الدرس (10)ج(2) زاد المستقنع
0:00ثم اختلفوا هل يكفر بالترك المطلق؟ او بترك صلاتين او بثلاث صلوات او اربع صلوات؟ او بترك الصلاة التي تجمع مع الثانية وهو ترك الظهر والعصر حتى تغرب الشمس والمغرب مع
0:20الفجر او يطفو بترك صلاة واحدة وهذا اه منقول عن كثير من السلف لكن لا شك ان من تركها تركا مطلقا هذا كافر كفرا مخرج عن الملة اما من كان يصلي احياء
0:41رحمه الله انه لا السادة الادلة النصوص والمعاني. وان لا يزال يوجد بين اهل الاسلام ويصلي احيانا احيانا ان من ترك الصلاة ولا يعلم انها كفر فانها لا نحكم بكفره حتى يدعى. فرق بين ما نقول ان من ترك الصلاة فقد كفر سواء قيل انه يكفر بترك صلاة. على
1:16هذا هو اختيار شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله يرى انه ينفر بترك صلاة له الرسالة المشهورة في هذا المعروفة المتداولة كان يضع المنبه على صلاة على طلوع الشمس في ذلك وهذا
1:36من المحققين من اهل العلم. ولا يشترطون ايضا الدعوة اليها. ولا يشترطون وقالوا ان هذا هو قوم المتقدمين هنا العلم وان يكفر بذلك لكن يظهر انه يعني لابد مع العلم فلو كان جاهلا للحال او كان يجري على
1:56بما يبلغه المعاصي يعامل معاملة امثاله ممن وقع في وصية كبيرة عظيمة وخاصة اذا كان يتركها احيانا يصلي احيانا اما من قامت عليه الحجة لولا المدعى اليها مثل ان يعلم ان تركها كفر او ان يجادل بثم يصر على ذلك
2:26انه ينظر بذلك على الصحيح ولا يشترط دعوة الامام او ائمة التقدم قال وضاق وقت الثانية عنها ظاهرك الرسول رحمه الله سواك ان تجمع اليها او لا تجمع اليها. والذي اختارها اسحاق بن شاملة رحمه الله وهو
2:46انه اذا ترك الصلاة صلاتين الاخرى ان الصلاة الجمعة الى الاخرى آآ يعني له عذر في فانه يجمع على حال المرض حال المرأة عند الحاجة فلا فنحن لسنا على يقين بكفره نستصحب اسلامه لانهما يجمعان في هذه الاحوال
3:16فلذا لا يكفر حتى يخرج الوقت الزاني مما اه تجمع الثانية تجمع الى الاولى العصر غروب الشمس والعشاء بطلوع الفجر ولا يقتل حتى يستتاب يعني اذا دعاه حتى يستتاب ثلاثا فيهما حتى يستثاب له يعني في هذه
3:45فيهما يعني في صلاتين وفي الصلاة الاولى والثانية فيهما في الوقت الصلاة الاولى والصلاة الثانية وهذا قول العلماء وذهب الظاهرية. وايضا قول بعض اهل العلم انه لا يجب استجابة يجوز قتله لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه فلم يذكر الا بالاستجابة عليه عليه الصلاة والسلام
4:17والصواب لان تارك الصلاة ليس اه يعني ان لم يكن مثل المرتد بغير الصلاة فليس والكفر هنا يدخل فيه الكافر العصبي والكافر ايضا كفر الطالب بترك الصلاة وعضو الادلة في هذا الباب تدل على هذا المعنى وثبت عند ابي داوود بسند جيد في قصة
4:52موسى حينما جاء معاذ رضي الله عنه فوجد مربوطا رجلا مربوطا قال راجعا كان مسلما كان يهوديا دينه دينه السوء فقال لها اقعدوا حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال اما انه سيقتل؟ فقال
