استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:04قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم
0:20باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجاوي رحمه الله في باب زكاة النقدين ولا زكاة في حليهما من الذهب والفضة لانه تقدم انه يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت على دخولنا
0:43ولو كثر كما تقدم النصوص الدالة على على حل الذهب لهن وكذلك الحرير والفضة فيها تفصيل تقدم شيء من هذا وما يحل وما يحل للرجال منه ولا زكاة في حليهما
1:12يعني ان المرأة اذا تحلت بالذهب او الفضة فلا زكاة فيه وان كان داخل في مسمى الذهب والفضة جاءت النصوص بوجوب الزكاة في الذهب والفضة عامة قالوا انه خرج عن هذا العموم
1:34بكونه صرف عن جهة النماء الى جهات الاستعمال حيث جعل حليا او حليا بالتزين وكان كثياب غنية وما يدخره الانسان للاستعمال مثل الفرش والبسط وكذلك سائر ما يقتني الانسان من السيارات والمراكب
2:06ذلك فقالوا انه لا زكاة فيه ولهذا قال المعد للاستعمال اذا كان معدا للاستعمال انه لا زكاة فيه او العارية والمعنى وان لم تستعمله لا زكاة فيه اذا كانت اعدته للعارية
2:33وكذلك ايضا اذا كانت لم لا تستعمله في هذه الحال ولا تعيره لكن من نيتها استعماله. ليس المراد الاستعمال انها تلبسه دائما لا. اذا كانت اعدته قال المعد لاستعمال لا يلزم منه ان تكون تستعمله او تلبسه دان
2:56بل ما دام معد الاستعمال في المناسبات وسائر الدعوات يتزين به ونحو ذلك يدخل في هذا المعنى. وكذلك ايضا لو كان الحلي او الحلي فيه كسور مكسة او نحو ذلك فلا تلبسه
3:18ان كانت تنوي اصلاحه فانه معد للاستعمال وان صرفت نية الاستعمال نية الادخار لم ولن تستعمله في هذه الحالة يعود الى اصله وهو وجوب الزكاة وهذا يبين لك ضعف هذه العلة
3:45لانه يعود الى اصله بادنى شيء ولو كان ولو كان لا زكاة فيه لم يؤثر مثل هذا بمعنى انه لو تركته لا تستعمله لا تستعمله و كما لو كان عند الانسان مثلا سيارة لا يريد بها التجارة لا يستعملها مثلا
4:12او سائر ما يكون عنده مما يقتنيه وقد لا يستعمله ولم ينوي به التجارة فانه لا زكاة فيه لو كانت هذه العلة فلو كانت اهل العلة الصحيحة فلما انخرمت فتارة جعلوه لا زكاة فيه. وتارة جعلوا فيه الزكاة
4:36وسيأتي ايضا انهم جعلوا الزكاة في جعلوا الزكاة في اصله لا جعلوا الزكاة في اصله في ريعه اجعل الزكاة في اصلك ما يأتي بك اوعد للكرا والقاعدة انه اذا كان معد للكراء فان الزكاة لا تجب فيما يكره انما تجب الزكاة
5:04في الاجرة الزكاة في الاجرة وكل هذا مما يبين ضعف ما ذكروه وما عللو به من جهة اختلاف الحكم ثم يذكرون احكاما ليس فيها ادلة واضحة في هذه المسألة وهذا يدلك على ان عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة
5:32الذهب والفضة تشمله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع ما جاء من النصوص الخاصة وهذه المسألة فيها خلاف طويل لاهل العلم جمهور العلماء كما هو المذهب وقول مالك وكذلك الشافعية رحمة الله عليهم
5:54انه لا زكاة فيه وقال ابو حنيفة رحمه الله واختاره ابن حزم وابن المنذر والخطاب جمع كثير من اهل العلم الصنعاني وعليه الفتية لكثير من كبار اهل العلم في زماننا
6:15ممن جرد القول به رحمه الله ولم يكن القول به مشهورا اظهره وافتى به رحمه الله ثم سلك كثير من اهل العلم مسلكه ونظروا بالادلة التي اوردها الهي ادلة واضحة بينة فقالوا بوجوب زكاة الحلي
6:43للنصوص العامة والنصوص الخاصة قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية ثم هذا ثم قال وان اعدك ما شئت. هذه تفاصيل عظيمة تفاصيل مهمة في مسألة الحلي ومع ذلك لا يأتي
7:04ولا حرف واحد من السنة يشير الى هذا التفصيل خاصة ان الحلي للنساء ومعلوم ان حضور ان المرأة حضورها لمجالس العلم اقل من الرجال فكان التفصيل والبيان في حقها اولى من التفصيل والبيان فيما يتعلق بزكاة التجارة ونحو ذلك مما
7:30لا يكون للرجال فلما سكت عن مثل هذه التفاصيل دل على انه لا دليل عليها خاصة في باب الاموال الله عز وجل تولى قسمة الاموال بنفسه سبحانه وتعالى. كما تولى قسمة الفرائض
7:48امور الاموات امور عظيمة لم يكلها سبحانه وتعالى في قسمتها بل بين مصارفها سبحانه وتعالى الزكاة مصاريف الزكاة تبين الغنائم بنفسه سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا بين امور الاموال في حال الحياة. وامور
8:06في حال الوفاة امور الفرائض بينها وضحى سبحانه وتعالى فالامر فيها عظيم كيف اذا كان الامر يتعلق بحق المرأة الحلي والنبي عليه الصلاة قال اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة
8:23فلما لم تأتي بمثل هذه التفاصيل دل على ان القول والاخذ بعموم الادلة في هذا الباب مع ما ورد من خصوص الادلة هو القول الاظهر ولهذا الجمهور لما قالوا بخلاف هذا القول
8:43كان ادلتهم مجرد اجابة عن تلك الادلة اما ما نصبوه دليلا اما الا يصح واما ان يكون معنى منقوظ ولهذا كان موقفهم هو الاجابة. اما قوله كذا اما قولهم كذا
9:03هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان اتؤدين زكاة هذا من النار وما بلغ ان تؤدي زكاته فليس بكنز كله في ذكر الزكاة والاصل في الاطلاع للالفاظ الشرعية الاصل في الاطلاق. الالفاظ الشرعية تحمل على ما جاء في لسان الشرع
9:26ولا تحمل على لفظ اخر كالحمل على العارية او نحو ذلك هذا بعيد ان يقال زكاته عارية. وان قال ما وان كان قال به جمع من السلف الاجتهاد والمجتهد يؤجر على اجتهاده
