استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:15بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحجري رحمه الله في كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وما شر كفاية على الرجال المقيمين بالصلوات المكتوبة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله واصحابه
0:46الى يوم الدين اما بعد الحمد لله ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله مع اعتداء قال رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة الاذان وهو عندهم اصطلاح الاعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص
1:31وهذه التعريف كما لا تخفى المقصود منها تقريب المعنى وانما الاذان لا تعتادوا رحمة الله عليه من يذكر تعريفا وحدا كما هو المعتاد في هذا الباب وغيره. تقدم الاشارة الى اهلها
1:49هذه الالفاظ الشرعية الشارع على الصحيح لم يغيرها. وانه في عصر اللغة مع علماء الاعلام الشرع والاصطلاح جاء تقييد هذا الاعلان من جهة عموم الالفاظ وانه ليس عاما بل هو بذكر خاص. ايضا تقييده من جهة
2:18وانه ليس اعلاجا في اي وقت انما اعلان بدخول وقت الصلاة. وان كان الاذان الشرعي يشرع احيانا وان يؤذن ولهذا في حديث احمد اذا تحولت المناداة بالاذان حينما يحج كان فيه جن او شياطين نحو ذلك. فالنداء بالاذان
2:51في هذه الحال لا بأس به لانه ذكر لانه ذكر وليس معنى ان ينادي مثلا بجميع الفاظ الان لو نادى بما تيسر فالمقصود انه في باب الصلوات ذكر خاص عدد خاص
3:11على صفات متعددة على الصحيح كما سيأتي. ايضا هو مرتب كما سيأتي من جهة ترتيبه ومن جهة موالاة جهة الشرع المقيد وليس مطلق والاقامة كذلك اعلام باقامة الصلاة. اعلام باقامة الصلاة. وهل هو اعلام
3:35لمن حضر الصلاة او اعلان لمن كان حاضرا ومن كان غائبا ظاهر كلامه هنا انه اعلام لمن كان حاضرا وكان غائبا. فهو كالعادة في الحقيقة انه اعلام للحاضرين واعلام للغائبين وهو ظاهر السنة. سواء بسواء وان بلال رضي الله عنه كان يؤذن يقيم في موضعه اذانه
4:02سيأتي ان شاء الله ولهذا يشرع النداء بالاقامة كما يشرع او يشرع ان يكون رفع الصوت للاقامة والنداء الا ان الاقامة تحضر حدرا شرط قال هما حين او فرض كفاية
4:30وبرضو الكفاية هو على المشهور اذا قام به البعض سقط عن الباقين وقال بعضهم هو معناه ما لا تتكرر الفائدة بتكرره. ما لا تتكرر الفائدة بتكرره. معنى انه تحصل فائدته
4:50بفعله اول مرة هذا يحتاج الى استقراء هنالك اشياء لا شك انها لا تتكرر فائدته بتكررها فلو رأيت فريقا فانه اذا اخرجه شخص في البحر بعد ذلك لا فائدة في الدخول في الماء الذي غرق فيه الذي القي فيه او انتشر فيه لا فائدة فيه
5:17من جهة التصديق للاخراج قالوا انه تحصل الفائدة والمقصود بفعله من واحد او اكثر اختلف العلماء ايهما فرض الكفاية او فرض او الواجب العيني؟ الجمهور على انها واجب العين افضل وذهب
5:40بعض المسؤولين كالجواري رحمه الله وهذا يختلف والله اعلم قد يقال انه ليس قاعدة انما في بعض الاحوال قد يكون فرض الكفاية افضل في بعض الاحوال دون ان تطلق ويجعل قاعدة عامة. هما فرض كفاية على الرجال
6:09هذا يخرج النساء وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض العلم الى انه يشرع في حق النساء. وفي خلاف في واحد من السنة انه لا يشرع استدلالا ولم ينقل انه كان النساء يؤذن في بيوتهن او كن اذا اجتمعن كن يؤذن
