استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
8:38السلام عليكم رب العالمين اللهم اغفر شيخنا المسلمين اجمعين هذا هو المجلس السابع مجالس شرحي الله تعالى عليه يشرحه شيخنا الله تعالى ورعاه هذا المجلس في جامع الهداب مدينة الرياض ليلة الاثنين الرابع من شهر شعبان
9:30عام ثمانية ثلاثين قال رحمه الله تعالى في باب الاحرام لا يحرم حيوان ولا قتل محرم الاكل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
9:56تقدم في الدرس الذي مضى ما يتعلق انه من المحظورات تقدم الاشارة الى شم الطيب وكذلك قول مصنف او تبخر ومن المحظورات ايضا وسبق الاشارة اليه اه البخور لكن قد يرد على هذا اذا قيل مثلا ان شم الطيب لا يحرم على قول فالبحر كذلك ليظهر الله عن البخور ابلغ لانه
10:25اعمق في البدن اعلق في البدن ولهذا وهم بالصيام ابلغ منه من الطيب الذي مجرد رائحة ليس له جوهر مجرد رائحة وهو يدخل الى الانف ويختلط بالبدن في حق الصائم
10:47ومعلوم ان المحظورات في باب الحج ابلغ منها في باب الصيام ولهذا المحرم لا يجوز له لا يجوز له المباشرة عن شهوة ويجوز للصائم على الصحيح وكذلك ايضا ما يتعلق احكام اخرى كالمذي في حق الصائم
11:12فالاحرام ومحظورة احرام وابلغ منه هو اشد في باب الحج منها في باب ما حرم على الصائم تقدم ايضا تحريم قتل الصيد مأكولا بريا اصليا اشار رحمه الله قال او تلف في يده
11:35بمعنى انه تلف في يده اذا كان هذا الصيد تحت يده وهو ممسك له سواء كان بمباشرة او في تسبب ونحو ذلك فانه ينسب اليه ويكون ضامنا له. وكذلك ايضا كما تقدم في حديث ابي قتادة رضي الله عنه وابلغ من هذا
12:03وهو الاشارة الى الصيد او الدلالة على الصيد او الاعانة على الصيد فانه ايضا يحرم في حقه يحرم في حقه هذا اذا كان الحلال ليس عالما به اما لو كان عالما به
12:21على انه آآ لا يضمن اذا كان علي به لانه ليس سببا في ذلك. ليس سببا في ذلك واستثني من هذا ما لو ضحك مثلا او تضاحك المحرمون نظر بعضهم بعض آآ يضحكون
12:39او يبتسمون وقد نظروا الى صيد حتى يتنبه الحلال له وهم لم يعينوه لا باشارة ولا بدلالة فان هذا لا بأس به وان هذا لا بأس به. والدلالة على الصيد هذا هو المذهب والانشاء الدلع الصين. وذهب شارع جماعة الى انه لا يحرم
13:03او انه لا يضمنه بذلك ومنها العلم من فرق واختاره صاحب مبهج رحمه الله بالفرج الشيرازي الى ان الدلالة اذا كانت ملجئة اذا كانت ملجئة انه دله او اشار الى الصيد
13:20واشارة لا يمكن الصيد ان يفلت. اما لو اشاره في البرية فهذا هذا يعني على الخلاء متقدم انه لا يضمن على قول واذا كانت ملجأة اذا كانت ملجأة بمعنى ان اشار قال انه اشار اليه. قال في هذا المكان في هذا الغار في هذا الجحر
13:46فهذا اه ملجأ بمعنى انه لا يمكن ان يفلت الصيد منها وهذا التفريق في نظر والحديث مطلق. حديث ابي قتادة مطلق وهو الاصح وهو المذهب كما تقدم. ثم قال رحمه الله
14:04ولا يحرم حيوان يعني على المحرم لان الاصل الحل وجاء التحريم في الصيف الصيد البري اما ما سواه فالاصل الحل. ثم ان دلت السنة على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن
14:26وضعها عني شاهد البقر بالبقر. فيجوز للمحرم اكله وذبحه الحيوانات المأكولة شيئا من الطير من الدجاج وبهيمة الانعام من الابل والبقر والاغنام ونحو ذلك لانها ليست بصيد ومعلوم ان البدن تذبح في الحرم والنبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن نحر عليه الصلاة والسلام بيده ثلاثا وستين ورحل عليه
14:56نحر ونحر علي ما غبر ولا صيد البحر ولا صيد ولا صيد البحر. تقدم يعني ان قول انسي هذا يخرج الوحشي وتقدم الاشارة اليه لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعام تاعا
15:13وللسيارة حرم عليك ان تبري ما دمتم حرما فصيد البحر انا احل لكم صيد البحر وطعامه المذهب انه يشمل جميع الامكنة التي يتواجد فيها الصيد البحري مثل القيلات والنقر التي تكون في البحار
15:36العيون ونحو ذلك الى وجههم من هذا في الحرم هل يحرم او لا يحرم او لا يحرم قوله من اهل العلم من اجرى فيها الحل. لاطلاق قوله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه
15:51منهم من حرم هذا فيما يتعلق بالحرم يعني بالحرم ما يتعلق بالحرم فقالوا انه آآ ومنها ممن حرمه قال لان التحريم للمكان تحريم من مكان وهذا حرم فيحرم هو المذهب
16:11على تحريمه على تحريم صيد الحرم صيد الحرم صيد البحري الحرم صيد الذي يكون في في المياه مثلا او يكون في العيون وما اشبه ذلك قال ولا صيد البحر وهذا
16:31كما تقدم اذا لم يكن في الحرم هذا حله محل اجماع انما الخلاف اذا كان في الحرم وطير الماء وطير الماء حكمه حكم الصيد البري. حكمه حكم الصيد البري وهذا ذكر الشارح انه قال لا نعلم في خلافا الا عن عطاء. ويشاهد انه يعيش في البر
16:59كذلك في البر فهو بري فهو في بري قال ولا قتل محرم الاكل كذلك ايضا يجوز للمحرم قتل محرم الاكل ولغير المحرم الا يحرم على المحرم قتل محرم لك ومحرم لكن محرم الاكل انواع. منها ما امر بقتله
