استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:21الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام الحجاوي رحمه الله باب المسح الخفين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه
0:49رحمه الله تعالى باب مسح الخفين ما هو العلم المعبر باب مسح الحائل اشمل لانه يشمل او يدخل في الجبيرة والعصابة والعمامة الجماهير كلها حوائج الممشوحات التي تمسح في حال الرخصة والسعة والتي تمسح في حال العزيمة ويكونون
1:29واجبا كالجبال مما جاءت بهذه الشريعة وهو كما قال يجوز. والمعنى انه ليس بمحافظة وليس بمعنى انه مستوى الطرفين عندهم بل هو عندهم افضل من غسل القدمين هناك بعض اهل العلم الى ان غسل القدمين افضل والاظهر والله اعلم انه ينظر الى حال المتوضئ فان كان
2:04ملابسا للجوارب والسنة ان يمسح وان كان وان كانت القدمان مكشوفتين فان السنة ان يغسل فلا يتكلف ان يلبس الجوانب ليمسح ولا يتكلف ان يخلع الجوانب ليفصل. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. فقد كان يمسح اذا كان
2:28اذا كان بقدميه كاشفة النبي عليه الصلاة والسلام وتواترت بالاخبار حتى جعله جمع من اهل العلم في باب العقائد رحمه الله والصابوني خلافا بعض من خالف في هذا بعض من لا دين له ولا اسلام له كالرواهم وامثالهم لكنهم يذكرون هذا من باب بيان والا هم
3:01مخالفتهم ولهذا نصوا عليه رحمة الله عليهم هل يجوز يوما وليلة هذان المقيم والحقوا بهم عاصي بسفره والصواب انه يمسح مطلقا كما ان شاء الله او يوما وليلة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي
3:26عند احمد وابي داود وحديث عند احمد والنسائي وغيرهما لكنه في المسافر خاصة وتقدم من الاخبار والمعنى ان المقيم يمسح اربعا وعشرين ساعة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها وسبعين ساعة نعم
4:07المسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس وهذا مما وقع فيه الخلاف. والمذهب انه يمسح من الحدث وفيها ثلاثة اقوال قيل من في الجوانب وقيل من الحدث وقيل من المسح. اما القول الاول وانه من لبس هذا قول ضعيف
4:36انه لم يتعلق بحكم الدين. وقيل من الحدث وقد ورد في حديث روى القاسم زكريا المطرش من حدث الى حدث لكنه حديث ضعيف لا يثبت والصواب انه يمسح من او يبدأ المسح من المسح
4:54وعلى هذا لو انه لبس الجورب بعد صلاة الفجر او لبس صلاة الفجر ثم احدث الساعة الثامنة ثم توضأ السالحات ثم مسح الحادية عشر على القول الاول يبتدأ بالوقت الذي نجلس فيه الجورا
5:18بعد الفجر وعلى القول الثاني من الحدث يبتدأ من الساعة الثامنة والمذهب وعن قوله الثالث يبتدئ من المسح هذا هو الصواب يعني مسألة قوله يمسح المغني يمسح المشاة. علقه المشي ثم الرخصة لا يبتدأ فيها الا من حين
5:41والا يلزم علينا وان الانسان واستمر الوضوء اربعا وعشرين ساعة فاستيقظ فانه لا يترخص لانه فاذا استمر الوضوء هذه الشهادة هذه المدة وهو مقيم فلا يمسح كما تقدم والاظهر انه من المشي. وعلى هذا لو انه مثلا
6:14لبسه الساعة الثامنة واحدث الساعة العاشرة ومسح الساعة بالطهارة والعصر في الطهارة وحتى نعم واستمر واستيقظ ومسح للفجر. ليبتدي مسحا من صلاة الفجر من صلاة الفجر فلو مسح مثلا الساعة الخامسة
6:46انه يمسح الى الغد من الساعة الخامسة ان يصلي الفجر في اليوم الثاني اذا مسح قبل الساعة الخامسة. ويكون قد مسح الحقيقة ربما اكثر من يومين او مكث في قدمه اكثر من يومين. نعم
