استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:05بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم صلي ثم اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والستون
0:27من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله قال رحمه الله في باب الزكاة اصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه في اربعين مسنة في ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع
0:51وفي كل اربعين مسنة يجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض واذا كان النصاب كله ذكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
1:11الى عبارة تقدمت معنا قوله ولا يعتبر في وجوبها ولا بقاء المال انا ذكرت يعني ان العبارة هنا يعني في احتمال وان كثيرا ممن او كتب مذهب لم يذكروا عن الوصف
1:39راجعت العبارة رجعته وجدت ما ذكر رحمه الله ذكر صاحب المنتهى كذلك ايضا هو معنى عبارة المقنع معنى عبارة المقنع لكن مثل ما سبق وجدت ايضا عاشت العنجري رحمه الله
2:02نقلا عن عثمان بن سند انه قال ولو لم يذكر او هذه العبارة التكرار هذه العبارة تكره قوله ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. لانه تقدم معنا تقدم انه تجب الزكاة
2:22انه اذا كان له مال على مليء او معسر ونحو ذلك فانه يزكيه اذا قبضه لما مضى وهذا هو المراد هنا في قوله انه انها تجب الزكاة ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء لكن هذه العبارة في الحقيقة
2:47مع انها تكرار الا انها موهمة ولهذا عدم ذكرها اولى لامرين. اولا لانها تقدمت الامر الثاني لانها موهبة لعطف قوله ولا بقاء المال قال ولا يعتبر في وجوه كان الاداء ولا بقاء المال
3:09فقد يفهم من كلامه رحمه الله ان الزكاة تجب في المال الدين على المعسر والمال الظائع والظال ونحو ذلك انها تجب مطلقا حتى ولو لم يقبضه ولو لم يقمهم مع ان
3:28اه عبارة كشاف مع الاقناع ذكر لكنه احترس رحمه الله وقال انه يجب الاداء ولا يعتبر يجتذب الزكاة ولا يعتبر ان كان الاداء بشرط القبض بشرط القبض لو كان لانسان على لو كان لك على معسر دين
3:59عشر سنوات ما قبضته الا بعد عشر سنوات يزكي اذا قبضته اما اذا لم تقبضه فلا تزكي القول هنا ولا يعتبر في وجوب كندا ولا بقاء المال يوهم انها تجب ولو لم يقبضه لانه قال ولا بقاء المال
4:19تقدم معنا ان المذهب يقولون تجب الزكاة يجب الزكاة بمضي الحول ولو كان ولو المال بغير تفريط حال الحول على مال ثم تلف بغير تفريط منه فعندما تجد بالزكاة هذا ما فيها تفصيل
4:43قوله ان قوله بقاء المال ما فيه تفصيل. اما ان كان الاداء ففيه تفصيل فذكرهما ذكرا واحدا وعطف احدهما على الاخر بلا تفصيل وان كان عبارتين انها عبارة متن مختصرة انما
4:58اذا اوهمت العمارة العبارة لابد من احتراس لابد من الاحتراز اذا توهم بعبارة انها يعني قصدي على المذهب انها تجب الزكاة على المعسر ولو لم يقبضه لو لم يقبضوا كما تجب الزكاة
5:16في التالف في المال التالف بعد حلول الحول لكن هي تجب في المال التالف ولو لم ولو لم يفرط يجب عليه ان يخرج الزكاة ولو ليس عنده شيء المال عليه الزكاة واجبة عليه
5:33اما اعتبار وجوبها في امكان الاداء فلابد ان يقبض المال يقبض المال نعم هذه العبارة كما تقدم استدرك عليها كما نقل عندي رحمه الله عثمان ابن سند له وقال لو ان ذكرها تكرار لكن ايضا فيه اهانة
6:02ايضا تقدمت والزكاة كالدين في التركة سبق الاشارة الى هذا وان الزكاة واجبة وانها دين وانها دين وسبق انه لو اجتمع المال واجبان دين وزكاة في هذه الحالة مات وعليه دين وزكاة
6:30فهل تقدم الزكاة على الدين او الدين على الزكاة او يتحاصان وهذا عندما يضيق المال عنهما كما لو اه وجبت عليه الزكاة انفق المال بعد وجوب الزكاة او تصدق به او اهداه فتوفي
6:55او تلف هم ذكروا التلف لكن له صور اخرى مثلا ونحو ذلك فلما مات لم نجد عنده الا عشرة الاف مثلا وعليه عشرة الاف وعليه زكاة عشرة مثلا عليه خلف عشرة الاف
7:22وعليه زكاة عشرة الاف وعليه دين مثلا اربعون الف في هذه الحالة هل نقدم الزكاة ونخرج عسى ان يجعله الزكاة او نقدم الدين ونخرج منه عشرة الاف صاحبه او يتحاصان
7:42وسبق ذيك الادلة فدين الله حق بالقضاء لمن قدم الزكاة ومن قدم دين ادم قال انه مبني على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة فيقدم دين ادمي. ومن قال يتحصن؟ قال كلاهما دين
7:59وهذا الدين وان كان حقا لله سبحانه وتعالى لكنه متعلق للفقراء متعلق بأهله في هذه من هذا الوجه فيه مشاحة لان اهله مستحقون له ولذا كان الوسط هو المحاصة والمحاصة
8:18في صور منها هذه الصورة انه ننسب الموجود الى الى الدين عندنا اذا كان مثلا عندنا عشرة الاف اللي هو الباقي من المال من التركة ما عنده الا عشرة الاف وعليه عشرة الاف زكاة وعليه اربعون الف دين. كم مجموع