9:43اما ان يتبع بعد ظهور القول وان كانت مسألة محتملة لا نقول انه نص لكن يكفي الظاهر يكفي الظاهر في مثل هذه المسألة غالب ادلة الشريعة خاصة في ابواب الاحكام هي ادلة ظاهرة
10:02ولا يحكم الانسان الا بما ظهر له قال بوجوب الزكاة اخذ بعموم الادلة ما هي قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الاية لقوله عليه الصلاة والسلام هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة
10:20ويؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا اقرعه يأخذ بلهزمتيه شدقيه يقول انا كنزك انا مالك في يوم كان في اللفظ الاخر قال بطح لها بقاع قرقب وقال في الذهب والفضة صفحت له صفائح من نار ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره في
10:44كان مقداره خمسين الف سنة حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار يدخل فيها الذهب بجميع انواعه وهذا هو الاصل في الاطلاق. والاصل في العموم انه لا يخرج
11:02اي فرد من افراده الا بدليل الاخراج تخصيص والتقييد ايضا نوع تخصيص نوع تخصيص بمعنى انه يعني جعل هذا اللفظ جعل هذا اللفظ مقيدا ولا يقيد النصوص ولا يخصص النصوص الا
11:27من جاء بالنصوص لهذا حينما يصرف او يقيد لابد من دليل بيه المسألة يدل على هذه المسألة وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في ذكر الورق وانه في مئتين درهم
11:50ان فيها ربع العشر وكذلك في الدنانير في عشرون درهما العشر العشر في الدنانين والعشور ايضا في الفضة اذا بلغت مائتين مئتين درهم وكذلك الذهب اذا كان عشرين مثقالا والرقا عند جمع من اهل العلم يدخل فيها مسمى وان كان المشهور عند كثير من ابي عبيد وغيره ان الرقه
12:17هي المضروبة من الدراهم من الذهب والفضة بعض اهلهم قال ذلك وان كان ليس داخلا في هذا الدليل فانه يدخل في الادلة الاخرى في الادلة الاخرى الدالة على وجوب زكاة الذهب
12:35عموما ادلة خاصة في هذا الباب وهي احاديث اربعة احاديث من اشهر الاخبار في هذا الباب وهناك اخبار اخرى. لكن من اشهر اربعة اخبار حديث عبدالله ابن عمرو عند الثلاثة. واسناده عند ابي
12:54داوود والنسائي صحيح والترمذي رحمه الله لما لم يطلع على الطريق الاخر آآ الذي هو من رواية حسين بن دكوان المعلم عن عامل بن شعيب عن ابيه عن جده ورواه من طريق المثنى بن الصباح من طريق ابن لهيعة لم يطلع على طريق حسين ابن
13:14وان قال ولا يصح في الباب شيء. مع انه بوب رحمه الله على زكاة الحلي رحمه الله. بوب على زكاة الحلي واشار اليها وكأنه اخذ بالعموم اذا قيل ان ترجمته تدل على هذا
13:33مع ان الخبر جاء بطريقة عند ابي داود كما تقدم الحسين من ذكوان المعلم المكتب العوذي ووثيقة رحمه الله عند ابي داوود واسناده صحيح وكذلك ايضا حديث عائشة رضي الله عنها والطريق يحيى ابن ايوب المقابر ولا بأس به وخاصة
13:54في هذا الخبر الذي شاهده حديث عبد الله بن عمرو في قصة المرأة التي جاءت وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب الحديث هو آآ فيه انه سألها عن ان تؤدين زكاة هذا
14:12وبين لها وجوب الزكاة ثم ايضا حديث عائشة رضي الله عنها عن طريق وهو لا بأس به وحديث ابن عبد الله يشهد له وكذلك حديث ام سلمة ايضا بريق عتاب ابن بشير عن عطاء ابن ابي رباح عن ام سلمة وعتاب رجال
14:32البخاري وان كان لم يعتمدوا اعتمادا تاما وعطاء ايضا سلامة لكن في باب الشواهد وهو من باب الحسن لغيره وقد يصحح وكذلك ايضا وهذا عند ابي داوود وكذلك احد اسماء بنت يزيد عند احمد قالت دخلت انا وخالتي
14:54وفي ايدينا او في دينا حلي من ذهب او شيء نحو من هذا فذهب فسألهما عليه الغلام عن اداء زكاة هذا فقال كما في حديث عائشة قال هو حسبكم النار يعني كنت لا تؤدينا لا تؤدين زكاة هذا وكذلك قال نوح من هذا في حديث اسماء بنت
15:14يزيد عند احمد واهل العلم جماهير العلماء يحتجون في مسائل مهمة بل وقع الاجماع على مسائل باخبار دون هذه الاخبار. وقع الاجماع على مسائل في ابواب الفقه في مسائل عدة
15:31دون هذه الاخبار تصحيحها وتثبيتها هو المتوجه على طريقة اهل العلم خاصة حديث عبد الله ابن عمرو فلا اشكال في ثبوت وصحته وحديث عائشة حديث ابن سلمة حديثان في الباب صريحان وهما ان قيل بتعليلهما فهو من جهة السند اما
15:57فهو ثابت بدلالة الخبر الاخبار الاخرى في الباب وهذه الاخبار كما تقدم صريحة في باب الزكاة. اتؤدين زكاة هذا ثم هم رحمة الله عليهم يعني اذا قيل زكاته عالية. طيب اذا اذا نقول لهم اذا لم تعروا
16:18هل تجيبون العادون؟ لا يجيبون العارية يوجب العارية واما من يقول بمقتضى الحديث ثم ايضا حي ام سلمة ما بلغ ان تؤدي زكاة فليس بكنز معلوم انه اذا ادى الزكاة ولم
16:43يعرض ولم تعر حنيها فليس بكنز ليس بكنز فكيف يجعلون الزكاة العارية والحديث صريح في ان من لم يزكي هذا الحلي فانه يخشى عليه من النار. الوعيد الوارد في الخبر
17:02وهذا حينما يورد على الاخبار اجتهادات او انواع من القياس دخوله وغير مطردة ولهذا لا ينتظر مثل هذا القول وعلامة القول الضعيف انه لا ينقرض وانت تراه حينما تتبع المشايخ بل ربما لو تتبع
17:29النظر في الكتب المطولة ربما يرى مسائل ايضا اظهر عدم انتظام هذا القول وانه غير متضح كلها تواردت على ذكر الزكاة شك ان المكلف يفهم منها الزكاة الواجبة اما ما يرد عليه من احتمالات فكلها ضعيفة
17:59ان النبي لم يسأل عن النصاب ونحو ذلك فكلها ضعيفة لان احتمالات يعني في مقابل ظاهر بين دليل ظاهر بين كذلك مما يشهد له انه ثبت عن بعض الصحابة وجوب الزكاة صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الرزاق