7:04على طاهر مباح ساتر للمخلوق نعم هذه شعور الجو ان يكون على طاهر المعنى لا يجوز المسح على نجس كجلد الخنزير والكلب. والمذهب انا لابسا مطلقا ولو حال الضرورة ان يمسح على جلد النجس
7:31قد يقول قائل طيب اذا مسحه انه تعلم برطوبة الجلد نقول يعفى عنه في هذه الحالة لانه مسك في محل فرض في حال والظرورة لكن في حال اختيار غفر الله واعلم انه لا يجوز
7:48وهذا على الخلاف في مسألة النفس في بقي هذا لبس او هذا ليس من الجسم عن الخلاف في هذا الشأن ونجس ويرى ان جلد الخنزير والكلب طاهر يقول نعم يقول لا يجوز
8:04لا يدخل في احاديث وان كان عاما لان العموم على الصحيح يخاطب على المعتاد فلا تدخلوا في الهند. فلا تدخل فيه غير المعتاد او غير ما يتصور لكن المخاطب يفهم انه ليس داخل البحر ليس داخلا في هذا بالاجماع. لانه ليس معتاد فانه
8:36ويدركه المخاطب كذلك تلك المخزير فانها لا تضبط عادة وما دام لا تقبض عائلة فانها لا تدخل في الخمار فما كان غير داخل في العادة حال الخبرة هو غير داخل للعموم. فلا يقال ان عمومه يشمل الكلب والخشين كما قاله جمع من اهل العلم
9:01مباح وعلى هذا يخرج المقصود فلو مسح علي جار ابن منصور او مسروق فلا يصح وهذا هو مذهب والقول الثاني يصح المسح ومذهب لانه كما تقدمت جهة مفكة والغصب محرم سواء كان لابسا او غير لابس فهو يحرم معادنه
9:26هذا الجورب مطلقا. فلا يجوز له ان يمسح عليه ولا يجوز له ان يحمله وان يبقيه عند من يجب ان يوصله الى آآ من غصبه سبقه منه والمعنى انه لا يليق منه ولا ولو كان يسير ولوضع الخرس وهذا هو المشهور عند الجميع والقول الثاني انه ليس بشرط
9:55وان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق مسمى المسح على الخفاف وكذلك على جوانب على الحديث الاخر والنبي لم يشترط عليه الصلاة والسلام شيئا من هذه الشروط التي ذكروها ولم يثبت
10:13بالخفاف الا انه يدخلها على طهارة وان يكون خفا. ورسائل ما ذكروه فانه لم يأتي به دين. كل ما ذكروه لم يأتي به دليل. ولهذا يتوقف عند رحمة الله عليهم
10:31في هذه المسائل الا ما دل النبي عليه من عموم الادلة الاخرى. فهذا قد يؤخذ لكن خصلة الجوانب او الخفاف لم يثبت الا هذه او لم يثبت الله كذلك آآ انه يكون من خف
10:49وكذلك ما يلحق به من جوارب ونحوها. وعلى ان يجوز النصح على الجورب او الخوف ولو كان في خروق وشقوق حتى يزول عن هذا المسمى لان الجوانب للحاجة او للحاجة لو قيل لا يمسح من يكون خفه مشقوقا ومخربا
11:09لم يكن ليترخص غير المحتاج والمحتاج لا يترخص ويثبت بنفسه من هذا ما لا تستر ايضا او بسعته او يحتاج الى شد وكل هذه شروط اكرمها يعني يظن بك ما تقدم اطلق مسمى الخوف والقاعدة انه اذا جاء مطلقا في النصوص
11:38فهنا نرجع الى مسمى فيه وهذا مسمى خفا فانه يمسح عليه ولو كان واسعا ولو كان يحتاج الى شد وربط ولو كان في هذه الشقوق هو ثابت لا يخرج من القدم لكن في حال السعة لا ينبغي له ان يمسح على مثل هذه
11:59الجوانب نعم نعم وكذلك ايضا هذا قوله بيان لقوله لانه يكون الخف والجوربيط يعني شاء انه لا يصف ولا يجد فلا يبين حمرة او بياض او سواد وكذلك كما تقدم لا يكون في الخلوق وشقوق وما ذكروه من قوله من خف وجورب صفيق ونحوهما
12:38يعني نحو الجوانب كذلك ما يستر من القطن والكتان وهذا هو الصحيح وان كل والتشغيل فانه يمسح وفي حديث ثوبان رضي الله عنه احمد وابي داود وحديث جيد انه عليه الصلاة والسلام
12:58فامرهم ان يمسكوا على العصائب والتساخين. كل ما يسخن القدم. وهذا يشمل كل ما يسلك سواء كانت من بطن او من صوف او منخرط او لفائف فانه يدخل في مسمى الجوانب والخلاف
