الدرس (19) ج(2) زاد المستقنع
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كبيرا الى يوم الدين قال الامام الحجاوي رحمه الله في باب شروط الصلاة وصلاة في درع وحمار وملح
0:30الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين النسخة التي قبلها شهد بشيء من ذلك استعجلت الكلام عليها وهي اتقدم مع احد عتقله في الغرب وهذا كما
1:00ان ستر احد ستر العاتقين او ستر احدهما عن الخلاف واجب عن مشهور من المذهب خلال للجمهور الذين يقولون هو مستحب وليس بواجب وراها كان مصنف بل آآ نصه رحمه الله ان ستر عورته في النجد وما حد عتقيه في الارض ان النفلة لا يجب ان
1:30وذلك ان الداخل مبني على التخفيف. ولذا خفف في كثير من احكامه ابو اللباس ايسر. كما انه يجوز الصلاة جالسا مع القدرة على القيام. انفرد كان او شتم احدهما جائزا او مستحبا ليس بواجب والافضل والله اعلم هو وجود ستر للعاتيقين
2:00في عموم لم يفرق كما تقدم. وذلك انه عليه الصلاة لا يصلي على النبي او على النهي على الخلاف يصلي احدكم. وفي الثوب الواحد الذي سعى شيء عند مسلم منه شيء منه اخذوا من هذا انه لو وضع اي شيء على عاتقه
2:30او اه خريطة وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر. وذلك ان الاخبار الصحيحة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بانه اذا كان له ثوب واحد اذا كان له ثوب واحد قال
2:50بين طرفين معناه ان يجعل طرف على الكتف يعني يجعله تحت كتفه الايمن ثم نديره على ثم بعد ذلك يرشوا على كتفه الايمن فيكون ابلغ في وقت النداء حتى يسقط فيحشر المصلحة في التمكن من الرداء من عدم سقوطه وانتشار عورته ولا يحشر ايضا
3:20المنكبين او ستر احد المنكبين وذلك ان المقصود من الصلاة وشكر الصلاة لا مجرد ستر للعرب تقدم الاشارة الى ثم ايضا وضع الحلم والخيط في الحقيقة لا يسمى سفرة لا
3:40سترك وهو يضع الحبل او الخيط هو ستر كل شيء بحزم. وشكر كل شيء. اللي بيحجب ولهذا لو عقد اه فانه لا يفدي لانه لا يعتبر ساترا او لا يعتبر ساترا للراس لان
4:00فانه لا يكون ساترا او لا يأخذ حكم الرأس ولهذا كان اضعف هو القول لعموم وجوب في الفرض والنفي وهذا اختاره جمع من الشافعي رحمة الله عليه اجمع. قال رحمه الله
4:30وصلاتها اي المرأة في درع الدرع والقميص. وخمار الخمار هو ما تهتمر به على رأسها وتصدق به صدرها ونحوها. وكذلك من جهة الرقبة وما نزل عنها هو ملحفة وهي الرداء. ملحفة ما يسمي النساء
5:00وملحفة والمعنى انه يكون اللحاف فوق القميص وفوق الخمار وهذا اه هو الستر للمستحب. والاكمل وليس بواجب. وجاء في حديث عيد الخمسة من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن امه عن ابن سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله
5:30هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قال بغير قال اذا كان الدرع شامغا يغطي ظهور قدميها اذا كانت والمعنى ان الواجب هو الشاتر للعوام الشاة للعورة في عورة الصلاة. عورة الصلاة. والا انها خارج الصلاة يجوز لها