18:25عند غيره ايضا وجاء مرفوع لكن الصواب انه ما هو ال مسعود. وجاء عن عمر رضي الله عنه وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ايضا انه ذكر انه اذا بلغ
18:35هذا البدر مئتي درهم يعني الزكاة او بلغ ما عنده مع ما معه. مع ما معه من الاخ الذي يضيفه اليه الذي يضيفه اليه فيكمل به النصاب. وكذلك رواه ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه
18:58ايضا ما يدل على انه كتب الى ابي موسى في اخذ زكاة الحلي من النساء او كما قال رضي الله عنه جاءت اخبار تدل على عدم وجبهة وجوب زكاة الحلم
19:17الاخبار التي جاءت بعضهم مرفوع ولا يصح ومن اشهد احاديث جابر بن عبدالله ليس في الحلي زكاة هذا رواه الدراقطني والبيهقي. من رواية عافيه بن ايوب عن الليث عن ابن الزبير عن جابر
19:32وبعضهم قال انه باطل ومنهم من قال انه موضوع وفيه نظر قول بانه موضوع وعافية بن ايوب هذا لكن ذكر ابن ابي حاتم ان ابا زرعة وثقه وبالجملة السند فيه علة اخرى السند فيه علة
19:54الذي يظهر والله اعلم انا ما تتبعت الخبر لكن ليتبين لي والله اعلم انه ان راويه اخطأ في رفعه وانه موقوف على ابن عباس فان ذكره بعض اهل العلم فان هو القول المتوجه في هذا الخبر
20:09لان الثابت عن جابر عبد الله انه يقول ليس في الحلي زكاة. كما عند الدارقطني وغيره لعل احد اخطأ ورفعه عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. والا فالمعروف المشهور عن جابر انه يقول ليس في الحلي زكاة
20:30ولو كان الخبر عنده مرفوع من الطرق الثابتة لنقل عنه من الطرق الثابتة كونه يأتي من هذا الطريق ولا يأتي من الطرق الاخرى التي هي اشهر واظهر يكون موقوفا وان كان المفتي والمتكلم قد
20:48يفتي ويقول ليس في الحل زكاة ونحو ذلك اتكالا على علم السائل لكن في مثل هذه المسألة في الغالب انها تخفى ولهذا المنقول عن جابر رضي الله عنه هو انه افتى بذلك
21:07يظهر والله اعلم ان الخبر فيه خطر وان رفعه خطأ وانه يشهد هذا هذا هذه الرواية تبين تلك الرواية انها موقوفة وليست مرفوعة ولا نقول انه باطل او انه موضوع ما دام لو ثبت عدالة هذا الرجل لكن
21:29في سنده علة اخرى كذلك ايضا رحمه الله انه ثبت او صح عن خمسة من الصحابة عن جابر ابن عبد الله وعن اسماء وعن انس وعائشة وابن عمر وقد صح عن ابن عمر وعائشة باصح اسناد عند ما لك الموطأ
21:47ثبت عنهم اصح اسناد انهم لا يجيبون الزكاة في الحلي في الموطأ وان عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنا اختها ولم تكن تخرج الزكاة وكذلك ايضا ثبت عن جابر
22:09وعن اسماء ابي بكر رضي الله عنهم عند ابن ابي شيبة انهم لا يرون الزكاة ويرون الزكاة في الحلي. وكذلك عن انس عند الدارقطي. انس عند الدارقطني وجابر عند ابن ابي شيبة
22:24وهذا هو الذي جعلني احمد رحمه الله يقول ذلك وانه جاع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لكن مسألة خلافية عن الصحابة وما دام انها خلافية فليس قول بعضهم حجة على بعض
22:39علينا الواردة في هذا الباب هو قول الصحابي او ظهر لان هذا في المسألة التي لا يعلم انه خالفه غيره. اما حينما يخالفه غيره يرجع الى الادلة في هذه المسألة الادلة في هذه المسألة فاذا شهدت لاحد قولين كان هو
23:02الابهر ذكر بعضهم ايضا وبعض اهل العلم انه ثبت عن عائشة ذلك وعائشة روت انه ليس في ان الرواتب انها قالت رأى ان دخلت على النبي وسلم وفيني فتخاتم من فضة قال ما هذا؟ قلت اتجين بهن لك
23:22قال هو حسبك من النار قال هو حسبك من النار يعني ان لم تؤدي زكاة قالوا ما دام انه ثبت عنها فكيف ومع ذلك هي روت الخبر في وجوب الزكاة يدل على ان الزكاة التي للحلي ليست الزكاة
23:45المفروض انما هي الزكاة بمعنى العارية ونحو ذلك وهذا ليس لان القاعدة المعروفة اولا في هذه المسألة والتي يجيب بها الجمهور حينما يخالفه غيرهم حينما يخالف الراوي روايته ويكون الخصم اخذ برأيه لا بروايته يقولون العبرة بما روى له
24:10فلهذا نكيل لهم بما يكيلون به لغيرهم. فيقال لهم العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بما روت عائشة لا بما رأت لان الرأي منها قد يكون انها نسيت الخبر
24:30قد يكون انها تأولت الخبر طيب ممكن ان نقول ان الخبر لم يثبت عنها. هذا وارد ايضا. لانكم انتم تقولون ان الخبر لا يثبت. اذا نقول اذا كنتم تقولون لا يثبت عن عائشة
24:45على هذا لا يرد هذا الايراد لانه قد يوافقون في خبر عائشة من جهة انه تكلم فيه بعض اما الخبر الخالي من العلة فهو حجة على الجميع على الجميع وحديث عائشة
25:04في المتابعات او باب باب الشواهد ان قيل انه لا يثبت وبالجملة؟ الجواب واهل بين جواب اخر ينظر هل ذكروا لكن يظهر المسألة ايضا ان يقال ان عائشة رضي الله عنها كانت لا تخرج يعني ذكروا هم يقولون انا كنا في حجرها ولم تكن تخرج الزكاة
25:31وهذا مجرد يعني اضافة فعل اليها ضع اليها لم تكن تخرج الزكاة قد يخرج الزكاة غيرها مثلا. او يقال بوجه اظهر يمكن ان يكون هذا الذهب ما بلغ النصاب خاصة انهن صغيرات صغيرات
25:54والعادة ان الصغيرة لا يبلغ الذهب الذي تتحلى به النصاب. فالنصاب نحو من خمسة وثمانين جرام. ويبعد تتحلى بخمسة وثمانين جرام. فلو قيل ان هذا الذهب على سبيل العرية لها انا على سبيل
26:12ويقال ايضا ان الذهب هذا يعني على هذا الوجه من حلاها بالذهب ملكها اياه فلا يضم الذهب الذي عليها من ذهب الذي على اختها او اه قريبتها البنت خالة او نحو ذلك
