التعليق على كتاب فروع الفقه لابن المبرد | المجلس السابع عشر
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك واللقاء السابع عشر من التعليق
0:28فروع الفقه العلام ابن حاسم يوسف الحسن عبد الهادي المقدسي رحمة الله علينا وعليه وكان البحث لا زال في قوله الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين ايضا الى ان تقدم في قوله
0:51لما ذكر الاجتماع والافتراض في قوله والفراق اشياء وذكر انواع الفراق المطلق هو الزوجة ووكيله حتى الزوجة يعني في توكيلها والمطلق هي الزوجة كما تقدم ان بيد الرجل وان له بعد
1:17عقد النكاح ان يوكله اليها. كما تقدم لكن لا يصح ان يشرط في عقد الزواج ان تكون العصمة بيدها. تكون عصمة بيد الزوج هذا قول عامة اهل العلم الا قول
1:36يروى في هذا الاحناف انه اذا ابتدأت بذلك قبل الزوج كان لها لكن الصواب هو قول الجماهير ان كما دلت على ذلك الادلة انه انه بيد الزوج وانه هو الذي يملك ذلك والخطاب له والطلاق بيده
1:57كما جاء في الادلة في الكتاب والسنة بعد عقد النكاح وبعد ما يملك انه يفوضه اليها والا تفويضه قبل ذلك تفويض فيما لا يملك. لانه لم يملك ولم تكن عصمة المرأة بيده ولم يتم النكاح فكيف يملك ما لا
2:25يملك فلا يصح كما تقدم وهو ظاهر في مخالفته للمعنى الادلة والمعنى الصحيح قال رحمه الله وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان تقدما هذا ان ما يخفى آآ او ما لا يطلع عليه الرجال امرأتان مثل يعني في الغالب الرضاع والولادة والحيض والاستهلال وهو
2:58يعني سقوط المولود وصياحه فتقبل فيه امرأتان والقول المشهور عن احمد رحمه الله امرأة واحدة وثبت في صحيح البخاري حديث عقبة بن حارث انه قال تزوجت ام يحيى بنت ابيها فجاءت امة سوداء فقالت قد اروعتكما فقلت يا و
3:23فقلت يا رسول الله انها كاذبة. قال كيف وقد قيل ففارقها او امره فارقها ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر وهذا على المذهب انها تقبل شهادة الكافر في هذه الحال لانها حال ظرورة
3:48يعني بهذين الشرطين في غير الوصية في السفر لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم موته حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيرهما اي من غير اهل اسلام
4:03ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة تحبسونها من بعد الصلاة ان اغتبتم لا لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله ولو كان قربنا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين
4:18في هذا دلالة على جوال شهادة الكافر اذا لم يحضره مسلم وكان هذا في حال الوصية في السفر ومنع الاكثر من هذا وقالوا ان هذا من غيركم يعني من غير جماعتكم من غير قبيلتكم لكن ظاهر
4:39ما جاء في الحديث قصة عدي اه قصة تميم الداري صاحبة الذي معه انهما كانا رفيقين رجل مسلم وكان قبل ان يسلما وفي القصة انه مات وانه اه كان معه
4:59بناء مخوص بالذهب ثم لما جاء قال لما سأل اهله عن المال قالوا لم نجد معه مالا الحديث ثم بعد ذلك اه رأوا هذا الاناء يباع في مكة وفيه ان ان
5:19ان النبي عليه الصلاة والسلام احلفهما الحديث. فالشاهد انه اه يعني اجرى الامر في مثل هذه الحال وهو تحليفهما فيما يعظمانه من صلاة عند قومهما من الصلاة التي يعظمان فدل على ذلك واجرى شيخ الاسلام رحمه الله وتلميذه القيم وقرر ذلك في الطرق الحكمية ان هذا في كل امر يحتاج اليه
5:52ويضطر اليه. وان امر الشهادة في مثل هذا مبني على القرائن والدلائل ولعله يأتي ايضا ما يدل له في شهادة الصبيان قال ولا فاسق ولا فاسق. لان الشهادة يشترط فيها العداة. والشهود ذوي عدل منكم
6:19والفسق ينافي العدالة على تفصيل في مثل هذا وان الله سبحانه وتعالى قال يا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا امر بالتبين ولم يقل فردوا ذكر بعض اهل العلم تفصيلا في هذه المسألة
6:38قال ولا صبي فلا تقبل شهرة الصبي لان من شرط الشهادة البلوغ ولان الصبي دون البلوغ لا اثم عليه ولهذا قال سبحانه ومن يكتمها فانه اثم قلبه والصبي لا اثم عليه
6:56ولهذا لم تقبل شهادته لعدم تكليفه لانه لا يرعوي عن مثل هذا ولا يخشى ولا يخاف لعدم تكليفي وعدم لعدم بلوغه ومن اهل العلم من انه عند الحاجة تقبل شهادة الصبيان
7:18وجعلت الصبيان وعدم القبر هو قول الجمهور. وذهب مالك وجماعة وهو قول تقييدين وابن القيم رحمه الله الى انها تقبل شهادتهم قبل ان يتفرقوا يعني مثل ما يحصل بينهم من مضاربات
7:36جراحات ونحو ذلك فانه قد يحتاج الى ان الى شهادتهم فلو انه حصل اعتداء من بعضهم على بعض حصل بينهم جراح ونحو ذلك وتعدي وصفع وضرب ونحو ذلك ما شعر به بعض الجراح المتعمد
7:59فالمقصود ان ان مثل هذا قد يحتاج الى بعضهم مثل ان يشهد بعضهم على بعض ان فلانا هو الذي جرح فلان وان فلانا هو الذي اسمع فلان ونحو ذلك ان مما
8:19آآ يكون يكون في الغالب الصدق فيه قبل تفرقهم قبل خاصة اذا شهد شهد جماعة منهم على واحد بعينه على واحد بعينه لانهم يعني كانوا مجتمعين وكانوا متصاحبين فلا تؤثر عداوة بينهم
8:42نعم وهذا قول مالك رحمه الله قول مالك وان اختلفت الشهادة بني على هذا وهذا يروى عن علي رضي الله عنه ايضا فقد روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح من طريق
8:57عبد الله بن ابي ثابت عن عامر بن شراحيل الشعبي عن مسروق يعني روى عن وكيل عن عبد الله بن حي بن ابي ثابت عن عن شراحيل الشعبي عن مسروق الهمداني عن علي رضي الله عنه
9:11ان ستة صبيان ذهبوا الى او محل ماء يسبحون غرق واحد منهم وشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقا وشهد اثنان على ثلاثة انهما غرقا غرمت ثلاثة خمسي الدية وغرم الاثنين ثلاثة اخماش الدية. غرمت ثلاثة
9:42الذين شهدوا على اثنين لانهم اكثر ويشهد على اثنين وغرم الاثنين الذين شهدوا على ثلاثة بثلاثة اخماش الدية اعمل الامرين كان على الاكثر شهود الاقل جعل فجعل الدية على مقدار عدد الشهود
10:08على مقدار عدد المشهود عليهم مقدار عدد المشهود عليهم غرمت ثلاثة خمسا خمس وغرم الاثنين الذي شهدوا على الثلاث ثلاثة اخماس الدية فالشاهد انه رضي الله عنه اه اجرى شهادتهم مجرى الصحة
10:31وهذا قد يحتاج اليه بل قد يضطر اليه لانه لا سبيل الى معرفة الحال الا بهذا والشهادة مبنية على غلبة الظن. ولا عدو ولا عدو ايضا والمراد بالعداوة والعداوة في الدنيا لا العداوة في الدين
10:47اما العداوة في الدين فالمسلم يشهد على الكافر والسني يشهد على المبتدع عداوة الدين. العداوة في الدين هذه يعني يحمد عليه وهي ليست اعداؤه مبنية على حظ وعلى كسب انما
11:05هذه تكون لله وفي الله انما العداوة لتكون للدنيا يعني في مقابلها المحبة فلهذا في الغالب ان العدو يحرص على جلب الاداء لعدوه فلهذا لا تقبل شهادته لان الشهادة مبنية على غلبة
11:25الظن ولهذا اه قال عليه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة اولا القانع على اهل البيت ولا مجلود في حد او كما رواه ابو داوود عن عمرو شعيب في حديث عبد الله بن عمرو وكذلك عند الترمذي عن
