استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:04الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجه واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام الحجاوي رحمه الله في باب ما يفسد الصوم ويوجب
0:18الكفارة يذكر اولا ما يفسد الصوم ثم بعد ذلك ما يتعلق الكفارة وبما تجب قال رحمه الله من اكل وهذي صيغة عموم لكل من اكل من المكلفين او شرب الى اخر كلامه
0:45جوابه جواب شرط هنا قوله فسد ومفسدات الصوم منها ما وقع الاجماع عليه وهو ما صدر به مصنف رحمه الله هذا الباب وهو الاكل والشرب وكذلك الجماع سيأتي في فصل اخر لان له
1:11حكما خاصا ولهذا فصلوه اما الاكل والشرب فانه يترتب عليه فساد الصوم وهذا بشرطه وهو اذا اكل عامدا ذاكرا واختلف في شرط العلم يأتي ان شاء الله الاكل والشرب والجماع هذه الثلاثة مفطرة بالاجماع
1:38قوله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام ان رفظ الى نسائكم الى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل وكذلك ايضا ما
1:53يفسد الصوم من الحيض والنفاس انما الكلام فيما يتعلق ما يكون باختياره من الاكل والشرب الاكل اذا كان من الاكل المعتاد الذي يتغذى به هذا مفطر بالاجماع وكذلك الشرب اما اذا كان المأكول مما لا يتغذى به فكذلك عند عامة العلماء ومنهم من يحكي عليه الاجماع لكن ليس هناك اجماع
2:29هنا من اهل العلم من قال انه لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب. وذكروه عن جمع من اهل العلم منهم الحسن ابن صالح ابن حي رحمه الله وقال به غيره
2:44وجمهور العلماء يقولون ان الصوم هو امساك تناول ما لا يتغذى به عادة نوع اكل او نوع شرب وهو داخل في عموم الادلة مناف للامساك الذي هو ركن الصوم الاول مع النية
3:13ثم هو بعضه مما يدخل في البدن وينطبخ ويسري في البدن ولهذا قالوا انه مفطر ومن اهل العلم من فرق بينما كان صلبا وما كان جامدا قالوا ان الصلب لا ينطبخ
3:32واما ما لم يكن صلبا كالتراب ونحوه انه يسري في البدن وينطبخ هذا قالوا انه يفطر به وعامة اهل العلم على الفطر بكل ما يدخل الى الجوف من مأكول او غير مأكول
3:56من اكل او شرب او يستعنط كذلك استعطى استعاط هو السعوط والسعود هو ادخال دواء ونحوه من الانف دهن او زيت او نحو ذلك مما يصل الى الحلق يعني من شرط ذلك ان يصل الى حلقه. ان يصل الى حلقه
4:26ولهذا لو ان المصنف رحمه الله جعل الكحل والاستيعاب مع بعض ضمها الى ما سبق وجعل الاحتقان او الحقنة بعد ذلك مع ما يصل الى الجوف لكان احسن فيما يظهر حتى لا توهم العبارة
4:49وعبارات رحمة الله عليهم في كتبهم اه نحو من هذا قصدي نحو انهم ذكروا الاحتقان استيعاب وبينوا حكمه وذكروا الاحتقان وبينوا حكمه لكن عبارة هنا مختصرة قال او استعطى او او اكتحل بما يصل الى حلق
5:14بما يصل الى حلقه هذا يحتمل ان يكون الى حلقه يعود الى ما تقدم او يكون بالاكتحال ويشكل عليه الاحتقان. الاحتقان يكون بالدبر مع انه من شرط الاستيعاب ان يكون الى الحلق. من شرط استعاظة ان يكون الى الحلق
5:36استعطى اما ولهذا لو استعط ولم يصل الى حلقه لا يفطر ولهذا اما ان يقيد قول الى حلقه او ان يذكر الاكتحال بعد الاستيعاب وبعده الاحتقان حتى لا توهم العبارة الاحتقان ادخل فيما بعدها وهو قوله او ادخل شيئا
6:02الى جوفه مدخل لان الاحتقان ادخال شيء الى جوف من غير المدخل المعتاد من غير المدخل واما الحقنة فانها تكون في الدبر. الحقنة تكون في الدبر وادخال الى الجوف يكون من الدبر ومن غير الدبر فهو اعم
6:21قال او اشتعط وكما تقدم الاستيعاط ان يكون الى الحلق وقوله الى الحلق هذا او القول بان الحلق هذا قول جماهير العلماء او جماهير العلماء وان الحلق داخل في مسمى الجوف
6:35داخل في مسمى الجوف فاذا وصل الى حلقه فهو في حكم ما دخل الى جوف الغالب انه اذا وصل الى حلقه فانه لا يرجع يعني بل ينزل وبعض اهل العلم كالشافعية جعلوا اقصى الفم من الجوف. اقصى الفم وان لم يصل الى الحلق وفي هذا نظر
6:59لان الانسان يتمضمض ويبالغ في المضمضة ومعلوم ان المضمضة تصل الى جوانب الفم وسقف الفم ايضا لو انه بالغ في المظمظة بالغ في المظمظة عند الحاجة لذلك كما سيأتي ونزل الى جوف الصحيح انه لا يفطر. الصحيح انه لا يفطر وان كان اذا كان صائما لا يبالغ مبالغة
7:28يخشى منها نزول الماء لكن لو بالغ مع غلبة الظن انه لا ينزل الجوف لحاجته ذلك فلا بأس خاصة الصائم لانه ربما ييبس ريقه فيحتاج الى تكرير المظمظة والمبالغة فيها ويحتاط
7:44في عدم نزول شيء الى الجوف هذا سيأتي ان شاء الله قوله استعطى ما تقدم انه يفطر بذلك اذا ان نزل الى حلقه وهذا يدخل اخذوه من قول النبي عليه عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الا ان تكون صائما
8:12قالوا ان قوله الا ان تكون صائما هذا واظح ان الاستنشاق مدخل الى الجوف مثل الفم ونزول الماء من الانف مثل نزوله مع الفم من جهة حصول التغذية لا من جهة انها مدخل معتاد لا من جهة انه يحصل به التغذية ومن جهة
8:37انه ينزل والى حلقه ثم بعد ذلك ينزل الى البلعوم ثم المريء. ينزل نزول كما ينزل الطعام والشراب الذي يكون مع الفم. فهو من الجهة يجري مجرى ما يأخذه مع المجرى والمدخل المعتاد وهو الفم
9:00ولهذا قالوا انه اذا استعط فانه فيفتي بذلك وكذلك ايضا من المسائل الواقعة في هذا مسألة القطرة. يعني مسائل معاصرة هي ليست معاصرة لكن يعني من جهات انها تنوعت مثل هذه والا فنزول الدواء مع من جهة الانف
9:25ومثل ما ذاك الاستيعاب هذا ذكرها العلماء كما هنا لكن هل من قطرات قطرة الانف تفطر او لا تفطر. ذهب الجمهور الى انه اذا وظع قطرات في انفه ثم وجد طعما في حلقه فانه يفطر بذلك
9:45لقوله عليه الصلاة والسلام مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والاستثناء من النهي اثبات والفائدة انه يحصل بذلك فطره لكن ليس صريحا في الحديث وليس فيه انه يفطر انما فيه انه آآ
10:01امر بالمبالغة الا ان يكون صائما. الا ان يكون صائما اخذ الدواء هل هو من هذا الباب مثل القطرات؟ والجمهور على انه اذا نزل حلقه فانه يفطر بذلك. ومن اهل العلم من قال انه لا يفطر
10:18بذلك لانه لم يرد بذلك النزول الى جوفه ولم يقصد والادلة جاءت برفع المؤاخذة في مثل هذا ولهذا لو اكل او شرب ناسيا فانه غير مؤاخذ وصومه صحيح فما كان من باب الحاجة. وهو لم يرد بذلك الفطر
10:37لانه صائم من باب اولى انه لا يفطر بذلك ثم قالوا اننا على يقين من صحة صومه ثم لما نزل هذه القطرة الى جوفه حصل خلاف. هل هو مفطر او ليس مفطرا
10:55ونرجع الى الاصل هو صحة الصوم ولننتقل عنه الا بدليل بين مرشحوه ايضا قالوا ان هذه القطرة فترة يسيرة وهي بالمقدار لا تمثل شيئا لانها تنزل في الانف وفي الخياشيم وفي تجويف الانف من هنا ومن هنا ولا يكاد ينزل
11:17الى الحمق الا شيء يسير جدا لا يمكن الاحتراز منه غالبا ومثل هذا لا يفسد به الصوم كما انه لو تمضمض او استنشق فانه ينزل ربما شيء من الماء الذي لا يشعر به
11:38اه وكذلك من الماء الذي يتمضمض به وقد يحس به في حلقه ما يكون اكثر من هذه القطرة. ما يكون اكثر من هذه القطرة. وهذا محل اتفاق من اهل العلم. انه لو وجد طعمه في حلقه بعد المضمضة وخاصة مع عدم
