شرح زاد المستقنع [75]– كتاب الصيام 02
0:04الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام موسى الحجاوي رحمه الله في كتاب الصيام
0:19واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثناء اهلا لوجوبه الكافر يسلم في اثناء النهار الصبي يبلغ في اثناء النهار والمجنون يفيق وكذلك ايضا
0:46ما ذكره بعد ذلك الحائض والنفساء تطهران في اثناء انها وكذلك ايضا المريض تصح من مرضه قبل غروب الشمس فهؤلاء على ما ذكر المصنف رحمه الله يلزمهم الامساك والقضاء هو القضاء
1:16وذلك ان هذا الذي ادرك او صار في اثنان اهلا لوجوبه ومسلم مكلف قادر ادرك الصيام في هذا الوقت والله عز وجل يقول من شهد منكم الشهر فليصمه وادلة وجوب الصيام فهو مخاطب بالصيام
1:41يجب عليه ذلك وجب الامساك والقضاء لكن هم قالوا وجب امران الامساك والقضاء المعنى ان صوم ان امساكه هذا لا ينفعه بل لقصد لا ينفعه فيما يتعلق بالقضاء انما يمسك
2:03لحرمة هذا اليوم ولهذا قالوا الامساك لانه ليس صوم ليس صوما انما هو امساك لحرمة هذا اليوم ولانه من حيث الجملة مخاطب بالصيام يمكن ان يؤدي او يمسك بعض اليوم فلا يقال انه يفطر فلا يقال انه يفطر والناس صيام
2:31ومكلف وهذا على هذا القول على هذا القول وجب الامساك والقضاء على كل من كان على كل من سار في اثناء اهلا لوجوبه الكافر على المذهب وكذلك الصبي يجب عليهما الامساك والقضاء
2:55وقيل يجب وقيل انه لا يجب عليهم الامساك. وهذا مذهب ما لك والشافعي وفي القضاء خلاف وبجملة وقع خلاف في هاتين المسألتين مسألة الكافر والصبي والمجنون. وكذلك المسألة بعدها الحائض
3:22والنفساء والمريض. لكن فرق بين هؤلاء الثلاثة وهؤلاء الثلاثة اذا فصل الحائض والنفساء كذلك المسافر ايضا هذا رابع عند الحائض والنفساء والمسافر والمريض يصح مرضه قول الاربعة لهم حكم والثلاثة
3:47الذين قبل لهم حكم بان المسافر اذا قدم اول مريض اذا صح والحائض والنفساء اذا طهرتا يجب عليهم القضاء وفاقا يجب عليهم القضاء اما الكافر والصبي كذلك والصبي والمجنون يفيق والمجن يفيق هذا فيه خلاف فيه خلاف
4:22ولهذا ذهب شيخ الاسلام رحمه جماعة من اهل العلم الى ان الكافر والصبي اذا بلغ اذا بلغ الصبي واسلم الكافر فانهما فانهما يمسكان او يقول يصومان يصومان ولا قضاء عليهما
4:46يمسك ولا قضاء عليه لانه لم يكلف الا في هذا الوقت ولا يؤمر بالقضاء لان دليل ليس هناك دليل على القضاء. لان الله عز وجل يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
5:05والصبي الذي بلغ كيف يؤمر بقضاء وقت هو غير مأمور به. وغير مكلف به فيصوم من وقت تكليفه وهناك قاعدة طردها شيخ الاسلام رحمه الله. وهي ان الشرائع لا تثبت الا بعد البلوغ. بعد العلم
5:29العلم ولها ادلة كثيرة وانه من لم تبلغه الشريعة انه لا يؤاخذ ولا يؤمر نحتاج الى امر يدل على ذلك هو في حل لذلك ثم بلغه العلم فمن انتهى الى ما علم وما سمع فقد احسن
5:54جاءت ادلة كثيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر اناسا كثيرين ممن تركوا امورا هي واجبة عليه في نفس الامر لكن لم يعلموا بالحكم في الشرع فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام
6:12ان يعملوا فيما يستقبلوا من امرهم على مقتضى ما امرهم الله به. ولم يأمرهم بقضاء ما مضى. مثل ذاك الذي كان لا يحسن ان يصلي قال ارجع فصلي فانك لم تصل. لم يأمره الا بقضاء تلك الصلاة التي علمها في الوقت
6:31وكذلك المرأة التي كانت تستحاض كان ينزل معها كان مستحاضة وكانت لا تصلي تظنه حيضا سنوات فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الحكم ولم يأمرها بقضاء مضى وكذلك في حديث سهل بن سعد في الصحيحين من حديث ابن حاتم في الصحيحين حديث عدي رضي الله عنه انه كان يأكل حتى يتبين له خيطان قد وضع
6:59على قدميه وذكره سهل بن سعد رضي الله عنه عن جمع من الصحابة فلما نزل قوله سبحانه وتعالى من الفجر علموا انه انما اراد بياض النهار وسواد الليل ولم يأمرهم بقضاء ما مضى. الشرائع لا تثبت الا بالعلم وادلة كثيرة. ادلة كثيرة قوية ايضا
7:20في ابلغ من هذه المسائل وان من انتهى الى ما علم فلا عتب عليه. وقصة الصحابة حينما كانوا يصلوا بعدما صرفت القبلة الى الكعبة ولم يبلغهم ذلك الا في صلاة الفجر. على الخلاف متى نزل تحويل هل في صلاة الظهر او في صلاة العصر
7:41فصلوا الصلوات بعد ذلك الصلاة العصر او الظهر اه ثم المغرب والعشاء ولم يبلغهم ذلك الا في صلاة الفجر فاستقبلوه القبلة ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام ان يصلوا ما مضى مع ان هذه المسألة آآ لها حكم خاص ايضا لكن هي داخلة في هذه القاعدة من جهة انه لم يثبت
8:08لم يثبت اه لم لم يصلهم علم مع انهم كانوا على شرع هم كانوا على شرع ولهذا قالوا هذه المسألة ايضا لها حكم خاص هل يفرق بين الشرع المبتدأ والشرع المنسوخ؟ لان هذا شيء منسوخ
8:27الاتجاه الى المشرق ثم جاء الناسخ فرقوا فرقوا بين من كان على لشيء من الشرع ثم نسخ اما من جهة المعرفة فالحكم واحد الحكم الثابت واحد وهو انه عمل عملا
8:47عمل عملا كان الحكم في نفس الامر على خلاف ما عمل ولهذا كان الصواب ما ذكر رحمه الله وانه لا قظاء عليه انه يمسك ولا قظاء عليه. ولهذا لا يجتمع
9:04الامساك والقضاء اما ان يقال انه يقضي ولا يمسك او يمسك ولا يقدر وهذا شيء يأتينا ايضا وله شيء من الدلالة وهو اوفق ايضا في القياس مع انه هو موافق لدلالة النصوص
9:21وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا لو طهرت الحائض النفساء في اثناء النهار هل يجب عليهما الامساك؟ المذهب انه يجب وكذلك المسافر اذا قدم فانه يجب عليه الامساك على المذهب
9:47ويجب عليهما ويجب عليهم القضاء وهذا لا خلاف فيه. من كان منكم مريضا على سفر فعدة من ايام اخرى. وقالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة بنت عبد الله
9:57تقضي الحائض الصلاة قد حرورية انت كنا يفعل هذا في عهد رسول الله او يصيبنا الحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي لفظ قالت لست بحنورية ولكن اسأل ولكني اسأل رضي الله عنهم جميعا
10:19اخبرتها رضي الله عنها وكذلك حريجات في الحائض في الحائض والنفساء في حكمها كثيرة لكن بخصوص هذه المسألة قالت نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اذا المعول عليه هو الامر
10:35لابد من امر جديد. لا بد من امر جديد. فبقت على الامر الاول لانه رخص لهم بل امرنا اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولهذا فرق بين الصلاة والصيام. الصلاة لا تقضى والصوم يقضى
10:53لماذا يقضين الصوم لانهن لانهن امرن بقضاء الصوم. والصلاة لم يأتي شيء من هذا لم تقضى لانهن لم يؤمرن ولكن نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فلا بد من امر جديد وهذه اخذ العلماء منها قاعدة اصولية في هذا الباب