8:40الدينين مجموع الدين خمسون مجموعهما خمسون. طيب وكم الباقي؟ وكم التركة عشرة ننسب العشرة الى ماذا الى الخمسين. كم نسبة العشرة الى الخمسين الخمس اذا نعطي نعطي الفقراء نخرج من الزكاة الخمس
9:07ونخرج من الدين ماذا الخموس نخرج من ديل الخمس من الدين الخمس وهو اربعون الف كم يسير؟ الخمس ثمانية ومن العشرة الاف الخمس كم الفان ثمانية كم عشرة الاف وهي المال
9:28الباقي هذا هو الاظهر قال رحمه الله في زكاة البقر البقر اجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها لكن هذا الاجماع من حيث الجملة او حيث الجملة وكذلك ايضا حكوا الاجماع في التفصيل
9:54في وجوب النصاب او في قدر النصاب لكن من حيث الجملة مقطوع بوجوب الزكاة فيها لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم
10:09لا يؤدي منها زكاتها الا جيء به او اوتي به يوم القيامة فتنطحه بقرونها وتطؤه باظلافها الحديث بين ان فيها الزكاة هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري لا يؤدي منها حقها
10:31كذلك ايضا رواه مسلم من حديث ابي هريرة رجال ابن عبد الله ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها وهذا يكون في الحق الواجب لو كان هذا في في الحق الواجب واعظم الحقوق
10:47الزكاة ثم ورد اخبار اخرى من حديث معاذ ابن جبل عند اهل السنن ومن حديث ابن مسعود ايضا عند الترمذي حديث معاذ ابن جبر جاء في طريق مسروق ومن طريق عطاء ومن طريق مسروق ومن طريق
11:05طاووس من طرق عنه مسروق قد ادركه حديث ابن مسعود بطريق ابي عبيدة اخذ العلماء مجموع وما جاء في معناهما بتقديري نصاب البقر وهو ما ذكر المصنف رحمه الله في ثلاثين ويجب في ثلاثين بقرة تبيع
11:30او تبيعه وهذا كما جاء في نفس الاخبار هذا هو اول نصاب البقر تبيع لثلاثون وفيه تبيع وهما له سنة قال تبيعه لانه اذا كان التبع يجزئ وهو ذكر فالانثى من باب اولى لانها
11:47في هذا في اخراج الزكاة من البهائم افضل وفي اربعين مسنة وهي ما لها سنتان فتبيع جذع والمسن اذن وهي ما لها سنتان ودخلت الثالثة والتبيع ما له سنة ودخل في الثانية
12:05وفي اربعين مسنة وفي ستين تبيعان اي ذكران فان اخرج تبي تبيعتان كذلك الزم باولى وهكذا ايضا في الثلاثين ومضاعفاتها تسعون ثلاثة اتبعة تسع ثلاثة اتبيعة بالمئة وعشرين اما يخرج
12:32ثلاثة اربعة اتبعة او ثلاث مسنات ثم في كل ثلاثين تبيع مثل ما تقدم في زكاة الابل وفي كل اربعين مسنة ما فيش فالسبعون فيها ماذا تبيع مسنة والثمانون فيها مسنتان والتسعون ثلاثة اتبعة وهكذا
12:53وكلما زادت عشر تزيد او يتغير الفرض بالأعلى يتغير الفرض بالاعلى فالمئة فيها كم تبيعان ولان فيها ثلاثون مكررة مرتين وفيها اربعون مرة واحدة يكون فيها ماذا؟ تبيعان ومسنة وهكذا
13:22ويجزئ ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا وهو قوله تبيع هذا موطن الثاني وابن وابن وهذا لانه ورد نصا في الخبر. وابن لبون ما كان مخاض وهذا ورد ايضا نصا في حديث انس
13:49وكذلك في الاحاديث الاخرى اللي عند حديث الزكاة ورد من حديث انس البخاري ورد من حديث علي رضي الله عنه عن ابن عمر عند ابي داوود وباللبون ما كان بنت مخاض وهي وهي خمس وعشرون فان لم يجد بنتا مخاض فابن لبون ذكر فيجبر نقص الذكور
14:10كونه اكبر سنا كونه اكبر سنا هذا الثاني الثالث واذا كان النصاب كله ذكورا اذا كان عنده الغنم كلها ذكور مثلا اذا كان وذلك البقر البقر اذا كان كله ذكور
14:38ومنهم من اهل العلم من قال لا يجزئ بل لا يجزئ ذلك اما المنصوص عليه فيخرج لانه ولعل التفصيل يقال فيما جاء النص فيه لا يجزئ الذكر مكان الانثى كما لو كان عنده خمس
15:00خمس وعشرون من الابل وكلها ذكور هل يقال يجزئ على هذا الذكر نص على ابن المخافة لا يجزئ الا انثى الله انثى اما في باب الشياه فانه اطلق فقال في كل اربعين شاة
15:22شاة شاة شاة ولهذا اذا كانت الشياه ذكور انه يخرج يخرج لك بلدة؟ قال بل قال ابو حنيفة رحمه الله يجزئ ان يخرج ذكرا ولو كانت الشياه اناثا او كانت ذكورا واناثا للاطلاق في قوله في كل اربعين شاة شاة
15:52ولان الشاة اذا امر بها الشرع تدخل في يدخل فيها الذكر كما يدخل فيها الانثى مثل ما جاء الامر بالاضحية في الغنم فيجزئ الاضحية بالذكر ويجزئ الاضحية الغنم لكن الجمهور على انه لا تجزئ الا اذا كان النصاب كله ذكورا
16:16الاربعين في اربعين مسنة لا يجزئ الذكر مثل ما قال ويجز ذكر هنا ان هذا نص ولانه اذا اخرج الذكر فالذكر دونها يكون ولا تيمموا الخبيث مثل وان كان هذا يعني
16:44وصف الخبث ليس ظاهر لكن من جهة ان الانثى في باب الزكاة الماشية افضل من الذكر نعم يخرج يخرج سواء يخرج مثلا ثنية من المعز او جذعا من الظأن او جدع من الله لكنها تكون انثى ان كان
17:15النصاب ذكور واناث وان كان كل ذكور فالجمهور كما تقدم في اطلاقها على الا يكون اه ذكرها في الغنم منصوص عليه على انها انثى هي التي تحلب الشاة في الغنم مثل البعير في الابل
17:47البعير في الابل البعير ابل يطلق على الذكر والانثى ذلك الشاة لكن مصطلح يصطلح عند الناس على ان الشاة على على الانثى لكن في اللغة الشرع لان الشاة اسم جنس يشمل الذكر والانثى مثل البعير