11:48عائشة رضي الله عنها هذا المعنى المعنى كما ان من يجلب المنفعة لا تقبل شعارته وهو القانع ليس مجرد ليس مجرد ما يكون بينهما من المعرفة والصداقة لكن المحبة الخاصة. المحبة الخاصة
12:11مع ان هذا فيها خلاف مع ان هذا فيه خلاف ولا والد ولا ولد هذه المسألة وهي مسألة العداوة لا شك ان العداوة قد تجري مثل هذا. بعض اهل العلم يقول
12:26ان كان الشاهد مبرجا في العدالة والدين ان شهادة تقبل وكذلك تقبل شهادة الوالد لولده. والولد لوالده هذا خلاف قول الجمهور خلاف قول الجمهور وهذا قول شريح وعمر ابن عبد العزيز وابن منذر وجماعة ويروى عن عمر رضي الله عنه روى عبد الرزاق عنه من طريق فيه ضعف وانه يقبل شهادة الوالد لولده
12:52وكذلك شريح وكذلك الزوج لزوجته. والجمهور على المنع لهذا لما آآ حصل دعوة بين رجل وامرأة طلب شهودا من المرأة طلب شهودا من المرأة فاحضرت اباها وزوجها قال خصمها عاشوراء يقول للقاضي شريح
13:23هذا ابوها وهذا زوجها قال من يشهد للمرأة الا ابوها وزوجها؟ لانهم الذي يحضران من يشهد لها الا ابوها وزوجها وهذا شهر ابن القيم رحمه الله الى ان هذا هو الصواب
13:38روي عن عمر رضي الله عنه قول جماعة من السلف المتقدمين لكن هذا مع التبريز في الدين والعدالة لكن اذا كان الغالب الشهادة في مثل هذا على ووجه يكون آآ فيه جلب النفع ولا يحمل عليه
13:59يعني والخوف من الله يراعي في شهادته لي صديقه او الشهادة على عدوه او الشهادة صديقي اذا كان على غير هذا الوجه فيتوقف في مثل هذا. وهذا يختلف من زمان الى زمان لكن الاصل كما قال سبحانه وتعالى
14:22واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأة وقال واشهدوا ذوي عدل منكم فاطلق الشهادة في الرجال واطلق الشهادة في العدالة الاصل قبول الشهداء مثل ما ذكر اهل العلم في قوله سبحانه وتعالى انما الصدقات الفقراء والمساكين اية. وان الاصل ان الزكاة تصرف لكل مسكين
14:44ولكل فقير دون ما ذكروا من التقييدات التي ذكرها ذكروها. فالاصل اطلاق الا في امر يكون المعنى فيه ظاهر مثل حينما يكون مثلا شهادة هذا الانسان يعرف انه الشهادة فيشهد لصديقه ويشهد على عدوه
15:06القضاء مبني على القرائن والدلائل اما العصر فهو قبول الشهادة. الاصل قبول الشهادة. ولهذا انفق شريح رحمه الله هذي الاسلام العظام يقال انه قضى سبعين سنة رحمه الله قال من يشهد للمرأة
15:25الا ابوها وزوجها هذا عين الفقه منه رحمه الله. يعني هذا هو الاصل في هذا الباب وعاشقني معشوق ولهذا لعلت كلمة عاشق لمعشوقه اذا كان الحب بلغ الى حد نوع من الغلو في مثل هذا
15:43الغلو في حب امرأة مثلا ونحو ذلك هذا قد يحمله على الحي وعدم العدل ولهذا اذا على الحديث الوارد ولا القانع لاهل البيت. القانع الخادم. من من القنوع وهو ذلته
16:03لهم لهم وخدمته لهم فهذا يجلب النفع لهم فشهادته لهم هي جلب نافع لنفسه وكأنه شهد لنفسه حين يشهد لهم وهذا مبناه على القراعين الدالة على سلامة السعادة وصحة الشهادة وانها على الوجه الصحيح
16:35قال رحمه الله واما اليمين ففي كل حق في كل منكر اذا لم تكن البينة حاضرة يحلف بالله اليمين في كل منكر اذا لم تكن بينة. البينة على المدعي واليمين على من انكر
16:56قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس دعاهم لادعى رجال دماء قومهم ولكن اليمين على المدعى على المدعى عليه على المدعى عليه والنبي عليه قال شاهداك او يمين في الصحيحين
17:14شهداك او يمينه وطلب النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة وقال البينة والا حد في ظهره فالمقصود ان اه في هذا الباب فيه يمين وفيه شهادة اذا ادعي على انسان انسان ادعى على انسان يطلبه
17:33الف ريال الى ائت بالبينة ليس عندي بينة يحلف اذا لم يأتي المدعي بينة يقال للمدعى عليه احلف يمين لان اليمين في جانب القوي اليمين في جانب لان الاصل براءة الذمة وسلامة الذمة. والبينة في جانب الضعيف لانه يدعي
18:00في ان ذمة فلان مشغولة وانه يطلبه. ولهذا حمى الشارع وسد هذا الباب وطلب البينة انه يطلبه واذا اه لم يحضر البينة جانب المدعي عليه قوي احلف يمين احلف يمين وانتهى الامر
18:26وتبرأ ذمته لكن هنا مسألة وهي مسألة النكول مسألة النقود لو ان المدة عليه نكل ابى ان يحلف ساحة بريئة ولا احلف قال ما عليك احلف وتبرأ ذمتك وادع الان
18:51فان ابى ذهب بعض اهل العلم الى رد اليمين الى جانب المدعي يمين اليمين ليست في جانب المدعي في جانب المدعي عليه هو صاحب اليمين لكن لما ان المد عليه ابى ان يحلف
19:08قوي جانب المدعي لما قوي جانب المدعي يرجح بقوة جانبه ثم يتم بالحلف فيحلف ويأخذ الحق يحلف ويأخذ الحق وهذه مسألة فيها خلاف وجاء في هذا اثار ولهذا جانب المدعي
19:36احيانا يقوى بغير ذلك لو ان المدعي ليس عنده بينت تامة عنده شاهد واحد احضر به قال عندي شاهد اليمين عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالحق مع يمين الطالب مع الشاهد
19:51باليمين والشاهد كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وجاء عن حي جابر من حديث غير عدة اخبار عدة في هذا الباب قضى باليمين والشاهد لانه لما قوي جانبه
20:06بالبينة ببينة. وهو الشاهد الواحد في هذه الحالة يحلف مع شاهده ويأخذ وهذا هو الصواب خلافا اه لكثير من اهل العلم في هذا جاء الحديث صريح في هذا. واما اليمين ففي كل ففي حق كل منكر اذا لم تكن البينة
20:29حاضرة ويحلف بالله. البينة والحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر قال رحمه الله واما الاقرار فكل من اقر بحق اخذ به. الاقرار هو سيد البينات ولان المقر يقر على نفسه
20:52واقراره على نفسه غير متهم فيه وهو غير متهم بالاقرار على نفسه حين يقر ان عليه حق وهذا في حق المكلف المختار ليس ممكن اذا كان مكلفا مختارا فهذا يحكم فيه
21:13في جميع انواع القراءات في الاموال وفي الحدود وفي الدماء النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث انس واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها صحيحين حجاب من طرق
21:33ماعز انه جاء واقر والنبي ينصرف حتى اقر على نفسه. اقر على نفسه الاقرار سيد البينات والاقرار قد يكون في حق الله سبحانه وتعالى وقد يكون في حقه في حقوق العباد
21:54في حق الله سبحانه وتعالى له هل يعني هل له الرجوع في الاقرار ان كان الاقرار في حق الله سبحانه وتعالى كما في الحدود فهذا له الرجوع بل انه يعرض له بالرجوع كما عرض النبي لماعز
22:09في ان يرجع لعلك كذا لعلك كذا حتى اصر على الاقرار رضي الله عنه وان يطهر من هذا الذنب مع انه قد تاب تاب ووقع له تطهيران بالتوبة ما اصابه
22:25من الحج رضي الله عنه اما الاقرار في حق في حقوق العباد فهذا لا يقبل الرجوع من اقر على نفسه مختارا فانه لا يقبل رجوعه قال رحمه الله السادس المأكل والمشرب يعني السادس والسابع
