استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:04قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
0:28الامام الحجابي رحمه الله في بزكاة الفطر هذا باب زكاة الفطر والزكاة كما لا يخفى معناها النماء في اللغة وفي الشرع تختلف معانيها بحسب الموارد او والاماكن او المواضع التي تجب فيها الزكاة
0:52وايضا تختلف شروطها وزكاة الفطر تجب وجوبا عاما بخلاف سائر الزكاوات فلها شروط ولها اسباب اما زكاة الفطر فليس لها هذه الشروط لانها متعلقة بالبدن لا بالمال. ولهذا انها تجب على الفقير على الصغير وعلى الكبير كما في حديث ابن عمر عمم عليه الصلاة والسلام وهذا سيأتينا انه
1:27اقوى خبر دال على وجوبها على الفقير. بخلاف ما ذكره بعض الفقهاء من اخبار في هذا الباب ضعيفة. لكن اطلاق الاخبار في هذا الباب بعموم وجوبها وهذا التفصيل الوارد في زكاة الفطر الذي لم يرد في غيرها من الزكوات يدل على
1:47بها عموما على كل مسلم ممن يصوم او لا يصوم. ممن يجب عليه الصوم او لا يجب عليه الصوم باب زكاة الفطر. والفطر اضيف او اضيفت زكاته للفطر من باب اضافة الشيء
2:09اما الى سببه حديث ابن عمر في الصحيحين فرض رسوم زكاة الفطر من رمضان وفي الصحيحين هذا لفظ مسلم ذكر من رمظان بلفظ البخاري فرض رسول زكاة الفطر او قال في رمظان او قال في رمظان
2:28فقد يكون لفظ حديث ابن عمر حجة لمن قال ان اضافة زكاة الفطر ان زكاة الفطر مضافة الى سبب وجوبها والى زمان وجوبها ويكون فيه دليل للشافعي رحمة الله عليهم انه يجوز اخراجها من اول انعقاد من اول وجوب الصيام
2:56لكن سيأتي ان هذا ان هذا الدليل ان سلمت دلالته فقد جاءت فقد جاء ما يدل على انها لا تجزئ الا قبل العيد بيومين او ثلاثة ايام. اذ ما يذكره العلماء من الاسباب والشروط مبني على الادلة
3:16والشارع يتصرف كيفما شاء. فلا يقال ان هذه العقائدة يحكم بها في كل موطن ولذا اذا قيل هذا فسيأتينا ان شاء الله ان زكاة الفطر تجب قبل سبب وجوبها. وهذا مخالف
3:33فقعده اهل العلم في هذا وان الشيء اذا كان له سبب واحد فانه لا يجزئ فعله الا بعد وجود بعد وجود سببه. اما اذا كان له سببان او سبب وشرط فانه يجوز فعله بعد السبب الاول وقبل حصول السبب الثاني كزكاة المال تجب
3:58بانعقاد السبب وهو النصاب تجزئ قبل شرطه وهو الحول. وقد اشار ابن رحمه الله في الفروع الى شيء من هذا واشار الى ان هذا من باب التوسعة والرخصة وكما تقدم الامر مبني
4:18على الادلة الامر مبني على الادلة وجاء في حديث ابن عمر انه عن ابن عباس ان النبي عليه السلام فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث طهرة للصان. وفي دلالة على انها زكاة للبدن. زكاة للبدن
4:47يقول رحمه الله تجب على كل مسلم وفي حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل هي فرض او واجب؟ ولا مشاحة لان الواجب ينقسم الى ما هو فرض
5:03فان تأكد وجوبه فهو فرض. وان لم يتأكد وجوبه فهو واجب. لان الواجب اسم يدخل فيه اه كان وجوبه متأكدا اما الصيغة والدلالة مثل فرض رسول الله زكاة الفطر او تأكيده بادلة اخرى او التشديد في هذا الواجب. التشديد في هذا الواجب
5:34تجب على كل مسلم لحديث ابن عمر في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الحديث قال على على الصغير والكبير والذكر انثى نعود من المسلمين من المسلمين
5:53وبهذا يخرج الكافر فلا تجب على الكافر وقد يؤخذ من هذا ايضا انها لا تجب على الكافر لرقيقه المسلم مع انه لا يجوز ان يمكن الكافر آآ في المسلم لكن لو وقع هذا فانه على قول لا يجب عليه ذلك
6:17اللي ان الوجوب متوجه اليه وكيف يخاطب بها وخاصة اذا قيل ان من تجب عليه فيه اصيل لا متحمل. وهذا يترتب عليه مسائل اذا قيل ان من وجبت عليه الزكاة ان يخرجها عن غيره انها تجب
6:37عليه اصالة او هو متحمل كوجوبها على الرجل عن زوجه وعن اولاده الصغار على قول المذهب انه هل هو اصيل او متحمل بمعنى لو اخرجها من لا تجب عليه بل تجب عليه
6:57من يمونه بغير اذن من يمونه فانها لا تجزئ. وان قيل انه متحمل وليس باصيل. فعلى هذا لو اخرجها بغير اذن اجزأت لانه مخاطب بها انما تحملها من يمونه انما وجبت على من يمونه على سبيل التحمل لا على سبيل
7:17الاصالة وهذا سيأتي ايضا من الاظهر انها لا تجب عليه اصلا على الصحيح وهو قول الجمهور او هو قومه وهو وهو قول الاحناف وابن المنذر وجماعة اما الجمهور فيقولون تجب. قال تجب على كل مسلم فظل له يوم العيد وليلته
7:37يعني زاد عن حاجته وهذا سيأتي تفصيل في كلام المصنف رحمه الله فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته. صاع عن قوته فمن كان عنده صاع زائد عن قوته يوم العيد وليلة العيد
8:00يوم العيد وليلة العيد فمن فظل عنه يوم العيد وليلته ها؟ واضح فمن فظل عن قوته وقوت عياله كما ذكر مصنف رحمه الله وحوائجه الاصلية صاع قول الصاع يخرج ما لو فضل عنه حوائجه وعن قوته نصف صاع ربع صاع
8:51يعني مد او مدان او ثلاثة امداد المقصود فضل اقل من الصاع فانه لا يجب وهذي مسألة فيها خلاف. اما المسألة الاولى وهو انه يجب عليه ذلك لانه وقت وجوبها
9:08وقت وجوبها كما سيأتي ان شاء الله بغروب الشمس من ليلة العيد فاذا كان هذا وقت وجوبها وهو مخاطب بها فالغنى في هذا جزاك الله خير الغنى في هذا ان يجد شيئا فاضلا عن قوته
9:39ولو كان هو فقير في باب اخذ الزكاة ويدل عليه ايضا انه عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح عند ابي داود انه ذكر او ذكر انه من اه يعني انه لا يحل له المسألة اذا وجد ما اذا قيل متى