5:22وجاء في رواية عند وكان قد استقيم قد استتيب قبل ذلك في العشرين يوما. اما الرواية التي عند النوم انه لم يستتبوا فان رعيهم الطريق المسعود ولهذا كما تقدم وروى
5:42باسناد صحيح ان عبد الرزاق ومالك انه رضي الله عنه لما جاءه رسول الدين من ابي موسى قال هل من مغربة خبر فجعل يذكر له شيئا ثم قال ورجل آآ ترك ورجل آآ
6:02اشتد عن دينه قتلناه قال هل حبستموه واستغتبتم واطعمتموه واسترددتموه واطعمتموه كل يوم رغيفا انه يتوب فيتوب الله عليه. اللهم اني لم اشهد ولم احذر ولم احلم وهذا عن عمر رضي الله عنه كما قال الله عن انه ان يقال ولعل هذا هو الاظهر انه لا يلزم ان يكون
6:40ان يقال انه تجب الاستجابة وعلى هذا لا نقول ليس لحد لاجئ لكن نقول تجب الاستجابة سواء كانت في امر يتعلق فيه في الصلاة او بغير الصلاة. لا لكنه فاذا تبين انه عند وجوبه ممكن انه اذا اعيد اذا اعيدت عليه الكتابة وربما يعود فلا بأس به ان
7:10لكن اذا استجيب وتبين من حاله انه مصر على عباده وكفره فلا يلزم ان تتاب هذا هو اللقب لكن عمر ابن ذكر حالة قد انقضت وقد انتهت وهي ليست حالة سئل عنها فقال
7:30كذا وكذا لكن عن امن واذا اشكى الامر فلا بأس ان يستتاب ثلاثا وذلك انه اه قد يكون هناك شبهة ويدل على ذلك ان جميع كان اذا قاتل قوما او غزى قوما لم يكن يقاتلوه حتى
7:53وهذا اذا كان ايضا في علوم الكفار كذلك ايضا المرتدين وكذلك ايضا اذا مرتدين وهم جمع ورجوعهم قد يكون هناك آآ يعني اقبالهم ليس كاقبال الشخص ان يستجاب لكن ليس بشرط ان يكون
8:23الحاكم والله اعلم يريد ان يعني يرفع عن نفسه نعم اذا تبين يعني ليس بالباطل يعني هو الظاهر يتبين خلافه صح ولا لا؟ تأخير الصلاة جمع تأخير الصلاة في جمع المقام على الدفعة الثانية
9:13حسن فان كانوا مجتمعين مثلا وهو في المسجد لكن اذا نزل المطر قبل المغرب المطر قبل المغرب ولم يمكن ان يذهبوا الى المسجد في هذه الحالة يؤخرون الصلاة. الى العشاء جماعة كان هو الاهل. وان كان الصلاة
9:44في الرحال الثانية وتارة يستوي الامر ويستوى الامراض هذا اولى او يجمع في الثانية الجمهور على يفرض عن اذا كان في اول الوقت فلا يسر وان اخر تأخيرا كثيرا تأخيرا كثيرا الى اخر وقت فالقول قضاء الصلاة
10:31لكن ان كان الوقت كله اختياري ليس فيه ضرورة هذا هو موضوع الامر وان كان ظرورة هذا لا يجوز. هي اثمة ويجب عليها طبعا. لكن ان لم تؤخر وقت القبور هذا هو نظر الجمهور على القبر والقول الثاني انه لا قرأ عليها عن النبي عليه السلام ان توامر بها
10:59ابن عمر جاء عنه انه يقضي في اليوم الذي افاق به وكان يقضي اليوم الذي افاقه. والصواب انه نقول عنه انه لا انه يقضي اليوم الذي فطرنا وعلى هذا نقول ان انه ان افاق جزء من الوقت جزء من الوقت
11:50يعني ادرك ركعة من الصلاة من ادرك الصلاة فقد ادرك الصلاة وكذلك اما اذا اغمي عليه قبل الزوال حتى خرج وقت الظهر فإنه لا يقبل ولو اي نعم لغة مثلا اغمي عليها قبل الزوال. ولم يفرض الا من الغد قبل الزوال. خمس صلوات فلا قضاء عليه
12:49السلام عليكم اديني هبدأ او حاجة حاجة الاول اهم