الدرس (28) ج(1) زاد المستقنع
0:00يصلي كل ركعتين ويوتر واحدا. كل ركعتين لماذا نكعد التفسير هذا من الاشخاص؟ لبعض احاديث يدعون بل اما ان تحمل جميع الاحاديث عليه لانه مقيد وتلك مطلقة واما ان يقاد هذه الصورة من صور صلاة الليل كما انه صلاة سبعة وتسعة وخمسا مع غيره
0:30الخمس مع غيرها اما ان يكون قبلها اشد الله اعلم هذه المقصودة يعني سردها مع غيرها ان لم يكن لم يكن اقل ما اوتر عليه الصلاة والسلام. رواية مسلم هذه عند مسلم هذه ليست في الصحيحين يصلي في كل ركعتين هذه في رواية
0:56مبينة او مبشرة تفسر جميع الروايات عن دلت الروايات الاخرى على خلاف ذلك على خلاف وان كانت ايضا هي جاءت صريحة الروايات لكن من رواية ابي داوود انه صلى ثمان ركعات عليه الصلاة ولذا كما تقدم اذهب يقول له ان يسقط
1:26وكثير من الحفاظ عليهم الكبار ائمة الحديث جوزوا ثمان واحدى عشرة قال قوس ال الثوري رحمه الله وامام كبير رحمه الله يختار التوسعة هذا لكن اقرب الله الى من يقال والاحسن انه لله
1:56هذا يقال سلم لكل ركعتين ان هذا هو المعروف في سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية كذلك قوليا يعني الاخ الاكل مع انه نقل عنه خلاف ذلك الامر الثالث يعني اودنا انه
2:26عليه كما تقدم اليه الصلاة والسلام لقوله وهو الذي نقل في في بعض الاخوة وكذلك ايضا صفة السمع او الدجع لا بأس بها والثمان كذلك نشاطها يعني اذا اوتر الانسان بتسع اما ان يصل الوتر بها او ان يفصلها
2:56يعني التسع لها ثلاث شهور اكملها تصلي بكل ركعتين اربع تسليمات ويوتر واحدة. يوتر بواحدة او يشكو الثبات ويذل واحدة او يشعر بشك ويجلس بعد الثامنة ثم يوم التاسع وهل نصلي اربع صلاة واربع شرط؟ ويوتر بواحدة على الاحتمال المتقدم
3:26عائشة وقالت المفاصل دل على انه سردها لكن ليس بالبين كما تقدم. وهذا كله يبين ان التوسعة في صلاة الليل. ولله الحمد. وان والمصلين يصلي ما تيسر له من صلاة الليل نعقل ويوتر بواحدة مثل ما تفعل
3:56ولماذا هو ليس تكرار الحديث. اقل ركعة هذا اذا لم يصلي الا ركعة واحدة. لكن اذا سبق الوتر صلاة من يوتر بواحدة منفصلة هذا هو العفو قد يوتر بواحدة بمعنى انه ما يشفع
4:20ما يصف ركعتين بالوتر فيصلي ثلاثا سردا. بل يفصلها هذا يأتي ان شاء الله. نعم قال رحمه الله نعم يعني بعد التسع ورد الثمان هو التسع والسبع في صحيح مسلم. لكن مع الجلوس. نعم
5:02المهلة وكلام اهل العلم انه من باب الاستعداد والوتر لانه آآ نشكر سرعة المستقلة وان كان ولهل يجلس وهذا الجلوس فيه الذكر والتسبيح وثناء ثم يقوم بعد ذلك الله اعلم
5:44قال رحمه الله وانه ترى بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها. وبتسع يجلس عقب الثامنة وتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويصلي. نعم. كما تكلم قال وان اوتر
6:04اذا في دلالة على لا بأس من واذا قال اوتر بخمس وهو صوم ركعات. اذا وصل المصلي الركعات فان الجميع وجد. خمس فصل الوتر فانما قبل والوتر هو الصلاة والركعة. وليتقدم يوتر يوحد. وهذا الوتر بخمس ثبت في صحيح مسلم
6:45لم يسلم الا في اخرها. والخمس ما يجلس في الرابعة يجلس عقب السادس او مجلس العقيدة آآ الثامنة كما تقدم. ولهذا قال بخمسة او سبعة تقدم هذا في صحيح وقول
7:19هذا يعني فهو ثبت ايضا بل ثبت في صحيح مسلم كما في البخاري السبع والتسع ولكن رواية البخاري ليست مسلم اوضح ورواية البخاري مختصرة من حديث عائشة يجلس عقب كما في صحيح مسلم ويحمد الله ويثني عليه. ويتجهد ولا يسلم. كونه يتشهد