10:04قال اذا وجد ما يغذيه ويعشيه. الحديث ذكره ما يغديه ويعشيه. فنهى عن المسألة. والمعنى انه اذا وجد شيئا يغذيه ويعشيه في ذلك اليوم فالحمد رزق ذلك اليوم حصل له. فلا يستعجل لا يدري يعيش ما يعيش فهو غني في هذه الحالة
10:24كذلك في باب زكاة الفطر اذا وجد فاظعا قوته وجد صاع وجب ان يخرجه. وجب ان يخرج لك الصاع لكن عمن هذا الصاع سيأتينا انه عن عنه هو اولا ثم ما زاد بحسب الترتيب الاتي
10:44بحسب الترتيب الاتي بمن يبدأ والمعنى انه يجب عليه ان يخرج ما زاد عن قوته. المسألة الثانية ان يكون صاعا فلو وجد فاضل عن قوته دون نصف صاع ربع صاع فلا يجب
11:04وهذا يبنى على من قدر على بعض المأمور به. فهل يكون مأمورا به او ليس مأمورا به المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. وهنالك مسائل متفق على انه يجب عليه. المسائل ورد فيها النص انه يجب عليه ان يأتي
11:25بما استطاع به مثل الصلاة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب وكذلك سائر الواجبات الشرعية ويبنى على هذا مسائل كثيرة يقع فيها خلاف في الصلاة وغير الصلاة ومثل من قدر على بعض الماء في الوضوء بعض الماء في الغسل وتفاصيل كثيرة في
11:49لكن المأخذ ينظر اليه ان عضده معنى او دليل فانه يقال يجب في هذا هذا دون هذا مثل ما فرق بين الوضوء والغسل قالوا لان بعض الغسل البدن يرفع الحدث وطهارة بخلاف بعض الوضوء
12:09فلا يعتبر وضوء. كذلك من قدر على نصف يوم ما يعتبر ما يؤمر بان يصوم نصف يوم ولذا يقال ان انه اذا كان المقدور عليه اذا كان جزءه جزء عبادة فانه يجب
12:27واذا كان المقدور عليه ليس جزءه جزء عبادة فليس بواجب. وهذا لعله من احسن ما يقال في هذه المسألة. اذا كان المقدور عليه اذا كان جزء جزء منه مثل انسان قدر على نصف الفاتحة
12:44وجب عليه ان يقرأ يجب علي اقرأ ما استطاع منها. وهكذا سائر الواجبات. لكن اذا كان جزءه ليس جزء عبادة استطاع نصف يوم مثلا ما يعتبر ما يجب عليه له ان يفطر
13:00لان نصف اليوم لا لا يعتبر صيام صدقة الفطر بعضها صدقة بالاجماع لو انسان تصدق بمد او حفنة والاخبار في هذا كثيرة بل الصدقة فجزؤه جزء عبادة. فلذا على الصحيح يجب عليه ان يخرجه ما دام قادرا عليه. وفاضل عن قوته وحوائجه الاصلية
13:25يوم ليلة العيد ويوم العيد يعني قوته واضح وحوائجي الاصلية مما يحتاجه والحوائج الاصلية تختلف. قد تكون حوائج الانسان الاصلية غير طالب العلم حوائج اصلية غير حوائج انسان عنده مثلا كتب لا يحتاج اليها ليس بطالب علم ولا يرى بس مجرد
13:52انه وضع او ربما يتاجر فيها وهو مستغني عن كثير منهم ما اه هذا يلزمه ان اه يخرج الزكاة ما دامت عن حاجته. طالب العلم عنده كتب يراجعها. ما يلزم ان يبيعها لانها من حواجه الاصلية
14:10الانسان مثلا عنده سيارة يحتاجها من الحوائج الاصلية اخر آآ مثلا سيارة ليست من حوائجه ولا يحتاجه مجرد وضعها يتزين بها كما يتزين غيره آآ يعني بوجود آآ السيارة ونحو ذلك
14:30او عنده مثلا سيارتان لا يحتاج الا لواحدة وكما يكون ايضا في مسائل اخرى اه تتعلق في الدين اذا ركبه دين ماذا يؤخذ من المال وماذا يباع ماذا يبقى له من حوائجه الضرورية نعم. مرده احسن الله اليك الى العرف والزمان والمكان نعم يختلف بل وكذلك بحسب الشخص ايضا
14:56يعني بعض الناس ربما انسان عنده اه يعني متاع يحتاجه في بيعه وشرائه ها فهي من حوائج واخر هذا المتى لا يحتاجه يكون زائد عن حاجته الاصلية. ولهذا زكاة الفطر بابها اضيق. تقدم في حديث ابن عباس
15:19انها طهرة للصائم من اللغو طهرة للصائم من اللغو والرفث. وهذا يعني على الغالب فيها والا الصغير آآ تجب عليه ويخاطب بها وليه هذا اذا كان له مال هذا لا اشكال لكن اذا لم يكن له مال اذا لم يكن له
15:41فيه خلاف هل تجب على وليه او لا تجب سيأتينا ان شاء الله قال رحمه الله ولا يمنعها الدين الا بطلبه نعم ولا قال ولا يمنعها الدين الا بطلبه. وهذا من الفروق بين زكاة البدن وزكاة المال. زكاة البدن الفطرة ما لها نصاب
16:08زكاة المال له نصاب زكاة البدن ان يكون عنده ما زال حاجته ما له نصاب. ليس له حول زكاة البدن ايضا هروب انها متعلقة بالبدن. متعلقة بالبدن اه ليست معلقة بالمال
16:31ايضا زكاة الفطرة او الفطر يجوز اخراجها قبل سبب وجوبها قبل سبب وجوبها سيأتينا لشرعين ان شاء الله في مسألة اخراجها في قوله ويجوز اخراجه قبل العيد بيوم اعيد بيومين فقط. لكن هذا في باب الفروق. ويمكن في التأمل هل تستحضرون فروق بينه وبين زكاة المال؟ وهل هناك فرق اخرى
17:04من زكاة الفطر وزكاة المال نعم ارفع الصوت احسنت ايضا هذا جيش سيأتينا ايضا ان زكاة الفطر على الصحيح طبعا خلاف المذهب لمن تجب له الكفارة لمن تجب له الكفارة
17:34فهي لمن يأخذ لحاجة نفسه للفقراء والمساكين المذهب تجب لاهل الزكاة المذهب تجب لاهل الزكاة لكن الصحيح انها لا تصرف الا لمن يأخذ لحاجته في حاجته فلا تصرف مثلا اه في المؤلفة قلوبهم وكذلك اه في سبيل الله وابن السبيل تصرف الى صنفين من الثمانية
18:05من الثمانية في اهل الزكاة. يعني ربع من تصرف له. اول من ذكر في الاية وهم اهم واعم واكثر من تصرف لهم الزكاة حتى زكاة المال هم اعم واهم وهم الاغلب والاكثر الفقراء والمساكين
18:24وهو في باب زكاة الفطر واحد. زكاة الفطر واحد لكن آآ لا شك انه يتحرى. يقدم من اشتدت حاجته وهو الفقير دون المسكين حينما يكون المسؤول فيها خيار لكن اذا لم يوجد الا هذا فيعطيه. طيب هل هناك
18:47طرق اخرى هل يعتبر احسن الله اليك انها تشرع لمن لا يملك مالا كالحمل نعم هذا على القول هذا وهذا طيب يعني على المذهب ايضا هذا فرق. هل تجب عندهم تستحب؟ هناك قول سيأتينا