26:31بمعنى انه حلاهن غيرهن فلا يظام لانه ملكها اياه. فاذا ملكها فاذا ملكها اياه ولم يبلغ النصاب. فلا يجب فاذا كان لا يجب على الكبيرة فالصغيرة من باب اولى ويمكن يجاب بجواب فيه نظر ان يقال لعلها كانت لا ترى وجوب الزكاة في مال الصغير
26:55الصغير على قول الاحناف لكن هذا فيه نظر ان ثبت عنها انها كانت تخرج الزكاة من غير الحلي لايتام عندها او لصغيرات او لصغار عندها وهذه كلها تبين قوة القول الدال على وجوب الزكاة من جهة ظهور الادلة العامة والخاصة ومن جهة ايضا ان
27:23القول الذي ذكروه لم يطرد وكما تقدم ولا زكاة في من معد للاستعمال او العارية على المذهب هاتان الصورتان لا جفاة فيهما مدى مستعمل كما تقدم او تعده للعالية تعيره لاخواتها
27:50لي صديقاتها ونحو ذلك عند الحاجة يقوم الذهب عند بلوغ الحول بلوغ النصاب هذا السبب تزكيه كل سنة دون ما فيه من الفصوص ونحو ذلك مراد الذهب فيه من الذهب
28:21سوى ذلك فلا زكاة قال رحمه الله وان عدنا للكراء او النفقة او كان محرما ففيه الزكاة او النفقة لو كان محرما مثل ما تقدم لانهم يقولون انما سقطت الزكاة
28:55لصرفه عن جهة النماء فاذا اعد للكراء رجع الى اصله فتجب فيه الزكاة وهذا كما تقدم يدل على ان قول الذكر لم يضطرد ايضا منافق الاصل ثابت عند جمهور العلماء
29:25العلماء ان المعد للكراء الزكاة في ريعه لا في اعصاه هذا قول جماهير العلماء الا قول قول او ذهب اليه بعض الباحثين من اهل العلم في هذا الزمان وهو ما اعد
29:49من الفنادق استراحات البيوت ونحو ذلك من اهل العلم من يرى ان الزكاة تجب في اصلها كل عام بما تساوي وهذا ايضا قول ابن عقيل رحمه الله اختيار مثل هذا الامام يكون وجه مذهب. لكن قول جماهير اهل العلم
30:22انما اعد للكرام فلا زاك تغيير لان كما سيأتينا انما تجب في عروض التجارة وهذه الاصول ثابتة هذه اسود ثابتة الايدي ولا تنتقل بل الزكاة في ريعها في اجرتها قال ونعد للكرام
30:50او النفقة والنفقة وهذا لا شك انه اذا الزكاة فيه المذهب عن قول متقدم الصحيح من باب اول اذا كان معدل الاستعمال للزكاة من باب اولى انه اذا اعد للكراء ان الزكاة
31:10يجب فيه تجب فيه او النفقة ان يكون عندها حلي فكل ما احتاجت كلما احتاجت اشترت به وهذا ايضا مما يبيض ضعف هذا القول انه اذا اذا كان حليا وباستعمال وبضربه
31:37وصناعتي على جهة صفة الحلم صفة الحلم كان القاعدة ان يبقى على هذه الصفة سائر ما يقتنى فلو كان انسان عنده مثلا مقتنيات وملابس ونحو ذلك فاذا احتاج منها وانفق لا زكاة فيها
32:02لا زكاة فيها كون الذهب او الحلي يدل على ان ان هذا الاستثناء لماذا استثنيت مع انه حلي قاعدة عامة ولا قاعدة الا وجوب الزكاة نقول ان الزكاة واجبة في الحلي
32:27وكونه يستعمل او تتحلى به هذا لا يصرفه او لا يسقط الزكاة منه. اذ لا دليل بين في هذه المسألة يصرف عنهم الادلة او خصوص الادلة كما تقدم او كان محرما
32:46هذا ايضا محل اتفاق اذا كان محرما يكون عنده انية من ذهب ونحو ذلك هذه محرمة واشد من ذلك اذا كانت يعني التحريم من جهتين من جهة اتخاذ صنعتها صناعتها وان تكون اذا كانت الصناعة
33:09الاصل مباحة اذا كثرة الذهب والفضة الاباريق من الحديد من النحاس من النيكل انواع انواع المعادن المباحة الذهب والفضة اذا اتخذ لو صنع وكانت الصناعة محرمة يكونوا اشد كما لو صنع من التماثيل ونحو ذلك فهو ابلغ في التحريم وابلغ في وجوب الزكاة من كونه يتخذ منها
33:47اخواني واباريق ونحو ذلك وهذا حكى عليه الاجماع جمع من اهل العلم ذكر النووي وغيره ذلك قال رحمه الله باب زكاة العروظ اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها
34:11رحمه الله العروض العروض الخلاف ما كان للغنية او ما يسمى بالاصول الثابتة ولو كانت مستودعا او حلا لعروض التجارة استعانوا بها عن التجارة ان هذه الاصول ثابتة حينما يكون الانسان عنده مثلا
34:51تموينات ونحو ذلك او غير ذلك مما يباع ويشترى عنده وثلاجات وبرادات ونحو ذلك مما يحفظ فيه هذه العروض للتجارة وقد تكون هذه الاشياء محلات الثلاجات الذي يبيع الارفف بحسب النية والعمل
35:30عروض التجارة في هالزكاة واتباعه قال في ذلك وقول الجمهور هو الصحيح يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم من الاموال ومما اخرجنا اليكم من الزروع والثمار وثبت عن
36:02صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لا زكاة في العذر الا زكاة التجارة عند ابن ابي شيبة والبيهقي وكذلك ايضا لا عن غيره وعن مجاهد فسر الاية بعروض التجارة ايضا
36:19وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وابي عبيد في قصة ابي عامر ابن حماس عن ابيه انه مر به عمر رضي الله عنه وعنده جيعاب ادم شيء مما يبيعه
36:38قال قال انما هي جعاب ادم قال قومها وادي زكاتها وهذا الاثر ابو عمرو هذا الراوي عن ابي حماس ليس بذاك المعروف وكذلك ايضا روى الدارقطني وفي البث زكاته وظبطه اهل العلم
37:05الباء الموحدة والزاي. ومنهم من رواه وفي البر فان كان وفي البر حجة فيه لكن المظبوط عند اهل العلم وفي البذل الابل صدقتها. وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها. وفي البز زكاته. وفي البز او
37:26وحجة في وجوب الزكاة لكن خبر ايضا الخبر اسناده انما اجتماع هذه الاخبار المرفوعة والموقوفة مع ظاهر القرآن ظاهر القرآن وكذلك حديث جعفر بن سعد بن سمرة خبيب بن سليمان بن سمرة
37:55سليمان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عليه السلام انه قال كان يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للتجارة لكن هذا وهذه النسخة ورد فيها اخبار عدة وروى ابو داوود بها نحو من ستة اخبار من هذا الطريق كلها ضعيفة. لان جعفر بن سعد