18:09خلاف الجمل والناقة فالجمل للذكر والناقة الانثى ومن قال بذلك ابي حنيفة كما انها تطلق على الذكر وتطلق على انثى والشارع ما قيد قال في كل اربعين شاة شاة قول ابي حنيفة قوي
18:29قول ابي حنيفة خاصة في الغنم قول قوي لكن الاحتياط ان يخرج الانثى وليس ببين ما ذكروه ولم يذكروا دليلا بينا على الاية الكريمة من من الضأن اثنين ومن ذكر الانثى
18:52لكن هائل لكن هذا بتقسيمها ذكر وانثى ثمانية اصناف اصناف لكن هنا قال الظأن والمعز ايضا كذلك اذا اطلق يطلق على الذكر والانثى والمعز كذلك يطلق على الذكر والانثى. لكن الشاة يشمل الظأن والمعز
19:18امن لهما جميعا قال رحمه الله ويجب في اربعين من الغنم شاة في مائة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. ثم في كل مئة شاة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد
19:40رحمه الله بل ويجب الان انتقل رحمه الله الى زكاة الغنم في اربعين غنم شاة وهذا نص وهي اول نصاب الغنم كما تقدم فليس فيما دونها زكاة انظر الى الزكاة واختلافها
20:02الابل خمس لانها مال خمس دود في خمس دود في كل سماها داود والذود يذود ذودا وسمي الذود ذودا لانه يذود عن صاحبه الفقر. ومن ملك خمس دود من ملك مالا
20:22طيبا وكثيرا يوصف بالغنى من حيث الجملة هذا سمي داود والبقر ثلاثون والغنم لما كانت يعني اظعف وربما يعتريها ما يعتريها كانت الزكاة او النصاب فيها لا تقل عن اربع نشأت
20:47في اربعين من الغنم شاة وفي مئة وهذا محل اتفاق من اهل العلم الاتفاق من اهله وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وهذا ايضا نص الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام
21:04يعني انه من واحد واربعين الى مئة وعشرين هذا وقص كم مقدار الوقت هذا واحد واربعين الى مية وعشرين ثمانون اليس كذلك ثمانون ثمانون يا ترى الوقص في باب الغنم
21:25ارفع واكثر في الابل والبقر مع ان في في الاربعين شاة ولم يكن في الثمانين شأتان الى مئة وعشرين الى مائة وعشرين ثم اذا زادت واحدة ففيها شاتان وفي مئتين وواحدة وواحدة ثلاث شياه
21:59يعني عندنا من ما فوق مئة واحد وعشرين الى مئتين كله كله وقص مئة واثنان وعشرون مئة واثنان وعشرون الى كم الى مئتين وقص الوقت ثمان وسبعون ها ثمان مئة وعشرين
22:38الى مئتين من مئة وثمان وعشرون. واحد وعشرون هذه شئتان لكن ما فوقها؟ وهي اثنان وعشرون الى الى مئتين الى مئتين ثمان وسبعون نعم احسب اثنين وعشرين وعشرين الى مئتين
23:03مثلا من مية وعشرين مئتين ثمانون نقص منها اثنين تصير كم ثمانية وسبعين هذا كله وقص وواحدة نعم الى الى مئتين. اذا زالت واحدة ثلاث شياه وعلى هذا قل الواجب
23:29قل الواجب فحينما تنظر مئتين وواحدة وواحدة ثلاث شياه. يعني يقارب نظر من جهة القسمة انه السبعون في السبعين شاة او آآ او اقل من السبعين بشيء يسير. طيب ثم ثم في كل مئة شاة
23:55جاء في اللفظ الاخر ما يبين انه الى ثلاث مئة وتسع الى ثلاث مئة وتسع وتسعين ثلاث شياه وهذا اعلى وقص يعني عندنا من مئتين واثنين الى مئة وتسعة وتسعين هذا وقف
24:13الى مائة وتسعة وتسعين يحسب كم يأتي ثمانية وتسعين او نحو ذلك قريب من هذا اعلى وقص ليس فيه الى اربع مئة فيها؟ اربع شياه ثم في كل مئة شاة في الخمس مئة شاة. في الالف كم
24:39عشر شياه يقول رحمه الله نعم وفي وفي ثم في كل مئة شاة والخلطة نعم قرأت هذا؟ نعم والخلطة تصير المالين كالواحد نعم والخلطة تصير المالين الواحد وهذا من باب التخفيف والتيسير
25:02والخلطة تشمل خلطة الاوصاف وخلطة الاعيان لقوله عليه الصلاة والسلام ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. فدل على ان الخلطة تصير المالين مالا واحدا. وهذا في السائمة عند الجمهور
25:21ولتكون الخلطة في عروض التجارة في الزروع والثمار والجمهور على انها لا تكون. ومن اهل العلم من قال تكون الخلطة في بالمال سوى السائمة في خلطة الاعيان خاصة لا خلطة الاوصاف
25:38في خلطة الاعيان لا خلطة الاوصاف. وهذا ضعيف اما ان يقال انها تصح تكون خلطة في خلطة عين اوصاف في الجميع لان الحديث يدل به شامل خلطة العين والاوصاف. فكيف يقال انه
25:55فيما سوى الشائمة تصح خلطة الاعيان دون الاوصاف والاظهر والله اعلم ان يقتصر على السائبة لان الاصل وجوب الزكاة وانفراد كل انسان بماله فيزكي كل انسان ماله الذي له من المال
26:16ولا ننظر الى الخلطة فلو كان اختلط مثلا في نصاب تجارة او اشترك مثلا في زرع او ثمرة نخل وكان نصيبهما جميع النصاب ولو نصيبه جميع النصاب ولا تجب الزكاة عليهما
26:39حتى يبلغ نصيب كل من نصاب. كذلك في التجارة لو اجتمع في مال وكان نصيب جميعا نصاب اه او فوق النصاب لكن لا يبلغ نصابا لكل احدهما فلا تجب الزكاة حتى يتم نصاب لكل
26:58وهذا قول الجمهور واختار ابن عقيل والاجري رحمه الله انها تصح او تصح خلطة الاعيان فيما سوى الشائمة من عروض التجارة ومن الزروع والثمار. والاظهر قول الجمهور آآ كما تقدم لان هذه امور تعبدية