19:06وهو لواء مذهب احمد واختارها ابن حزم انها تجب لكن انكروا الوجوه. انكروا الوجوه. وهذا ايضا قول انها تجب على الحمل. ومعلوم ان الحمل في الزكاة اجنة الاجنة في بطون الانعام ما تجي فيها الزكاة؟ لا. لا تجب فيها الزكاة
19:28بل لم يأت يعني دليل على هذا ولا ولم ينقل شيء مما او انها تشرع. لكن الصحيح اه يعني انها لا لا تجب يعني في زكاة الفطر على الجليل لكن هل تستحب؟ هذا موضع خلاف موضع خلاف. طيب هذا هذا حسن نعم
19:50ارفع الصوت زكاة المال يجوز تقديمها بعد السبب وقبل الشرط بعد السبب مثل كفارة اليمين بعد السبب وقبل الشر. سببها الحلف وشرطها الحلف يعني هذي قاعدة لكن زكاة الفطر اوسع
20:23يعني هذا فرق سبق الاشار اليه ان انها زكاة الفطر لا تجب قبل السبب الا اذا قيل بالقول ان سببها ان ان لها سببين. السبب الاول هو دخول الشهر. السبب الثاني هو
20:43خروج الشهر دخول الشهر السبت الاول وخروج الشهر ومغيب الشمس من ليلة الفطر اما ان نجعله شرط واما ان نجعله سبب. اذا جعلنا دخول الشهر سبب قد نجعل خروج الشهر شرط
21:00ان نجعل خروج الشهر شرط وعلى هذا يقوى قول من قال يجوز ان تخرج من اول الشهر كما قول الشافعي لكن هذا من جهة التنظير والمعنى الذي يؤخذ من قاعدة اخرى لدليل اخر لكن نعلم
21:23من القواعد الاخرى انه لا يجوز ان يرد نص بقياس نص. هذي لا بد من قاعدة ان تؤدى لا يجوز ان يرد نص بقياس نص. يقول دل الدليل على ان على جواز
21:43هذا النص اذا نجريه في هذا نقول لا. هذا الدليل جاء خاص في هذه المسألة فهذا نجريه على اطلاقه او على ما ورد وهذا على ما ورد ما نقول انه يجوز الاخذ من الظفر والشعر لمن اراد الاظحية لان من اهدى يجوز
22:08له ذلك والنبي عليه السلام اهدى عائشة غنما فلم يحرم عليه شيء مما احل الله يقول هذا يؤدي الى ضرب النصوص بعضه البعض. وقد بين هذا شيخ الاسلام رحمه الله في رسالته في الاستحسان
22:28ابين عن احمد رحمه الله وغيره من اهل العلم نقول في هذا فنقول يعني وسبق ان ذكرت كلام مفلح رحمه الله ان اشار الى هذا ثم اشار رخصة لكن قد يقال ايضا ويؤكد هذا المعنى بان يقال هذا نص مستقل ودليل مستقل فلا قاعدة اخرى يقال قاعدة الاسباب
22:49انه اذا كان في المسألة سببان او سبب وشرط فانه يقدم بعد السبب الاول دون السبب ولا يشترط خصوصا ثانية. اما اذا كان له سبب واحد فالاصل انه لا يجوز
23:06يقول دل الدليل على الجواز. الشارع في باب زكاة الفطر جعل الامر رخصة وسعة. ولهذا كانوا يخرجونها قبل سبب وجوبها. قبل سبب وجوبها. والنبي امر بها عليه ان تخرج قبل خروج الناس الى المصلى الى الصلاة كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري. ولهذا الصواب انه لا يجزئ اخراجها من اول الشهر
23:33سيأتينا ان شاء الله يعني هذي معظم الفرق. نعم نعم طيب هذا يعني قصدك ان زكاة الفطر زكاة الفطر مجمع على القدر الواجب مجمع على القدر واجب. هناك في زكاة المال اشياء مجمع عليها. مثل زكاة الذهب زكاة الفضة مجمع عليها. وزكاة الذهب
24:09يعني قول الجماهير خالف الحسن رحمه الله قال ان الدنانير انها اربعون دينار. ذاك الجمهور وعامة اهل العلم انها عشرون دينار. وزكاة ايضا الابل مجمع عليها الا خلاف روى عن علي ان في خمس وعشرين من الابل ان فيها خمس شياه خمس شياه لكن ما بعدها مجمع عليه
24:34ست وثلاثين ست واربعين وواحد وستين ست وسبعين واحد وتسعين الى مئة وعشرين كل هذي مجمع عليها كلها مجمع اختلاف الانصبة التي وردت في حديث انس رضي الله عنه نعم
24:52لا تجب على العبد ليس على المسلم اه في عبده صدقته الا صدقة الفطر. تجب على السيد قصدك ان يخرجها عنه تجب على السيد ان يخرجها صحيح. تجب على السيد لكن لو ولهذا لو لان السيء لان المملوك وماله
25:15ولهذا لو ملك هل تجب عليه؟ هل يمكن يقال هل يوضع في خلاف لو ملكه؟ وهل يملك بالتمليك؟ الجمهور انه ما يملك بالتمليك الا خلاف ظنه عن مالك رحمه الله في هذا
25:30ايضا زكاة الفطر يمكن يقال فرق ايضا زكاة الفطر فيها التخيير بين الانصبة الواجبة او القدر الواجب حديث ابن عمر حديث ابي سعيد الخدري اربعة اصناف او خمسة اصناف على الخلاف في مسألة الطعام ماذا يراد به
25:49انها مخير بين هذا وهذا نعم هذه في الغالب انها ويمكن بالتأمل يظهر فروق اخرى نعمة. احسن الله اليكم. لا قال رحمه الله فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. نعم. لكن اشيد قبل ذلك ولا يمنعها
26:18الا بطلبه ولا يمنعها الدين الا بطلبه صوتهم جيد هذي ايظا لان اظن اشرنا اليها وان لم يكن فانها ايضا من الفروق عندهم. الدين يمنع زكاة المال اما زكاة الفطر لا يمنعها الدين
26:45الا بطلبه. فلو انسان عليه دين وعليه زكاة فطر والدين السهرة زكاة الفطر قالوا يخرج زكاة الفطر ولا يمنعها الدين الا اذا طلبه لانه اذا حل الدين زكاة الفطر وطلب فانه في هذه الحال لا آآ
27:10عليه ان يخرج زكاة عليه ان آآ عليه ان يقدم الدين والا فلا. اما اما الدين على قول الجمهور تسقط زكاة اما على القول الثاني على القول الثاني لا فرق بينهما وهو قول الشافعي رحمه الله وان الدين لا يمنع الزكاة
27:30الادلة وهذا هو الاظهر ونقول ايضا لا فرق على هذا بين زكاة الفطر والدين ولا وليس هناك دليل ما هناك دليل يدل على الفرق لان هذا حق ادمي وحنا هلا اما قبل وجوب زكاة الفطر او حل جميعا فيؤدي الحق الى طلبه اذا لم يطالب به
27:55اذا لم يطالب به في الزكاة زكاة المال واجبة وكذلك من باب اولى زكاة الفطر لانها اذا قلنا تجب زكاة المال لو كان فيه دين اذا كان لا يريد ان يخرجه وصاحبه لا يطالب به يقول لصاحبه لا يطالب به ونقول ما دمت انك تتمتع بهذا المال كسائر اموال