38:24وكذلك ايضا خبيب سليمان مجهولان مجهولان والا فهو نص في الموضوع. اهل العلم اخذوا ذلك عموم الادلة وفي اموال حق معلوم للسائل والمحروم. الادلة جاءت في ذكر الاموال صريحة بل ان غالب اموال الناس
38:50تجارة في عهد النبي عليه السلام وبعد هذا وخاصة في يومنا هذا اليوم هذا كذلك في حديث لذكرت الاثار المتقدمة التي فيها ضعف آآ وكان اولى ذكر الصحيحة انما في بيان ان الحجة ليست في هذه الاخبار انما الحجة في عموم الادلة من
39:18القرآن وتفسير الصحابة رضي الله عنهم لذلك كذلك قول الصحابة نفسي مجاهد ومن وافقه على ذلك وان المراد بها زكاة التجارة وكذلك ايضا الادلة الاخرى في حديث ابن عباس في الصحيحين
39:39كذلك في صحيح مسلم من رواية ابن عباس عن جبل واخبره ان الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم زكاة في اموالهم تؤخذ من اغنياء فترد الى في اموالهم
39:57وهذا لا شك يشمل جميع الاموال الاموال وهذا المراد به في عروظ التجارة. اما ما كان قنية فقد علم انه لا زكاة يدل عليه ايضا حديث خالد هريرة في صحيح البخاري
40:21انه عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل وفيه واما خالد ثم ذكر العباس وابن جميل وما يضم جميل اما العباس فهي عينية ومثلها معها. واما ابن جميل فما ينقل الا انه كان فقيرا رحمه الله. واما خالدا فانكم تظلمون خالدا
40:41انه احتبس اذراعه واعتده ينظر في ظبط ضبط اخر لكن على هذا الظبط المراد بها ما اعده ان السلاح فانه جعلها في سبيل الله معلوم ان هذه هذه الدليل لانه
41:05وقفها دل على انه لم يقف في سبيل الله فان الزكاة فيها وهي من جنس عروظ التجارة من النبال والسهام ونحو ذلك وهذه هي عين عروض التجارة الادلة حينما حينما تتأملها وتنظرها فهي صريحة وبعضها كالنص في وجوب زكاة
41:28تجارة خاصة عموم الادلة ومعلوم انهم كانوا يبيعون في اه ما يكون من اسباب التجارة تجارة في غير ما وردتها النصوص من زكاة الحبوب والثمار والذهب والفضة لهذا المصنف رحمه الله
41:54ذكر هذا الباب وفرع عليه وكذلك سائر اهل العلم في الائمة ائمة اربعة انما خلاف في بعض فروع هذه عروض التجارة قال اذا ملكها بفعله بفعله يخرج الى ملكها ماذا بغير
42:19فعله مثل ما انا وهذا سيأتي بفعله مثل ماذا يعني البيع البيع وكذلك ايضا ها؟ المعاوضة مثلا الصداق وذلك الخلع حينما يخالع المرأة على مال بفعله مثلا زوجته على ما ملكه
43:03وحين ملكه نوى به التجارة مثلا ايضا المرأة ملكة الصداق حينما دخل الصداق نوت به التجارة ملكته بفعلها وكذلك ايضا حينما يبيع سيارته مثلا سيارته عروض تجارة لكن هو قبض المال بنية التجارة. السيارة ليست تجارة. باع ارضا باع دارا
43:27ثم اخذ العوظ بنية التجارة. اذا توفر الشرطان بفعله يعني انه هو الذي عقد البيع هو الذي هي التي قبضت الصداق هو الذي اخذ عوظ الخلع باختياره خلع هذا باختياره
43:51ايضا الشرط الثاني ان يقارن نية هذا الفعل التجارة تجارة لان هذه الاموال تجارة قالوا اصلها الغنية والزكاة لا تجب لو انه قبضها بغير التجارة ثم نوى التجارة فمجرد النية لا تقوى على
44:22رفعها او جعل اموال سيجارة الانسان اذا اراد اذا اراد هل يقصر الصلاة؟ ام لا بد ان يفعل؟ يفعل. لا بد وقانونية السفر لا يشرع فيها القصر ما دام انه سافر فهي النية ضعيفة في هذا لا بد ان يقارنها ما يقويها. وهذا القياس فيه نظر الحقيقة
44:50يا سادة في نظر لكن حينما تقوية القلب بالتعليم قد يتشبث له بايدي لكن هم ذكروا هذا يا ملكها بفعله بنية التجارة هل يشترط بالفعل يشترطون معارضة ولا يشترطون معاوظة
45:19هل يشترط المعارضة او لا يشترط ان يكون بعوض وش يخرج منه؟ الصداقة الهبة الصدقة ونحو ذلك العطية. فلو انه اهبأ وهبه انسان او اعطاه او نحو ذلك او تصدق عليه
45:45ثم قبض هذه العطية بنية التجارة لا تكونوا للتجارة لكن هذا ضعيف ايضا حتى على المذهب. والصحيح انه لا يشترط ولهذا اطلاق المصنف اذا ملكها وكان معاوضة ومن القواعد عندهم انهم حينما يطلقون
46:12اللفظ المحتمل ولا يحمل على الاطلاق ما قال اذا ملكها بعوض قبول الهدية ملك صدقة ونحو ذلك بنية التجارة هذان شرطان زائدان الشروط الاخرى هناك هناك شروط للزكاة لكنها لكن هذان الشرطان
46:43بماذا في عروض التجارة عروض التجارة طيب هذا الشرط هذا الشرط اذا ملكها بفعله وان يكون مقارنا بنية التجارة قالوا مثل ما تقدم بان هذا اصل للقنية وليس للتجارة فلا بد ان
47:08يقوي هذا الملك النية فلو افترقا وتأخر ضعف هذا وضعف هذا ولا تكفي النية النية وحدها ولو انه ملكه بفعله التجارة هذا واضح ما في اشكال واضح اما اذا ملك بفعله
47:35بغير تجارة ثم نوى التجارة انه لا زكاة فيه حتى يقدمه في التجارة. ويستقبل به حوله لو ان انسان مثلا باع سيارته ثم بعد مضي ستة اشهر نوى التجارة ثم بعد سنة
48:03هذه السيارة لماذا؟ ست اشهر فقط لانه انه مثلا باع السيارة بغير نية التجارة ثم بعد ثم بعد نوى التجارة ثم بعد سنة المذهب على قول الجمهور الا زكاة فيها لا زكاة فيها
48:40القول الثاني ان الزكاة يجب يجب فيها لان الاعمال بالنيات ولا دليل على هذا الشرط وهو نوت وهذا الحديث ليس دلوا به يدل على هذا استدلوا به للتجارة نعده ما قال اشتريناه بنية التجارة
49:09ان نعد واعداد الشيء هو نية فالدليل ليس دل به يدل على خلاف ما ذكروا لهذا كان الصحيح انه اذا نوى من حين النية وهذا قول تقي الدين رحمه الله وهو قول لبعض اهل العلم او لبعض اهل العلم خلاف