11:54مبالغة ومع عدم الزيادة على ثلاث اذا كان بشرطين لم يجد على ثلاث ولم يبالغ هذا بالاتفاق انه لا يفطر بذلك اذا كان لم يزد على ثلاث مرات في المضمضة والاستنشاق ولم يبالغ في كل واحدة منها
12:10فانه لا يفطر لا يفسد صومه بلا خلاف قالوا انه قد ينزل الى جوفه من اثر هذا الماء والبلل شيء اكثر من هذه القطرة التي تتوزع وقياسها بالمليمتر شيء يسير جدا. شيء يسير
12:29جدا هكذا قالوا لكن قد يرد على هذا ان الذي يتمضمض بالماء يتحكم في دخوله اما الذي يدخل القطرة فلا يتحكم فيها يتحكم فيها وهذا قد يرد على قول من قال ذلك فيما يظهر والله اعلم
12:51القياس هنا وان كان من جهة المعنى اه من جهة المعنى واضح في بعض صوره لكن لا يوافقه في كل صوره. وذلك انه يتحكم فيه بخلاف هذه القطرة فانه لا يتحكم فيها. اما كونه ينزل
13:12ينزل بغير ينزل وبغير هذا نزوله بغير اختياره ولا يقال ان نزوله مع الفم اذا تمضمض دليل على جواز على صحة الصوم لو نزلت القطرة وذلك ان القاعدة الشرعية ان ما لا يمكن التحرج منه فهو معفو عنه
13:36واما ما يمكن التحرز منه انه اه لا يعفى عنه لا يعفى عنه. هذا لا يمكن التحرج منه. هذا لا يمكن التحرز منه يمكن ان يقال انه اذا احتاج الى ذلك
13:52وكان علاجه في هذا الوقت المتعين يمكن ان يقال انه اه لا بأس به لكن جمهور علماء على انه يفطر بذلك يفطر اذا نزلت القطرة الى حلقه كما تقدم او احتقن
14:17الاحتقان هو ادخال الدواء من جهة الجوف جهة الجوف. ايضا قبل ذلك مما يدخل في مسألة الاكل والشرب على قول الجمهور كما تقدم كل شيء صلب ولو لم يكن مطعوما
14:34ولو لم يكن مطعوما هذا ايضا يدخل في مسألة الاكل والشرب. فعندهم لو ادخل شيئا في فمه شيئا في فمه. مثل ما وخاصة اذا كان عن طريق العين مثل ما يستخدم من المناظير اليوم
14:49تستخدم مناظير للعلاج القرحة ونحو ذلك او تصوير الجوف او اخذ قطعة مثلا من البدن ونحو ذلك من ما يحتاج اليه العلاج فيدخل المسبار او المنظار ونحو ذلك الى الجوف. الجمهور على انه يفطر بذلك. لانه دخل الى الجوف
15:10دخل الى الجوف وقال الاحناف ان كان الداخل منفصل يفطر به وان كان ليس منفصل فلا يفطر به فاذا دخلت فاذا ادخل في جوفه حصاة او خرج او نحو ذلك يفطر لانها انفصلت واستقرت. اذا كان الداخل استقر الجوار. اما اذا كان غير مستقر كما لو ادخل منظارا ثم اخرجه فهذا
15:38ومستقر فلا يفطر به واتفقوا على انه لو جعل في رأس هذا المسبار او المنظار سواء في رأسه او في اجزاءه شيء من العلاج او شيء من المزلقات من المراة ونحو ذلك
15:55فانه يفطر بذلك. فانه يفطر بذلك سواء كان دوا او كان لتسهيل دخوله الى جوفه حتى لا يجرحه ولا تضرر به يفطر بذلك. اما اذا كان لا مجرد هذا الداخل وليس فيه شيء فعلى الخلاف المتقدم
16:18اما على رأي كثير من اهل العلم وخاصة شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك ابن حزم وجماعة يقولون انه لا يفطر بشيء من ذلك لان الاصل صحة الصيام والصيام من دين المسلمين الدين
16:32والشرع العام ولا يمكن ان يعلل بامور يختلف فيها ويظطرب فيها الاضطراب فيها وكذلك الاختلاف في تعليلها لا يجعل حجة في افساد صيامي المسلمين ما دام انه ثبت صيامهم بالادلة العامة
16:54وجاءت ادلة تبين ان المفطرات هذه الاشياء مما وقع الاجماع عليها وهنالك ما دل عليها النص الصحيح وان كان فيها خلاف هنالك امور مختلف فيها المختلف فيه ان كان يتفق مع علة الثابت بالنص
17:14يلحق به مثل مثلا ما يجري في مسألة الاستنشاق وما الحق به مثلا مما يدخل الى الانف ونحو ذلك وان كانت العلة ليست ثابتة النص فهذه لا يمكن ان يفسد بها الصوم سيأتي شيء من هذا
17:38القول او احتقن احتقن كذلك ايضا وهو قول الحنفية والشافعية كذلك المالكية والقول الاخر عند المالكية انه لا يفطر بادخال شيء من جهة الدبر وهذا عند الجمهور انه علة من العلن التي يفسد بها الصوم
18:02فجعلوا علة فساد الصوم هو دخول شيء الى جوف الصائم او مجوف فيه الى جوفه او مجوف فيه الجوف البطن هو اول مجوف مثل الدماغ الرأس والاذن والعين والعين فهذه
18:26ايضا حكمه حكم الجوف واختلفوا في الجوف ما هو؟ هل هو جميع تجويف البطن او المعدة وعليه اختلفوا فيما يدخل من الدبر هل يفسد الصوم لانه يصل الى الجوف او لا يفسد الصوم حتى يصل الى المعدة. فمن قال ان الجوف هو
18:53البطن عموما كل البطن كل تجويفه وكل زواياه وكل جوانبه والحقوا بها ايضا سائر المجوفات الاخرى كما تقدم فانه يفطر بذلك. ومن قال انه المراد به هو المعدة فاذا كان
19:12هذا الشيء الداخلي يصل الى الامعاء الغليظة ثم بعد ذلك يأخذ هذا الشيء الذي دخل الى الجوف تمتصه هذه الامعاء ثم بعد ذلك ينتفع به في المعدة فانه يفطر به. ومثل هذه الامور
19:34التي تبتني على هذا الشيء الذي يقع فيه الخلاف لا بين الاطباء وكذلك بين الفقهاء يصعب معه كما نبأ ذلك ابو العباس رحمه الله وهي قواعد ايضا قررها ابن حزم قبل ذلك
19:53انه يفسد الصوم بذلك. بل نبقى على الاصل في هذا وان الاصل صحة الصوم وانه اليقين في هذا وان مثل هذه الاشياء كان جنسها موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
20:12في كثير مما ذكروه ولم يأت حرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يفطر بهذا انما ورد في الاكل والشرب والجماع وكذلك عند جماهير العلماء في مسألة دخول الماء او دخول الشيء الى الانف لحديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما
20:37ولهذا اختار تقييدين رحمه الله انه لا يفطر بالحقنة لكن ان كانت هذه الحقنة مغذية يحتمل هل يفطر بها او لا يفطر بها وكذلك ايضا في حكمها الابر التي تكون في الوريد. تكون في الاوردة
21:01هو او العضل والمتأخرون يفرقون بين الابر التي يستعمل كدواء والتي تستعمل كغذاء وهذا التفريق فيه نظر على اصل جماهير العلماء ان كل داخل الى الجوف فانه يفطر به سواء كان مغذيا او ليس مغذي
21:27فاذا قيل ان الجميع يدخل الجوف وينطبخ ويختلط بالدم لا فرق بينهما فلا فرق بينهما لان دخولهم مع الفم والانف لا فرق بينهما. فكان فرعه كذلك وهو الابر. فاما ان تبطل جميعا او لا تفطر جميعا. الا اذا قيل ان العلة في التفطير
21:49مثلا بالاكل والشرب ونحو ذلك هو ان البدن يحصل به قوة وان الدم يجري ونحو ذلك مما آآ ينتشر به الانسان ويحصل له آآ به قوة ونحو ذلك وان هذا يحصل بهذه الابر المغذية اما تلك فهي مجرد علاج ودواء وربما لا يحصل بها المقصود وقد تضعف الجسم وقد
22:16يحصل بها خمول فالله اعلم واهل العلم في هذا الزمان يكاد يكون قولهم متفقا على ان الابر المغذية مفطرة مخالفة هذا بعض اهل العلم في هذا الزمان وقال لا تفطر
22:34اما ما كان من الابن الابر غير المغذية فقالوا انها لا تفطر. لا تفطر وظاهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله انك هالجميع لا يفطر ان الجميع لا يفطر الا اذا قيل
22:52اخذ من كلامه رحمه الله حينما تكلم عن علة في التفطير بالاكل والشرب وهل يلحق به هذه الابر المغذية؟ فالله اعلم وان كان لديك فرق في الحقيقة من جهة الابر المغذية
23:07من جهة الطعام يدخل عن طريق فرق من جهة غذاء البدن ولا من جهة شهوة البدن ونحو ذلك الا تتفق مع ما يحصل من الطعام الذي يكون من طريق الفم
23:24قال او احتقن وهذا مثل ما تقول الاحناف والشافعية والمالكي والقول الثاني عند المالكية انه لا يفطر بذلك او اكتحل بما يصل الى حلقه وهذا نص على الامام احمد رحمه الله قال لو اكتحل بما يصل الى حلقه