11:17ولذا قال العلماء من ترك الصلاة عمدا لا يقضيها لابد من امر جديد لابد من امر يدل على انه يقضيها وكذلك من افطر عمدا قالوا انه لا يقضي ماذا يقضي
11:37كيف يقضي رمضان؟ كيف يقضي على وجه لم يؤذى فيه. المرخص له في الفطر هو الذي يقضي المريض المسافر ونحوهم ممن يفطر لعذر حائض والنفساء اما هذا بغير عذر ماذا يقضي؟
11:58افطر عمدا ويصوم في شوال يصوم في ذي القعدة يصوم في ذي الحجة هذا ليس الصيام مأمور به وليس رمظان ولا قظاء رمظان قضاء رمضان مأمور به وهو عمل عملا ليس عليهم. ومن عمل عملا ليس عليهم فهو رد
12:16واذا صار مردود في الاصل فهو مردود في فرعه وهو القضاء فيما يزعم وين كان الجمهور يقولون انه يقضي الذين خالفوا رد هذا ليس دليلهم من حديث ابي هريرة مشهور
12:37من افطر يوما من رمظان لم يقضه عنه صيام الدهر وان صعبة عن ابيه وهما ليس معروفين والشاهد مثل ما تقدم ان الحائض والنفساء اذا طهرتان اظهر والله اعلم انهما لا يلزمهما الامساك
13:01عكس وهذا من الفروق بين الكافر يسلم والصبي يبلغ وذلك اننا انه يقال ان كافر يسلم والصبي يمسك كذلك ايضا على الصحيح المجنون يفيق اذا افاق فانه يعني يمسك ولا يقضي انه غير مكلف لانه غير مكلف بل قد يكون اشد وابلغ من الصبي الصغير لان الصبي من حيث الجملة له عقل يعقل
13:34ينمو عقل اما هذا مسلوب عقله وهو ابلغ في باب رفع التكليف عنه ولذا يمسك بقية اليوم وقد يقال انه صوم في حقه في حقه لان هذا هو الواجب في حقه هذا هو الواجب في حقه
13:58اما الحيض والمفاجأة وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه وهذا من فقه الصحابة يقول رضي الله عنه من اكل اول النهار اكل اخره وهذا فيمن مكلفا
14:15له الاكل مكلف. اما من قرأ التكليف هذا الحكم اخر من طرأ عليه التكليف الكافر التكليف الخاص وانما الكافر مكلف لكن الذي هو شرط التكليف من حصل منه شرط التكليف وهو الاسلام والا هو مكلف
14:36او طرأ التكليف في حقك كالصبي والمجنون هذا وبلغ هذا فانه من سكان. اما الحائض والنفساء فانهما لا يمسكان. وكذلك ايضا يقدم قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال مسعود رضي الله عنه
14:59فيما رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح من اكل من اكل اول النهار اكل اخره اخره ثم ايضا اطلاق الادلة في المسافر وفي المريض ايضا الانسان قد يقدم في وسط النهار قد يقدم في الليل
15:20كثير مشاغلين بل يعني قدومه يكون في وسط النار ولم يأتي تفصيل في حق المسافر بل اذن له في ذلك ويكون عليه القضاء وما دام عليه القضاء فلا يؤمر بعد ذلك
15:37الصيام لانه اذا امر مثلا بالقضاء وصيام باقي اليوم نصف اليوم او ثلث اليوم عليه قضاء يوم وزيادة. يوم اخر نصف يوم او ثلث يوم بحسب الوقت الذي اقام فيه
15:55او كذلك المسألة المتقدمة في حق الصبي والكافر والمجنون على الخلاف المتقدم قدم مفطرا. قدم مفطرا هذا ولهذا ما قيد الحائض ما يمكن ان تطهر مفطرة ما يمكن لان هذا عذر
16:17يمنع صحة الصوم هذا مانع اما السفر السفر لا له ان يصوم ولا ان يفطر مسافر قدم قدم مفطرا اما لو قدم صائما قدم صائما فانه آآ يتم صومه وهذا
16:44يعني لو صام لو نوى الصيام في الليل قبل الفجر لو نوى الصيام ثم ادركه بعض الوقت في سفرة من اول النهار ثم قدم البلد في هذه الحياة ايش نقول؟ يجب عليه
17:04يجب عليه الامساك يجب عليه الامساك لماذا بزوال العذر كما لو قدم في الوقت وهو لم يصلي الظهر يجب ان يصلي رباعي لان زالت زال العذر المجوز للفطر والعذر مجوز
17:22للقصر يجب عليه الصوم اما اذا قدم مفطر فلا هل مراد الفطر بالفعل او بالقوة مراد الفطر بالفعل او بالقوة بالفعل طيب على هذا لو نوى الفطر ولم يأكل ثم قدم
17:56هل يصح يكمل الصوم ايش يكون وافطر بالقوة ولو لم يفطر فعلا ها نقول لا لان قوله مفطرا ومسافر قد مفطرا لو انه اصبح في سفره مفطرا نية الفطر ما ما تناول شيء حتى الان
18:19واصل البلد بنية الفطر لكنه ما تناول شيئا في هذه الحالة في هذه الحالة لا ينفعه في باب الصوم يقضي يقضيه يعني لو انه يلزمه الصوم عن المذهب يلزمه الصوم على المذهب ويلزمه ماذا
18:44لزمه القضاء. طيب يقول انا اليوم ما استفدت من شي الان يقول اصبحت بنية الفطر ولم اتناول شيئا وسوف اصوم الى الغروب وسوف اقضيه يعني صام يومين لو قال طيب اذا
19:07هذا اليوم من رمضان يوافق الثالث عشر ابنويه من ايام البيض يوافق يوم الاثنين يوم الاثنين او يوافق عليه نفل يصح ولا ما يصح ها يعني يصح ان يصوم النفر في رمضان
19:30وهذا يدل على ضعف هذا القول في الحقيقة يدل على ضعفه. هم يقولون لا يصح لا يصح هذا الشيخ اذا كان حاضر لكن اذا كان انسان مسافر كان انسان مسافر
19:43اجره بعض النساء اصبح مفطرا مسافرة بغير نية الصوم ثم اراد ان ان ينويه صوم نفل فيه نظر في الحقيقة. لانها رخصة رخصة واما ان تقبل الرخصة فتفطر واما ان تصوم صومه. كيف تصوم نفل
20:12كيف تصوم نفلا وتعرض عن الفقر وما تقرب العبد ربه باحبه وما تقرب اليه عبدي وما تقرب الي عبدي باحب مما افترضته عليه بعد ذلك ايضا لا يصح ولا يجوز مثل هذا
20:33ثم هذا يدل على ضعف هذا القول نقول انه اذا كان مفطرا فانه له ان اذا كان مفطرا بالقوة فله ان يفطر بالفعل وان كان مفطرا بالفعل فله ان يتم فطره على الصحيح
20:53ايضا على الصحيح مثلا لو قيل يعني هذه مسألة يلغز بها بعضهم قد تكون ظاهرة من هذا الكلام ايضا مكلف يعني عاقل قادر صحيح مقيم صحيح مقيم صحيح مقيم جاز له
21:29الفطر في رمضان وجاز له زوجه في رمضان من هو هذا نعم في اثناء اليوم اي نعم يقال مسافر قدم البلد في اثناء رمضان على هذا القول نقول له الفطر وهو مكلف
22:01صحيح مقيم قادر طيب له جماع زوجه جامع قالوا ايضا كذلك نعم ها تطهرات نعم طيب ما يصلح ان يكونا مقيمين جميعا هو غير مسافر وايضا وهي غير حائض ما يمكن يقع هذا
22:27نعم هذي صورة لكن كلاهما في البلد ها مريض هو قد تكون مريظة ايظا ما كانا مريضين فصحا في اثناء النهار في هذه الحال يعني اذا كان المريض وافطر ثم شوفي هم يقولون يجب عليه الامساك
23:07لكن على القول الثاني والصحيح على قول مسعود الاكل اول ما اكل اخره فله ان يتم يومه بالفطر وكذلك زوجه ايظا نعم في نظر هذا اقول هذا فيه نظر هو اثم لا شك ولا يجوز من هذا الفعل
23:34ولهذا والله اعلم انها كفارة واحدة اما ان تتكرر الكفارة لان هذا اليوم قد هتكت حرمته ولذا ما يدل على ذلك انه لو جامع في يوم يقضيه من رمضان يقضيه من رمضان
23:58في يوم يقضيه من رمضان فانه لا تجب عليه الكفارة اذا كان اليوم الذي ويقضي ايضا لا تجب على الكفارة اليوم الذي هتكه وكفر عنه ثم بعد ذلك عاد فانه
24:18في كفارة وحدة لكن يقال لو احتال على شهر او على اليوم هذا تلزمه كما لو افطر بغير من سافر ليفطر سافر ليفطر يحتال ويجامع اهله. فهذا قالوا انه ايضا تلزمه