49:31مشهور من المذهب. احسن الله اليك من حين النية يستقبل حول. من النية نعم فلو ولم ينو التجارة ثم بعد مضي شهر نوى التجارة بعد اثني عشر شهر نعم هم يقولون لابد ان يقلبها بالفعل. لنعود تجارة. هل على قولها
50:00يعرضه نعم ما تكفي النية نعم نعم لابد نعم من عرظها. لا تكفي النية وحدها في النية وحدها. لابد ان يكون هناك فعل يدل على على انه اراد ان يأتي جارة. اراد بها التجارة. وهو في الحقيقة حينما ينويها في الغالب انه يعرضها
50:29حينما ينويها في الغالب انه يعرضها للتجارة مجرد يعني نية وان كان لابد ان كان مع النية يكفي ما دام ان هنا والانسان قد يكون عنده بنية التجارة ومع ذلك ما عرظها لانه ما ناسب له السعر
50:51معرض امانة شبه السير كانت واجبة فيها قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله لجعل المال على قسمين وجعله مدير متربص موجب الزكاة على المدير الذي يدير لا المتربص الذي يتربص وينتظر
51:11قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمته وهذا واضح وتقدم انها انها تقوم باحد النصابين ما كان احظ اهل الزكاة بعضهم يطلق الاحظ للفقراء وذكر بعض اهل العلم الحلال رحمة الله عليهم
51:36ما كان احظ لاهل الزكاة لان اهل الزكاة ليسوا الفقراء والمساكين قد يكون في مكان في اصناف غير الفقراء والمساكين من اهل الزكاة غير الفقراء والمساكين ويكون الحظ لهم يقول مثلا بالذهب او تقويمها بالفضة فتبلغ نصابا فتجب ويزكي قيمتها
52:04على هذا هل يجوع على هذا لا يجوز ان يخرج الزكاة في الاصل منها. منها. من عينها في الملابس او المواد التموينية او يبيع سيارات ونحو ذلك سائق التجارة ثم اراد اخراج
52:30ادع التجارة اخرج منها الجمهور يقول لا في قيمتها في الاصل تقوم تقوم نصاب وتزكل قيمة تزكى القيمة هل يخرج منها وقول ابي حنيفة رحمه الله هو ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله
52:59ذكر الاثر عن معاذ معلق به انه قال بعرض خميس او لبيس اهون وخير لاصحاب محمد اخذ العرض في الزكاة وهذا هو الاظهر ربما يكون وسط بين قول الاحناف قول الجمهور. وانه حينما يكون اخراج القيمة
53:25وادي الجكاة من عينها انفع يكون هو الاولى وهذا يجري في مسائل عدة يجري في مسائل كثيرة ولان المقصود من الزكاة هو نفع المستحق ما دام ان افراد الزكاة لكن احيانا قد يضطر يضطر
53:46صاحب وكذلك اذا كانت انفع الفقيد انسان عنده يتاجر في بر او رز الفقير ربما يكون انفع له ربما يكون يرى نفس المزكي ان اخراج بعينها احسن لانه لو اعطاه دراهم
54:14ربما ائتلافها قد يكون مثلا يعني على هؤلاء الصغار او من يأخذ الزكاة نفسه اولاده لا يعتني به يعرف انه ربما اسرف فيها وربما لم في وجوهها التي مصلحة لهم ويريد ان يعطيه من عينها
54:44ان تخرج الزكاة من عينه هو القول الوسط بين وجوبها وهذا ايضا جرى في باب زكاة الابن حينما ونحو ذلك فانه يؤخذ منه شاتان عشرة او عشرين درهما تقوم الان
55:17ذلك الوقت وفي هذا الوقت تقوم بما تساوي. فلجأ الى القيمة عند الحاجات نعم قال رحمه الله فان ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. نعم
55:39بارث لا تصير للتجارة ولو انه دخولها في ملكه لان الارث ملك قهري الارث ملك قهري ليس اختياري قهريا انما تؤثر النية فيما يكسبه بفعله اما بغير فعله وهو ما يدخل
56:20الى ملكي بغير ختيانة فلا يؤثر ايضا ولا دليل على مثل هذا في مثل هذه المسألة بما سبق لمسألة زكاة الحجات ادلة عامة ولم يأتي هذا التفصيل وهذي قاعدة تنفع في مثل هذه المسائل وخاصة ان الزكاة فيها ربما تكون اخفى من الزكاة فيما جاءت النصوص واضحة في بيان
56:48الذهب والفضة ونحو ذلك من فكيف يكون مثل هذا التفصيل الذي هم يرون انه هو الواجب وهو الذي تدل عليه الادلة هم عليك ليس في الادلة اشارة الى مثل هذا
57:02وجبت شعور تجارة والاصل ان زكزات كغيرها المؤثر في هالنية ان اعمل بالنيات نجري مثل هذا في مثل هذا الفعل. هم يقولون ان عروض التجارة عن طريق ماذا؟ المتاجرة والارث
57:28ليس من طرق الكشف ما يمكن اليس كذلك؟ نعم. الارث يأتيك يعني بغير اختياركم هل يكفي في مثل هذا حينما يقولون التجارة من طرق الكشف الارث ليس من طرق الكسب
57:57يقول الواجب في الزكاة واجب الزكاة على الزكاة ووجوب زكاة النية ارجع الى النية ولهان دائما نية التجارة التجارة في هذا وفي هذا فيما ملكه بفعله وبغير فعله تجعلونه بما فات بما املاكه بفعله مقرونا او مقترنا بالتجارة تجد الزكاة
58:28وما ملكه بغيره بغير فعله مقترنا بنية التجارة لا زكاة فيه الدليل على التفصيل وان الشارع جعل الزكاة والتجارة على قسمين حتى تقلب التجارة تجب فيه الزكاة اذا ملكته بفعلك بنية
58:55لهذا الاظهر والله اعلم الزكاة تجب فيه وان كان هذا ايضا هو قول الجمهور اللي هو لا تجب ولو ينظر هذا قول بعض اهل العلم لكن ينظر من قال هذا
59:13يقول بعض اهل العلم انما على مقتضى القواعد والادلة العامة ان الزكاة يجب فيه ما دام انه نواه للتجارة او بفعله ثم نعم. طيب ملكها بارث او بفعله بغير نية تجارة يتقدم
59:36ثم نواها لم تصل لها موجب الزكاة في عروض التجارة اذا مضى وبلغت قال رحمه الله وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق. ولا يعتبر ما اشتريت به. نعم
1:00:05وتقوم عند الحول وهذا سبق وان بعض اهل العلم يرى ان يقال بالاحب الى الزكاة لكن هم يقولون باحد الفقراء لان الغالب ان اهل الزكاة من هم والفقراء والفقراء اذا اطلق دخل فيهم