6:29لم ينقل على ولهذا المرأة اما تصلي مع الرجال او اما تصلي وحدها وان صلت مع الرجال فلا شك ان حكمها حب الرجال هذا بالاجماع كالرجل سواء في سواء وان صلت وحدها في هذه الحالة لابد ان تكون اه داخلة في النداء الذي ينادى به ان النداء الذي ينادى
6:52ولم ينقل ان النساء كلهن يؤذنن نداء نداء خاصا ويقمن اقامة خاصة قبل اقامة الصلاة او بعد اقامة الصلاة في حق الرجال وجاء عن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها كانت تؤذن وتوقين وعلى هذا
7:14كان يعني هذا القوم هذا القول الذي فعلته عائشة يمكن ان يقول ان كان ثابتا قد يقال انها مثلا علمت ذلك بالهدي عليه السلام او انه اجتهاد وهذا هو الاكرم والله اعلم انه عليه الصلاة والسلام
7:36ولم يأمرها بالتأديب والحديث رواه الترمذي في سنده ضعف والله اعلم كما تقدم انه لم يكن من عهده عليه الصلاة والسلام اقامة هذه الشعيرة لان حاصلة بفعل الرجال حتى ولو كنا وحدهم ولو كنا وحدهن
8:02هم ايضا قد يقاتلوننا ان النداء يشرع رفع الصوت به. والمرأة لا يشرع رفع الصوت وعلى هذا لو اعتدت على صفة فيها خبر خولف او يعني خولف في شرعية رفع الشك بل هو شرط
8:23رفع الصوت شهر في صحة الاذى فلا يصح الاذى الا برفع صوت برفع الصوت اذا كان ينادي اذا اذن في المكبر في تبين ان الصوت لم يخرج خارج المسجد في هذه الحالة يعني نعيد الاذان عليه ان يعيد الاذان. بخلاف ما اذا كان يؤذن لنفسه فلا يؤذن لي
8:53ويمكن يقال هذا ما يحتاج الى مراجعة انه اذا اجتمع النساء وكنا كان عدد قليل مثلا بحيث انها تسمع من حولها. ولهذا لم يشرع للمرأة رفع الصوت بالتلبية رفع صوته في حق الرجال والمرأة تسمع نفسها كما
9:22المقيمين المقيمين الصلوات المكتوبة للصلوات المكتوبة قول المقيمين يخرج المسافر يخرج المسافر وهذا فيه خلاف المشهور ليس بواجب في حق المسافر. ومنهم من قال انه لا يرجع والصواب انه مشغول في حق
9:54بل الصحيح انه يجب ان نراه على السنة عليه الصلاة والسلام لو كان يؤذن كما في الصحيحين من حديث الصالحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال ابرد ابرد في الاذان
10:12وثبت ايضا في الصحيحين في احاديث كثيرة من حديث ابي قتادة وعمران بن حصين وحديث عندي مشكلة المؤذن تأذن وكذلك في الصالحين من حديث مالك وغيري انه عليه الصلاة والسلام قال الزنا واقيم
10:31اهدنا واقم امرهم بالعذاب. وثبت ايضا عن ابي الدرداء انه عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في قرية البدو والبدو هذا لحكم حكم من هو مساعدة يعني ولو كان هي برية لا تقام في مصلحة يستحوذ عليه الشيطان
10:52كذلك حديث عقبة ابن عامر انه عليه الصلاة والسلام قال يعجب ربك من صاحب غنم برأس شقية ينادي يقيموا الصلاة وينادي يؤذن ويقيموا يؤذنوا ويقيموا يقول الله اشهدكم اني قد غفرت
11:13لعبدي لعبدي وكذلك حديث ابي سعيد الخدري حينما قال ابن ابي صعصعة اني اراك تحب الغنم والبادر فاذا كنت في فرفع صوتك فانه لا يسمع صوت المؤذن شيء الا شهد له يوم القيامة. سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:33وهذه كلها تدل على مشروعية واذا كان مشروع فيؤخذ من مشروعيته ايضا مشروعية الوجوب لانه لا دليل فاذا كان المشروع في المسابقة فهو داخل في عملات الله كما انها عامرة للمقيم كذلك هي عامرة للمساعدة التخصيص يحتاج الى
11:53مع انه جاء تجربة خاصة في حق المسابق كما تقدم في حديث مالك بالصلوات المكتوبة هذا ايضا الصلوات الخمس واما غيرها فلا يشرع فالعيدان ينادى لها ولا يتقدم قبلها بشيء لان شهرتها
