الدرس (20) ج(1) زاد المستقنع
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقمر في باب صفة الصلاة
0:20قال ربي الاعلى رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه باحسان الى يوم قال رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة وهذا من الركعة الاولى قال ويجاهي والمجافات المباعدة
1:00عوداني عن جنبيه ومجاهدة الصلاة مشروعة. لكنها في غير الصلاة تختلف. فقد تكون وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. والمجامعات في هذا بمباعدة عقديه عن جنبيه. اما المجافاة بمعنى هذا امر معنوي ويترتب عليه الحسي وهو عدم المخالطة
1:40لمن يجافيه ويباعده احكام اخرى كما تقدم آآ ليس لا علاقة بالباب لكن من جهته اللفظ وان كان عصب هذه الالفاظ تتفق في عصر المعنى من جهة العصر المعنى او يكون من باب الاشتراك
2:00قالوا يجاه في عبوديه وهو ما فوق الالفة عن جنبيه وهذا هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه كان اذا سمع من حديث عبدالله ابن حينه انه كان اذا سجد
2:20يجنح في سجوده حتى نراه وضحك وضحى ابنيه عليه الصلاة والسلام. معناه انه يديه وايضا يغفرها ويتضح عليه الصلاة والسلام وكانوا يلبسون الاغطية ومع المجاهاة قد يبدو وهذا ثبت في معاني
2:50عليه الصلاة والسلام. هذه المجابهات مشروعة للمصلي. لكن هل مجموعة لجميع احواله او انها في حال دون حال. لان هل هناك حال تستثمره؟ او في كل حال. نعم وهذا من نعم يعني عندما
3:30ما شاء الله يعني ليس طويلا او كان سجود كان يصلي وحده ويقيم السجود وبدأ مشقة فانه لا بأس بها ان يضع يديه على ركبتيه باسناد جيد انه شفوي للنبي عليه الصلاة والسلام شفقة الشجون ينفرجون عند صلاة
4:00القاعدة استعينوا بركم استعينوا. طيب هل مع الصورة الثانية؟ نعم اشارات الجماعة. طيب هل يعني بمعنى انه لو جاء لو جاء بيمينه وشماله لكن ربما ان جاره بالله فاذا كان فلا بأس ان تجافي بالقدر الذي لا يحسن فيه انية بالقدر الذي لا
4:40هذه هذه اما اذا كان يجاهد وانت تجاهد في الغالب انها تتداخل آآ اليدان وربما يودي بعض اخر ولد فانه لا يجاهي. انما يجتهد في ان يرفع يديه عن ويرفع يديه عن فخذه ويرفع يديه ذراعيه عنه او ذراعيه عن ركبتيه يقلب السترة. لقوله عليه ان
5:10امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا كانت الهدية التي تتعلق بالانسان مشروعية المجافاة الابية التي تتعلق بحق غيرها. وهو ما اذا كان في جماعة وخاصة عندنا لكن ربما بعض الناس لا
5:40الصلاة في هذه الحالة قدر الامكان على وجه الله يكون فيه للغير وجبة في صحيح مسلم من حديث ميمونة انها رضي الله عنها قالت في صلة سجودهم لو شاءت بهجة ان تمر
6:10من شدة مجافاة عليه الصلاة والسلام. فيه مبالاة في رفع اليدين وعند ابي اسناد صحيح رواية احمد الزبيدي او الزبيدي انه عليه قال ان كان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجاب فيه حتى
6:40او كان يجافي في سجوده حتى لا قضي له. يعني من العرش والرحمة من شدة مجاباته في سجود عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ان هذا اما ان يكون في صلاة الفضح كما يشاهدوه او او في صلاته
7:00اذا كان يصلي امامه عنده وفيه اخبار كثيرة في هذا الفهم في مسألة المجافاة والمبالغة. وعلى هذا لا يجوز وصل ماذا؟ الذراعين لانه اذا كان الجافي يعني ولا تصححوا اعتدلوا في السجود
7:40اعتدلوا في السجود ولا يبصر احدكم يديه ولا يبسط احدكم يديه وسط الكلب. النفع ثم يأتي الخاص وذلك النص على الصلاة النص على السجود عليه الصلاة والسلام لان السجود اه فيه ظهور اه العبادة تماما والخضوع ولذا تكرر
