استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00قال رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين. اما بعد. يقول الامام الحجاوي رحمه الله فان قدر او عجز اي اذا قدر المريض
0:40صح مثلا او وجد الاشارة او عجز الصحيح اصابه مرض قبل اتم صلاته او حصل او علة فعجز عن اتمامها بأركانها الواجبة على الصحيح. في ابنائها المعرفة فلو انه حصل له ذلك بعد
1:20لانه ادى ما امر على الوجه الذي يستطيعه صلى كما امر في هذه الحال لا شيء اية ولا يلزمه شيء الا بامر جديد والنبي عليه الصلاة والسلام اذا امركم لو ماتوا منه ما استطعتم. والحديث يصلي قائما في مكة
1:50انتقل الى الاخر. انتقل الى الاخر. فلو كان لا يقدر على الحياء فجلس. وبعد ما فاض صح او وجد قوة بلا مشقة فانه عليه يقوم الحقوق لله قانتين. الا يشمل القيام قبل الدخول فيها؟ لمن كان قادرا عليه
2:20والقيام في ابنائها لمن وجد قوة عليه. بهذه الاية هذه وغيرها من الادلة نعم الدخول في ثم هذه الحالة استثناء والاستثناء رخصة من امر واجب وجب ان يرجع اليه. كالرخص التي يتلخص بها المكلف عند وجود اسبابها
3:00هي جابت الاشبال بطلت او اه جاء الحكم المسببات. فهذا حكم في هذا الباب وغيره. سواء كان العامة ولهذا سيأتي بعد ذلك احرم وهو مسافر او احرم وهو في الحرم
3:30ثم شاب او في دخل البلد فبالحكم يتغير قال انتقل الى الآخر اجور وهذا في الفرظ وهذا اما في النار ولهذا لو انه كان يصلي النافلة فاجره اجر القائل لانه صلى قائما بعذر وهو يقول لو كان صحيحا
4:10فاذا صح في اثناء صلاته فان قام فهو افضل ان قام فهو افضل وهل له اجر قائم فيما بقي؟ والله اعلم والاظهر والله اعلم انه له نصف صلاة القائم فيما بقي
4:30لا اله الا الله فيما مضى له اجر صلاة القائم. لانه ترك القيام عنه. واذا غير العبد كتب الله له ما كان يعمل. هو صحيح انتقل الى الاخر كما قال رحمه الله
4:50نعم كذلك لو كانت هذه القدرة بالوجه دون وجه بان قدر على بعض اركان ولم يقدر على ابلاغها. وهذا اقل فاذا كان يستطيع القيام والوعود الصلاة ويعجز عن الركوع والسجود. في كونه اه يجدوا الما
5:30فلا يستطيع الدخول والسجود. فكما تقدم انه يجب ان يؤدي المستطاع ان يؤدي ما استطاع. فهو يقوم وجوبا يبلغ وجوبا ما لا يصنع. يقول رحمه الله او ما بركوع قائما. لماذا؟ لان
6:00الرابع اقرب الى القائم. الراكع الصحيح الذي يصلي وهو صحيح اقرب الى القائل لانه مستقيم القدمين والفخذين. فالجسم الاسفل قائم. فامامه حال القيام اقرب الى وصل واحد. فلا نقول يومئذ عن وعود لا. يوم القيامة
6:30وفي هذه الحالة يضم قدميه يضم شافه الى داخله ويخالف حال الراكع ليخالف حاله الواقع حيث يقوم على قدميه آآ فلهذا قال اوما بركوع قائمة لانه لانه بعد الركوع فيؤدي ما يصلي. بقدر ما يستطيع. يوبل مثلا بان
7:00ما يستطيع ان يحرم ظهره لو رآهما لو حنى رأسه و فانه يكون ادى الواجب. وسجود هذا في هذا اما السجود. انه يقعد مثل الداخل بالسجون فاذا قعد يومن بقدر ما يستطيع
7:30بما تقدم اذا امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وهذه قاعدة واضحة. هذه قاعدة واضحة ولا نقول انه في هذه الحالة يسقط عنه الركوع والسجود او انه يؤمن به جالسا او يؤمن به قائما انما