17:26الحية والعقرب والحذاء والكلب العقور هو الغراب هذه مما امر بقتلها. وامر بقتله. وكذلك يدخل في ذلك ما هو اولى بذلك مثل الاسد والفهد ونحو ذلك مما تعتدي بطبعها وان كانت لا
17:51تأتي الى الناس في اماكنهم لكنها تكون في البرية. فمحرم الاكل منها ما امر بقتله كما تقدم هذا يشرع قاتلهم للحل والحق طرق في الحل والحرم. وقد قتل الصحابة رضي الله عنهم تلك الحية
18:09لما خرجت عليهم في منى كما في حديث ابن مسعود الصحيحين خرجت عليهم ارادوا قتلها ثم ذهبت قال يقول عليه الصلاة والسلام لما بادروا اليها لقتلها نوع مؤذن نوع آآ
18:36او يعتدي بطبعه. نوع يعتدي بطبعه مثل ما تقدم من الاسد والنمر ونحو ذلك والفهد مما يعتدي بطبعه لكن هو لا يرد الى الناس في اماكنهم فهذا ايضا يقتل هذا لا ينهى المحرم عن قتله لا ينهى المحرم عن قتله
18:59وهنالك نوع ايضا يعتدي لكن قد يكون فيه نفع قد يكون فيه نفع مثل الصقر والعقاب والشاهين والحداءة. هذه ايضا انها لا بأس من قتلها لان النبي عليه الصلاة والسلام
19:15قال خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الحداءة ولانها تخطف الشيء تخطف الشيء مثلها مثل هذه الاشياء التي قد يكون فيها نفع لكن يكون فيها شيء من الضرر ومنها ما يكون مستخبتا آآ مستخبثا من انواع الحشرات ونحو ذلك. ايضا كذلك فهذه
19:39يقتل لكن هل يقصد الى قتلها او انه لو اه عرضت له وقتلها فلا بأس يعني ولو لم يتأذى منها قال ولا قتل محرم الاكل ولا قتل محرم الاكل الذي يصوم
20:07حتى ولو ادمية ولو كان في الاصل معصوم الدم لكن الادم يدفع بالاسل عن اسهل اما الصائل من من الحيوانات يدفعه عن نفسه ولو انه قتله فاذا صان عن الانسان صيد من
20:27الصيود مثلا في هذه الحالة لا حرمة له ولا آآ حكم له من جهة ضمانه. بل له قتل دفعا عن نفسه. وهذا سواء خشي التلف او خشي الظرر لو انه خشم مجرد الظرر للتلف
20:49فلا بأس من ولو كان صيدا ومن باب اولى اذا خشي التلف منه ومن الصائل ايضا لو ان الانسان نزل الشاعر على عينيه وهو محرم مثلا فهذا في حكم الصائل
21:06له ان يقنعه وان يزيله. كذلك الظهر المنقطع له ان يزيله لانه في حكم الصائم. الصائم كل ما يصول عن الانسان دفعا عن نفسه لدفع شره لا لدفع اذاه يعني فرق بين ان تدفع
21:28هداك اذاه لك وبين ان تدفع فذاك به ادفع الاذى به او تدفع اذاه لك كونك تدفع هداه لك هذا لا شيء فيه. او تدفع فداك به تظمن تظمن من دفع اذاه به رمي ومن دفع اذاه له
21:58بحسب صلة الظمير اذا كان موصول في هذه الحالة لا يظر. ان كان به لانه يجعل هذا الشيء اجعل هذا الشيء سببا او طريقا لدفع الاذى عنه مثاله مثل ما تقدم لو صان عليك حيوان بري
22:22او نحو ذلك فقتلته ولا شيء عليك لكن لو انك اصابتك مخمصة قتلته وذبحته واكلته. تظمن لانك دفعت الاذى به هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده قال رحمه الله
22:50ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. نعم. ويحرم عقد نكاح وهذا عند جماهير العلماء الامام احمد ومالك والشافعي لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
23:10ابن حبان ولا يخطب عليه ويحرم عقد النكاح ولا يصح. فلا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا يجوز ايضا المحرم ان يزوج كذلك لا يجوز للمحرم ان يكون وكيلا في النكاح
23:33للزوج ولا يصح ان يكون وكيلا للولي النكاح اذا كان محرم فانه فالمحرم لا يعبد النكاح. سواء كان وليا او وكيل الولي او زوج او وكيل الزوج او الزوجة. هؤلاء الخمسة كلهم لا يجوز لهم
23:56ان يعقدوا النكاح. المرأة لا يعقد عليها النكاح اذا كانت محرمة ولو كان وليها حلالا وكذلك ايضا الولي لا يجوز ان يعقد عن موليته اذا كان محرما ولو كانت ولو كانت موليته من بنت او اخت حلالا
24:14وكذلك ايضا الزوج لا يجوز ان يتزوج ولو كان الورع وهو محرم اذا ولو كان ولي المرأة والمرأة حلالين لذلك ايضا لا يجوز الوكيل الولي ان يعقد النكاح لمولية موكله ولو كان موكله حلالا
24:38وكذلك موليته وكذلك ايضا لا يجوز لوكيل الزوج ان يتولى عقد النكاح ولو كان الزوج حلالا حال عقد النكاح وكذلك لو كان الولي والزوجة حلالين باطلاق قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح ولا ينكح
25:02من كل من يتزوج بالاصالة او بالوكالة اصالة للزوج والزوجة او بالوكالة عن الزوج او كذلك عن الولي يزوج ولا يصح لان هذا هو الاصل القاعدة في هذا الباب ان النهي للتحريم خاصة في هذا الباب
25:29من ابواب العبادات لا ينكح الصحابة والايران يستدلون بفساد العقود انه انا من عمل ليس عليه رد ويحرم عقد النكاح ولا يصح وهذا هو الصواب واللي دلت عليه السنة ذهب بعض اهل العلم الى جواز عقد النكاح وقول لحنه واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما
25:57ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم في الصحيحين لكن قول ابن عباس بين اهل العلم ان الصواب على خلاف ما ذكر لان ميمونة رضي الله عنها وهي صاحبة الشأن