28:15الاخرى فالنبي عليه السلام كان يأمر باخراج الزكاة ويبعث السعاة ولا يسألون اصحاب الاموال هل عليهم ديون ان الديون في ذلك الوقت كثيرة ويحتاج اصحاب المزارع وغيرهم في الغالب انه لا يمكن العمل في المزارع والناخبين
28:35الا اه بالاستدانة. ولهذا لم ينقل انه عليه الصلاة والسلام كان يأمر السعاة ان يسألوا اه من عليه الزكاة او ان يسقط الدين من الزكاة ويزكوا ما بقي كما هو المشهور عند كثير من العلم المذهب
28:55ولا يمنع الدين الا بطلبه. لماذا؟ لزكاة زكاة الفطر متأكدة لوجوبها على الفقير. كما بوجوبها على الفقير وكذلك ايضا لانها متعلقة بالبدن. حديث ابن عباس طهرة للصائم من اللغو والرفث فلهذا آآ كانت آآ متأكدة فلذا لا يمنعها الدين من باب
29:26من زكاة الاموال قال رحمه الله فيخرجوا. يعني زكاة الفطر عن نفسه وهذا يبين ان الافضل للانسان ان يباشر كلمة يخرج هذه القاعدة في ما يؤمر به المسلم من العبادات خاصة المالية يجوز فيها الوكالة يجوز للانسان يوكل في اخراج الزكاة
29:52لكن كونك تخرج عن نفسك يدخل فيه ايضا انك انت تباشر الاخراج. ما توكل في امور الزكاة والصدقة اداؤها عبادة. يعني كما انها واجبة. في نفس اداء الزكاة وتوصيل الزكاة. تسليم الزكاة عبادة
30:16الا لسبب يقتضي خلاف ذلك يعلم ان هذا الفقير لو اعطاه ربما ينكسر ربما ينحرج خاصة اذا كان بينهم صداقة او قرابة فلا يريد ان يرى اثر الذل في وجهه. لانه يتلقى الزكاة فاراد ان يوكل غيره لهذا السبب. فهذا لا شك امر عظيم. والا
30:40ان الاولى في هذه المساء وفي هذه الزكوات والصدقات ان تحمل معنى الصدقة وتحمل معنى الهدية. يعني انك تتصدق بها وتحملها الى المحتاج من باب الهدية فتكون صدقة وتكون هدية حينما
31:00اليه وهذا معنى مقصود من الشارع وكان كثير من السلط الله عليهم اجتهدوا في حمل الصدقات يتلافون المعنى الذي يخشى من وقوعه في نفس المتقبل لها ان يعني يقع لشيء من
31:22الذل او الانكسار او الحراج او ربما هو لا يريد ان يعرف فيأتي بالصدقة ويحملها الى بيته يطرق الباب ويهرب كانه انسان سارق لا يريد ان يعلم به فهذا هو الاصل ان يخرجها الانسان بنفسه حتى آآ يعني كان بعضهم كفيف البصر
31:46وكان لا يريد ان يقوم احد بشيء مؤونته وكان يضع له حبلا يعني الى ما كان الصدقة مثلا وكذلك خروجه للمسجد آآ حينما يريد الخروج اليه حتى يكون خروجه بهمة
32:06حتى يصل الى المكان الذي يقصد اليه ويكون ويريد ايضا الا يثقل على غيره. حتى لا يريد ان يطلب من غيره وهذي مبالغة في مثل هذه الامور وقصد هذه المعاني ومن تأمل سير السلف وجد العجب العجاب في ابواب الصدقة
32:25ابواب البر والنفع المتعدي غيره ويخرج عن نفسه. هذا هو الواجب عليه كما في حديث ابن عمر فرض الرسول صدقة الفطر على كل كما يحدث الان في اخره من المسلمين على كل
32:44ذكر وانثى مش اول حديث صدقة الفطر في الرمظان الفطري وهذا لفظ مسلم قال عن نفسه ومسلم يخرج الكافر يموله يعني انه ينفق عليه او انه تكفل بنفقته لكن ليس نفقة العامة في جميع لا
33:14قال ولو شهر رمضان ولو شهر رمضان شهرا منصوبة اليس كذلك؟ مش منصوب على ماذا؟ لماذا نصبت هنا خبر كان نعم لانه الغالب انه بعد لو ان يحذف وحده كان واسمها
33:37ويحذف ويحذفونه ويبقون الخبر ايكاذا. وبعد ان ولو كثيرا لاشتهروا. قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذبا فما اعتذارك من قول اذا قيلا اه يعني قد قيل ما قيل
33:56قال ولو شهر رمضان يعني ولو كان ولو كان اه اه يعني اطعامه او مونه شهر رمضان شهر رمضان وهذا المذهب المذهب واستدلوا بحديث ابن عمر عند الدارقطني انه عليه قال اخرجوا انه امر باخلاص صدقة
34:24قال عن من تمونون او ادوا صدقة الفطر عمن تمونون. وهذا حديث ضعيف هذا الحديث لا يصح لو صح ايظا الرواية او القول المعتمر حتى عن احمد رحمه الله ان المراد
34:43هنا او ما يمون به المراد به النفقة. لا يريد بذلك مجرد ان يمونه في رمظان. المراد انه ينفق عليه وهذا جاري على قوله يعني مما ينفق عليه من اولاده وزوجه هذا هو المراد امن يكون شهر
35:03وبعد يعني صدقة الفطر عمن تمونون يعني شهر رمظان كامل هذا يعني لو صحة الخبر لا دلالة فيه لا دلالة فيه ثم ايضا هم يقولون لو انه اطعمه او قام بمؤونته في شهر رمضان الا يوم واحد. هل تجب
35:27كل ما تجب ما تجب حتى يطعمه جميع الشهوة الحديث كما تقدم ضعيف ودلالة المعنى التي استنبطوها منه ايضا ضعيفة ولهذا الصواب انه لا يجب هذه اما ضيافة وكرامة ثم ايضا اذا كان على سبيل الضيافة كيف
35:53يقال انه يجب عليه زكاة الفطر وزكاة اصلا انها تجب على المكلف نفسه. كيف تجب زكاة فطرة على غيره هذا انسان مسلم مكلف مثلا ان كان قادر على فوجود عليه بنفسه ان لم ان لم يكن قادر فلا يجب عليه شيء
36:11وكيف يكلف غيره ممن هو في الاصل لا تجب نفقته انما قام من باب الضيافة والاكرام له المشروع في حقه هو القيام بضيافته وعلى القدر الواجب وما زاد فهو من باب الزيادة في الظيافة والاكرام
36:34نعم قال رحمه الله فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فراقيقه فامه فابيه وولده فاقرب في ميراث. نعم. فان عجز عن البعض عجز عن البعض يعني عن بعض من يمونه لانه اقر مذكور
36:58الانسان عنده اولاده وعنده والداه وكذلك عنده اخوه الشقيق واخوه من ابيه ونفقته هو الذي ينفق عليهم هو الذي ينفق عليهم قال انا ليس عندي الا خمسة اصع وامول عشرة. نقول تبدأ بنفسك الصاع الاول
37:29ثم امرأته ثم رقيقه ثم امه ثم ابوه خمسة يجب عليك هؤلاء الخمسة عنده ثلاثة يخرج للثلاثة هو اولا يخرج عن نفسه ثم اثنان بحسب الترتيل اكرم صلوات عنده صاعان يخرج عن نفسه ثم عن امرأته. عنده صاع يخرج عن نفسه