24:45لان حيلة والنبي عليه يقول لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيال. نعم اذا وصل نعم نعم في هذه المسألة فيها خلاف الجمهور يقولون انه يمسك ويقضي
25:15يمسك ويقضي. والقول الثاني اختيار تقي الدين انه لا ليس عليه الا مجرد الامساك. ليس عليه الا مجرد الامساك وانه لا شيء عليه لا شيء عليه وذلك ان النية تتبع العلم
25:37ونوى من حين ما علم اذا قال ان كان غدا من رمظان فانا صائم في هذه الحالة يكفيه تعليق النية في هذه الحياة لان غاية ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. وما فرط
25:54ولا يعني يحسم التفريط ولا تقصير في هذا ثم اصبح فاذا الشهر قد دخل دوانية معلقة. هم يقولون لا بخلاف ما اذا كان تعليق النية من اخر الشهر ليلة ثلاثين من رمضان قال ان كان غدا من رمضان فانا اصلي
26:19وان كان من غيره فانا مخطئ فرقوا بين اول الشهر واخر الشهر هم قالوا لان اخر الشهر الاصل الصوم اصل بقاء الصوم واول الشهر العصر الفطر قال كذلك في اول الشهر لا يكلف الا ما يستطيع
26:42مثل ما تقدم في حق الكافر يسلم والصبي يبلغ ما نوى الا من وسط النهار على الصحيح. فالذي نوى نية معلقة في الليل على ثبوت الشهر من باب اولى انه يصح صومه
26:59ثم الواجبات لا تجب الا على حسب القدرة والاستطاعة. لا يمكن يقال ان واجب الانسان ولا يمكن ان يأتي به فاذا حصل على هذا الوجه يجب عليه ان يعيده مرة اخرى
27:13كيف ثم يقال انه ينام على نية الصوم ان ثبت الشهر هذا اختار التقليديين ما ادري لكنه ايضا لغيره من اهل العلم. نعم نعم لو نعم كذلك كذلك ايضا وطرد هذا القول
27:54ولو انه يعني ما علم وافطر يمسك من حينه يمسك من حينه هذا هو قوله رحمه الله لكن ويشكل على هذا لو كان الشهر ناقصا كان الشهر صار الشهر تسعا وعشرين يوما
28:35امسك من وسط النهر وكذلك ايضا لو لم يبلغه الا بعد مضي اليوم ونقص الشهر هذا جزما لم يصم الا ثمانية وعشرين. هذه الصورة لابد ان يصوم يوما لان فات يوم
28:54يوم يوم فلابد ان يصوم يوما حتى يصوم تسعا وعشرين. حتى يصوم تسعا وعشرين اما هذه الصورة في موضع اذا اكل فيها كلام بعضهم اجره ايضا من جهة جريانه على
29:11المعنى والدليل يحتاج الى ومن افطر لي كبر يعني وكان الصوم يجهده ويشق عليه. ليس المراد باطلاق العبارة يعني فيها نظر في الحقيقة لكن قوة العبارة قوة عبارتهم يعني ارادوا افطر لكبار فعلة الفطر الكبر
29:50من افطر لكبار فعلة الفطر الكبر وهذا مؤذن بان الفطرة لاجل ضعفه. لا لاجل كبره لاجل ضعفه مع كبره. اما الكبير قد يستطيع الصوم ويكون الصوم ايسر عليه ممن هو اصغر منه
30:11والمراد وشق عليه مشقة فيها نوع من الشدة عليه في هذه الحالة يطعم لكل يوم مسكينا او مرض لا يرجى برؤه. وقد يقال ايضا قوله مرض لا يرجى برؤه. انه كبر
30:35استمر معه لا يمكن معه ان يصوم يطعم عن كل يوم مسكين او مرض اطعم لكل يوم مسكينا لقوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين يطوقونه وهذه فيها خلاف كثير
30:57وبها اخبار اشهرها ثلاث اخبار السلام الاكبر في الصحيحين ان هذه الاية نزلت ثم نسختها ثم نسى قوله سبحانه وتعالى فمن شاهد الكفار فليصمه وكذلك حديث ابن عباس في صحيح البخاري
31:14ان قوله سبحانه عن الذين يطيقون نزلت في الشيخ الكبير والعجوز او المرأة الكبيرة لا يستطيع ان الصوم يفطران ويطعمان وكذلك ذكر عبد الرحمن ابن ابي لينة عن رجال من اصحاب النبي انها
31:29الكبير والكبيرة. جزاك الله خير والكبيرة جاء عن ابن عباس روايات في هذا في رواية عنده عن عن ابن عباس سندا طريق سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
31:45وهذا ابو علي اسناد الصحة رواية قتادة بالعنعنة وفيه انها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع ليطعماني عن كل يوم يطعماني كل يوم مسكينا هذا عن ابن عباس وجاءت اثار كثيرة في هذه
32:06اما ما يتعلق بالكبير رجل او امرأة الامر واضح وعلى الذين يطيقونه ويقال على هذا لا اختلاف بين قول الصحابة رضي الله عنهم. من قال انها منسوخة ومن قال انها مثبتة
32:24والنسخ في كلام الصحابة من النسخ في كلام المتأخرين يطلقونه على التخصيص على التخصيص لانه نسخ بعض الحكم ولهذه الاية قبل ان ينزل قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه
32:46كان الخيار لكل مكلف بين الصوم والاطعام وقال سبحانه وان تصوموا خير لكم وهذا يفهم منه ان من كان قادرا على الصوم فان الصوم خير له ومن لم يقدر على الصوم ويشق عليه فان الاخذ بالرخصة هو الاولى
33:09ويفطر ويطعم عن كل وعن الذين يطيقون الطائفين يطعم المسكين وطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم وان تصوموا ان وما بعدها من الفعل ان تؤول مصدر وان تصوموا على هذا
33:25صومكم او صيامكم خير لكم صومكم مبتدع وخير لكم خبر صومكم خير لكم انت وان تصوموا خير لكم المعنى ان انهم كانوا مخيرين. كانوا مخيرين ثم نسخ في حق القادر
33:52وجب عليه الصوم ولا شك ان هذا في القادم لان الله عز وجل قال من كان منكم مريضا فعدة من ايام اي فافطرا عدة من ايام اخر والعدة في حق
34:09القادر اما من لم يكن قادرا فيبقى على اصله واذا امكن ان ينسخ بعض الحكم ويبقى بعض الحكم فلا بأس ولهذا لا ننسخه هذا جاري في ايات عدة جار وفي اخبار ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام
34:31مثل امره عليه الصلاة والسلام بان لا يدخر شيئا من لحوم الاضاحي ثم بعد ذلك بين ان هذا الامر انتهى لانه دفة الدابة بالمدينة وهذا الحكم باق حينما توجد حاجة توجد الحاجة. وقد ينسخ
34:49الوجوب ويبقى الاستحباب وهذا له امثلة ايضا كذلك ايضا هذا نسخ في حق القادر فيجب عليه الصوم. اما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فالحكم باق في حقه ولهذا ذكر ابن عباس
35:06الحكم المتعلق بغير القادر ويقال وعلى الذي جاءت الاية وعلى الذين يطيقونه يطيقونه والذين يطيقونه اما ان يطيقه بلا مشقة او انه يطيقه بمشقة شديدة عليه يأخذ بالرخصة. فعليه يأخذ بالرخصة ويفطر. ان كانت
35:29وان كان مشقة مستمرة لكبره فليس عليه الا الاطعام وليس عليها الا الاطعام كما هو ظاهر القرآن وكما بين ابن عباس بقاء الحكم في حق كبير والكبيرة هذا الحكم في حق من لا يرجى برؤه كذلك المريض في حكمه
35:59المريض والمريض الذي لا يرجى بروءه وهذا يعلم اما بالعادة او بخبر الطبيب الثقة الطبيب الثقة فله في هذه الحالة ان يفطر بل اذا ظره يجب عليك كما سيأتينا ايظا
36:18لمن كان مرضه عارض الذي مرضه مستمر من باب اولى انه يجب عليه الفطر ثم قد يعلم حاله قد لا يعلم حاله ان كان يعلم حاله يعمل من قبل ذلك. ان كان لا يعلم يسأل. مثل يوم مرضى السكر
36:37ممكن انه يصوم لا وربما لا يحس بمشقة لكن قد يضره الصوم ان يسبب له اذى في بدنه. فيقول الطيب الصوم يضرك فان كان انما هو الاكثر ممن يصاب بمرض السكر انه لا يستطيع الصوم