12:18كذلك الجنازة لا يشرع النداء لها والكسوف يشرع ان يقال الصلاة جامعة كما في حديث وما سوى ذلك فانه لا يشرع بين يديه شيء اهل بلد تركوهما يقاتل وهذا يبين ان هذا النداء
12:45عظيم لهذا قال يقاتل اهل بلد تركوهما للمسافر ولو كان ولو كان وحده كان وحده جماعة او اه منفرد وثبت في حديث بنصحي عن سلمان رضي الله عنه كما روى سلمان كما روى عبد الرزاق عنه
13:21سند صحيح قال حدثني معتمر بن سليمان عن ابيه عن ابيه عثمان عن رضي الله عنه انه قال رضي الله عنه من كان بئر نقي يعني الارض ليس فيها احد صحراء برية فاقامها وصلى صلى معهم هناك فان اذن واقام صلى
13:50من ملائكة الله او ملائكة الرحمن ما لا يرى احد. وهذا لا يكونه فيما يظهر سلمان رضي الله عنه رأيه ومثل هذا لا يكون الا عليه الصلاة والسلام بانه من اهل الغيب
14:09الواحد من اهل العلم يتحرج ويتحرى ويتحرش النقل بمثل هذا فكيف اذا كان بمثل سماه الله عنه الصحابي الجليل وان يقاتلوا اهل بلدنا تركوهما ودقاة لانهم تركوا شعيرة عظيمة ووقعوا في ذنب عظيم
14:32وقوله تركوه يقول والله اعلم كما نبى على ذلك بعض اهل العلم المراد بالترك هنا الترك ليكون عن الاتفاق لا الترك الذي لا يكون على اتفاق او يكون بغير قصد وان كان هذا لا يقع في غالب ولا قصد
14:50عن اذان الفجر فيأتي الانسان الى بلده ولا يسمع لم يسمع التأديب او لغير ذلك انه لابد ان يكون اتفاق على مثل هذا وهذا واذا اشكل الامر فلا يقاتلون والمقاتلة تستدعي
15:19معرفة الواقع واذا كان يدعى الكفار الذين هم اهل حرب وكفر واعلان الكفر يدعون الى الاسلام قبل مقاتلتهم وان هذا المشروع ايضا مشروعي كان قد بلغتهم الدعوة العامة لكن ايضا يقول له بلاغا خاصا
15:45والدعوة العامة يكفي في شرط القتال اقصد انه اذا كان لا يقاتل احد حتى تبلغه الدعوة. فمن كان على اصل الاسلام ثم عرى في الشكر في مثل هذه الأمر فلابد ان تستورد ولا يقاتل ولا يبقى له يقدم على قتاله حتى يتبين الأمر فإن ظهر انهم
16:09على ترك الاداة وترك شعيرة ظاهرة ورائها ما ورائها ورائها ما ورائها خرج هذه ولهذا قال يقاتل وبعض العلم يقول ان الاذان وللمرأة ليس واجبة وليس فرق مانع. وهذا كون ضعيف
16:33قد يكون باطلا ولا منافاة حتى من قال انه سنة فلا ينافى ان من تركها انه يقاتل باتفاق يشرع اداءها وباتفاقهم ايضا ان لا يمكن ان يكون تركها على سبيل القصد الا بامر وراء ذلك والا كيف يتركون الاذان والاقامة ويتفقون على ذلك
17:10وان كان الصواب انه واجب وجوبا كفائيا وانه يحصل المقصود باذان البعث باذان البعض المقيمين يقاتل عن ولد تركوهما تركوهما يعني الاذان هو الاقامة ايضا هو مسألة ينبه اليها وهي مسألة
17:31المسجل مقام الاذان ان كان المراد بها الاذان الواجب هذا لا يقوم وقام بلا خلاف ولا اشكال. لانه لا يمكن يكون جداله المسجل اه قائما من مقام النداء وهذا فيه ماتة لهذه الشعيرة ولا يصح ولا يلصق ولا يحسن المقصود
17:55الاعدام ولا يحشر مطلوب من كونه مؤذن وكونه يأتي بالصلاة وكونه ايضا يقال بعده كلمة الى غير ذلك من المقاصد اما اذا كان النداء مسجل من باب التنبيه وليس المقصود
18:13انه يكتفى به هذا لا بأس مثل ما يقع في بعض الدوائر الحكومية او في المطارات فهذا اداء شبيه لان المقصود بذلك التنبيه لكن لا يكتفى بهذا عن الاذان بشكل مجهول. فاذا مثلا سمع النداء في هذا الوقت فهذا امر حسن وامر طيب لان في
18:33ولهذا الانسان يفرح حينما يأتي الى مواضع الغفلة والتي يكثر فيها ولانه ليس هنالك مكان ومسجد ينادى بالصلاة فيفرح وتطيب نفسه وان كان مسجلا لكن لا يكتفى به في اقصى. فاذا اردت ان تصلي في هذه الفتاة في المقام مثلا او