22:49المأكل والمشرب فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما من انعام وثمار واعشاب وطير وحيوان بحر وماء وفقاع ونحوه وذلك لان الاصل حل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
23:14يا ايها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعون لاكون ميتا او داما مسوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق
23:24اهل لغير الله به سبحانه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور قال عليه الصلاة والسلام ابن ابي وقاص اعظم الناس اعظم الناس في المسلمين جرما اعظم اهالي الناس في المسلم جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته
23:48المعنى ان الاصل عدم التحرير فكل ما لم يأتي فيه تحريم فالاصل حله. واجمع العلماء على ذلك في حل كل ماء يكون على وجه الارض من انعام وثمار وطيور بانواعها ومأكول ومشروب وملبوس كل
24:07كله الاصل في الحل الا ما حرم الاصل ولهذا في باب المعاملات قال سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا الاية هذي كما تقدم عامة فكل بياعات والمعاملات الاصل فيها الحلم
24:26ولا يقال هذا حرام الا بدليل الا بدليل ولهذا المحرم منصوص عليه المحرم في باب الحيوانات والاطعمة منصوص عليه فما لم يحرم فهو حلال. ولهذا قال فيباح كل وكل من
24:43عم صيغ العموم بل هي اعم صيغ العموم على الاطلاق لا مضرة فيه منهما هذا واضح لان الظرر محرم. ولا تلقوا بايديكم التهلكة للتهلكة. لا ظرر ولا ظرار حرمت عليكم كل الاشياء الضارة هذه محرمة ويحل المطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا داخل في الحقيقة وكل طعام
25:10لا مضرة فيه من وهذا واضح من الادلة التي دلت يعني هو داخل الحل يدخل فيه كل شيء والمحرم يدخل فيه ما نص عليه اه والمضر منصوص عليه منصوص عليه فلهذا يحرم
25:34جميع انواع الانعام والثمار والاعشاب على والطير حيوان البحر النبي عليه الصلاة والسلام اه قال الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلى والنار. الماء والكلى كل ما على وجه الارض من كلا الناس شركاء فيه. هذا يبين حله
25:58الا ما كان يعني محرما او ضارا والطير النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي مخلب من الطير وكل داب من السباع. فالمعنى الاصل في الطيور الحل الا ذوات المخالب
26:10فانها محرمة الطير وذوات الانياب من السباع حيوان البحر قال علي قال سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر وطعامه تصعيده ماستين وطعامه ما طافى طعامه ما طفى. وقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه والحل. ميتته
26:36بحر حيوان بحري وماء جميع ما يكون في البحار والانهار والعيون يعني كل ما يكون من اه على وجه الارض فالاصل فيه انحل هذا نوع من الشراب من شراب الشعير
26:59يعني ربما مع بوظع الشعير يتغير وحينما يدخل الماء في حبات الشعير تنتفخ ويحصل في الماء نوع من الفقاعات ونحو ذلك ما دام انه لم يتغيروا اولا يصل احد السكر فالاصل فيه السلامة هو الاصل
27:26ان الاشربة قد تحلى مثلا بنوع مثلا من الزبيب او التمر او العنب وجاء في الاحاديث ذكر النبيل لكن ينهى عن نوع من النبيذ وهو الجمع بينهما خشية ان يعني
27:44اجتماعهما ربما يولد الشكر وهو لا يشعر. المقصود المحظور منه منه وما كان مسلما اشربوا في كل اناء ولا تشربوا مسكرا. كل مسكر حرام. كل مسك خمر. كل خمر حرام
27:59ونحوه من سائر المشروبات وسائل انواع العصائر وسائر ما يعني يحلى بالماء كما تقدم بتمر او زبيب ونحو ذلك. فالاصل فيه الحل وهذا جا فيه اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
28:18ويحرم كل نجس مضر. النجس كذلك ومن ذلك الميتات من ذلك الميتات ومن ذلك آآ الميتات عموما وسواء كانت مأكولة او غير مأكولة كل نجس فهو حرام هذا هو حرم السحر ومضر هذا تقدم في كلامه
28:42يعني كل نجس مضر محرم لا يكون الا مضرا متقدم ذكر المظر قولا ككلب هذا عند الجماهير ايضا عند جماهير العلماء وعنده نجس. والحيوانات قد تكون ظاهرة محرمة. وقد تكون نجاسة محرمة. وهناك ما يختلف في مثل
29:09الكلب والخنزير تقدم ان الصحيح في انواع السباع اه مثل الفهود والنمور ما في دليل بين على نجاستها والاصل والطهارة لكنها قد تكون محرمة الاكل. ومثل الحمر والبغال وسبق الاشارة الى اختيار صاحب المغني رحمه الله وان اختار طهارة
29:33البغال والحمر ان هذا مذهب الشافعي بل مذهب الجمهور والامام ابو حنيفة رحمه الله كل عنده طاهرة الا آآ الكلب نعم الشافعي للكلب والخنزير ابو حنيفة الا الخنزير ومالك عنده كلها طاهرة
29:58والامر بغسل الكلب هذا امر تعبدي تقدم ان الصحيح الصحيح ان نجاسة الكلب نجاسة لجوفه وان ظاهره طاهر. لان الاصل كما هنا طهارة الاعيان والنبي عليه قال اذا ولغ الكلب
30:20وهذا مفهوم شرط غير الولو لا يدخل فلو انه وضع رجلاه او وضع ذيله ونحو ذلك الاصل فيه الطهارة وهذا هو لانه حين يقول اذا ولغ لابد يكون مفهوم للفائدة
30:40تخصيصه يدل على ان النجاسة في جوفه ولهذا امر يغسل ولوغه سبعا ويعفر الثامنة بالتراب كل كل ذنبنا السباع ومخلب من الطير وراخم ونحو ذلك هذا في باب التحريم هذا
30:57التحريم ولهذا وظاهر كلامه انزين من السباع ان دنا من السباع الطائرة انها طاهرة وكل كأن استئناف لم يعطف على نجس ان هذه هي محرم وكذلك محرمة لكن لا يلزم من تحريمها النجاسة
31:19ادوات من السباع وذوات المخالب من الطير والرخم نحو ذلك هذه كلها اه محرمة لظاهر النصوص. ظاهر النصوص وهنالك ما يختلف فيه ما يختلف فيه في في بعض انواع آآ
31:40يعني انواع الطيور لكن اللي دل عليه النص وصريف حديث ابن عباس حديث ابي هريرة صريح في تحريم ادوات المخالب وذوات لكن المراد بالمخلب المخلب الذي يخلب به المخلب الذي يصيد به
31:57ليس اي مخلاف والعصافير لها مخالب لكنها لا تخلبوا بها ولا تصيدوا بل هي تصادف ولهذا لا تحرم انما المخلب ما يخلب به ما يصطاد به وهو يعني طيور الكبار التي يصطادوا بها
32:14الصقور وغيرها النشور ونحو ذلك كذلك الغراب ونحو ذلك هذا جاء في حديث عنه عليه الصلاة والسلام ويحرم مستخبث كقنفذ وفأره وكل الحشرات هذه من مواقع فيها خلاف وقع فيها خلاف
32:39واوسع المذاهب مذهب مالك رحمه الله والمذاهب الاخرى وقع فيها خلاف المذهب يحرمون مستقبلات وهذا يعني مثل الصراصير مثل الذباب ومثل الوجع ومثل يعني كثير من المحاديث يستخبث هذي مستخبذات وان الله عز وجل
33:02حرم ذلك حرم ذلك وذكره سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوب عنده في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرك ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
33:22هذي اخذ بها من اهل العلم بان هذا تحريم عام للخبائث. واختلفوا فيه هل هو لكل ما تستخبثه العرب اودوا اليسار دون ذو. دون ذوي الجفا وذلك ان الاعراب ربما انهم يأكلون كل ما على وجه الارض. يعني كثيرون ربما يأكل حتى قيل لبعض العرب