6:00ان تبدي شعرها ويديها كفيها واطراف ركب القدمين عند محارمها المراد ان هذه عورة خاصة وهي في الحقيقة زينة. وذلك ان العورة عورة عورة في باب النظر. هذه عورة في حق الرجل ما بين الشبهة والركبة وعورة في الصلاة هذه زيادة عن
6:30فيها زيادة على العورة المأمور بسترها ومن ذلك انه ثوب واحد اليس على عاتقه منه شيء ليس على عاتقه شيء طيب آآ ربما حديث هذا الباب وردت يعني ينظر من الجواب عليها في الصحيحين من حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام
7:00سئل آآ يعني عن رجل هل يصلي في ثوبين؟ هل يصلي في ثوبين او اه قال او لكل ثوبان لكل ثوبان والمعنى انه قيل عن الصلاة ثوب واحد فقال انه لا يدركني منكم ثوبين وينسئ الثوب الواحد ويجزئ
7:30الثوب الواحد الا يكون هذا الحديث مخالف او ظاهره ربما يكون فيه مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي او لا يصلي احد الثواب الواحد يسأل على عاتقه لما قال
7:50في الحديث قال اوكلكم يجد ثوبه ومعلوم ان الثوب قد يكون ايجار فسوف يتزن به. يطلق على الرداء يطلق على السراويل ويطلق على الشرابين. فلو لم يكن عنده يطلق على كل ما يلبس. فالشراوي
8:20ان الثوب شبه ثوب لان الانسان يهوب اليه يرجع اليه. واذا اه خدع ثوبه رجع يصب اليه يرجع اليه فسمي ثوبا لانه يضر اليه وهو الرجوع الى اقامة الصلاة مرة اخرى بعد اذان سنة لانه رجوع الى النداء
8:40دعاء خاص بعد النداء العام وهو النداء بالاذان للوقت. وهذا نداء خاص بالجماعة فكذلك الثوب القميص كان عنده مثلا ثوب ولبس الا يكفي؟ ويقال لا يكفي لا يجب يعني ها
9:30احد المحامي يقال انه ليس عنده الا ثوب واحد طيب اذا تختوي واحد على قاعدة يعني في القدرة عدم قدرة عليه لكنه يقال انه كان من حديث جابر ان النبي عليه قال اذا كان لحي ثوب اذا كان فليخالف
10:00فليخالف اذا كان نعم يحمل على حال ما كان ضيق وحال ما كان واسع. نعم. نعم هذا صحيح. ولهذا هذا في مسند الصحيح. فان كان ضيقا فليتسع. وان كان واسعا فليلتحف به. شف الالتحاق. ان كان من فعلها
10:30يجد ثوبه في السنة ان يلبس ثوبه سواء بالصلاة او غير الصلاة يتزين يأتي رجل سراويل ورداء سراويل يعني وايجار يعني او وهو قميص يعني يجمع بين الثوبين يا جماعة يعني بين الثوب الذي يشمل اسفل البدن ان امكن وهو اذا كان السراويل
11:30طويل او قصير وهو الذي يكون على نصف الفخذ او اقل او اكثر وهذا يلبس مع والأفضل ان يكون قميص الأكل يكون خميس. واذا فيكم قميص فيكون رداء. يكون رداء
11:50لكن اشترط في الميدان ان يكون يمكن ان يتسم به وان يلتحف ايش معنى يلتزم؟ يعني يلفه على الاسفل ثم يبقى من فضله. يمكن ان يضعها على اعلى المكان على الكتفين. بشرط
12:10الا يكون ضيقا. ولهذا الحديث جاء في صحيح مسلم انه رضي الله عنه لبس بردته وجاء الى النبي عليه السلام وكان قد ارسله في حاجة. وكان النبي يصلي عليه الصلاة والسلام. فلبس بردة فاتجر بها قال ثم
12:30توقفت عليها تواقصت عليها يعني من هو الذي حل رقبته وهو حني على رقبته اشتدت علي او ضاقت عليه فاضطر ان يحني رقبته حتى يمكن ان تستر اعلاه يضيقها. ولو رفع رأسه سقط
