شرح كتاب زاد المستقنع [45] -فصل مَنْ سَافَرَ سَفَرَاً مُبَاحاً
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله قال الامام ابن رحمه الله تعالى اذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد
0:40يقول رحمه الله تعالى من سار شرا مباحا الى قوله او غياب قومه وهذا في احكام قصر الصلاة وما زال تقصر الصلاة لان العصر في حق والمساعدة يقصر الصلاة. وهل القصد في حقه اصل؟ او واجب الى
1:20خلاف ينبني عليه مشائخ وظاهر السنة ان الصلاة بنفسه كما دلت على ذلك الاخبار ويأتي ان شاء الله. سفرا مباحا فانه رباعي ركعتين. قول الامام شعر اي من ابتدع الشرع. وهل تشترط نية
2:00الشباب شارع رحمه الله قال من نوى وقيل بعبارة لانها مطلقة وقيد السفر بالنية. فعلى من خرج بلية للبحث عن دابة او عن متاع يفهمون قطع هذه المسافة وهي اربعة قرود
2:40فلا يقصر لانه ما نوى هذه المدة للشرف ان يخرج ان يبتلي هذه فاكثر وكل هذا هو الدين على ان هذه المسافة واجبة لقصر الصلاة. وان ما دونها لا تقصد فيه
3:10الصلاة واذا قيل ان هذا التقدير لا دليل عليه فانه يقصد الصلاة الى كان اذا كان وصف السفر ذلك له عرفا عن الخلاف مباحا والسفر من وسمي السفر سفر لانه في الارض ويخرج من الامانة من جهة الحس
3:50وكذلك ايضا قيل له سفر بانه يسلم ان يكشف عن اخلاق الناس من اذا اذا كان غير فلا مانع والله عز وجل يقول واذا ضربتم ان تقصروا من الصلاة. وروى مسلم عن يعلى بن ظريف انه قال لعمر بن الخطاب
4:20انه قال لسنا ان نخشى في الكفار ختم اليختين قال قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني فقد صدق من الله تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقة
4:40من سافر فانه يكثر في الصلاة ويصلي قان مباح هذا من طلبه للمطابقة ان لابد ان يكون مباحا. ويترك اخراج الحرام فيدخل في سفر الطاعة سواء كان وكذلك الاشرار المباحة. سواء كان سفر تجارة. او
5:20او نحو ذلك وقول المباح هذا لاخراج سمر المعصية. وكذلك ايضا السفر وهذا تهديد والتغيير يحتاج الى تأهيل والله عز وجل اطلق السفر ومعلوم ان الذين يضربن بهم ان يضربوا في الارض بمباح بتجارة
6:00الطاعة سواء كانت واجبة او مستحبة. وقلب في الارض يعني من محرم والنبي عليه الصلاة والسلام سفر اسفاره واسوار الطاعة صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت الاخبار صريحة في هذا الباب ان صلاة المسافر ركعتان. في حديث
6:30صلاة ركعتين والجمع ركعتان وضحى ركعتان ركعتين امام غير قصر. فاقرأ ولم يقيده بقيد فيدخل في جميع الاسرار. كذلك في حديث ابن عباس ان صلاة اربع والسفر ركعتان والخوف ركعة. واطلق
7:00الصالحين يعني اربعة يزيد في صلاة ولا شك انه لا يمكن ان يقال ما جاء في حديث عائشة خاص لمن زاهر شهر طاعة وان من كان سببه محرما انه لان الحديث في عموم الحاضر بلا خلاف. يعني لو كان قصد المسجد
7:50وقصده بهذه المحرم وصلى مع الناس ليصلي صلاة حضر المشروع على كذلك اصلي الصلاة المجموعة له. ولذا كان القول الثاني قول البحي واختيار ابن عباس رحمه الله ان كل مشاغل يقصد الصلاة ولو كان شهره محرما. اما
8:20قال انه معتدل وانه باغ فليطون غير باغ ولا عاد قالوا ان الباقي الذي يبغي هو على ويتعدى فهذا ليس بصواب اذا كثير من اهل العلم وقالوا ان الباهي هو الذي يضطر الى الحرام يضطر الى الميتة مثلا لكونه آآ اشتد
9:00قولوا فاذا وجد حلال فلا يجوز له. يكون باغيا. وكذلك لا يجوز له ان يتعدى ان على قدر حاجته. هذا هو التأويل الصحيح لها. اما المسافر فلم اربع ركعات. فلا يقال ان صلاته ركعتين او على محرم. فيؤمر باربع ركعات
9:30وذلك ان ما زاد عن الركعتين على الارض وعلى الركعتين. هل يقال انه قربة او ليس بقربة ما زاد على الركعتين في حق المشاة هل نقول انه قربة؟ ظاهر السنة اننا لا نقول انه قربة. انه
9:50مخالف للسنة لاجماع الصلاة اربع كعبات ليس بقربة ومخالف للسنة بل فيه الطابور للصدقة ولا يمكن ان يقال ان صلاتي اربع كصلاة ركعتين او افضل لا يمكن صلاته ركعتين افضل بلا خلاف