13:20وكذلك حديث المغيرة عند احمد وابي داود انه عليه الصلاة والسلام مسح على جواربين والنعلين. حديثان في الصحيحين من ذكر النعلين ذكر الخفين وذهب لكن وانه وهو لا بأس به. خاصة انه ثبت عن جمع من الصحابة نحو ثلاثة عشر صحابي. ابن القيم رحمه الله يقول نحن لا نستدل بما ثبت عن الصحابة
13:58وعموم المعنى لان الجار في معنى خف. ثم الاحاديث الاخرى جاءت بهذا المعنى ومسح التساخين. والنبي والخمار عند احمد من امر عند اهل بلال وفي صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام مسح الخفين والخمار والخمار كل ما يستر
14:21وهذا يحصل او فطن فالمعنى ان ما يسلم وهذا قد يشهد بما ذكروه ان يكون صديقا الخفين والخمار. وهذا لا يحصل الا بما يكون شاكرا من الخمار والخمار من الخمر
14:41الذي غطاه وهو ما يغطي. وعلى هذا الصديق او على هذا الشفاف يغطي وان او لا تشتم لا نشتر بل يصف ولا يحصل به التخمير ولا يحصل به التخمير مخالفة احنا في هذا وقال انه يجوز المسح على الجوارب وان كانت شفافة والجمهور على خلاف وقد يتبصر يقال ان
15:11اذا كان شريكا يشفى الجاج الذي يحصل به معنى التدفئة والتشغيل ولا يمزح اذا كان خفيفا شفافا الاحتياط في هذا واهل السنة انه اما ان يكون ساترا لا يصل الماء كالخفاف او ان يكون يحصل في الاذان ان يحصل فيه التخدير والستر
15:38كما تقدم بانه كان يمسح والخمار وهذا في مقام الرخصة والعصر هو غسل قدم ولما جاءت الرخصة في الخف والجوارب والجوارح جديا وروحيا التي يحصل بها المقصود دل على ان ما قل عن هذه الرخصة فلا يلحق بها والرخصة لا يتجاوز بها ولا بها
15:58المحل الذي وردت فيه نعم عناية لرجل محنكة او ذات تراب. نعم. وعلى عمامة ايضا كذلك يمسح على عمامة. وهذا هو قول جمهوره وهذا هو المذهب خلافا للجمهور وحديث شعبة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته هو عن العمامة. وثبت
16:22عدة اخبار وجاء من حديث انس وايضا انس رضي الله عنه جميعا انه مسح الامام عليه الصلاة والسلام والعمامة على الرأس مما تستر جميع الرأس ويمسح واما ان يبدو وبعضهم ان يبدو بعضهم رأسه الناصية وجوانب الشعر من جهة الاذنين فيمسح عمامه من الشعر لكن لا يلزم ان
16:49ان العمامة فلا يلزم ان يمسح الطائر والشعر لانه جاء المسح على العمادي المسح على العماد والرأس يمسح غالبه وهو ولا يلزم مسح اذنيه. لان لان الاذنين اه تكون ظاهرتان غالبا
17:09ولهذا لا يزال مزعوما لان انتقل المشي الى العمامة انتقل المسجد الى العمامة فخفف الرأس كثيرا في الحقيقة. فهو يمسح يمسح لا يمسح ثم بعد ذلك اخوتي مرة اخرى اذا هو بسبع امامه. وكان تخفيف اخر
17:30وهذا التخفيض يبين ان يأتي مشحون ولم ينطلق له عليه الصلاة والسلام كان يمسح اذنيه مع العمامة ويمسح كما تقدمت ويلزمه ان يدخل يده في ابوالها بل يكفي مسح ظاهرها وان كان الماء واليدتم عن دواخلها وعن اكوالها
17:57لرجل يخرج المرأة والمرأة لا تمشي على عين المرأة لكن هل هل يكره او يحرم الظاهر انه ان كان في غير موظ حاجة فانه لا يجوز بالرجال ولا يجوز للمرأة شيء من بالنساء ولعن الله الرجلة من النساء عند ابي داود ابن عباس
18:17الا تجد الا عمامة لا بأس بذلك يجوز المسح على الجلد النجس عند الضرورة لانه بالحق نزل منزلة كبيرة لو ان انسان في اصابة جرح ولم يجد الا تكبيرة نجسة
18:40نجح ان يستعملها وان يمسح عليها لحال الضرورة والضرورة لها احكامها ثم تشد الى اعلى الرأس او ذات الغابة يعني ان يكون لها ذبابا للخلف نازلة بين الكتفين اذا كانت عمام محنك ولا تراب هذي