26:17تقول كما في صحيح مسلم والتي يزيد ابن عصم عنها وهو ابن اختها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حلال وهي صاحبة الشأن ويعلم بنفسها. فلا يمكن ان يقدم قول ابن عباس عليها. وكان ابن عباس في ذلك الوقت كان له نحو لم يبلغ
26:36يعني لا زال في مرحلة التمييز ولم يبلغ وبنحو عشر سنين او نحو ذلك وهي ميمونة هي صاحبة الشأن امرأة رضي الله عنها تخبر عن نفسها. كذلك ايضا روى احمد الترمذي من وتبي رافع
27:00رسول الله عليه الصلاة والسلام رؤية مطر ابن طعمان والحديث في الشواهد زوجها وهو حلال وكنت الرسول بينهما. وهذا كان رجلا كبيرا. كنت الرسول هو الذي كان اه يعني يجري الامر بينهما كنت الرسول بينهما
27:23وجاء ايضا عن يزيد ابن الاصم وكلاه ذلك ما تقدم حيث روى عنها مثل وغيره وقاله ابن عباس في هذا الصواب ما دل عليه هذا الخبر. وروى ابو داوود عن سعيد المسيب رحمه الله لما ذكر او له
27:43قال وهيل ابن عباس وهب ابن عباس ولما قال المروذي الامام احمد قال انه سأل عن عقد النكاح قال ماذا تصنع بقول ابن عباس؟ يقول ابو ثور يقول يسأل الامام احمد عن كلام ابي ثورة. قال يا احمد الله المستعان
28:08المسيب يقول وهب ابن عباس من قال انها حلال هو صاحب الشأن كذلك ابو رافع وهذه مرجحات واظحة طرق كلام ابن عباس تحتمل محتمل بين العلم جاء عدة اجملها هذا الجواب هو
28:36يعني اقربها ولا يبعد ان يقع من هذا رضي الله عنه خاصموا ذكر هذا او هذه الواقعة وله نحو عشر سنين يعني عشر سنوات هناك تأويلات اخرى ذكرها العلم ومنها ان يكون يعني عقد على افشاء الحرام او نحو ذلك
28:52من قال ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام له خصائص كثيرة فلا يبعد ان يقع لكن هذا فيه نظر من جهة ان صاحبة الشأن صرحت بذلك وانه وان اتزوجها
29:08كما تقدمت قال ولا يصح وذلك ايضا مما يدعى الخطبة خطبة اختلف العلماء والمذهب انها شكرا والحديث واحد لا ولا ينكح ولا يخطو يبعد ان يقال الخطبة هنا تكره كان قد يلد
29:38بعض وجوه الدلالات لكن الخطبة هنا المعنى يقتضي ذلك اختار ابو الفرج الشيرازي رحمه الله كذلك ابن عقيل تحريم الخطبة بل ابن عقيل شدد وقال حتى الشهادة فيه لكن الخطبة
30:00جاءت في الحديث ثم المعنى الذي منع من اجله عقد النكاح ولاجل سد الباب لانه حينما يعقد على المرأة لا شك انه قد يدعو هذا الى وقد يقع في المحظور الاكبر او ما دون ذلك. والنفس تضعف قصيدة لتوه يتزوج
30:27الذي صاحب الخطبة ربما يكون اشد الذي يخطب الذي يخطب قد يكونوا اشد يخطب المضارع يتحد يتحد الخطبة والخطبة لكن يختلفان المصدر اما في الماضي والمضارع خطب يخطب خطبة خطبة
30:53الخطبة التي هي امام الناس ونحو ذلك. خطب يخطب خطبة خطبة النساء. خطبة المرأة ربما تدعو نفسه يعني الى عقد النكاح ولا يصبر ولهذا يعني التصريح بخطبة المعتدة تسليم خطبة
31:18المعتدة يعني زوجها او التي توفي زوجها لاجل هذا المعنى وكذلك الخطبة في هذا الباب الحكمة في هذا الشيء والله اعلم ولا يصح كما تقدم ولا فتية هو محرم هنالك بعض المحظورات لا فدية فيها لان الاصل
31:44سلامة برعة الذمة من وجوب شيء الا بدليل ولا فدية هنا وتصح الرجعة وهذا قول الجمهور وهما الامام مالك والشافعي بعض اهل العلم الى في المذهب وهو قول القاضي واصحابه الى ان الرجعة لا تجوز وهي كالنكاح
32:03الجمهور على ان الرجعة فليس فيه حدوث شيء وليس نكاح ايوا انما هي وامساك وهي حكمها قبل الرجعة وبعد الرجعة واحد يعني هو هي تحل له قبل الرجعة وكذلك وكذلك قبل الرجوع يراجع مجردا
32:28ان يرتجع بالقول او بالنية على القول الثاني مع الجماع ومن منع الرجاء في حال النكاح ربما يعني هذا من جهة انه حينما حصل شرخ في النكاح بالطلاق معلوم انه
32:50يحصل من الجفاء على الطلاق والاعراض ما يحصل والرجوع بعد ذلك له اثر حينه قد تطول مدة بين الرجوع اه تدعوه نفسه الى الجماع وخاصة انه قد يقال ابلغ هو من الخطبة لان الخطبة آآ لا زالت الخطبة
33:15يعني اذا كانت الخطبة ينهى عنها مع انه لا تحل الا بعد عقد النكاح بعد عقد النكاح لاجل سد الباب يعني سد الباب الذي ربما يعجل بعقد النكاح ثم بعد ذلك يقع في المحظور
33:36جماع او ما هو دون ذلك مما يحظو يحظر على المحرم الرجعة للزوجة بعد ما حصل تكون من جهة المعنى والحكمة ابلغ هذا من جهة المعنى ومن قال الاصل في مثل هذا هو
34:00جواز وعدم التحريم ولم يأتي النص الا في عقد النكاح وكذلك الخطبة اما هذي اما في الزوجة التي هي زوجته والتي هو اه يعني معها ربما لا ترد بخلاف ما يتزوج زوجة جديدة
34:19لا شك ان شدة الاستياء والاقبال ليس مثل الزوجة التي هي معه. ثم ايضا ربما هذا يفوتك قد يقول ان الاحرام قد يطول الاحرام ثم اه تخرج من العدة ايضا رجوعه حال احرامه قد يكون في حال لما احرم الرجل
34:51وتجرد الاحرام حصل له من الخشوع والاقبال كذلك ايضا ربما زوجه ولم الشمل رجوع الزوج والزوجة هذه مقاصد عظيمة. مطلوبة في الشرع. فلا تفوت بامور ومعاني محتملة. وان كانت فيها نوع
35:12من المعاني التي تحذر في باب الاحراق. لكن المصالح المترتبة على الرجوع اعظم. انه قد ربما بعد يعني بعد الحلم من تحلله من احرامه. قد تعزف نفسه وقد تتغير نفسه