10:20كيف يقال انه لا يؤمر ان يصلي اربعا اذا يصلي ركعتين لان فيه اعاد عن المعصية بل هذا فيه بل فيه انه اذا كان اذا كان سببه محرما فصلاة ركعتين اولى من صلاة الركعة
10:40لان اول ولانه وقع في الحرام ومحتاج الى الحسنات العظيمة الكثيرة تكون ان لم تكون هذه الحسنات سببا في تكفير السيئات. وحسنة الركعتين افضل من حسنة الركعات في حق المسال. لانها هي السنة
11:00القولية والسلة الفعلية عنو عليه الصلاة والسلام وكذلك هو ظاهر القرآن ان تقصدوا الصلاة لكن القرآن في قوله يختلف الذين كفروا في القصرين في القصر كفروا يعني في مشروعية القصرين. وهو قصر آآ قصر الاركان وقصر العدد. ولهذا
11:30اجتماع السفر والخوف من الكفار تكسر القصران قصر العدد وقصر او كاهن لان تكون الصلاة لا تقتضي الاركان التي يصليها في حال استقرار والانقناء والامن بل كما قال صلاة الخوف فلهذا جاء التأمين اما عند عدم الخوف فيزرع اذا لم
12:00الصلاة واذا جاء المسألة ابن عباس عن حذيفة في ابي هريرة احاديث صحيحة عند النساء وغيره من حديث ابن عباس في مسلم. فلهذا قاصد خاص اما القصر مع الآمن فهذا امر مشروع على كل حال. وهذا قصر عاقل. وهو باجتماع
12:30السفر مع خوف الكفار فتكسر واركانه. فلذا نصر الصلاة مشروع لكل من ساهم. ولو كان خاصا الا جاء بيانه ولان هذه الاشواط تقع مما شت له عنها ولم يبينها في الاطلاقات والعمومات وانه يشرع القصر. ثم هو كما تقدم هو المأمور به. ومن قال
13:10صلاة المسافر انه يرجع الى عصره وهو اربع ركعات بل هي صلاة مستقلة قال ابن عباس في نفس الجملة صلاة الجمعة والعيدين والاضحى والسفر ذكر ان كل واحدة منهما انها ركعتان
13:30وهل صلوات لا يزاد عليها لا يجعل في السفر بالوضوء؟ قال تمام غير قصد. تمام غير ولذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عن ابن عباس عن عن ابن عمر ان رجل
13:50قال يسأل ابن عمر قال اني ساهرت وصاحبي فصليت اربعة وقصد فصلى ركعتين قال بل انت انت قصرت وهو اتب يعني الذي في الحقيقة اتم الصلاة واتى بها تامة صاحبك الذي صلاها ركعتين. وانت قصرت عن السنة. ولم
14:30السنة عندما ذكرت قصرا لان هذا رخصة كسائر التي يرخص فيها انه يشرع له اعمال مثل ما ان المقيم يمسح اربع وعشرين ساعة للمسافر يمسح اثنين وسبعين ساعة على عصر مشتق هذا من خصائص السفر كذلك
15:00ركعتين للرباعية. وهذا هو الاظهر. فهذا القلب مباحا. قال من سافر شهرا اربعة البرد جمع بريد البرد جمع بريد البريد اربعة الفرشة ثلاثة اميال الميم ستة الاف ذراع وقيل خمسة الاف وبيل اربعة الاف
15:40وقيل الف باء ذكروا اعدادا اخرى بقول ابن عباس وابن عمر يا اهل مكة لا تقصروا الا اربعة ما بين مكة وعشبان ما بين مركب وعشان وان هذه المسافة هي المسافة
16:10وهذا جاعل ابن عباس وجاء آآ مرفوع عند بطني وهذا الخبر لا يصح رفعه بل هو آآ باطل عن المحامي المجاهد وهو متروك الرواية وابن عباس اختلفت عنه اللغة في هذا الباب وابن عباس وصح عنهما روايات اخرى في هذا الباب. يعني ابن عباس اصح انه يقصد في
16:40جاء ايضا عن ابن عمر القصر بثلاثة ابيات عند عبد الرزاق وابن ابي وجاء ايضا عنه سند صحيح في اليوم او من اليوم فاقصد الصلاة وجاء في هذا الوان كثيرة واختلفت الروايات في هذا الباب. وهي المسافة التي تبصر
17:10فيها الصلاة. وقد انكر بعض اهل العلم من هذا التحقيق وقالوا انه لا يصح هذا التحديد ولا لغة ولا عودا ولا عقلا ولا يمكن ان يصح بالتحديد وبالاديال ثم بعد ذلك بالاجر او باع
17:40او الاصابع ونحن اهل التقديرات تحتاج الى مساحة ومعنى خصوص اهل المعرفة ربما يختلفون فعموم المسلمين الذين لا يعلمون هذا الشيء لا يكلف مع اهتمام اهل ثم كيف يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا القدر من المسافة لاهل
18:10وما بال يحددوا لاهل مكة الدنيا غيرهم ويخاطبون وفي المدينة لا يحرم لهم شيئا عن الصحابة في هذا المختلف كما تقدم. ومسح الارض تختلف ثم ننتقل او ثم الصلاة من الامر المهم والنبي عليه الصلاة والسلام