18:59في مكان عام وليس فيه مسجد وجميعة النداء عن طريق التسجيل في هذه الحالة لابد ان تؤذن الا اذا كان المكان اللي انت فيه حوله مساجد والمشاهدين صفة الاذان الى هذا المكان في هذه الحالة لا لا
19:18يعني لو انه مثلا تأخر المؤذن عن الاذان في هذا المسجد والناس اذنوا وحضرت الاقامة في هذه الحال نقول ما لا حاجة لان لربما يحسن النفس عند بعض الناس وبعض الناس يسمع الاذان الان ويظن الصلاة
19:39وقد يكون هذا الذي يصلي مسجد اخر يظن ان الصلاة بقي عليها ان يحصل باذن الله ويتأخر من يسمع ممن اعتاب سماع ممكن تصلي في البيت فيتأخر عن الصلاة. لكن في هذه الحالة يكتفى بالاقامة لان المقصود بسماعه من مسائل اخرى ولانه
19:59حصل المقصود به. كذلك ايضا فيه من باب اولى في الاماكن التي ينادى عن طريق التسديد. ولهذا الانسان يضع مثلا في هاتفه منبه للاذان لا يكاد ينكر هذا احد الا من جهة انه اذا وضع منبه مما المكالمات هذا هو الذي موضع النظر وانه لا ينبغي ان يستعمل الاذان
20:23التنبيه في المكالمات لم يترتب عليه من بعض المحاذير الشرعية اكثر. كونه ينبهه هو التنبيه له خاص مثلا ينبه وهذا لا بأس به مثل ما يلبي الانسان بالصلاة ويقام الى الصلاة وما اشبه ذلك هو
20:43لهذا قال صهيب ابي صالح لابنه آآ او او والده صالح لما انه وكأنه يعني الشياطين وذكر له شيئا اهانه فقال لو علمت انك تراه او ان فاني سمعت ابا روى عن ابي رحم رضي الله عنه انه اذا اذن
21:18وله حصاص وفي لفظ له غراب كما عند مسلم في لفظه حتى يكون مكان الروحاء المدينة وتحل اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم وتطوع اجرتهما لا رزق وهو ما يعطى
21:50وتحرم اجرتهما. يعني اجرة الاذان والاقامة. وهذا هو مذهب احمد رحمه الله ومذهب ابي حنيفة. وقال ما لك والشافعي اخذ الاجرة وذهاب الدين رحمه الله والقول بعض اهل العلم انه يجوز اخذها عند الحاجة هذه اقوال
22:15ادلتها الطول وسطها والاظهر هو انه لا يجوز اخذ الاجرة على الاذان والاقامة لانها لانه نداء للصلاة وقربة قربة من القرى الشرعية روى احمد وابو داوود باسناد صحيح من عثمان بن العاص انه قال اجعلني امام قومي يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلني وقد انت امامه
22:49واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ عن اذانه اجرا. وصح عنه ابن عمر رضي الله عنهما وعن ان رجل قال اني احبك في الله. قال اني ابغضك بالله. فأنكر عليه بعض اصحابه
23:09هذه الكلمة انه يأخذ على اذانه اجرا عمر الا ان يكون عنده شيء النبي عليه السلام اما من قوله او هذه من فعله عليه الصلاة والسلام وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه ان كان محتاج فلا بأس. ان محتاج فلا بأس
23:41لا بأس اذا ذهب قوله رحمه الله يعني مع الغنى هذا لا اشكال مع الغنى لا اشكال حتى وان كان محتاجا ان يأخذ اجره فهو كذلك ايضا من اراد ان يؤاجره فليعطيه صدقة
24:05يعطي صدقة وهذا اولى وافضل. يعطى صدقة الصدقات او زكاتهم واشبه ذلك تكفى به حاجته. لكن قد يقال انه عند الظن لا يقال عند الحاجة. مثل ان لا يجد مصدق العلم
24:21ويكون مضطرا لا محتاجا. في هذه الحالة لا بأس باليقظ مع اجتهاده في القيام بهذه الفريضة الشرعية بكذا وكذا بقدر حاجته. ولان اكتشافه لاهله او المتعلم مش مشكلة ما دام قادر على الكشف تسأل عليه حرام وان كان يستطيع الكشف بغير هذا فعليه ان يكتسب