33:46ما تأكلون من الحشرات قال كل ما دب ودرج الا ام حبيل قال فقلت ليهن ام حبين العافية لكن قال بعضهم اذا من اهل ذوي اليسار الغنى الذين يكون استخباث معتدلا ومنهم من يقول استخباث العامة استخباث العام
34:10وذلك ان كثيرا من الحيوانات هذه الحشرات تستقبل استخباثا عاما يعني مثل خنافس والصراصير ونحو ذلك هذه تستخبث استخباثا عاما وان كان بعضها ليست مما لا نفس له سائلة لكنها مستخبثة ويدل عليه تحريم النبي عليه الصلاة والسلام بعض انواع هذه الحيوانات مثل في حديث حفصة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ان
34:35النبي وسلم امر بقتل الفأرة والغراب والحية والغراب آآ العقرب والعقرب هذا في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في مسعود في قتله الحية وجاع فهذه كلها مستخبثات تحرم تحرم ولانها في الغالب فيها ضرر ولان هذه
35:09تأكل لا تمتنع من شيء ويدل على على على ان المستخبث يحرم ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اكل الجلالة في حديث عبد الله بن عمرو وابن عباس حديث اخر ثالث
35:29اه حديث عبد الله بن عمرو حديث ابن عباس انه علي نهى عن ركوب الجلاة نعى له نعى عن اكل الجلالة. اذا كان الجلالة التي هي في الاصل طيبة وحلال
35:43ما اجمع العلماء عليه من الابل والبقر والغنم والدجاج هذه الطيبات اذا كانت اذا اكلت الخبائث اكثرت منها وظهرت رائحة ظاهرة الخبائث فيها والنجاسات تحرم مع انه شيء عارض تحريم ما كان غذاؤه مستقبلات من باب اولى
36:09هذا الاصل اقوى ما يشتدل به فيما يظهر والله اعلم في تحريم مثل هذه لانها لا تمتنع عن مثل هذه ولهذا بعض هذه المستخبثات يأكل بعضها بعضا مثل القنفذ يأكل الحيات والعقارب ونحو ذلك مع الخلاف فيه. مع الخلاف فيه
36:30قنفذ والقنفذ اختلفي ورد في حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا سأل ابن عمر عن قنفث فقال هو حلال فقال رجل اعرابي عنده سمعت ابا هريرة يقول
36:48سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو خبيثة من الخبائث. قال ابن عمر كان النبي قال فهو كما قال لم يتحقق ابن عمر من هذا الرجل هنا يدري ان هذا
37:01لانه لم يعرفه فلا يتحقق انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ذهب بعضهم الى حله قال الخبر لا يثبت في هذا الى حله الاصل الحل وهذا افتى به بعض اهل العلم
37:21والقنفذ او الدلدل او النيس يسمى الدلدل يسمى النيص الشوك الطوال العريض الشوك ياه يأكل الحية قيل انه ينطوي عليها حتى يقتلها ينطوي عليها ثم يقظمها يقظمها يأتي عليها ويأكلها
37:50لكن اختلفوا كيف يذكى لانه ينطوي لا يمكن الوصول الى الرقبة فقالوا ان الطريقة بروز رأسه ورقبته ان يوضع في ماء حار. يعني ماء حار. نوح ليس حرار يعذب فيه لكنه حرارة معتدلة
38:13اذا وضع في محار فانه يرفع رأسه تماما في هذه الحالة يمكن ان يذكر كثير من اهل العلم يقول انه مما يؤكل والفارة هذا واضح لان النبي علينا امر بقتل الفارة. وهذا دليل على تحريم المستخبذات
38:36وكل الحشرات وهنالك انواع من الحيوانات انواع من هذه الحيوانات التي قد يجريها بعضهم مجرى الحشرات لكنها ليست بعض الزواحف يسمى الزواحف انها حلال الظب الظب ثبت انه اكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في احاديث كثيرة وانه حلال
38:58وحشيشة مسكرة حشيشة مسكرة الحشيشة ايضا الحشيشة هي الجوامد مسكرات وهذه اختلف هل فيها حد او ليس فيها حد؟ هي لا شك انها من اعظم المشكلات وتختلف والان خرج انواع من اعظم من هذه
39:16من المخدرات التي هي اقبح واشر من المسكرات وان كان حد المسكر يكون فيما يكون فيه الطرب يحصل فيه لذة وطرب لكن بعض انواع هذي الحشيشة خرجت يعني منذ قرون خرجت منذ قرون ما في المئة السادسة وقبل ذلك
39:39قبل ذلك ثم بعده خرج بعد ذلك انواع مما هي مصائب وبلايا من انواع المخدرات التي اشد ظررا واشد فتكا من الخمور ولهذا هي من اقبح أنواع المفسدات المرقدات والمسكرات
39:59ولهذا هي تجعل اكلها كالميت تحميده وبعضها لا ربما يحصل والعياذ بالله من الطيش والظرر يفقده عقل عقله المقصود ان هذه انواع كثيرة انواع كثيرة وضررها اشد من ظرر مخدرات
40:25ولا احكام كثيرة وقد تكلم العلماء وصدرت في فتاوى من هيئة كبار العلماء وبينت اقسامه لكنها كما قالوا هي آآ فيها مسكرات وفيها ونبه على هذا القرافي رحمه الله وذكر انواعها في الفروق
40:45فهي محرمة وهي محرمة يعني واجمع العلماء عليها اجمع العلماء على تحريمه والف فيها العلماء وانتم تقضي مصنفات من تكلم فيها الذهبي رحمه الله وتكلم عليها شيخ الاسلام كلاما عظيما
41:05غيره من اهل العلم وكل عشب مضر ايضا لا ضرر ولا ضرار كل نظم لا يجوز كبنج لا يجوز تناول البنج البنج لا يجوز انا اقول لحاجة لانه لا يجوز للانسان ان يذهب عقله. يذهب عقله
41:21اذا احتاج الى البنج في العلاج نحو ذلك هذا لا بأس به وله احكام كثيرة لكن بغير حاجة حرام ولا يجوز واثم فاعله بلا خلاف الشبر هو نوع من الشيح الشبرم هذا قيل انه
41:42يختلف حكمه في الحقيقة انه اذا اخذ منه بقدر اشرع له واليه ابن القيم رحمه الله انه اذا اخذ منه قدر وضع في لبن ثم يغلى ثم يؤخذ فيلبس ثم يوضع في ماء ويوضع معه عسل انه قد ينفع من بعض الادواء لكن الاكثار منه يضر وقد يقتل
42:04لانه حار شديد الحرارة يعني يضر الجوف. فلهذا ضرره ظاهر لكن هناك انواع من انواع الاعشاب قد تكون في عصرها طيبة. الاكثار منها يضر وهذا واقع في كثير من انواع الاعشاب
42:25واذا اخذت باعتدال فانها قد تكون طعاما نافعا وقد تكون دواء والقاعدة في مثل هذا انه لا يجوز تناول ما يظر البدن او يؤثر على العقل ونحو ذلك ونحوه من الاعشاب المظرة
42:44هناك اعشاب وهناك اشجار لها ثمر ولها انه يؤكل بعضه يقتل. بعضه يقتل من انواعها او يضر وبعضه قد يكون له علاج في يعني تناوله في ظهر البدن مثل انواع الشري او الحنظل
43:06تناوله ضرره ظاهر لكن قد يكون تناوله او استعماله بظاهر تلطخ به مثلا وسبق الاشارة الى قصة عمر رضي الله عنه عن ابن القيم عن ابن ابي فاطمة الدوسي رضي الله عنه لما
43:21انه اصابه الجذام تحت اطرافه قعدت تساقطت فاهمه شأن رضي الله عنه وكان يبحث له عن الدواء ويسأل من يأتي من العرب عن الطب حتى جاءه اعرابيان. فسألهم قال في طبي هذا
43:40الرجل يقول رضي الله عنه فقالوا يا امير اما شيء يزيله فلا فلا انما شيء يوقفه. قال خير كثير فاتها فاتها هذان اعرابيان بقفتين ممتلئتين هذا الحنظل فاخذ كل منهم رجل فجعل يدلكان
44:09القدم من اسفل مع باطنها دلكا شديدا حتى قذفه اخضر من جوفه رضي الله عنه قال المرء قذفه قالوا يا قال يا ميرون الآن يقف يعني انه بالله يزيد عليه
44:30حمد الله رضي الله عنه على هذا الفعل طبعا الدواء قال هل لكما في هذا المبتلى رضي الله عنه وكل مشكل في خمر ونحوه. ايضا كما وهذا كله ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعبرة في ذلك بالاسكار. كل مسك خمر