18:40ولم يوقع عن التحديد الى غير ذلك من الادلة في هذا الباب. وهذه مسألة من خبرات مسجد المشاعر. ومن التي يصعب الترجيح فيها. وهي هذه وقع فيها خلاف قوي بين اهل العلم. وهناك اقوال جيدة
19:10التي نلتزم بان واحدا منها هو الصواب هذا مما يصعب وقد يجزم بعض اهل العلم بنظره والادلة في ظهر له قوة جليا فنختار هذا بحسب ان ينظر وما يفتح الله عليه من العلم. لكنها مسألة في الحقيقة الجزم بها وفيها
19:40يعني شعوبه لان الادلة مختلفة ولذا لا ينكر فيها على من اختار قولا بتحديد الاخبار. وشيخ رحمه الله. واختار ان السفر مطلق في الكتاب والسنة. وجاء في قوله والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده اخبار كثيرة في ذكر السفر اذا مرض العبد او سعف وذلك في قول
20:10عمر رضي الله عنه. وصلاة المساء ركعتان تمام غير القصر. كذلك قول عائشة رضي الله عنها صلاة ركعتان فزد صلاة السفر صلاة السفر على فريضة. الاولى حديث ابن عباس الاخر صلاة
20:30كلها الفاظ جاءت باطلاق في السفر. والقاعدة ان الالفاظ التي تأتي في الكتاب او السنة وليس لها تقييد في الشرع ولا في اللغة عنده يرجع فيها الى العرف الى العرف. وكذلك ذكر مشب الخف. ومسميات اخرى مثل الحيض
21:00يرجى فيه لما يعرفه النساء الخفاف المعتادة فلا يقال ان هذا خفيف عليه وهذا خف لا يمسك عليه وانما زادت على هذا القدر فانها تغتسل وان من كذلك عين مسائل اخرى جاءت مطلقة
21:30فما كان معروفا مضبوطا فيرجع فيه الى اهل عرفة. ولذا اهل مكة قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. في مشايخ بنت والنبي عليه السلام الصلاة والسلام خرجنا الى قبر في مسافة اقل من بلد ولم يقصروا الصلاة عليه الصلاة والسلام. المسافة
22:00يعني قريبة اقل من المصلين او تقال المصلين وخرج في وفي حديث انس رضي الله عنه عن انس ان النبي عليه السلام كان اذا خرج مسيرة ثلاثة انبياء الصلاة ولا شك ان هذه فيها شك وقول الثلاثة ايام موضع نظر ثلاثة ابيان موضع
22:30يلا صح عن ابن عمر فهذا يبين ان الخلاف من القديم فيه ان الخلاف قديم وجاء عن جاء عن ابن عباس في هذا يبين لنا ان الصحابة عنه وقع بين الخلاف في هذه المسائل ومنهم من
22:50فيما بين القريتين. آآ مثل ما جاء عن يحيى بن خليفة الهمي انه سافر من قرية الى قرية افطر فانكر عليه قول فسأل الله ان يقضي روحه وبعد ما معناه ان قوم ينكرون السنة قوم ينكرون السنة
23:20وهذا الحديث فيه علم فيه علة فيه علة لكن من ضمن الاقوال المنقولة في هذه المسألة ثم ايضا الله عز وجل عليه الصلاة والسلام فاباحها ان يفطر ان يفطر ان السفر يكون في يوم ان السفر يكون في يوم فاذا خرج انسان
23:50من اول الدعوة خرج انسان قبل طلوع الفجر آآ خرج فان خروجه ووجوعه يكون في مسافة مريض في تلك في ذلك الوقت مسافات بعيدة ووجه الدلالة انه يرخص له ان يفطر. ولا ولا يرخص الفطر الا للمسافر. ومعلوم انه لا يمكن ان يقطع
24:20في ذلك الوقت مسيرة مرحلتين في يوم ذهاب وهي لا يمكن ان يذهب الا على سبيل الندرة في البريد في البريد الذي مساحة اه سبعة اضعاف ما يقطعه هذا خطاب نعم المشاغبين وهم يأخذون
24:40واحد يقصر والفطر لا يكون الا في شهر لا يفطر يكون الا في يذهب ويرجع في مسافة البريد في مسافة بريد. ولا يمكن ان يذهب ويرجع بمسافة اربعة قرود يعني ثمانية واربعين ميل هاشمي وكلهم يدل على
25:10وان كان عليه ابن عباس ابن عمر معلقة وجاء عندهم خلاف في هذا وولد اختار بعض العلم كما تقدم انه يرجع يرجع في ذلك الى العرف الى العرف. وعلى هذا اه من قصر
25:40لا ينكر عليه لا اعتماد على هذا التحليل اعتماد على انها مسألة جهادية انها مسألة جهاد التحديد بهذا القدر وبهذه المسافة. واذا كان يذهب ويأتي في يوم وشيخ الاسلام رحمه الله يقول ان المسافة القصيرة في الزمن الطويل
26:10والمسافة الطويلة في الزمن المسافة والمسافة طويلة في الزمن القصير لا تقصر فيها بالصلاة. فيقول لو ان انسان خرج الى مسيرة برد بات ذهب اليوم وبات ورجع من الغد فيقول يقصد الصلاة. يقول له