24:50الاكتشاف الذي يشهد اه من امر فيه بحر شرعي هذا لا بأس به وهذا محل اتفاق من العلم. مثل اليوم قالوا سواء للامام او هذه لا اشكال فيها ولا بأس باتفاق اهل العلم. ثم ايضا يدل على انه لو كانت الاوقاف تبع المسجد
25:23ليس في البيت من اوقفت مع المسجد اقيمت المسجد وصرف منها الامام ومرتب للمؤذن كذلك من يقوم على لا بأس بذلك باتفاق العلم ولم يزل اوراق اهل الاسلام على يشرب منها
25:39وبيته للكشف ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام باسناد صحيح المسألة كد يكد الرجل بها وجهه. الا ان يسأل الرجل سلطانا او في لابد له اذا كان نفس اخذ المال عن طريق المال
26:12لا بأس به وكيف اذا كان مقابل ما يقوم به من هذا العمل العظيم في النداء للصلاة او امامة الناس لهذا قال لا رزق من بيت مال لكن لعدم المتطوع قال وجد متطوع يتطوع مثلا بالصلاة بنا مال وهذا بشرط ان يقوم
26:34بوظيفة الايمان او نظافة وظيفة هذا يقدم على من يأخذ الرزق من بيت المال وذلك ان العصر في بيت يصنع في المصالح وما زاد على ذلك فانه ليس من المصلحة. ولو كان الانسان وليا
26:54علم ان صرف هذا يعني وعلم ان في هذا الباب بهذا اليتيم بهذا القدر هو شخص اخر يعمل فيه باكثر فالواجب عليه ان يأخذ بمن يكون اقل يجب عليه ذلك ما دام انه
27:17يؤدي ما يؤدي ذاته. فهذا اذا كان في الولاية خاصة يجب عليه ان يقتصر على القدر الذي يحتاج اليه خاصة في مال خاص في مال خاص. فكيف في الولاية العامة في مال عام؟ فهو اشد
27:35وابنى في بقدر الحاجة ما قال بالحسن بالتي هي احسن يعني ولو كان مثلا يمكن ان يعمل في مال اليتيم شخص ويؤدي ويكسب فيه شخص اخر يمكن ان يعمل فيه وكما تقدموا
28:03لكن هذا بمرتب اقل والواجب ذاك لانه هو الاولى بل هو الواجب لانه الاحسن في القيام عليها اليتيم وكذلك من باب اولى في مال المشرك قال عمر الامام في مصحة نزلت نفسي
28:22منزلة ولي اليتيم ان استغنيت استعففت وان احتجت اكت رضي الله عنه ويكون المؤذن مصيتا امينا عالما بالموت. ويكون المؤذن هذا ابتداء سنة يبين رحمه الله انه يشرع ان يكون المؤذن سيدا. يشرع ان يكون
28:54وهذا واجب يكون المؤذن جيدا انه نريد بذلك اه نريد بذلك الذي هو اصل رفع الصوت ان الصيد بالنسبة لغيره هذا ليس بواجب. والعبارة تحتمل هذا وهذا. فاصل رفع الصوت به
29:14لكن المبالغة فيه فاذا وجد اثنان احدهما صوته عالي. والاخر اعلى وبهما وبكل واحد منهم يحسب المقصود من وصول النداء الى اهل الحي مثلا في هذا المكان ان يكون الصيت الذي هو ارفع صوتا
29:41رفع الصوت ركن في الاذان اذا كان نداء للعموم الناس. وثبت في تقدم لسعيد الخدري فانه لا يرفع صوتك كذلك ايضا رواه احمد مشهورة في الاذان رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام قال
30:21لما رأى هي المشهورة قال القي قال اذهب الى بلال او قال قوم يا بلال قال فانت او قال فانتهي على وهذا يشغل رفع الصوت وحسن الصوت. رفع الصوت وحسن الصوت
30:42ونضع ايضا احمد والنسائي بسند لا بأس المقصد المشهورة المشورة اه لما انه كان يحاكي اذان النبي عليه الصلاة والسلام هو والصبية في مكة يستهزئون فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام وسمع صوت العارين ودعاهم
31:00ثم قال ايكم الذي ارتفع صوته بينكم؟ فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام علمه الاذان واعطاه من فضة عليه الصلاة والسلام الشاهد انه آآ علمنا الان لانه كان ارفع صوتا او ارفعه صوتا