44:51ليس العبرة بالاسماء العبرة بالمشكل. كل مسك خمر. كل خمر حرام. كل خمر حرام انواع المسكرات وماجد منها سواء كان من عنب او من شعير او من تمر او من كل ليست عبرة عبرة بالحقائق والمعاني. الخمر ما خمر العقل
45:11ونزل الخمر وليس بالمدينة من خمر الاعناب الا قليلا انما كان من غيرها وهي حرمت المسكرات هذا هو القاعدة والاصل كما قال عليه الصلاة والسلام ومال الغير من غير ضرورة
45:27من غير ضرورة داعية ايضا يحرم الانسان لا يجوز. كل المسلم عن حرام دمه وماله وعرضه. يا ايها يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بباط الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. قال عليه الصلاة والسلام ان البائع عن تراض لا يحل مال امرئ منس الا بطيب نفس منه
45:48لا يجوز التعدي واخمال الغير فهذا من الظلم يأتي كما في الحديث الصحيح يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا اخذ مال هذا كل هذا من الظلم فلا يجوز
46:04والنبي عليه من غصب قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع اراضين الصحيحين عن ابن عمر في الصحيحين عن سعيد بن زيد وفي الصحيحين عن عائشة في حديث ابن عمر خسف به يوم القيامة سبع اراضين
46:22وقال قالوا في حديث ابي امامة الياس بن الحارث وابي امامة ياسر الحارثي انه قالوا يا رسول وان كان شيئا يسيرا قال وان قضيبا من اراك من اقتطع مال امرئ من مسلم
46:43لقي الله وهو عليه غضبان. وفي لفظ عنه معذر وان كان شيئا قال وان قضيبا. وان قضيبا يحدث مع يعني وان كان المقتطع غضيبا ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا لاشتهر. المقصود وان غضبنا وان كان المقتطع قضيبا من اراك
47:14من الكبائر المعاصي العظيمة الا لظروف داعية ظروف داعية الانسان يضطر ان يأخذ اضطر الى طعام الغير يجب عليك النبي قال ليلة الضيف واجبة على كل مسلم لا يحلون عروسة
47:34يبيتون وجارهم جائع قال عليه الصلاة والسلام اذا مررتم باهل مررت بقوم فامروا لكم بحق الضيف اقبلوا والا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. بلفظ فليأخذ ليأخذوا من زرعه وماله. من زرعه وماله
47:58اطعامه واجب. اطعامه واجب. كذلك ايواؤه اذا كان لم يجد مأوى يعني فالمقصود انه يجب عليه ان يعطيه ما هو مضطر اليه ولو ان انسان آآ لانه في هذه الحال
48:18يكون واجب عليهم وما كان واجبا لا سيكون في اذن يأخذه على الخلاف هل يضمن او ليضمن؟ الجمهور قالوا انه يضمن انه يأخذ وقالوا انه يضمن. وذهب جماعة قول مالك رحمه الله قال ان هذا واجب اذنه
48:36ولا يؤخذ لواجب مقابل يكون لي واجب ثمن. لا يكون لواجب ثمان ثم ذكر السابع وهو وهو المواريث. موسى رحمه الله جمع بعضه بعضه ذكر قبل ذلك عشرا لكن جمع بعضها في بعض وتحصلت سبعة. قال
48:59وختم بالمواريث والحقها بالاموال قال والوراث ثلاثة المواريث بينها سبحانه وتعالى في كتابه في اول سورة النساء في ايتين ثم في خاتمتها في اية واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عن اخبار في هذا الباب لم يكل بيانها لاحد وهكذا سائر الاموال بينها سبحانه وتعالى
49:30ما للزكاة والغنائم المواريث كله فصله وبينه وتعالى اهمية امر المال ولانه يقع في الخلاف والنزاع والقتال والحروب. فلهذا فصله وبينه تفصيلا تاما ولا عذر لاحد احد في لكونه يأخذ يعني
49:55لا يؤدي الحق الذي عليه يمنع الحق الذي عليه ما اشبه ذلك مما جاءت النصوص في بيان الامر وانه وان كل مسلم يكون على بصيرة من امره في كتاب الله سبحانه وتعالى تفصيلا وتبيينا. وكذلك ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
50:16ثلاثة منذ فرض وعصبات وذو رحم على المذهب وقول الاحناف في ذوي الارحام وخلافا لمالك والشافعي ذو فرض الفروض نحو من اثنعشر فض. نحو من اثنا عشر فض وذكرها الفرض هو نصيب مقدر بوارث مخصوص
50:39وتعم يعني الفروض وتعم اي الفروض ثم ذكرها الزوج وله النصف وله النصف الاصل ان الزوجة هو النصف فاذا ماتت الزوجة اه عن زوجها وليس لها ولد منه او من غيره
51:03ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولدا. ولد ومع الولد الربع مع الولد ربع ولكم وما تركنا مما تركنا يعني فان كان لهم نوع فلكم رعب ما تركنا
51:21هذا كله محل اجماع هذا محل اجماع والزوجة ولها الربع الزوجة ولها الربع الوراث من حيث الجملة كما سيأتي بفرض الزوج والزوجة يعني الذين يرثون قد يرثون بغيره والاب الجد
51:43الاب والجد والام الزوج والزوجة والاب والجد الام والاب والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت ام والاخ لام والاخ لام كلهم وكذلك يعني الاخوات اخت شقيقة اخت اب واخت ام. والبنات بنت وبنت
52:15ابن بنت وبنت ابن. وتختلف فروضهم والزوجة ولا هالربع يعني اذا لم يكن له ولهن الروم وتركتم ان لم يكن لكم فان كان يكن لكم ولد فلهن الثوم ما تركتم
52:31ومع الولد الثمن ولو تعددت يعني لو كان عدة زوجات، زوجتان، ثلاث زوجات، اربع زوجات يشتركن في الثمر ان كان له ولد وان لم يكن له ولد اشتركنا الربع الربع يعني ان كنا اثنتان في كل واحد
52:51ان كنا ثلاث فلكل واحدة ثلث ثمن. ان كنا اربع لكل واحدة ربع ثمن كان له ولد وان لم يكونوا الواحدة الربع لهن كل واحد من نصف الربع يعني الثمن
53:07والثلاث كذلك يشتركن في الربع في الربع لكل وحدة منها ثلث الربع والاربع كل وحدة لها ربع الربع والاب مع ذكور الولد ولابويه لكل واحد من الثلث ان كان له ولد
53:27لكننا قال مع ذكور الولد يعني يريد ان يذكر الفرض الخالص خلاف مع مع البنت لا ما ليس له الفرض خاصة لا قال اب ولا ابوي ان كان له ولد
53:44هذي اذا كان له ولد ابن او بنت ولا شك له السدس لكن ان كان الولد ابن النبي عليه الصلاة يقول الحقوا الفرائض لانه فما بقي فلأولى رجل ذكر ولهذا
53:58اذا توفي عن ابيه وابنه وابنه لابيه السدس واحد من ستة والابن خمسة اسداس خمسة اشداش لانه معصب وليس للاب مع الابن الا السدس لكن لو كان توفي عن ابيه وابنته
54:22له السدس المسألة مين ؟ يعني من ستة البنت اللي على السدوس لها النصف اثنان النصف يخرج من ستة والمسألة من ستة الاب له الثلث واحد والبنت لها النصف ثلاثة بقي اثنان
54:41تكون للأب الحقوا الفرائض لأهلها فما بقي لولا رجل ذكر الان ما عندنا عاصم اخذت البنت نصيبها النصف ان كانت الوحيدة فلها النصف لها النصف البنت او الاخت بشرطها لكنها البنت كذلك البنت شرطها عدم المعصب وعدم المشارك
55:04عدم معصب وعدم مشارك فتأخذوا النصف ويأخذ الاب السدوس فرضا واثنان تعصيبا فله ثلاثة له ثلاثة ولها ثلاثة هي اخذتها بالفرض وهو اخذها بالفرظ والتعصيب ونصيبه التعصيب اكثر من نصيبه بالفرظ. والجد كذلك
55:26والجد كالاب في احواله الثلاثين لان الاب تارة يرث المال كله مثلا يرث المال كله كله. توفي عن ابيه وعن اخوته هلا بالاجماع توفي هذه الحلوى. الحالة الاولى الثانية ان
55:46ليكون اب وابن الاب له بالفرظ بس الحادث هذا ان يذهب الفرض والتعصيب ان يكون ابن وبنت الاب له السدس فرضا وله الباقية تعصيبا. الجد كذلك اذا توفي عن جده