27:18تورد فيها موضع نظر ولذا اورده عن ذكره عليه السلام في باب الخلطة في الماشية المالين كالمال الواحد اذا كان المالان مختلطين خلطة اعيان الاعيان ايش معناها؟ الا يتميز مال احدهما عن الاخرة
27:43تعرف ان ان لك عشرين شاة لكن ليست معينة ليست معينة كيف يكون كما لو ورث اثنان اربعين شاة ولذا اخوان او ابنان او ابنتان آآ عشرين شاة ولد وارث او وارثان او اكثر
28:04اربعين شاة او اشتريا اربعين شاة اشتركا في اربع نشاة واشترياها. هل هل يتميز ما يتميز؟ او وهبهما انسان او تصدق عليهما او نحو ذلك هذه الصور هي سخونة الاعيان
28:25الاوصاف يتميز ان يكون مالك معروف وماله معروف. لكن يشتركان في امور اختلف العلماء فيها المشهور بالمذهب ان يشترك المسرح وموضع المرعى والمأوى موضع والمحلب وهو مكان الحلب ومكان الحلب. والمشرب هو موضع الشرب
28:52الخامس الفحل الغنم وذكروا في هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص وهو ضعيف طريق وحصل خلاف كثير في هذا والاظهر والله اعلم ان ينظر الى الخوطة عرفا هذا صاحب الفروع رحمه الله وهو اظهر
29:18لان كلمة اخونا ربما يصعب تقييدها بهذه خاصة ما ثبت شيء من النصوص في هذا مثلا في هذا ولي مثلا الفحل ولد عليهم الفحل اذا كان اشتركا في لا يمكن ان يكون الفحل واحدا
29:43لا يمكن ان يكون الفحل واحدة هذا يبين ضعف هذا المأخذ الى العرف هذا ما دام مختلطين لكن اذا كانت مثلا جميعا ثم بعد ذلك مثل ما قديما الغنم تصبح جميعا وترعى جميعا ثم بعد ذلك تأوي
30:04وكل الى مراحلها الخاصة لا يعتبر عرفا اختراع دولة تعتبر خلطة في هذين المالين انما من باب الراعي واحد الراعي واحد والمسرح واحد واحد بس اما المأوى والمحلب والمراد محلب مكان الحلب
30:32وعلى هذا تكون خلطة هنا خلطة اعيان وخلطة اوصاف لقوله عليه وعلى هذا الخلطة تصير المالين مآلا واحدا. فاذا اشترك هذا له عشرون وهذا له عشرون يجب عليهما كل واحد عليه نصف شاة
30:55اذا اشترك هذا له عشر وهذا له ثلاثون الواجب ماذا هذا عليه ربع شاة وهذا عليه ثلاثة ارباع اذا اخذ اذا كان خلطة اعيان واضح انه ليس فيه محاصصة وليس فيه
31:13رجوع احدهم على الاخر ايضا يستدل يستدل يستدل هذا يظهر ايضا لقوله عليه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان منهم سويا العين ولا في خطوط الاوصاف على هذا ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية
31:35خلطة اعيان ولا خلطة اوصاف؟ هذي اللي فيها المحاصصة لانه حينما يرجع اليه اذا اخذ كان ترك في عشرين في عشرين وعشرين فاخذ من نصيب احدهما يرجع الدافع بنصف قيمة الشاة
31:59وهذا فاذا كان هذه خلطة الاوصاف وخلطة الاعيان بابي هنا هذا الخبر يعني انا ما ادري يعني من اشار اليه لكن يظهر والله اعلم منها ان خلطة الاعيان من باب اولى
32:20وليتراجعان بينهما يتراجعان بينهما وهذا واضح في خلطة الاوصاف لكن الكلام في شروطها في شروطها والنبي اطلقوا الخلطة عليه الصلاة والسلام. اطلق الخوطة ولم يقيدها ولم يثبت الحديث المتقدم المرعى او المسرح
32:43كذلك لو اشترك مثلا في مائة وعشرين شاة ثلاثة كل واحد له اب اربعون اشترك في مئة وعشرين كم عليهما شاة واحدة ولو تفرقا يكون على كل واحد شاة ولهذا قال
33:07لا يجمع بين متفرق ولا يفرق هذا خطاب لمن للساعي او للمزكي او لهما جميعا جميعا لا يجمع بين متفرق اذا كان مثلا ثلاثة كل واحد له اربعون لما سمعوا
33:30الساعي والعامل جمعوها قالوا نحن يشتركون فيها او نرعى جميعا يأخذ منها على الظاهر لكن لا يجوز يجمع بينهم ولا يفرق بين المجتمع ايضا كذلك لو كانا اشتركا في اربعين هذا له عشرون وهذا عشرون. فلما سمعوا بالسعي
33:58كل واحد اخذ عشرين هذا لا يجوز كذلك ايضا الساعي لا يجوز له من يجمع او يفرق ولا يجب ان تكثر الزكاة ولا يفرق لتكثر الزكاة وكذلك صاحب الزكاة لا يجمع
34:19لتقل ولا يفرق لتقل فالساعي يجمع ربما لتكثر فاذا جاء الى ثلاثة وهم مشتركون في مئة وعشرين شاة لكل واحد مئة واربعون سوف كل واحد شاة هذا لا يجوز او جاء مثلا الى اثنين
34:41كل واحد عشرون شاة جمع بينهما لكي يأخذ لا يجوز خطاب للجميع حتى يؤدى الحق الواجب. نعم نعم تسع وتسعين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. مئة وثمان وتسعون نعم وقف
35:11مئة وثمانية وتسعون واحدة الى ثلاث مئة وتسعة الوقت ليس فيزا وهذا اكبر وقت في الزكاة في زكاة الغنم الجبات المال مقابل هذه لا بأس بها في اخذ القيمة في الزكاة والصحيح انه لا بأس
35:33لكن بشرط ان يكون المقصود مصلحة الفقير المحتاج او اهل الزكاة او كان عليهم ضرر في نقد يقول لا يمكن ان ننقلها او نقل ويحتاج الى ابحث عن لنقلها في مشقة
35:56لا بأس في هذه الحال. خاصة ان المحتاج ربما يقول انا ايضا اريد المال فلا بأس ان واخذ القيمة في هذا وان ينظروا ما هو الاصلح لهذا جاء ذكر القيمة في