35:29ما يدري الانسان لكن بادري نفسك ما دام انه طابت يعني حصل له محبة الرجوع اليها في هذه الحياة فنمنعه منه ونقول لا ترجع اليها ربما تتغير نفسه بعد هذه وقد تتغير ايضا زوجته وعلم ذلك فيحصل
35:46بينهم ما يحصل فلا تتحقق مصلحة الرجعة بين الزوجين ولم الشمل وعلى هذا قد يقال والله اعلم والله اعلم ان هذه المصالح تراعى وان كان قد يترتب عليه شيء من المحال المتقدمة
36:04لكنها محارير منغمرة في مصالح عظيمة تتعلق بلم الشمل وجمع اهل البيت ما تقدم ان الاصل في مثل هذا هو الجواز وعدم التحريم هذا الذي يظهر والله اعلم فيه هذه المسألة وانه هو الاظهر الارجح وهو ما ايضا
36:25آآ وهو المذهب كما هنا لا بأس عندهم لا بأس بها لأنه يعني مع ان هذا قد يرد من جهة المعنى لكن هم يقولون الاصل انه ان هذا الاصل فيه اه الجواز
36:46ولانها لا تراد لمجرد فراش تراد له الخدمة او نحو ذلك كما يشتري سائر المتاع نحوه قال رحمه الله وان جامعها قبل التحلل الاولي فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. لا
37:06الجامع قبل التحلل الاول وهذا هو المحظور الثامن من محظورات الاحرام فسد نسكهما وهذا محل اتفاق من اهل العلم ولم يأتي دليل صريح في هذه المسألة انما اثار عن الصحابة رضي الله عنهم
37:28وادلة او استنباطات وادلة كما في قوله سبحانه وتعالى من فرض في الحج والشهور المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ما يريد الرجل من اهله
37:46واعلاه الجماع يدل عليه قوله سبحانه وتعالى يأتي الصيام احل لكم ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم هذا هو الجماع. فكذلك دل على انه منهي عنه عنه على هذا من وقع فيه
38:10فقد وقع في امر نصا ثم جاءت اثر عن الصحابة وهذي الاثار جاءت من طرق يحتاج الى النظر في اسانيدها وكثير بعضها فيها ضعف وبعضها جيد. ولعل جرى شار الى تقنين شيء منها فيما يتعلق بالفدية
38:34يتعلق بالفدية آآ اشهر الاثار في هذا الباب عن عبدالله بن عمرو وابن عمر وابن عباس وعمر وابي وعلي بن ابي طالب وابي هريرة وهي عن عبد الله ابن عمر وابن عمر ابن ناس اثبت منها عن علي
38:53عن عمر وعن علي وابي هريرة مالك الطرق لا تثبت وقد يمكن رواها غيره وما جاء عن عبد ابن عمرو وابن عمر وابن عباس رواه البيهقي وفي الرواية ما يدل على
39:12ان الراوي شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو سمع من جده عبد الله بن عمرو وانه ارسله لما جاء رجل يسأل عن هذه المسألة قال اذهب الى فلان فدله شعيب عليه وعبدالله ابن عمر ثم دله على ابن عباس ثم قال ما تقول انت؟ قال اقول كما قالها
39:37وهما افتياه بما هنا كما ذكر المصدق رحمه الله وان جامع قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول ولو بعد عرفة ولو بعد عرفة هذا قول الجمهور. يعني لو انه جامع قبل ولو انه قد
39:57وقد عرف عندهم الحج يفسد. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى كان قد وقف بعرفة حجه صحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. لكن الجمهور استدلوا دليل اثري ودليل نظري الدليل الاثري هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم
40:21حيث حكموا بفساد حجه ولم يستفصلوا رضي الله عنه ولا شك هذا المثال من اقوى الادلة التي يستدل بها في مسألة حجية قول الصحابي. لانها اقوال اشتهرت وانتشرت وجاءت عن جمع من الصحابة
40:40كما تقدم يأتي اه تخريج لها والنظر ايضا في بعض الالفاظ الفاظها واشتهرت واتفاق عليها مما يدل على قوة هذا القول حكوا الاجماع عليه حكوا الاجماع عليه. ودليل نظره انه احرام كامل تام
41:01احرام كامل. تمام فلهذا علق الفساد به ولو كان بعد الوقوف بعرفة. وكون الحج عرفة هذا ليس بعد ذلك انه يأمن الفساد فالانسان قد يصلي يفرغ من الصلاة يصلي اربع ركعات وفي نهايتها
41:26يسبقه الحدث تبطل صلاة وقد يصوم اكثر اليوم يفطر عبدا فيبطر صوم ذهب اكثر اليوم لم يبقى الا وقت يسير والصلاة كذلك فلا يلزم من ذلك ان الفساد لكن النبي يخبر عليه الصلاة والسلام عن حال الحاج
41:46في اداء الواجبات. اما مسألة اما مسألة ما يلزمه هذا مسكوت عنه الا قد يلزم عليه اذا قيل الحج عرفة انه بعد ذلك لا يلزمه لا رمي ولا امور اخرى
42:01قال حج عرفة انما المعنى انه امن الفوات من وقف بعرفة فقد امن فوات الحج اما فساد الحج فهذا شيء اخر. كذلك ايضا ما يتعلق بجبرانات الحج ونحو ذلك. هذه امور جاءت ودلت عليها الادلة. قال وهي الجامعة قبل التحلل الاول. فسد نسكهما
42:27وبعد كان مصنف سواء كان عامدا لا فرق وهذا قول الجمهور رحمه الله وذهب الشافعي رحمه الله انه اذا وقع الجماع ناسيا فان حجه لا يفسده هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهو الاقوى اجراءا للقاعدة في هذا الباب
42:48ولها ادلة كثيرة كما لو اكل او شرب ناس وهو صائم الباب واحد. الباب في هذا واحد وهذا الحكم يتعلق بهما اذا كان ناسي ولو كان احدهما ناسي الاخر ذاكر تعلق
