايام التشريق قبل رجوعه انسان في مكة ما رجع الى اهله لما فرغ من الرمي وفرغ من طواف بعضه صام ايام التشريق عشرة الثالثة عشر وطاف الافاضة ثم صام
1:08:06اليوم الرابع عشر حتى انهى سبعة ايام انما قولي اذا رجعتم هذا اما على قول اني اذا رجعتم يعني اذا رجعتم الى الحج للقرآن على الجواز وحديث ابن عمر يكون
1:08:27هذا باب التيسير والسعة والسعة ان مثل هذا يوسع الله سبحانه وتعالى في مثل قوله سبحانه وتعالى فمن فعدة من ايام اخر جعل العدة الى رمضان الثاني. مع انه اذا بادر الى الصوم
1:08:49كان وابراء الذمة من هذا الصوم الواجب الظاهر حديث ابن عمر اذا رجعت واذا رجع الى اهله يدل على انه لا يصوم حتى يرجع قد يقال من اراد ان يبقى في مكة مدة
1:09:09لا يريد الرجوع الاظهر ان له ان يصوم اذا رجعتم هذا على حال من يريد الرجوع لكن من كان له اعمال او اشغال سوف ينتظر ان اصوم لا يمنع يصوم
1:09:21لان هذا فيه مبادرة الى افراغ الذمة من الصوم الواجب. نعم قال رحمه الله والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. نعم والمحشر صام عشرة ثم حل المحصية ان شاء الله في اخر كتاب الحج
1:09:44هنا ذكره بمناسبة وجوب الهدي وهذا النوع مثل ما تقولون النوع الثاني مما يكون مرتب على الترتيب على احمد والشافعي رحمه الله يقول سبحانه فان احصيتم فما استيسر من هدي
1:10:05ما استيسر من هديه. اذا لم يجد هديا صام عشرة ايام ليس في القرآن ذكر الصوم من ذكر المحصر وذكر المتمتع قال فما استيسر من الهدي في المحصر وقال وما استيسر من الهدي
1:10:26المتمتع قال فمن لم يجد فصيام ذات يوم الحج رجعت في في المتمتع ولم يذكرها ثم قالوا يلحق المحصر بالمتمتع هذا القياس فيه نظر وما سكت الله عنه هو عفوه
1:10:41كيف نقول يجب صيام عشرة ايام ذكرهما في اية واحدة وذكر المحصر ولم يذكر معه الصيام وذكر بعد ذلك المتمتع وذكر معه الصيام الصواب انه لا يجوز الصوم. لكن على المذهب
1:11:00اصوم عشرة ايام. طيب واذا وجد هدي وجب علينا اذا واذا استيسر من الهدي ان كان مع هدي او امكنه ان يشتري هديا ويقال ليس هنا نقول واجب لان الله سبحانه ذكر في هذه التمتع قال مس ايسر من الهدي هو واجب
1:11:24والمعنى من الهدي المجزئ سبع بدنة سبع بقرة او او بلغت السن الواجب هذا هو الواجب فاذا فاذا لم يجد هديا قول مالك وابي حنيفة انه ليس فيه صيام كيف يصنع
1:11:53يتحلل بالنية لكن اصنف سكت رحمه الله عن الحلقة والتقصير يجب على المحصر حلق وتقصير هذا ان يأتينا ان شاء الله في اخر الكتاب ليس في القرآن الا ذكر الهدي. ما استيسر من الهدي
1:12:18انما فعل النبي عليه السلام فسر وبين ذلك والنبي حلق عليه الصلاة والسلام وامر اصحابه لما احصروا في يوم الحديبية لهذا مشهورة عن احمد وهو ايضا عن ابي حنيفة وجماعة انه يجب والقول الثاني
1:12:38من لم يجد هديا يتحلل النية ولا يحتاج الى حلق ولا تقسيم لان الحلق الواجب وحلق النسك لاجل الفراغ من النسك التحلل من النسك وهذا حلق لاجل الخروج من النسك
1:12:59فرق بينهما ولهذا قيل ان هذا ليس بنسك خلاف فيها قوي فيها قوي لكن من اخذ بظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه يوجب عليه ذلك. يوجب عليه ذلك اما الصوم
1:13:19فلا يجب وعلى القول بوجوبه ان شق عليه البقاء احرامه فالصحيح انه يتحلل قبل الصوم يعني لو قيل ان يجب عليه الصوم امرناه محصر وما عند الشاة ما استطاع ان
1:13:35يهدي هل نبقي على الاحرام؟ يتضرر اذا شق عليه حتى لو قيل بوجوب الصوم فان المشقة تجري بالتيسير نقول تتحلل وتصوم حلا او او صام وهو محرم ثم شق عليه ذلك فله ان يتحلل لان المقصود من
1:13:57الهدي هو ازالة المشقة اذا حصل به المشقة فات المقصود يبين ضعف هذا القول وهو وجوب الصوم على قال رحمه الله ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة
1:14:23وان طاوعته زوجته لزماها. نقف على هذا ويجب بوطئ في فرض وهذي تقدمت مسألة الفدا تقدمت في المحظورات والبحث في مسألة ما يجب في العمدة على فتوى الصحابة في هذا وانه مشهور وثبت عني