36:11وجاء العوض فيها مقابل مثل وكذلك سن الواجب اقل اعلى او اعلى ودفع الادنى فانه اما ان يدفع شاتين الشاتين حينما يدفع او يعطى شاتين او ثمن الشاتين حينما يدفع
36:44اذا اخذ اخذوها باعيانها هل تذبح وتعطى الفقراء ولا تمنح للفقراء؟ ما تذبح ما تذبح لا يجوز التصرف هذه امانة اما انهم لو بيعت او اشتروها هم بقيمتها لا بأس اذا ملكوها
37:08في اعيانها اما ان تعطى المحتاج واما ان تباع اما ان تباع وتؤخذ القيمة تعطى لاهلها ان ناخذ القيمة في الزكاة على ثلاثة اقوال. قيل تجزئ الزكاة تجزئ القيمة مطلقا وهذا قول الاحناف وظاهر اختيار البخاري في الصحيح رحمه الله. وبوب في صحيحه
37:29وذكر على هذا قول معاذ ائتين او اعطوني اوتوني بعرض خميس او لبيس اهون لكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قول الجمهور يمنعون اخذ القيمة ومنهم من توسطوا قول شيخ الاسلام رحمه
37:50ولعل انه عند الحاجة تؤخذ القيمة وهذا هو العدل عادل وهو المتفق مع اليسر الشريعة ربما يترتب ظرر على السعاة ربما يترتب ظرر ايضا على المحتاج يقول انا اعطوني مال
38:11يعني احيانا بعض العبارات صحيح في بعض العبارات لكن حتى المذهب وهو ظاهر الخبر لكن ما اذكر نصه الان ما يدل على انها الى الاربعمائة روايتي هذا يبين هذا لكن الرواية تدل على انه الى ثلاثمائة
38:52واظن بعض اهل العلم يعني اعرف تراجع لكن عبارته في الحقيقة الصحيحة عبارة موهبة في الحقيقة وهو احيانا فيه مواضع ربما مروا معنا مواضع يعني تحتاج الى احتراز قوله وفي مئتين واحد ثلاث شياه
39:16ثم في كل مئة شاة صحيح هذا الشيء انها اذا كان ثلاث مئة فيها ثلاث هل ينبغي الاحتراس؟ نعم قال رحمه الله باب زكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا
39:36وفي كل وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ النصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر
39:58حبوب الثمار تجب فيها الزكاة من حيث الجمعة بالاجماع لكن اختلفوا في بعض انواع الحبوب والثمار اجمع العلماء على وجوب الزكاة في اربعة انواع من الحبوب والثمار البر والشعير والتمر والزبيب
40:26اثنان من الحب واثنان من الثمر وفي الابل والبقر والغنم وفي الذهب والفضة هذه تسعة اصناف اجمع العلماء عليها وغيره وضع النصوص وعروض التجارة عند عامة اهل العلم خلافا لابن حزم هذه عشرة اصناف
40:49هي التي تجب فيها الزكاة قولا محققا دلت عليه النصوص ما سوى ذلك اختلف العلماء فيه ومن رشح او من رجح هذا القول ايضا ايده بما رواه الحاكم والبيهقي من حديث معاذ بن جبر رضي الله عنه
41:07ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب له الا تأخذ الزكاة الا من هذه الاصناف الاربعة من البر والشعير والتمر والزبيب ويشهد له رواية موسى بن طلحة مرسلا عند الدارقطني بذكر هذه الاصناف الاربعة
41:22وهذان الخبران في ثبوتهما نظر ولذا قال الجمهور انها تجب فيما سواها ولهم ادلة اقوى. ولو ثبت حديث معاذ لكان نصا جاء في رواية اخرى عند ابن ماجة والذرة لكنها رواية لا تصح
41:43رواية لا تصح اذا المصنف رحمه الله قول الجمهور انها في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا ولو لم تكن وفي كل ثمن يكان ويدخر اذا شرط وجوب الزكاة ان تكون حبوبا
42:03وان يكون ثمرا بشرطين كل حب وثمر بشرطين ان يكال ويدخر كل ما كان يكال ويدخر من الحبوب والثمار ففيه الزكاة اما ما يكال ويدخر مما لم يكن من الحبوب والثمار
42:28فلا زكاة فيه مثل السدر بعض انواع الاوراق التي توكتوكان وتدخر هذه تعرف بالنظر والتتبع لانها ليست حبوبا ولا ثمارا كذلك ايضا الثمر الذي يدخر ولا يكال انه لا تجب فيه الزكاة
42:55على قول الجمهور التين والمشمش التين والمشمش يدخر يعني ادخارا طبيعيا ليس ادخارا يعني للحفظ بالمواد الحافظة بما يحفظه من المواد فهو يدخر لكنه ليس مكيلا ليس مكينا فلا تجب فيه
43:21الزكاة. اذا الشرط كما قال المصنف رحمه الله او شرط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين كل حب وثمر اجتمع فيه شرطان انه تجب في الزكاة ان يكون مكينا مدخرا
43:41وهذا في الحقيقة اقرب الاقوال وهو ايسر الاقوال وهو ربما المتفق مع بعض النصوص التي وردت منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة في الصحيحين
44:00ذكر التوثيق وان كان التوثيق من حيث الاصل وصفا ليس مشتقا انما وصفا طرديا لا يعلق بعلة لكن اذا علم ان التوثيق مقصود القرينة تدل على انه علة لان النبي يعني ذكر التوثيق
44:24والوشق والجمع والليل وما وسق وما جمع الاشارة الى انه يجمع في الاوساخ وهي هذا المكيال المعروف وهو ستون صاعا. ستون صاعا ويدل له رواية مسلم عن جابر ليس دون خمسة اوسق من حب ولا ثمر
44:50ولا ثمر ذكر الحب والثمر نص على الحب والثمر ثم ذكر الوسق دل على ان الحب والثمر من حيث الجملة ليست لا تجب الزكاة الا بشرط التوثيق وهو الكيل والادخار لان الشيء اللي يوسق