43:08من كان ناس يتعلق بحكم النسيان ومن كان ذاكرا تعلق بحكم العمد الجامع قبل فسد نسكهما ويمضيان فيه. الظاهرين يقولون يبطل ويخرجان منه يخرجان منه وهذا قول داوود وابن حزم رحمه الله ابن حزم رحمه الله ايضا بالغ في هذا وابطل الحج
43:36في كثير من محظورات الاحرام وابطله ايضا ببعض المعاصي نحو ذلك من امور لا دليل عليها شدد في هذا تشديد مما لا دليل عليه وما لا يوافق رحمة الله عليه
43:50كان من جنوده في كثير من المسائل التي ذكرها في كتاب الحج وعلى قوله يمكن ان يقضي الحج في عامه يقضي الحج لو انه مثلا فسد نسكوهما على قوله مثلا
44:09بطل الحج او جامعة مثلا روعة. يقول بطل حجه وان اراد ان يحرم يحرم الان ويقف في عرفة يحج لكن على قول الجمهور ايضا يمكن قضاء الحج هل يمكن هل يمكن قضاء الحج في عامه
44:35قول الجمهور هل يمكن قضاء الحج في عامه الفاسد في العام الذي افسد فيه الحج ما يمكن يعني يمضيان فيه يمضيان فيه قبل التحلل الاول يعني لو مثلا يعني وقع هذا في يوم عرفة
45:10وقع هذا في يوم عرفة ثم جلس قلنا عليك ان تمضي في هذا الحج الفاسد هذا الحج الفاسد بعد ذلك اصابه مرض منعه من اتمام حجه او منعه عدو منعه احد بالقوة من اتمام حجه
45:35في هذه الحالة ان حصرتم فما استيسر يتحلل يتحلل وينحر ما استيسر فان امكن ان يقف في عرفة ادركها في النهار او ادركها قبل الفجر تحننا بالحج الفاسد تحلل من حج الفاسد ويحرم بحجها
45:56كانت حجة اسلام لكن في خلاف اذا كان ما حج حجة الاسلام هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الاسلام او لابد ان يحج حجتين حجة. القضاء حجة والله اعلم لا تجزئ هذه الحجة عن حجة الاسلام وعن حجة القضاء. لانهما فعلان من جنس واحد
46:19اتفق فعلهما في هذا العام فيؤدي هذه الحجة الواحدة وتقضي الحجتين. تقضي الحجتين كما لو قال لله علي ان احج هذا العام وهو ما سبق ان حج حجة الاسلام ماذا؟ عن نذر وعن حجة الاسلام
46:41لكن لو سبق الحج عند النساء ثم نذر وجب عليه حجة اخرى يعني في حال الاحصاء هل هناك صورة اخرى ما ادري ذكر في حالة الاعصار ذكروها لكن يجري على القول الثاني
46:59الثاني على قول اه رحمه الله ويمضيان فيه هناك قول قال الحسن ومالك قال يجعلها عمرة هذا ايضا على القول هذا يمكن هذا القول اجعلوها عمر. اذا جعلها عمرة الله سعى
47:18امكنه ان يحج. اجعلوها عمرة لانه لنا يقول لا يقيم على حجة فاسدة كيف يقيم على حجة فاسدة؟ حجة فاسدة لكن جمهور يقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله
47:34من دخل فيه بمثابة النذر يجب عليه ان يتمه فاسدة ومثل ما تقدم ان الجمهور استدلوا بهذه الاية وكذلك قول الصحابة رضي الله عنهم هذا واضح يعني مثل هذه المسألة
47:53يقع فيها اشكال بقول الصحابة وهم من اعلم الناس وافقه الناس. ثم هذا جار على القواعد الشرعية القواعد الشرعية لان هذا يعني من دخل فيه فهو بمثابة نذره ولا يخرج منه الا بتمامه
48:11عندما جاء الخروج منه في احوال اخرى يعني عند ونحو ذلك او عند الاشتراط او تمام افعاله بهذه الامور الثلاثة. لا يخرج الا بواحد من امور ثلاثة اما بتمام الحج او العمرة
48:29او بالاحصاء او بالاشتراط فاذا حصل له عذر من مرض نحوه فله ان يخرج ويقيانه ثانية عاملة لانه لا يمكن القضاء في العام هذا يقضيانه في ثاني عام وسيأتي شرحنا
48:53يجب بدله على قول الجمهور يشترط العام القادم يا شيخ اشترط العام القادم لانه واجب على الفور واجب على الفور وهذا هو اللي يذكر به الصحابة قال رحمه الله وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه. وعليه بدنة لكن يحرم
49:19ومن الحل لطواف الفرض. نعم. وتحرم المباشرة لا يجوز مباشرة وترفخ وتلذذ هذا لا يجوز فلا رفث ولا كسوة. والرفث كما قال الجوهري واهل اللغة كل ما يريده الرجل من المرأة. كذلك ايضا
49:43يعني هناك امور آآ تحرم لكن تختلف احكامها ويختلف ما يجب فيها. وهذه المسائل فيها خلاف كثير جدا. لكن من ضمن المسائل التي يجب فيها هذي المسألة وهي المباشرة يعني المباشرة
50:04على سبيل التلذذ اما المباشرة ذلك لا على هذا الوجه هذا لا بأس به من فعل فانزله بيفسد حجه لان فساد الحج معلق بالجماع والجماع والانزال بلا علاج يفترق عن العلاج في احكام كثيرة ذكر
50:29الشرح نحو من اثني عشر حكما اكثر الاحكام المتعلقة الجماع لا تكونوا في الانزال ويخالف احكام كثيرة بقول لك بعضها مثل ما يعني مثلا في الصوت تختلف الحكم كذلك في
50:55في باب الحدود في الزنا ونحو ذلك وكذلك حل الزوجة لزوجها بعدما فارقها اذا اخترت تطليقات الى غير ذلك من الاحكام التي يفارق فيها الازال الجماع مباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه
51:19وهذا قول الجمهور قال مالك يفسد يقول يفسد حجه ولانها عبادة يفسدها الوطن فافسدها الانزال كالصوم هذا قياسه فيه نظر قياس مع الفارق فرق بين الصوم والحج في الفرع غير موافق في مثل هذه الحال
51:41موافق ثم ايضا فساد الصوم الجماع لو احكام الاحكام المتعلقة بفساده بالانزال وان كان فساد الجنة او ضعيف انه لا لا يفسد ان لم يكن قولا باطلا لم يفسد حجه