38:00يخرج عن نفسه جاء في صحيح مسلم عن جابر انه عليه السلام اتاه رجل فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي اخر. قال انفقه على زوجك. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال انفقه على خادمه. قال عندي اخر؟ قال انت ابصر
38:25كم عندي من دينار خمسة دنانير اذا هو غني اربعة دنانير هذه له ولاهله. الخامس زائد انت ابصر انظر في وجوه الانفاق وهذا يبين ان النفقة او الصدقة ينظر الانسان ويتبصر قال انت ابصر
38:49يتبصر يحتاج الى بصر ما هي الجهة التي يخرجها فيه وهذا استدلوا به على ان نفقة الزوجة ان اخراج الزكاة كذلك النفقة. ان الزوجة تقدم على الولد وهذي ما وقع في الخلاف
39:05الولد والزوجة والرقيق ايهما يقدم؟ قيل يقدم الرقيق لان نفقتهم ضرورية وهو يملكهم وقيل يقدم الولد وجاء في حديث صحيح رواه ابو داوود والنسائي اخرجه ابو داوود من رواية سفيان الثوري عن محمد ابن عجلان
39:29عن المقبري عن ابي هريرة رضي الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك تصدق عليها ثم قال ثم ولدك ثم خادمك ثم الخادم نعم قال ابدأ بنفسك ثم الولد ثم الزوجة ثم الخاتم
40:01بدأ بالولد قبل الزوجة في رواية ابي داوود رواية النسائي نفس الحديث من رواية يحيى بن سعيد القطان عن محمد عجلان عن المقبور عن ابي هريرة بدأ بنفسه ثم بالزوجة ثم الولد. شو الفرق بينهما؟ الولد. رويت ابي داوود قدم الولد. الولد. هناك النسائي قدم الزوج. الزوج
40:26ورواية ابي داوود من رواية سفيان الثوري ورواية ماذا تصنع؟ هذان جبلات. سفيان الثوري يحيى بن سعيد روي عن محمد ابن عجلان ورواية عنهم متقنة خاصة هذان الامامان رحمة الله عليهم
40:48ولهذا اختلف الترجيح بين الروايتين لكن قد يشهد لرواية رواية يحيى بن سعيد رحمه الله عند النسائي رواية مسلم المتقدمة انه بدأ بالزوج قبل الولد الولد قبل الولد ومحتمل لان من قدم الولد قالوا ان الزوجة اذا ظاقت النفقة وتعسرت يمكن يفارقها فتجد من يقوم عليها اما ولده
41:21فلا يمكن فاذا كانت نفقتهم اكل. نفقتهم اكل. والمسألة تحتاج الى تتبع ايضا في روايات اخرى وينظر وهذا في حال الظيق اما في حال السعة فالامر واسع. لكن اهل العلم على قولين آآ بالنظر الى الروايات في هذا الباب. والمصنف رحمه الله ذكر تقديم المرأة ثم
41:48اه مع ان الذي قدم في المقنع الولد على الام والاب لان صلة الابن بابيه اشد من صلة جده وامه ابيه وامه به. لان ابنه متفرع منه. وهو متفرع من ابويه ولا شك ان اه اتصال المتفرع ممن تفرع منه اشد من
42:20اتصال من اتصال الاصل بفرعه اتصال الاصل بفرع اتصال الفرع باصله اشد من اتصال الاصل هذا من جهة المعنى لكن من جهة الرواية فيه خلاف في الروايات ومن نظر الى
42:40من المعاني الاخرى في الادلة وما جاء في الاخبار الاخرى في الصحيحين في النفقة على الاولاد ونحو ذلك قد يشهد بتقديم الولد على الزوجة فرقيقه فامه فابيه فولده. فاقرب في ميراث
43:03احيانا ربما لا يكونوا يكونون استووا في القرب. اذا كان له يعني اخوة اشقاء وهو ينفق عليهم استووا ما فيه الا القرعة هذي القاعدة الشرعية حينما اه يكون عنده صاع
43:25وصاع اخر وله اخوان شقيقان. او اخوان استوت. رتبته وقوته. او منزلتهم وقوته استووا فيها. في هذه الحالة يقرأ بهذه القاعدة. اذا لم تستوي المنزلة فهذه واضح ان كان يعني آآ اقدم جهة قدم من جهة على حسب ترتيب العصبة
43:55البنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء ترتيب العصبات. في الميراث اما اذا استووا للدرجة في هذه القوة اذا كان اذا كان شقيق اب يقدم منه الشقيق على الاب ولهذا قال فاقرب في ميراثه
44:17نعم قال رحمه الله والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز. نعم. والعبد بين شركاء عليهم صاع وهذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجب على كل واحد
44:51يعني لو كان مملوك مشترك بين اثنين. قالوا يجب ان ان يخري كل واحد من صاع. كل واحد يخرج صاع لان هذا يملك يملكه وهل يملكه وان كان مشاعا بينهما
45:09بحسب عدد رؤوس المالكين وقيل اه نعم وقيل لا يجب عليهم لا يجب وهذا قول ابي حنيفة لان كل واحد يملك ماذا؟ يملك نصفه او ربعه او الثلث فهو اذا اخرج
45:31سوف يخرج ثلث ساعة ثلث الصاع لا يجب لمن وجده صعب لكن الصحيح هو قول الجمهور. قول الجمهور انه يجب عليهم. يجب عليهم لعموم الدليل ولهذا اذا اه جاء الخلاف ينظر الى الدليل. النبي عليه اطلق لكل حر حر وعبد. ومعلوم ان
45:54قد ربما يكون مملوك لواحد وربما يكون مملوك لاثنين قد يكون مملوك لثلاثة. وترك الاستفصال في مقال احتمال ينزل وزيرة العموم في المقال. هل فصل النبي عليه الصلاة والسلام قال
46:04الا اذا كان المالك واحدا او اطلق؟ اطلق. اطلق ولهذا نأخذ باطلاق النص نقول كما انه يدخل فيه من يكون اذا كان المالك واحدا فيدخل فيه اذا كان المالك اثنين او ثلاثة. لكن
46:23هل تجب الزكاة بعدد رؤوسهم او بقدر حصصهم واضح هذا؟ يعني اذا كانوا اذا كان احدهم يملك ثلثيه والاخر يملك الثلث هل نقول يجب عليهم صاع بالمناصفة؟ او يجب على من يملك الثلثين؟ ثلثي صاع ولم يملك الثلث ثلث صح
46:48نقول ظاهر الاطلاق انه يجب بعدد رؤوسهم لاطلاق النص اذ لو كان المقام فيه التفصيل لفصل النبي صلى الله عليه وسلم ما في الكتاب شيء. والسنة مبينة للقرآن لهذا لم يأت الى في القرآن والسنة جاءت آآ مطلقة في هذا فلهذا يجب بعدد رؤوسهم ولو كان احدهم
47:12لا يملك الا جزء يسير من هذا المملوك قال نعم ويستحب عن الجنين ويستحب عن الجنين ولا تجب ولا تجب لناشز هذا المذهب وهو قول عامة لانها تستحب عن الجنين لكن لا تجب