45:12يكون مكينا والمكيل في الغالب يكون مدخرا لكن قد يكون وكيلا ولا يدخر مثلا مثل الزيتون مثل الزيتون فلهذا الاقرب والله اعلم ان كل مكيل مدخر من الحبوب والثواب سواء كان قوت
45:32اوليس بقوت يؤكل او لا يؤكل فانه تجب فيه الزكاة وعلى هذا يجب الزكاة اه في اصناف كثيرة تجب اصناف اصناف كثيرة حتى ما لم يكن قوتا مثل حب الرشاد
45:53الحبة الخضرا ونحو ذلك هذه لا تقتات لكنها تدخر ليست قوتا انما هي مدخرة لكن غير المأكول هذا موضع نظر هم ذكروا انما ما كان مدخرا من الحبوب والثمار مكين
46:15لو لم يكن قوتا لكن يؤكل حيث الجملة فانه تجب فيه الزكاة فيه الزكاة. وهذه المسألة في من اشكل المسائل في وليس هناك دليل يفصل انما اقرب الاقوال والله اعلم
46:32هو ما ذكر المصنف رحمه الله ولهذا قال مالك رحمه الله الشافعي اه انه يشترط ان يكون مقتاتا مدخرا اشترطوا ان يكون قوتا هذا اضيق اخرجوا ما لم يكن قوتا
46:49وان يكون مدخرا هذا قول قوي لكن اه من قال انه لا يشترط القوت قال ان جاء في حديث ذكر التوثيق مقداره ومن المكيلات يكونوا فيما يدخر وما له في ما يقتات وما لا
47:19يقتات ويدل لها ايضا في باب الثمار كذلك الثمار العنب والتمر هذا محل اجماع وكذلك سائر الثمار مسائل الثمار اخرى مما يكون مكيلا مدخرا مثل الفستق واللوز فندق سائر انواع ما يتفكه به
47:46من هذه الثمار التي تكال ادخر وهي نوع من انواع الثماء هذا اقرب اقرب الاقوال وهو اوسع وهو الانفع في الحقيقة وهو المتمشي ايضا النفع اهل الزكاة لان هذه حقوق ولانها في الحقيقة ربما تكون بعض هذه الحبوب
48:12في نفعها او في التجارة فيها قد تكون خاصة في من الوقت اكثر واعظم تجارة او من جهة مالية من بعض الانواع الاخرى التي جاءت منصوصة فمن جهة العلة والمعنى تكون الزكاة فيها من باب اولى
48:36انه قال وفي كل ثمر يكال او يكال ادخر يعني من الحبوب والثمار كتمر وزبيب التمثيل وذكر التمر والزبيب ان هذا محل اتفاق والعنب اما ان يزكى زبيبا واما ان يزكى عنبا فان كان
48:56يدخر فان كان ييبس يخرج زكاة زبيب. وان كان لا ييبس بعض انواع الاعناب او انه يؤكل مباشرة ويخير بين اخراج الزكاة منه الزكاة منه او من ثمنه مثل ما
49:16جاء الخلاف ايضا في بعض انواع اجتماع بعض انواع الثمار مثل الزيتون مثلا للزيتون مالك والشافعي يقول تجب الزكاة في الزيتون وتارة تخرج الزكاة في النفس الزيتون واحيانا من زيت الزيتون فان كان يعصر
49:39فانه تخرج الزكاة من زيتي وان كان لا يعصى فتخرج الزكاة من نفس الحد وان كان يبيعه يخرج الزكاة من ثمنه العشر او نصف العشر على الخلاف على الخلاف. فاذا كان
50:00ما هو من الزيت من الزيت وهذا من التيسير للاطلاق النصوص في لترة يعني يؤكل حبا وتارة ينتفع بزيته يعتبر بلوغ النصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي الاصل في الزكاة ان تكون بالمكيلات لكن نقلها العلماء
50:25من المكيلات الى الموزونات حتى تحفظ. وحتى تنتقل هذه الماكينات لانه او الكيل في عهد النبي عليه السلام ليس هنالك لاجل ضبطها ولحفظها نقلت الى الوزن. ليعلم قدر الزكاة الحبوب والثمار
50:50وقالوا ان خمسة اوساق بهذا القدر وهي الف وست مئة رطل عراقي عراقي مئة وثمان وعشرون درهما المجموع بهذا القدر لان الغرام لان الدرهم ثلاث غرامات الا شيء يسير تزيد على ست مئة كيلو
51:17اثنعش كيلو وعلى هذا الاحوط انه اذا بلغت ست مئة يخرج الزكاة وذلك ان العلماء قدروا هذا الوزن البر لان الحبوب ثلاثة اقسام او لان الحبوب والثمار لا تقسم. منها ما هو ثقيل
51:40مثل البر والتمر للبر والتمر هذا اذا وضع في الصاع هذا اذا وضع فانه في الميزان يكون اثقل وفي جعل الزكاة بهذا القدر ربما يكون كيف في حق الفقراء؟ لان لا تبلغ الزكاة الا اذا بلغت وزنا كثيرا. لان
52:02ان نعم الذي هو التمر تمر وكذلك الشعير والبر لعله البر جعله معنى انه وسط وليس ثقيل وليس خفيف ليس ليس ثقيل قدر العلماء هذا وكان تقدير الوزن في هذي
52:41القدر الواجب من من الحب من الحب اللي هو من البر لانه وزن متوسط. فالاصل انه بالمكيلات نقل الى الموزونات وبلغ الموزون نحو ستمائة كيلو واثنى عشر كيلو كيلو. هناك خلاف في التقدير. هناك خلاف
53:05في التقدير وطريقة التقدير والمصنف رحمه الله ذكر انه اه الف وست مئة رطل عراقي نعم قال يعتبر بلوغ نصاب قدره الف وستمائة عراقي لكن من اراد ان يقدر في الصاع
53:28هذا لا بأس به اراد يقدر هذا اسلم في الحقيقة وهو اقرب فلو انه عنده مثلا ثمرة او شعير او تمر عمده يعني رجل اليدين وملأ يده من هذا الحد
53:53اربعة امداد كما بلغ هذا القدر يكون صعب. وهذا اسلم في الحقيقة لا في باب الزكاة ولا في باب زكاة المال ولا زكاة الفطر ولا الكفارات بانواعها هو اقرب اذا كان الانسان حب يقول انا ما ادري هل هو يبلغ
54:17نقول في هذه الحالة عليك ان تأخذ اربع حفلات ممتلئة ثم يضع خط على ما بلغت هذا هو الصاع وقدر ما عندك من فاذا بلغ ثلاث مئة صاع صافي ما في قشر بلغت الزكاة