36:58او في حكم بيخبر الطبيب ثقة في هذه الحالة يفطر وكذلك ايضا مرضى الكلى على القول بانه يمكن ان يصوم وسائر امراض كثيرة مما يقع بعض المرضى ويجري على هذا الحكم اذا علم انه
37:18لا يشفى منه في العادة لا نقطع لكن في العادة ولو انه صح بعد ذلك ماذا يصنع صحيح انه ما مضى لا شيء عليه. لو انسان وان اوكى في العادة انه
37:34لا يستطيع الصوم افضل سنوات ثمن الله عليه بالشفاء الصحيح ان من مضى لا شيء عليه ولا يقضي كما لو وكل على الصحيح الحج كان نظو الخلقة لا يستطيع الحج
37:52الحالة في الظهر وان مثل لا يستطيع وان هذا امر مستمر. ثم من الله عليه بالشفاء خلاف يقضي لا يقضي الاظهر والله اعلم انه لا يقضي فرغ الوكيل من الحج من وكله
38:10هذا قول الجمهور في هذه المسألة اما مالك رحمه الله فيقول لا اطعام عليه يفطر ولا يطعم لانه عذر المرض كما ان المريض يفطر ولا يطعم عليه كذلك يقال هذا فرق
38:34هذا المريض الذي مرضه عارض ايضا ربما قالوا ايضا في مسألة المريض من جاءه مرض طارئ واستمر به حتى مات رمضان وهو مريض ثم توفي وهو مريض ايش نقول لا قضاء ولا كفارة
39:02لا قضاء ولا كفارة لكن هذا مثل من مرض طرأ ولا يمكن تلافيه هذا. هذا ما يمكن تلافيه هذا يعني ميت الميت ليس مكلف لم يتبين الحكم الا بعد موته. اما هذا فحكمه متبين في حال حياته
39:24بلا قياس ثم هذا ورد فيه دليل وقول الصحابي وحكاية الصحابي سبب النزول للاية في حكم المرفوع عند عامة اهل العلم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. ثم هو ظاهر القرآن وعلى الذين طعام مسكين
39:46نبقى على الحكم ثم نسخت فما شأنكم الشهر فليصمه؟ ومعلوم ان الكبير لا يمكن ان يصوم هذا واضح يعني هذا قد يكون وجه جيد ايضا. قال ان الحكم ثابت في حقي
40:02الضعيف الذي يستطيع الكبير المريض الذي مرض مسلم. وكذلك في حق الصحيح في اول الامر انهم مخيرون ثم قال سبحانه فمن يشاهدكم الشر فليصمه هل هذا خطاب للكبير والكبيرة او او هما خارجان
40:22ليس مخاطبين بهذا لانه لا يمكن ان يصوما. فدل على خصوص الحكم بمن كان قادرا اما من لم يكن قادرا هو غير داخل في الخطاب يبقى على الحكم الاول ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس
40:39وابقوا حكمها وانا غير منسوخة كما قال ابن عباس هي غير منسوخة وابن وسلم يقول منسوخة يعني في حق من كان قادر على الصوم وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. نعم
40:55نعم ويسن لمريض يسن الفطر لمريظ ولمسافر يقصر شف انظر المريض اطلق ولا قيد والمسافر اطلاق فرق بين المريض والمسافر ما كل مريض يفطر وكل مسافر له الفطر يقول له الفطمان يقول يفطر له الفطر
41:32لكن يفطر حينما يضره الصوم تفاصيل كثيرة تفاصيل احكام الفطر والسفر كثيرة جدا قال ويسن لمريض يضر هذا عند جماهير العلماء وذهب بعض العلم الى انه يسن لمريض ومسافر كما اني اصلي المسافر الفطر فيسن لمن يصلي ما يحتاج ان يقيد المريض
41:53يقيد كما ان المسافر لا يقيد وهذا محل اتفاق ان المسافر له ان يفطر بلا قيد كذلك قالوا المريض وقالوا ان الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم منه او سفر. لماذا قيدتم المريض بالظرر والمسافر لم تقيدوه
42:12هذا قول محمد ابن سيرين رحمه الله ودخل عليه احد اصحابه وفي رمظان وكان مفطرا كان قد المني اصبعي رحمه الله ودخل اسحاق ابن راهوية على ابي عبد الله البخاري رحمه الله
42:36وكان قد اصابه علة خفيفة. وزارني اسحاق رضوان وهو بعض اخوانه وكان قد اصابتني علة خفيفة فقال اسحاق هل افطرت قال نعم او توقفت في الرخصة قال حدثنا عبدان عن ابن مبارك
43:00عن ابن جريج قال قلت لعطاء من اي مرض افطر؟ قال من كل مرض قال البخاري ولم يكن هذا الحديث عند اسحاق خبر عطا رحمه الله وهذا ينظر اسناده انا ما ادري اين ذكره البخاري رحمه الله لكن ذكر القرطبي رحمه الله نسبه الى البخاري ينظر في اي كتاب ذكر هذا
43:29والقرطبي رحمه الله يختار هذا القول وذكر قال وهو واعدل الاقوال قول محمد ابن سيرين يقول اعدل الاقوال قول محمد ابن سيرين رحمه الله وهذا قول الجمهور ابوا ذلك قالوا فرق بين المرظ
43:46والسفر ويفطر في كل سفر ولا يفطر الا في المرض الذي يضره وهم اجروا الفطر في رمظان للمريظ مثل الفطر مثل يعني احكام فضل الفطر او فظل الصوم للمسافر في هذا الحكم
44:16وله يفطر لكن ايهما افضل يفطر او يصوم يصوم هذا له حكم هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى هم اجروا مسألة الفطر افظل او الصوم افظل للمسافر مثل فطر المريظ في رمظان
44:37كما ان احيانا يكون المسافر للفطر افضل واحيانا الصوم افضل كذلك المريض احيانا يفطر واحيانا لا يجوز له الفطر اجروا ايضا قالوا ان الصوم ان الصوم في السفر ان الفطر في السفر علق
45:02في السفر مثل القصر مثل القصر اللي هو في مسألة الفطر لا افضلية الفطر. يعني الفطر له حكمان. في نفس الفطر هذا معلق بالسفر افظلية الفطر افظلية الصوم هذا معلق بالمشقة
45:20المشقة ولهذا الاحكام تختلف تارة تعلق بحكمها وتارة تعلق بعللها. تارة تعلق بالمظن وتارة تعلق بالمأنة. فقالوا ان المرض الفطر مرض القصب لدفع المشقة والظرر عن المريظ فاذا كان هناك مشقة
45:44ليس عليه مشقة لا يفتر وقالوا لا يمكن تعليق الفطر بالمرظ لانه امر غير منظبط امر غير منضبط. بخلاف السفر فهو منضبط. السفر منضبط. اما المرض فهو غير منضبط تفرقوا بين
46:05الفطر للمريض والفطر للمسافر. اما قصر الصلاة فهي حكم مستقل ليس فيها تفصيل في شرع القصر مطلقا ما يقال تارة القصر افضل وتارة لا القصر بجميع جهاته هو المشروع على كل حال
46:27على كل حال الفطر في رمظان معلق بالحكمة وهي المشقة اما الفطر اما الفطر في السفر لاجل السفر فهو نشق من كونه سفر له ان يفتى. شق عليه او يشق عليه. افظلية الفطر افظلية الصوم ان بتارة افطر تارة صعبة لكن ما
46:51لا ينكر عليه ومن افطن لا ينكر عليه هذا محل اتفاق الا اقوال شادة في هذا هذا لا يصح لا موقوف ولا مرفوع جاء مرفوع ابن ماجة وجاء عند علي بن رحمه بن عوف وجاء موقوف عليه عند النسائي والخبر لا يصح
47:09والصواب ان انه يجوز الفطر على كلها سواء شق عليه او كونه افضل وليس افضل هم يقولون يسن تقدم ان الجمهور قالوا انه لا يفطر اي مريظ واختلفوا ما حد المرض
47:30المرض خلافا لمن قال يفطن لاي مرض يفط لاي مرض. قول الجمهور اظهر والله اعلم. قول الجمهور اظهر لان مثل هذه الاعراض اليسيرة لا يكاد يخلو من انسان والا لقيل ان
47:47الفطر ربما يكون لكثير من الناس باعذار يسيرة لا يخلو الانسان من صداع عارض من الم من جرح ان يقال يفطر وهذا لا يخلو وخاصة من يكون في في الفلاحة ونحو ذلك فدل على ان
48:05المرظ ليس على اطلاقه. مثل ايظا اه التيمم للمسافر كذلك بعظهم اجره لاي مرض لكن للمرض الذي يشق معه عليه يشق معه الوضوء هو من هذا الباب ايضا لان رخصة لاجل