47:39وقيل تجب عن الجنين وقيل تجب عن الجنين اذا كان قد اتم اربعة اشهر عند وجوب الزكاة. يعني لما غربت الشمس قد تم له اربعة اشهر في حديث ابن مسعود في الصحيحين فيرسل اليه الملك
48:05بعد الاربعين الثالثة وهي تمام مئة وعشرين يوم تمام اربعة اشهر على قول من يقول ان زكاة الفطر تجب بغروب الشمس. وعلى قوم الاحناف وهو اختيار ابن حزم انه يجب بانصداع
48:26الفجر اذا طلع الفجر وقد تم له اربعة اشهر ودخل في الخامس وجب ان تخرج عنه زكاة الفطر وهذا رواية احمد رحمه الله لكن الصواب قول الجمهور انها لا تجب. انها لا تجب
48:45انما لماذا تجب؟ لانها لا تثبت لاحكام الدنيا حتى الاحكام الواجبة لا معلقة بالوصية والارث لا تجب له الا اذا خرج حيا اذا خرج اذا خرج ميت فلا حكم له في باب الارث
49:06لان الحمل لا يرث الا بشرطين. وجوده ولو نطفح على موت ورجل وخروجه حي حياة مستقرة. فلهذا كانت احكامهم معلقة ثم ايضا لا يعلم ما في حق الا الله عز وجل كيف يعلق الوجوب بامر لا يتحقق ولا يعلم
49:27ولهذا قول ابن حزم في هذا ضعيف. وتعلق وتشبث وهذا يعني انت حينما ترى رحمه الله اه يتعلق بالظواهر ثم هو يقول اولا احيانا من تأملها وجد فيها وجد بل وجد قوله يتهافت
49:47ينابذ الادلة ويتكلف احيانا لسدان رحمه الله يتكلف ربما يأتي شيء من هذا في كلامه رحمه الله ليس بواجب هذا لا اشكال فيه لكن هل هو مستحب استحبه الجمهور لانه نقل عن عثمان رضي الله عنه
50:08نقل عن عثمان رضي الله عنه وجوب انه كان يخرجها عن الحمل. وهذا رواه ابن ابي شيبة. رواه ابن ابي شيبة من رواية حميد عن عثمان ورواه ورواه عبد الله بن احمد في مسائله بكر ابن عبد الله المزني وقتادة عن عثمان. وهذه الاسانيد كما قال عراقي عن عثمان منقطعة
50:32وجاءت روايات اخرى عن بعض السلف ربما تتعارض تقوي هذا الاثر. فلذا قالوا انها يستحب انه يستحب لانه نفس من حيث نفس من حيث الجملة وله احكام فان اخرجت عنه فلا بأس
50:48هنا لكن ليست بواجبة كما يقول من حجم رحمه الله ثم ايضا نقول عدم عدم وجوب لما تقدم ثم ايضا اذا نظرت الى المعاني ان اكثر احكامه ملحقة آآ يعني يعني اكثر الاحكام التي تكون اه للجنين لا تجب لهذا الجنين لا تجب لهذا فيلحق بهذا الحب
51:19بسائر الاحكام الاخرى ولهذا الاجندة في بطون البهائم لا حكم لها. الاجنة في بطون البهائم لا حكم لها قال ولا تجب لناشز نناشد من النشوز والارتفاع المرأة اذا نشت عن زوجها ارتفعت فلم تطعه
51:41وتعلت عليه ربما آآ يعني وقعت في معصية بسبب طاعتها له فيما اوجب الله عليها. لا في الشيء الذي لا يجب عليها او يأمرها بشيء لا يجب عليها انما فيما اوجب
52:01والله طاعتها عليه نشجت. في هذه الحالة تسقط نفقتها. فاذا سقطت نفقتها فزكاة الفطر كذلك. هذا كله على القول بان نهتجب زكاة الفطر لكن القول الثاني كان يحسن الاشارة اليه في المسألة السابقة انه لا تجب زكاة الفطر على المكلف الا على نفسه. ولا تجب على لا تجب
52:26عليه عن زوجه ولا عن ولده الكبير انما تجب عن رقيقه كما في حديث ابي هريرة ليس على المسلم في عبده والصدقة الا صدقته صدقة الفطر هذا تجب عليه اما ما سوى ذلك فلا. وكذلك الزوجة الصحيح ان الصدقة واجبة عليها. فرض الرسول صدقة الفطر
52:49وهذه القاعدة ونقولها قاعدة لانه لم يأتي دليل بين يخالف هذه القاعدة لو جاءنا دليل واضح يخص هذه القاعدة وان زكاة الفطر تجب على من يمونه بخلاف زكاة الماء. زكاة الماء تجب على الصغير. ما يزكي الانسان اه عن
53:12ما يزكي عن الصعيد ان لم يكن له مال زكاة المال تجب على الصغير. في ماله اما زكاة الفطر فهو فالجمهور يقولون تجب على تجب على اه وليه ولو كان له مال هو يخرجها
53:32الدليل ليس بصريح بل ظاهر الدليل فرض رسول الله زكاة على الصغير. على الصغير والكبير والذكر وانثى من المسلمين. فصل لكن لما ذكر الحر وان كان ظاهره لم ذكر الحر والمملوك المملوك جاء الدليل انه لا تجب عليه
53:52معنى هذا يكون عموم هذا النص او اطلاقا مقيد بالنص الدليل الاخر وان صدقة الفطر لا تجب عليه انما تجب على سيده تجب سيداه الصغار الصغار اه وهو وجوبها على الولد هذا موضع نظر. وجوب النبي عليه السلام فرضها على الصغير والكبير. لكن الصغير
54:19اه تخرج عنه تخرج ان كان له مال فانها تجف في باله ان لم يكن في له مال ان لم يكن هل تجب عليه؟ يعني ظاهر النص انها تجب عليه
54:34لا تجب عليهم وان لم يكن لهم الوجبات على اه من يمونه او من ينفق عليه وهو آآ وليه والده الذي تجب نفقته عليه لان النبي فرضها ومعلوم ان الصغار لا يخرجونها عن انفسهم. لا يخرجونها عن انفسهم. والمسألة تحتاج ايضا الى مزيد
55:00لكن حديث ابن عباس طرق طهرة للصائم من اللغو والرفث طهرة للصائم من اللغو والرفث. قد من معنى استنبط منه معنى. من جهة ان من لم يكن من اهل الصوم. هل يقال ان
55:20من لم يكن الصوم لا يدخل في هذه الطهرة او يقال خرج عن الاغلب خرج عنها الاغلب والله اعلم نعم عليه احسن الله اليك المرأة اذا كانت لا تملك مالا
55:33ولا يقال يعني ان لا تجب عليها. نعم. يقال لا يجب لا تجب عليها ولا تجب على زوجها. هذا هو الظاهر. هذه القاعدة الشرعية في هذا الباب ان الانسان يتحمل الواجب عليه
55:49ولا تزر وازرة اجر اخرى. نعم مما عمت به البلوى احسن الله اليك الخدم الان والناس الان غالبا يخرجون عنهم دون ان يأمروهم بالاخراج. وهم يملكون مال ويستلمون رواتب فهل يشرع هذا بهذا الشكل او لابد ان يستأذنوا؟ نعم. يعني
56:11هو يعني لمن اذا قيل انه اذا كان ينفق عليه اذا كان ينفق عليه على المذهب يخرج انه لو ان الذي تجب عليه يجب عليه هو من ينفق عليه فيخرجها لا يشترط ان يستأذن حتى لو كان مثلا عنده مثلا ابنه وهو ينفق عليه نفقاته واجبة