7:50والسجود هل الجلوس؟ لان الساجد الصحيح سجود وصحيح يضم قدميه يعني هو هو اقرب الى حال لانه يسجد ثم يجلس وقد سار آآ ركبته ثم ظم اخيه الى ساعتين اذا جلس ملعوثين فسجوده
8:20ثم هو يهوي في الحقيقة ايضا يهوي في دبي. نفس الهوي او يضع السجود وهذا مقصود يعني مقصود للشدة هو اي مطلوب فيؤدي الهوي الى السجود آآ فلهذا نعم الصلاة
9:00نعم جلوس ايه ده الصلاة الصلاة اولا في مسألة صلاة السفينة الصلاة السفينة لكن هو ان ما وجد مكان يصلي فيه وخشي خروج الوقت وخشي خروج الوقت في هذه الحالة لان من شرط الصلاة في الطائرة شرط الصلاة في
9:50مطلقا ان كان يستطيع هذا لا يشترط يعني حتى لو علم ان يصل الوقت الصحيح لا يوجد في الطالب ما دام يعني يمكن ان يقوم ويركع ويسجد اذا كان ما يستطيع الركوع والسجود. في هذا فان خاف ضيق الوقت
10:20فيصلي على حسب الحالة. فاذا كان مثلا يمكن الوقوف بكرسي يوم الركوع فهذا هو الآن. السجود يجلس على الكرسي. يجلس على الكرسي ويؤمن بالسجود قال رحمه الله الصلاة مستقيم قيم مع
10:50نعم. والمريض الصلاة مشتاقية يعني مع القدرة على القيام لكن لمداواة لو كان البريد قال له القديم الحالق الذي يعرف الصنعة والمصلين يقول مسلم والقول الثاني ان يكون مجرما ولو كان كافرا اذا كان موثوقا به ومصاحب صنعا فاخبر ان
11:30وهذه العدة لا يمكن المداواة الا بان يصلي مستلقيا. وانه لو صلى قائم لو صلى جالسا زاد المرض او تأخر الظهر او عاهات بالمرض في هذه الحالة الزعروسة وان كان ليس حاصل لكنه مما يتوقع حصوله لقوم الطبيب الثقة
12:00هذا مثل ما تقدم على قول من قال لو يحشر بقول قديم من جهة انه خبر في مثل هذا الصنعة فلا والنبي عليه الصلاة والسلام. ان كان يأخذ بخبر الكافر في مكة كما في حديث ابي
12:20الهجرة وامر الهجرة امر خطير خاصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الدليل هذا الرجل لكن لانه وكان اعتمده النبي عليه الصلاة والسلام. واذا اعتمد بمثل هذا الامر الامر الذي ربما لو اطلع الكفار على شيء من هجرته يترتب ظرر عظيم
12:50الضرر الخاص في هذا كذلك من باب اولى من باب اولى ان يؤتمر ما دام في مثل هذه الامر الذي توثق فيه يكونوا اشد وابلى لازم ان موثوقا وكان يحسن آآ هذه الصنعة فهذا هو المعتمد في مثل هذه الامور آآ
13:20ومع شهدائك من الامور التي لا يشترط فيها عن الاسلام الخبر عن هذا الدواء وهذا هو فاذا قال الطبيب الثقة يعني الذي يوثق بقوله لا الالفين يعني انت لو صليت المستبقية فانه يمكن مداومة
13:50يمكن دعواتنا. وان كان يمكن ان يصليها بلا وراء جالسا او قائما. لا بأس الصحيح خلافا من بعض اهل العلم في هذه المسألة. والادلة عليهم بالنظر كثيرة في حال الصلاة
14:10الخاص لكن ادلة عامة عامة مثل ما تبنى مسألة الطبيب هذا قواعد الشريعة جاءت معاني وقواعد عامة تؤخذ من الاحكام. كبيرة تكون هذه فروعا فبعضها يكون قدش بهذه القاعدة واقرأ وبعضها تكون دالة عليه من جهة عموم المعنى وانه داخل
14:40فكذلك ايضا من كان يستطيع القيام لكن ربما يترتب عليه فرض المفرغ حاضر او متوقع بخبر هذا الثقة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا كما تقدم لما تحش ومعلوم ان مثل هذا الخدش والجرح يمكن ان يصلي قاعدته قائما آآ لكنه مصلى جالسا