48:29التخفيف ولذا اذا كان المرض يشق عليه مشقة يحصل منها هذا لهو هذا يفطر ان كانت المشقة قد تؤدي به الى التلف هذا يجب عليه ذلك. وان كان يشق عليه لكن
48:57ليس مشقة تؤدي مثل الهلاك والتلف ولا ظرر يفطر افضل. فان كان يتظرر ولا ياخذ تلف فالاظهر ان يجب عليه لا ظرر ولا ظرار فان كان المرظ فان كان يزيد في مرضه فيفطر
49:20او يؤخر برؤه فيفطر ايضا على الصحيح كان ايضا يؤخر البر اما اذا كان مرض يسير الغالب احيانا بعض الامراض لا يؤثر الصوم عليها. ليس للصوم عليها اي اثر اللي صار او لم يصم لا يمكن المقصود من
49:40الفطر هو ان يكون المرض ان يكون الصوم يؤثر عليه في هذا هذا المقصود من كان منكم مريضا على سفر اما المرض فيقع للمقيم والحاضر في احواله كلها قال لمريض يضره ولمسافر يقصر
50:04المسافر له احوال ان كان دخل رمظان وهو مسافر هذا يفطر بلا خلاف يفطر بلا خلاف الحالة الثانية ان يدركه رمضان في الحضر ثم يسافر في اثناء الشهر ليلا ليلة
50:28هذا ايضا يفطر عند جماهير العلماء وذهب بعض اهل العلم لانه لا يجوز له الفطر لا يجوز له الفطر لانه شهد الشهر. والله عز وجل يقول فمن شهد في الشهر فليصمه
50:39والنصوص دلت على ذلك وهذا قول ضعيف. والرسول رمظان وافطر عليه الصلاة والسلام. وهذا واظح الحالة الثالثة وستأتينا بعد التي بعدها لكن المسافر تقدم آآ هل افضل الفطر؟ المذهب يقول من افضل الفطر. الجمهور يقول افضل الصوم
51:03والقول الثالث وهو الاظهر وهو قول اسحاق هو ابن المنذر وعمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه. هؤلاء الائمة الثلاثة وغيرهم ايضا لكن اشهر من قال بها والائمة الثلاثة يقولون ان افضلهما ايسرهما
51:20الافضل من الفطرة والصوم الايسر. وهذا لا شك احسن الاقوال في هذه المسألة افضلهما ايسرهما الايسر والفطر هو الافضل. الايسر الصوم هو الافضل استويا ما دام انه لا يؤثر عليه الصوم فصومه افضل
51:45ثم هناك مراتب هناك مراتب ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان اصحاب النبي وسلم منهم فلم يعب الصائم عن المفطر ولا المفتر على الصعيد ثبت ايضا هذا المعنى في صحيح مسلم حديث ابي سعيد
52:00انه لم يعد الصائم المفطر ولا المفطر على الصائم في صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه كانوا يرون ان من كان به جدة عن الصوم فصام احسان فصام فحسن ومن لم يكن به جلة على الصوم فافطر فحسن
52:18هذه منزلة الصائم والمفطر في السفر يعني ايهما افضل والنبي صام وافطر واصحابه كذلك وقال مرة كما في الصحيح انس ذهب المفطرون اليوم بالاجر عند النسائي اطعما صاحبيكم احمنا صاحبيكم يعرض
52:41بهما من جهة انه حينما يكون صائما وغير مفطر ويعمل ربما يحتاج من يخدمه. في هذه الحال افضل اما اذا جمع الصوم والعمل فمن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا
52:58في حديث عقبة بن عامر عند النسائي مئة عام حديث ابي امامة عند الترمذي جعل الله بينه وبين النار خندقا عظمه خمس مئة عام او نحو ذلك عليه الصلاة والسلام في سبيل الله
53:16هذا وان كان الصحيح الاظهر والله اعلم في سبيل الله يعني في في في الجهاد هذا الجهاد على الصحيح خلافا للجمهور لا صح ان قوله في سبيل الله في الجهاد
53:29وفيه كلام معروف لاهل العلم. المقصود ان آآ الصوم حينما لا يشق عليه فهو الافضل هو الافضل وفي حديث عمر ابن كما هو حديث او حديث اخر قال ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. يعني الشأن انه حينما لا يضعف العبد عن العمل
53:51وهو مشغول بامر مهم يجمع بين العبادات يكون افضل فهذا لا يفتر عن الذكر وهو حال الجهاد وصليل السيوف فوق رأسه. فكذلك اذا كان يجاهد ويصوم يسافر ويخدم ويعمل ويصوم
54:07لا يضعف فهذا لا شك اني من اجل الاعمال قال ابو الدرداء رضي الله عنه كما في الصحيحين كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم صائب شديد الحر
54:18وما فينا صائم الا رسول الله وعبدالله بن رواحة واكثرنا كساء او من يستظل بك ساعة ومنا من يضع يده على رأسه من شدة الحر صام الرسول وصام عبد الله ابن رواحة
54:37وقال في الحديث جاء في الصحيحين ليس من البر الصوم في السفر الملك الاشعري عند احمد والنسائي ليس من البر صوم السفر في اللفظ الاخر ليس من بر ام صيام في سفر
54:53وان كان اللفظ الاول اثبت وهذا في حال كما انه في الحديث الاخر قال اولئك العصاة لما صاموا هيبين لك ان ان صوم السفر له احوال يكون محرم تارة يكون
55:08مفضولا ترى سيكون فاضلا والاخبار في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصواب هو ما تقدم ان الافظل هو الايسر نعم نعم هذه مسألة تتعلق باي ما تقدمت
55:34وصلها المصنف رحمه الله عما تقدم بان لها حكم خاص ومسافر لكن ما سافر الا بعد ما ادركه اليوم وهو مقيم وان وحاضر اصبح صائما ثم سافر فيه اثنائه الفطر
55:59المذهب له الفطر. الجمهور يقول لا يجوز له الفطر لماذا اذا اجتمع في هذه العبادة امران الفطر والسهر الفطر والصوت وجد فيها امران غلب جانب الفطر هو جانب الصوم ربما ايضا
56:24ان يدخل تحت قاعدة حينما يجتمع فيها امران امر بالحظر وامر بالاباحة. فيغلب جانب الحظر جانب الحظر وايضا قالوا لو سافر في اثناء الوقت لو لو مثلا دخل في الصلاة
56:46دخل بالصلاة وهو مقيم ثم سافر فانه يتمها الصلاة مقيم وهذا القياس هذا فيه نظر قياس هذا فيه نظر ولهذا كان الاظهر والله اعلم هو ما ذكره بالادلة ومعلوم ان المسافر كثيرا ما يسافر في وسط النهار
57:10ولم يستثني بشيء من هذا والنبي عليه الصلاة والسلام سافر وافطر سافر وافطر. وكذلك ايضا ورد حديث خاص في هذا الباب خاص في هذا الباب وهو حديث عبيد عبيد ابن جبر. عبيد ابن جبر انه قرب له غداه بعدما
57:37وقال هو السنة وقال هو قيل استتر البيوت دفع من اول يوم قال هو السنة فلهذا له ان يفطر له ان يفطر بعوم الادلة لما تقدم لكن هل يجوز ان يفطر في بلده
57:59او في بيته نعم حتى الله عز وجل يقول هذا مقيم توفر فيه شروط وجوب الصوم فيجب عليه لكن ما الاجابة عن حديث عن محمد بن كعب انه جاءه وقد
58:26جهزت له راحلته تقرب غداءه قلت سنة؟ قال سنة شيء من هذا افطر قبل قبل ان يرتحل وحديث ابي بصرة هذا ما في دلالة حي البصرة افطر بعدما دفع وقلت الست ترى البيوت هذا ما فيه دلالة
58:53الذي يشكي الحديث انس ولاية محمد ابن كعب ولا بأس به عند الترمذي هذا الحديث وقال به جماعة من اهل العلم وغيره جوزوا الفطر لمن نوى السفر قبل ان يرتحل
59:15وش الجواب عن هذا الخبر هل يقال انه سنة قال بعض اهل العلم او انه لبس يفطر او يقال انه لا يفطر حتى يخرج هذا الاقرع وقول الجمهور وقول الجمهور
59:32وذلك ان الدليل المحكم البين انه لا قصر ولا فطرة الا بعد البروز. واذا ضربتم فليس ان تقسيم الصلاة الفطر قرين الصلاة كما انه لا لا يقصر حتى يخرج كذلك لا يفطر حتى يخرج