1:00:26المساكين دخل فيه المساكين واذا خرج الشيء على الغالب فلا مفهوم له فلا مفهوم لقولهم لانه خرج مخرج الغالب وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء والغالب ان الاحرف هو ان تقوم بالفضة
1:00:50نصابها اقل من نصاب الذهب لكن لو فرض نصاب الفضة انا ارفع دليل على هذا انهما نصابان واصلان تجارة وان التجارة تقوم بهما فاذا بلغت باحد النصابين النصابين وجبت الزكاة
1:01:24فاذا قلنا لا تقوم اذا بلغت بالذهب حتى تبلغ مثلا على تردد اليقين وجوب الزكاة فيها اذا بلغت باحد النصابين ولهذا يعني تقوم عروض التجارة والتجارة سبق هذه المسألة بيان الاظهر فيها وان من ادلتها ان
1:01:59مجمع سبق الاشارة الى هذه المسألة من عين او ورق عيد او ورق ولا يعتبر اشتريت به العبرة تجارة قيمتها حال الحول فلو ان انسان اشترى عروض تجارة التجارة عروضا للتجارة اشترى عروضا للتجارة
1:02:33الف ريال ثم قبل حولان الحول خمسة ايام ارتفع شعره هذا العرف التجارة صار يساوي مئتي الف كم يزكي زكي مئتين لان العبرة ولا يعتبر مسؤوليتنا كذلك لو العكس لو اشتراها مثلا بمئتين ثم عند
1:03:06صارت تساوي مئة ولا ينظر الى ثمنها في طرف الحول او بعضهم يعني تفصيل في هذا صواب انه ينظر الى قيمتها عند حول الحول اذا كان السعر مضطرب منهم من يقول
1:03:35ماذا يصنع بمئة الف تقوم عند مئتي الف وبالغالب وتجارتكم متقاربة في هذه الحالة ان كان يعني اضطراب هذا حقيقي بمعنى ان قيمته ترتفع في هذه الحالة ينظر الى الوسط
1:04:27ولا عبرة مثلا بالزيادة والنقص او ينظر الى السحر الذي تباع به لو يعني انه يقول تقوم بكذا لو عرضها هل تشترى وان كانت لا تشترى بهذه القيمة في هذه الحالة قيمتها دون ذلك
1:04:45والانسان يحتاط بمثل هذا يحتاط في مثل هذا لكن حين ارتفاع الشعر ونزول الشعر فانه ينظر الى الوسط او كما تقدم توقع الاخوان بهاء اذا كان الاغلب على على السعر فلا ينظر للقليل النادر بل يعمل بالاغلب
1:05:06المساهمات تختلف ينظر الى نوع الشركة التي ساهم فيها كانت الشركات صناعية فهذه زكهاتها في الريب لا في الاصل وان كانت الشركات هذه شركات شركات كانت شركات فنادق تأجير فنادق تأجير استراحات ونحو ذلك
1:05:40لا تجب الزكاة في رأس المال تجب الزكاة في الريع. لانه شريك في الاصل ان كانت شركات ايضا صناعية ينظر هذه الشركات الصنعة اللي تصنع وتبيع هل هل هي مثلا
1:06:00تصنع بمعنى انها تبيع هذا التصنيع مثلا ها مثل ما صانع الالبان ونحو ذلك معنى انهم يعني يعمل اللبن نحو ذلك ويباع فهل الزكاة ايضا في الريب؟ وان كانت مصانع تصنع
1:06:23وتبيع عروض تجارة ومصانع تختلف قد تكون مصانع لها ريع قد تكون مصانع تبيع تبيع ثم المصانع هذي قد يكون كل ما عندها معروض للبيع وقد يكون اصول ثابتة ثابتة
1:06:48اذا كانت هناك مصابة اذا زكاة فيها لكن اذا مثل انسان مثلا النجار مثلا انسان نجاح إنسان حداد يقول انا كيف اوزعك عندك مثلا دواليب وارفف يصنع ويبيع وتقوم عندي اخشاب الان
1:07:16ماذا تريد بها التجارة هل يزكيها ولا ما يزكيها هل يزومها؟ نعم. ها؟ ما ليست صالحة للبيع ولا يريد بيعه يصنع منها يعني. يصنع منها يخاف الان عنده مثلا يعني يبي
1:07:45يصنع وعنده حديث خام هل زكاة مثلا فيما صنع واعد البيع او في هذا هذي مسألة محتملة من نظر الى كونها معدة للتجارة انه يزكي الجميع من قال من نظر الى انها غير معدة وغير صالحة ولا يريد بها قد تمكن عند مدة طويلة قال لا ازكيه
1:08:24وبهذا تأتي مسألة يتاجر في العقار يبني البيوت ربما مكث المشروع سنتان مثلا فاذا قلنا ان الخام لا زكاة فيه قلنا لا تجب زكاة هذه العقارات المعدة للبيع ما دامت لا زالت
1:08:52لم تتهيأ ينتهي ويعرضها البيع او بدأ في عرضها ولو لم يعني ينتهي وبقي اشياء يسيرة لكنه يعرضها يعني هو قد هيأت للبيع ربما المشتري يقول انا اكملها يشتريها على حاله يكون
1:09:17اوفقني في الشعر مجرد من الجدران وبقي اشياء كثيرة هذي ايضا مثل هذي هي تشبه من هذه الجهة مثلا مثل النجار والحداد ليكن عنده اخشاب والحداد ليكن عنده حديد ونحو ذلك ومثل اللي يبيع مثلا في الاحذية
1:09:39عنده جلود مثلا عنده جلود لكن الشي اللي يستعمله في الطرق عداد يستعمله مثلا في مسألة النحو ذلك الخام من الجلود ونحو ذلك والله اعلم ان فيها الزكاة عيد الاضحى
1:09:56وذلك ان قيمتها وان كنت لم تعدها لكن ابنك انت في الحقيقة انت تتربص بها التجاه يمكن ان تبيعها تقول انا ما اريد ان ابيعها على هذه الحال يعني لو بعتها على هذه الحال ابيعها برأس مالها. نقول كذلك صاحب الارض
1:10:18الذي يشتريها وربما يمضي سنتان او ثلاث او اكثر فلا يبيعناه لانه لو باعها ربما رأس مالها او دون ذلك. ولذلك تجب عليه الزكاة ولو ان عمر هذه الارض بناها استراحة بناها بيت كانت قيمتها ارفع ارض خام
1:10:38نقول فيها الزكاة كذلك ايضا ولهذا لو انها مثلا كانت كما يقال يعني لم تخطط لو خططها وزينها هيأها اكثر صارت قيمتها اكثر كلما صنع واصلح فيها كل ما زادت الرغبات واقبلت النفوس عليها فارتفعت قيمتها. كذلك مثل هذا الجلود والحديد والاخشاب
1:11:02يقول لا تظلمت الحمد لله انت حينما تزكي هذه الاخشاب ما تزكيها على انها دواليب تزكيها على انها خام الجنوب مثلا الذي تبيع مثلا الف ريال اخشابه لو كانت اخشابه
1:11:22حالي الحال مثلا قيمتها عليك ربما تقويمها بمئة ريال بمئتي ريال يزكي اذا صنعته خمسة اضعاف تزكيته اذا كان خام لو كنت تزكي هذا الخام مثل زكاة هذا المصنوع ولا يترك حق الفقيه لكونك تتربص مثلا بهذا المال الذي اعددت للتجارة لكن ان تأخرته لمصلحتك