31:21لا بأس به انه عليه الصلاة والسلام قال يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويأس عن ابي يغفر لمن مد صوته ويصدقه ما من يسمعه من رطب ويابس قد مد لفظ
31:47كل ما كان ارفع قد يبين انه من كان ارفع صوته فانه اولى ممن كان صوته آآ منخفضا ولو امينا لانه مؤتمن هذه عبارة تحتاج الى نهر وعندهم العدو هو المشتوم وهو العدالة الظاهر هنا قال
32:26يقال ان العبارة فيها اختلاف ولماذا قال بعد ذلك عجب؟ يعني اذا قال هل من فهو عادل وزيادة عدم وزيادة وهو الاول والامانة تشمل العدالة الظاهرة والباطنة تشمل العدالة الظاهرة والموارد فيها خلاف المذهب المكتفى ان يكون
32:47وقيل لابد ان يكون عدلا باطلا تدل على ان لابد ان يكون مؤتمر. وهذه فيها خلاف. فيها خلاف يعني عدل عدالة باطنة من يكتفى العدالة وهذا ايضا محتفل اذا اذن غيره ولا بأس. وان لم يؤذن غيره يظهر والله
33:26اذا كان اذن في الوقت كما انه يصح يصلى يعني قد يقال ايضا هو لا اه لا يرتب من كان فاسقا ابتداء كما لا يرتب من كان امام الامتحان لكن
33:40او اقام الصلاة. الصلاة في هذه الحالات تصلي ولا تقول لا اصلي خلفي. يصلى خلف الإنسان ولو كان وقع في يعني معصية كبيرة وما اشبه ذلك لان تحصيل الجماعة امر مطلوب وكذلك ايضا اذا كان اذن اذا اذن وكان هذا الوقت
34:02لكن قد يكون ترتيب ومؤذن على هذا ابتداء فهذا هو الذي شرط فيه العدالة كما سيأتيك والامين اشار بعضهم الى انه اذا كان يؤذن في مكان عالي فانه يأمر عليه العورات فلابد ان يكون امينا
34:25كل هذه الجهاد اذا كان يؤذن في داخل المسجد ثم يؤذن الان عن طريق المكبر قال كذلك ايضا يدخل في الصعيد ندى الصوت وهو علوة الصوت وهذا امر مطلوب حسن وليس بواجب وذلك ان عذوبة الصوت
34:48يكون ورق لسانك وادعا بحضوره. والمقصود من النداء هو حضور الناس ودعوتهم وكل ما كان طريقا الى امن مشروع ما كان سفينا فهو مجنون. والنبي عليه قال انه انذر صوتا منك. وهذا لا شك انه يدعو
35:15وقال في حديث آآ في زيارة اخرى صحيح ان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا فالصوت الحسن ايضا يزيد الاذى الحسن. ولا شك ان حسن الاداء امر مطلوبا. بل هو امر مشروع
35:35عالما بالوقت لانه اذا لم يكن عالم للوقت يخبط قد يخبط فيحصل لبس وهذا يعني هو مشترك مطلقا او يقال ليس بشرط ليس بشرط من كان له من يعلمه فلا بأس ولا يستطيع العين لكن كونه يهجم على الاذان مباشرة هذا لا يجوز ولا يجوز يؤذن الا بعد العيد لكن ان لم يكن عالم الوقت وليس معرفة
36:09ولا يؤدي الادلة بعد ان يعبد الله يؤثر عن طريق وهذا هو الصحيحين عمر وابن مسعود ان المؤذن عليه الصلاة والسلام بالوقت. نعم انتشار قدم افضلهما فيه. انما افضلهما في دينه وعقله. ثم من يختاره الجيران ثم قرآة. نعم. قال فان
36:54يعني حصل نزاع بينهما انه قربة فلا يجوز ليس هناك مؤذن راتب يقول قدم افضلهما فيه يعني في الخصال المتقدمة يعني في طبعا الصوت قوة الصوت وفي نداوة الصوت كذلك ايضا الامانة والعلم بالوقت ومن كان في هذه الخصال افضل فانه اظلم لان خصال
37:34مطلوبة هذا امر يعني ظاهر يعني مجموعة ثم افضلهما في دينه يعني عند الاستواء في هذه الخصال المتقدمة افضلهم في دينه. وقد يقال انها لا تكرار لان اذا كان امين. فلا الدين
37:57في دينه وعقله لان من كان فيه يعني بالوقت مع الامانة ولان الامانة تقتضي العقل هذا يغني عن ما تقدم لان من كان جاء بعد تلك الخصال فهو ايضا قد حاز على هذه الخصال