59:51ايضا الفطر للمسافر للفطر للمسافر وهذا غير مسافر. والله عز وجل فمن كان منكم مريضا ما قال من مريدا للسفر ان كان يكون مريدا للسفر كان وهذا مفهوم ان من لم يكن مسافرا فلا يفتى
1:00:07يجب عليه الصوم اذا خرج له ذلك. حتى اذا اصبح خلافا للجمهور لو اصبح صائما ثم خرج جاز له ذلك. حديث انس هذا محتمل انا محتمل ولهذا قال في البغض والشرح لعل او يحتمل ان انس ان محمد بن كعب لقيه بارزا عن البلد
1:00:29اخرى قريب من البلد بارز ابو انس ذكر له المكان وانه له مكان خارج البصرة هذا اذا كان في البصرة خارج البلاد. لعله لقيه مثلا في هذا المكان الذي خارج البلد
1:00:45هو هو قريب البدو يرى البلد ويرى البيوت فافطار ما دام محتمل والادلة الصريحة فلا تترك الادلة الدليل الصريح الواضح البين لامر محتمل والاصل وجوب الصوم ثم قد ينوي السفر
1:01:03وتنحل عزيمته وكم من انسان السفر واستعاد واخذ متاعه هيأ اموره ابد لازم لا يقع ثم انحلت عزيمته لا شك ان امر واقع قد يبين مثل ما الامر معلق في السفر بالفعل لا بالقوة لا بلية السفر
1:01:36له السنة سنة عند الاطلاق عند العلماء حكم مرفوع يظهر قال احد من اهل العلم من هذا يعني انه من اخذ بظهر خبر وانه قال انه سنة لا يعنون الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حديث مثل ما تقدم واحتمل. نعم
1:02:06نعم وان افطرت حامل او مرضع موضع اذا افطرت خوفا على انفسهم لانه في حكم مريظ ولما روى انس بن مالك القشيري هذا صحابي له هذا حديث رواه الخمسة ان الله وضع
1:02:38عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وضع المسافر شرط الصلاة والصوم المسافر وعن الحبلى والمرضع الصوم وعن المسافر صوموا شطر الصلاة. يعني شطر الرباعية شطر الرباعية. وضع والمراد انه لا يجب عليهم الصوم
1:02:59يجب عليهم الصوم اما القضاء فهو فكما كان منكم مريظا سوف عدة من ايام القظا واجب والمسألة فيها خلاف منهم من قال انهما تطعمان ولا قضى عليهم وهذا ثبت عن ابن عمر وظاهر ما جاء عن ابن عباس
1:03:16عند ابي داوود ومنهم من قال عليهما الفطر والقضاء. هذا اذا كانت اذا كانت افطرت لاجل حملها الفطر القظا مع الاطعام اذا كان لاجل حمل اذا كان لاجل الحمل منهم من قال عليهما
1:03:44الكف عليهما القضاء مطلقا سواء افطرت خوفا على نفسها خوفا على جنينها او خوفا على نفسه او جنينها ثلاثة احوال هذا والصواب انها اذا افطرت خوفا على جنينها هذا في في الحامل وفي المرضع
1:04:05المفرق بين الحامل والمرضع لان الحامل يتغذى منها لا بد من ذلك. والمرور عندها احوال قالوا ان الحال ان المرضع اذا كان يمكن ان يقبل ثدي غيرها فانها لا تفطر
1:04:24لا تفطر مظاهر الدليل ان لها ذلك وانه لا يلزمها لا يلزمها ذلك قد تحتاج الى اجرة والاطلاق بلا تفصيل وهذا هو الاضخم. ولهذا قال خوفا على انفسهم قضت فقط
1:04:40وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا الصواب انه لا اطعام عليهما وانها كالمريض المريض وهذا هو قول ابي حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور نعم يعني الخوف احيانا تكون هي
1:05:19حامل يتضرر بالصوم جنينها لا تخشى عليه لانها ترضعه ترضعه لكن هي نخشى على يضرها للحمل وخاصة اذا كانت ارتفعت ونحو ذلك ماذا يقع والنساء يختلفن اختلاف كثير. منها قد تمرض يشتد بها الحال اثناء الحمل
1:05:49وتارة ان الصوم يظر المجنين. قد يظع قد يقل لبنها جدا مثلا تحتاج ان تفطر لاي جنين وهي لا تتضرر تجارة تخاف على نفسها وعلى جنينها هذه الجملة يكفي مجرد الخوف في اي حالة من الحالات الثلاث وانه قضاء بلا اطعام
1:06:13والاصل برأت الذمة من الكفارة وليس هناك دليل المغمى عليهم القضاء فقط. نعم يقول ومن نوى الصوم نوى الصوم ثم حصل له ذنب والعياذ بالله او اغمي عليه حصل له جنون قبل طلوع الفجر
1:07:01واغمي عليه جميع النهار حتى غروب الشمس كذلك جن جميع النهار قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس قال ولم يفيق جزءا منه لم يصح صومه لماذا لفوات النية اما المجنون هذا واضح
1:07:21لانه غير مكلف هذا لا اشكال فيه ولهذا قال اما الثالث عندنا المجنون والمغمي عليه ومنان انسان نام قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس. صومه صحيح ولا يشترط
1:07:43صحيح بخلاف المغمي عليه فانه لم يحصل منه استيقاظ في اثناء النهار كذلك المجنون فلم يصح صومه. اذ من شرطها من يفيق شرط في حق المجنون وفي حق ان يفيق في اي جزء من اجزاء النهار قبل غروب الشمس
1:08:10قبل غروب الشمس المغمي عليه القضاء فقط ولا يلزم المجنون هذا واضح غير مكلف ولهذا لا يقضي غير مخاطب وكذلك ايضا جميع النهار كذلك المغمي عليه هذا على قول عامة اهل العلم
1:08:31اربعة واصحابه وذهب بعض اهل العلم وهو رواية عند الشامي اختارها بعض علماء الشافعية وكذلك ايضا هو هذا القول ايضا في مذهب احمد رحمه الله وجه وجه واختاره ابن قاضي الجبل
1:08:56قال وهو المختار انه لا قضاء عليه انه لا قظاء عليه وهذا في الحق قول قوي قال من اغمي عليه جميع النهار حتى عفا لا قظى عليه. اغمي عليه يوم ان ثلاثة ايام
1:09:13فلا قضاء عليه وذلك انه غير مكلف وهم سلموا هذا بعض اهل العلم كمالك والشافعي سلموا هذا في الصلاة لو ان انسان اغمي عليه قبل الزوال ولم يهق الا بعد غروب الشمس
1:09:30الجمهور يقولون يقضي الظهر والعصر وذهب مالك والشافعي لانه لا قضاء عليه فوات التكليف ولانه اذا نبه لا يتنبه فليس كالنائم ومن خالف كمذهب احمد وابي حنيفة على تفصيل عندهم يقول لا المغمي عليه
1:09:51ما يجري على الانبياء ليس كالجنون لكن من نظر الى مسألة التكليف اجراؤه مجرى من ليس مكلف لانه لا يفيق او لا يجيب ولا يستجيب لي يدعوه فليس كالنائم هذا القول قوي وهذا مالي للصحب الفارق
1:10:13وخرجه كما ذكر صاحبه صاحب المستوعب على مسألة اخرى وهذي مسألة جيدة يعني اما ان نقول انه لا يلزمه الصوم لانه غير مكلف. او نقول صوم الصحيح نقول هذا او هذا وهما في المذهب
1:10:30وجه مخرج ووجهه في المذهب الاول اختاره صاحب الفائق رحمه الله. فائق هذا ايمان كبير رحمه الله امام كبير المحافظ الشهير رحمه الله من قصص ونوادر له كتب فيها تحقيق عظيم رحمه الله
1:10:52ابن قاضي الجبل ابن قاضي الجبل عبد الله بن احمد من تلاميذ شيخ الاسلام رحمه الله يقول نبيي احمد وكذا امامي وشيخي احمد كالبحر طامي واسمي احمد وبذاك ارجو شفاعة سيد الرسل الكرام. ابو احمد نعم احمد ابن عبد الله
1:11:24احمد ابن عبد الله الامام احمد بن حنبل وشيخي احمد شيخ الاسلام هو احمد ابن عبد الله توفي سنة ثنتين وسبعين وسبع مئة او قريبا من ذلك رحمه الله وبينه وبين ابن رجب وغيره
1:11:43مجادلات وكان يشتد ويحتد عليه ابن رجب رحمه الله يقول عندنا واسع البال رحمه الله هذا اللي خرج هذا الوجه اه على انه غير مكلف. والوجه الثاني او تخريج ذكر الصحيح المستوعب على ما ذكر صاحب الانصاف