8:12في الرواية انه يحمد الله داخل من جهة هل يتشهد مرتين؟ والله هذا يحتاج الى النظر في الروايات عن عائشة تتبع رواية عائشة. ليذكر طبعا يحمد الله ويثني عليه جلست على التشهد او هل يفهم مثلا من
8:42هذا مما يحتاج الى مجيد نهر ولا يسلم ثم ايضا قد يشكل عليه ان التشهد يعقبه التسليم. التشهد يعقبه التسليم. اما مثل هذا الجلوس الذي يظهر بالجلوس بالدعاء فيشبه الدعاء بفعل التشهد. لا نمشي التشهد وذلك انه غير مقصود فيما يرى في نفسه. غير مقصود
9:12كالجلسة التي بين السجدتين. جلسة بين السجدتين. ليس بعدها سنة. بل بعدها سجود هذه الجلسة سيعقب ما تشاء. هذا من جهة المعنى هذا تعليل. والله اعلم صحته لكن ان ثبت
9:32ذكر التشهد يجب عليه او جمعنا صحيح او واحد هو مقدم. وانا ما عندي علم في هذا لكن الذي في الرواية كما تقدم انه حمد الله ولهذا لو كان تشهد تشهد
9:52ذكرته ثم ايضا لكان مشروعا على كل حال لان تشهد. وتشهد مشروع ومطلوب اه كما هو في اخر الصلاة وان كان هذا مشكل عليه التشهد الاوسط التشهد الاوسط يعني انه ليس بعده
10:16لهذا يحتاج الى تأمل لكن التشهد عند العلماء يكونوا عندهم بغير صلاة وهذا ربما ايضا يقال يشفع ان يتقدم وان هذا الفصل بالدعاء والثناء في هذا الاولى والنظر في الرواية آآ والعمل بها هذا هو الاقرب والاحسن. قال ولا
10:46وهذا واضح انه لم يسلم عليه الصلاة والسلام. لكن لو سلم جاز على الصحيح هذا اذا كان يريد ان يوتر يوتر بها فلا بأس وان فلا بأس ان يتقدم في رواية ابي داود
11:06انه سلم على احدى الروايات وحديث صحيح مسلم وجاء ايضا رواية اخرى عن داوود انها ذكرت له رضي الله عنها هذه الصفة في سلامه عليه الصلاة والسلام ثم التاسعة وهي وتره او المكمل والجميع وتر. ويتجهل ويسلم
11:34نعم. قال رحمه الله وادنى الجمال ثلاث ركعات بسلامين. يقرأ في الاولى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة نعم قال وادنى الكلام ثلاث ركعات فهمت؟ لان الكمال له وصف اعلى وله وصف في الوصف الاعلى على ما تقدم عنده احدى عشر
12:10القول الثاني انه لا حد له بما فتح الله عليهم وبحسب احدى عشرة ثلاثة عشر ركعة يعني يزيد على ثلاثة يوتر بخمس يوتر بسبع وثلاث ركعات ثبتت متصلة بما قبلها ثبتت يعني مفصول
12:37وسبقها ركعات وهذا ثابت في الصحيحين. عن عائشة رضي الله عنها انه اوتر يعني بعد ما صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام اركع ثم اربع ثم اوتر بذلك وثبت ايضا في حديث ابي بن كعب عن احمد والنسائي انه عليه السلام قرأ آآ يسبح في الركعة الاولى
13:07والكافرون في الركعة الثانية وقل هو احد في ركعة وتر. ولا نسلم الا في اخرها. هذا عند كذلك بحديث عائشة عند انه صلى اوتر بثلاث ولم يسلم الا في اخره. عليه الصلاة
13:27وعلى انا لا بأس ان وهذي الاخبار في شأن لكن ليس الدالة على انه اختصر ولم يقتصر على هذا على فيما ثبت عنها انه لم يوتر باقل من سبع نيجات. نعم. فهي دالة على انه يصلي ثلاث
13:57يجوز ان يفصل وهو الاثمن ويجوز ان يصل. المصل رحمه الله قال بسلفين. هذا هو الاكبر والصحيح انه لا بأس ان يصلها كما تقدم. اما كونها بسلامين فلما ثبت عليه الصلاة والسلام
14:21احدى عشرة يسلم ويقول يركع فلزم ان الوتر مفصولة من التسليمة التي قبلها وقول النبي عليه صلاة الليل مثنى مثنى. يدخل فيه من اوتر بثلاث. من اوتر بثلاث. يقول ما هو الافضل
14:41عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل يدخل فيه الوتر بثلاث وخامس وهكذا سنة عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا حديث ابن عمر توتر له ما قال ان هذه الركعة مفصولة عن التي قبلها وكلها