26:40خرج من اوله بعد صلاة الفجر ورجع قبل صلاة الظهر يقول لا يقصد الصلاة. ولو كانت المسافة اكثر من بيتين او ثلاثة او ثلاث قرود او اربعة ويقول ان السفر بالعدل لا بالجنب السفر
27:00بالعمل لا بالزمن. تقدير يعني بالمشاكل. اه يعني ليس بالعمل الذي يعمله وهو ما يحصل من حمل المتاع والزاد ولهذا يقول قد يخرج الانسان يحتضر مسافة ثلاثة ابيال ويأخذ معه الطعام والشراب فيبيت الليل
27:30ويقصد الصلاة ويخرج انسان مثلا بحاجة الى الحاجات ويرجع لساعة فلا يقصر الصمت هكذا يقول رحمه الله بمعنى الكلمة في معنى كلامه. والمسألة كما تقدمت سلف يعني اه ترجيح فيها
27:50يعني يحتاج الى مزيد عناية ولا يلزم يعني ظهور القول انما يحتاط في بعض المشايخ مع عدم الايمان مع عدم الانكار على من اثار قولا من اما مسألة مدة الشباب هذه اي شيء
28:10مدة الاشكال في المسافة في المسافة. وبذلك اليوم الانسان يقوم في المدينة في الرياض مثلا او في الدمام في الرياض الى بعض او المسافات في بعض الاحيان تكون على قول جمهور واحيان تكون اقل. يعني الهاشمي. آآ فيذهب ويرجع على قول شيخ الاسلام انه
28:50لا يقصد الشرك لا يقصد الشفاعة لانه يذهب ويقتل. وعلى قول الجمهور يقصر الصلاة بل نص على هذا نص قالوا لو انه رجل بالبحر قال فقطع هذه المشاعر في ساعة ورجل قالوا يقصر الصلاة وهم من
29:10في وظيفة ونحوه ذلك وانا اقول يعني في هذه المسائل لو انه يجمع في الجمع فيها واضح بلا قصد الجمع بلا قصر هذا واقع الانسان حينما يحتاج الى الترخص في سفره يقول الاحوال انه يجمع من العصب. يذهب ويرجع كل يوم
29:40ومن يرجو بعد صلاة الظهر فالاحسن انه صلى الظهر يصلي العصر بلا قصر يجمع بلا قصر يعني ربما يحتاج اليه يرتاح خرج من اول النهار من طول الطريق والعمل في الموجوع فيكم متعة ويحتاج الى ان يرتاح فلا يريد آآ
30:00قد ينام عنه وقد ينام عنها. يجمع صلاة يقدم صلاة العصر مباشرة او تأخر او تأخر وان شاء ان يصليها في الطريق مجموعة ولا يعني مين الانسان خرج قبل صلاة الظهر وقف الطريق وجمعها لكن قصد تمام بلا قصد
30:30تمام من العصر هذا هو الامر حينما يشك في المساء وهذه قاعدة له شهة في جواز والدليل ليس في بيته فيرجع الى العصر الذكر مثل هذه المسائل رحمة الله عليهم. جواب من
30:50ركعتين هذه مسألة ثانية. اذا فارق عامر قريته اذا فاق طعامي نعم يومين في الصحيحين ثلاثة ايام في الصحيحين عمر لا تشافه امرأة وسيرة ثلاثة ايام الا من يحب. في الصحيحين سيكون لا
31:20وفي الصحيحين وجا مسيرة ليلتين ايضا من حديث ابي هريرة ابن عمر في صحيح مسلم وجاء ايضا عند ابي داوود وابي هريرة مسيرة بريد وعند الطبراني مسيرة ثلاثة ايام لكن يكفينا
31:50حديث ابن عباس لا تسافر امرأة بل اننا نقول هذا دليل لعدم التحديد لا نتحد هذا الحديث دليل بعدم التقليد بيوم او يوم ولي ابو ثلاثة ايام. وش وجهه؟ نعم. بتعدد رواية
32:20نعم وعندنا لهم ماذا؟ مطلق. مطلق اللي هو حديث ابن عباس. لا تسافروا امرأة الا الصالحين ثلاثة ايام خمسة معلوم القواعد الاصولية انه اذا كثرت المقلدات لو كانت اكثر من قيد يعلم ان التقييد مجرد ماذا؟ تنفيذ. ولم يقصد قيد. ويروى
33:10بعصر الاطلاق. مثل الحديث حديث ان لا اله الا الله حديث هريرة عند مسلم اولى هدنة عند داوود الشافعة المغفل ثانيا عند الترمذي ها؟ اربعة اربعة اشهر بايها؟ شو نقول؟ يقول
33:40اما احداهما نقول ان هذه الروايات مجرد معنى مجرد مثال والاحسن ان تكون في الاولى. حتى عليها ولا انها رواية مسلمة هذا الحديث حديثنا لا سواه هذا الحقيقة الدليل لمن قال ان مسمى السفر مطلق
34:10بل ايسر خرج في له ان يتلخص على نعم الاحباب يقولون ثلاثة ايام شيخ الاسلام يخالف في هذا كثير من بل الصحابة رضي الله عنهم اللهم يعني خلاف الصحيح خلاف الصحابة. ثبت عن جمع من الصحابة القصد فيه بغير هذه المسألة