1:12:06وهو ان النية الواحدة تكفي لجميع الشهر. وهذا قوله عند مالك رحمه الله ايضا لو ان انسان نوى جميع الشهر من اول الشهر قالوا يجزئه لجميع ونوه لجميع الشهر اجزاء
1:12:25فمن نوى قبل الفجر او نوع من النهار حتى من النهار او نقول بعد دخول الشهر احسن لانه نوع مثلا من ثم استمر مغمي عليه عشرة ايام قالوا يا صوم يصح او جميع الشهر
1:12:43يصح صومه يصح صومه ويفطر مرة واحدة عن جميع الشعر اذا افاق هذا هو قوله وهذا القول مخرج على هذا وعلى هذا لو ان حائضا نوت في النهار نعلم انها سوف تطهر
1:13:10مثلا من اخر الليل ونوت قبل الغروب ثم نامت قبل الغروب ولم تستيقظ الا بعد طلوع الفجر يصح صومها. وعلى المذهب لا يصح او انسان كذلك هذي اذا كانت فصل صومها فصل صومها يعني
1:13:38في هذا الفاصل وهو الفطر ومثل انسان مثلا مريظ افطر ثم علم وغلب على ظنه انه سوف يشفى في الليل فنام قبل العصر من قد فصل صومه بفطر نام قبل فلم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر
1:13:56على المذهب لا يصح ولعل سيأتينا هذا انه تجب النية في تجب النية في العيد ولهذا المغمي عليه يخرج على هذا وهذا كما تقدم واضحة المسألة فيها واضحة فيها شي
1:14:17المسألة المتقدمة كون يلزم بالقضاء وغيره لا تفريط منه امر غلبة. فاما ان نقول صوم الصحيح او نقول غير مكلف وانتهى الامر قلنا صومه صحيح الحمد لله صام الشهر او صام الايام التي
1:14:43قلنا انه غير مكلف صلاة العصر لا يقضي الصلاة يعني اظهر عدم القضاء ولهذا اختاره مالك والشافعي رحمه الله مالك والشيخ يقولون بنغمي عليه قبل الزوال فلم يفق الا بعد غروب الشمس
1:15:10لا تجب عليه صلاة الظهر ولا العصر هم فرقوا بين الصلاة النظر الى المعنى يقول الصلاة ابلغ الصلاة ابلغ والتعليم فيها واضح بين انه غير مكلف انما باب الاحتياط والاخبظ الجمهور في هذا
1:15:35والاولى يحتاط الانسان نفسه لو وقع ان من جهة الايزال هذا القول قوي كما تقدم نعم ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نيته هذا كما تقدم
1:16:03تعيين النية من الليل معنى ان لا تجزئ النية من وسط النار فاذا قطعها لابد لكن الانسان يستصحب النية مع انه يستصحب النية بقيت انما تجب ان تعيين نية معنى ان ان انه يتعينها
1:16:22بالفعل او ان يكون مستصحبا لحكمها مستصحبا لحكمها والقول الثاني تقدم انه لا يشترط تعيين النية وهذا القول قوي دليل على بل لو نوى من النهار لهذا لو قطعه مثلا
1:16:44مسافر او مريض ثم صح في وسط النهار او قدم في وسط النهار ثم تقدم حتى طلع الفجر قد جاءته على الصحيح لانه لو قيل لانه نام على نية الصوم
1:17:09عيد الصوم فلو استيقظ فالنية موجودة معه النية موجودة معه ولم يقطعها هذا لو كان مستيقظ وقطعها ممكن. انسان مثلا كان في الليل نوى السفر ناوي السفر قبل طلوع الفجر
1:17:30ما نوى الصوم ناوي الفطر ثم غلب النوم حتى اصبح هذا ممكن هذا في انسان مستصحب من النية ولو كان قبل غروب الشمس ثم استمر حتى طلع الفجر فصومه صحيح نعم
1:17:50لا نية فرظية يعني لا يشترط ان ينوي الفرظ ينوي الواجب عليه من الصوم. مثل انسان يأتي الى المسجد بنية صلاة الظهر صلاة الوقت. لا يشترط ان يعين نية الوضوء. هو في الحقيقة
1:18:06نية موجودة لكن هو نوى صلاة الوقت نوى صوم الواجب في هذا الوقت صوم الواجب في هذا هذه يعني باب التفريع والا فمن يعني صام بنية الصوم الواجب فهو فرظ
1:18:30هذا هو كذلك من جاء المسجد بنية صلاة الوقت اي الصلاة مفروضة عليه. اكله يشترط ان يستحضرها بالفعل. نعم نعم وهذا هو المختار كما هو المذهب ان النفل لا يشترط له نية
1:18:54اما تشترط النية الدليل عليه في حديث حفصة رضي الله عنه الادلة ان يعمل بالنيات وما امر قوله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث حفصة لا صيام لمن لم يؤيت الصيام من الليل
1:19:13هذا في نوم في صوم الفرض. اما النفل فلا يشترط ويصح النفل بنيامين. فلو ان الانسان اصبح مفطرا حتى انتصف النهار ولم يتناول شيئا له ان ينوي سواء قبل الزوال او بعد الزوال. هذا للرد على من قال انه لا يكون بعد بعد الزوال
1:19:38قالوا انه اذا زالت الشمس فلم يبق الا القليل والقليل تابع للكثير والتابع تابع فاذا كان لم ينوي قبل الزوال ولا تصح الصواب انه يصح كما قال المصنف ان القاعدة ان ما كان له فرض ما كان عبادته فرض ونفذ
1:20:01وهذا واقع في الصلاة خفف في نفلها كذلك بالصدقة خوف نفلها ولهذا جاز التوسع يوم الصدقة النافلة ما لا يكن في الصدقة الواجبة لانها خصصت لاهلها بخلاف الصدقة التطوع ورد حديث نصفي هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قوله اني اني اذا صائم
1:20:28يعني اصبح مفتي هو عليه الصلاة والسلام وهذا واضح يعني انشأ الصوم من ذاك الوقت ولو كان هناك فرق لبينة في مثل هذا المقام يدل على العموم والاطلاق وما كان الله ليضل قوم بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
1:20:56نحن هدينا لاهل السنة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان ثم او هناك شيء اخر بالتفصيل لم يتركه عليه الصلاة والسلام خاصة هذا تفصيل مهم في هذه المسألة الدقيقة
1:21:13قال اني ولم يقل هذا لمن وقبل الزوال تقدير بالوقت يحتاج الى دليل والى الصواب انه يصح ما لم تقارن نيته غروب الشمس ما لم تقال النية غروب الشمس الاجر
1:21:33هل هو من حين النية او ينعطف على اول يوم الجمهور على الحنية لقوله انما الاعمال بالنيات. ولانه ما نوى الا من هذا الوقت. يكون اجره من هذه النية من العلم من قال لا ينعطف تنعطف نيته ويؤجر من اول يوم
1:21:56لانه قال اني اذا صائم سمى صوم. ولا يكون الصوم ليصف يوم ولا ربع يوم ما دام صح الصوم الفضل والاجر تابع لمسمى الصوم وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك من فضل الله سبحانه وتعالى
1:22:15هذا باب التيسير والتسهيل في باب صوم النفل وهذا اختاره ابن الخطاب رحمه الله واختاره ايضا المجد في شرحه كما ذكر صاحب الانصاف الامامان كبيران يشهد اختيارهم اختيارهما لهذا القول
1:22:41وهذا قد يستدله بقول النبي عليه السلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك وان كان في الحقيقة هو يقضي لكن نقول نأخذ من هذا ادراك الفظل لان ادراك الصلاة ادراكا انواع
1:22:58هو ادرك فضل الجماعة لكن الصلاة يقضي الصلاة اذا فاته ثلاث ركعات ركعتان ركعة يقضي ما فاته اما فضل الجماعة. من ادرك ركعة ادرك ادرك من ادرك ادرك ادرك الصلاة وادرك فضلها
1:23:25واذا ادرك الجماعة قبل السنة واذا ادرك الجماعة الراتبة قبل السلام فقد ادرك الجماعة اذا جئتم فادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا اذا جئتم ونحن الان فاصنعوا كما نصنع متنوعة هذا اقرب الله