19:04ان كانت محمد او لا تغامر كذلك واخرجوا من هذا العباد الصامة التي تشبه اه لكنها تكون ليست كمثل كمثلها لاننا نمشي على انما يمسح على آآ من صلى على الصحيح
19:25ولو لم تكن محنكة لان المقصود هو الانتفاع بها والاستنفاء مثل ما نقول انواع الجوارب نمسح ما تيسر كذلك بانواع العمامة يمسحون ذات ولو لم تكن كما سيأتي بعض القواعد ما يشاف من الرأس ويكون موضع الحاجة ويشق نزعه لانه قد يكون اولى من العمامة
20:04نعم نعم كذلك وعلى خمول النساء زهور جمع الخمار وهو الخمار والشيل الذي تجعلها على رأسها اذا كانت ادارتها تحت الحلق وهذا بالحقيقة اولى من العمامة في حق الرجل. يعني اذا جاز مشعل العبادة في حق الرجل والمرأة من باب اول. اولا ان نزعها في حق المرأة
20:32من اجل حق الرجل الثاني ان لا نجح في حق المرأة يحصل في يحشر به تشعث الشعر ويشق عليها ذلك. الامر الثالث ان امر الستر في حق المرأة اشد منه في حق الرجل. فيقول الله بالتشتم
20:55والنزع في حقها من حق الرجل فالرجل قد ينزع وهو يبعدها ولا شقة عليه. الانسان ربما يرفع امام او يضعها بلا والمرأة لو نزعت اه يعني خمارها الذي ربطته تحت حناكها وادارته
21:15فوق رأسها يشبه يعني حله وكذلك ايضا اعادته يحتاج الى كما تقدم فحاجتها اليه الى هذا اشد فعلها يجوز لها ان تمشي عليها من جهة العمر بمعنى الرجال وعن ابي موسى رضي الله عنهم جواز
21:44وهذا مؤلف لما تقدم من المعنى المأخوذ من الاخبار. نعم في حدث اصغر. كل ما تقدم في حدث اصغر. المعنى انه لا يجوز المسح على العمامة ولا على خمول النساء ولا على الجوانب والخلاف
21:59جنابة وعليه ان ينسب كما في حديث رضي الله عنه الا بجنابة لكن من غاية وبول ونوم هذا خاص بالحديث الاصل فلو انه كان قد لبس الجوارب. ولم تكن المدة وجب عليه ان يغتسل. لكن هل يجب عليه ان يجعل الخلاف او يكفي ان يغتسل الخلاف
22:22في قدميه والقول الثاني ان الماء اذا كان يصل الى الى بعض من قدم فانه يكفي على الصحيح ولو كانت الخفاف عليه. وعلى هذا تحصل الطهارة بذلك ويطول ابتداؤها منذ اول مشهد بعد اذا قلنا ان الغسل يرفع الحدثين الاصغر والاكبر على الصحيح ولو
22:49كبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حدها. نعم. وجبيرة. كذلك يمسح على جبيرة ويدخل في الجبيرة الاصول ثم يلصق على الناس ويدخل فيه العصائب ويدخل فيه الماء يصنع اليوم الجبس ونحو ذلك
23:13ثم اه يوضع على كسور والجروح ونحو ذلك. وهذا احكامها ولهذا يجوز المسح عليها حتى في الاكبر من الحدث الاكبر. والجميرة لم يثبت فيها خبر. حديث جابر رضي الله عنه فيه كلام. وحديث علي انكسر احدى
23:34حديث ضعيف جدا لكن يظهر والله اعلم مأخوذ حكمها من جهة عموم الحوائط وان اذا جاز مشعل العمامة وجاز المشي على ثم ايضا الكبيرة في الحقيقة تنزل منزلة العظم. الجبيرة تنزل منزلة العذر كما لو ان انسان
23:54يعني نصف بيده شيء حديث او خشب ما امكن رسالته الا بضرر وغطى هذا وغطى قدم هذا الشيء لو اه يعني اصابه شيء علق بيده او حديد او خشب ولا امنع مجالات الا بضرر
24:19وهو هو يأخذ حكم ما وقع عليه يأخذ حكم الجن يأخذ حكم الجن فيكون حكمه حكم المتصل ليس حكم لم تتجاوز قدر الحاجة. يعني معنى اذا كان في يده كسر. واحتاج الى ان يشد على يده ويزيد
24:44الى مدة خمسة من هنا ومن هنا فلا تزيد ست سنتي لكنه استعجل وجعل زيادة يختار عشر سانتي يقولون في هذه الحالة يتيمم نظر والله اعلم انه يكفيه المشي لان احوالها ربما الانسان استعجل وربما يكون هذا بغير اختباره