34:50جاء عن المسيح عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن يحيى بن خليفة الكلبي وجماعة كذلك حذيفة رضي الله عنه ايضا جعل خلاف في هذا اكثر من الجمهور. وان القصد يكون الا يعني
35:10يعني بالاقليم الى اقليم الذي هو عن بعض الصحابة قديم وخلاف قومي والحمد لله يعني في الساحة وفيه ساعة لكن اذا كانت المسافة قريبة اللي هي اليسيرة فالنبي عليه كان خرج الى قباء وكان يذهب الى العوائل اما بالحزم فاختار
35:40يعني انه قال بمعناه انها عن ابن عمر ابن عمر ثبت عن خلافه وليس فيها انه قال يقصر في اقل من نعم الا الا يعلم عز الصحابة رضي الله عنهم بنعم الناس بعدا. القرآن متى؟ وسيرة النبي عليهم السلام. وهذا هو السوق هم يرونه
36:20عليه الصلاة والسلام نزل القرآن ابن دبي وهو امر مبين لكن اختلفت مثل هذا عدة اشهر اهل مكة قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة ولم ينكر عليهم ولم يقل يحده ولم يحد له شيئا منها. بل خروجهم رضي الله عنه
36:50خروج الصبح البهجة اما ان يكون لانهم علموا ان المشاهد يفصل الصلاة. علموا ان المسافر يقصر فلم يتقيدوا ولم يتقيدوا بما شاء. ولهذا يكون في دليل ثاني في الحقيقة المسألة
37:10يعني من سافر شهرا وسفره يقولون انه لابد ان ينوي اهل مكة هل نووا هذه المسافة؟ لا شك انهم لم ينوا هذه المسافة نووا دونها. وهل نووا القصر؟ ما ندري. هم خرجوا
37:40ما يفعل النبي عليه الصلاة في دلالة على انه لا يشترط نية القصر في القصر ايضا. المسألة ايضا هم خرجوا والنبي صلى على لا تشترط نية القسم معنى انه لو دخل في الصلاة ان شاء الله
38:00بغير نية غافل عن النية فلوى فصلى صلى ما نقول يتم من قال ان عصا صلاة السفر اربع ركعات بل في حق صلاة السفر صلاة صلاة العصر فهي اولى بالبقاء على العصر
38:30وصلاة الحر التي جئت فيها اما على اصلها واذا فرق عامر قبلتهم عامرة مفهوم عامر ان الخراب لا يدخل بل يقصر اذا كان ما احاله عن اليمين وشماله ليس عادلا. بيوت متهدمة
39:00او مهجورة هجرانا تاما آآ اشبهت آآ وقيل لابد ان يجاوز جميع البنيان. وقد يقال ان الله قوم واذا ضربته في الارض والله لا يكون الا بعد مجاوزة الدنيا. وهذه المسألة موضع خلاف. موضع خلاف وان المسافر
39:30ان يدخل فيه من جاوز العامل وينبغي شيء من البنيان وكذلك البساتين وفي الاستراحات هي من هذا الباب. الظاهر كانت متصفة بالعالم فحكمها حكمه المتصف. والتابع وان كانت منفصلة انفصال عن تام ليس انفصال يعني ليس معتدا به آآ انما انفصال تام
40:00في هذه الفريضة لا بأس ان يقصر ولو في هذا المكان يعني استراحة لا بأس بها كانت منفصلة عن البنية وان كانت متصلة مثل المحطات المنفصلة. انتظر المحطة او اه اراد ان نأخذ شيئا فصلنا في مسجد محمد. وهو منفصل فانه يصليها قصرا. واذا اشكل الامر
40:30التمس الامر فيرجع الى اليقين والوجوب. فلا يقصر الا بعد ما يتيقن ذلك واوفي قومه اذا كان يساكنه الخيام في البر او بغيره خيام متى يقصر؟ اذا هارقها. اسأل عن ركب سيارته ركب دابته وتوجه. بمجرد
41:00مفارقته فانه يغسل الشاة ولو كان يسمع صوته ولو كان يراه قريبا منه الا من مكان الذي فيه تابع لهذه الخيام مكان مثلا ببواشيهم بمواقعهم المزبلة ونحو ذلك وما اشبه ذلك
41:20انا تائب او كان هنالك حمى موضوع وتراب او جدار او شك هذا تاب اما اذا جاوز يعني قد يكون الانسان او من البلد يخرج اثنان على احدهما يقصد يعني اذنه. يتقدم من نوى السفر فيصلي ركعتين. هذا
41:50وكلاهما خرج من نفس البلد. مثل ما يكون في المطاعم المطاعم اليوم لكن اذا فرض فانت لو خرجت تودع انت اللي تبغى تستقبله او تودعه اذا اراد يمشي ويجمع اذا
42:20وانت لا تقصر الصلاة ولا تجبها. لانك لست مشاركا رضي الله عنه البخاري لو قال حتى ندخلها يعني لا قال حتى ندخلها. يعني ولو كنا نقصر الصلاة. ولو انه آآ يعني
42:50استقبله قوم من اهل البلد وما دخل لانه مقيد وهو في الحقيقة ليس لانه مسافر كما انه يقصد الصلاة اول ما يخرج يقصر الصلاة الى ان يدفن. بالاضافة الى تلك المدة ونيته الشهر. خلال السفر فلا