52:05وعليه بدنة الو لانه مباشرة مع انسان فاخذت حكما وسطا ولا يفسد الحج لكن عليه بدنة. ولان الانسان في غسل يوجب الغسل حكمه اعظم بخلاف ما لو اذا كان مجرد تلذذ او مذي. والقول الثاني ان عليه شاة
52:36وهذا اقرب وهو قول ابي حنيفة والشافعي موضع نظر ولا دليل في المسألة في الحق. ليس به دليل ان عليه لكن اذا قيل عليه شاة هل معنى شاة انه ايضا يجزئ
52:50يجزى في كفارة الادب فدية من صيغ صدقة ونسك او تجب الشاة عين هذا موضع نظر لكن وجود بدنه لا دليل عليه في الجماع فالاظهر انه لا يلحق هذا الحكم بحكم الجماع
53:20نعم لكن وعليه بدناه لكن يحرم من الحل. هم. يحرم من الحل لطواف الفرظ. يحرمنا الحل لطواف الفرظ هذه عبارة يعني مما استدرك عن مصنف رحمه الله لان المعروف من
53:45بوجوب الاحرام من الحل ليس في هذه الصورة انما في الجماع بعد التحلل الاول وهذا نبه عليه صاحب الروض رحمه الله ظاهر كلامه هنا ان المباشرة فيما دون الفرج ما دون الفرج
54:05قال غير متجه لانه لم يفسد احرامه وان الاصحاب علقوا هذا الحكم بالجماع فيما بعد التحلل الاول هنا قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرظ ثم قال ما معناه لعله قال او على سبيل الاحتياط
54:32مراعاة القنغشة كأن هناك من قام بالفساد. فاذا كان كذلك فاذا كان كذلك فهذا محتمل هذا محتمل مراعاة لمن قال انه يفسد فان كان قال يعني بالحنابلة انه يفسد منظر كلام القاضي
54:56كلام القاضي رحمه الله في هذه المسألة قال لكن يحرم الحل الطواف عند الصحيح انه لا يجب الاحرام من الحلم حتى في تلك الصورة. ومن باب اولى هذه الصورة. فلو انه جامع بعد التحلل الاول
55:16احرامه لا يفسد لان احرام لانه في الحقيقة آآ خف احرامه وتحلل من احرامه. فهو لم يهتك الاحرام ما دام انه رمى الجمرة العقبة او طاف للافاضة طواف الافاضة ابلغ من الرمي جوهر عرفة. ولو ان الانسان
55:39بعدما بعد المزدلفة لم يرمي الجمرة. ذهب وطاف الافاضة. نقول حصل التحلل الاول من باب اولى اصول التحلل بطواف الافاضة اولى من حصول اولى من حصول التحلل برمي الجمرة يعني اذا كان يحصل التحلل الاول
56:01رمي الجمرة اما برمجة واحدة او الحلق او التقصير على قول الجمهور او على قول الصحيح هو قول مالك واختيار صاحب المغني رحمة الله عليه انه يحصل برمي الجمرة ولد وهو
56:19العقرب واللي دلت عليه الاخبار حصول التحامل الاول من باب اولى فاذا تحلل التحلل الاول ثم وقع جماح لم يهتك الاحرام انما بعض الاحرام فخف امر الاحرام ولذا على الصحيح ايضا
56:40لا يجب فيه لو انسان جامع التحاليل الاول في حكمه حكم الانسان حكمه حكم الانسان حكم الانزال قبل التحلل الاول. الجماع بعد التحلل الاول حكم حكم الانزال قبل التحلل الاول
57:02فيه شهد فيه شات وان كان الامر يختلف هذا جماع وهذا انزال لكن ذاك انزال قبل التحلل الاول. وهذا جماع بعد التحو الاول اشتد فصار حكمهما واحد من جهة ان هذا جماع فغلظ امره
57:24وذاك إنسان وان لم يكن الجماع لكن غلظ امره لانه قبل التحلل الاول فخف هذا من جهة وغرظ من جهة فكان حكومة ان يكون فيه شاة وهذه مساجد جهادية. ليس هناك يعني ادلة واضحة انما اجتهاد
57:44مثل هذه المسائل قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرظ وهذا بالحقيقة يعني اذا قد يحرم من حلي الطعام طيب اذا احرم من الحل هل يطوف ويسعى كانه معتمر او بس مجرد احرام
58:03يقال هذا في الحقيقة يحتاج الى دليل كيف يحرم مجرد احرام الى طواف الاسعار وان قيل احرام بطوافه ما الدليل عليه يحرم مش مجرد احرام هل يكون احرام من الطواف ولا سعي
58:25ايضا قد يحتاج الى نظر وتأمل من جهات مشروعية هذا الفعل قد يشدد فيه يقال انه لا اصل له في الادلة لا يعصى الله فيه الادلة انما جاء في افساد الحج
58:43ولهذا حينما يقضيه يحرم بحجة جديدة. يحرم بحجة جديدة. واختلف هل يحرم من الميقات او يحرم من المكان الذي احرى منه بتلك الحجة انه مثلا احرم قبل الميقات من بلده مثلا
59:04ثم افسد حجه الجمهور يقولون يحرم من بلده في الحجة التي يقضيها اقرب والله اعلم انه يحرم من الميقات كذلك في هذه المسألة يقال انه ليس عليه احرام انما الواجب عليه كما تقدم نعم
59:24اليكم المرأة اذا باشرها زوجها وهي مطاوعة حكمها حكم. كذلك. هذه القاعدة قاعدة ان الحكم والخطاب للرجل فاذا جاء معه وهي مطاوعة كذلك. ولهذا ما السبب سبحان الله على هذا
59:43الصحابة رضي الله نصوا على هذا وامرهما يعني ان يقضي لكن اختلف هل يجتمعان ويفترقان بعد الموضع الذي يعني اذا الذي وقع الجماع فيه انه يفتريان. هذا جهل بعض الروايات نعم
1:00:02لكن المباشرة دون الجماع متعلقة بالانزال الاحكام هذه. اي نعم. متعلقة بالانزال. اما اذا كان مباشرة بشهوة الى انزال فهذه فدية اداء فدية اذا ذبح شاة صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين
1:00:20قال رحمه الله احرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي. بارك الله فيك جزاك الله خير. واحرام المرأة كالرجل لدخولها في عموم الخطاب وعملات الله