23:47وقال ابو حنيفة هو الشافعي انه لا يفطر بذلك انه لا يفطر بالكحل ونحوه. وهذا هو الاظهر. هذا هو الاظهر انه لا يفطر بالكحل هم قالوا انه اذا وصل الى حلقه فحكمه حكم الطعام
24:06وصل الى حلقه. فلهذا وصل الى حلقة والعين منفذ العين منفذ الطب يثبت ان بين الحلق والعين منفذ يثبت بخلاف الاذن فانه لا منفذ منها الى الجوف الا اذا انخرقت الطبلة انخرقت الطبلة فانه يكون منفذ. اما الاذن السليمة فانه لا منفذ
24:38الى الجوف اما العين ففيه منفذ لكن صحيح انه لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه على ما تقدم لا دليل على على فساد الصوم بهذا اما حديث الرحمن ابن نعمان ابن معبد ابن هودة عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاثمد المروح قال يتقي الصائم فهذا الحديث لا يصح
25:05الحديث لا يصح عند ابي داود وكذلك الحديث الاخر عن انس عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام اكتحل حتى امتلأت عينه من الكحل وهو صايم ايضا لا يصح. الحديث ان لا يصحان
25:18لا في مسألة الاكتحال. وحال الصيام ولا في اتقائه من الصائم ولهذا رجعت المسألة الى الاصول العامة في باب الصيام وانه لا دليل على فساد الصوم ومعلوم ان الكحل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتحل جاءت فيه ادلة
25:39ولهذا لا يفسد الصوم بمجرد معان لم يثبت بها نص ولم يدل عليها اجماع وما ذكروه انه وجده في حلقه هذا لا يظر فالانسان ربما ربما يأكل طعاما ويعني ربما يستخدم مثلا شيئا في في فمه مثلا
26:08مما يستعمله ويغسل به مثلا اثمهم علاج نحوه اه او نوع من انواع الذي يكون فيه مرارة فقد يجد طعمه في حلقه. يجد طعمه في حلقه ومع ذلك لا لا يفطر بذلك
26:26هذا مجرد جوهر او طعم فلا يظر وجود هذا الطعم وان كان يتنخم قال الامام احمد رحمه الله حدثني رجل انه اكتحل بالليل ثم تنخمه بالنهار وقال احد رحمه الله معناه انه يتوقه انه يتوقاه وذلك
26:52انه ينزل الى الجوف او الى الحلق كيف يخرج والاظهر والله اعلم انه لا يفطر لذلك وكذلك ايضا يدخل فيه مسائل ايضا مسائل تتعلق بدخول اه او باستعمال بعض ما يحتاج اليه. ويحتاج اليه مثل ما يستعمل من الاقراص التي توضع تحت اللسان
27:23لمن كان به مرض في صدره او اصحاب الذبح ما يسمى الذبح الصدري ونحو ذلك. بعض الاقراص التي توضع تحت اللسان فتذوب فتذوب فهذه لا تفطر ويكاد يتفق قول اهل العلم في هذا الزمان على انها لا تفطر وهذا واظح في الحقيقة
27:41لانها تذوب في الفم. تذوب في الفم ولو نزلت فانها تنزل مع مسام الفم. ومعلومة ان النزول نزول اه الماء ونحوه مع مسام الفم لو بقي ايضا ونزل مع مسام الفم هذا لا يظر. لان الفم في حكم الظهر. كما لو اغتسل الانسان بالماء البارد وهو صائم في يوم
28:06شديد الحر فانه يجد برودته ويحس بها احساسا جيدا في جوفه يحس بالبرودة واثر ربما يرى شيء او يحس بشيء كانه يسري في بدنه من اثر الاغتسال بالماء البارد في في
28:25في اليوم الحر كذلك ايضا مين بقى كذلك ايضا ما ينزل من مسام الفم لانه لا يجري الى الجوف لا يجري الجوف ايضا من المسائل المهمة في هذا شيء من يتعلق بالفم وشيء يتعلق بالانف وهي من من الامور
28:48او مسائل معاصرة وهو البخاخ الربو سواء كان عن طريق الانف او عن طريق الفم. طريق الانف او طريق الفم اختلف اهل العلم في هذا كثير من المعاصرين يقولون من اتباع المذاهب
29:06يقول ان يفطر بذلك يفطر بذلك وذلك ان هذه البخة التي يستعملها الانسان كما يقول الاطباء مشتملة على ما وبودرة وبعض المركبات. ومثل هذه لو وجد الواحد منها فابتلعه لافطر به. فكيف اذا اجتمعت
29:24وكان معها شيء من الماء اليسير وكذلك اه نوع من مسحوق او البودرة فيفطر بذلك اذا نزل الى جوفه وكذلك ايضا اذا استعمله في فمه ايضا والقول الثاني انه لا يفطر بذلك
29:44وعليه فتوى كثير من اهل العلم وقد يكون قول جماهير اهل العلم في هذا الزمان اه انه لا يفطر بذلك انه لا يفطر بذلك وهذا لعله اقوى من جهة الدليل من جهة الدليل وذلك
30:04ان اه المظمظة لا ان المظمظة لو نزل من اثار شيء الى الجوف وكذلك الاستنشاق لو نزل شيء من اثار الجوف فانه لا يفطر والذي يستعمل هذا البخاخ فانه مجرد رذاذ
30:20وما اشبه ذلك مما آآ يضعه في انفه او في فمه فيكون في تجويف الفم وفي الانف وفي هو الذي ينزل شيء يسير لا نسبة بينه وبين ما ينزل من اثر الماء بعد المظمظة
30:41او من اثر ما بعد الاستنشاق. بعد الاستنشاق هو شيء يسير جدا ومثل هذا لا شك انه يغتفر وله امثال ونظائن في الشريعة في اغتثار الشيء اليسير وان كان جنسه
31:00وان كان جنسه محكوما بتحريمه او نجاسته. مثل النجاسة اليسيرة من الدم عند جمهور العلماء وكذلك على القول الصحيح وهو قول ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه عام في جميع النجاسات لان العلة هي المشقة
31:19ودليلها بين من جواز الاستجمار بالتراب. ومع ان التراب والمناديل لا يزيل العين لا يزيل الاثر انما يزيل العين. والا فالنجاسة تكون يابسة. فعفي عنها معلوم ان اجتناب النجاسة ان الامر اجتنابها اشد
31:38اجتنابها اشد مع القاعدة الاخرى ان ان الصيام من دين المسلمين الدين اللي هو عام لجميع وعموم المسلمين المكلفين فلا يفسدوا بمجرد وامور لسنا منها على فلج ولا يقين ولهذا قالوا انه لا يفسد الصوم آآ بهذه البخاخات للربو
32:04سواء كان عن طريق الفم او عن طريق الانف او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله البخور الله اعلم. جمهور العلماء يقولون انه يفطر بالبخور اذا استنشقه
32:29دخل الى جوفه وذهب الشافعي الى انه لا يفطر به واختاره شيخ الاسلام رحمه الله كذلك ايضا في ابن حزم رحمه الله ان الاصل صحة الصوم والبخور من والطيب عموما مما جاءت السنة بالحث عليه. كان النبي عليه السلام يستجبر
32:48بها غير مضطرات ومطرات يعني مخلوط غير مخلوطة الصائم عليه ان يطيب دناه وان يكون اه مظهر حسن في التطيب نحو ذلك ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من انواع
33:08من هذه انواع مع انها كانت موجودة وحدنت السنة على ذلك فقال اتى صحة الصوم والجمهور على انه يفطر اذا دخل الى جوفه ومنهم من فرق بينما يشق الاحتراز منه
33:25مثل الدخان الذي يكون من اثر الطبخ ونحو ذلك هو ما لا يمكن ما يمكن احترازه منه وهو الطيب والله اعلم لكن على الانسان اذا تطيب ان يتطيب اه في ثيابه مثلا
33:46الطيب آآ في سائر بدنه بدون ان يستنشقه بدون ان يكون عند انفه احتياطا لقول الجمهور الذين قالوا انه اذا دخل الى الجوف من طريق الفم او من طريق غم فانه يفسد صومه
34:01وهذه مسألة مسائل اجتهادية ليس فيها دليل بين يفصل في المسألة لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول في هذه المسائل اما ان تبدوا علة جامعة او وصفا فارقا. اما ان تبدوا علة جامعة تجمع بين الفرع والاصل
34:22او انه لا فرق بين هذا الاصل وهذا الفرق الابطال فالالحاق اما يعني الحكم على هذا الفرع بحكم الاصل اما ان يكون بعلة جامعة كما هو معروف عند الاصوليين اما بعلة جامعة بين الاصل والفرع بين الفرع والاصل
34:43او بانه لا فرق بين الفرع والاصل اما باثبات او نفي اثبات العلة او النفي الفرق بينهما اما ان تجعل العلة امور تعلق الاحكام بامور لم يثبت فيها شيئا. هذا يقول لانه دخل الى جوف