43:20انا لا اقصد الصلاة ولو خرج الى ان المؤمنون مثل ما تقدم في خروج النبي عليه الصلاة والسلام الى قبا والى العوائد ونحن ذلك الى اسماء رضي الله عنها تقول مني على ثلثي فرصة تخرج وكانت تقوم على مال الزبير وتقول لم يكن اشد عليه
43:50تعرف وتطعمه تدق له النوى ولم يكن شيئا اشد عليه ها من رضي الله عنها يعني اكثر من ميلين نعم وذكر صلاة او شك في نيته او نوى رقابة فكان من اربعة ايام
44:40هذه المسائل وهي جواب هذه المسائل كلها يتزوجها احدى عشرة مسألته. الاولى احرم حضرا ثم شعر في البلد ثم احرى ثم قبلة المغرب في الركعة الثانية خرج الامام ركب اذا صلى فاقلعته الطائرة ثم في الركعة الثانية خرج من اجواء
45:30لما دخل شرع الرحلة الثانية خرج من البنات وبهذا يكون ضرب بالارض. وهذا الحديث يعني مسند سواء كان في البر او في البحر او في البحر. طيب وان يحرم الحرام ثم
45:50في هذه السورة كتب. وهذه حكم عليها الاجماع. لان صلاة اجتمع فيها وهو القصوى واليقين وعن يقين هو اه لجوء اما قصده فالاصل فيه المنع في حق المؤمنين وان اجتمع هذا الموجب وذاك الحاضر مقدم
46:30عليه ليحذر في حقه القصر عند نيتهم واذا فانه يجب عليه ان يتم او سفرا ثم اقام. هذه العكس التي قبلها او شهر ولو قال او عكسها يمكن يؤدي الى المقصود يعني العكس المعنى انه
47:10انسان احرم بالصلاة في الشرق في السفينة او في الطعام صلاة الظهر فلما قام الركعة الثانية دخل بالملذة وهبط في الطائرة وكذلك السفينة ارفعت او دخلت يقولون يتم وهذه ايضا ذكروها على قول للجمهور. وهذا
47:40يمكن ان يقال انه يتم هذه المسألة تحتاج الى مزيد نظري حقيقة هم يقولون انه اذا احرم من اهل الصلاة شهرا ثم قام يلزمه ماذا؟ الاتمام لكن هل للقصد بوجهه؟ هل يظهر لكم في وجهه؟ او الدليل بين المعرفة
48:10الورقة شفت فيها تحميل لكن نعم واذا ارتفعت عليه مسح يومين انتهت انتهت قالوا يعني مثل ما تقدم ان العصر انه اذا قدم البلد انقطعت يعني الله عنه لكن هذه المسألة آآ يعني قد تكون اوسع من التي قبلها اذا احرم في السفر ودخل فيها
49:40صلاة لان ربما يقول قائل ربما يقول قائل هذه مسألة كما ان صلاة اصبر قد يعتدي الطالب يقول اذا احرم بالصلاة في الحرام ثم سهر لماذا لا يرجع الصلاة الى
50:00لانه اه ادرك وقتها في وقت تقصر فيه الصلاة فيدخل العموم الى فان كان صلى بها ركعتين سلم وهذا بما تقدم ذكر الجماعة وينظر عليه في هذا هو انه آآ غير واجب في الذكر صلاة السفر عصر مستقيم
50:30والنوى النبي عليه السلام قال فاقبلوا من الله صدقة واحرم بها للسفر احرم بها في السفر وهي آآ افضل وهي مقصورة وهي العزيمة. اما المسح في الحقيقة فلو قال قائل انه صلاة سفر فيتمها
51:00كما انه اذا حضر يصليها صلاتين. ولو خرج وضرب في الارض. فذلك اذا بالصلاة في السفر ودخل في بلد ان يصليها سبع سفر وقد يقوي هذا لا يشترط فيها ما ذكروا من النية بل له ان يقلب الانسان دخل
51:30صلاة دخل بنية ان يصليها اربع يصليها انت حرمت خلفه ما ان تظن ونويت بعد ان تصلي خلفه اربع لانه ثم تبين لك هل تصلي اربع مهنتين؟ لكن الصحيح تصليها اثنتين
52:00لو سلم في سن يقول لا اذا سلم اثنين تقوم ماذا تصلي صلي ركعتين صلي ركعتين انت دخلتها فان تظنه مقيم صلاة الظهر ثم بعدما احرمت بنية اربع اقتداء لمن ظننت انه متن سلم من ركعتين صار مساهم تسلم معه
52:30هم يقولون له وظهر السنة وادلة كبيرة نعم يحتاج الى مزيد نظرا نعم مع الجماعة ركعة خلفه خلفه ايه ممكن في الحقيقة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هذا الحديث يعني ان كان
53:50من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركه. لانه ادرك ركعة من صلاة المساء. هذا هم يقولون عندنا مسألة على وهو هل يجوز احداث قول ثالث يعني اذا اذا كان فيها خلاف فيها خلاف لكن قول الاكثر انه اذا احرم
54:30اذا احضر الصلاة ثم دخل البلد قبل الفراغ منها لان صلاة لها جزئان احدهما القصر والاخر تمام فغلب جانب الاتمام. لان الاصل اطلاقا والقول الثاني ان كان قيمة انه ما يصليها قصرا. القوي يعني هذا قوله انه اذا صلى ركعتين