25:08وقد يقدر شيء ثم يكون على خلاف تقديره وعلى هذا نقول الرخصة وتناولت ما جاوره ما جاور الشيخ حكمه ثم ايضا الان لا يمكن ازالته ان كان لا يمكن اجازة الا بمرض يكون كبير حكمها واحد وعلى هذا يمشي على الجميع
25:32على الصحيح ولو في اكبر. وعلى هذا نقول كبيرة اما ان تغسل واما ان تمسح وان تبرر رسمه فانه يمسح ويشبه ذلك ايضا انه يستعمل يوم القيامة الذي وضع في الطهارة ونحو ذلك فهذا مثله
25:57ولا وعلى هذا لابد وهذا من الفوارق بين الجوانب انه ولو امتدت شهر وانه في هذه الحالة ان يستمر حتى تسقط حتى تسقط. وليس لها تقدير وكما نقول حلها الى حلها
26:27ويمتد الى وقته وسقوطها ومثله ايضا لو ان انسان مضطر لبس ثورة ما عندنا جوهرة واحد ووقت برد شديد يمشي على جمرة ويغسل قدم الاخرى الجمهور يقول لا يجوز لانه اذا غسل احدى القدمين وجد رجل اخرى
26:59اذا مشى احدى القدمين وجب مسجد اخرى ثم قدم فلا ينسى الاخرى انسان اخرى. الا مقطوع القدم مقطوع القدم وليس لون قدم واحدا في هذه الحالة نزلت القدم واحد من جهة القدم
27:09فانه يمسح عليها فلا بأس بذلك. لكنه اضطر ان شاء الله الصحيح انه لا بأس ان يمسح على واحدة ويغسل الاخرى بعد كمال الطهر. وهذا هو قول الجمهور والقول الثاني انه يجوز ان يلبس الاولى ان يدخل القدم اليمنى قبل ادخال القدم
27:39واختاره ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الاسلام ابن تيمية وهو مذهب الاحناف وهذا القول اظهر وقال ابن القيم رحمه الله في ان انهم يقولون الحيلة في ذلك اذا لبس القدم اليمنى اذا لبس القدم اليمنى في جورب قبل غسله اليسرى
28:02وادخلها الجنة اليمنى في هذه الحال يعني حال ثم يلبس ويكون يكشف اياها بعد تمام الطهارة. قال هذا نوع ممن عبث. وليس مقصودا ولا مصلحة فيه. ولا لكن قد قد يقال هل يريد عليها ان القدم تنشف مثلا
28:30ربما تنشف لا زوال وهذا هو الظاهر وكأننا المراد بالنشاط واليكس لا زوال الرطوبة والندم النداوة المطلوبة فلا بأس بذلك ولا يعتبر نشافا يؤثر على الموالاة في الطهارة او عكس او عكس او عكس
29:01الابتدائي ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس هو يعني او عكس او شك في ابتدائه فمسح فمسح المقيم نعم يعني ثم او شحنا في ابتدائه في هذه الاحوال الثلاثة ومن نجح في سفره
29:33من انه ابتدأ مسحه لبس الجور تطهر ثم لبس الجور ثم لبس الجورب ثم ابتدأ المسح في حال السفر في حالة ومسح من سفر ثم قام مسح في سفر هذي حالولة الإنسان
29:57المسافر يمسح ثلاثة ايام فمسح نصف يوم ثم اقام ثم اقام في هذه الحال يكون مسحه مسح مقيم. مسحة مقيم لانه اقام. او كذلك عكس ذلك. اذا كان مسح مقيما
30:21لبس الجور ثم احدث ثم مسح قبل ان يسافر ساعتين مسح قبل اسبوع بساعتين ثم سافر قالوا يمسح ثنتين وعشرين ساعة بس على ذلك لانه ابتدأ المسح في حال الاقامة فيجب ان تتمه مسح
30:49ما يدري متى مسح. هل المسح في حال الاقامة او في حال السفر قالوا انه يرجع الى العصر وقلنا ان مسحه مسح مقيم السورة الاولى من مسح في حال السفر ثم قام اذا اشكال ان يمسح مسح مقيم
31:14فمسح يوما ثم اقام يجب ان ينجح على وصوله لانه لا يجوز لانه استوى اكثر من يوم وليلة في الشهر والمقيم يمشي يوم وليلة. ولو مسحت السفر ثنتي عشرة ساعة ثم اقام فانه
31:35عشرة ساعة ولو انه مسح مقيما ثم سافرت قالوا يكمل مش مقيم هذا هو الاقرب لقوله عليه يمسح المقيم يمسح المجاهد فعلق الرخصة بالمسح وعلى هذا من فاحدث ثم مسح
32:04ثم سافرت فانه يمسح ستين ساعة يكمل ستين ساعة مسح المسافر. يمسح ستين ساعة يعني انه يوم ونصف يومان ونصف يوم ثمانية واربعين ساعة مدة يومين عشرة ساعة مدة نصف يوم. هذا هو الصحيح