15:10لاجل المشقة لاجل مشقة وصلى بها صحابه. ايضا دليل اخر من نفس الحديث وهو ان اصحابه صلى خلفه جالسا وتركوا القيام مع قدرتهم على اقتداء بالايمان. الامام اذا صلى جاء يصلي جالسا يصلي المأمومون جلوسا
15:30صحيح اه لاجله المتابعة وليس الظرر المجهول بقول الطبيب عن هذا المريض دون هذه المسائل. هذه المسائل لا ضرر فيها. انما المقصود المتابعة مبسوط انت رحت الشارع دافع كذلك ايضا نص العلماء رحمة الله عليهم على انه
16:00وجد الباب اكثر من ثمن بهم فانه ينتقل من المال الى التراب يتيمم مع ان الماء شرب ويمكن ان يشتري الماء لكنه مما كان اكثر من ثمن مثل جاز له ذلك دفعا للضرر عن ماله فدفع
16:20طبعا بدأت من باب اولى. لان الانسان يستخدم ماله لاجل صيانة بدنه. فاذا كان هذا لاجل دفع المرض عن الوسيلة. فدفع الضرر عن المقصود وهو المدن من باب اولى. ايضا كذلك
16:40كذلك ايضا في حينما يشق عليه حينما يشق عليه السيام مشقة لا ضرر فيها لكنه مريض ويترتب على صومه نوع اذى بتأخر النوم او زيادة المرض ونحو ذلك. فانه يفتي انه يفطر دافعا بالفرغ عنه
17:10باب الصيام كتاب والصيام. فكذلك ايضا في الصلاة اه اذا كان صلاته قائما يترتب عليها ضرر حار او متوقع. وهكذا يعني دور اخرى عند التأمل تظهر في هذه المسألة. ولهذا قال القيام
17:40لذلك لو اثر عن ابن عباس وهو معروف لكن انا ما ادري عن صحته يراجع وهو ان ابن عباس رضي الله عنه قال لو اتاه رجل فقال له ان صليت مستلقيا ان
18:00حدد له عائشة وابي هريرة فقال له ان مت في هذه الايام ماذا تصنع بصلاتك؟ وترك كلام الطبيب هذا بالاثر لو صح ليس في انه اه رأى بمثل هذا لا يجوز وخاصة انه سأله فكأنه
18:30خاصة رضي الله عنه. ولهذا هم قالوا ذلك لو ويحتمل ان ايضا ابن عباس لم يثق بقوله ولم يطمئن الى قوله وهم لم يقولوا لهم يعني شيئا مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام ان من باب الاشارة في مثل
19:00ادم والاخ بالحجم والعجيبة في هذا ومن اراد ذلك فالدواء ليس بوجه قد يتحمل الانسان الظرر لاجل شيء اعلى شيء اعلى. ومن قال ان الدواء السنة. السنة تدل على وليس بواجب. وتلك المرأة التي كانت تشرع. ربما اذا صنعت فاتها
19:30الاحكام كانت تصنع. فقالت يا رسول الله اني اصرع. فادعوا قال ان شئت دعوت دعوت لك وان شئت شكرت ولك الجنة. قالت اصبر لكني اتكشف فادعوا الله بان لا فجعلها عليه الصلاة. حديث ابن عباس وفي يده عليه الصلاة والسلام
20:00قال ان شئت شرفت كذلك نقول من صبر على هذا اشد هذا اشد عن ابن عباس من صبر عليه ومنها من ربما تصوم في صلاته. قد لا تحضر صلاته هذا يبين انه ليس بواجب ولا انسان لو تحمل الشدة من المرض فقد يكون اولى قد يكون اولى والاحاديث
20:30اشد الناس بلاء اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل سعد ابن وقاص الصحيح اخبر عن حال الانبياء مع شدة البلاء اخبارا دالا على المذهب والسلام وعليكم الصلاة والسلام. ثم قال نعم
21:00وهو قادر على القيام. لا. ولا تصح صلاة قاعدا في الشريعة وهو ايها الحال انه قادر على المياء. فلو كان في سفينة لو كان يقدر على قادر على يجب عليك ان تقول
21:40او الصلاة على لمن كان قادرا على القيام او الصلاة ما دام اني اؤدي شروط الصلاة ما دام انه يؤدي شروط الصلاة. فان كان لا يمكن ذلك فلا يحتاج وهو قادر على القيام. قوله قاعد يدل عليه
22:10قاعدة واحدة وهو قادر يخرج غير القاعدة. طيب اذا كان خير قادر على الانبياء؟ هل يصلي بالسفينة ان صلاة ان صلاته تصح في السبينة. لكن هل تصح؟ ابدا هل تصح صلاتكم؟ سفينة كذلك مثل القطاع
22:50في وفي السفينة ولا يستطيع لو او مع موت البحر ما يثبت في هذه الحالة طيب لكن واذا كان اه ان حضر وقت الصلاة ولا يستطيع الصلاة قائما؟ هل نقول نصلي قاعد مطلقا؟ نصلي قاعد مطلقا
23:50او نقول ان كان يستطيع الخروج من الشفية انه يلزمه الخروج منها اذا كان يمكن او يصل في الوقت يعني رحمه الله ان الصلاة قاعة لا تصح لمن كان قادر على النيام. دل على ان القيام
24:20اذا لم يقدر على الدنيا وكانت السفينة في جوف البحر ولا يمكن الخروج ولا الغسل ها في هذه الحالة تصلي على حاجة. اذا امكن ان ترسب السفينة او كان مثلا في قاع صغير يمكن ان يرسب
24:40على السائل يجب عليه ان يصلي وكذلك ايضا اذا كان فالجماعة المحدودين وامكن نزولهم. او وقوفهم بجانب البر على اه ساحل البحر وجب ذلك لانه واجب مستطاع يجب عليه ذلك
25:10هذا ولهذا صح عن الصحابة رضي الله عنهم عن عبد الرزاق وابو سعيد وكذلك حديث ابي هريرة يقول عبدالله ابن ابي عتبة انه كان معه فتقدم امامه وصلى وصلى رياضه
25:30صلوا قياما. الصلاة السفينة اذا امكن اعدائها من اسرة روحها جازوا الى طيب ايش نقول؟ نؤدي الصلاة بشروطها هل له صيام واضح؟ هل لم يصلي في صيامه؟ يستطيع ان يقف ويسلم
26:10في السيارة فاراد وفي نعم كيف؟ ان كان يقضي العمر وقوفه يتعذر عليها الله جميل اذا كان اذا كان ولا لا؟ تصح الصلاة والصحابة بل في نفس الرواية وهم قادرون على الجند
27:10وهم قادرون على الجهد يعني على ماذا؟ يعني على الساحر الشاحن من قريب يمكن ان يقفوا ويصلوا. لكنهم صلوا في السفينة قياما والاستقرار في الصلاة ايها اثبت السيارة رحمة الله واذا صحت الصلاة معناها طيب على بعير
28:00نعم طيب يعني يصلي صلاة مستقلة انما حركة البعير مثلا وظهر البعير غير مستقر الشيء الذي يعني يؤمن من البعير قد لا يمر بالسنة احيانا ربما يتعلم في طريقة مدرسية تقطع عليه فيمسك السيارة ويسقط
29:10لكن حينما يكون نعم؟ ايه. ما في مانع لان القاعدة في هذا هو الاستقرار. الاستقرار لكن حديث معمول للغرائب غير معلومة انه كانوا ولم يقول هذا الا يوضع للنساء العلمانية فاذا اه كان المكان مستقرا
30:10او راحلة وادى الشروط كما كان حتى بالغ بعضهم وقال لو الصواب ثم هذا ثم اذا كان مثل هذا ايسر ايسر له في صلاته ادي الحالة لا اشكال فيها لا اشكال فيه لكن اذا كان مش مجرد
30:50الصلاة في هذا المكان بدون حدث الاول ان نصلي في الارض من اوجب الصلاة في الارض لكن اما الصلاة الطاهرة اذا كان للانسان ربما نقول انه صلى في الطائرة في اول وقت صلى في الطائرة في اول الوقت وادى الصلاة على وجه التمام
31:20ربما نقول ان صلاتنا الطاهرة افضل من صلاته في في الارض نعم وتأتي مسألة الجمع والقصد مسألة الجمع والقصر لكن اذا كان يقول انا حينما فهل ابادر بالصلاة الظهر والعصر وجمع تقديم؟ وان كنت اعلم اني سوف اعصر في وقت عاصر
32:00اول سلطة يقول ما دام الانسة في حالة جمع التقديم فهو صلوا فوق والعصر للعصر هو اولى واكمل ما دمت تؤدي الصلاة بشروطها واركانها لكن اذا كان ما يمكن المصلين قاعد انت قائم وهو هناك سوف يصل