38:24قال ثم من يختاره الجدران ثم طاعة والله اعلم يقال كان احدهما وتساوى يعني عند التساهل في الخصال المتقابلة فانه يقرأ بينهما قبل الجمعة تقدم على ما تقدم هذا هو الأفضل والله اعلم القرعة طريق شرعي ثبتت فيه ادلة
38:55عنه عليه الصلاة والسلام وهي طريقة تمييز المستحب عند التنازل القرعة طريق شرعي لكن حصول او تعيين احد ليس اليهم نحن نعمل بالامر الشرعي والقرآن. اما من يحسب هذا الى الله عز وجل
39:25اسعدهما بذلك هو من يقرع صاحبه هذا هو الاقرب والله اعلم انه يقرع بينهم ومنقرع في هذه الحالة قدم ربما يقال ان مراعاة امر الجراء في مثل هذا في احوال خاصة في احوال خاصة ربما يقدم لانه هم الذين
39:51ونهرهم يراعى بمثل هذه الحال. لكن لو كان اذا من جماعة المسجد ولا ميزة لاحدهم عن الاخر لكن لو كانوا مثلا مستوين في الخصال واحدهم يعني من جماعة المسجد ومن يرغبون فيه ربما يقال يقدم في هذه الحال
40:12من هذه الجهة لان لهم حقا وعند التلازم في وبعد التساؤل بعد الخصال القرعة كما تقدم ثابتة في الاذان في حديث من اسباب النداء والصف الاول ثم الاذان يتجاند عليه بالسيوف. وروى بخاري معلقا بصيغة
40:47طويل طبعا سعد سعد الوقاص انه اقرع بين تنازعوا في الاذان وهذا في يوم القادسية لكن يدل على انه امر معلوم عند السلف. ثم السنة جاءت به كما تقدم خصوصا في الاذان وعموما في مشروعية القرآن. نعم
41:18وهو خمسة وهو خمس عشرة جملة متطهرا مستقبل القبلة. جاعلا اصقعيه في اذنيه. غير مستدير ملتفت فيه يمينا وشمالا. قائلا بعدهما في اذان الصبح. الصلاة خير من النوم مرتين. نعم
41:43وهو الى يعني بنغير ترجيع وهذا هو مذهب بلال الذي ادى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو التكبير في اول اربعة ثم الشهادات ثم التكبير ثم يختم بنا بالشهادات بلا اله الا الله
42:10وهذا هو الاكمل والاتم وهل يشرع الزيادة على ذلك؟ هذا فيه خلاف لا بأس ان يؤذن احيانا وروى الخامسة والاقامة السبعة عشرة ثبت في صحيح مسلم ايضا هذا المعنى والمعلم الاداب
42:34لكنه ذكر التكبير في اوله مرتين عند مسلم وهو عند الاربعة بذكر التكبير مربعا والترجيع هو ان يشهد الشهادتين بصوت ابنها ثم يرجع اليهما مرة اخرى. والصحيح انه ليس لاجل ان اه يقولها سرا على سبيل الاخلاص وانه يسرف بذلك لانه استمر على ذلك
43:04والتأني لانه نداء للبعيدين فشرع التبهل والتأني فيه. وفي حديث رواه الترمذي اذا اذنت فترشد واذا اقمت فاحذر واجعل بين اذانك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والمعتصم لكن هو الظاهر يعني والهدي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر الله اكبر الله اكبر قال هذا
43:43وكذلك الله اكبر الله اكبر جملة الجملة ايضا مما يبين ان يشرع اجابة المؤذن ولو كان المؤذن يسقط عشرة فانه قد لا يتأتى اجابته جملة جملة وهذا اه مما يبين ان اجابتكم خاصة بالاذان
44:11وهو النداء الوقت لن يقعه فيه خلاف ذلك انه اذا اذن وترشح في اذانه جملة جملة فانه يكون معينا من يجمعه ايضا ربما يكون معينا له وعلى قول من يقول انه يشرع للمؤذن في نفسه وهو المشهور بالمذهب فقال يشرع للمؤذن يطيب نفسه
44:33كل ما قال الله اكبر يقول الله وجه نفسه قال ادعو بالدليل وانه لا تخصيص يدخل ايضا المتكلم كما انه عليه الصلاة والسلام يدخل في الادلة التي يقولها وانه كما انه خاطب الامة عليه الصلاة
44:49كذلك ولا يدخل في هذه القاعدة لان المؤذن في الحقيقة يقول الله اكبر الله اكبر المؤذن يقول يقولها جملة الجملة على نفسه يقول هو يقولها عن الصلاة فهذه يقول المستمع لا حول ولا قوة الا بالله ولا حول ولا قوة الا بالله كما سيأتي