56:39ليس له نفقة فلا يشترط ان يستأذنه. لا يشترط ان يستأذنه لكن على الصحيح انه ولو كان يمونه فلا تجب ولهذا هو المخاطب بها ما دام مخاطبا بها فانه يخرجها لو اخرج تبرعا
56:56ويخبره بذلك. نعم قال رحمه الله تعالى ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت نعم. ومن لزم غيره فطرته فطرته مفعول غيره. يعني ومن لزم ومن لزمت فطرته غيره. من لزمت فطرته غيره هذا المعنى. فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأته
57:32مثل الزوجة على المذهب هذا يجري كله جاري على المذهب هذا على المذهب وهو ان ان فطرة الزوجة تجب على الزوج فلو انها اخرجت بلا اذن ما استأذنت زوجها يقول اجزأت
57:50وهناك قول في المذهب انه لا يجزئ من اخرج عن نفسه بدون ذلك وهو يرجع الى الخلافة اللي سبق ذكره وهو ان انه هل وجبت عليه على سبيل التحمل تحملها؟ هل هو متحمل او اصيل؟ اذا قيل انه اصيل
58:16انه مخاطب بها. ولو اخرجها من لم تجب عليه فلا تجزئ. وان قيل انه تحمل انها وجبت على زوجته تحملها عنها فاخرجته فهي تخرجه من باب الاصالة لكن اه صحيح ما تقدم على كلا القولين
58:42وان كان الاثر في هذه المسألة لا تجب زكاتها وكذلك ايضا ولده الكبير نعم قال رحمه الله تجب بغروب الشمس ليلة الفطر. فمن اسلم بعده او ملك عبدا او زوجة او ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة
59:07هذا على قول الجمهور المذهب انه من غربت الشمس وهو وهو قادر عليها وقادر عليها وتجب عليه ولو انه اعسر بعد ذلك. فاعتبار الوجوب بغروب الشمس لا يعتبر قبله ولا بعده. فلو كان معسرا قبل غروب الشمس. ثم اغتنى
59:38عند وجوبها عند الغروب ثم اعسر بعد الغروب وجبت عليه ولو كان ولو كان معسرا قبل غروبها واستمر ولما غربت الشمس صار غنيا. لا تجب اعتبارا بوقت وجوبها. هذا كله على قول الجمهور
1:00:04قال وتجب غروب الشمس ليلة الفطر. وهذا مثل ما تقدم ليلة الفطر. لانها زكاة علقت بالفطر. لكن هل مراد بالفطر هو الوقت الذي يشرع فيه الفطر او الوقت الذي يجب فيه الفطر
1:00:23الجمهور يقولون ليل هي زكاة الفطر وهو الوقت الذي آآ الوقت الذي يشرع فيه الفطر من ليلة وهو الفطر تلك الليلة ليلة العيد وهي ليلة اخر ليلة من رمظان اخر ليلة رمضان
1:00:45وقيل الفطر من يوم العيد الفطر من يوم العيد لان هنا فطر عند الغروب. وهنا فطر عند طلوع الفجر عند طلوع الفجر او هو معلق ايضا بطلوع الشمس وارتفاعها. هو وقت حل صلاة العيد ايضا. هذا قول ايضا
1:01:11والجمهور يقولون انه معلق بالوقت الذي يشرع فيه الفطر وهو ليلة العيد وهي اخر ليالي وليس بعده الا ليلة العيد فعلق الوجوب بها. فرض زكاة الفطر من رمضان زكاة الفطر فسببها الفطر. لكن من نظر الى المعنى ربما يقول الفطر الحقيقي
1:01:41هو فطر يوم العيد لانه هو الوقت الذي لا يجوز فيه الصوم لا يجوز فيه الصوم وان كان قول الجمهور اقوى من جهة ان عندنا فطران فطران سوف نعلق الامر بالاول ولسنا على يقين من الثاني. لسنا على يقين من الثاني. وهذه زكاة يحتاط لها
1:02:09فتعلق بالفطر الاول وهو الفطر من ليلة العيد من ليلة العيد ولان الفطر آآ من جهة المعنى يطلق في الاخبار. جاء ذكر الفطر ومراد الفطر عند الغروب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام آآ
1:02:29زكاة الفطر. وثبوت الفطر بغروب الشمس بغروب الشمس ولهذا كان هو الاقرب. قال فمن اسلم بعده اي بعد غروب الشمس او ملك عبدا او زوجة او ولد له لم تلزمه فطرته
1:02:49لماذا؟ لان هذه الاسباب او هذه العقد عقد مثل الزوجة التي عقد عليها. او ولادة الولد او اسلام الكافر هذي الامور الحادثة حصلت بعد الوجوب. حصلت بعد الوجوب فلو ان آآ
1:03:12يعني انسان عنده مال عنده ارض تساوي مئة الف ثم عند حولان الحول صارت تساوي خمسين الف ثم بعد حوال الحول بوقت يسير ارتفعت الى مئة الف. كم يزكي خمسين الف اعتبارا بما لا وقت وجوب وهو شرطها شرط الوجوب وهو الحوض لا اعتبار بما بعد ذلك
1:03:45فهذا نجري في هذه المسائل. فما تجدد له فما تجدد من مسائل او امور اه مما المصنف رحمه الله وقع بعد وقت الوجوه. فلا يجب ولهذا قال لم تلزمه فطرة او ولد له ولد
1:04:05واذا لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. قبله تلزم. ولد الولد قبل غروب الشمس بلحظات. وجبت زكاته ولد بعد غروب الشمس بلحظات. انسان تزوج قبل غروب الشمس عقد عليها قبل غروب الشمس
1:04:27في لحظات نعم وتجب زكاة الفطر. عقد عليها بعد غروب الشمس. لا تجب زكاة الفطر. هذا كله على المذهب. لكنهم يشترطون الدخول انما نقول اذا كان عقد عليها ولم يمنع من الدخول يعني زوجته مكن منها لكن هو
1:04:52اه يعني هو الذي تأخر في هذه الحال تجب الزكاة لكن لو لم تسلم لزوجته او منع منها تأخير مثلا آآ حتى يتسنى الامر الولي ونحو ذلك في هذه الحالة لا تجب الزكاة
1:05:13لا تجد زكاة الفطر حتى يعني على قول الجمهور وعلى المذهب. اما عن القول الثاني فلا. قال وقبله تلزم. نعم قال رحمه الله ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط. ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه
1:05:34اقضيها بعد يومها اثما ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط لما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري قال كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين يوم او يومين فهذا قيل انه