32:30اذا في الوقت فهذا يظهر ينتظر حتى لا يترك ركنا من اركان الصلاة ان يؤديه الا اذا خشى فروض الوقت او الوقت خروج الوقت او تراني الوقت الى وقت الى وقت الضرورة. بده يتأخر العصر الى شراب الشمس. الصغار والشمس او العشاء على
33:00العشرة على قول ان وقتها يمتد الى طلوع الفجر. ولله الحمد الجمهور لكن على المذهب الذي يقول فيه وقت ضرورة في هذه الحال عليه ان يصليها قبل دخول وقت فيصلي نعم
33:30خشية على الراحلة لكن بشرط خشية التأدب والوحل هو الطين وهذا هو مذهب الجمهور. يقولون من يتأذى بالوحي لو نزل تلطخت ثيابه وبدنه في هذه الحالة يصلي على سواء كان فرض او جمع او استدلوا بما رواحه للترمذي ان النبي عليه السلام في سفر مر من رفيق
34:20وحضرت الصلاة والملة فوقه والطين اسفل منه تقدم عليه الصلاة والسلام وصلى بهم على راحلته. يومئذ وهم خلف صلوات القرآن هذا الحديث عند عمر اماح وسيد اسنانه ضعيفة اسناده ضعيفة
34:50الا قاعدة المشقة المشقة فهل هذه الصور من سورة المشاقة التي لا يرخص فيها التي التي يرخص فيها سورة المسابقة التي اه يجب عليه اللزوم هو يصلي في القيد ويصلي في
35:20عقدة الله كذلك على انه قد يترك بعض الواجبات خشية الضرر مثل ما فيعجز عن الركوع والسجود او آآ كذلك ترك بعض الواجبات الادلة التي جاءت في هذا الباب. القاعدة العامة في هذا الباب فليس هناك دليل صحيح
35:50لا يصح لا يصح على هؤلاء ان يقول والله اعلم انه لابد من التفسير. فالاقلاع له ان خشية التأدي بالوحل في بدلة وخيانة فعليه ان يصلي صلاته لا يتأذى فيها في البدء
36:20في في الارض يصيب القدمين يصيب القدمين يعني هو يقول الأرض في هذه السجود يكون الطيب بالقدمين يجب عليه ينزل ويصلي ويركع ويسجد لانه يسجد يسجد ان كان اذا نزل فانه
37:00البدن وثيابه للحديث. ينزل ايضا على الصحيح ويصلي قائما ويركع لانه يمكن ان يركع من دون اذى لان ليس فيه مرض ليس فيه ضرر تترك له الصلاة قائم بالسجود في هذه الحالة ما يلزم يقول
37:30ان تتوب وتركع والسجود تؤمن به. بالسجود. وهذا في الحقيقة ايضا هو حتى لانه عندهم ايضا لو امكن ان يصلي بدون ان يقوم ويركع لكن ما يستطيع السجود لا يسجد. اولئك قوم وقول الشافعي رحمه الله يجب عليه ان يسجد
38:10يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما اخبرهم عن تلك الليلة قال اني رأيت اني اشكو في واح وطين الحديث وفيه ان الله قال فلقد رأيت في جبهة رسوله النبي شهد في لكن يظهر والله اعلم ان هذا ليس حجة للشافعي. هذي حجة للمدينة حجة للمذهب
38:50رحمه الله في فسر هذا من آآ كان يعني يمكن ان يسجد والطين مثل لا يسير الا الجبهة والانف. هل يبين انه اذا اذا كان يلزمه السجود يسجد ولو كان
39:20يصلي ويصلي قائم ثم يقال انه اذا كان آآ المكان آآ يعني يتأذى به ولا يستطيع ان يخلع حذاء ولو صلوا ولو صلى لتلفت. لتلفت ربما هذا موضع اخر هل يقال انه
40:00لو خشيت ابتلى وانه يفسد هذا يمكن على قاعدته انه لو خشي على ماله انه ان يترك الجماعة هل هذه الصورة لما يحتاج الى ثانية في هذه المسألة لكن من حيث القاعدة العامة يرى انه يلزم بالنزول والصلاة