32:31او شك في ابتدائي يبني على اليقين. يبني على اليقين وعلى القول الصحيح على هذا اذا قلنا انه وقلنا انه يمسح المسافر ثلاثة ايام فهو مشابه او مسح فلا برق في الصحيح الصحيح فانه يثبت
33:01وهم يقول كم المشرقين؟ نقول ولو ابتدأ المشرقين لكن ما نقول؟ انه لو شتمنا هل مسح قبل بساعتين او مسح في سفره بعد شوي بشاعتين في هذه الحالة اليقين اني بشاعتين فلا نقول انه
33:30يقول لا مشي في حال السفر بعد ساعتين فيزيد اربع ساعات نقول تبني على اليقين وان ابتدأت في حال الاقامة وان مسحت في حال اقامة فتمسح سبعين ساعة في سفر
33:47قيل ساعة في سفر ولا تمسح اربعا وسبعين ساعة في سفرك. يعني اذا كان مثلا سافرت ثم احدث في سفرة لكن في شهر كم؟ اربعة وسبعين ساعة ولو انه مثلا سافر من الساعة السادسة صباحا
34:16ثم استمرت ولم يمسح الى الساعة السادسة مساء انه يمسح يعني زيادة الدين تنتهي عشر ساعة على ثنتين وسبعين ساعة زيادة على سبعة يعني اربعة وثمانين ساعة مدة السفر مدة السفر
34:37المقصود ان نعلق بالناس نعلقه بالمسجد كما تقدم. نعم واذا احدث ثم شاء في حال الحرام ثم شعر ومسح في شماله قال وهذا دليل ايضا ما تقدم من المشهد وهو تعليقه بالمشي لقوله يمسح المقيم يمسح المسافر نعم
35:21ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضا. نعم. ولا يمسح لما ذكر الممسوح بيننا ما لا يصلح. قال ولا يمسح لا يجوز قلالس فيها مثلا بعض أنواع ما يلبس يشد بهم الرأس واللباس المبطن بعض الملابس
35:48الشتوية التي تكون وهو نهب بطن او صوف او نحو ذلك. تطفئ البدن الرأس هذه هل يمسح عليها؟ يظهر انها اذا كانت تشد الرأس واخذت او استعملت لاجل الاستنثاق بها
36:12ابلغ من العبادة ابلغ لان نزعها ابلغ من اشد من نزع العمامة. وان كان انسان لو شعر تشعث الشعر اكثر العمامة وتعطل المرء حينما اشد تعقبه اه من العيون ربما شدها للرأس ليس كشد هذا
36:32المبطنات من قطن او نحوه. فالافضل انه اذا كان تشد الرأس ما يجوز المسح عليها. وكما تقدم في مسح بخمارها ولا والصحيح اذا كان يجوز المسح على جوانب التي هي قد تكون موضع رخصة محامي
36:56فهي اولى بالمسح ربما كانت احيانا كالجبان حينما يشتد البرد جدا ويكون نزعها عليه ضرر ربما يحصل يعني في البلاد الشديدة البرد وشديد الثلج قد تتساقط اطرافه كبيرة لكن في حال الاختيار
37:20ويلف على قدمه والله اعلم يجوز المشي عليها. ولا ما يسقط من القدم تقدم لشرينه في الحقيقة كما ويثبت بنفسه. لقوله هذا ايضا بمعنى ما لا يسقط من القدم وهذا كله ايضا مما لدينا عليه وكما تقدمنا عليه والخلاف
37:45نقيدها بشرط ما اطلقته النصوص ثم يطلق على المعروف في ذلك الوقت من انواع الشفاء من انواع وكذلك ما يلحق بها من واع الجوال كذلك قالوا لو كان الخف او الجورب واسع
38:01وهذا ايضا فيه نظر لانه سمى جورب او يسمى خف اتمنى ان عاد يمسح عليه ويحصل المقصود من التدفئة ولهذا ذهب واختار التقييم ديننا ان يجوز المشي على هذا الانواع من الخيرات. نعم
38:18ان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني وعلى هذا يقولون النبي والحكم اولي الفوقاني وهذا له صور تارة يكونان مخرقين يلبس مخاطب ومخاطب لانه يجوز المسح عليه وعلى الاعلى ما دام انه لبس قبل الحديث
38:42حكم الفوقاني هذا اذا كان يعني لبسه قبل الحديث واذا لبسه بعد الحدث فلا يجوز المسح على الفوقاني اذا كان بعد الحديث وكذلك اذا كان صحيحين فانه يجوز المشي على الاعلى من باب اول وكذلك اذا كان الاعلى صحيحا والاسفل مخرط والاسفل مخرب فانه