35:07او الى مجوف مثلا ونحو ذلك دخل من جهة الدبر او من جهة مثلا الانف ونحو ذلك فهذه لا يمكن ان يفسد بها الصوم ما دام انه لم يثبت بها
35:25شيء بين اما علة واضحة او نص يدل على ان هذا مفطر لان المفطر اما ان يكون نص. فاذا كان هناك نص في هذه الحالة لا نظر الى العلة. لا نظر الى العلة
35:39لان هنالك من المفطرات ما يكون امتلاء ويكون ضده يكون خلو يعني البدن كما في خروج الحيض والنفاس مفسد للصوم مع انه يظعف البدن والاكل والشرب يقوي البدن. فلا يقال كيف وهذي علة
36:03يخالفها تقابلنا يقال يقال انها ثبت بالنص وما ثبت بالنص فانه يسلم ثم علته واضحة. فالصائم منهي عنان يتناول ما يقوي بدنه ومنهي عنان ايضا عما او يفسد صومه يفسد صومه ما يظعف بدنة في بعظ السور
36:28الحيض والنفاس كذلك ايضا مسألة الجميل جماع خروج المني وكذلك ايضا القيء كما سيأتي ان شاء الله ولهذا قال هذه امور لا يمكن ان نفسد بها الصوم ما دام ما عندنا شيء
36:45يثبت ذلك فنبقى على الاصل في صحة الصوم. نعم تغذية اي نعم عند من فطر بها الحكم ما يختلف سواء كان فيها ماء كان فيها دواء والذين يقولون فرق بين الابر المغذية يقولون ما
37:22فلو كانت هذه الابرة فيها دواء علاج ومعه شيء من الماء مثلا وهو المقصود به العلاج فانها لا تفطر لان اصل الكثير من الادوية يدخلها الماء ويدخلها مواد اخرى يقول لا تفطروا
37:37اما اذا كانت ابر مغذية فانها تفطر انها تفطر وسبق ان يعني ان ظاهر كلامه لا يفطر شيء من هذه الابر وان كانت غير موجودة لكن من جهة ما قوة كلامه رحمه الله
37:56قال وادخل الى جوفه شيئا من اي موظع كان غير احليله. كما تقدم هم يقولون يدخل الجوف لان السبق او احتقن هذا ليس تكرار احتقن وادخل جوفه الاحتقان الحقنة يعني بالمسهلات كالماء مثلا لاجل استفراغ مثلا من الاسفل اه ونحو ذلك
38:22تنظيف الجوف نحو ذلك او غير ذلك احتقن بشيء اما حقن الدواء او حقنة ماء اما هذه او ادخل هذا ادخال يشمل كل ما يدخل سواء كان صلب او غير صلب مثل
38:36تدخل من طريق الدبر مثلا طريق الدبر والجمهور عندهم لا فرق بينما يدخل طريق الجوف طريق الفم وعن طريق الدبر ولهذا قالوا يفطر بهذا وبهذا الاظهر والله اعلم انه لا يفطر بشيء من ذلك
38:55وفرق بينما يكون عن طريقه فان كان عن طريق الفم فيه دواء او غذاء او فيه شيء مزلق فانه يفطر بذلك اما اذا كان خاليا في الاظهر صحة صوم. اما ما يدخل عن طريق الدبر فالاقرب والله اعلم انه لا يفطر بذلك سواء كان فيه دواء
39:17او غيره وذلك انه ليس مدخلا معتادا وليس منفذا يعني يحكم به كما يحكم بالشيء الداخل من الفم وهذا قياس مع الفارق. ان يقاس الدبر على الفم هذا قياس مع الفارق والحاق مع الفارق ان يقال هذا حكمه هذا
39:38فلا يمكن ان يلحق هذا بهذا آآ فيقال انه لا يفطر بذلك على الاظهر ولو ادخل شيئا من طريق الدبر قال وكذلك من اي موضع كان. من اي موضع كان
40:00قالوا كما لو يعني دخل الى طعن من جهة جوفه فدخل شيء الى جوفه سلاح سكين ونحو ذلك او سيف او اه من انواع ما يدخل الجوف ويشق جوه يدخل فيه فانه يفطر بذلك. دخل الى جوفه ويفرقون
40:22بينما يكون صلبا او غير صلب فانه يفطر بذلك. العلة عندهم انه وصل الى الجوف وصل الى الجوف وكذلك لو دخل مثلا في مجوف الدماغ نحو ذلك. ومنهم من فرق بينك كما تقدم. بين الجو في البطن وبين سائر التجاويف
40:47الاخرى كذلك ايضا الاذن الاذن فانه يفطر بذلك عند الجمهور والقول الثاني انه لا يفطر بذلك مع انه اذا كانت الاذن سليمة وصحيحة فانه لا يدخل الى الجوف لكن اذا كانت طبلة
41:06مفتوحة كما يقولها الطب فانه آآ يدخل يصل الى الجوف. والاظهر صحة الصوم لانه لا دليل انما هذا في مسألة الاستنشاق والخلاف القوي فيها. فيما يدخل من طريق الانف هو الذي فيه خلاف قوي
41:24اما ما سوى ذلك من جهة الاذن ومن جهة العين العين واظح وكذلك ايظا الاذن لا يفطر بها على الاظهار ونعم ارفع الصوت نعم. هم يقولون يفطر بذلك. اي شيء يدخل يفطر به
42:02لا ما يفطر عن اظهر ما يفطر بذلك لا يفطر لانه لا دليل على افساد الصوم مثل ما سبق وليس هناك علة بينة لا لم يرد نص في هذه المسألة ولا دليل ولم يمكن ان نلحق
42:25ادخال شي من جهة دبر نلحقه مثلا بادخاله من جهة الفم او من جهة الانف من جهة الفم او من جهة الانف الالحاق هنا غير ظاهر ولهذا الاصل صحة الصوم
42:43كذلك لو تسبح ينتفع اقول لو تسبح الانسان في ايام الحق ينتفع. انتفاع عظيم ينتفع ان تعلل بالدخول ولا بالانتفاع اثبت على شيء بالانتفاع ولا بالدخول؟ الدخول تقدم الكلام. الانتفاع كذلك
43:04الانتفاع ربما ينتفع سبب الاغتسال ربما ايضا لو يعني تمضمض ليس تمضمض يحس ببرودته في جوفه ونشاط يجد نشاط ما لم يجده قبل ذلك ومن قال لنا مثلا ان الاتباع هو علة
43:24الدفاع هو علة نفسد الصوم بمجرد تعاليل اه يعني لم يثبت بها نص والعلة لم يحصل اتفاق عليها كذلك ايضا مما من المسائل تدخل في هذا مسألة الغسيل غسيل الكلى غسيل الكلى
43:49غسيل الكلى ممن يستعمله قد يستمر ساعات وهو انواع غسيل خارج الجو وغسيل داخل عن طريق الكلية الصناعية يسحب الدم وينقى في كلية صناعية ثم بعد ذلك يجعل مع الشيء من الادوية ثم يعاد الى الجوف
44:18عاد الى الجوف مرة اخرى عن طريق انابيب او نحو ذلك في تجويف في البطن وربما كان الغسيل داخل الجوف داخل الجوف يستمر مثلا مدة ساعات داخل الجوف من يفرق بين النوعين من من يفطر بهما او يقال لا يفطر بهما
44:38ويقال ينظر هل غسيل الكلى يستطيع الصوم او لا يستطيع تجد المسألة اذا كان يستطيع الصوم اما اذا كان لا يستطيع الصوم في هذه الحالة امر لا يحتاج الى بحث ما دام انه لا يستطيع الصوم سوف يفطر لكن اذا
44:55قال انا استطيع الصوم ولا يضرني هل اصوم ولا يضر هذا الغسيل هذه موقع هذه مسألة وقع فيها خلاف كثير من اهل العلم في هذا الزمن يقول يفطر بذلك انه يدخل الى الجوف ويدخل ادوية ويدخل طعام واذا كانت الابر
45:15التي آآ تكون من على الجلد يفطر بها فيدخل الى الجوف من الغناء من باب اولى وربما قيل انه لا يفطر بذلك لان الاصل صحة الصوم وليس عندنا دليل بين على ان
45:33هذا يدخل معه هذا الغذاء او هذا الدواء انه يفسد الصوت ولذا اذا قيل انه اذا قيل انه اه يعني لا يستطيع الصوم هذا واضح انه يكفر لا يستطيع الصوم وانه مستمر
45:54ويقيل انه يستطيع الصوم الصوم في هذه الحال في هذه الحال يعني هل يقال انه يصوم مع المسلمين صحة الصوم صحة الصوم. لان اذا قيل لا يستطيع الصوم فانه ماذا
46:16يكفر فانه يكفر ما دام ان العلة مستمرة. العلة مستمرة. فلهذا صومه ما دام نظرر عليه انفع له انفع له ويمكن ان بعض اهل العلم مثلا ينظر هل قال بعض اهل العلم انه لا كفارة
46:38مالك رحمه الله ان من كان كبيرا لا يستطيع الصوم او فانه لا كفارة عليه. فعلى مذهب ما لك رحمه الله يراجع هذا لكن هذا اللي اذكر مذهب مالك رحمه الله انه لا كفر
46:51على مذهب مالك رحمه الله انه ان صومه لو لم يصم لا شيء عليه لا كفارة عليه لا كفارة عليه وعلى قول جمهور علي الكفارة. فكونه يصوم على هذا القول
47:07على هذا القول خير ما دام انه لا يظره واذا احتاط لقول الجمهور وكان واجدا واخرج كفارة ربما يقال انه يخرج كفارة احتياط لكن الجسم المسألة يعني موضع نظر وان كان اكثر اهل العلم يقولوا انه