1:00:42عمر الرجال والنساء الا في اللباس الا في اللباس والنبي عليه قال المرأة ولا تلبس القفازية في اللباس عن هذين. ولهذا قال وتجتنب حتى لا يوهم من قوله في اللباس جميع اللباس
1:00:59لهذا نقول في معظم اللباس معظم لباس اما في النقاب اول برقع كما سيأتي وكذلك فتجتنبهما واحرام امرأته كالرجل الا في اللباس وتجتنب وتجتنب البرقع الحديث ورد في النقاب لا تنتقل المرأة في حديث نافع عن ابن عمر
1:01:30مرفوع خلافا لمن اعله قال انه من قول نافع او موقوف عن ابن عمر واذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النقاب فالبرقع اشد. البرقع يصنع الوجه والنقاب ينقب للعينين
1:01:47من قبل العينين فاذا كان تنهى عن النقاب البرقع الذي يفصل يوصع الوجه من باب اولى تنهى عنه في هذه والقفازات البرقع والقفازين ولا تلبس القفازين وفي حكم القفازين ايضا
1:02:12لو لفت على يدها شيئا لفت على يدها شيئا وادخلتها هذه وقع فيها خلاف لكن ما دام صنع لليد او وضع لليد وهو اذا لفت على يدها شيئا وصار في حكم المصنوع باليد واشبه
1:02:29لكن اذا كانت لفت يديها بشيء كما لو وضعت عليها او خمارها او نحو ذلك هذا لا يظر لان المنهي في حق المرأة في هذين الموضعين هو ان تلبس شيئا مصنوعا
1:02:54للوجه او شيئا مصنوعا لليد وجهها ويداها مثل بدن الرجل رأسه لا رأسه بل مثل بدنه معنى انه يجوز الان تغطيها على الصعيد المصنف يقول وتغطية وجهها وتجتنب تغطية وجهه
1:03:19وهذا فيه نظر ولا دليل على ما ذكروا. هم ذكروا حديث رواه الدارقطني احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه هذا لا يصح الخبر الخبر هذا لا يصح انما نهى النبي عليه الصلاة ان تنتقب او تلبث القفازين ولم ينه عن تغطية وجهها
1:03:38وما جاء من انه امر يعني انها اذا لبست شيئا انها تضع عود او شيء حتى لا يغطي ولا يباشر وجهه كل هذا مما لا دليل عليه من التشديد الادلة
1:03:54اولا من جهة قول عنان عن القول لا تنتقم فكونه خص اللقاء يدل على انه المقصود وذكر الشيء الاصل ان ذكر الشيء في مثل هذه النصوص المقصود منه القيد لا مجرد
1:04:18لا مجرد يعني بهذا الشيء او ذكر الله. حينما ينص عليه فالاصل هذه تكون قيود والا لقال لا تغطي وجهها كلمة تكون عامة وواضحة عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكذب
1:04:38كيف يقول لا تنتقب والمعنى لا تغطي وجهها بانصح الامة عليها السلام عليه الصلاة والسلام على من الهدى ولو كان هذا داخلا تبين عليه الصلاة والسلام ولهذا قال في حق
1:04:57لا تغطوا رأسه ولا وجه قال لا تنتقم ولا تلبس القفازين. قال لا تلمس القفازين خاصة قفازين دل على ان اليدين لا بأس من تغطيتهم بغير قفازين وان اليدين والوجه
1:05:18في حقي المرأة في حكم بدن الرجل في حكم بدن الرجل ما في حكم رأسه اول على القول الصحيح ايضا على قول الصحيح اذا قلنا ان وجه الرجل كرأسه هم ايضا اذا قيل ان الرجل
1:05:40يعني الرجل منهي عن ولا تخبئوا وجهه ورأسه هذا في حق الرجل هذا في حق الرجل نقول ايضا في حق الرجل اذا نهيت المرأة عن القفازين فالرجل من باب اولى
1:05:58رجل من باب المرأة حاجتها القفاز اشد لانه يسترها تحتاج ان تستر يديها ربما لو امرت بستر يديها بالعباءة الخمار شق عليه وقد تنكشف فحاجته الى شيء فنص عليها لحاجتها. والرجل لا يحتاج اليه
1:06:18ولهذا الرجل كذلك لا يلبس القفازين من باب اولى وتغطية وجهها مثل ما تقدم لا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند ابي داود يزيد ابن ابي يزيد
1:06:39الهاشمي انها قالت كنا اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا من جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه نشاهد احد الاسماء ايضا بكر عند مالك وطى ذكرت احدى النساء لعلها امرأة
1:07:02هشام ابن عروة فاطمة الصغرى قالت كنا مع اسماء في الحج وهن محرمات وكان اذا مر من الركبان سدلت احدانا خمارها على وجهها. وكما قالت رحمها الله وهذا لا شك
1:07:24اخذه من هديه عليه السلام هذا واضح ان المرأة يعني نهيت عن تغطية يعني نهيت عن يعني تغطيته بما صنع له لا عن تغطيته بالخمار الذي لم يصنع له. ولذا اذا كانت ليس عندها رجال
1:07:53الاكمل في حقها ان تكشف وجهها لا بأس يعني اذا اذا كانت في غير اذا كانت وحدها كما لو كانت تصلي وليس عندها رجال لان هذا ادعى لها بنشاطها في التلبية
1:08:07ونشاطها في حجها حينما تغش وجهها اذا لم يكن عندها اجانب ويباح ولا يقال مثلا ان المرأة اذا كانت وتغطية وجهها وتغطية وجهها. الرجل لهذا جاء حديث اخر هو قوله عن ابن عباس لا تخمر رأسه
1:08:34رأس الرجل رأس الرجل نهي عن تخميره تخبير مطلقا فلا يغطى بشيء لا بمصنوع ولا بغير مصنوع لا يغطى لا مصنوع هنا فهو اشد في باب الاحرام رأس الرجل خلاف البدن
1:08:55خلاف البدن الوجه كرأسه هذا فيه خلافة والقول الثاني انه لا يخمر لقوله يعني ولا تخمر وجهه جيدة اخرجه مسلم من طرق لا تخمر وجهه ولع رأسه لا تخمر وجهه ولا رأسه. والمسألة فيها بحث لكن هذا هو ظاهر حديث ابن عباس. قال وتغطية وجهها ويباح لها التحلي