39:09يجوز المسح على الاعناق ويجوز المسح على الاسفل على الصحيح يعني تقدم ان المخرج يجوز المشي عليه والمذهب انه يجب المسح على الاعلى صحيح وهو الصحيح لان حقوق هذه الحالة اذا مسح على الاسفل فانه يمسح على خفه او جورب غير مخرق وان مسح الاعداء
39:39فان او يمسح على خف مخرف وقد استغنى بالخوف الذي اسهموه وهو ساجد في جميع الصور صحيح انه يجوز مسحه على الخف من الاعلى والاشهد آآ لكن على الاعلى اذا كان لبسه قبل الحديث
40:00على الاعلى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان الانسان لبس الجمرة الثاني بعد ما احدث فلا بأس بذلك. لكن يمسح على وهذا قول الجمهور. ذهب الشافعي قضى عليهم الى يجوز ان يمسح على الاعلى. اذا
40:16بعد مسح للاسفل ويكمل مسح اربع وعشرين ساعة بمقيم وثلاثة ايام فلو انه مسح ينتهي عشرة ساعة ثم توضأ ومشى على مسح على ثم لبس جوربا اخر بعد مسح على الاسفل
40:37على الاعلى ويكون مشعل على ثنتين ساعة كم ولا قول للشافعية والله اعلم انه يمسح للاسفل لان من شرط ان يدخله على طهارة غسل وهذا غير حاصل في الاعلى اذا ادخله
40:54بعد اذا ادخله على الممسوح آآ الاول لان من شرط ان يدخله على على طهارة مسح نعم يمسح اكثر العمامة مظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه. دون اسفله وعقبه. وعلى جميع الجميع جميعا. ويمسح
41:16وذلك ان العمامة في الغالب حينما يمسي عليها تكون فيعمموها مثل ما نعمم الرأس وليس المعنى ان يصيب عليه الصلاة والسلام وهذا يحصل بالتعميم عليها لكن لا يقصد ان يترك شيئا منها لكن يعامل مثل ما يعمم على
41:42ولا نقول ان العمامة وان الذي يمسح جزءا من هذه لا الخف او جوهر اسفله مظاهر قدم الخف كما في حديث اولى بمسحه من اعلاه وفي حديث وانه مسح ظاهرا خفي عليه الصلاة والسلام
42:12ايضا البعض يدل عليه لان الذي ينسى ولو مسح الاسفل فان الاسفل يصيبه القذى والتراب والمسح مجرد امراء وهذا قد يزيده وسخ الورد وقدره فلا ينظف ولهذا كان المسجد الاعلى لانه لا يعلق ولا ذاك وهو من عند النظر قد يكون هو قد يقال موافق للحكمة لكن كما قال رضي الله عنه
42:39ولقد رأيتم ينزل الله العفو عليه الصلاة والسلام. من اصابع العيد والمن يمزح باصابعه وليس المعنى انه يمر على جميع الجورب من يمسح اه ظاهر الخف او ظاهرة جورب ولو لم تصب اصابعه جميعا اه ظاهر القدم
42:58دون وعلى جميع الجبيرة لان الجبيرة بدأ عن موضع الذي وضعت عليه اذا كانت في موضع يغسل الذراع او القدم فانه عن موضع الذي هي عليه والموضع الذي يجب غسله والبدن يأخذه. حكم المبدل كما آآ
43:23يعني انه في يا اخوان او جبيرة في الرجل فانه يمسح دون ما زاد على ذلك الساق ودون ما زاد على ذلك في العمود نعم واربع محل الفرض بعد الحدث. او تمت مدته استأنف الطهارة
43:50لو ظهر اصبع بالابهام فانه اذا ظهر محل مرض بعد الحدث وهذا قول مرجوح والصواب كما تقدم يجوز المشي عليه ولو كان فيه شقوق او فجور ولا دليل على ومثله ايضا كما تقدم لو خلع الجورب وسبق ان شاء الله فالمذهب بطلانها لو خدع الجورب
44:23ان المذهب هو البطلان والطهارة يعني وراء الجميع ولو كان خلعها بعد المسح الى انه يغسل قدميه. لمن خلع الجواري فان يجب ان يغسل قدميه وذهب مالك رحمه الله الى انه آآ
44:47يعني ان الى انه يغسلها الشافعية فمنهم من قال تربط مطلقا وهذا المذهب ومنهم من قال تصح مطلقا وهذا واختيار تقليديا رحمه الله وهو الحسن البصري ومذهب الظاهرية قالوا انه لا يقضي الوضوء بنزع الخفين بنزع الخفين