47:27عليه يعني يفطر ويكفر. نعم نعم لا هو مثل ما سبق الجمهور يقول يفطر به الجماهير المتقدمين يفطر بذلك وان كان بعد ذلك يمكن ان يشفى ويصوم بعد ذلك في وقت اخر ليس فيه غسيل
47:55الانسان وهذا ايضا وجه اخر يمكن يقال مثلا انه اذا كان في غير رمظان او انه غسيله مثلا له يغسل في يومين مثلا اسبوع وبقية لا غسيل فيها على هذا يصوم في الايام التي لغى لا ليس فيها
48:18غسيل كلى ليس فيها غسيل كلى نعم يعني سواء قيل انه يعني اه في رمظان والايام التي افطرها يقظيها بعد ذلك قال او استقاء كان غير احليله غير احليله استثنوا الاحليل وهذا قول الجمهور خلافا للشافعية الذين قالوا لو ادخل من خلال الاحليل
48:48والذكر فانه يفطر يقال انه منفذ لكن هذا لا يصح ليس هناك منفذ ثم ايضا الصواب صحة الصوم كما هو قول الجمهور وان لا يفطر بذلك او استطاع فانه يفطر بذلك وهذا قول
49:11عامة اهل العلم الائمة اربعة وحكى ابن منذر اجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فلا قضية ومن استقاء فعليه القضاء. وحديث رواه اهل السنة الخامسة واحمد وهو من رواية عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين
49:29عن ابي هريرة ورواه ابن ماجة حفص بن غياث عن هشام ابن حسان عن محمد ابن مسيل عن ابي هريرة وقال شيخ الاسلام رحمه الله وقاله ايضا غيره من الحفاظ
49:42في دفع ما قيل ان عيسى ابن يونس تفرد به عن هشام وقد تاب حفص بن غياث علته لكن بعض اهل الحديث من المتقدمين كالبخاري رحمه الله اعلوه بانه بان علته اه وهم او خطأ من هشام بن حسان فعلى هذا لا يفيد
50:06متابعة كلاهما ثقة كلاهما ثقة ثبت ان الخطأ من هشام بن عسان وهذا مما قد يقال انه يرد لان هشام بن حسان رواية عن المسيرين رواية يعني هي الماهية وهي الطريق وهي الجادة وهي آآ
50:24متقنة فالحكم بخطئه في هذا لابد ان يكون هناك دليل بين. دليل بين اه وخاصة حفظه عن هذان الامامان ايضا مما يدل على ثبوت الخبر انه جاء بسند جيد. سند جيد عند الامام احمد رحمه الله
50:45رواية فضالة رضي الله عنه محمد بن اسحاق قد صرح بالتحديث صرح بالتحديث وفيه ان النبي عليه خرج عليهم في يوم كان يصوم فيه وكان مفطرا فقيل يا رسول الله
51:08افطرت في يوم كنت تصوم فيه قال لاني قئت فافطرت هذا واضح جاء بالفاء الفاء بعد او جاء بالحكم مقرونا بالفاء دل على انه العلة سعى فسجد ذكر الحكم بعد العلة وهذا يبين ان السهو ان السجود
51:47علة ان سببه هو السهو كذلك فطره عليه الصلاة والسلام سببه خلافا لمن قال لعله ضعف لعله قاع ما افضل لانه لانه ضعف هذا اولا تأويل تأويل نعم كلامنا في مسألة
52:19استأذن نعم استقاء وهذا الخبر كما تقدم قاصدين هذا شاهد شاهد لحديث هذا الحين هو الاصل الباب لكن هناك حديثان اخران حديثان اخران في هذه المسألة الاصل حديث ابي هريرة
52:44من استقاء فعليه القضاء روى احمد واهل واهل السنن ثلاثة حديث مشهور معروف برواية مع جانب لابي طلحة عن ثوبان وعن ابي الدرداء رواه عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر
53:00فافطر هذا الحديث المشهور في قال بعد ان فذكرته لثوبان قال صدق انا صببت له وضوءه فتوضأ وجاء قاء فافطر ويسن لمن قرأ يعني الوضوء قول قاء فافطر قال بعضهم في حديث ابي الدرداء قاء
53:28وهذا اشار اليه الترمذي رحمه الله يعني قاء فضعف افطر جاء فضعف فافطروا. هذا تأويل فيه نظر لانه جاء بالفاء مقرونة بالحكم بعد بعد بيان سبب الفطر قاء فافطر لا شك ان الفاء هنا سببية
53:52سها فسجد ويشهد له قصدي الحديث الثاني هذا هو اللي يشهد لحديث حديث ابي هريرة واضح لا اشكال فيه لكن يشهد له حديثان حديث حديث اخر ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله وهو
54:12حديث فضالة اللي عند احمد واسناده جيد وهذا صريح هذا صريح لا يحتمل التأويل هو مقو وهو صريح ايضا لانه قال قالوا انك افطرت في يوم قال لكني قئت واضح ان سبب فطري انه
54:30وهذا لا يحتمل انه يعني قاء فضعف فافطر فلهذا يعني قئت المعنى انه ليس غلبه القيء انما استدعى القيء. لان من ذرع القيء فلا قضاء عليه وهذا اخذ به عامة العلماء
54:55لكن لا اجماع. ظاهر تصرف البخاري رحمه الله في صحيح ان القيء لا يفطر كالحجامة وذكر رحمه الله باب القيء والحجاب للصائم. ثم ذكر اثار وذكر قول ابن عباس انه اذا قاء فلا يفطر
55:12انما يخرج هو لا يولج اذا قاء لا يفطر وذكر ايضا هذا الحديث حديث هريرة المرفوع من ذرعه القيء فلا قضى عليه القضاء ذكره مجزوما معلقا عن ابي هريرة انه قال اذا قاء فلا يفطر
55:34اذا قاع فلا يفطر صدر به هذه الترجمة رحمه الله ثم ذكر قول ابن عباس ان الفطر مما دخل وليس مما خرج ما ثبت عن ابن عن ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به وكذلك رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عنه. وهذي مسألة فيها بحث واسع لاهل العلم
55:57ما ذكره البخاري عن ابي هريرة لا يعارض المرفوع في الحقيقة وقوله اذا طاع فلا يفطر هو في معنى الشق الاول من المسألة لانه الانسان هل هل هو يستدعي القيء او ان القيء يغلب في الغالب
56:20يغلبه اذا قاع فلا يفطر يعني انه حينما يغلبه وهذا هو معنى كلام ابي هريرة فيه في قوله اذا قالت وهذا واضح انه حينما لا يفطر وليس فيه اشارة الى مسألة اذا غلبه القيد
56:40البخاري رحمه الله اراد يعل هذا الحديث في هذه الرواية وقد ذكر في التاريخ وقد اعل هذا الخبر رحمه الله. اعل هذا اما قول ابن عباس الفطر مما يدخل الى المخرج
56:54هذا ليس على لكن ابن عباس اراد يعني من جنس الاكل والا معلوم وهذا امر واضح يا اخوة لابن عباس ان الفطر يعني مما يخرج الحيض يخرج والمني يخرج وكلها تفطر لكن كانه اراد ما كان من جنس الاكل
57:10ما كان من جنس الاكل فان هذا حكمه لكن الصواب هو ما قاله جمهور العلماء وان القيء اذا استقاء الانسان فانه لا يفطر بذلك. بظاهر الحديث وذلك انه يكون كالدواء وكالعلاج
57:33اذا غلبه ومن ذرعه ومن استقاء فعليه قضاء. ومن استقاء فعليه القضاء. لسان هذا واضح لا اشكال. لكن من استقى معلوم ان الاستقاء يكون عن حاجة ولذا لا قد يقول قائل طيب
57:52اليس يقال اليس ان القيء للصوم اثم بل قال بعض العلماء انه لا يقضيه انما عليه التوبة يقال ان الذي يستقي لا يستقي الا عند ماذا للحاجة قولنا من استقاه عن القضاء ليس المعنى انه كل من استقاء
58:24انما من استقاء المراد من الاستقاء عند الحاجة. والا فلا يجوز للانسان ان يستقي يتقيد بغير حاجة لان هذا افساد للصوم هذا افساد للصوم وهل حكم حكم افطر حامدا في عدم
58:40اه صحة قظاء لو اراد يقظي من اجره على القاعدة؟ قال كما كذلك فانه اذا افسد صومه عمدا بغير حاجة واستقام ما حكم حكم الاكل والشرب؟ وربما يقال ان هذا خاص بالاكل والشرب
58:55اما الاستقاء فلا فيقظي وهو اثم وهذي طريقة ابن حزم رحمه الله وجبد على هذا وقال انه هذا خاص بالاكل والشرب اما القيء فقد ورد في نص كيف يقول انه
59:09لا يأخذ حكم الاكل والشرب لو اكل عامدا فانه لا يقضيه ولو صام الدهر كله بخلاف القي فهو اثم عليه القضاء قال او استقى. طيب هنا مسألة لو تجشأ انسان
59:26نعم فخرج شيء من الطعام هل يفسد صوم ولا يفسد صومه شيء من الطعام هل يفسد او لا يفسد هو اذا خرج الى الفم يكون حكمه حكم الله لكنه خرج يعني مثل
59:48كما لو قام مثلا استقى عمدا انه يفسد صومه تجشؤ فخرج شيء طبعا اذا غلبه الجشاه هذا واضح اذا غلب الجشاء من باب اولى لا يفطر لانه لو تقيأ لو غلبه القير فانه لا يفسد صومه
1:00:09لكن لو تجشى عمدا وخرج شيء الحكم حكم الاستقاء الذي ذكر صاحب المسألة رحمه الله وذكر تفصيل جيد رحمه الله ذكر تفصيل جيد المختار نعم ويعلم من نفسه الشي هذا
1:00:33احسنت يعلم احسنت وهذا هو الصواب يعني مسألة ويقال يعني ان كان قصد بذلك اخراج شيء من جوفه او علم بالعادة غلبة الظن انه يخرج هذا يجري مجرى قصد اخراجه
1:01:00فيفطر بذلك الا اذا قيل بالقول الاخر في مسألة الاستقاء لان مسألة الاستقاء فيها خلاف كثير هل لو خرج شيء من الفم ولو شيء سائل مثل البري والمرارة الشيء كالماء ونحو ذلك. يفطر او لا او لا يفطر. او يقال لو خرج شيء
1:01:22دون يعني اللقمة ونحو ذلك شيء يسير لا يفطر حتى يملأ الفم او لا يفرق يقال يفطر بكل مخرج. منهم من قال انه لا يفطر بالشيء اليسير ومنهم من قال يفطر بالشيء ولو كان قليل ولو فان قال لا يفطر في القيء فلا يفطر به في الجشع من باب
1:01:43اولى. ومن اخذ باطلاق الحديث وقال ان هذا قيء يدخل في عمومه. وهذا اظهر واسعد بظاهر الحديث نعم نعم فتوضأ استحباب الوضوء ورد فيه الدليل والقيء فتوضأ يعني كيف نبطل نص بنص
1:02:30فافطر قام فتوضأ اللي هو فطر اي نعم ولما قال افصل ايش معنى ذلك؟ فسد الصوم فسد الصوم لا لا لأ ليس واجب سنة لأن الصوم فسد ما قال يعني هو هو لو لو لو مثلا لو لو قال انه
1:03:14يعني اخذ منه ان القي حدث صح لكن اخذ منها مشروعي لانه مجرد فعل مجرد فعل نقول يدل خروج القيء على سنية الوضوء. وليس عندنا دليل انه يجب ما عندنا دليل. اما هنا قال اخبر انه افطر يعني فسد الصوم. وليس فيه دليل على انه فسد وضوءه. انما يتوضأ والوضوء يشرع
1:03:43الجديد هو لو كنت طاهرا الوضوء يشرع الانسان طاهر واكل الطعام حار مثلا ان تتوضأ ولو كنت طاهرا الوضوء يجامع الطهارة الصحيحة هنا قال فافطر يعني فسد صومه بذلك قال لكني قئت
1:04:12اللي يقال انه قال اذا طاف لا يفطر لا لا يضعف قاعدة انه لا يمكن ان يعارض الموقوف المرفوع بالموقوف لان السند صحيح وغاية الامر لو سلمنا ان ان قول ابي هريرة عام لو سلمنا بان قول ابي هريرة العام وانه لا يفطر سواء
1:04:36كان فطره عن طريق الاستيقاع زرعه او لم قولا يغلبه نقول هذا اجتهاد منه وقل قاعدة عند جماهير العلماء وهو الصحيح ان الاجتهاد اجتهاد الصحابي المخالف لظهر النص لا يلتفت اليه. والعبرة بما روى لم يراه
1:04:56لكن لو ثبت ان نص مثلا ضعيف ونحو ذلك صح اللي من جهة ضعف النص. اما اجتهاده فكثير من المسائل ربما يجتهد فيها بعض الصحابة رضي الله عنهم ويكون قول
1:05:08قولي رواه البخاري اما للنسيان او نحو ذلك اذا خالف ظاهر النص قال ارفع الصوت الاشتقاء والقيء الاستقاء هو استدعاء قيء القيء قد يكون عنده عن طريق الاستدعاء قد يكون
1:05:40غلبة القيء نقول هل غلبه القيء فلا يفتن هل استدعى القيء فانه يفطر نعم يعني انه استدعى القيء عليه الصلاة والسلام الانسان ما يمكن يعني ان لحاجة ربما يكون عن مرض احيانا ونحو ذلك
1:06:11او استمع اشتمنا يعني وكان خروجه عن شهوة هذا واضح والاجتماع يفطر عند عامة العموم حكى الاجماع في ذلك خلافا لابن حزم رحمه الله فانه قال لا يفطر به الصواب قوله جماهير العلماء وعامة اهل العلم يحكوا الاجماع على هذا
1:06:34لان الله عز وجل يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. وشهوته من اجل ولا شك انه هو الغاية من الشهوة في باب الجماع فلهذا كان مفطرا عند عامة اهل العلم انه حكى الاتفاق فيه. ولهذا
1:06:53الحقوا به حتى المذي او باشرا والاستمناء له احكام ستأتي مسألة خروجه يعني خروجه اذا كان خروجه عن طريق الشام اذا كان خروجه غير طريق الشهوة عن مرض ونحو ذلك فانه لا يفسد به الصوم كما انه ايضا
1:07:14يجري مجرى سلس البول عند العلماء في باب الطهارة او باشر مباشرة كذلك ايضا اذا كان مباشرة هم باولى ايضا اذا باشر انه يفطر بذلك. يفطر بذلك وهذا يبين انه اذا لم يباشر
1:07:41وله حكم اخر فله حكم اخر هذا سيأتي ان شاء الله ولها ذكر في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه انه اذا باشر فامنى فانه لا خلاف في انه يفطر بذلك
1:07:56وذكر صاحب الانصاف عن صاحب الفروع احتمال انه لا يفطر. لكن الصواب هو قول جماهير العلماء وان كان يعني هذا الوجه والاحتمال كما يقول صاحب الفروع صاحب الانصاف انه ذكره وما لا اليه صاحب الفروع
1:08:13ما ذكره ولهذا قال في الشرح بغير خلاف او ام ذا كذلك المذي في المذهب هو قول مالك انه يفطر به خلافا لابي حنيفة والشافعي انه لا يفطر بذلك وهو الصواب
1:08:31وهذا ايضا هو قول تقي الدين واختاره الاجري وابن مفلح رحمة الله عليهم وابن الجوزي كل مختار بانه لا يفطر بالمذي ايضا له احوال له احوال من جهته يكون المذي من عن اه
1:08:53عن النظر فهذا لا يفطر بلا اشكال يعني ينظر الى اهله او زوجه ينزل هذا لا يفطر بلا اشكال ايضا وكذلك لو كان عن طريق الحديث ونحو ذلك هذا موضع خلاف اذا كان
1:09:09وكذلك اما اذا كان عن طريق المباشرة كما تقدم لكن الصوم انه لا يفطر بالبذي مطلقا. وقول ابي حنيفة والشافعي وذلك انه لم يرد فيه النص قال قائل هو شهوة يقال وان كان شهوة لكنه يخرج متسبسبا بغيري ربما بغير شعور
1:09:32من اه الصائب بخلاف المني فانه يخرج دفقا بلذة. اما المذي فلا يجد شيء من ثم بعد ذلك قد يخرج بعد ذلك ثم هو مستثنى بالادلة الاخرى الدالة على ذلك لو دلت الادلة على انه
1:09:49لا يفطر من ذلك عموم البلوى به وذلك ان الرجل معنوي خاصة الشاب وخاصة حديث العهد لا يكاد يسلم من هذا لا يكاد يسلم نديه ولو قيل يفسد صومه لفسد صوم عموم
1:10:08من يصيب مثل هذا من الشباب وخاصة من كان حديثا بالنكاح ودل ايضا حديث صريح في هذا عند ابي داوود باسناد جيد ان عمر خطاب رضي الله عنه جاء الى النبي فقال يا رسول الله
1:10:24يا رسول الله ركبت ارتكبت امرا عظيما قال قبلت وانا صائم قال ارأيت لو تبغضت قال باس قال فما يعني لا يظر ومعلوم ان القبلة تكون عن شهوة في الغالب انه يحصل شيء من هذا. والنبي لم يقل ان خرج معك مذي
1:10:48وفي الغالب انه يحصل هذا. ويترتب عليه سكوته عنه لانه وارد في مثل هذه الحال يدل عدم استفصاله انه داخل في الرخصة وعموم الاذن وثبت انه عليه الصلاة والسلام في الصحيح انه كان يقبل وهو صائم. عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن عائشة في رمضان وذلك في
1:11:10رمضان وانه لا بأس بذلك وقال ابن حزم هي سنة حسنة سنة حسنة لكن ينبغي ان يلاحظ مثلا في هذه الحال ان علم وغلب على ظنه ان سوف يحصل منه المني في هذه الحال لا يجوز اذا غلب على ظنه علي وغلب على ظنه اما اذا كان
1:11:34لا يعلم ذلك ولا ولا يرى بعضنه فلا بأس بذلك لما تقدم. اما حديث الذي رواه ابو داوود ان رجلا من حديث ابن عمر جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام
1:11:45من حديث ابي هريرة نسيت الان المقصود رواه ابو داوود وفيه انه رجل فاستأذنه في القبلة للصائم لم يأذن له ثم جاء اخر فاذن له. فاذا الذي لم يأذن له شاب واذا الذي اذن له شيخ. هذا الحديث هذا لا يصح هذا الحديث
1:12:05لا يصح وكذلك ما روي عن ابن عمر عن ابن عمر نحو من هذا وانه منع ذاك الشاب واذن للشيخ والصواب عدم التفصيل في هذا لاطلاق الدليل كما تقدم انه لا يفطر بذلك. فلو قيل له داخل في عملاء ادلة الدالة على الشهوة فيستثنى منه
1:12:32اه هذا للدلالة الواقع منها الحال الحاصلة كثير من الصائمين خاصة الشباب وكذلك ما جاء بالحالة عليه الصلاة والسلام منقولة في الحديث الصحيح وكذلك ما ورد من حديث عمر رضي الله عنه
1:12:46او كرر النظر فانزل او كرر النظر فانزل هنا قال في في في الاستمناء ومباشرة هذا ما في شي هذا الاستبناء كما تقدم ان يباشر ذلك بان يمسك بذكره او يدرك ذكره او يحك هذا هو محرم لا يجوز في الصوم اشد
1:13:11لو وقع فهذا حكمه العلماء يبحثون في مسألة الحكم المتعلق بالصوم وكذلك مباشرة. اما النظر بلا استمناء ولا مباشرة هذا لا حكم اذا اذا نظر سواء كان نظر مباح او محرم
1:13:33النظر الى اجنبية او نظر الى اهله زوجه فان كانت النظرة الاولى هذا لا بأس مستثناة مطلقا. مطلقا لحديث جرير اصرف بصرك. حديث علي لكن الاولى وليست لك الاخرة الترمذي وحديث الجميع في صحيح مسلم لكن النظرة الثانية
1:13:55هذي في الاجنبي لا تجوز واذا وكرر وانزل فانه يفطر لانه قصد الى ذلك هذا قول مالك رحمه قال ابو حنيفة والشافعي مثل ما تقدم في المسائل الاخرى انه لا يفسد صومه بذلك ولو كرر النظر لانه انزال
1:14:17عن غير مباشرة فلا يفسد به الصوم وهم قالوا انه رصد الى النظر وتشهم به ثم هو قصد الى تكراره. والتلذذ به والتلذذ به فيفطر بذلك داخل في الادلة يدع طعامه وشراب شهوته من اجلي
1:14:43يمكن ان يقال قول وسط في هذه المسألة ينظر من قال به لكن هو في الحقيقة بعض قول احمد هو داخل لا يخرج يعني ليس قولا جديدا انما المحظور ان يكون القول المفصل
1:15:02قولا جديدا مخترع لا هذا ولا هذا اما اذا كان القول الذي يكون وسط هو بعض هذا القول. بعض هذا القول مثل مذهب احمد رحمه الله انه يفطر به مطلقا. اذا كرر النظر
1:15:19لكن لو قيل اذا كرر النظر وهو يغلب على ظنه انه يحصل ان زاد ينزل قصده لذلك منزلة المباشرة منزلة المباشر وقد يكون احد تكرار النظر مع الحديث ابلغ وان كان كرر النظر
1:15:41وهو يعلم او يغلب على ظنه انه لا يقع منه الانسان لكن غلبته نفسه وخرج آآ غير وهو لا يظن ذلك. لا يظن ذلك فيقال لا يفسد صومه لا يفسد صومه. وكما تقدم بعض
1:16:00مذهب مالك وابي مذهب احمد مالك رحمه الله وبالغ ابن عقيل رحمه الله وقال انه يفطر وما ذكرها بالتفكر لو تفكر مثلا حتى انزل المذهب وقول عامة لا يفطر لكن ابن عقيل قال يفطر لان التفكر
1:16:22الحرام حرائر التفكر والقصد اليه هو عبادة التفكر في المخلوقات في خلقة الله عز وجل والنظر في ملكوت السماوات والارض هو عمل عبادة فكذلك ايظا التفكر في اهلي ونحو ذلك او التفكر اذا كان على وجه محرم مثلا وزيادة على انه محرم فوقع بالانزال فانه يفتي بذلك لكن قول الجمهور اصح
1:16:45كما في الحديث ان الله تجاوزني عن امتي ما حدث في انفسها ما لم تعمل او تكلم او حجم او احتجم او حجم يعني حجم غيره وهذا هو المذهب. الحاجب يفطر
1:17:04مطلقا سواء كان وظاهر كلامهم انه يفطر حتى ولو كان بغير الة هم اطلقوا اطلقوا وشيخ الاسلام راح يختار المذهب في الفطر بالحجامة تفرق بين الحاجب والمحجوب. فقال يفطر المحجوم اما الحاج فيه تفصيل
1:17:26فان كان ينص بالالة مثل الحجامة كما كان قديما يمس بها فانه يفطر وان كان لا لا ينص يحجم بغير ذلك بدون مص. كما هو الواقع الان عن طريق الات بدون ان يكون هنالك نص
1:17:49فانه لا يفطر بذلك وقال انهم احتجوا بقول النبي افطر الحاجب والمحجوب وهذا حديث صحيح وقد رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم من عشرة واكثر وقد روى احمد عن ثمانية من الصحابة
1:18:09واحمد والنسائي بعض اهل السنن غير النسائي وقد رواه الامام احمد رحمه والنسائي من رواية اه معقل ابن سنان شداد ابن اوس وابي هريرة هو ثوبان وعائشة زيد ستة من الصحابة رووه عند احمد والنسائي
1:18:34وكذلك ايضا رواه احمد الترمذي من رواية رافع بن خديج هذا سابع. وروى احمد من رواية بلال. حديث بلال فيه كلام. حديث ابي هريرة رؤية الحسن عن ابي هريرة. والاحاديث الاخرى وقع فيها خلاف لكن بعظها في حديث شداد ثوبان صحيحة
1:18:52صحيح لا اشكال فيها والاخبار الاخرى تعضده خاصة حديث ابو هريرة الاخبار اللي فيها ضعف الحسن ابي هريرة باب الحسن وغيره فمنها ما هو صحيح جزما ولهذا يلزم بصحة الخبر
1:19:07فاحتجوا بهذه الاخبار التي يحتج بما دونها في مسائل كثيرة وقالوا انه يفطر بها لكن لم يفرقوا بين الحاجب والمحجوب قالوا ان النبي قد افطر الحاجب ولا نخرج عن هذا العموم اي شيء. شيخ الاسلام رحمه الله يقول في الفتاوى
1:19:26وفي رسالة له يقول ان قول الحاكم خرج على الحاجب المعروف الحاجب المعتاد وعلى هذا لا عموم. اللام هنا ليست عهدية واللام التي للعموم هي اللام الاستغراقية التي يصح ان يحل محلها كل كل حاجب وهذه ليست
1:19:48هذه اللام العهدية. الحاجب الحاجب المعتاد. وهو الذي يحجم عن طريق المص بالقارورة وهذا يبتلي على قاعدة وهي اذا خفيت الحكمة او انتشرت فان الحكم يعلق بمظنتها لا مأنتها. هذي قاعدة
1:20:08متفق عليه عند اهل العلم لكن اختلف بعض فروعه وهو ان الحكمة اذا خفيت او انتشرت فانه يعلق الحكم بمظنتها. مثل مثلا لما كان القصر في الصلاة القصر في الصلاة القصر في السفر علق القصر علق بالسفر ما علق
1:20:30بالمشقة لانها منتشرة لا يمكن تنضبط علق بمظنة لم يعلق بالحكمة علق بمظنة الحكمة وهو السفر فكل مسافر يقصد. الصوم له علق بالحكمة والمشقة وهنالك مسائل اختلف فيها اختلف فيها
1:20:48الحاجب لما كان الحاجب يخفى حاله. وذلك انه يمص بالقارورة وهذي القارورة حينما يمصها فيجذب الهواء حتى مع قوة المص ينجذب يخرج الدم ربما يخرج مع قوة المص الى جوفه مباشرة
1:21:11مع قوة المص تدخل الى جوه قطرة من الدم وهو لا يشعر بذلك. فلما خفي الحال اجريت المظنة مجرى المئنة. هي مظنة لكن جعلت كالمئنة وانه كانه افطر من جهة انه يدخل الى جوفه شيء. جوفه شيء
1:21:31هذا قد يرد وهو لا يرد على شيخ الاسلام رحمه الله من جهة المغلف الدم عنده مغذي يعني دخل الى الجوف وانه ينطبخ ويتغذى به البدن اما حينما تنتفي هذه العلة تماما تنتفي العلة تماما كما لو كان يحجم بغير مص او كان
1:21:54يعني او حجم ولم يخرج الدم. وحتى المذهب المذهب فانه في هذه الحال لا يفطر به. والمذهب يقولون خصوا الحجامة واخرجوا منه الشرط والفصد لو شرط بدنه او فصد والحجابة يقول لها الحجاز والفصد تكون في البلاد الباردة في الشام ونحو ذلك
1:22:20وقال انه لا يفطر. طيب الدم خرج؟ يقول لا لا يفتى على قولهم اذا على قولهم لا يفطر يعني بغير ذلك مما يكون يخرج الدم من انواع التبرع ونحو ذلك لانه ليس بحجابة وخصوها الحجامة خصوها شيخ الاسلام رحمه الله اختار المذهب
1:22:42واحتل بالاحاديث ورد كل ما استدل به المخالفون وهم الجمهور والحق بها جميع انواع الاخراج. قال كل دم يتعمد الانسان اخراجه فانه يفطر به الخلاف ما يخرج من اختياره. ثم قال هو هذا يجري على قاعدة في هذا الباب. مثل سائر المفطرات. مفطرات التي يخرجها باختياره
1:23:07يفطر كما لو استقى النبي قال من استقاء فيفطر فلو انه مثلا شم شيئا كره الرائحة حتى قام يفطر مع انه ما استقام انما شم شيئا او عصر بطنه حتى استقام فانه يفطر