8:20مرة واحدة فلما كان مظهر العبادة والذل تعفير الوجه كان واضحا جليا ويعتمد الانسان على جبهته وانفه ويوجه ثم يضع كفيه ويرفع من خقيه الصورة واضحة ولهذا عند ابي داوود باسناد صحيح الحديث ابن عمر
8:50رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اليدين كما يسجد الوجه. فاذا وضع احدكم وجهه واذا رفع وجهه فلم يرفع يديه. يعني جعل سجود خاص لليدين. وان لهما
9:10ولذا كانت هي من الاعضاء السبعة التي يجب السجود عليها وهذا يبين الصواب ان اليدين ليستا تابعتين لوجه مستقلتان اذا انه لم يستطع السجود على وجهه ماذا يصنع نعم هل يلزم ان يرعى اليه ولا ما يلزمه؟ نعم
9:50يعني وهذا نستقيم وهذا صحيح وكذلك اذا النبي امره عليه امر بالسجود في حديث ابن عباس ابن عباس ابن عباس اعظم امر بالشهود عليه عليه الصلاة والسلام دل على نجوم الشهود ثم جاء بحديث ابن عمر. خلافا للمشروع عند المتأخرين
10:30انه اذا لم يستطع السجود على الوجه سقط السجود عن يديه. هذا منهم. قالوا لانهما تابعتان من اين لكان متابعته؟ ليس عن النبي عليه الصلاة شيء من هذا ولحد جاءت
10:50بوجوب السجود عليها بل جاء المعنى كما يسجد الوجه جعله سجود مشتاق فاذا مات شهود وشدود الوجه حسه وان حصل ارادة بنيته او ايمانه بقدر ما يستطيع تسجدان تسجدان لا يجوز رفعهما الا بالحاج
11:20قدميه اذا امكن ذلك خلاف ما اذا كان عليه شيء مثلا فيكون على الشيء الذي ويجاهي عبديه عن جنبيه. بل جاء في رواية الحاج رحمه الله وصحح اسناده ان العبد اذا شهد او قال فاذا سجدت سجد كل عضو منك
12:00هذا عام سجد كل عضو منك. كل الاعواء تشكيك. والعبد حينما في صلاته خضوعه يجوز عبادة. ورفع العبادة ووضع ولد في حديث ابن عمر عند ابي حبان وحديث جيد ابن طيب
12:30ان النبي عليه السلام قال ان العبد اذا قام للصلاة جاء كلها فوضعها على رأسه وكلما ركع او سجد تساقط كلما ركع ان سجد هذا معنى ايضا بسجوده باعطائه وان اذا وضع يديه يعني اذا لم يستطع ان يضع بدنه كله فيضع نفس القاع. اللي يضع بذلك
13:00الذنوب واذا رفعت يدك نفس الوضع عبادة. والصلاة كلها عبادة. من اولها الى اخره. سواء كانت افعال والاقوال واعظم ذلك الارادة والنية انما الاعمال بالنيات. قال ويجافي عبديه هذا كما تقدم ايضا في مجابهات في الركوع وانهم يوتروا
13:30يعني مستقبل. اما السجود فيقومون بحسب الامكان. ولا الوتر انما يتميز فالكف يضعف ولهذا رضي الله عنه اذا سجدت فوضع كفيك وارفع من فقيك. اذا سجدت فرع كفيك وارفع هذا كل بين من عبادات تفوت حينما لا يضع يديه
14:10وتحصل اذا وضع اليه ولو كان لم يسجد حسا برأسه وذلك حيث سجد يستقيم قال ركبتيه. ويفرق ركبتيه. كذلك لانها اعضاء ساجدة لكل عضو حظه من السجود. وذلك انها اذا كانت فرقها اتجهت الى جهة القبلة
14:50فلا يجافي بينها المجافاة التي تنحرج عن الوسط ولا يقال المقاربة التي تلتقي لا بل يكون على استقامتي. وان يكون اه سويا مستقيما في صلاته معتدلة كما يعتدل في السجود يعتدي في الركوع يعتدل في القيام وكل انسان
15:20في صلاته فلا يتجاوزه الى جاره. قال ويفرق ركبته يفرق ركبتيه كما انه يرفع بطنه عن فخذيه كما عند ابي كما عند ابي داوود. سعد رضي الله عنه وارفع بطنك عن فخذيك. ما يدري شكوة لحم. لا
15:50يتميز والصحيح ان هذا للرجل والمرأة خلافا لما قال بعضهم ان المرأة تترك نفسها وستجد برواية عند ادارة المرأة والعصر ان المرأة رضي الله عنها قالت ان مرت نجاشت ولم تقل هذا يعني نقلته على النوعان