12:50تعلم ان هي للثوب ربما يكون يعني عماء او غترة ربما يحتاج الى انه يعني لا يرفع رأسه اذا كانت واسعة كبيرة ففي هذه الحالة يرتاح فيضعها على رأسه وتنزف وتشتم اه بدله الاعلى لكن اذا كانت قصيرة
13:10يحتاج انه يحمي نفسه حتى تلجأ تسكنه معك. فقال فتوى قست عليها قال او قص الذي حرم رقبته؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان كان ضيقا فابتسم لا تكلف نفسك ان تتواقص وتجتمع. وان كان واسعا فلتحفه
13:30يعني يلتحف بينها اذا كانت روح اذا كان الثوب واحد يعني يشده يجدد في حديث سعد الصالحين انهم كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يشدون من ضيقها. وكان ربما حالوا انفسهم لكن هذا في حال ضرورة. لضيقها
14:00اذا كانوا اذا سجدوا اذا سجدوا ربما انكشفت العورة من اسيا. فامر بالنساء الا يرفعن حتى يستوي فدل على وهذا في الحقيقة اذا تأملته دل دليل في المسألة لما تقرر في المذهب من وجوب شكل المنكبين. وان مهما امكن ان تشتغل المنكبات هذا هو الواجب ولو
14:30ادى الى شيء من التوفيق على البدن. لكن انكشاف العورة من اسفل لا يضر العورة من اسفل لا يضر انما انكشافها من الجوانب هو الذي لا يضر هو الذي يضر كما سيأتينا في اشتمال الصمة اما
14:50هذا ما يقوم ولا يعتبر من شخص غير مشتت. ولهذا يجوز مثلا ان يصلي في الثوب الواحد اذا كان شاكرا ولو بغير سراويل اذا لم يجد غيره وين؟ وان كان لا يجب ان يلبس غيره والاكبر والاقوى ان يلبس سراويل يلبس سراويل ساتر
15:10اه للقدمين للساقين والذخيرين الشاقين هذا هو الاجر والا فليس الواجب اذا كان الثوب ساترا فهذا اذا تأملت وجدت ان ستر احد واجب على الصحيح خلافا للجمهور والمرة كذلك ما تقدم تصلي في الدرع والخمار والجبال تقدم حديث ام سلمة ام سلمة في كلام وراويه عبدالله بن عبد الرحمن
15:40ليس الجبل كما قال بعضهم اذا ذكر العلماء فمالكم النجم رحمه الله فكون مالك خالف رحمه الله ورد الحديث مما يوهب ويخرج لقاءاته واذا حكم جمع من اهل العلم بوقفه بوقفه وذلك ان المحفوظ
16:10موقوف على ام سلمة لا المرفوع. ويدل عليهم المصحة عن عمر وابن عمر وعن عائشة هذا المعنى كما عند ابن عن عمر ابن عمر في ان الواجب على المرأة هو الصلاة في درع وخمار وملحمة وهذا
16:30آآ يبين ان هذا من الامر المشروع ويمكن ان يجري على قاعدة الفقهاء رحمة الله عليهم. وهو انهم لا يعينون الا من علة قادحة. فالعلة الخفية او العلة التي ليست بالعلة
16:50لا يعيبون بمجرد هذا. يحتجون بالموصل. وان كان طريقة اه اهل الحديث وعليهم هي اسد وهي اكمل واتم بلا اشكال وهي الصحيحة. فانه يقوي هذه الطريقة ثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم
17:10بينهم وهو صلاة ابي درع وخمار ملحدة وايضا مما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين ان النساء حديث عائشة رضي الله عنها كنا يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام كأنهن لا يعرفن من الغنس يعني وهذه يبين
17:30يلبسن الخمر ويلبسن فوقها كذلك شيء يشتمها سترة حتى لا تبين المرأة ليس الحجم يعني الذي يبصر في حال الغدش وهو اخر الليل او اختلاط الظلمة باول الصبح لا يدري ما هذا الزور وما هذا الشيء الذي