45:14بطلانها الى بطلانها وذهب بعض المالكية الى انه النزعة ولم يطل الفصل ولم يطل الفصل بان غسلها بعد ذلك وبادر الى غسلها فانه يصح هو الاقرب والله اعلم وان كان موضع الجزم فيه يحتاج الى شيء من التحريم وذلك ان اذا خلع القدم اذا خلع الجورب
45:44والقدم اما انها مغسولة مكشوفة وهو لم يغسلها لانك وليست ممسوحة وليست نصوحة واختارتنا التقليدية كما تقدم ان الاصل صحة الطاعة. هذا اذا نزعها بعد المسح. اما لو نزع الجوانب بعد الحدث قبل المشي عند الجميع
46:07وهو محدث فالطهارة لا تصح بلا اشكال لكن لو نزع الجوانب بعد المسح هل تصح ولا تصح؟ هذا موضوع صيام والخلاف فيها قول لكن اقول ان الاحوط هو انه لا
46:26انه يعيده يعيد الوضوء او اه على الاقل انه يغسل قدمي انه يغسل القدمين والشافعية ان يغسل قدميه اه احتياطا او يعيد الوضوء هذا فاكمل واتم او تمت مدته. لو ان انسان لبس الجوانب الساعة السادسة
46:48ومشهد الساعة السادسة بعد الحج الساعة السادسة تماما ولو كان يصلي فضلت صلاته دخل بالصلاة ساعة السادس الا دقيقة وكبر وفي الركعة الأولى تقوم صلاة التراويح الساعة السادسة والقول الثاني ان طهارة الصحيحة ما دام لم يحدث وهذا هو الاظهر لانه لا دليل على ابطالها وعلى هذا
47:19لكن هذا قول رحمة الله عليه. نعم نواقض الوضوء انتظروا ما خرج من سبيل وخارج وخارج من بقية البدن والبعض يسميها اسباب الحدث او يفسده ويبصره. ما خرج من شأنه ولو نادرا. ولو نادرا ولو كان
47:54وهذا هو قول الجمهور عن كل ما خرج من سبيل فانه ينبض من القبور ومن الدبر وهذا ونوم وما جاء من اخوان في هذا الباب وهو في الغاية كذلك ما يلحق به للريح ونحوه لا قوة الا بصوت او ريح
48:25الاخر التلميذ بسند صحيح هذا محل اجماع اذا خرج اه البول او الغائط وكذلك ما يلحق بهما. النادر موضع خلاف. كالدم والدود والحصى ينقض الوضوء وهذا هو وذلك ان هذا الخارج النادر
48:53في الغالب لا يخلو من نجاسة. والقاعدة الاصولية ان المظنة نزل منزلة المائدة او منزلة الحقيقة. واذا كانت الحكمة منتشرة او خفية يعذب الحكم بمظلتها. بالشيء الذي لا ينطبق عند اهل العلم لا يعلق بالحكمة يعلق بالعلة. ولهذا لما كان
49:16في السفر يعني منتشرة وغير منضبطة لا ليس لها ضوابط لم نعلق القصر لم تعلق الشارع القصر بالمشقة علقهم بمظنة المشقة لانتشار الحكمة وافترابها واختلافها وعدم انضباطها حلقها بمظلتها وهذا امر
49:36يغلط امور كثيرة فلهذا علق بالسفر سواء ولد مشقة فانسان قد يكون في السفر مترف. وانسان في الحضر يوجد مشاركة ومع ذلك في السفر يقصر وفي الحرمين يقصر بالاجماع لتعليق الحكم اما في السفر
49:58الحكمة من القصر والمشقة ولهذا الصوم لما انه علق بالحكمة لم يجعل افضل وهذا بتتبع الادلة والنصوص ومثل هذه المسألة ايضا فاذا يعلق بمظلتها وليس لا يتتبع مثل هذه الاشياء ما دام خرجت حصاة او نحو ذلك فنقول علق بما
50:33ولم يكلف الشارع يتتبع مثل هذا فلهذا نقول انه يتوضأ من هذا فخرج من سبيل وخارج من بقية البدء وخارج بقية البدن اي الخارج من غير السبيلين اي الخارج من غير السبيلين وهذا هو آآ مذهب وذهب
51:01بعض اهل العلم الى انه لا ينطق يخادم غير السبيلين الا ان كان مولانا او ضائقا ان كان مولانا عند جماهير العلماء ان كان الخارج ان كان بفوق المعدة وان كان من تحت المعدة فهو لاق عند الجميع. وان كان مفوضها عنده وهذا ينفع فيما
51:21من العمليات اليوم فلو كان مثلا وضع له شيء يخرج من فوق من فوق المعدة في بطنه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.