1:23:23به. وكذلك سائر ما يخرج به طعام الجوف. يفطر ويدخل في المعنى الوارد الاشتقاق المعنى انه يفطر بكل ما يخرجه من جوفه. يقصد الى ذلك. كذلك يقول يفسد الصوم بكل دم خارج عن طريق القصد
1:23:47وعلى رحمه الله يكون اخراج الدم عن طريق التبرع داخل في هذا داخل في هذا وهل يدخل فيه مثلا ما يكون عن طريق التحليل لان هذا يسير هذا يسير محتمل محتمل
1:24:06واذا قيل على القاعدة في هذا الباب ان المفطرات لا فرق بين الشيء القليل والكثير اذا كان شي مفطر فلا فرق حينما يأخذ مثلا يعني شيء يسير من حبة او نصف حبة فيأكلها او يكمل يأكل وجبة كاملة الحكم واحد
1:24:25كذلك ايضا في باب الاخراج الحكومة. في باب الادخال لا فرق بين كثير. في باب الاخراج لا فرق بين القليل والكثير فهذا هو القاعدة والقياس في هذا في هذه المسائل اذا قيل انه يفسد الصوم بها. الجمهور قالوا انه لا يفسد الصوم
1:24:44قالوا ان الاحاديث واردة في هذا الباب صحيحة. لكنها منسوخة. وثبت ان النبي احتجم عليه الصلاة والسلام جاء احد احتجم وهو محرم جاء باربع روايات احتجم وهو محرم احتجم وهو صائم احتجمه محرم
1:25:00واحتجم وصائم واحتجم محرم وصائم وهو محرم صائم هذه لا تثبت احتجم واحتجم وهو محرم هذا من عند البخاري عند البخاري وفيها كلام كثير لكن العمدة الجمهور لما وقع الخلاف في حديث ابن عباس عمدة الجمهور آآ في هذا على ثلاثة اخبار
1:25:26وهي الصحيحة حديث ابي سعيد الخدري حديث انس ابن مالك وحديث عبد الرحمن ابن عابس ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي وسلم. حديث ابي سعيد الخدري رواه النسائي والدارقطني
1:25:41يا ابن خزيمة باسناد صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة. نهى عن الحجامة ثم رخص فيها. ثم رخص فيها وكذلك حديث انس عند الدار قطني واسناد اسناده ايضا قوي صحه بعض اهل العلم وفيه انه رخص فيها عليه الصلاة والسلام فيه فيه لفظة حصل فيها اشكال
1:26:04وانه يوم الفتح وذكر جعفر جعفر كان قبل ذلك قتل في رضي الله عنه لكن على هذا يقال ان هذا وهم في هذه الرواية ولا يضره الخبر باقي على القاعدة في الاخبار التي تروى يكون فيها لفظة لا تصح
1:26:18يقول وهب من بعض الرواة وهذا لا يضر. هذا لا يظر اصل الحديث ما دام سنده ثابت وليس مخالفا بل موافق للاخبار الاخرى وكذلك حديث اه عبد الرحمن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي وسلم انه عليه الصلاة والسلام
1:26:34نهى عن المواصلة والحجامة ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه. ابقاء على اصحابه هو حديث اسناد صحيح. هذه اخبار جيدة دالة على النسخ. ايضا يشهد لها حديث انس عند البخاري انه قيل اكنتم تكرهون
1:26:53قال لا الا من اجل الضعف الا من وهذا الخبر يجمع بين اخبار في هذا الباب ويقال ان الحجاب للصائم تكره. اذا خشي الظعف فاذا اراد ان يحتجب مصايب وخشية انها تظعفه
1:27:14فان خشي انه يشتد ضعفه حتى يفطر حتى يفطر في وهو غير محتاج يمتنع عن آآ على الحجامة يمتنع اذا خشي انه لانه يكون مفطر في هذه الحالة لا الحجامة الفطر الذي بعد ذلك. لكن ان كان محتاج
1:27:35يحتاج اليها يكون باب التدنية اما اذا لم يكن محتاج اليها ويعلم انه سوف يفطر يعني هل لا يحتجم يا انس في هذا الباب حديث آآ يعني وسط في هذه المسألة ثم قال وظهر الدم. هذا واضح لابد من ظهور الدم عمدا
1:27:51وظهر دم. بل لو احتجبوا له دم ولم يظهر دم. هذا لا يحصل. هذا واضح. لان لم يحصل الحجامة عامدا هذا عائد المفطرات السابقة ذاكرا هذان شرطان واظحان في انه في المفطرات
1:28:07السابقة لابد ان يكون عابد. فلو انه فعل شيئا من هذه المفطرة اكل ناشيا شرب ناسيا. اه واستعاطى ناسيا ونحو ذلك فانه في هذه الحالة طيب اذا اغتاب ناسيا الصائم او
1:28:25نم ناسيا ان الصائم ايش حكم صومه نعم صحيح نعم ابن حزم يقول صحيح. وان كان ذاكرا فيفسد يقول اذا اغتابنا ناسيا فصومه صحيح. وان اغتاب ذاكر صومه صومه فاسد على القاعدة
1:28:46يقول انه لان عنده الغيبة والنميمة والكذب وسائلا معاصي تفسد الصوم يقول اذا هو اثم في الغيبة لا شك لا لكن اذا كان ذاكر صومه فهو اثم وصوم فاسد. اذا كان ناسيا لصومه فهو اثم وصومه الصحيح
1:29:04صومه صحيح لكن هذا عند عامة اهل العلم الصوم صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من صوم الجمعة عطش. حديث ابي هريرة ليس والشهر وقال حديث صحيح قال في الحديث
1:29:28قال فليس لله من لم يدع قول الزور والجهل في اللفظ الاخر وفي البخاري والعمل به. فليس ان يدع طعامه وشرابه وهذا فيه اثبات صومه مع وجود المعصية دل على انه وان كان انا لكن صومه
1:29:49عامدا داكن ها الحزم يقول الصوم محرم. ما يجوز من عمل ليس امرا فهو رد عمل باطل والنبي يقول فليس الا في حاجة حديث طبعا هذي داخلة فاذا صوم باطل
1:30:08بهذا الحديث. فقد يكون حديث يستدل به هؤلاء فهو يستدل بهذا ومن خالف قال لا دلالة على صحة الصوم مع الاثم مثل ما تقدم رب صائم سماه الصائم عامدا ذاكرا
1:30:23عامدا ذاكرا مثل ما تقدم في الادلة قلوبكم عن امة النساء الخطأ والنسيان ادلة العامة في هذا ثم ورد حديثه عن هريرة من نسي فاكل وشرب عند رواية الصحيح عند الحاكم وغيره فلا قضاء ولا كفارة فلا قضاء ولا كفارة. ذاكر هذا واضح. اختلف العلماء في شرط اخر وهو
1:30:54والعلم هل يشترط العلم يعني فعل شيئا من هذه جاهلا اشتقى عامدا جاهلا بانه يفطر مثلا ونحو ذلك هل وعلى المذهب المفطرات التي ذكروها مثلا هم قالوا يفسد صومه بذلك ولا يعذر بذلك
1:31:21بذلك والله الادلة انه يعذر بالجهل ولا ادلة اخرى ولعله يأتينا ان شاء الله في اخر الباب صح صومه اشارة الى شيء من هذه المسائل ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:31:38والله الاظهر قول الجمهور. الاظهر قوله لكن الاحوط الانسان انه لا يحتجم ما دام انه ليس محتاجا للحجامة يحتجم ليلا الحديث الرخصة لا تكون الا بعد ذلك في مسائل في مسائل ينبغي الاخذ
1:32:16من الاحوط فيها لان الخلاف فيها قوي وفي مسائل محتملة في مسائل محتملة في مسائل واضحة لا يفطر بها وتختلف حسب قوة دليل وضعف الدليل. نعم شيء نسبي الجهل شيء نسبي
1:32:49قد يكون هذا عند شخص وعند شخص اخر لو ان انسان يعني توه اسلم حكام الشرع فعل شيء مما وقع عليه الاجماع مثلا يمكن يظن ان المفطر هو الاكل والشرب
1:33:11والجاهل هذا ولا يخفى على الاسلام لكن هذا جاهل لا يعذر ما اذا كان مثله. لكن لو قيل مثلا اذا كان جهله عن تفريط تفريط واضح هل يعفى عنه او لا يعفى عنه
1:33:30اذا كان المسألة ظاهرة بينة وهو لم يطلب العلم كأن جهله عن تفريط يكون ترك امر واجب هو اثم قد يقال انه لا يفعل في هذه الحال. نعم لا ما يفطر لانه في حكم الخارج
1:33:55في حكم الخارج واذا كان اذا كان الشيء يكون ربما احيانا ينزل شيء وين اختياره هذا لا يظر مثل لو كان دواء غرغرة يعني الدواء غرغرة يتغرغر به ومعلوم ان الغرر خاصة الداء الحاد
1:34:14الطعم قوي تحس بحلاوته ومرارته حموضته يجدها لابد ان يجدها لان الشيء لا يمكن انفك عنه. والقاعدة الشرعية ان ما لا يمكن اذا كان اذن فيه ثم تولد عنه شيء لا يمكن الاحتراز منه فهو معفو عنه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.