18:00لا يميزه ولا الا بكونه يشيب ولا يميز رجل او امرأة لا يدين هذا كله مما يبين وهذا كله يدل على انه من الاكل المشروط الامر المشروع المطلوب ان لا يفعلن ذلك الا
18:20سنة عنه عليه الصلاة والسلام من السنة الفعلية. فبالجملة هذا الخبر دل عليه هدي الصحابيات رضي الله عنهم انه نقول اه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ايضا جاء مرفوعا موقوفا موقوفا صحيحا
18:40عن الصحابة وهذا من اقوى الادلة في هذه المسألة. وذلك ان هذا يعني امر مستحب من الامر المسلم نعم ويجزئ يعني مما تقدم شتم عورتها. العورة في باب الصلاة. باب الصلاة والمرأة عليها ان
19:10تستر جميع بدنها الا الوجه. فانه يسن لها ان تكشف وجهها. وذلك انها مأمورة بالسجود كالرجل العشر الاوائل عامة النبي كما ان الصلاة آآ في جميع احكامها للرجل والمرأة فكل
19:30خطب الرجل فهو المرأة. وكذلك كل اب خطب للمرأة فهو للرجل هذا هو العصر الشريعة. لا فرق ولا يقال هذا خاص بالرجل في سائر احكام الشريعة. في الا بدليل يخص المرأة دون الرجل او الرجل دون المرأة
19:50والصلاة التي شرعت العموم انها ايضا داخلة. والرجل يشرع له ان يكشف وجهه ويشرع في السجود والانف وشتم وجه الله في ذلك. لا يشرع آآ ان ان يوضع شاة بين الوجه وبين شاة بين الارض وبين الوجه ان يباشر المصلي
20:20ما كان ولهذا يكشف اما آآ اما خارج الصلاة لانه عورة في داخل الصلاة من باب في الركبتين ولا لكن لا يجب ان يباشر في هذه المسألة وهو ان القدمين تمسحان. باجماع المسلمين في حق الرجل والمرأة. واذا
21:00واذا كانت القدمان تمسحان دل على ان وهي في الجوانب بجميع انواعها ان دل على انه ليس بواجب كشف آآ يعني يديه والقدمين وذلك ان الحديث ورد فيهما جميعا ابن عباس والعباس وهو ويجوز ان يمسح ويقوم لكن السنة
21:30وقع فيها الخلاف فيما اذا لم يباشر هل يكون هناك حياة كمامة ونحو ذلك فالمقصود ان المرأة كالرجل كذلك في هذا الحكم في هذا الحكم الا اذا كانت بحضرة الاجانب فانه يجب على
21:50لان الستار في هذا الحال واجب آآ لان واجب وكشف الوجه وليس مستحب وليس بواجب. عورتها. ثم يسن ان يكون وهل يجب وهل يجب ان يكون هذا الساتر؟ ان يكون او يجزئ
22:20ولو كان محددا للعورة. الجمهور يقول ينسب لان اربعة قالوا يجزئ ولو صلت المرأة يعني كالرجل ولو صلت في زياد تحدد العورة مثل ما يصلي بعض النساء ومن اهل العلم من قال لا يصح لانه يحدد العورة. لكن قول الجمهور اصح وهذا فيما اذا كانت يعني
22:50على وجه لا يكون امرا محرما في تشبه ونحو ذلك. او فتنة هذا هو الحكم العام وهو يعني حتى ويقيم مثلا هذه لبس لبسا محرما فالصلاة صحيحة على الصحيح انه سيأتينا في لبس
23:10ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او في محل نجس. نعم. قال ومن؟ وهذا عام من انكشف بعد عورته. وهو اغلق العورة. وفهوشة يعني انكشاف يعني لم يكن شيئا يسيرا واختلفوا السيد يسير هل هو مثلا مقدار اسبوع او الشهر اليسير ونحو
23:50واذا رجعت من نأخذ ولذا لا يكاد يظابط هذا الامر لا يكاد ينظابط هذا الامر ولم يأتي دليل يدل على بالتقييد لا بعنف ولا بغيره انما يؤخذ هذا من ادلة