45:23مكان مرتفع ولانه يحصل مقصود الاذان وابلغ في وصوله الى حول المسجد وروى ابو داوود من عن امرأة من بني النجار قالت هذا بيتي اطول بيت حول المسجد وكان بلال يأتي
45:43يؤذن عليه كل وقت. وكان يأتي قبل صلاة الفجر. وكان يقول اللهم اني قريش ان يقيموا دينك ما تركها ولا ليلة وقالت كان اذا طلع الفجر تمطى اذن توضأ ثم اذن وفيه انها قالت بيتها اعلى بيت على حول المسجد. قد يبين ايضا انه يشرع في هذه وفي دليل
46:13للاذان في المنام ونحوها لانها اقرب ما يكون ولا يتيسر الاعمال على مكان اخر كويت لكن لو لم يكن اماكن واذن من سطح بيتي مثلا فهذا مما يشرع على علو وهذا
46:43المكبرات. المكبرات فانها تحصل ذلك عنها المسجد او في زوال المسجد او في المنام في المسجد وتكون توزع على جهة المسجد تحصل المقصود خذ هذا نقدم من داخل المسجد متطهرا هذا بلا خلاف. لانه يشرع ان يكون الانسان على حال. على يعني يشرع الانسان ان يكون على طهر مطلقا حتى ولو لم يكن ذاكرا
47:24فكيف اذا كان ذاك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله الا وانا على طول. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ارد رد السلام واخر الرد لاجله مشروع ومتأكد. وهذا ان كان من جنابة يتأكد اكثر. وان كان يريد دخول المسجد
47:49نتأكد في حقه نستقبل القبلة وهذا ذكر الاجماع عليه ابن منذر رحمه الله وقد يجمع العلماء على ان اذان يكون مستقبل القبلة وهو الظاهر ان يظهر والله اعلم من هديه
48:13عليه الصلاة والسلام استقبل به القبلة والنبي عليه الصلاة والسلام في احاديث صحيحة كان دعا استقبل صلوات الله وسلامه وعليه وروى اسحاق في مسند اسناد صحيح عبد الرحمن ابن ابي ليلى وفيه بصفة الاذان عن عبدالله بن زيد
48:34انه يرى من نزل من السماء قال فاستقبل القبلة فاذن استقبل القبلة واصل مشروعية التهديد مأخوذة من تلك الرؤية وجميع ما في تلك امر مشغول. وهذا المرسل يعني يعقد ما تقدم ذكره وان لم يكن يعني اصلا في الباب انما هو عاقل
48:58هذا من حديث ابن روى الترمذي باسناد عن شرطهما قال رأيت بلادا يؤذن يقول على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمال ويدور واصبعه في اذنيه. الحديث في الصحيحين بدونه ذكر لفظة يدور وبدون ذكر الوضع في الاذنين و
49:29مسلمين وذلك انه يعينه على رفع الصوت حتى لا يصل اليه الصوت يبالغ حتى لا يسمع صوته فيبالغ في رفع الصوت ولا يظهر الله اعلم انه قال هذه الصفة تحقيقا وتحصيل هذه الصفة
49:57وهو صفة النداء صفة النداء غير مستديم غير مستديم في هذا لا يجوز الا اذا كان في منارة اختلف العلماء اذا كان المؤذن في منارة هل يشرع الفتور؟ والله اعلم انه لا يدور
50:15الا في حانتين كما سيأتي ملتبتا في الحيعلتين يمينا وشمالا هذا ثبت في الصحيحين انه قال يمينا وشمالا تتبعها يمينا وشمالا عند مسلم يقول حي على الصلاة. حي على الفلاح. يعني جهة اليمين والجهاد الشمال. قوله آآ
50:39يعني مستدير في بدنه. اما الاستجارة في الرأس فهذه مشروعة هذه مشروعة. ثبت عند ابن صحيح ويدور ابي داود ولم يستتر الحجاج رواية الترمذي آآ المراد يدور يعني يدور برأسه ثم يجد ابي داوود لو ثبتت
50:59يعني لم يستتر ببدنه قائما بعدهما يعني بعد الاذان والاقامة في هذا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم مرتين هذا في اذان الصبح والاذان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.