40:30نعم ويصح الفضل على الراحلة خشية وخشية التأني والوحي وذلك انه اه لا يتحقق التعدي لانه ربما يكون آآ يعني قليل فيكون كثير او بالعكس فاذا خشية التأديبه قد لا يعلم على سبيل اليقين وهكذا ايضا
41:10الشريعة مبنية على ان هذه الرخص مظنة. مظنة اذا الحكمة هو من هذا الدفع الالي لكن علق بشيء موجود وهو التعدي. وجود الطيب ربما يتأثر تماما او لا يتأدب بهم المشاهد الذي لا يقصر الصلاة ربما تصيب زنب وربما لا تصيبه شرفا
41:40والحكمة من الاصل هو المشقة. ومع ذلك هو لا يتحقق من شيء قد تصيبه المشبه وقد يكون متوفيا في سنة فكذلك او ما علق بشيء ضيق به جعل علة له ووجود الوحي وموجود الوحي
42:00ايضا لو كانوا جماعة بعضهم يتأذوا وبعضهم لا يتألم او اعلم ان يصلوا جماعة ان يصلوا جماعة فان كان اه بعضهم لا يتأنى فانه ينزل ويرتدي المعروف ببعض يرتدي بعضه ببعض او كان بعضهم مثلا
42:20لديه شيء يتوقف من الطيب. لديه شيء يتوقف من الطين ولا يتلف. يعني لا ينظر الطين ولا يتشرب الطين يمكن ان يصلي عليه الحالة يلزم الوجود ويصلون الجماعة. يقول تصح الفضل على ما خشية التأدي بالوحي. لا
42:40يعني انه لا يصلي على الراحلة اذا كان مريضا وخشي وخشي التعدي وخشي التعدي هذا فيه تفصيلها لان المرض ذكر صاحب موضوعنا واحوالنا. له احوال. فان كان النجوم التأدي بالنجوم. هذا شيء وان كان التأدي بالوحي فهو اولى بان يصلي على الراحلة من
43:20ان كان المريض سوف يتأذى بالوحي فهو اولى بالصلاة على الراحلة والارض فيها وحي. فيكون الاذى في حقه مراعاة. من جهة النزول الذي يشق عليه ومن جهة الاستطلاع الصلاة في الارض التي يتأذى بالوحل فيها. لكن اذا كانت جهة الاذى
43:50يعني متغايب متغايبة فهو يتأذى بالنزول لا بالاستقرار في الارض يعني ان المريض يقول هذا الكلام في الحقيقة آآ الكلام لا يتعلق بالوحي الضعيف الحقيقة يتعلم بالصلاة على الواحد يعني اذا شرحت على انه واحد لكنه يشتبه مشتبه عموما اه وان كان
44:30لكني كان البريغ في مكان وفيه وحي هذا لا يشك لكنه يظهر الله على انه اذا كان مريض على راحته سلام اذا كان انسان مريض ها مريض ويشق عليه النزول هل
44:50ولا يعني ليس بها وحي واضحة. اذا كان فيها واحدة ان اولى من من كان صحيحا يعني كلام صنف يظهر انه اذا كان مريضا وهو على الراحلة وهو على انما تأديه في النزول. فاذا استقر وجد الراحة. هل يعذر في هذه الحال؟ يقول لك ان تصلي على الراحلة ولا تنزل
45:20ان كان يشق عليه الاجور مشقة شديدة في جهة مرض او القاء البرء حكم حكم غريب بعده او كان يخشى الانقطاع رفقا واصحابه لا ينتظرونه. ربما وان كان وينزل ويجد مشقة في الوجود لكن راحة الاستقراء
46:00ان كانت بشقة محكمة فيجب عليه اللزوم. يجب عليه النزول ويحمل عليه كلام لا على لانه ربما يكون عليه ضرر شديد اما متعلق بالغيب ارتباطه برفقة جماعته او هو يتضرر بلجوء اما
46:30اذا كان مجرد تأدي يشرق عليه الاجور لكنه ينزل على الاقل يحصل في الصحيح في نزوله او اذا كان انا ممكن انزل لكن لا استطيع ان اكره لانه مريض. هذا ايضا يعذر. مثل انسان يصير مريض
46:50يمكن ان تصلي عينك على الارض قائم ويركع ويسجد لكن يتضرر بالنزول من السيارة كذلك ايضا على الراحة او كذلك لو انه نجا ركوبه في غار عليه في ضرر عليه في هذه الحالة المصلي على