1:14:44عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولم ينقل عن غيرهم خلافهم يجب ووطء في فرج كما تقدم ويجب في الحج بدنة. الصحابة رضي الله عنهم المصنف رحمه الله
1:15:03سكت عن لكن المذهب صام عشرة ايام صام عشرة ثم ذكر ايضا انواع اخرى اختلفوا في هذا هل هو على الترتيب ولا على التخيير هالفدية بدنة هل هي على الترتيب مثل فدية التمتع
1:15:33للتمتع او على التخيير مثل فدية الاذى وقتل الصيد قيل انهم للجماع من باب الاستمتاع من باب الاستهلاك وهو الصحيح انه ليس فيه صيام هنا ليس هناك دليل على وجوب
1:16:00الصوم حينما لا يجد بدنة رضي الله عنه قضوا ببدنة وفي الحج في الحج بدنة. وفي العمرة شاة العمرة شات لان العمرة دون الحج كان الواجب فيها شاة والشاة تجب في مواضع
1:16:25قاعدة المذهب انه اذا وجبت الشاة المعنى ان فدية اذى في مثل هذه الاشياء التي المحظورات منهم من فرقا بين العمرة فقال عمرة تجب فيها شاة نص تجب فيها شاة عينا
1:16:47ولا يجزئ اما ما سواه كما لو امدى مثلا في حال احرامه او على الصحيح لو انزل بعد انزل في حال الاحرام انه في هذه الحالة يجب عليه شاة او صلة ايام واطعام ستة مساكين من وفرق بين
1:17:11الاول وبعد التحلل الاول هذي مساجد سيادي لم يأتي فيها نص لهذا وقع فيها خلاف كثير. لكن الاصل انه اذا تجب شهادة المعنى ان فدية اذى ستة مساكين قال وان طاوعته زوجته لزماها
1:17:35يعني في بعض النسخ لزمها لجماها اي لزمها لزماها الامران وهو البدنة في الحج والشاة العمرة او لزمها لزمها الفدية المذكورة وهي الشاة الفدية وهي البدنة او الشاة والمعنى واحد
1:17:57مفهومه انه اذا اكرهها فلا يلزمها فهل هي واجبة عليها الواجب عليها وتلزم الزوج انه اعطاها اكراه او ليست واجبة عليها وتجب على الزوج او لا تجب عليها ولا على الزوج
1:18:18وقول الشافعي رحمه الله قال لانه وطأ واحد الواجب في فدية واحدة كان في العمرة فساد وان كان في الحج بدنة نعم على الاثنين مثل مواقع خلاف في الجماع في رمضان
1:18:35من ماله من ماله لكن لكن التفريق بين الاختيار والاكراه هو الاظهر لان اصل الاحكام المكلفين في هذا لا يقال يلزم الزوج دون الزوجة هذي الاصل انه حينما تأتي الاحكام في هذا
1:18:56المكلف لا يتحمل عنك لا ولا تزر لون ولا تزر وازرة وزر اخرى لكن عند الاكراه يسقط الحكم في هذه الحالة هل تسقط الكفارة عنها وعنه او يتحملها هذه مسألة فيها
1:19:13يعني موضع اجتهاد ونظر ولهذا اذا قيل انه القول بانه لا عليها وليس عليه شيء انما يأثم بهذا الفعل من جهة وقوع في المحظور ومن جهة اكراهية لان حجها لان في هذه الحالة اكرهت
1:19:33لا شيء عليها كما لا اكره في حديث الصوم صومها صحيح فعلى هذا يكون عليه وحده عليه فدية واحدة عليه فدية واحدة الله اعلم البدنة هذي قبل التحول الاول الاول في
1:19:58وهل فيه وهل هو مخير او لا مثل ما لو تجاوز الميقات الجمهور على ان عليه شاة واذا لم يستطع سقط هم يقولون عليه الصوم سبق هذا والقول الثاني يسقط عنه
1:20:25الاعتبار الكفارات حال الوجوب لكن هذه المسألة روي عن بعض الصحابة الصوم يحتاج الى تحرير تراجع في هذا وهذه مسائل مهمة مسائل مسائل تقدم شيء منها في الاشارة الى شيء منها خاصة ما يتعلق
1:20:42التمتع ونحو ذلك المسائل وقع فيها خلاف ومسائل اجتهادية نقل عن بعض الصحابة بشيء منها ولهذا كثير من العلم اخذ ما نقل اخذ بما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل. لكن الشأن في ثبوت الاثار في هذا الباب
1:21:08يدل على انه في مسألة البدنة الحقوا الصوم التمتع وهذا يبين هذا القياس نعم ان كان الحمام كان اللحم ولو كل مطوق يعني اما الطيور العصافير ما اشبه ذلك هذه
1:22:02قيمتها المكان الذي وقع فيه نعم عندهم ما يجزئ في الاضحية الجمهور نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.