55:00اذا صلى ركعة هل هو خالف عن قولين او داخل القولين؟ ينطق يعني ويصلي ركعتين منها وصلى ركعة فانه يصليها ركعتين. واذا لم يصلي ركعة فانه يصليها. الحقيقة غير خارج. لان غاية الامر اما ان
55:20صلي ركعتين وهو داخل على قول من قال انه يصليها صلى الله عليه وسلم او يصليها اربع اذا لم يصلي ركعة وهو القول الثاني ليس بخالد فهذا القول ولعلك تراجع ان شاء الله تشوف تاخذ كم في
55:40عن النبي او ذكر صلاة حضر في شهران مسافر تذكر في شهر رجب انه ما صلى صلاة الظهر او العصر وبعدها هذا بلا خلاف انه يصليها لقول النبي عليه السلام من نام صلى الله عليه وسلم وهو تذكر صلاة واجبة عليها اربع ركعات يصليها اربعة
56:20وهذا محل وهذا محل طيب هل مثله لو دخل الوقت دخل الوقت وسافر قبل خروج الوقت. دخل وقت الظهر ثم سافرت اربع الى ركعتين. صليها ركعتين. المذهب يقول تصليها كم؟ اربع. لكن الصواب
56:50رحمه الله وهذا قول ضعيف وهو انه تصليها صلاة سفر رباعية ركعتين رباعية نعم او عكسها اذا ذكرت صلاة في حضارة فاذا ذكرت في في الحضر انك نسيت صلاة الظهر
57:20المسافر كم اصليها؟ لو صليتها في السنة كم اصليها؟ ركعتين. ذكرتها بعد ما وصلت للبلد يقول وتتمها. يقولون انك تجيبون هذا هو البشر ولو احد قوله الشافعي. رحمة الله عليه. والقول الثاني هو قول مالك وابي حنيفة انك تصليها ركعتين
57:40مثل ما لو تذكرت صلاته حضر في شهر فكيف تصلي صلاة المقصورة الان صلاة السفر وهي مجموعة ركعتين الصواب انك تصليها ركعتين لانك انت مأمور بها وهكذا شرعت في حقك. فلا تتغير مشروعيته الا بدليل
58:10واذا قمنا نحتاج الى دليل او امر اخر. ونحن مأمورون بالقصر. والنبي عليه الصلاة من نام عن صلاة نسيها هذا هو خاص بالموسيقى او عام المقيم الجابر عام يعني بل ربما يكون مسافر اولى بذلك
58:30النسيان والغفلة اكثر من المقيم. فهذا العموم يدخل فيه لا من جهة خصوصا التي امر بها صلاة مسافر فهو يصليها صلاة سفر ولا ينتقل عن هذا واليقين هو وجوه ركعتين او خشوع ركعتين. فالاويتان بمقيم
59:00او يتم اذا صلى خلفه. كم يصلي هذه المسألة فيها خلاف. ان ادركه من اولها تارة يدركها يدركه من اول الصلاة. وتارة يدركه بعد ما يصلي ركعتين. وتارة يدركه بعدما يصلي ويدركه في رفعه. وتارة يدركه في
59:30اتجاهنا. اذا ادركه من اول الصلاة فجماهير عامة بلا خلاف ان يصليها اربعة. وقال رحمه الله اذا صليت ركعتان فلك ان تنصرف بالركعتين. عليهم يرون ان صلاة السفر صلاة مستغلة تماما وليس اصلها صلاة المقيم حتى قال
1:00:00لك ان تصلي ركعتين من ينتقل اول مصلي. هذا قوله وهو ان نصلي ركعتين. الحال الثاني لو ادركه وقد صلى ركعتين رباعية قال بعض العلماء كالشعب انه يصلي انك اذا ادركت ركعتين
1:00:30اذا سلم سلم هذا قول كما تقدم بعض التابعين مالك رحمه الله يقول اذا ادركت ركعة يلزمك ان تصلي صلاة وان ادركته في اخرها انك تصلي تصليها ركعتين واذا ادركته اذا ادركت ركعة فتصليها كم؟ اربعة. واذا
1:01:00ادركته بعد ما رفع بالركعة الاخيرة فان ذلك تصليها ركعتين لان النبي من ادرك ركعة من الصلاة وهذا عنوان يشمل جميع الادراكات. يشمل جميع الادراكات. اخواننا هذا رحمه الله يرى ان جميع الادراكات
1:01:20سوى ادراك صلاة يعني صلاة الجماعة او ادراك المقيم صلاة وكذلك عند فقه العلماء يوم الجمعة فلا يخشى الا بادراك ركعة الجمهور يقولون يلجأه الاتمام مطلقا. ولو ان يدرك معه الا اخر الصلاة. قول الجمهور عظيم
1:01:50وان الواجب عليه ان يصلي اربعا. ليس لانه يرجع الى صلاة بدليل اخر واحكام الصلوات تختلف والانسان اذا ادرك الايمان يختلف حكمه اذا صلى وحده حتى المقيم يعني انت حينما تدرك الامام في الركعة الثانية
1:02:20اذا جلس للتشهد تجلس معه ولو فعلت هذه عمدا يجب عليك ذلك ولو وعدت ذلك وحدك بطلت صلاتك بلا خير فالايمان ادراك ادراك له احكام مستقلة سواء كان المدرك مقيم او مسافر