15:21ان الاكمل هو ان يفسدها. وكذلك حديث ابن عباس ابن عمر الوتر ركعة من اخره. يدخل فيه الوتر الذي ليس قبله صلاة ويدخل فيه الوتر الذي قبله ركعتان فاكثر. لكن لا بأس ان يسقطها كما
15:41ولو اراد ان يجعلها بجلوسين مثل الجلوس بعد الثامنة وبعد السابع انه ذلك يجلس بعد الثانية ثم يقوم. نعم. ليس له ذلك. لماذا نعم لانه يشبه يتشبه ماذا بصلاة؟ والنبي عليه السلام قال قال لا تقيموا ثلاث لا
16:15بخمس وسبعين وعلى هذا شف هذا قيد احترازي لا توتر بثلاث تكون مشبهة بالمال انما يوتر بثناء ويجلس. وقد يفهم منه والله اعلم انه لا بأس ان يوأى ان تصلي الخمس بجلوسين. تشهد وجلس. لانه خص النهيه بالتشبيه
17:06والخمس لا تشبه ولا بلد. النبي صلى اربعين جلس ثم صلى ركعة قد يفهم او يؤخذ من ايمان خبر ابي هريرة انه لا بأس ان يجلس. يعني ما في تشبيه للفرض. انما المدني ان يتشبه بالاخر
17:33والمغرب صلاة مستقيمة. وهذه صلاة وجد والبغي وتر النهار. وتر النهار لانها صلى اول الليل وما قرب الشيخ هذا حكم فهي وتر النهار فلا تشبه وتر النهار بوتر الليل ويمكن ان يتقدم انه آآ يصلي وهذا يجري ايضا على كلام كثير من العلم الذين يقولون
18:06ليصلي ما شاء ويسلم الركعة والركعتين وهذا قول قال بعض اهل العلم قال صلاة الليل لو يعني حتى قال بعضهم صلى ركعة ثم صلى الركعة في مصلى وسعوا في هذا. هذا يوم عن ابي ذر رضي الله عنه انه كان يصلي
18:33وكان ربما صرف ركعتين فقال له بعض الناس تنصرف ولا تدري من كم انصرفت عنك؟ قال ان كنت لا ادري فالله يدري. والله يدري. لكن هذا في عند الشافعية في بعض السور القرآن وسعوا في هذا توسيع كثير والاخر كما تقدم ان تكون الصلاة على الصفة
19:03عنه عليه الصلاة والسلام والدليل عليه قوله عليه اب صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا يشغل صلاة الفجر وصلاة النافلة. يدل عليه انه عليه علمه صلاة الليل. بقوله وبفعله. فليس فيه اختراع
19:23للصلاة صفة اخرى بل يصلى كما صلى. ثم ايضا قد يؤخذ من القاعدة العامة ان عبادة الحق وعندنا الزيادة وان اختراع صفة ثم يكون فيه احداث ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم
19:43من جهة العموم يعني اه ومن جهة المعنى لا يشرع صلاة او صفة ولهذا توقف العلماء في صلاة التسابيح معنى وردت في خبر بل بعض الناس عند ابي داوود من حيث النظر في الاسحار اسانيد بالنظر ايش
20:03بنظر رجاله لا بأس وردوها من جهة نكارته وغرابتها بالنسبة بالاضافة الى الصلوات المعروفة ولهذا والله اعلم انها لا تكون مشروعة. قال يقرأ في اولى سبه هذا ثبت في حديث ابي ابن كعب حديث صحيح وفي انه عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السور
20:46كما تقدم وهذا هو لكن ليس بواجب وهذا هو اثبت الاخبار في هذه المحفظة وجاء في رواية من حديث عائشة انه قرأ عليه الصلاة والسلام في الوتر الاخلاص والمعوذتين وجهد الترمذي انه قرأ تسع سور
21:06في كل ركعة عشر وذكر عدة شهور منها الاخلاص والمعوذتين لكنها نقف على بالنسبة يلتزم فيه بما ورد لانه قرأ في الاولى وفي الثانية وفي الثانية. فلو فصل الامام لو فصلوا فان الصفة لا تكون على الوارد
21:56هل نقول بان هذه الصفة وردت في سنته؟ لما انه يسقط الثلاث حصل يسلم يعني يسلم مثنتين نعم وفي الثالثة وهذه صفة من الصفات وهذا فعل ومعلومة يعني عند اهل العلم ان وقائع الاعياد
22:36كما نصومها المختصر بالتحرير وغيرها ان الفعل المثبت له جراح ما له حينما قال وان كان قد يحتمل كان يحتمل لك هذا من جهة القراءة لكن من جهة الفعل لا يدل على