47:20وان كان منفردا فهو معه. وكذلك للمرض اه فان كان نزوله معها كان فيه مشقة تحتمل ما فيها ضرر لكن ولا ينزل ينزل ويصلي الاصل بان العصر مو بالصلاة عليه. وان يؤديها باركانها وليس عندنا عن هذه الواجبات
48:00هذا هو الأولى في هذه المسألة ان شاء الله والاعتداء ايضا اللي بعده ان شاء الله الجمهور على انه لا يتلفى لا يتلفت ذهب بعض اهل العلم اه الى اختيارات في الحقيقة هي وجود او وجود هي ليست اقوال هي وجوه في
49:20وجوه لا دليل على لا دليل عليها واجمع نعم ايه فهو يشيل همه يركب زي مجرد هم ما يفهم مجرد هم وكذا الانسان قد يهتم بالشيء الذي يحبه المقصود يعني
50:10وان كان صحيحا فاتقوا الله ما استطعتم. ارفع الصوت جزاك الله خير طائرة. ايه ده؟ صلاة العصر لا يجوز لا بأس في هذه الحالة بامكان اليوم تكون قد خرج من البلد. وهو نازل
51:00السنة ان يقدموا العصر. وان كان من النساء خرج من المطار. اذا فرضنا ان الوقار خالد البلدي عندي مختلفين او داخل بلدنا العام لكن اذا فرضت بالمطاف وقت صلاة الفجر قبل ان تقرأ
51:30وان كنت حضرت قبل العاشرة. نعم نعم ارفع الصوت. اوكيه يعني مثل ما كان مطر نازل ويتعذى به وهو مسافر في هذه الحالة عن الاخ السنة تؤخر هذه الصلاة التي بعدها. فاخلقوه للعشر المغرب
52:40الى العشاء هذا هو وسنة نحبه. وان كان انك في الوقت الثاني والمطر وتأذى له ان يصلي له ان يصلي على سيارته ونحو ذلك المقصود كما تقدم نعم كيف؟ هل يصلي في الصيام والفرض
53:20صلاة النافلة والبعض الناس يقول مثلا الحمد لله مع كلمة اما صلاة الفرض في هذه الامانة اذا خشي خروج الوقت وجب عليه الصلاة في المكان فان لم يصلي قائما الصلاة على الوجه المطلوب هذا هو الواجب. او جماعة يصلون. فان لم يجد مكان وخشية الوقت. ما هو في المكان وفي
54:10كمن كان في الطعام ولكن يصلي عليه فاتقوا الله ما استطعتم نعم وجوب اذا كان وعجز عن القائم يستطيع ان يقوم يقرأ لكنه اراد الغرور ما يستطيع يرجع. لكن يستطيع بقدر
55:10ويستطيع ويسبح لان اتى ببعض الواجب. اتى ببعض الواجب. مثل انسان ما يستطيع يستطيع القيام مقدار نصف الفاتحة. يقول انا استطيع ان اقرأ ثلاث ايات بما فيها قائم. وبعدها لازم
55:30ثلاث ايات القيام كذلك ايضا الركوع نقول يجب عليك ان تأتي ببعض الركوع كما تأتي ببعض القيام. السجود ينزل ويوم وهو يستطيع القيام صلى وجالس يا متعمد وهو لا يستطيع ان يركع جلس. جلس على كرسي. ايه صحيح هذا فيه شفاء يعني
56:20يعني هو الان يحصل تفريط في هذه المسألة. بعضهم الان تجده على الكرسي يستطيع انه يختم يعني يستطيع انه يسجد تجده ينظر الركوع يوم السجود هذا يجب ان يسجد السجود والركوع
56:50لان بعضهم يقول لكن حال الركوع يجلس نقول لا بأس انه اقرب اقرب اقرب من كونه يجلس لكن السجود اذا كان يستطيع ينزل اخر يدعو له يجب ان يسجد. يجب عليه ان
57:20ثم في هذه الحال يعني هذه المسألة ايضا هل يجب عليه ان يقوم ثم ينزل السجود او ينزل باسلوب مباشرة. الظاهر انه عليه ان يقوم وهذا محتمل وجوب ولا يجوز
57:50وهو جالس ويستطيع القيام. ان الانسان جاهد هذا يعفى عنه مثل ما النبي عليه امر الذي كان صلاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:01:30يا رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجاج رحمه الله وان قدر او عجز اي اذا قدر المني