56:08واعمامي الجد يحجم والصحيح لو توفي عن اخوته وجده الجد والاخوة الجد من اب ابو حنيفة وكما هو قول ابي بكر جماعة من الصحابة هو الذي يفتى به ان الجد يحجب الاخوة
56:26الجد يرث بالتعصيب كذلك لو كان الجد وابن. الجد له السدس ولابويه يقولوا عنه السدس لان الجد اب. فيرث السدس والباقي للابن تعصيب اذا كان معه بنت وله السدوس والباقي تعصيب والباقي تعصيب والبنت لها
56:50لها النصف لها النصف والجد كذلك. لكن حال ذكرها مع الذكور توفي عن جد وابن الجدل السدس والابل له الباقي لانه الاولى بالتعصيب والام لها الثلث لكل واحد من السدس
57:19لكل لكل واحد مسؤول فان لم يكن ولد ورث واضاف لامه الثلث والعملة الثلث. الام لها الثلث. الثالث؟ الثلث الام بشر عدم العوارث وعدم الجمع من الاخوة والا تكون المسألة من احدى العمريتين
57:40زوج وامه زوجة وام واب. زوج وام واب وزوجة وام واب في احدى العمريتين ما تأخذ ثلث تأخذ ثلث الباقي ثلث الباقي وهي في مسألة الزوجة من اربعة توفي عن زوجة وام واب
57:55المسألة من اربعة لان لها الربع بقي ثلاثة في هذه الحالة ننزل الام لزوجها من زينة الغريب. الذي تأخذ نصيبها يأخذ نصيبا ثم ما بقي ما بقي يكون الاب والام
58:17للام الثلث واحد من ثلاثة والأب الباقي ولأبويه يكون عنده ثلث انت لكل واحد من الثلث لكل واحد منهما فان لم يكن له ادواره اضاف لامه الثلث ورثه ابواه لكن مع الزوجة لم يرثه ابواه. والزوجة والزوج
58:40في حال الزوجة المسألة من اربعة بحال الزوج المسألة من ستة فيها ثلث ونصف فيها ثلث ونصف الزوج له النصف الزوجة الثلث مسألة من ستة الزوج يأخذ نصيبه ثلاثة بقي ثلاثة كما في مسألة الزوجة
59:01الام تأخذ واحد ثلاثة والزوج والاب ياخذ اثنان يأخذ اثنين من ثلاثة والامل لها الثلث ومع الولد السدس ولابويه لكل واحد مثلا كان هو الولد ومع الولد السلس وكذلك مع الجمع من الاخوة
59:25والجدة لها السدوس الجدة شرط اراث عدم الام بس تأخذه مطلقا فاذا لم يكن هناك ام فلا السدوس البنت لها النصف البنت لها النصف تأخذ النص بشرطين عدم مشارك وعدم معاصي
59:53ويتوفي عن عن اخ وعم وبنت المسألة فيها اخ وعم اخ شقيق مثلا وعم المسألة من اثنين البنت لها النصف لانه ليس فيه لا لا ليس لها مشارك وهو اختها وليس لها معصب وهو اخوها
1:00:26بقي النصف لمن عندنا اخ وعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحقوا الفرائض باله فما بقي فلأولى رجل ذكر وبالجهة التقديم ثم بيقول به وبعدهم التقديم بقوة اجعلها. عندنا جهة اخوة وعمومة. الاخوة مقدمة على العمومة. هذي في جهة تعصيب وسيأتي ذكرها
1:00:49مقدم جهة عصابة الاخوة على العمومة الاخ يسقط العمد لا يرث معه الاخ العم لا يرث شيء. اذا الباقي يكون للاخ انه العاص لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض بها فما بقي فلي اولى رجل ذكر. ويأخذ النصف
1:01:07تعصيبا والمسألة مئتين كما تقدم ومع اخ مع اخ ذكر عصبه اذا توفي عن بنت وابن بنت وابن يقول مسألة من ثلاثة للابن اثنان والبنت واحد لانهما عصوا وهذي عصبة
1:01:29بالغيب لانه عصبها اخوها والاخت كذلك لها النصف لكن لها شروط. اربعة عدم الاصل الذكور عدم الفرع والارث. عدم المعصب عدم المشارك شرطان مثل شرط مثل شرطي البنت وشرطان زايدان وهو عدم الاصل
1:01:50الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث لانه في هذه الحالة لا يكون نصيبها لانه الفرع وارث قد يكون ذكر وقد يكون انثى فان كان ذكر سقطت وان كان انثى ورثت بالتعصيب مع الغيب
1:02:09والاخت كذلك ايضا يعني لها النصف وبنات لكن اذا نعم لكن اذا اذا كنا بنات واخوات في هذه الحالة البنات لهن ثلثان والاخوات لهن ثلثان شروق وشروط البنات اذا كانت بنات
1:02:32توفي عن اخ مثلا وابنتين الاخ وابنتين البنتان لهما الثلثان بدلا نقول عدم مشارك نقول وجود مشارك وعدم المعصب هذا واضح لا يكون لما معهن معصب مع وجود المشارك اذا وجد المشارك هو وقتها
1:02:57يكون يكون لهن لهن الثلثان والباقي للاخ لانه عصبه وكذلك الاخوات شروطها مثل ما اعتقدنا بدل ما نقول مثلا اه عدم مشارك وجود المشارك وجودي هنا ثلثين وجود المشارك وجود مشارك وعدم المعصب وعدم الاصل الوارد من الذكور وعدم الفرع الوارث
1:03:28وبنات الابن كذلك ايضا بنات الابن كذلك ايضا يا ريتنا الثلثين عدم المعصب عدم المعصب يعني اجتماعهن واحدة فاكثر من عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي اعلى منها عدم الفرع الوارث الذي اعلى منى
1:03:56وللفرع وارد تفاصيل الذي اعلى منها يعني تارة يسقطها وتارة اه يستكمل من فوقها الثلثين وتارة تكون واحدة ولعله يأتي ويبقى لهن الثلث. وان زادت على واحدة كان لهن كان لها الثلثان
1:04:23زالت على واحدة مثل ما تقدم في البنت والاخت وبنات الابن آآ لهن الثلثان وكذلك الاخوات من الاب اخوك قال لاختك كذلك يعني يريد الاخت الشقيقة والاخت الاب والاخت الشقيقة كذلك
1:04:43لكن وقت الشرقية تزيد بشرط خامس عدم عدم الفرع وارث اذا كانت اخت شقيقة عدم مشارك عدم معصب عدم الاشقاء والشقائق. اذا كنا شقائق واخوات لاب وجود المشارك يأخذون الثلثين. وجود المشارك مع بقية الشروط. وان كانت بنت وبنات ابن
1:05:12كان البنت النصف يعني ان وجد بنت وبنات ابن كان للبنت النصف. ولبنات الابن السدوس. وهذا قظى ابن مسعود رظي الله عنه لما في القصة المشهورة لما سئل ابن مسعود
1:05:27عن اخت عن بنت وبنت ابن واخت عن بنت وبنت ابن اخته. فسأله ابو موسى العشيري فقال لبنت النصف ولاخت النصف وليس لبنت الابن شيء. وسلو ابن مسعود فسيوافقني. فلما ذهب ابن مسعود فقال قد ظللت اذا وما انا من المهتدين
1:05:51فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن الثلث وما بقي فهو للاخت قسمها رضي الله عنه ثلاثة بنت لابن واحد من ستة بقي اثنان للاخت
1:06:10والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. او معصبات يعصبن او يعصبن وان كانت بنت وبنات بنت وبنات ابن كان البنت النصف البنت هذا شرط بنت الابن السدس ان تكون مع بنت وارثة النصف فرضا
1:06:35لكن لو كان فوقه اثنتان ما تعرف الا بوجود معصب وهو اخوها او ابن عمه في درجته او على الصحيح ان كان انزل منها لانه قالوا الجمهور لا يمكن انه يورث
1:06:54ابن الابن يعني لو كانت يعني اه ابنتان ابنتان وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ولا نجعل مثلا للبنتين الثلثان ولابن الابن الباقي ابن الابن الذي انزل منها يعصبها. يعصبها
1:07:20لا يمكن يعني ان يسقط عمته فوقه ويعني انه وهي على منه وهي كان لها الفرض فلهذا يعصبها. وهذا فيه خلاف لكن عند جماهير العلماء وان كانت بنت وبنات وبن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس. وهذا محل اجماع من اهل العلم وكذلك الاخت