24:20الشريعة في حكم الصلاة هل وفهو شأن جواب في هذه المسألة وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله كالمذهب وقال الشافعي تابوا قولوا ولو الاكتشاف يسيرا دون المفحوش. يعني ولو ظهر شيء يسير من عورته
24:50انها تعبد وذلك انه فات شرط شرط من شروط صحة الصلاة والستر العورة والشر لا يشترط اه لا فرق بين قليل وكثيره كما لو احدث فانه كما بالقول الكثير سيحدث بقطرة من البول ما لم يكن من سلس بالاجماع بالاجماع وهكذا
25:20ابن واقع فانها تركض لا فرق بين القليل والكثير اجره على القاعدة في هذا. و جاء في هذا الحديث عن وهو انه كان يصلي بقومه وكان عليه مدى فقالت امرأة
25:40وعلى البخاري وجاء في رواية عند وكان فيها فتح فيها فتح ان يبين ان الفجر فهذا ربما كشفت منه سواته. اه من شمالها او نوم او لم يون ولم يجدوا
26:00رضي الله عنه صغيرا او سبع سنين حينما ثبت ايضا في الصحيح من حديث آآ سعد بن سعد عن كما تقدم يا معشر النساء جلوسا وان كانت هذه الحالة حال وضرورة هذه الحال حال
26:30انه ربما آآ يبعد انه لا يوجد آآ يعني شيء آآ يكتفي به عنوانها فلهذا في حال آآ في حال آآ اذا انكشفت العورة انكشفت العورة سواء كان عن قصد او عن غير قصد المذهب وفحشة وفحش
27:00خرج شيء كثير من العورة سواء كان من العورة المطلقة او من غير العورة المطلقة يعني من الفخذ او من السواء رحمه الله فانه يعيد. وهذا فيه مضر والاظهر والله اعلم انه لا اعادة في مثل هذا آآ
27:20لان مثل هذا اه ربما يقع ويكفر وخاصة ان اه الفتق في الثوب ونحوه وربما يقع حتى ايضا لواجب الثوب والثوب الشاتم سواء كان غنيا او فقيرا وما يقع مثل هذا وقد يقع في بعض الملابس الضيقة. حينما يسجد الانسان آآ فاذا كان هذا عن غير قصد منه
27:50فانه في هذه الحال والعبادة بالعورة وربما ايضا بعض الناس ان يلبس احيانا قد يظهر احيانا العورة من جهة اسفل الظهر وهذا لا يجوز للانسان ان يفرط فيه لكن لو انه وقع منه عن غير قصد
28:20بالواجب آآ ان ننبه لذلك وهو عليه ان يحترق في مثل هذا فاذا وقع منه فالصحيح انه ان الصلاة صحيحة ووضع فيها ايضا في سترهم في الثياب هل هي شرط او
28:40واجب وذلك ان ان النظر في مثل هذا الى التفريط وهو قد ادى ما امر الله به وقد يفرق بين من كان فعله عن تغريدة يلبس ثيابه قصيرة وهو يعلم ان هذا البنطال مثلا
29:00وانه حينما يشجد في الغالب يحشو في ويكون هذا الفتق مقابل العورة ويفرط في العمر والله اعلم ان صلاة الفطر في مثل هذه اما اذا كان عن غير تفريط فالاظهر انه آآ
29:20الا اعادة عليه لان القاعدة الشرعية ان من فعل ما امر فقد ادى الواجب عليه ولا يؤمن بالاعادة الا بامر جديد. وهو لم يقع منه تفريط. وليس عندنا امر او دليل على وجوب الرعاية
29:40عليه الصلاة والسلام نهى عن اعادة الصلاة في يوم مرتين. او صلى في ثوب محرم ايضا ثوب محرم يشمل ويشمل ايضا الثوب يعني اشتراه يعني حرام واشترى به ثوب اه فان هذا الكشف حرام
30:10محرم. اه فانه يعيد يعيد. وهذا هو المشهور اذهب والجمهور على انه لا اعادة على من لا اعادة على من صلى في ثوب محرم المنصوب ودليلهم المشهور في هذا الباب انه مأمور بالصلاة منهي عن الغصب
30:40وقال ايش معنى الجهة المفاجأة يعني هم يقولون انه اه في هذه الحال يعني لم يتوارد الامر لم يتوارد الامر والنهي على عين واحدة يتواعد على عينه واحدة. نعم كذلك طيب كيف يعني يتوجه دليل الجمهور في هذا
31:20ولقد انتشر الاسلام رحمه الله في كلام الله وانتصر على القوم بصحة الصلاة في هذا الحد الصلاة نعم قالوا لانها لم تعد على عن شروط الصلاة الأولى هذا اسمع الصوت
32:00المغصوب يعني. اي نعم. يعني اذا عن العورة الواقع الحقيقي ان هذا الان يتعبد الله طيب المقصود يعني على هذا نقول يعني آآ لكن الشعر كما سبق كما سبق كثيرة الشيء قد يكون قد يكون يعني ليس
32:50نعم خاتم مغصوب هذا خارج ليس بواجب انما الاجتهاد اذا كان بالثوب اذا كان الثوب الشاتر مغصوب. فهو يجب عليه ماذا؟ ان يستتر واستتر ماذا هذا الاسم لكن اذا كان مثلا خارج عن
33:30كما لو صلى في عمامة حرير او عمامة منصوبة فهذا لا اشكال فيه لان ستر الرأس ليس بشرط ليس بشرط فلو صلى بغير عمامة فان صلاته الاشكال فيما اذا كان السعادة
33:50في موضع هو شهر لكن نقول في هذه الحال في هذه الحال هذا الغش او هذا التحريم حرم في الصلاة اوصى بها في الصلاة. نعم. الصلاة هذي الصلاة الصلاة خارج الصلاة. اذا
34:10لم يتوعد الامر والنهي يعني لم يتوارد امر النهي اه في الصلاة. انما غصب محرم يعني الانسان هو حينما يصلي بثوب موصوب اثم ولا لا؟ حينما يأكل في ثوب مغصوب اثم حينما
34:30ليذهب الى عمل في ثوب المغصوب اثم. في هذه الحال انفكت الجهة فلم يكن النهي عن يعني على التحريم لم يكن خاص بالصلاة بل في جميع الاحوال. ومع ان استدلوا بحديث ورد في هذا
34:50من صلى في ثوبه حديث رواه احمد من حديث ابن عمر في ثوب او من اشترى ثوبا بعشرة دراهم نعم عشرة اول بعشرة دراهم فيها لن يقبل الله منه صلاته. الحديث لا يصح. الحديث لا يصح ولو صح لكان في دليل المسألة لانه نهى
35:20عن الصلاة لا يقبل هل القبول هنا ما في الصحة او نفي الثمرة في اختلاف الجمهور يقولون وان كانت لا تقبل فهي صحيحة. وان كان بالحجم رد هذا والصبعان لانه جماعة
35:40رحمة الله عليه. اه انما الباحث في هذه المسألة وهو ان من اه صلى في ثوب محرم الامر هو قول الجمهور وان كان عاثم حينما يصلي الثوب المعصوم او الثوب المسبوق او
36:00لكن لا نقول الا الصلاة باطلة لا نقول ان الصلاة باطلة لان النهي متوجه للغصب سواء كان في صلاة او في غير صلاة فلم يتوجه الى الصلاة فلم يتوجه الى ذات الصلاة فلو توجه الى ذات الصلاة والنهي عن الصلاة في هذا الثوب او جاء نهي خاص
36:30في الصلاة وما شابه ذلك فانه في هذه الحال آآ يتوجه البطلان نعم لا من حبس في محارم او نجس اعاد او كذلك ايضا او صلى لو صلى في يوم نجس سواء كان عالما او
37:00قالوا لانه فات شرط وهو طهارة الثوب. تقدمت الادلة في هذا والقول الثاني وهو ان الصلاة صحيحة لكن نفرق بين من صلى عالما النجاسة هذا لا يجوز صلاته لا تصح. وان كان جاهلا او ناسيا او كان عالما ثم نسي فصلى فالصلاة صحيحة
37:30وده حديث ثم ايضا هو اه لم يفرطوا لم يفرطوا ايضا اجتناب النجاسة. مأموره بتركه لا مأمور بفعله. والقاعدة ان الشيء مأمور بتركه يحصل يحشر امتثال ذلك ولذا فان وجوده في هذه الحالة عدد من وجوده كالعتب ولا يؤثر فنقول الصلاة وصحيحة
38:20انه لم يصلي بيوم نجس. نعم. هناك سلاحات لا من حبس في محله النفيس وهذا؟ نعم وهذا يبين ضعف القوي المتقدم. لانهم لم يطردوا القول. لا من حبس في محل
38:40النجس اه ولد الاستثناء هنا من حبس في محل نجس فانه يصلي عليها سبحانه هو انه لا اه قدرة له الا على هذا الشيء فهو في حال ضرورة. تقول الشريعة
39:10في هذا يعني من كان جاهلا او ناسيا ربما احيانا يعذر اكثر لذا اه الناس في هذه الحال. مرفوعان التكريم في هذه الحال. في هذا الشيء الذي نسيه او اذا كان جهله بغير تفريط فاذا لا يعيد في السورتين على الصحيح نعم
39:40ومن وجد كفاية عورته سترها. والا فالفرجين فان لم يكرهما في الدبر. وان اعير اسرة لزمه قبولها. نعم. ومن وجد كل من وجد كفاية عورته. سترها وجوبا لان العبد يجب سترها. يجب سترها. وفيما بين السورة والمتقدم الخلاف في هذا
40:10وهذا وان كان على سبيل الخبر لكنه على سبيل الامر. يجب عليه ان يسترها وان هذا هو المتعين عليه. وهو شتم متمكن من الواجب ومن تمكن واجب وجب عليه تحشيمه. والا يعني وان لم يجد كفاية عورته وجد بعض الواجب. فالفرج
40:40فلو كان عنده ظلم يمكن ان يستر السورة من الامام والخلف. عنده ثوب صغير يلفه على الرسول انسان لم يجد شيئا اما لفقره او سلوكه ها يستر عورته. فعليه ان يستر السوءتين. لماذا
41:10ولان ظهورهما اقبح ولان الامر دار بين وقاعدة الشريعة اذا اجتمعت المفاسد فالواجب دفعها اذا ما امكن فإنه يدفع او تزال المفسدة الكبرى وترتفع ولا شك ان كشف العرش سوا مفسدة وكشف ما ادى ذلك الفجر
41:50لكنها دونها. وعلى هذا وجب ستر الفرجين لان ولان القبح فيهما اظهر وهذا لا يناسب فيه الحج والا فالفرجين. وذلك ان قبورهما افحش واقبح. ولان النبي عليه السلام قال اذا امرت
42:20قال احفظ عورتك الا من زوجتك وقال النبي عليه الصلاة والسلام والاستتار فالواجب ان يستتر ما وجد الله ثوب واحد وجد بعض الثوب فانه يستتر به. ولو شكر لانه فان لم يكفيهما فاذكروه
43:00لان ظهوره اقبح. وافحش فلذا يشتمه يجدر الدبر ثم ان كان آآ يعني يمكن ان يسكن القبر بجلوسه يعني يمكن ان يشكر القبور وكذلك الدبر وعاد هذا لو لم يجد مثلا لو كان في غير صلاة
43:30تغير صلاة واكد ان يستر اعلى البدن. ويمكن ان يستر اسفله بجلوسه التي يمكن ان يزيل بها الربح وان كانت العورة في الحقيقة العورة تظهر وسط البدن من غيره فاذا وجب ستره ستره على مستويتين والا
44:00قال وان اعير سترة لجمهور قبولها لانه في الحقيقة لا يقوم عليه الا في ذلك. والعار في كشف العورة اشد من العار في قبول العائلة. وقال بعضنا يلزمه بانها ربما تكون معارضة عليه وربما
44:30وذلك ان ظهور العورة اقبح والعار فيها اشد ثم ايضا يمكن يخرج على وجه اخر. وجه اخر يقال انه في هذه الحالة يجب اعارته. وما وجد بذله فلا ملة في قبوله. كالزكاة
45:00يدفعها المزكي بلا ملة. ويأخذها الفقير بل يأخذه تنتزع منه. من عليه يجبر عليها. فلا ملة في هذه الحال. فهي من السترة التي يجب من العرية التي وهذا عن خلاف هل يجب هل يجب هل لها ثمن او ليس لها ثمن الجمهور
45:30بثمنها. وذهب بعض المالكية وهو دارها انه لا يمل اذا كان لا ضرر على المعين. يجب ان يكون قلت عنه يمنعون الماعون سبحانه وتعالى قال ابن مسعود ما صح عنه
45:50اشبه والمعنى ان ما فضل عن حاجة عن حاجتك واخوك محتاج الى مثل هذه الاشياء فعليك ان تحيره هذه الاشياء. وربما لا يكون فيه له او اذ يكون له اذا
46:10ضرورة فيها فكيف ما كان ضرورة فهو اوجع ولا ملة فيه. فعليه ان يقبلها نعم ويصلي العالي قائما بالايمان استحبابا فيهما. ويكون امامهم وسطهم. ويصلي كل وحده. نعم. ويصلي للعالي. يعني الذي لا يجد ثوبا يلبسه. سواء كان واحد او جماعة
46:40رائدا حتى يستر عورة الإنسان صلى قاعد استترت ستر الدبر فلا تظهر فلا يظهر استحبابا يعني لا يجب والمعنى انه يجد انه يجوز له ان يصلي قائما. والافضل ان نصلي قاعدا ايمانا بالايمان استحبابا فيهما اي في الوعود والايمان. ان القعود مستحب ما
47:20ويوم فلا يسجد فتبدو عورته من الخلف يقول استحبابا هذا هو احد القولين وقيل انه يجب ان يصلي قائما ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما ولقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني اصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام وهذا العموم يشمل جميع احوال المصلين
48:00مع ان الجماعة تشرع في حقهم من تجد في حقهم والجماعة عندهم ليس فالقيام ايضا من باب اولى وانه يجب القيام. وهذه مسألة اجتهادية في الحقيقة وليس فيها ادلة يمكن ان تفصله انما هي خاضعة للنظر والاجتهاد
48:30والاجتهاد. وقد يفرق وشاهد العلماء في هذه المسألة فمنهم من فرق بين الظلمة او مثلا انهم يصلون قياما لانه لا يقسم بعضهم اعمى. او كانوا في في ظلمة لا يبصرهم احد. اما ان كانوا مبصرين
49:00مثلا في غيب غنة آآ او كانوا عمدا لكنه في مقابر الناس فيطمح ان يصلوا قياما لانتساب العورة والسورة والقيام يسهو في بعض الاحوال واذا صلى الامام يصلون خلفه جلوسا تحصينا بمصلحة الاقتداء بالايمان
49:30وايضا صلاة نصلي جالسا. وان كان هذا في بلادنا فيشر منه ان القيام ربما آآ يعفى عنه في مثل هذا من باب اولى بظهور الشهوة وظهور العورة ظهورها. ولذا قال استحبابا فيهما. استحبابا فيه. وهو ان كان في مكان في ظلمة او في
50:00لا تنسوهم احد ها؟ توجه القوم بانهم يصلون آآ قياما يصلون هنا قيادة الا اذا كان كما تقدم آآ يعني مرسلين يبصروا بعضهم بعضا قال كل من عندهم يصلون جلوسا. دافع عن السهرة. وهذا قد ينتفع احيانا بان يكون هؤلاء القوم في
50:30في غير حال الصلاة. وربما ايضا لا يمكن ان يتقيدوا بهذا في غير حال فكيف يؤمرون بحال الصلاة مثلا بالجلوس في غير حال الصلاة ينتشرون كيف يشاءون يعني حينما يذهب في مصلحته
50:50لا يبقى له ثوب وبالجملة المسألة آآ فشلت اجتهادية فمن اخذ باحد مولاي لانه لا دليل في هذا ومن اخذ من عموم فالعموم دال على آآ على هذا القول وكثير من العلم يأخذ من عموم ويجريه ويقول لو كان هذه الصورة خارجة من
51:20لبينت بالادلة وجاء ما يدل عليها. وذلك ان الاصل