1:02:00صح مثلا او وجد الاشارة او عجز الصحيح بان اصابه بعض قبل صلاته او حصل له علة عن اتمامها باركانها الواجبة على الصحيح. في ابنائها ان الحكم هذا اذا كان في اثنائه فلو انه حصل له ذلك بعد فراغ منها قد تمت
1:02:40لانه ادى ما امر على الوجه الذي ومن صلى كما امر في هذه الحالة لا شيء عليه. ولا يلزمه شيء الا بان جديد والنبي عليه الصلاة والسلام والحديث يصلي قائما
1:03:10انتقل الى الاخر. انتقل الى الاخر فلو كان لا يقدر على الفئة فجلس وبعد ما فرغ من الفاتحة صح او وجد قوة بلا مشقة فانه فلا يشمل القيام قبل الدخول فيها لمن كان
1:03:40والقيام في اثنائها لمن وجد قوة عليه بعلم الادلة بهذه الاية وغيرها من الادلة على وجوب نعمة للمصلي قبلكم الصلاة وبعد الدخول في الصلاة ثم هذه الحالة استثناء والاستثناء رخصة من
1:04:10فاذا قدر على العصر وجب ان يرجع اليه. كالرخص التي يتلخص بها المكلف عند وجود الاشبال بطلت او جاء الحكم المسببات. فهذا حكم في هذا الباب او كعباد رخص عامة لترخص فيها
1:04:40ولهذا سيأتي الان بعد ذلك في بدن احرم وهو مسافر او نحن وهو في الحرم ثم شارع او احرم دخل البلد فالحكم قال انتبه الى الاخر اجور وهذا في الفضل وهذا
1:05:10فان قام اليها ولهذا لو انه كان النافذة قاعدة بعذر. فاجره اجر القائل. لانه صلى قائما لعذر وهو لو كان صحيحا فصلى قائما. فاذا صح في اثناء صلاته فان قام هو افضل
1:05:40وهل له اجر قائم فيما بقي؟ الله اعلم والاضل والله اعلم انه له نصف صلاة دعاء فيما بقي. لا فيما وراء فيما مضى لصلاة القائم. لانه ترك القيام عنه. واذا مرض العبد كتب الله له
1:06:00هو صحيح مبين. انتقل الى الاخر كما قال رحمه الله نعم كذلك لو كانت هذه القدرة من وجه دون وجه بان قدرا على بعض الاركان ولم يقدر على البعض. هذا قد يحصل. فاذا كان يستطيع القيام
1:06:40والوعود في الصلاة. ويعجز عن الركوع والسجود. في كونه يبدو الما في زلة فلا يستطيع الذكور والسجود. فكما تقدم انه يجب ان يؤدي المستطاع. ان يؤدي ما استطاع. فهو يقول وجوبا يقول
1:07:10وجوبا داخل وقصر ما لا يصنع. يقول صديق رحمه الله او ما من ركوع قائما دلوقتي لان الراكع اقرب الى القائم. الراكع الصحيح الذي يصلي هو صحيح اقرب بانه مستقيم القدمين والفخذين. فليسه الاسفل قائم
1:07:40امامه حال القيام اقرب الى وصف واحد عن وعود لا يوم ما لانه في هذه الحالة يضم قدميه يضم شافاه ويخالف حال الراكع يخالف حال الراكع حيث يقوم على قدميه آآ فلهذا قال اول ركوع
1:08:10انه بعظ الركوع فيؤدي ما يستطيع. بقدر ما يستطيع. يوجد مثلا بان يحيي ظهره يحيي ما يستطيع ان يحي لو الله ما لو حذف رأسه وكتفيه يسيرا فانه يكون ادى الواجب. وسجود هذا في هذا اما السجود
1:08:40انه يقعد مثل النازل بالسجود فاذا قعد يوما بقدر ما يستطيع بما تقدم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذه قاعدة واضحة هذه قاعدة ولا نقول انه في هذه الحالة يسبق عنه الركوع والسجود او انه يمضي به جالسا او يؤمن
1:09:10قائما ان ما يؤدي الركوع حال القيام لانه اقرب والسجود هل الجلوس؟ لان الشاهد الصحيح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.