1:09:24لان الاصل هو الحل في هذا الباب هذا ورد في حديث نص بروايته ابن اسحاق حدثني نافع الذي يصرح بالتحديث وهو يخشى من تدليسه انه قال عليه السلام لما ذكر محظورتان قال ولتلبس ماء بعد ذلك ما شاءت من خز
1:09:44وحاليا قميص وخف ثم هذا هو الاصل ولم يأتي نهي النساء عن التحلي الاحرام انما يشرع في حق المرأة اذا كانت لبست حليا ولا تظهره للرجال ان هذا قد تؤدي الى
1:10:13يعني بدل الابصار اليها تستره واذا كانت مثلا بين الرجال اجانب وهو يظهر تتحلى لانه من الزينة الذي اه ربما يدعو فالحاصل له لا بأس يبين ان جنس الزينة ولهذا نصوا على
1:10:37حنا وانه لا بأس يعني من تتهنى قبل الاحرام وكذلك على الصحيح بعد الاحرام وكذلك الكحل ايضا الا انا مستثنى من الكحل وكره اذا كان بالاثمد لانه فيه زينة ظاهرة
1:10:53اما اذا كان الكحل فيه طيب هذا محرم لانه يكون مستعملا يتحرى في مثل هذه المواطن التي وقع في خلاف يترك الشيء الذي لا حاجة له والله اعلم باب الفيديو طويل ولهذا
1:11:20ان شاء الله بعد الحج ان شاء الله لنعود الى الحج بعد الحج ان شاء الله نعود الى الحج بعد الحج ان شاء الله وهذه المواضع التي يجوز فيها يعني اكمال حج ولو بعد فراغه
1:11:39عقبال فيديو طويل ونعم نقف عليه ان شاء الله لكن مثل هذا اذا كان وقته واحدة هذا يعني تنهى عنه مطلقا لانه الغالي يبين المحاجر ويبين اه الوجنتين الوجنتان تحت المحجر تحت المحاجم
1:12:19الخناجر تحت المحاجر يعني اذا كانت عن غير المحرمة وتنهى عن غير المحرمة لان مصنوع يعني مصنوع الوجه. يعني هؤلاء يصنعون غير وجه الكمامات هذي ينظر يعني على على قولهم
1:12:56على قولهم اذا قيل للمرأة منهية عن تغطية وجهها الكمامات في حق المرأة تنهى عنها تنهى عنها لانها ان كانت انهيت عن تغطية الوجه الكمامات تغطية وزيادة وصنعت للوجه. صنعت لكن اه مثل ما تقدم نقول المرأة منهية عن تغطية وجهها عن لبس
1:13:21هذه كمامات هل ينهى عنها وان كان صنعت لبعض الوجه صنعت لبعض الوجه هذا موظوع نظر مثل ما لو لبس لباسا صنع لبعض البدن من العلم انه اذا كان صنع مثلا
1:13:42يعني سروال مثلا انه حكمه حكم الملبوس حكمه حكم ملموس وخاصة اذا خاصة كمامات ولا في كمامات تشبه اللثام المرأة من هي عنه. لانه يغطي غالب الوجه واكثر وجه. وهو ليس كالذي صنع لبعض البدن
1:14:04يكون مثل لو اه يعني في بعض الركبة مثلا رباط الركبة هذا للركبة خاصة هذا لا يظهر ان فيه شيء لانه ليس من اللباس الذي صنع البدن ولانه ليس من لباس معتاد اشبه ما يكون اه من العصابة ونحو ذلك التي
1:14:26انما سمي رباط نحو ذلك فلا يدخل في هذا اما في حق الرجل في حق الرجل اذا قيل ان الرجل من يعتق وجهه فيكون اشد الكمامات في حق الرجل اشد منها في حق المرأة على القول الصحيح. لان المرأة
1:14:46منهية عن تغطية وجهها نهيت عن عن ان تلبس شيئا من صنع الوجه اما الوجه هذا القول الاظهر ينهى المحرم عن ينهل عن تغطيته. فاذا نهي عن تغطيته من باب اولى ما
1:15:06وباولى ما صنع له وعلى هذا لا فرق بان يكون يعني التغطية لبعضهم مثل لو غطى بعض رأسه بشيء ولو لم يكن تغطية لجميع الرأس. تغطي بعظ الرأس. نهي عنه
1:15:23فلا يرد فيه الكلام المتقدم في تغطية بعض الوجه في حق المرأة لانه حق الرجل مني عن عن تغطيته فاذا كان مصنوعا له من باب اولى له من باب هؤلاء ان ينهى عنه. لكن
1:15:42قد يقال في التفصيل الاخر اذا كان الحاجة عامة. اذا كانت الحاجة عامة للكمامات مثل جاء تحذير للمحرمين من او نحو ذلك فامروا ياخذ كمامات. امر عام للحجاج الذي يظهر والله اعلم انه لا فدية في هذه الحالة
1:16:03ما دام اذا اذا ما دام امرا عاما وشيئا عاما هذه قاعدة الشريعة ان الشيء الذي لتكون الحاجة اليه عامة تسقط فيه الفدية تسقط فيه الفدية. اما اذا كان شيء عارض
1:16:18الانسان يحتاج الى ان يغطي وجهه. يغطي وجهه من هالكمامات. آآ لحاجته ليست حاجة عامة فيه الفدية على هذا اما اذا كانت الحاجة عامة فالاقرب واللهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال
1:16:37من لم يجد ازارا فليمن السراويل معلوم الحاجة الى ستر العورة حاجة ضرورية. حاجة ضرورية ولم يأمر بفدية الانسان لو كان مثلا لابس ما عنده سراويل يحتاج الى يحتاج عامة الناس عامة
1:16:54الى الحجاج وغيرهم. الحجاج وغيرهم واذا احتاج الى لبس السراويل يقول تلبسه ولا فدية وردت النصوص فيه فهذا ايضا مثله واذا كان على وجه الحاجة العامة فالافضل سقوط الفدية اما اذا كان على الشيء العام الخاص
1:17:13ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام السقاة والرعاة لما كانت حاجة عامة الناس يحتاجون الى مثل هذا الشيء سقي مواشيهم ولا لم يكن في فدية. ولذا لو ان انسان الحاجات العامة التي تعرض للحجاج
1:17:32القيام على مريض ونحو ذلك او ضرورة منعته مثلا من المبيت آآ لا شيء عليه ما دام ليس عند تفريط في ترك المبيت السلام عليكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.