1:23:47اعلم نعم نعم ولو نوى ان كان غدا من رمضان لم يجزم. ولعلي اشرت اليها هذه المسألة وهي اذا قال ان كان غدا من رمظان لا يدري هل يثبت دخول الشرع ولا يثبت دخول الشهر
1:24:13قالوا انه لا يجزئه. لماذا؟ لان نية معلقة مترددة والنية لابد فيها من الجزم لو دخل في الصلاة متردد لا يصلح ولو دخل في الصوم متردد لابد من الجزم يقال هذا حينما يكون قادرا على الجسم
1:24:38اما اذا كان لا يمكنه الا هذا فاتقوا الله ما استطعتم هو بالحق ليس تردد ليس تردد هو جازم لكنه نية معلقة مثل من مثل الحائض التي تقول يعني ان طهرت غدا فانها تصوم
1:25:01ولهذا ربما كما تقدم عن القول الصحيح ننام قبل طلوع قبل غروب الشمس ولا تستيقظ الا بعد طلوعها في الحقيقة ما صار في وقت تجزم بالنية. لكن غلب على ظنها انها تطهر. فكأن النية معلقة
1:25:23وان كان هذه المسألة هم لا يسلمون بها ان من النظائر اذا كثرت واتفق حكمها قويت علتها علتها ولهذا هذه المسألة لاظهر والله اعلم انه يجزئه. ولذا هم سلموا في مسألة الاخرى في اخر الشهر
1:25:45قال ان كان غدا من رمظان فانا صائم مع ان مع انه العلة التي ذكروها في اول الشهر موجودة في اواخر الشهر على هذا لقوله ان كان وان كانوا يقولون ان الاصل هو بقاء الصوم
1:26:03كما انه في شعبان الاصل الفطر وهذا فرق واظح لا شك لكن هو علق نوع تردد في هذا يمكن يقول الإنسان هذه نية مترددة لا يدخل بها في الصوم هم سلموا في هذه وقالوا يصح
1:26:26والمسألتان كلاهما تعليق جواز ذلك وصحته خاصة في اول شهر. بل ربما لو ظايق مظايق وقال يعني انه لا يصح من اخر الشهر قد يكون لقول قوة لان ما حاجة لماذا ليس له حاجة ان يعلق نيته؟ ما له حاجة
1:26:49ليس له حاجة كيف يعلق نيته انه سوف يتبين الامر سواء صام ثم تبين بعد ذلك انه رمضان او انه يجعل الحكم على ما هو عليه. يصوم انت. لماذا يعلق نيته
1:27:06اقول ربما لو عكس الامر وضايق في هذا من ضايق قال ان صحة التعليق في اول الشهر اولى واقوى منه في اخر الشهر. وذلك انه محتاج لانه لا يدري ما الحكم
1:27:26وهو مأمور بالصوم ولا يدري ولا يكلف الناس الا وسعها وكيف قلتم بصحة في هذا وغير محتاج قلتم ولم تقولوا بصحته الليلة التي هو محتاج الى تعليق النية فيها خاصة اذا كان ليس عنده من يخبره. قد يكون مسافر
1:27:46ما عنده الات اتصال في مكان بعيد مثلا او نحو ذلك. ولن يصل الا غدا في وسط النهار مضطر ما يحتاج الى هذا. نعم ومن نوى الافطار افطر هذا هو المذهب وذهب مالك وابو حنيفة الى انه لا يفطر
1:28:18حتى يفطر بالفعل لانه الاصل بقاء الصوم مجرد نيته في هذا لا تنسوا. لكن الصعب انه يفطر. اعمل بالنيات. لان للصوم ركنين النية والكف نية بكف. ما يكفي كف الكف بلا نية امساك
1:28:40والنية لا تكفي الا بالكف. لانه حينما يأكل او افسد نيته ولابد من الركنين فاذا نوى الافطار جعل احد الركنين كونه يتناول ما يتناول هذا لا لا اثر له. مجرد امساك ليس بصوم
1:29:03ليس له اثر. والمصحح للصوم هو النية. وهو الركن الركين فيها اذا قد يمسك بلا نية فلا يصح الصوم والافطار افطر انما بالنيات والامور بمقاصدها ولهذا لو اصبح مفطرا ولم يتناول شيئا فهو مفطر
1:29:29وهو مفطر لكن ان نوى ان وجدت طعاما افطرت نقول صائم نوى انه دخل بيته وقال وجدت شيء اكلته نوع لكن ما نوى الفطر نوى ان وجد ان وجد دخل بيته ما وجد شيء
1:30:11ها طيب ايش حكم صومه نية الصوم ما راحت يعني هو يعني انه نوى بعدما رأى الطعام هذا واضح نوى قال ان وجدت عاجب على الفطر عازم على الفطر طيب
1:30:55نقول انت ما وجدت طعام قل اني اذا انصحك وانتهى الامر الحمد لله لكن الكلام عن النية اللي مضت اذا قال اني اذا صائم نقول على العين والراس الحمد لله
1:31:13هذا هو ما في مانع يعني قصدي انه حينما ينوي بطل الصوم بطلة النية. كونه نية جديدة انسان اه يعني نوى الصوم او نوى الصوم نفلا. ثم قال نوى الفطر في هذه الحالة
1:31:41طيب ما وجد يفطر عليها. ايش نقول له علق النية على الفطر ما وجد شي الصحيح الميتة تبطل يقول الصوم بالنظر لا فرق بين نية الافطار ونية تعليق النية على وجود الطعام. لان اصلا اللي نوى الفطر لن يفطر حتى يجد الطعام اصلا
1:32:20ربما ينوي الفطر ولا يجي الطعام شو نقول الفطور ولا وجه الطعام يحتاج الى تجديد نية كذلك الذي نوى الفطر لن يفطر حتى يعني الذي علق النية بالفطر الذي قال ان وجدت طعاما او شرابا افطرت علقته. الذي نوى الفطر
1:32:42نواه اذا اذا وجده اذا لم يجده فهو ممسك فيحتاج ان يجدد النية هذا هو الاقرب والله اعلم انه لا فرق بين السورتين والله اعلم. نعم لو ما وصل حتى الان
1:33:27في الطريق صام ولا مأول لنا والفطر قصدك يعني وجد اكل في البلد ولا نوجد اكل في الطريق ان كان علقه بنيته في الطريق هذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال فيه
1:33:54ان له ان يفطر لكن ان يصوم ثم يقول اذا وصلت البلد ان وجدت لا ما يجوز الفطر لا يجوز له فطر يعني انسان صائم من رمظان في السفر ثم دخل البلد
1:34:11وجب عليه اتمام الصوم وجب عليه اتمام الصوم كما لو دخل يعني في وقت الصلاة وجب عليه اتمام الصلاة وفيما ساعدت فيها خلاف لو شرع في الصلاة وهو مسافر ثم دخل البلد
1:34:28قبل فراغه منها كيف يتمها في الرباعية؟ نعم في رمضان الفطر السفر ولا اذا وصل بلد الصورة ما اتضحت لي يعني قصدي كان انه يعني السفر ولا لا يعني اصبح صائما
1:35:06طيب مثل ما تقدم المذهب يقولون هو قول الجمهور من باب انه لا يفطر بذلك. لا الصوم الصحيح والقول الثاني ان لا فرق بين نية الفطر بلا تعليق وبين نية الفطر على وجود
1:35:33الاكل على القول هذا هذا على قول الجمهور هذا اللي عللوه يعني قالوا ان كل كل يوم عبادة تحتاج الى نية هذا قول الجمهور القول الثاني ان الصوم عبادة واحدة تكفيه نية واحدة وهذا مروي عن مالك رحمه الله وتقدم التخريج في هذا وان التكفي نية لجميع
1:36:11وقد يقال ايضا انه عند الحاجة بين الحاجة وعدم الحاجة وعند الحاجة له ذلك مثل تعليق النية من اجل الصوم هو كذلك يقول النية نيتان يحقق لي حكمية حينما تكون نية
1:36:38في اول الشهر هذي نية حقيقية استصحابها لكل ليلة حكمية هو كل ليلة ينوي السوء الانسان حينما يفطر حينما يفطر لا شك انه ينوي اللي يصوم غدا وهذي النية مستصحب لها
1:36:56استصحب لها في صوم غد وكذلك حينما يصبح من غد في النهار النية لا زالت باقية معه في صوم قد وان كان يفصل بينه وبينه باقي النهار الى غروب الشمس
1:37:10هم يقولون يفصل بينهم هذا انما اذا كان فصل بين الصوم في مرض او سفر هذا لا شك يحتاج الى نية جديدة اما اذا لم يفصل الصوم شيء من هذا
1:37:27في الصورة الاولى هذا صحيح موجودة بس موجودة حقيقة موجودة حكما ما يقطعها يعني ما يقطعها لكن لو قطعها بنية السفر خلاص بكرة بيسافر ونوالنا بيفطر اذا رجع ينوي نية جديدة