1:05:57بيوم اذا كان الشهر بيومين بيومين قيل انه بيوم او يومين هل هذا على حسب اختلاف الشهر او ان النبي عليهم خيرهم بذلك. لاظهر والله اعلم ان هذا على حساب الرؤية. قبل لانهم لا يعلمون. ربما يكون الشهر ناقص
1:06:22ربما يكون الشهر؟ تام. تام. فقبل العيد بيوم اذا كان الشهر ناقصا يعني مثلا قبل العيد مثلا مثلا اخرجها ليلة التاسع والعشرين بعد غروبته التاسع والعشرين وقد يكون الشهر ناقص. فاذا نقص الشهر يكون اخرجها قبل العيد ماذا؟ اليوم. اذا تم الشهر يوميا. اخرجها بيومين. وهذا هو الاظهر
1:06:49لان في حديث مسعود انهم لما صاموا مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وعشرين اكثر مما صاموا ثلاثين فلذا كان رخصة وفي حديث ابي هريرة في صحيح البخاري انه لما كان وكيلا
1:07:11الفطر جاءه ذاك لتبين له شيطان ثلاثة ليال ثلاث ليال وهو يجمع زكاته هذا فيه دليل على انها ايضا تخرج قبل زكاة قبل العيد بثلاث ايام وكذلك حديث في موطأ عن ابن عمر سند صحيح قبل العلم بثلاثة ايام. ولهذا الصحيح ان يجوز ان تخرج
1:07:31بعد غروب الشمس ثمانية وعشرين واذا كان الشهر تاما يكون اخرجها قبل العيد بكم يوم؟ ليلة ثمانية وعشرين ليلة تسعة وعشرين وليلة ثلاثين واذا كان ناقصا اخرجها قبل العيد بيومين. ولا العيد بيومين. ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط وهذا
1:07:52مثل ما سبق لنا وهو جواز اخراجها قبل وقت وجوبها على الصحيح. وان هذا من باب السعة والتيسير من باب السعة والتيسير في زكاة الفطر ثم ايضا آآ ذكر بعض اهل العلم من الحكمة في هذا من الحكمة في هذا انه اذا قيل انها تخرج
1:08:18اه بعد لا تخرج الا بعد سبب وجوبها عند غروب الشمس او على قول الاحناف انها تخرج الا بعد طلوع الفجر وهو قول ابن حزم ربما يكون فيه مشقة على من يأخذها ومشقة على من يعطيها لانه يضيق الوقت يضيق
1:08:38على الناس ويحصل فيه مشقة فتهمه خاصة انها زكاة واجبة على كل من في البيت ولا شك انه تضيق الوقت وكثرة المحتاجين ونحو ذلك اه قد لا يتحرى الانسان في البحث
1:08:57لا يتحرى يضيق على الوقت وخاصة اذا ظيق كما ابن حزم رحمه الله يقول انه لا تخرج الا ما بين طلوع الفجر الى قبل الصلاة حرج شديد ولهذا ارتكب الشطط رحمه الله في هذه المسألة
1:09:15ولو اضطر الى ان يتأول الاحاديث ويلويها لينا. شديدا ولو فعله غيره لصكه صكه رحمه الله حتى قال عن حديث ابو هريرة ما في دليل انها في شو انه ثلاث ايام انها في شعبان ليس فيه دليل
1:09:37انها في اخر رمضان قد تكون في شوال بل هو الظاهر يقول ما معناه؟ يقول حديث زكاة الفطر لابي هريرة ما في دليل انها كانت انه انه كان حفظها اه
1:09:52قبل رمضان لكن في شوال طيب لماذا؟ قال لانهم لم يجد فقيرا فاضطر ان يؤخرها الى شوال حتى يجدوا الفقراء هذا من العجائب يعني من كلامه رحمه الله اه وذكر شيء من هذا الجنس لكن احيانا اه له من استنباطات وله من المعاني الشيء الذي
1:10:22يفيد في هذا الباب حتى قال بعضهم الذهب وغيره يأتي بالدر ويأتي بالبعض رحمه الله يعني من الفوائد احيانا فلهذا كان الصواب ما ذكر المصنف رحمه الله ويزاد يوم ايضا على الصحيح وهذا من باب السعة والتيسير في باب
1:10:41بزكاة الفطر وهذا حكم خاص لزكاة الفطر. والشارع يتصرف فالاحكام كيف شاء. ولهذا القيمة لا تجوز فيها وهذا سيأتينا ان شاء الله بحث ان شاء الله في الدرس الاتي لكن مع ذلك تجب تجوز القيمة في بعض في زكاة المال
1:11:01هذا هو قول الوسط لحصول المصلحة والسعة. ويجوز ويوم ويوم العيد قبل الصلاة افضل. من حديث ابن عمر في صحيح البخاري كان يأمر اه باخراجه قبل ان يخرج الناس الى الصلاة. هذا اذا تيسر اذا
1:11:21الشر لكن ربما يكون الافظل في حق انسان وفي حق فقير ان يؤديها قبل ذلك لكن قوله امر ليس فيه دليل على انها افضل في الحقيقة لكن امر بها انه لا يجوز تأخيرها
1:11:39ان تخرج قبل الصلاة. ليس المعنى ان ان هذا الوقت هو الوقت الافظل. لا ليس في دليل. بل الافضل هو الايسر في حق المخرج مع ملاحظة من يأخذ الصدقة كيف يعطيه قبل الصلاة
1:11:56ويريد ان تكون الصدقة ربما يفظل ان تكون الصدقة تأتي قبل ذلك اما ليلة العيد او قبله بيوم او يومين حتى يستفيد منها ويهيئ هذه الصدقة لطبخها في يوم العيد لان يوم العيد مشغول بالصلاة وايضا من يصله ومن
1:12:16عليه من قراباته واخوانه فيشغله بها فينظر ما هو الاصلح في هذا انما الامر بها انه يؤمر باخراجها. ولهذا وتكره في باقيها. الصواب انها لا تجزئ في باقيه الا من عذر
1:12:34لقوله امر ابن عمر ولحديث ابن عباس في صحيح في عند ابي داوود سند جيد انه عليه فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللورث من وجهه قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اخرجه من الصدقة بعد الصلاة فان صدقة من الصدقات. صدقة من الصدقات التي
1:12:55تجزئ في سائر العام كصدقة من سائر التي يخرجها في سائر العام. ليست الزكاة المفروظة والنبي عليه الصلاة والسلام قال فصدق من الصدقات آآ هذا من جهة الحكم لكن ينظر للمخرج. ان كان من اخرجها معذور
1:13:17فهو مأجور وتجزئه بعد ذلك تجزئ بعد ذلك مثل انسان جاءه خبر عين بغتة مثلا او كان وقت العيد مسافر وما وصل وما وجد فقير في طريقه الا بعد ما صلى الناس العيد
1:13:39يخرجها ويقضي هذا الواجب واذا كانت سائل الواجبات الشرعية مما يجب قضاءها مما هو اهم يكون وقتا له مثل قضاء الصلاة فكذلك الزكاة المالية او الصدقة المالية هذه من باب ويقضيها بعد يومها اثما
1:13:58بعد يوم هم يقولون اذا اخرها الى اليوم الثاني يأثم. لكن الصحيح انه لا يجوز تأخيرها عن صلاة يقول يجب ان تخرج قبل صلاة كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.