54:41ولو كان وزنها اقل من ست مئة كيلو ولو كانت اقل من ست مئة كيلو ما بلغت هذا الوجه لكن هذا التقدير العام من جهة انه ايسر من اراد ظبطي هذا هذا هو الاقرب وهذا اللي دل عليه كلام صاحب القاموس وغيره
55:05ان قدر الصاع اربع حفنات ملء اليدين مثل ما تقدم هذا في زكاة الفطر وفي غيرها وبهذا تعرف حتى في زكاة ثم اذا الامر يحتاط المقصود انه يقدر تقديرا تاما ثم
55:33ثم يقدر ما عنده بالكيل فاذا بلغ هذا القدر وجبت فيه الزكاة من حب او دمار قال تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض تكميل النصاب العادة ان الثمرة يكون
55:52في وقت واحد في وقت واحد لكن قد تتباعد تباعد يسير يخرج مثلا ثمرات او تمر تبدأ مثلا وتستمر مدة شهر شهرين هذي ثمرة واحدة بجميع انواع انواع التمور كلها نوع واحد
56:23جميع انواع التمور نوع واحد يضم بعضها الى بعض لكن ثمرة عام واحد اما العام الاتي منفصل عنها هذا معروف لان لكل عام ثمرة وقت محدد كذلك ذباب الحبوب والثمار
56:41والثمار ثمرة العاء الواحد تضم معنى انه اذا انواع الجنس الحبة انواع البر انواع ونحو ذلك الشعير كذلك من انواع العلس وغير العلس وهذا يعرفه اهل الصنف يعرفون ذلك الشعير اذا كان انواع يظم بعضه الى بعظ
57:04البر انواع يضم بعضه الى بعض وهكذا سائل انواع الحبوب اللي تجب فيها الزكاة اذا كان عنده مثلا مئة صاع من البر مثلا من حنطة في اقصى من النوع الثاني
57:20كلها يجمعوا مسمى البر انها انواع واحد بعضهم بلغت النصاب يضم يضم بعضها الى بعض لا جنس الى الى اخر البر ماذا الى الشعير على قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله
57:43وهكذا سائل انواع الحبوب الاخرى كذلك الفواكه كذلك الثمار لا نظم العنب الى الزبيب الى الرطب او التمر التمر بل هذا له نصاب وهذا نصاب. فاذا لم يبلغ النصاب من هذا لا نظمه الى هذا
58:05لان كل منهما جنس مستقل لا جنس الى اخر نعم قال رحمه الله ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة نعم هذا شرط بوجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة
58:25حقه يوم حصاده ولان وجوب الزكاة ولان نضجها هو سبب الوجوب لو ان انسان عنده بستان وقبل نضجه باعه نضجت الثمرة في ملك المشتري الزكاة تجب على من وهبه تجب الزكاة على الموهوب له
58:56عنده بستان فمات قبل نضجه قبل نوجه الزكاة على من على الوارد على الوارث الان الموروث ما عليه زكاة لهذا من عقد الزكاة عليهم بعد نضجها اعداء لهذا قال مملوكا وقت وجوب
59:23الزكاة وجوب الزكاة خلاف هل هو وقت نضجها؟ بداية الصلاح الثمرة او لابد ان تلتقط وتوضع في الجنين وذلك الحب ان لابد ان يحصد لابد ان يحصد اذا نظرنا الى القول الصحيح
59:46فانه ربما لا يحصل اختلاف لانه لابد ان يتمكن من لو انها نضجت ثم وضعها في محلها بيدر لتيبس مثلا ثم تلفت بلا تفريط لا تجد عليه الزكاة مع انها
1:00:08نضجت ملكي لها نضجت لكنه لم يتمكن من ادائها يتمكن فالمقصود ان الاظهر والله اعلم ان وقت الوجوب هو وقت النضج وهو وقت جواز بيعها وقت وجواز بيعها لكن لا تستقر
1:00:31في ذمته الا اذا فرط في ادائها فتلفت اما اذا لم يفرط فانها لا تستقر. فرق بين الوجوب واستقرار الوجوب ربما يجب الشيء ابتداء لكن لا يستقر الواجب الا عند ولهذا كان الصحيح لو ان امرأة
1:00:56دخل عليها وقت الظهر فبعد دخول وقت الظهر لحظات حاضت هل يستقر الوجوب او لا يستقر الوجوب لانها لم تتمكن من الاداء لانها لم تتمكن من الاداء هذا لا يجب عليه كذلك هو لم يتمكن من هذا يجري في باب العبادات ويجري ايضا
1:01:20في باب ما يجب من العبادات المالية كما هنا وكذا ولهذا قال نعم ولهذا فر عليه سيأتي الاشارة اليها نعم الا بشرط فاذا باعها بعد ما باعها قال بشرط ان تكون الزكاة عليك المسلمون على شروطهم
1:01:55لكن اذا باعها لما باعها دفع الثمن مثلا مئة الف ريال هل بقي خمسة الاف مثلا مئة الف فيها عشرة الاف زكاة لو اشتراها قبل النضج في هذه الحالة ونضجت في ملك المشترى كانت زكاة عليه
1:02:22كذلك تقدم يعني لو كان سكري برحي سلج ثمرة واحدة يضم بعضها الى بعض نعم في هذه الحالة يخرج الوسط فاذا كان طيب وفيه وسط وفيه يخرج الزكاة وسطا لا من
1:02:56خيار المال ولا من شراره كما قال الزهري رحمه الله في رواه داود اذا جاء الصاعق قسم المال ثلاثا شرار وخيار ووسط واخذ المال من الوسط وهذا هو العدل بين خيار المال وبين شرار
1:03:13المال فان اخرج الاعلى كما قال عليه هذا الذي يجب عليك فان تطوعت به فبارك الله لك في مالك كما قالوا له قال ماذا يجب عليك؟ قالوا كذا. قال هذا ما لا ظهر فيه ولا بنى
1:03:29اعمدوا الى شاة معتاط قد امتلأت مخضا وشحما فحملها وقالوا لن نأخذها منك يعني لا تجب فان جئت ان تحمل فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بركة في ماله كما عند ابي داوود
1:03:49المقصود انه اذا طابت نفسه بالطيب كان هذا اتم وابرك في ماله قال رحمه الله ولا تجيبوا فيما يكتسبه اللقط او يأخذه او يأخذه بحصاده فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في ارضه
1:04:11ولا تجب بما يكتسب اللقط يعني لو ان انسان يتبع البساتين فيأخذ التمر تساقط ايضا ثمرة هذا لا يجب عليه ولو اجتمع مما يسقط هل تجب عليه الزكاة ولا ما تريد الزكاة؟ ما تجب عليه الزكاة لانه حال نضجه ليس مالكا له ليس مالكا له
1:04:39فهذا لا تجب عليه لان من شرط ذو الزكاة هو ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة كذلك او يأخذه بحصادة او يأخذه بحصاده لو قال احسد لي هذا الحب
1:04:57في الثلث والثلث يتجاوز نقول هذا اجرة له ولا تجب عليه في الزكاة واجبة على صاحب المال او صاحب الحب او صاحب الثمرة كالبطم والزعبل وبزر قاطونا وبزر قاطونا نظر الله اعلم انه مثل بهذا وهذا نبه عليه بعض اهل العلم
1:05:16لان هذه البطن قالوا انه الحبة الخضراء والزعبل شعير الجبل وبزر قطونة يقال ان حب الربلة هذه اه تنبت بغير استنباط فلو كان عندك ارض فنبت في هذه الاشياء وهي حبوب
1:05:34لا تجب عليك الزكاة لماذا؟ لانها نبتت بغير استنباط ثبتت بغيب ولهذا قالوا ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه فانه لا تجب عليه الزكاة لفوات الشرط ذلك وهو
1:05:50اه كونه ليس مالكا لا في الحقيقة ليس مالكا له لكن لو انه كان عندك عرظ مثلا وعندك حب عندك حب ما اردت ان تزرعه فجاء الهواء فاطاره في هذه الارض
1:06:10انت ما انت مالي كله ثم نزل الماء ونبات هل تجب الزكاة ولا ما تجبز كالمسألة الاولى او يكون مسألة اخرى من جهة السورة يملك الحد في الصورة الاولى لا يملك
1:06:40الحب وهذا هو لو تجب الزكاة لكن ما الذي فات النية والنية ليست بشرط في هذا النية ليست بشرط في هذا كما لو اسامة كما لو اختلط المال يقال بغير نية وقصد من صاحبه فانه يعتبر مال مختلط وتجب في زكاة الغلطة
1:07:10اذا اذا تساقط حب مثلا من ملكك انت فنبت يجب الزكاة لانك انت مالك للحب بشرطه وهو كونه نضج ايضا وانت لا يمكن ان يكون الضابط الانتفاع لا يمكن ان يكون الضابط هو الانتفاع
1:07:37مثلا لو ان هذا طار الى ارضه قال انا لا اريده اصلا حتى لو خرجوا عن بت لو قلنا الانتفاع على هذا ربما يلزم ان تجب في البطم والزعبل لانه قد ينتفع
1:07:56انتفاع هذا اوسع ربما ينتفع بشيء لا يملكه والله اعلم انه في هذه الصورة فنبت انما فات مثلا نية النية في هذا والنية ليست بشرط ولهذا لا تشترط وهي تجب الزكاة على الصغير
1:08:22على المجنون حق واجب واجب وهي اشبه بخطاب الوضع لا خطاب التكليف لهذا هذه الخطابات لا يشترط فيها يعني يكلف فيها الانسان ولو لم يقع ذهنية وهو معروف في باب خطاب الوضع
1:08:43هل يلزم احصاء الصدقة؟ بعضهم الان اهل النخيل عنده نخيل فيقول انا لن احصي عدد ست مئة كيلو او اكثر ساخرج جميع صدقة الواجب وما زاد نعم لكنه لا يحصيه. طيب لا بأس. لا بأس اذا اراد ان يخرج الجميع لكن
1:09:08ينوي قدر الزكاة ينوي ولهذا لو تصدق بلابد ان ينوي قدر الزكاة فتصرف الزكاة لاهلها. لان من باب الصدقة اوسع فاذا اخرجه جميعا فاعطى اخرج قدر الزكاة لاصحابها ثم ما زاد على ذلك تصرف فيه وسواء اعطاه لاهل الزكاة والزكاة لا بأس
1:09:28بدون حصان بدون حصان ما دام انه يعني بس لا لابد ان يخرج بدر يعلم انه بقدر الزكاة وحتى يعني بعضهم يقول انا لا ادري هل بلغت نصاب الزكاة اذا اخرجه
1:09:47لاهل الزكاة جميعا في هذه الحالات انه ادى الزكاة وزيادة مثل انسان يعني عليه مثلا عنده مال يقول انا زكاتي في يعني ربما لكن انا باخرج عشرة اضعافه عشرة اضعافه يعني لكن لا اعرف القدر
1:10:08لكن اعرف ان ما اخرجه يزيد عن الزكاة وسوف اعطيه للمستحقين لما يكون ان يصرف اذا اخرج القدر الواجب او ما يغلب على ظنه فما زاد على ذلك يخرجه لمن تيسر حتى ولو ان منكم من اهل الزكاة
1:10:31يداري الارض كما يقولون وليس داخل في القدر لا من جهة لا يدخل في هذا الوصف وتمر مما يكال الجمهور على انه لا يحسب الدين لا يحسب النفق. الدين من الزكاة. ومنهم من قال اذا كان الدين
1:11:13هذا دين في النفقة على المحصول يحسبه وان كان الدين في المحصول وغير المحصول مثل ما تقدم في اسقاط الدين من الزكاة تقدم هل تسقط الدين من الزكاة او لا يسقط الدين؟ من الزكاة
1:11:29الاظهر والله اعلم انه ينظر ان كان انفق هذا المحصول انفق هذا المال هو مطالب به سوف يخرجه سوف يخرجه الان انحلت الزكاة الان وحل الدين وسوف الاظهر انه لا بأس ان يحسبه في وان يخرجه. لكن اذا كان اللي يقول لا انا ماني بمخرجه الان
1:11:53تزكي الجميع الجميع لانك مخاطب النبي عليه كان يسأل السعاة وكانوا يأخذون الزكاة ولم يكونوا يسألون عليهم دين لكن حينما يقول حل الدين الزكاة اراد ان يخرجه فلا بأس لان الزكاة مواساة ولا
1:12:12نضر به بان نقول تخرج من هذا الماء تخرج زكاة هذا الشيء وسوف يخرجه الان المال الذين وليس مالا لهم ليس مراعاة جانب المزكي او مراعاة جانب الفقير باولى من مراعاة جانب
1:12:29المزكي الله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.