1:02:40فلا يقال مثلا انه لما صلى اربعة هذا ليس خاص بالمسافر حتى المقيمين اذا صلى خلف المقيم اللي يتبع المادة ولهذا لو سجد للسهو وان تتوبوا تقطع الدماء الايمان تسجد للشر ولو فعلت ذلك
1:03:00عبدا قبل ان فلا تصح وتلاعب بالصلاة لماذا؟ لاجل متابعة وهذه الحقيقة يستدل بها في هذه المسألة تكون ربما قرائن وادلة على قوة هذا القول وهو انه اذا ادركت صلاة الامام فانت تتبعه. فكما
1:03:20وفي الهيئات تتبعه في عدد الصلاة لا فرق ولذا الصحابة رضي الله عنهم تبع النبي عليه الصلاة والسلام الخامسة ثم بين له انه آآ يعني لبست الصلاة وانه لو حصل شيء لانبأتكم به. انما جعل الامام
1:03:40الايمان يؤتى به. فعم الادلة في وجوب الائتمان دالة على انه من صلى خلف الامام فانه يصلي وقال عليه الصلاة والسلام ما ادركت فصلوا وما فاتكم فاتموا فلان هذا خاص بالمقيم او بالمقيم المساعد
1:04:00بالموقنين والمساعد فالمسافر اذا ادرك شيئا من الصلاة فانه يتمضي الباقي. فيقال ادركت انا ادركت التشهد. نقول كم فات؟ يقول اربعة تصلي اربع ركعات قولهم هذا يشمل المقيم والمساعدة وانت لما تختم المقيم صار الحكم هذا الدليل كان ايش؟ مع انه ورد دليل خاص في المسرح ما هو
1:04:30وهو ان المؤمن المسافر اذا صلى خلف المقيم ماذا يصنع ما هو هذا الدليل؟ دليل خاص نعم؟ قول عمر رضي الله عنه هذا فيه يعني صلاة المقيم خلف النساء هذا لكن هذه عكسه صلاة المقيم خلف
1:05:00خلف المقيم. المقيم خلف المسافر لا شك مثل ما قال عمر. مرفوعا لكن في المشاهد خلف المقيم قيل ما بالنا ان صلينا وحدنا؟ قصرنا واذا كنا تلك السنة. تلك السنة. هذا رواه احمد مسلم وهذا الرحم. وهو عند مسلم آآ
1:05:30لكن لفظ احمد وبين لفظ وسأله موسى ابن عبد الله او نحو ذلك من التابعين ما بالك اذا صليت واذا كنا قال تلك قول الصحن تلك السنة مرفوع عند عامة البلاد. ولا
1:05:50يفسر ابن عباس اذا صلى مع الامام اتم الصلاة. ولهذا كان الصواب هو قول الجمهور كما تقدم. قال نعم او بمن يصوم فيه ان صليت خلف انسان لا تدري هل هو مقيم او مسافر
1:06:10والاصل انه الامام ان المهتم صلاة تامة للامام ما تدري ماذا تفعل؟ تشك فيه سأخذ باليقين. تعلم انه مقيم. او يغلب على ربه انه او تعلم انه انه مشاة. او تتردد
1:06:40او يكونان فيما اذا كان علم او ظن او قرائن تعمل بها اذا شككت في هذه الحالة انت في الاكثر ان الانسان في اقامة تعمل بلحم تعمل بلحم. ولا مانع مانع عن تنمية مطلقة. تقول
1:07:10وان اقام ان اتم اتممت وان قصد احسن هذا احسن ولهذا ما قالوا انه لزموا ان يجيبوا يقول انه اذا شككت تقول ما يلزمك ان اذا قصر ولا يترك. تقول انا خلف ابن ابي تبع الامام
1:07:30ولو عندهم القصر او نية اتمام الصواب انها لا تتعين. والنبي عليه وسلم باهل مكة و لم يقل لهم قبل الصلاة ولم يسألوا عن صلاة النوم بل صلوا خلف المبنى بل فعله في الحج كأن يرون ماذا يصنع وكثير ممن كان
1:08:00لتوي اسلم ولا يعلمون احكام اعظم من هذا وكيف تفاريع الاحكام؟ ولم يقل لاحد هل نويت كذا او كذا؟ ولهذا لا يشترط لا ولا نية الجمع بل لو انهم مصلى انسان العصر الظهر بغير نية الجمع وهو سهل ثم بدأ له ان يجمع
1:08:20جاز الجمع ولو فصل بينهما عن الصلاة. لان وقتهما واحد في حق المسائل. والمقصود هو الرخصة ما دام نحن اهل الجمع فيجب وعلى هذا نقول انه حينما يشك اذ دلت القرائن على شيء عمل به والا فانه يتبع
1:08:40تدل على عدم اختلاف على لكن قد يشفي في المسألة في الحقيقة في مسائل ما هناك صور قد يشبه فيها الامر ولا لا يقع حياته انت حينما تأتي مثلا يعني الانسان يصلي يعني
1:09:10يصلي ثم صلى ركعتين يصلي. ولا تصح. واضح هذا؟ صلاة الظهر. صلى ركعتين انت ما حضرت امور الصلاة جئت وهو قائم الآن لا تدري الركعة الأولى في الثانية في الثالثة صلى ركعتين وصلى ربما نحمل عليها
1:09:30وهذا احسن. وش وجهه؟ واضح ايش قال؟ يعني ما تدري هل صلى ركعتين او بقي ركعة اما اذا كنت آآ جئت وهو في اول صلاة هذا واضح صلي خلفي ربما