22:58بمجرد ان يظهر على مجرد الوقوع ولا عمود في الفعل. فلا نقول انه كان يفعل هذا في كل صلاة. انما مجرد ما وقع مرة واحدة حصل به حصل به وصف الفعل. مثل قول كان يصلى بالكعثين. دخل وصلى كم ركعتين
23:18هذا فعل مثبت لا يقع الا على جهة واحدة ولا يقال انه يدل على صلاة الفطر والنذر هل نقول هذا عامل فخم؟ هل يمكن ان يقولون لنا؟ لا يقال. يعني الحديث. هو
23:38صلى ركعتين هل نقول هذا العام في الكعبة يعني مثل بعض وثبت في النفل يثبت في الحرم. هذه قاعدة اخرى هذه قاعدة وهذه قاعدة الاصولية لكن من القاعدة هذه لو لم يعدلها القاعدة
24:24نعم؟ صلي صلى لا هل في عموم نصليها ركعتين ما يمكن ان الا يكون هل يمكن يكون فرض فعل واحد ولهذا العلماء يقولون انما اذا اردت تعمم وتعمم الجهاز من خارج هذا الدليل لا من ان ما ثبت في فرض النفل او تقول ان صلوا كما تصلي فاذا يصلي والنبي صلى
25:01فلو قال النخاس لكن من جهة الفعل من جهة كذلك يعني في هذه في مثل هذا هذا فعل وقع منه عليه الصلاة والسلام هل عموما ينظر طبعا ناخذ كلمة كان على الصحيح تدل على الحصون مجرد الحصون ولا يؤخذ التكرار الا بالقليلة تدل
25:31ولهذا قال كنت طيب رسول الله طيبة مرة واحدة الاحاديث الاخرى دلت كما دلت في هذا الخبر عن العموم دلت في احاديث اخرى ايضا على انه يشرع الفصل سواء من سنة فعلية او من سنة قولية في قوله مثنى
26:02لان لان الذي جاء هو ثلاث ركعات ولم يأتي ان على سبيل الاستدراك وخشية من خشية ان يفوته اما من لم يخشى ولابد فالسنة ان نزيد. ولهذا كان يزيد عليه الصلاة والسلام. ينظر حديث
26:37حديث ابي ايوب المثل حق من شاء ان يوتر واحدة يرد على كلامه. من حديث ابي ايوب. حديث بريدة الوتر حقه. ومن يوتر ليس منا هذا ضعيف لكن حديث ابي ايوب الوتر حق لمن شفيت واصح من حديث هريرة. عبيد الله اتى منه
27:07هؤلاء كيف؟ اذا خشي احدكم الصبح نعم ممكن ورد لان هذا امر يدل على ان هذه الاعمال يعني نبيها يعني اذن فيها كل واحدة والثلاث والخمس عندك يا اخوان؟ امنيتها؟ ايش قال
28:07اذا هذا سؤاله ارفع الصوت اربعة تقدم تقدم تقدم هذا واحد وحدة من هذا وحدة من هذا نعم ارفع الصوت عبد الواحد عبد الغني مئة وخمسين تسليم يقرأ قل هو الله احد ما ادري عنه
29:22كيف لكن ليست يعني قصدي بل هي اصح من احدى عشر عام خلافا لمن قال احدى عشر عشرين عن عمر صحيح هذا يعني استغرب من يعني يعني لم تكن اقوى يعني اسنادا فليس دونها
30:21السنة الراتبة السنة تقضيها بعد صلاة الفجر لا بأس لا بأس عند الفجر عليه الصلاة والسلام وبعد صلاة طلعت الشمس يجوز هذا وهذا وان اخرها بعد طلوع الشمس فهو اكبر
31:05اذا كان تركها ان شاء نسيان او شغل عنها لا بأس ان يقضيها وللنبي قضاء عليه الصلاة والسلام. يدخل فيه الراتبة من صلى في رواية صحيح مسلم واحد مسعود في السنن كلها بهذه الصلاة صلاها بعد الفجر
32:08لما كان مع الجيش النبي قال تحولوا من هذا الراتب. ثم لما ثم توضأ ثم صلوا ركعتين ليس المعنى انه انتوا لا لان المجتهد لما استيقظ عليه السلام بعد ما طلعت الشمس هذا هو وقتها مثل لو استيقظ مع طلوع الفجر
32:38مع الفجر مع طلوع الفجر. فوقته من استيقظ وغلبته عيناه واستيقظ بعد طلوع الشمس يقول وتصلي لا تتوضأ وتصلي ركعتين ماذا تبادر وتصلي؟ فذلك وقتها تصلي الركعتين الراتبة وان كنت مثلا مع جماعة لا
33:08تنتظروا حتى يتوضأوا جماعة افتتاح صلاة الليل او انها تحية او انها راتبة العشاء وذكر تأويلات كلها موظوع الأرض الامر والله اعلم ان انها يعني اما ان نسيت ذلك اولها ان اراد حالة خاصة
34:02ايه في الصحيحين الصحيحين