1:11:58ويمكن ان تبيعه وان تتاجر فيه. كذلك ايضا ما اعد للتجارة من البيوت ونحو ذلك نظرا انه يقومها وذلك ان تقويمها قبل ان تتهيأ بالسكنة ليست كقيمتنا اية السكنة لا تظلم انت
1:12:18انت ربما تخرج نصف القيمة او اقل اذا قومت في هذه الحال ثم بعد ذلك اذا تهيأت صارت صالحة للبيع تضاعفت قيمتها وهذا هو الاظهر وعموم الادلة يشمل هذه المسائل التي
1:12:36وربما يقع في بعضها خلاف قال رحمه الله وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. فان اشتراه بسائمة لم يبني وان اشترى عرظا الدنيا عرض زائل كل ما في الدنيا عرض
1:13:05اشترى عروض تجارة بنصاب الاثمان او عروض هذه المسألة يعني هو يبيع ويشتري مثلا انسان عنده مئة الف ريال مضى عليها عشرة اشهر اشترى بالمئة الف سيارة يروي بها ماذا
1:13:36التجارة اشترى بها ارض يروي بها التجارة متى يجاكي بعد شهرين يبني او يستأنف يبني قال بنى على حوضه لان عروض تجارة اصلها ان تقوم بمدى الاموال. ولا يمكن ان يقال انه يستأنف لا
1:13:57ترجع الى اصلها ولين تقوم بالاثمان بالذهب والفضة او ذلك ما يقوم مقامهما من هذه النقود المستقلة يبني على حوله يبني على حوله فان اشتراه بسائما يعني لو انه كان عنده
1:14:34مئة الف ريال اشترى لابد مئة الف ريال اشترى بها الف ريال مئة وعشرين او مئة شاة مئة الف مئة شاة ينوي بها السوء كان قد مضى عشرة اشهر هل يبني او لا يبني
1:15:20لا يبني متى يبدأ تبدأ الحول من حين شرائها لماذا؟ الاختلاف اختلاف الصنف الجنسين الجنسية لان زكاة الدراهم غير زكاة السهلة. فاختلف الجنس. فلهذا لا يبني وهذا يجد ايضا في مسائل اخرى يجري في مسائل اخرى بل يستأنف
1:15:46ما لم يكن حيلة ما لم يكن اذا كان حين هذا له حكم اخر يعامل بنقيض قصده والحيل باطلة يضمها نعم مثل ما تقدم معنا قيمة العروض الى كل منهما
1:16:20واذا اشترت هذي فيها خلاف اذا اشتراها ونوى بها السوم ونوى بها التجارة. المذهب وقول الشافعي رحمه الله يقولون يزكيها زكاة عروض تجارة قالوا لانه انفع ولان عروض التجارة لا وقص فيها
1:16:57مثلا اشترى مئة شاة او مئة وعشرين شاة بنية التجارة كم فيها من الزكاة رجعت لكن اذا قلنا يقومها على انها تجارة. كم يزكي واذا قلنا كم يزكيه؟ اربعين وما زاد على الاربعين
1:17:24ولا لا من واحد واربعين الى مئة وعشرين كم هذي؟ ثمان وليس كذلك؟ ثمانين واقص يقول يزكي زكاة تجارة فانه يزكي الجميع الجميع ولهذا اذا اخرج شاة مثلا من مئة وعشرين
1:17:47انه يخرج زكاة التجارة ربع العشر انت حينما ترى مثلا مئة وعشرين يخرج ماذا؟ قيمة ثلاث اذا كانت مستوية كلها مستوية يخرج قيمة كم ربع ثلاث اشياء ثلاث العشر العشر العشر مئة وعشرين كم؟ اثنى عشر
1:18:14بلى العشرة اثنى عشر ربع اثنعش كم؟ ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة الربع ثلاثة ربع العشر العشر اثنا عشر الربع ثلاث اشياء لكن ما يخرج من الشيعة لكن على القول بانه يخرج من عضو التجارة
1:18:34يخرج من عينها ثلاث انسان فقد قرن تريد تعطيني ثلاث شياه؟ انفع كلها مستوية يجب عليك كمن فيها ثلاث اشياء وهذا مذهب مالك والشاهي هذا مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليه
1:18:52احسن الله اليك الان عنده ارض وحال عليها الحول ارض وحال عليها الحول ايه عقار اي عقار لكن وهو اعده للتجارة لكن ما عنده العلماء يقولون هذا من اسباب جواز تأخير الزكاة دفعا للفرج لان النبي عليه يقول لا ضررا ولا ضرار
1:19:18فاذا كان ليس عنده مال ولو امرناه ببيع هذا العام ها نتضرر في ذمة ويجتهد في اخراجها ان امكن ان يبيع جزءا منها بلا ضرر باء الا جاز التأخير حتى
1:19:37يتمكن ما لم يترتب عليه ضرر اشد في حق الفقيه ما دام انه لا يمكن ان يبيعها الا بهذا الضرر فيؤخر ويجتهد في اخراجها اذا كان اشترى مثلا ارض ولا يدري
1:20:01يتاجر فيها ويمكن يقتنيها يمكن يعمرها في هذه الحالة نقول اليقين لا يزول بالشر انها عروض تجارة ولا زكاة فيها الا بالنية ولم ينوي فلا ننتقد عن هذه من هذا اليقين الا بنية واضحة
1:20:23ولا زكاة حتى يجزم بالنية ما دام متردد في الغالب انه الانسان يتبين له لكن اذا تردد فلا حتى يجزم بالنية على المذهب لا يزكي حتى يعرضها وعلى القول الصحيح
1:20:40اذا جزم مني وجبت الزكاة وجب ابتداء الحوض اذا جزم ببيعها هذه نية تجارة لكن اذا كان هذا هو التردد اذا ارتفع السعر تبيعها يقول والله ما ادري احتمال لكن اذا كان اذا ارتفع سعرها بيع واذا
1:21:11هذه التجارة هذي هي التجارة لكن حينما يقول انا اذا ارتفع سعرها سوف ابيع يريد ان الا اذا كان هذا من العروض الخاصة عند السيارة يستعملها التجارة عند السيارة يستعملها
1:21:44يقول لو جاءني فيها ربح لبعتها لانها هي للقضية هو يريد ان يبيعها ويشتري بها ماذا سيارة ماذا؟ لاجل يقتنيها. لكن اذا كان غلب النية وجعلها رأس مال تجارة هذه الحالة وجبت فيها الزكاة
1:22:05لكن اذا كان الانسان عنده السير يقول لو جاءني فيها سعر طيب بعتها واشتريت فيها سيارة احسن هذي ما تكون للتجارة لو انه قلب النية وجعلها ونوى هذه السيارة التي يركبها رأس مال للتجارة نوى يقلبه في التجارة
1:22:23التجارة هذي لا بس مثل انسان مثلا ساكن في البيت يتاجر فيه مثلا يبيعه ويشتري مثلا بيت اخر او يبيع الارض شرب ارض اخرى يريد ان يعمرها جعل رأس مال
1:22:36اذا جعل رأس مال التجارة في هذه الحالة لتكونوا للتجارة فالاعمال بالنيات

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.