1:07:47الاخت لياب مع الشقيقة عقمها لو مثلا اخت شقيقة اخت لاب شقيقة واخت هي بهذه المثابة ايضا الشقيقة النصب اختك السدس السدس وان كان بنت واخوات وان كان بنت يعني وجد بنت واخوات كن عصبات
1:08:16هذا تقدم عصبه مع الغير اذا اه وجد توفي عن بنت او بنتين واخت او اختين يأخذ البنات كانت بنت واحدة تأخذ نصيبها النصف اثنتان يأخذن الثلثين عدنا الثلثين واخوات
1:08:39مثلا في هذه الحالة الاخوات لان شرط فرض الاخوات عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث فان كان ذكرا سقطنا وان كان انثى ورثنا بالتعصيب بالتعصيب مع الغير كما في قصة ابن مسعود رضي الله عنه
1:09:02حيث ورث الاخت الشقيقة مع البنات اخبر انه قضاء النبي عليه الصلاة والسلام لان العصبة ثلاثة اقسام عصبة بالنفس عصبة للغير وعصبة مع الغير آآ العصب النفسي كل الوارثين من الرجال سواء الزوج
1:09:32وولد الام الذكر الاب والجد والابن وابن الابن الاخ الشقيق الاخ لاب من الاخ الشقيق من اخ لاب العم الشقيق العم لاب ابن العم الشقيق ابن عم الاب اثنعشر واحد
1:09:49اثنا عشر واحد كلهم او لعصبة الغير عامي اللي حصل بالنفس عصبة للنفس نعم ولهذا قال وكذلك والعصبة الغير هو البنات مع طبعا هنا البنت مع الابن او بنت الابن
1:10:25مع ابن الابن شكرا وكان اخاها او ابن عمها اللي في درجتها كذلك الاخوات الشقيقات مع الاخوات الياب. مع الاخوة الاشقاء والاخوات الاب مع الاخوة العصبة بالغيب العصبة مع الغير
1:10:41هم البنات الاخوات مع البنات ولد الام ان كان واحدا له السدس وهذا محلي يا جماعة محل اجماع وان كان رجل يره كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منسد. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركا في الثلث. جاء في قراءة آآ
1:11:08ابي بن كعب فالمقصود انه ان كان واحدا له السدس واحد لو سولس وان زاد على الواحد له الثلث واحد له الثلث يعني اثنان فاكثر وهذا محل اجماع من اهل العلم
1:11:33والعصبات فروع الرجل واصوله الذكور. كما تقدم العصبات اصوله وفروعه الاب والجد وين علا وكذلك فروعه محض الذكور الابن ابن الابن الاب والاولاد يعني مراد الذكور ومن في درجته من اخوته ومن في درجة ابيه من اعمام والمولى المنعم كذلك
1:12:05المولى المنعم كذلك وهو المعتق وتقدم الاعمام سواء كان العم الشقيق العم يب وتقدم انهم الجد الاب والجد الابن وابن الابن والاخ الشقيق. هذي هذا ترتيبهم. وترتيبهم على هذا الترتيب
1:12:30الاخ الشقيق يعني يقدم على الاخ الاياب ابن الاخ الشقيق ابن الاخ الاب ابن عم العم الشقيق العم الاب وابن عم الشقيق ابن عم الاب والمولى المنعم. مولى المنعم هو
1:12:45يعني ان يعتق مملوكه اعتيق مملوكه فيكون له الولاء عليه الولاء عليه وهو يرث به وعصبته المتعصبون لانفسهم قال رحمه الله وذوو الارحام كل قرابة ادلى بانثى يجعل بمنزلة من ادلى به
1:13:14اصل الرحم يشمل جميع القرابات من الوارثين وغيرهم بعضهم اولى بعض في كتاب الله لكن عند اصطلاح الفرضيين ان ذوي الارحام هو كل من لا فرض له ولا تعصيه. كل من لم يكن من ذوي الفروض وذوي التعصيب
1:13:34هؤلاء هم ذوو الارحام وهم يتجاوزون عشرة ومنهم جو الارحام اولادي البنات اولادي الاخوات بنات الاخوة واولاد الاخوة من الام والعمات والخالات والاخوال الاخوال والخالات والاجداد الساقطون وجدات الساقطات وكل من ادلى بواحد من هؤلاء
1:14:09عشرة واحد عشر صنفا كل قاعد لا بانثى يجعل بمنزلة من ادلى به هذا على مذهب احمد وابي حنيفة رحمه الله فاذا توفي انسان عن بنت بنت بنت وليس له فرض
1:14:29من ذوي الفروض ولاوي ذوي العصوات. ليس له وارث من ذوي الفروض ولا من ذوي العصبات. ورثته بنت بنت او بنت اخت مثلا في هذه الحالة تنزل بنت البنت منزلة
1:14:47من ادلت به ينزل البنت منزلة البنت لو توفي عن بنت انا تأخذ النصف ان لم يكن له وارث الا البنت اخذت البنت النصف فرضا والباقي ردا. كذلك التي ادلت بها
1:15:08تأخذ النصف فرضا منزلة منزلة امها والباقي ردا والباقي ردا كذلك بنت الاخت من الحواشي من الاناث لا يرث منهن الا ثلاثة وما سواهن لا يرث الاختي الاخت الشقيقة والاخت الاب والاخت الام
1:15:32الحواشي هؤلاء الثلاثة اولاد البنات حتى لو كان ولد بنت او ابن بنت او بنت بنت ابن اخت او بنت اخت كلهم بهذه المنزلة والاظهر ايضا انه كان ابن وبنت
1:15:56لاخت او ابن وبنت لبنت انهما يرثان بالسوية. مثل الاخوة اليوم لا يفضل ذكرهم على انثى لانهم يرثون بالرحم المجرد يأخذون الباقي بينهم بالسوية بينهم بالسوية ولو توفي مثلا عن خالة كذلك تنزل منزلة الام
1:16:27وتوفي عن ثلاث عن خالتين خالة اللي مثلا لي اب قال لي قال الشقيقة يعني اخت امه من ابيهم وخالة من اب اخت امه من ابيه وخالة من ام اخت امه من امها ثلاث خالات
1:16:48تنزل خالات كأن الامة ماتت عنون. فلو ماتت الام عن ثلاث اخوات يعني يقال كيف يرث؟ كيف يرث ثلاث الخالات منه من اخوات امه مو موب موجود الان لكن موجود خالاته
1:17:09الوحدة الشقيقة وحدة لاب وحدة لام كيف يرثنه يقال نفرض الام موجودة لو امه موجودة توفيت عن اخواتها عن اخت شقيقة اخت لاب واخت لام الاخت الشقيقة لان نصف الاخت الاب لها السدس. الاخت الام لها السدس
1:17:30عنده ثلاثة وواحد وواحد. المسألة من ستة كان فيها سدس فيها سدس للام للاخت الشقيقة الثلاثة من ستة وللاخت الاب واحد من ستة. والاخت الام واحد من ستة. المجموع خمسة
1:17:48نرد هذه نرد الستة الى خمسة لانه ليس معه احد نرد الستة الى نرد الستة اللي هو اصل المسألة الى خمسة نقول للاخت الشقيقة ثلاثة من خمسة والاخت الاب واحد من خمسة
1:18:06والاخت من ام واحد وخمسة. يعني يقسمها على اخماس كذلك لو توفي عن ثلاث عمات عمة لاب وعمه عمه الشقيقة وعمة لاب وعمة لام كذلك ايضا كذلك لانه كما لو توفي عن ثلاث اخوات شقائق
1:18:26عماد خوات ابي وهو موجود. لكن موجود الان عماته وهن ثلاث نقول كما لو توفي ابوه عن ثلاث اخوات اخت شقيقة لو اخت من ابي واخت من امه كيف يرثه؟ مثل ما ورثت الخالات الام
1:18:49الاخت الشقيقة توفر شرطها لها النصف والاخت اللي قبلها السدس والاخت اللي منها سدس عصر ستة يرد الى خمسة من الفروض فيه خمسة نرد الستة الى خمسة. لانهم هم الوارثون
1:19:11حتى نرضي الخمسة حتى السدس الزايد هذا اللي زاد عن فرظهم كأنه وزع عليهم الاخت من الخالة لخالته الشقيقة التي هي اخت الميت لها ثلاثة من خمسة ولخالة من ابيه
1:19:32واحد من خمسة ولخالة من امه واحد من خمسة وهكذا وايضا قالوا يقع بينهم الحاج وله مسائل وله صور لو توفي عن بنت بنت او ابن بنت وبنت اخت الظاهر والله اعلم انه اذا توفي
1:19:54على هذا على مذهب اهل التنزيل لان في مذهب التنزيل مذهب حنابلة ومذهب اهل القرابة ومذهب الاحناف لكن اقرب مذهبة للتنزيل ينزل منزلته. ولان النبي ايضا لا يفوت قبل ذلك ان الدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله
1:20:16والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال خان وارث من لا وارث له واعرف من لا وارث له هذا خلاف من تأولوا صار في الحديث صرفا عجيبا قال قال الخال هو السلطان هنا