16:20تخاطب الرجال والنساء. وكانت خصوصية في الاصل العمومي الادلة. الادلة بالرجال وخاصة في هذا الباب عظيم وكان النبي عليه الصلاة والسلام فكان هناك خصوصية لامرنا بذلك مثل هذه تصليها في بيتها احيانا وفي مسجد وفي بيتها كذلك ايضا. اليتامى
16:50اليدان تكون على الارض وتكون مغمومة وتكون مغمومة بخلاف حال الوقوع تكون مفرجة. يتقدم الاشارة اليه عند ابي داود في الركوع. كذلك في الاخرى الحاكم انه عليه الصلاة والسلام كان اذا سجد ظمه اصابعه ثم
17:20الاصابع تضم في حال القيام وفي حال السجود وفي حال وضعها على الفقير في اليسرى كذلك الاصابع التي آآ يضمها الى الكف كمشيئة الاشارة اليه ان شاء الله اما حال الركوع فانه يفرجها ويتقدم ليكون امكن لهم. في
17:50وكذلك حال الرفع والركوع. جميع احوال الصلاة الاصل فيها بعض الاصابع. الا في مسألة الركوع عليه الصلاة والسلام القى ما كفه الركبة يده عليه الصلاة والسلام. في رواية اخرى انها كانت حذاء والصحيح
18:20مبدئيا بالسجود ان شاء وضعها حيد الحذاء منكبيه وشربها حذاء اذنيه وهذا هو الاخر. هو الثابت في التكبير في رفع اليدين حال التكبير. خلافا لما قال القيم رحمه الله يعني قد يكون فيه شيء من التكلف وهذا صنعة ايضا في التشهد او في سنة جلوس التشهد
18:50مع نيات شرعية ان شاء الله. وهو انه يقول ان من قال انه رفع يديه الى الاذنين اراد طرف الكف طرف اليد من جهة الرسل. وهذا في نظر الصحابة نقلوا هذا
19:10كذلك اذني وتكون مغمورة تقدم. نعم ويقول سبحانه نعم ويقول سبحان ربي الاعلى ويقول سبحان ربي الاعلى وان هذا هو وهو واجب على المشهور في المذهب. وذهب الجمهور الى انه سنة. والاظهر
19:50للرواية يحيى ابن ايوب المقابر عن الياس عن عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه لما نزل باسم ربه العظيم قال اجعله ركوعكم سجودكم ووجهوا هذا ايضا هنا رواه مسلم انه عليه الصلاة والسلام
20:20كان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي وجاء احاديث في هذا عليه الصلاة والسلام اخذ من هذه الادلة وجوب التشبيه وبقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. بل لماذا؟ رحمه الله في هذه المسألة او في او في الاستفتاح او في كليهما
21:00تشبيح تشبيح الشدود والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستفتاح هذه اختبئ فيها وقيل واجب وقيل رحمه الله ظن في التسبيح الى ان التسبيح ركن وذكرت هذا وتوسط بعض العلماء وقالوا انه واجب والجمهور على انه سنة وهذا والقول الوسط هو
21:40لان الله امر به. امر به وليس المأمور يقال بوجوب الا في الصلاة الا في الصلاة يحيى العامل وثقه صحح وثقه للعجلي وابن حبان ومثل هذا حينما يقول رواية عن عمه رواية عن تكون رواية
22:20ايضا كذلك اذا كان الصلاة الشيء الذي يتكرر ويبتلى به المكلف فمثله انما يخشى مما ممن لم يكن حاضرا الخطأ والغلط. ومثل والقاعدة في هؤلاء القوات روايته وهذه طريقة مسلم رحمه الله خلاف طريقة الحاكم التي يقبل
23:00بها رواية كل راوي ما دام آآ ما دام الراوي له احاديث وفقهاء وان اخطأ في غيره او مقابلها طريقة للحجم فيمن علم له خطأ فانه يرد جميع رواياته بما اخبر فيه. والحاكم الجميع رواية فيما
23:20لانه رحمه الله وهي طريقة البخاري انه يختار من احاديث قد تكلم فيهم ما خطب ويمد من احد ما اخطأ ومن لم يفقه طريقتهم ربما انتقد ولم يعلم انه ينتقل الى حديث من اخطأ ما لم يخطئ فيه. فيقولها كيف يرمي هنا وقد تكون لما في
24:00فانه كان يلتقي رحمه الله. وهذا واضح لمن؟ رأى كلام اهل العلم الذين بينوا هذا رحمه الله ذكر كلاما عظيما وهو ابن القيم الفرنسية وفي غيره وكذلك طريقة كثير من اهل العلم رحمة الله عليه من دقيق العيد له طريقة بادعة في هذا رحمه الله في
24:30روايات وان كان يتوسع اكثر ويتفقه فيها رحمة الله عليه. المقصود ان هذه الرواية يؤمن وانه عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوع السجود. اختلف العلماء في زيادة هذه الرواية قال ابو داوود انها وهب وقد جاء لها شاهد عند احمد
25:00يشهد رواية ابي داوود وعلى هذا تقال لكن لا يقال واجب ويشهد لها الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها كان يكثر ان يكون في سجود ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك
25:20اللهم اغفر لي. اللهم وقل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. هذا واقع. اه في قوله بحمدك مع الركوع وكذلك مع السجود. نعم قال رسول الله ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسرا ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي
25:50ثم يرفع رأسه. يعدي الى الشهود. وهذا والشهود ركن بالاجماع. يرفع رأسه مكبرا. وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه علي قال ثم ارفع حتى عند الامام حتى تطمس النصائح حتى تطمئن قلبك وفي السجود ثم حتى
26:30والركوع والسجود كذلك الصحيحة فيه الاطمئنان في الرفع الصحيح على شرط الشيخين ثم حتى تطمئن المقام وعند احمد حتى ترجع العوام باسناد جيد. وفي الصحيحين حتى تعتدل قائما. ولا يكون الاعتدال
27:10الاعتداء في لغة العرب الا مع الاطمئنان. اما ارتفاع حد الشيخ ويرجع فهذا لا يسبب العتيبي ما يسمى اعتدال. فلهذا ثم يرفع رأسه يعني ويطمئن. حتى تطمئن وقال ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يرفع رأسه
27:40يعني هم يقولون ان التكبير يبتدأ من اول الركن وقال يرفع رأسه المكبر قالوا يرفع المكبرا وهذا هو السنة ان يكون التكبير مع تجارة. وانتهاء مع انتهائها. فاذا يكون قد انتهى من لفظ التكبير. فلا يبتدأ من التكبير وهو ساجد. ولا
28:20السنة ان يكون التكبير في اضعاف الارتفاع او في اضعاف من السجود الى الجلوس. لكن لا يشترط ان يبتدأ من اول الرفع الهمزة تكون في ابتداء والهاء لفظ الجلالة والمقصود ان نشمل هذا الرفع بالتكبير
28:50انه ذكر الانتقام. اما ان يكون يبتدأ من اول ما يرفع تماما وينتهي اقول انه الرسول هذا انما المشروعات يرفع ويكبر ولو انه انتهى قبل تمام او ابتدأ بعد الرفع بعد الرفع يعني ليس مع الرفع فلا بأس بذلك ثم يرفع رأسه
29:20مكبرا سنة ان يجلس جلوسه وان يطيل الجلوس ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام انه قال كنا كان النبي عليه الصلاة يرفع من الركوع حتى يكون قد اوفى اذا رفع الركوع يعني يقف ضيقه واذا رفع من السجود وجلس بين يديه نقول قد اروى
29:50لانه قد يبين ان الرفع مقصود من وانهما ركنان مقصودا ركنان ولهذا كان هذا الرفع هذا المشغول في صلاة في صلاة ثم يرفع رأسه مكبرا لا وايضا كذلك يشرع الوافع التام بمعنى انه يستقيم. فلا يكون
30:30كذلك مثل الرفع من الركوع لابد ان يستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود يا صلاة لمن لا يدين صلبه في الركوع والشرك. مع صلاة عند احد ابن ماجة
30:50لا والصحة معناه البطلان قال ويجلس مفتري شأنه يشرع ناصيا يمناه انه عليه الصلاة والسلام ثبت ايضا في البخاري من حديث ابن حميد انه عليه الصلاة والسلام جلس في التشهد الاوسط فرش يده اليسرى
31:40وهذا الفراش الذي يكون في التشهد الاول او في التشهد الاول. فالمقصود انهم يفترشون عليك رجله اليسرى كالفراش وهذا هو الاكثر من فعله عليه الصلاة والسلام. ولا بأس ان يمسك القدمين جميعا. لا بأس
32:10نشكر القائمين جميعا احيانا. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس انه قيل له في نصب القدمين نراه هذا هو الفرض الصحيح الرجل قال تلك السنة تلك السنة يعني اصل القدمين والجلوب ووضع الاليتين على العاتبين
32:40ابن عباس احيانا يعني بين السجدتين. رب اغفر لي رب اغفر لي هذا ثبت اخبار من حديث حذيفة اصح رواية وردت في هذا رواية ابن ماجة رحمه الله واحمد حذيفة جاء عند ال داوود وسمي عند الامام احمد
33:20وهو ثقة رحمه الله وفيه انه قال بين السجدتين ربي اغفر لي رب اغفر لي. وعند اهل ابو كامل الترميم عن ابن عباس وفيه ان واه انه كان مربا اغفر لي
33:40رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وشكري خمس كلمات حسب تقديم وتأخير هذي ابن عباس فلا بأس ان يكون مثل هذا. واذا كان المصلي له ان يقول ما شاء من الادعية
34:00فمن اجل علم النبي عليه الصلاة والسلام. وان كان في سنده لين خاصة الادعية جامعة رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني. ويدعو بما شئت ويدعوه بما شاء. اذ قد ثبت
34:20في حديث ابن مسعود في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام ركع سجد يعني حينما صلى حديثه وال عمران والنساء ركع والظاهر انه ما في ثم سجد ثم رفع له من جلوس انه من سجوده
35:00اطالة الجلوس بين السجدتين جاء عند احد انه عليه الصلاة والسلام كان يقول الركوع يا ربي الحمد عليه الصلاة والسلام فمعناه انه يكثر من الدعاء في هذا الموطن هذا الموطن كما انه يكثر في حال الركوع في حال السجود واقرب ما يكون عند ربه وهو سهل وهو سهل
35:30الان في دعاء فقبلوا الحقيقي وجدير ان يستجب وهو مسلم جرب في حديث ابي الدرداء وثوبان انه عليه الصلاة والسلام اه ذكر السجود ذكره السجود قال اعني على نفسك بكثرة السجود حديث
36:00هو ان السجود من اجل الاعمال وافظلها لكن الدعاء عائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رب الملائكة والركوع. نعم الثانية الاولى. نعم. هذه حالة. يعني يشفي ويقول سبحانه
36:50ويجافي عضديه عن جنبيه بطنه عن فخذيه يفرق ركبتيه كالشدود في الغلام. كما انه سيأتينا في مثل هذا من باب الاختصار قد اغنى بمثل هذا لانه سبق ان بين رحمه الله. وذكر ما دلت على ذلك نادمة
37:20بينهما الا انه كما سيأتي يختلف الحال نعم ثم يرفع معتمدا على ركبتيه. نعم. ثم يرجع ولهذا قال ثم يرفع في الاولى قال ويجلس ثم يرفع المكمل الرفع والصحيح ايضا انه حتى يرتعد من التكبير قبل قيامه
38:00صم هذا القدر آآ يعني يطول فلا يوطن التكبير بل اذا انتهى وهو لا زال والحنيفة لا بأس بذلك لا بأس بذلك المقصود انه لا يكبر بحال الشدود ولا يؤخر في حال ولا يؤخر
38:20اذا رفع وعندنا اعتقال الله اكبر هل يكبر ولا ما يكبر يعني وهل يجد هل يجد السوم نعم ايه قال الله اكبر الله اكبر يعني او حينما يرفع من التشهد الاوسط الركعة الثالثة
39:50الاعتداء قال الله اكبر هل يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ نعم على سبيل العلم وقد يكون عند او تركها او على سبيل الجهل. بعض الايام الا لما يكون اللاقط بجوار فمه فهو
40:30في جميع نعم حينما يرفع يعني بعض الناس تشتكي من قوة الصوت تأخر او اخر الكلمة يعني قالها في حال الاعتداء ولو شتم اذا اتى بقول مشروع بغير موضع هذه نظيرها اتى بقول مشروع في غير موضع
41:30لا يجد الشذوذ وانما يعني مثل ما قالوا لكن المسألة يعني هل هذا ما يجوز ولهذا لو ترك تشبيه في هذه الحالة وان تركها عبدا فلا شك ويقول النبي عليه قال اذا سهى هذا مفهوم شرط مفهوم شرط اقوى
42:40يعني يفهم ولهذا ان كان تركها عبدا مثل انسان بالافعال والاقوال. هذا نقص قد تكون بعض الاقوال اما بين الصلاة في الحقيقة الشرك ولا تستقيم الا نفس القيام لولا القراءة لا قيمة لها. والركوع كذلك
43:30يعني اذا كان تركه شهوة استفتاح نسيت كذلك المستحب نعم؟ اذا؟ ترك عمدا. تركنا تكبير اثناء التكبير ان كان ترك عبدا عالما وجوبا كان متأول او جاهل نعم قال ثم يرفع مكبرا
44:30مكبرا يعني كونه مكبرا. والمعناه ان هذا ذكر انتقال على ذكر الانتقام الصحيح عليه الصلاة والسلام في حديث عدة في تكوينه للصلاة يقرأ الصحابة رضي الله عنه مجموعة صلاته وتواتر مؤذن لكن اخذ مجموع الصلاة عن مجموعها
45:00ناهبا على سرور قدميه. يعني المعنى انه لا يعتمد على العرب. ولهذا قال صدقا على يقدم في القدم على الاصابع وما يليها مصلى القدم اول القدم. فلا تجلس على العقبين في هذه الحال
45:30تجلس تشبه دراسة الاستراحة وتحدث جلوسا جلوسا اخر. لكن ناهبا على صدور قدميه نقول هذا هو مشروعنا استدلوا برواية عليه الصلاة والسلام كان اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا ذهب رفع يديه
46:10قالوا ان هذا واضح انه يرفع يديه قبل وتكون على الفخذين في الاعتماد على فخذه واستدل ايضا برواية عند ابي داوود انه عليه نهى ان يعتمد الرجل على يديه اذا نهى رمشاته. اذا نهر في صلاته. الصحابة
46:40هذا الحاصلات التي وردت في هذا الباب. والافضل والله اعلم ان الامرين جائزة وان الاعتماد على الارض اضحى. في الدليل لما روى البخاري انه عليه كان يعتبر قال كما يسمع شيخنا هذا وقال وكان يعتمد على الارض اذا ذهب اذا كان في وتر
47:10اعتمد على اذا كان في وتر من صلاته اعتمد على الارض ثم قام وعلى البين انه لا بأس بالاعتماد على الارض. هم قالوا انه كما انه ينزل على الركبتين. فكذلك
47:30ينزل الاسفل في الاسفل للسجود يرتفع الاعلى في الاعلى في حال الرفع. فليس حينما يشكو اول ما تنجو الركبتان على الارقام ثم اليدان ثم ماذا؟ الرأس ويرتب ثم الوجه. حال الرفع يكون الذي يرتفع الاعلى
48:00ثم يرفع يديه ثم يضعه مع ويعتمد عليهما ثم يذهب رافعا ركبتيه رحمه الله قال انسى وخاصة فغفر والله اعلم مثل ما جاء في الحديث كان اذا كان في وجه من صفاته اعتمد على
48:40اما رواية واهل فيها فهذا الصفتان اما رواية ابي داوود انه نهى ان يعتمد الرجل على يديه في الصلاة اذا ظهر روى ابو داوود رواه ابو داوود عن اربع من المشايخ عن احمد بن حنبل رحمه الله واحمد
49:20رحمه الله وعن محمد بن عبد الملك وهذا وان كان رواه ورواه رحمه ورواه ابو داوود باربعة نهى ان يعتمد الرجل في صلاته اذا كان قائدها ليعتمد الرجل في صلاته اذا كان قاعدا
50:00مطلقة اذا نهى رؤيته هذه شاذة. الشهادة خاصة مع هؤلاء رحمه الله ثم هذه الحقيقة متفق مع اه حالة المصلي وان المصلي في صلاته لا ما يتكئ ويعتمد بل اذا كان قاعد في السنة ان تكون يدها ان اليدين لها موضع على الفخذين
50:40على الفخذين فليس موضعهما ان يعتمد عليها على يمين ويسار لا. وهذا هو الافضل وهو الافضل رواية اخرى روايتان اخرى مطلقتان تقيد برواية الامام احمد رحمه الله من جهة اول معلومة ان الاعتماد في الغالب يكون في بدء حال الجلوس في حال الوقوع ما في اعتماد
51:10الاعتماد هنا الانطلاق مراد منه التأييد من جهة انه علم والشيء الذي يعلم قد يحدث احيانا. يعني يبحث ما يقلق