1:20:33صريح في ان الخال وارث لكن من لا وارث له معادلة الاية سورة الانفال اخر اية منها واولو الارحام بعضهم اولى بعضهم في كتاب الله كما تقدم لو توفي عن آآ
1:20:54عن مثلا عن اخت بنت واختفي عن بنته واخته كارثة البنت الان مصر والاخت لها الباقي عصب. عاصب لانها مع الاخت كما تقدم الاخوات حيث كن مع البنات فهن معهن معصبات
1:21:12البنت تأخذ النصف فرضا والاخت تأخذه تعصيبا الذي يدلي بالبنت ينزل منزلة البنت. والذي يدلي بالاخت ينزل منزلة الاخت فيكون ابن البنت النصف الامة والابن اخت النصر ينزل منزلة امة قال يجعل بمنزلة من ادلى به اي من ذوي الهم. وكل قريب من العصبات يحجب البعيد
1:21:41مثل ما تقدم وبالجهة التقديم بقربه وبعدهما التقديم القوة اجعله لان العصبات باب مهم في باب الميراث اول شي الجهة اه اول شي التقديم بالجهة ثم التقديم بالمنزلة ثم التقديم بالقوة
1:22:05فاذا كان عندنا مات عن ابن واب من يقدم بالعصر؟ الابن لان اقوى يوم العصر يكون هو العاصب فالاب يرث بالفرظ والعصر يكون للابن العصب يكون للابن واحيانا قد يكون على سبيل اسقاط
1:22:30هذا في في في جهة جهة البنوة وجهة الابوة جهة البنوة وجهة الابوة مثل ما تقدم مثلا قد يكون احيانا مع سقوط الجهة الثانية توفي عن ابن واخ الارث الميراث للابن الاخ ساقط ما له شي لان جهة البنوة مقدمة على اذا قدمت على جهة الابوة تقدم على جهة القوة كذلك
1:23:02ابن عم الدم الوارث هو الابن ابن وهكذا لو ما توفي عن اخ وعم الاخ مقدم وهكذا الجهة التقديم ثم بقربه ثم بقربه. توفي عن ابن وابن ابن ابن ابن
1:23:27ايهما اقرب الابن اقرب من ابن لابن اذا يسقط الابن ابن الابن وبعدهم ثم بقربه لان الابن اقرب منه. توفي عن ابو جد الاب اقرب من الجد. الاب يسقط الجد
1:23:45هو اقرب منها وبعدهم التقديم بقوة اجعلها وهذا يكون في الاخوة الاشقاء يعني ظاهر للاخوة الاشقاء كذلك الأعمام توفي عن اخيه الشقيق وعن اخيه اليب. الميراث لاخيه الشقيق لانه اقوى. عم شقيق وعم لاب
1:24:08اذا يكون التقديم بعدهما بالقوة لان الجهة واحدة جهة واحدة فلهذا قدمت قدم بجهة القوة والام تحجب الجدة الام تحجب الجدة وكل جدة فوقها. الجدة مطرقة. من جهة الاب من جهة الام تحجبها
1:24:34فلا ميراث هذا شرط شرط ارث الجدة عدم الام فاذا ولد فالام تحجب الجدة والاب يحجب الجد مثل ما تقدم والاب يحجب الجد لانه اقرب منه مع ان الجهة واحدة
1:24:52لكن والام تحجب الجدة لانها من جنسها ولهذا الاب لا يحجب امه طبعا هذا فيه خلاف لان بعض الملة انه يحجبها. لكن قيد بعض العلماء وذكرها بالرجل رحمه الله اذا كان
1:25:12من جنسه يعني في باب الاصول يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. مثل اب يحجب الجد لكن الاب لا يحجب امه لانها ليست من جنسه. الام ترث مع ابنها وهذا ورد في حديث
1:25:27عنه عليه الصلاة والسلام لانها ليست من جنسه والاب يحجب الجد وكل جد فوقه. والولد يحجب ولد الام الولد ولد الام يضعف ولهذا يسقط بالابن والاب والجد والبنت ولهذي يحجبه
1:25:54الابن وكذلك البنت يعني من شرط عدم الفرع الوارث شرط ارث لاخوانهم عدم الاصل والارث الذكور وعدم الفرع الوارث ما قلنا عدو عدم الذكر لا عدم فرع الوالد وان كان
1:26:14آآ هذا من جهة ارثا ثم ارث السدس بشرط انفراده. والثلث بشرط الجمع ان يكونوا جمعا ان يكونوا جمعا والولد يحجب ولد الام الاخوات وهذه العبارة كان التوسع مثل ما توسع في قوله كالاب والاولاد
1:26:41لانه يريد به مع ان هنا كونه يريد الولد هو طبعا هو اهلاكم في هذا الموطن لا يمكن ان يراد بخصوص الذكر لان الانثى تحجب ولد الام. والاخ من ام والاخت من ام
1:26:59فلو توفي مثلا عن بنت واخ من ام فلا نصيب لولد الام وهذا ايضا من خصائص اولاد الام انهم يرثون مع من ادلوا به القاعدة ان من تلك الواسطة لكن هم يرثون معنى ما ادنوا به
1:27:19ولهم خصائص وذكرهم كانثاهم لا فرق بين الذكر وانثى فلكل واحد منهم فاذا اجتمعوا لكل واحد منهم السدس يعني ان كان وحده ثلث وان كان اثنين فله مثلك وحده السدس فالمقصود انهم اذا كان جمعا فلهم الثلث. يشتركون فيه
1:27:39والاخوات لكن الاخوات لا يحجبهن البنات بل البناء بالاخوات يا ريثنا مع البنات الاخوات يا ريتنا مع البنات تقدم قصة ابن مسعود رضي الله عنه واضحة في هذا قصة ابن مسعود في هذا عنه رضي الله عنه واضحة في انه ورث
1:28:02الاخت والاخت مع الشقيقة مع البنت وبنت الابن ونقضي فيها بقضاء رسول الله سلم هذا توسع مهفي العبارة واختصرونا كاحكام كثيرة لكن مما يتعلق وبهذا ان هذا الميراث هذا من حيث الاصل لكن ليس من قيل له النصف يأخذ النصف
1:28:29ولا من له السدس يأخذ السدس قد يأخذه تاما وقد يكون المسألة عورة من اشهر مسائل العون عصر ستة ستة هو اكثر المسائل عونا يعول بسبعة وثمانية وتسعة وعشرة يعني يصير
1:28:53السدس عشر ولو توفي مثلا انسان توفيت امرأة عن زوجها وعن اختين شقيقتين المسألة من ستة لان فيها نصف وثلث ونصف وثلث مخرجهما حاصل الكسر يخرج من ستة اثنين في ثلاثة في ستة
1:29:19الزوجة ثلاثة الزوج له ثلاثة من ستة والاخ والاختان الشقيقتان لهما اربعة اربعة لانهم الثلثان ثلاثة واربعة سبعة اذا كم نصيب الزوج؟ واحد من سبعة كم نصيب الاخوات؟ اربعة من سبعة. ما صان لهن الثلثان
1:29:41صار لهنا اربعة اشباع والزوج صار له السبع بدل السدس طيب كان معهن ام المسألة بثمانية لان الام لها السدس كان فيه ان في اختين اذا يكون نصيب الزوج واحد من ثمانية
1:30:04نصيب الاختين اربعة من ثمانية نصيب الام نصيب الزوج ثلاثة من ثمانية نصيب الاختين اربعة من ثمانية ونصيب الام واحد من ثمانية ثمانية. طيب صار معهن اخت من ام. واحدة
1:30:20تعود الى تسعة الزوج له ثلاثة من تسعة الاخت ان لهن اربعة من تسعة والام لها واحد من تسعة والاخت من ام لها واحد من تسعة طيب فيه فيه اخ ثان من ام
1:30:41اذا يكون للزوج ثلاثة من عشرة وللاختين اربعة من عشرة هذه سبعة والام واحد من عشرة هذه ثمانية للاختين من ام اثنين من عشرة هذه عشرة هالمجموع لذلك صار النصيب
1:31:10بدل ان يكون واحد من ستة صار واحد من عشرة تعود السدس يعود وكذلك اثنى عشر يعول وكذلك سبع وعشرين اربع وعشرين يعول ايضا يعول وهذه يبين ان قولهم الربع اللي تبين قوله ان في مسألة النصف والثلث وكذلك
1:31:47هذه الانصبة ان المراد هذا في الاصل. لكن قد يحصل ازدحام زيادة في الفروض ونقص في الانصبة والسهام لا يحتاج يحتاج الى العون في هذه الحال وبهذا ختم المصنف رحمه الله كتابه اسأله سبحانه وتعالى
1:32:13ان يغفر للعلامة يوسف الحسن عبد الهادي ان يرفع درجاته في العليين وان يغفر لنا هم اجمعين. كما اسأله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يزيدنا واياكم علما نافعا عملا صالحا
1:32:29منه وكرمه انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد